نهاية المرام الجزء ١

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 484

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 47775
تحميل: 3932


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47775 / تحميل: 3932
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

(الثالثة) اذا تزوج امرأة ثم علم انها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر

وعندي ان ذلك غير قادح، اذ من المعلوم ان الحلبي انما يروي عن الامامعليه‌السلام خاصة.

والوجه في وقوع هذا الاضمار في روايات الاصحاب أن الحلبي وغيره من الرواة كان إذا اورد عدة احاديث عن الامامعليه‌السلام يصرح أولا باسم المروي عنه ثم يرجع الضمير اليه فيقول: وسألته عن كذا، وسألته عن كذا إلى ان يستوفى الاحاديث التي رواها، فلما نقل من بعده تلك الروايات وفرقها ذلك الناقل على مقتضى ما أراد اتفق فيها مثل هذا الاضمار، وهو غير قادح قطعا.

ومقتضى الرواية تسلط المرأة على الفسخ إذا انتسب الزوج إلى قبيلة وبان بخلاف ذلك، وكان الباعث على تزويجه ذلك الانتساب، والعمل بها متجه.

ولو شرط ذلك في نفس العقد وظهر بخلافه تسلطت على الفسخ بغير إشكال.

قوله: (الثالثة إذا تزوج امرأة ثم علم الخ) إذا تزوج امرأة ثم علم انها كانت زنت اوثبت ذلك شرعا فللاصحاب أقوال.

(احدها) انه يفرق بينهما ولا صداق لها، وهو قول الصدوق في المقنع.

واستدل عليه بقول عليعليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها زوجها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث كان من قبلها(١) وفي السند ضعف(٢) .

____________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من ابواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٦٠١.

(٢) والسند كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن ابيه عن النوفلي، عن السكوني عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين.

*

٢٠١

[وفي رواية، لها الصداق بما استحل من فرجها ويرجع به على الولي، وان شاء تركها].

(وثانيها) أن له الخيار في المحدودة خاصة، اختاره المفيد وجماعة.

ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما في الالتزام بها من الضرر باشتماله على العار.

ويضعف بانه قادر على الطلاق، وبه يندفع الضرر، مع ان ابن بابويه روى في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال: انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل(١) .

وروى الكليني، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح؟ قال: لا(٢) .

(وثالثها) انه ليس له الفسخ، ولا الرجوع على الولي بالمهر، اما عدم الفسخ فلان ذلك مقتضى العقد اللازم، واما عدم الرجوع بالمهر فلان ذلك مقتضى الاصل.

(ورابعها) جواز الرجوع من غير فسخ، اما انتفاء الفسخ، فلما سبق.

واما الرجوع على الولي بالمهر، فلما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب، قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت قد زنت، قال: ان شاء زوجها يأخذ (اخذ ئل) الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها(٣) .

ونحوه روى أيضا، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الوسائل باب ١ ذيل حديث ٦ من ابواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٥٩٤.

(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من ابواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٦٠٠.

(٣) الوسائل باب ٦ مثل حديث ٤ من ابواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٦١٢.

*

٢٠٢

(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز في غيرها ويحرم التصريح في الحالين

عليه‌السلام (١) .

والظاهر ان المراد من تركها إبقاء‌ها على حالها من غير طلاق، ويحتمل ان يكون المراد به طلاقها وفسخ نكاحها.

وفي الروايتين تصريح بأن للزوج الرجوع على الولي بالمهر ولا بأس بالمصير إلى ذلك إذا كان عالما بزناها، لانه يكون قد غره باخفاء عيب عظيم يوجب تحمله الضرر ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد، الا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منهاتوبة أو معروفا؟ فقال: ان لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه، كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي اخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وان شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس(٢) .

قوله: ((الرابعة) لا يجوز التعريض الخ) اما انه لا يجوز التعريف بالخطبة لذات العدة الرجعية من غير الزوج، فظاهر، لان المعتدة رجعية زوجة فيتعلق بها ما يتعلق بالزوجة، ومن جملة ذلك تحريم خطبتها تعريضا وتصريحا بواسطة وغيرها من غير خلاف في ذلك بين العلماء.

واما جواز التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التصريح لها بذلك فقيل: إنه موضع وفاق أيضا.

____________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من ابواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٦٠١.

(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ من ابواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٦٠٠.

*

٢٠٣

ويدل عليه قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسآء أو أكننتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ان تقولوا قولا معروفا(١) .

وتقدير الكلام: علم الله انكم ستذكرونهن فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا والسر وقع كناية عن الوطء، لانه مما يسر به ومعناه لا تواعدوهن جماعا الا ان تقولوا قولا معروفا، والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا.

والتعريض هو الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، مثل ان يقول لها: انك لجميلة، او من غرضي ان أتزوج، او عسى الله أن ييسر لي امرأة صالحة ونحو ذلك من الكلام الموهم انه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه ان رغبت فيه ولا يصرح بالنكاح.

والفرق بينه وبين الكناية ان الكناية عبارة عن ان يذكر الشئ بغير لفظ الموضوع له كقولك طويل النجاد لطويل القامة، وكثير الرماد للمضياف، والتعريض ان يذكر شيئا يدل به على شئ لم يذكره كقول المحتاج للمحتاج اليه: جئتك لا سلم عليك.

وروى عبدالرحمان بن سليمان، عن خالته، قالت دخل على ابوجعفر محمد بن عليعليهما‌السلام وانا في عدتي فقال: قد علمت قرابتي من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحق جدي علي وقدمي في الاسلام، فقلت له غفر الله لك اتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: او قد فعلت، انما اخبرتك بقرابتي من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وموضعي قد دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أم سلمة وكانت عندابن عمها أبي سلمة فتوفى عنها فلم يزل يذكر لها منزلته من الله وهو

____________________

(١) البقرة / ٢٣٥.

*

٢٠٤

[(الخامسة) اذا خطب فاجابت (اجابته خ) كره لغيره خطبتها ولا تحرم].

متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله عليها، فما كانت تلك خطبة(١) .

ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم خطبة الزوج لزوجته المطلقة، وقد ذكر الاصحاب انها ان كانت معتدة عدة رجعية جاز له التعريض لها بذلك والتصريح، وكذا إذا كانت بائنا إذا كانت تحل له في الحال، وان توقف الحل على رجوعها في البذل كما في المختلعة وان توقف حلها على المحلل قيل: حرم التصريح لها دون التعريض.

والاجود تحريمهما معا لامتناع نكاحه لها قبل المحلل، وان حرمت الزوجة مؤبدا كالمطلقة تسعا حرم التعريض لها والتصريح قطعا.

قوله: (الخامسة إذا خطب فاجابت كره لغيره خطبتها ولا يحرم) هذا احد القولين في المسألة واستدل عليه بما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: لا يخطب الرجل على خطبة اخيه(٢) .

وانما حمل النهي على الكراهة لقصوره من حيث السند عن اثبات التحريم.

وللشيخرحمه‌الله قول بالتحريم أخذا بظاهر النهي، وربما امكن المصير اليه نظرا إلى ما في ذلك من ايذاء المؤمن وكسر خاطره وإثارة الشحناء والبغضاء بينهما، ولا ريب انه احوط.

وموضع الخلاف ما إذا اجابت المرأة او اجاب وليها في موضع تثبت له الولاية، فلو حصل الرد انتفت الكراهة والتحريم اجماعا.

____________________

(١) ونقلها في الحدائق عن الكافي ولم نعثر عليها فيه إلى الآن فتتبع.

(٢) سنن أبي داود ج ٢ باب في كراهية ان يخطب الرجل على خطبة اخيه حديث ١ ٢ من كتاب النكاح وعوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٧٤ رقم ٣٩ وفي الخبر الثاني منه لا يخطب احدكم الخ.

*

٢٠٥

(السادسة) نكاح الشغار باطل، وهو ان تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الاخرى

وكذا لو لم يوجد اجابة ولا رد مع احتمال الكراهة او التحريم هنا لتناول النهي الوارد عن الخطبة بعد الخطبة لهذه الصورة.

ولو اقدم ذلك الغير على الخطبة في موضع النهي وعقد صح العقد لعدم تعلق النهي به لو ثبت اقتضاؤه الفساد.

قوله: ((السادسة) نكاح الشغار باطل الخ) قال الجوهري: الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية، وهو ان يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك او اختك على ان ازوجك اختي او ابنتي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الاخرى، وقريب منه في القاموس.

قيل: وهو مأخوذ من الشغر وهو رفع احدى الرجلين إما لان النكاح يفضي إلى ذلك ومنه قوله زياد لبنت معاوية التي كانت عند ابنه فافتخرت يوما عليه وتطاولت فشكاها إلى ابيه فدخل عليها بالدرة ويضربها ويقول لها: أشغرا وفخرا أو لانه يتضمن رفع المهر، او من قوله: شغر البلد، اذا خلا من القاضي والسلطان، لخلوه من المهر.

وهذا النكاح باطل باجماع العلماء، والاخبار الواردة ببطلانه مستفيضة.

(منها) ما رواه الكليني، عن غياث (عمار يب) بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الاسلام، والشغار ان يزوج الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا بهذا وهذا بهذا(١) .

والجلب محركة له معان، منها ان ينزل العامل موضعا ثم يرسل من يجلب

____________________

(١) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من ابواب عقد النكاح ج ١٤ ص ٢٢٩.

*

٢٠٦

(السابعة) يكره العقدعلى القابلة المربية وبنتها

وان يزوج ابنه بنت زوجته اذا ولدتها يعمدمفارقته لها، لا اليه الاموال من أماكنها ليأخذ صدقتها.

والجنب محركة له معان، أيضا، منها ان ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالاموال أن تجنب اليه او ان يجنب رب المال بماله أي يبعد عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الابعاد في طلبه.

قوله: (السابعة يكره العقد على القابلة المربية وبنتها) هذا هو المشهور بين الاصحاب، وقال الصدوق في المقنع: لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهو ضعيف (لنا) على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت للرضاعليه‌السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك؟(١) .

وعلى الكراهة، ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها(٢) .

ومقتضى الرواية كراهة تزويج القابلة وان لم ترب، لكن خصها الشيخ والمصنف وجماعة ب‍ (المربية) لموثقة إبراهيم بن عبدالحميد، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال: ان كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي، قال الشيخ: وفي خبر آخر: وصديقي(٣) .

وهذه الرواية صريحة في الكراهة.

قوله: (وان يزوج ابنه بنت زوجته الخ) المستند في ذلك ما رواه الشيخ

____________________

(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ٦ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٨٧.

(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٨ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٨٧.

(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٨٧.

*

٢٠٧

[بأس بمن ولدتها قبل ذلك. وان يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع غير ابيه].

في الصحيح عن أبي همام، قال: قال ابوالحسنعليه‌السلام : قال محمد بن عليعليهم‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها، ويتزوجها آخر بعده فتلد منه بنتا، فكره ان يتزوجها احد من ولده، لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك أبا لها(١) .

وقد روى الشيخ جواز ذلك صريحا بما رواه في الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولده للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها؟ قال: نعم(٢) .

وانما خص المصنف الكراهة بتزويج الابن لبنت الزوجة اذا ولدتها بعد مفارقته دون بنت الامة، ودون تزويج بنته لابن الزوجة، لاختصاص الرواية المتضمنة للكراهة بذلك.

فما ذكره جديقدس‌سره في المسالك من ان المصنف لو ابدل الزوجة بالمنكوحة ليشمل الامة، وأبدل الابن والبنت بالولد ليشمل الذكر والانثى كما ورد في الخبر (وعنى به صحيحة بن القاسم) كان أجود غير جيد، لان هذه الرواية انما تضمنت الاباحة، والكراهة انما وردت في رواية أبي همام فيجب قصرها على موردها.

قوله: (وان يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع غير ابيه) يدل على ذلك

____________________

(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٦٥.

(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٦٣.

*

٢٠٨

[وتكره الزانية قبل ان تتوب].

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه(١) .

وخص المصنف في الشرائع الكراهة بمن كانت ضرة لامه قبل ابيه(٢) ولا وجه له، فان الرواية شاملة للمتقدمة والمتأخرة.

قوله: (وتكره الزانية قبل ان تتوب) هذا هو المشهور بين الاصحاب.

واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عزوجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك؟ قال هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بتلك المنزلة، من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى تعرف منه توبة(٣) .

ولفظ (لم ينبغ) ظاهر في الكراهة.

واورد عليه ان لفظ (لم ينبغ) وان كان ظاهرا في الكراهة، لكن قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين(٤) صريح في التحريم فيجب حمل (لم ينبغ) عليه.

ويمكن دفعه بمنع الصراحة فان المشار إليه (ذلك) يحتمل كونه الزنا لا النكاح.

____________________

(١) الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من ابواب ما يحرم المصاهره ج ١٤ ص ٣٨٩.

(٢) ففي الشرائع في اواخر المقصد الثاني: السابعة يكره العقد على القابلة (إلى ان قال): وان يتزوج ابنه بنت زوجته (إلى ان قال): وان يتزوج بمن كانت ضرة لامه قبل ابيه، بالزانية قبل ان تتوب (الشرائع واخر المقصد الثالث من القسم الاول من النكاح).

(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٣٥ والآية في سورة النور / ٣ وفي الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب: بذلك المنزل.

(٤) ذيل الآية المذكورة.

*

٢٠٩

سلمنا انه النكاح، لكنه انما يدل على تحريم نكاح المشهورة بالزنا كما تضمنته الرواية لا مطلق الزانية.

ويدل على تحريم نكاح المشهورة بذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي قال: قال ابوعبداللهعليه‌السلام : لا تزوج المرأة المستعلنة بالزنا، ولا يزوج الرجل (المستعلن الفقيه) بالزنا الا ان يعرف منهما التوبة(١) .

____________________

(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٣٥ وفيه: المعلنة والمعلن بدل المستعلنة والمستعلن.

*

٢١٠

[القسم الثاني في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه]

قوله: (القسم الثاني في النكاح المنقطع الخ) اجمع العلماء كافة على ان النكاح المنقطع وهو نكاح المتعة كان مشروعا في صدر الاسلام، واتفق أهل البيتعليهم‌السلام وشيعتهم والامامية على بقاء شرعيته، وانه لم ينسخ. واليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين.

والاخبار الواردة بذلك عن ائمة الهدى صلوات الله عليهم، بالغة حد التواتر.

قال الشيخ في التهذيب(١) : والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار أن من دين ائمتناعليهم‌السلام اباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه.

وزعم الجمهور انه منسوخ، واضطرب رواياتهم في نسخه، فانهم رووا عن عليعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر(٢) .

____________________

(١) لم نعثر إلى الآن على هذه العبارة في التهذيب، نعم ما وجدناه هكذا، الذي يدل على اباحة المتعة اجماع المسلمين على أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قد اباحها في وقت ولم يقم دليل قاطع على حصره لها به ذلك فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك (انتهى).

(٢) صحيح مسلم، ج ٤ باب نكاح المتعة الخ حديث ٢١ ٢٥ ص ١٣٤ وص ١٣٥.

*

٢١١

ورووا أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بها في حجة الوداع(١) .

واللازم من ذلك ان تكون قد نسخت مرتين، ولا قائل به.

وروى مسلم في صحيحه باسناده إلى عطا، قال قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر، وعمر(٢) .

وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من غير نسخ.

ويؤيده الرواية المشهورة، عن عمر بين الفريقين انه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حلالا أنا انهى عنهما واعاقب عليهما(٣) .

ولو كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنهما لكان استناد النهي اليه أولى وابلغ في الزجر.

وفي صحيح الترمذي: ان رجلا من اهل الشام سأل ابن عمر، عن متعة النسآء فقال: هي حلال، فقال: ان أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها (فعلها خ ل) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله افتترك السنة وتتبع قول أبي؟(٤) وروى شعبة، عن الحكم بن عتيبة (عيينة خ ل) وهو من

____________________

(١) صحيح مسلم ج ٤ باب نكاح المتعة حديث ١١ و ١٢ و ١٥ و ١٦ لكن الروايات مشتملة على حل المتعة عام الفتح لا حجة الوداع ولم نعثر على ما اشتمل على حجة الوداع ص ١٣١ و ١٣٢.

(٢) صحيح مسلم باب نكاح المتعة الخ حديث ٦ ج ٤ ص ١٣١ طبع مصر.

(٣) وفي ج ٤ ص ٩٨ من شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة، نقلا عن أبي عثمان بن الحافظ: إن عمر قال على منبره: متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متعة النساء ومتعة الحج أنا انهى واعاقب عليهما.

(٤) صحيح ترمذي باب ما جاء في التمتع من كتاب الحج ج ٣ ومتن الحديث هكذا: مسندا عن سالم بن عبدالله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبدالله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: عبدالله الخ.

*

٢١٢

[وأركانه أربعة (الاول) الصيغة، وهو ينعقد بأحد الالفاظ الثلاثة خاصة]

اكابرهم، قال: سألته عن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) أمنسوخة هي؟ قال: لا، قال الحكم، قال علي بن أبي طالب: لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقي(١) ، كذا في الرواية المنقولة في كتب الاصحاب.

وقال ابن ادريس في سرائره: قال محمد بن إدريس: يروي (روى خ ل) في بعض كتب (اخبارنا خ ل) أصحابنا في ابواب المتعة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : لولا ما سبقني اليه ابن (بني خ ل) الخطاب مازنا الاشقي (شفا خ)(٢) بالشين المعجمة والفاء ومعناه الا قليل، والدليل عليه حديث ابن عباس ذكره الهروي في الغريبين(٣) : ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو لا نهيه (نها خ ل) عنها ما احتاج إلى الزنا الا شفا (شقي خ) وقد آورده الهروي في باب الشين والفإ، لان الشفا عند أهل اللغة، القليل بلا خلاف بينهم، وبعض أصحابنا ربما صحف ذلك، وقاله وتكلم به بالقاف والياء المشددة وما ذكرناه هو وضع اهل اللغة، واليهم المرجع، وعليهم المعول في امثال ذلك(٤) .

قوله: (وأركانه اربعة الاول الصيغة الخ) المراد بالالفاظ الثلاثة

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ٢ ص ١٢٥ ح ٣٤٦ ولاحظ ذيله.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ٢ ج ١٤ ص ٤٣٦، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: كان عليعليه‌السلام يقول الخ.

(٣) ابوعبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبدالله العبدي المؤدب الهروي القاشاني صاحب كتاب الغريبين، كان من العلماء الاكابر، وكان يصحب ابا منصور الازهري اللغوي وعليه اشتغل وبه انتفع وتخرج، وكتابه المذكور جمع فيه بين تفسير غريب القرآن والحديث النبوي وسار في الافاق توفي سنة ٤٠١ (الكنى والالقاب للمحدث القمي ج ٣ ص ٢٤٢).

(٤) السرائر باب النكاح المؤجل ص ٣١٢ ٣١٣ من الطبعة الاولى.

*

٢١٣

[وقال علم الهدى: ينعقد في الاماء بلفظ الاباحة والتحليل. (الثاني) الزوجة، ويشترط أن تكون (كونها خ) مسلمة او كتابية. ولا يصح بالمشركة والناصبة].

زوجتك، وانكحتك، ومتعتك، ولا خلاف في انعقاده بكل من هذه الالفاظ الثلاثة.

والاظهر انعقاده بلفظ المستقبل اذا قصد به الانشاء وجعل السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه تحليل الامة عقد متعة، فيكون منعقدا عنده بلفظ الاباحة والتحليل وهو جيد لو ثبت كونه كذلك، لكنه غير واضح كما ستقف عليه في محله.

قوله: (الثاني: الزوجة ويشترط ان تكون مسلمة او كتابية) الاصح ما اختاره المصنفرحمه‌الله من جواز التمتع بالكتابية، بل قد بينا فيما سبق بان (ان خ) القول بجواز تزويجها مطلقا لا يخلو من رجحان.

ويدل على جواز التمتع بها مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح، عن اسماعيل بن سعد الاشعري، قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية؟ قال: لا أرى بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: اما المجوسية فلا(١) وعن زرارة، قال: سمعته يقول: لا بأس بأن (ان خ) يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة(٢) .

قوله: (ولا يصح بالمشركة والناصبة) لا ريب في ذلك، لان الناصبية كافرة فيتعلق بها ما يتعلق بالكفار ومن جملة ذلك تحريم التناكح بينهم وبين المسلمين، والخوارج من أقسام النواصب، اما المستضعفة والمخالفة غير الناصبية

____________________

(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٦١.

(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٦٢.

*

٢١٤

[ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة].

فيجوز للمؤمن التمتع بها لما بيناه فيما سبق من جواز تزويجهن بالعقد الدائم، فالمنقطع أولى.

قوله: (ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة) اما استحباب اختيار المؤمنة فيدل عليه قول أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : المؤمنة أحب الي(١) .

واما استحباب كونها عفيفة، فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن أبي سارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عنها يعني المتعة، فقال لى: حلال، ولا تتزوج الا عفيفة، ان الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك(٢) .

قال المفيدرحمه‌الله : وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة الا انه يمنعها من الفجور.

واورد الشيخ في ذلك روايتين روى أحدهما عن زرارة بطريق فيه علي بن حديد(٣) ، قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه(٤) .

والاخرى عن علي بن يقطين بطريق فيه سعدان(٥) وهو غير موثق، قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : نساء اهل المدينة؟ قال: فواسق، قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم(٦) .

____________________

(١) الوسائل باب ٧ قطعة من حديث ٣ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٢.

(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥١.

(٣) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جمال عن زرارة قال: سأله عمار الخ.

(٤) الوسائل باب ٩ حديث ١ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٤.

(٥) سندها هكذا كما في التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن سعدان، عن علي بن يقطين.

(٦) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٥.

*

٢١٥

[وان يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا].

قوله: (وان يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا) اما استحباب سؤالها عن حالها، فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام انه سئل عن المتعة، فقال: ان المتعة، اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يؤمئذ يؤمن، واليوم لا يؤمن، فاسألوا عن حالها(١) وقد تضمنت الرواية الامر بالسؤال عنهن، وهو غير سؤالهن فكان التعبير بذلك أولى.

واما ان ذلك ليس شرطا فيدل عليه روايات: (منها) ما رواه الشيخ في الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن الحسن الاشعري، عن محمد بن عبدالله الاشعري وهو مشترك قال: قلت للرضاعليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا، قال: وما عليه؟ ارأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد بان (ان خ) ليس لها زوج؟(٢) .

ويدل على ان المرأة مصدقة على نفسها، ما رواه الكليني في الصحيح عن فضالة، عن ميسر، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها احد، فاقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فاتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها(٣) .

وعن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : اني اكون في بعض الطرقات فارى المرأة الحسناء ولا آمن ان تكون ذات بعل او من العواهر قال: ليس هذا عليك وانما عليك ان تصدقها في نفسها(٤) .

____________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥١.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٧.

(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٦ وباب ٢٥ حديث ٢ من أبواب عقد النكاح ص ٢٢٨.

(٤) الوسائل باب ١٠ مثل حديث ١ من أبواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٦. ولاحظ ذيل الباب أيضا فانه نقل متن الحديث في ذيل الباب.

*

٢١٦

[ويكره بالزانية وليس شرطا].

قوله: (ويكره بالزانية وليس شرطا) ما اختاره المصنفرحمه‌الله من كراهة التمتع بالزانية أشهر القولين في المسألة وأظهرهما.

ومنع الصدوق في المقنع من التمتع بها، وقال ابن البراج: ولا يعقد على فاجرة الا إذا منعها من الفجور، والاصح الاول.

وتشتد الكراهة في المشهورة بالزنا، بل قد تقدم أن الاقرب تحريمه في الدائم.

وروى محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع (يستمتع) بها (منها خ) يوما أو اكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها (منها خ ل) ولا ينكحها(١) .

وهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره(٢) .

وفي مقابلها رواية اخرى دالة على خلاف ذلك، رواها الشيخ في زيادات التهذيب عن الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن جرير وقال النجاشي إنه ثقة، وجعله الشيخ في الفهرست من أصحاب الاصول، لكن قال العلامة في الخلاصة إنه كان واقفيا قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور (ا خ) أيحل ان اتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية اخذها السلطان، قال: فقال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر اليه شيئا فدخل قلبي من ذلك شئ، قال: فلقيت مولاه فقلت له: أي شئ كان قال لك أبوعبداللهعليه‌السلام ؟ قال: فقال لي ليس هو شئ تكرهه، فقلت: فاخبرني به، قال: فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان

____________________

(١) الوسائل باب ٨ من حديث ٤ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٤.

(٢) فان محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي موثق ومحمد بن الفضيل بن كثير الازدي الكوفي الصيرفي لم يوثقوه.

*

٢١٧

[وان يستمتع ببكر ليس لها أب].

عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال(١) .

وقول المصنف: (وليس ذلك شرطا) يمكن ان يكون المراد به أنه ليس خلوها من الزنا شرطا، وهو بعيد.

وقال في الشرائع: ويكره ان تكون زانية، فان فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا. والظاهر أن ذلك مراد المصنف هنا وان العبارة سقط منها شئ. ولا ريب في وجوب منعها من الفجور من باب النهي عن المنكر، لكن ليس ذلك شرطا في جوائز تزويجها ولا وطئها، للاصل والاطلاقات.

قوله: (وإن يستمتع ببكر الخ) ربما ظهر من تخصيص البكر بمن ليس لها أب، عدم الكراهة إذا كان لها أب، مع ان الرواية الواردة بالكراهة مطلقة.

وهي صحيحة(٢) حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره، للعيب على أهلها(٣) .

والاجود اعتبار اذن الاب في التمتع بالبكر، لصحيحة أبي مريم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها(٤) .

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: البكر لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها(٥) .

____________________

(١) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٥ لكن لخصها واصلها في زيادات التهذيب من كتاب النكاح حديث ١٥٤ فراجع.

(٢) في هامش بعض النسخ: هذه الرواية حسنة في التهذيب والكافي وصحيحة في الفقيه منه.

(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١٠ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٩.

(٤) الوسائل باب ١١ حديث ١٢ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٩.

(٥) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٨ وهامش بعض النسخ هكذا: هذه الرواية رواه عبدالله بن جعفر الحميري ي كتابه قرب الاسناد منه.

*

٢١٨

[فان فعل فلا يفتضها وليس محرما. ولا حصر في عددهن. ويحرم أن يستمتع أمة على حرة الا بإذنها].

والنهي حقيقة في التحريم، وحمله على الكراهة يتوقف على وجود المعارض وهو منتف.

نعم روى الشيخ وابن بابويه، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية تمتع منها (بها خ) الرجل؟ قال: نعم الا ان تكون صبية تخدع، قلت: اصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع، قال: ابنة (بنت خ ل) عشر سنين(١) .

وهي مع ضعف سندها محمولة على غير ذات الاب، جمعا بين الاخبار.

واما كراهة افتضاض البكر اذا تمتع لها، فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زياد بن أبي الحلال، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا بأس بان يتمتع بالبكر ما لم يفض اليها كراهة (كراهية ئل) العيب على أهلها(٢) .

قوله: (ولا حصر في عددهن) هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب، وعليه دلت الاخبار وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: (ويحرم ان يستمتع امة على حرة الا بإذنها) هذا هو المعتمد ويدل عليه صريحا، ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام هل للرجل ان يتمتع من المملوكة بإذن اهلها وله امرأة حرة؟

____________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٦١.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٧.

*

٢١٩

[وان يدخل على المرأة بنت أخيها أو أختها ما لم تأذن. (الثالثة) المهر وذكره شرط].

قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فان اذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم(١) .

وفي المسألة قول بالمنع من التمتع بالامة على الحرة مطلق، وهو ضعيف.

واطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في الحرة بين ان تكون منكوحة بالعقد الدائم او المنقطع.

قوله: (وإن يدخل على المرأة بنت اخيها الخ) هذا الحكم مقطوع في كلام الاصحاب ويدل عليه اطلاق قولهعليه‌السلام : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الا برضاء العمة والخالة(٢) ، فانه يتناول الدائم والمنقطع.

ولو بادر إلى العقد بدون اذنهما، ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على اجازتهما، القولان المذكوران سابقا، والاصح هنا ما هو الاصح هناك.

قوله: (الثالثة، المهر وذكره شرط) أي في صحة عقد المتعة، فلو أخل بذكره عمدا أو نسيانا بطل العقد، وهذا الحكم(٣) متفق عليه بين الاصحاب.

ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يكون متعة إلا بأمرين اجل مسمى واجر معلوم(٤) وفي الصحيح عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المتعة، فقال: مهر معلوم إلى اجل معلوم(٥) .

____________________

(١) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٦٤.

(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٧٥، وفيه الا بإذن العمة الخ.

ولاحظ سائر اخبار هذا الباب.

(٣) يعنى اشتراط ذكر المهر لابطلان العقد مطلقا فلا تغفل.

(٤) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٦٥.

(٥) الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٦٥.

*

٢٢٠