نهاية المرام الجزء ١

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 484

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 47780
تحميل: 3932


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47780 / تحميل: 3932
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

[ولا يجوز عقد المسلم على الخمر، ولو عقد صح، ولها مع الدخول مهر المثل، وقيل: يبطل].

المثل، ولا ريب في بطلانه.

قوله: (ولا يجوز عقد المسلم على الخمر الخ) اذا عقد المسلم على ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير بطل المسمى اجماعا لعدم صلاحيته لذلك.

وفي بطلان العقد من اصله؟ قولان (احدهما) واختاره الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، وابن البراج، وابوالصلاح أنه يبطل لان الرضا بالنكاح شرط في صحته، وانما وقع على وجه مخصوص، وهو جعل المهر خمرا مثلا في مقابلة البضع وذلك باطل، فما وقع عليه الرضا لم يصح، وما هو صحيح لم يتراضيا عليه، ولانه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض كالبيع.

والثاني واختاره الشيخ في المبسوط والخلاف، وابن زهرة، وابن حمزة، وابن ادريس، والمصنف، ومن تأخر عنه الصحة، لان المهر ليس ركنا في العقد، وانما الركن فيه الزوجان، ولهذا يصح اخلاؤه عن المهر، بل اشتراط عدمه فيه، وليس ذكر المهر الفاسد بأعظم من اشتراط عدمه، ولان النكاح والصداق غير ان (متغايران خ ل) لا يقتضي فساد احدهما فساد الآخر.

واجيب عن الاول بالفرق بين عدم التسمية وتسمية الفاسد لانهما في الاول قد تراضيا على عدم المهر فيصح العقد للرضا به كذلك ويثبت مهر المثل، لانه عوض البضع شرعا حيث لا تسمية: بخلاف الثاني لان التراضي لم يقع بالعقد خاليا عن العوض وانما وقع بالعقد المشتمل على ذلك العوض، وهو باطل وغيره لم يتعلق به القصد ولا حصل به الرضا فلا يصلح لكونه عوضا.

وعن الثاني بانه لا يلزم من تغايرهما مع التعويض تغايرهما مع التسمية، لان التراضي انما وقع على العقد المشخص (المتشخص خ ل) بالمهر المعين فكان

٣٦١

امرا واحدا، فاذا بطل، بطل العقد من اصله.

وتوقف العلامة في ترجيح احد القولين، وهو في محله وان كان القول بالبطلان لا يخلو من رجحان والله أعلم.

ثم ان قلنا بالصحة فما الذي يجب فيه؟ للاصحاب فيه اقوال، (احدها) انه يجب مهر المثل مع الدخول كالمفوضة، ذهب اليه الشيخ في الخلاف، وابن ادريس والمصنفرحمه‌الله ، لن عدم صلاحية المسمى لان يكون صداقا، اقتضى بطلان التسمية فيصير العقد خاليا من المهر ويجب بالوطء مهر المثل، لانه قيمة البضع حيث لا تسمية.

واطلق العلامة في جملة من كتبه لزوم مهر المثل هنا ولم يقيده بالدخول، فان اراد الاطلاق كان قولا ثانيا في المسألة.

ووجه بأن العقد وقع بالعوض فلا يكون تفويضا، لك لما تعذر العوض المعين انتقل إلى بدله، وهو مهر المثل.

ويضعف بأن مهر المثل انما ثبت كونه عوضا للوطء حيث لا تسمية الا بدلا عن المهر الفاسد.

والظاهر ان مرادهرحمه‌الله وجوب مهر المثل مع الدخول كما ذكره في الارشاد، وانما اطلق في غيرها اعتمادا على الظهور.

(وثانيها) ان الواجب قيمته عند مستحليه حتى لو كان المهر حرا قدر على تقدير عبوديته، اختاره الشيخ في موضع من المبسوط، لان قيمة الشئ اقرب إليه عند تعذره، ولانهما عقدا على شخص (شخصي خ ل) باعتبار ماليته، فمع تعذر الشخصي يجب المصير إلى المالية.

ويتوجه على الاول أن الانتقال إلى القيمة فرع صحة العقد على ذي القيمة، لان القيمة لم يقع التراضي عليها.

٣٦٢

الطرف الثاني

في التفويض لا يشترط في الصحة ذكر المهر، فلو اغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح].

وعلى الثاني أن تقدير المالية هنا ممتنع شرعا فيجب ان يلغى كما الغي التعيين.

(وثالثها) الفرق بين كون المهر الذي لا يملكه المسلم متوقما في الجملة كالخمر والخنزير وغير متقوم كالحر فيعتبر قيمة الاول، ومهر المثل في الثاني وأجود الاقوال دليلا، الاول.

قوله: (الطرف الثاني في التفويض) قال الجوهري: فوض اليه الامر رده إليه، والتفويض في النكاح، التزويج بلا مهر، وقريب منه في القاموس.

والتفويض قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر.

اما الاول فهو ان لا يذكر في العقد مهرا أصلا مثل ان تقول المرأة: زوجتك نفسي فيقول الزوج: قبلت.

واما الثاني وهو تفويض المهر فهو ان يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى احد الزوجين او اليهما كما سيجئ بيانه.

قوله: (لا يشترط في الصحة ذكر المهر الخ) لا خلاف بين الاصحاب في جواز اخلاء العقد عن المهر، وادعى جماعة عليه الاجماع.

ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: لا جناح عليكم ان طلقتم النسآء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة(١) .

اذا الظاهر ان المراد بالجناح المنفي، المهر، لانه تعالى نفى الجناح إلى غاية

____________________

(١) البقرة: ٢٣٦.

*

٣٦٣

هي اما المسيس او الفرض، والجناح الذي يثبت عند احد هذين الامرين، لزوم المهر، وانما ينتفي المهر بالطلاق قبل المسيس اذا لم يذكر في العقد، ولم يفرض بعده.

وأيضا فإنه تعالى قال: ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره(١) .

ولا متعة لمن طلقها قبل الدخول الا للتي لم يسم لها مهرا.

والاخبار الواردة بجواز اخلاء العقد عن المهر كثيرة جدا.

(منها) ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض (لم يسم خ ل يب) لها مهرا، ثم طلقها فقال: لها مثل مهور نسائها ويمتعها(٢) .

وفي الصحيح ايضا، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال في المتوفي عنها زوجها: اذا لم يدخل بها وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث(٣) .

وفي الموثق، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فان كان دخل بها فلها مهر نسائها(٤) .

ويتحقق التفويض بعدم ذكر المهر في العقد، سواء سكتت عنه او شرطت أن لا مهر في الحال، أو مطلقا.

اما لو قالت: على ان لا مهر عليك قبل الدخول وبعده او ما أدى هذا المعنى، فالاظهر فساد العقد من رأس، لان من مقتضيات عقد النكاح وجوب المهر

____________________

(١) البقرة: ٢٣٦.

(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٢٤.

(٣) الوسائل باب ٥٨ ذيل حديث ٢٢ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٧٦.

(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٢٤.

*

٣٦٤

[ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل].

في الجملة اما بالعقد او الفرض أو الوطء فاذا شرط خلاف ذلك فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد فيبطل.ويحتمل الصحة، لانها اذا نفت المهر مطلقا صح، وهذا بمعناه، لان المنفي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم.وهو ضعيف، فإن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص بلزوم المهر في ثاني الحال بخلاف ما وقع فيه التنصيص على نفي المهر في الحالين، فإنه يمنع تخصيصه.

قوله: (ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل) المراد ان العقد المذكور بمجرده لا يوجب مهرا ولا متعة، لان المتعة إنما يجب بالطلاق قبل المسيس والفرض، ومهر المثل إنما يجب بالدخول.

وقول المصنف: (ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول وبعده لها مهر المثل) ربما أوهم ان للطلاق مدخلا في لزوم مهر المثل، وليس كذلك، فان الموجب له، الدخول، سواء طلق ام لا، وقد تقدم من الاخبار ما يدل على انها تستحق بالدخول مهر المثل.واما انه اذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة، فيدل عليه قوله تعالى: (ومتعوهن)(١) والامر للوجوب.وما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها، قال: عليه نصف المهر ان فرض لها شيئا، وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء(٢) .

ولو مات أحد الزوجين قبل الدخول والطلاق، فان كان الموت قبل

____________________

(١) البقرة: ٢٣٦.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦١.

*

٣٦٥

[ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال] الفرض فلا شئ لها لانتفاء سبب الوجوب فإنه منحصر في الفرض والدخول.

ويدل عليه صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال في المتوفي عنها زوجها اذا لم يدخل بها(١) ، فان لم يفرض لها مهرا، فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث(٢) .

وصحيحة زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل ان يدخل بها، قال: ايهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وان لم يكن فرض لها فلا مهر لها(٣) .

ويستفاد من هذه الرواية أنه اذا مات احد الزوجين بعد الفرض وقبل الدخول استحقت الزوجة نصف المفروض، وهو احد قولي الاصحاب، وقيل: انها تستحق المفروض بتمامه، وسيجئ تمام الكلام في ذلك.

قوله: (ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف) مهر المثل هو قيمة المثل بالنسبة إلى البضع، والمراد به ما يبذل عادة في مقابل نكاح امثالها.وقد ورد في عدة روايات معتبرة أن المعتبر مهر نسائها.

والظاهر ان المراد (نسائها) نساء اهلها اللاتي هن في مثل صفاتها اللاتي يزيد المهر وينقص باعتبارها من الجمال والبكارة والعقل والادب، ومعرفتها بتدبير المنزل وما جرى هذا المجرى واضداد ذلك، لان المهر يختلف بجميع ذلك اختلافا بينا.

واطلاق النساء يتناول أقارب الاب والام.

____________________

(١) الوسائل باب ٥٨ صدر حديث ٣٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٦.

(٢) في التهذيب كما في الوسائل يضا بعد قوله: بها هكذا: ان كان فرض لها مهرا (إلى قوله): فان لم يكن فرض لها الخ.

(٣) الوسائل باب ٥٨ حديث ٧ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٣.

*

٣٦٦

[وفي المتعة حاله، فالغني يمتع (تمتع خ ل) بالثوب المرتفع او عشرة دنانير فازيد، والفقير بالخاتم او الدرهم، والمتوسط بينهما].

وهل يعتبر في اقاربها ان يكونوا من اهل بلدها؟ قولان أظهرهما ذلك، لان المهر يختلف باختلاف البلدان اختلافا عظيما.

وقيد المصنف في الشرائع واكثر الاصحاب، الحكم بلزوم مهر المثل، بما اذا لم يتجاوز مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فان تجاوزها رد اليها.

وادعى عليه فخر المحققين، الاجماع مع أن والده صرح بالخلاف في المختلف وحكى القولين ولم يرجح شيئا.

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألته من رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى صداقها حتى دخل بها، قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم(١) وهي مع ضعف سندها باشتراك روايها بين الثقة غيره، غير دالة على المطلوب، فان موردها ما إذا وهم ان يسمى صداقها أي نسي ذلك، وهو خلاف المدعى أو أخص منه.

والاصح أن مهر المثل لا يتقدر بقدر كما اطلقه المصنف، لاطلاق الروايات المتضمنة لان المفوضة تستحق بالدخول مهر نسائها الخالى من التقييد.

قوله: (وفي المتعة حاله فالغني يمتع (يتمتع خ) بالثوب الخ) قد سبق أن المفوضة اذا طلقت قبل الدخول وجب لها المتعة لا غير، وهو موضع نص ووفاق.

وقد ذكر المصنف وغيره أن المعتبر في المتعة حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره.

ويدل عليه قوله تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)(٢) .

وقيل: إن الاعتبار بهما معا، وهو ضعيف.

____________________

(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٢٥.

(٢) البقرة: ٢٣٦.

*

٣٦٧

[ولو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء وان قل، وان حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة].

وقد قسم الاصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام: اليسار، والاعسار، والتوسط، ورواه ابن بابويه مرسلا فقال: وروى: ان الغني يمتع بدار او خادم والوسط (يمتع خ ئل) بثوب، والفقير بدرهم او خاتم(١) .

والمستفاد من الآية الشريفة انقسام حاله إلى اليسار والاقتار خاصة.

وكذا موثقة الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، فانه قال: اذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتع بالحنطة، والزبيب والثوب والدراهم، وان الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة الا متعها(٢) .

وما ذكره المصنف من ان الغني يمتع بالثوب المرتفع او عشرة دنانير، لم اقف على مستنده، وزاد في الشرائع الدابة ايضا، وهو كالذي قبله.

والاجود اتباع ما ورد به النقل، وهو ان الغني يمتع بالعبد والامة او الدار والمقتر بالحنطة والزبيب والخاتم والثوب والدرهم، فما فوقه.

وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: ما ادنى ذلك المتاع اذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه(٣) .

قوله: (ولو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر صح الخ) هذا هو

____________________

(١) الوسائل باب ٤٩ حديث ٣ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٥٧.

(٢) الوسائل باب ٤٩ حديث ١ وصدرها هكذا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (إلى ان قال): اذا كان الرجل موسعا عليه الخ ج١٥ص٥٧.

(٣) الوسائل باب ٤٩ حديث ٢ وصدرها هكذا: عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : اخبرني عن قول الله عزوجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ما ادنى الخ ج ١٥ ص ٥٧ وفيه (أو شبهه) بدل (وشبهه).

*

٣٦٨

القسم الثاني من قسمي التفويض، وهو المسمى تفويض المهر، وهو ان يذكر المهر في العقد اجمالا ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين.

وقد اطبق الاصحاب على جوازه، وخالف فيه العامة، فجعلوا المهر الواقع على هذا الوجه من قبيل المهر الفاسد وأوجبوا به مهر المثل.

والاصح إنه لا يصح تفويض التقدير إلى الزوجين معا، ولا إلى اجنبي غيرهما لاختصاص النقل بتحكيم احد الزوجين فتعديته إلى ما عدا ذلك يحتاج إلى دليل.

وجزم في المسالك بجواز تفويض التقدير اليهما معا ورجح عدم جواز تفويضه إلى الاجنبي، والفرق غير واضح، بل ربما كان المنع من التفويض اليهما معا أولى لانه مظنة التنازع والاختلاف.

وقد اطبق الاصحاب على ان المهر اذا فوض تقديره إلى الزوج كان له الحكم فيه بما شاء من غير تقدير في طرف القلة ولا الكثرة وان فوض إلى الزوجة لم يتقدر في ظرف القلة ويتقدر في طرف الكثرة بمهر السنة ولا يمضى حكمها فيما زاد عليه.

والمستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لايتجاوز بحكمها مهر نسآء آل محمد، اثنتي عشرة أوقية ونش، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت بذلك وحكمته؟ (قال كائل) فقال: ما حكم به من شئ فهو جائز لها (عليها كائل) قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت (له كا): كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: قال: لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ما سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وثزوج عليه نساء‌ه فرددتها إلى السنة، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه رضيت بحكمه في ذلك،

٣٦٩

[ولو مات الحاكم(١) قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة].

فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان او كثيرا(٢) .

وهذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على الحسن بن زرارة(٣) وهو مجهول ما تضمنته من تعليل الفرق، غير واضح، لانه فرق بنفس الدعوى.

ويدل على بعض هذه الاحكام ايضا ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح والشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات او ماتت قبل ان يدخل بها؟ قال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها، قال (قلت كا): وان طلقها وقد تزوجها على حكمها قال اذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز حكمها عليه اكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

دلت الرواية على جواز تفويض تقدير المهر إلى كل من الزوجين وانه اذا فوض اليها لم يتجاوز بحكمها عليه اكثر من مهر السنة لم يبق من الاحكام المذكورة الا انه اذا فوض التقدير إلى الزوج، كان له الحكم بما شاء، ويكفي فيه أن ذلك مقتضى اللفظ الذي قد ثبت انعقاد النكاح به، فيجب المصير اليه اذا لم يقم دليل على خلافه.

قوله: (ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم، فالمروي: لها المتعة) هذه الرواية هي رواية محمد بن مسلم المتقدمة(٥) ، وبمضمونها افتى الشيخ

____________________

(١) يعني من جعل له الحكم لا الحاكم الشرعي.

(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣١.

(٣) وسندها كما في التهذيب هكذا: الحسين (الحسن خ ل) بن سعيد عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه.

(٤) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٢.

(٥) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٢.

*

٣٧٠

في النهاية واتباعه، والصدوق في المنقع.

والرواية صحيحة السند(١) لكن قيل: إنها غير صريحة في المطلوب، لان قوله: (فمات او ماتت) يحتمل كون الميت هو الحاكم، وكونه المحكوم عليه، ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال.

وهو غير جيد، فان قيام مطلق الاحتمال لاينافي الظهور، ولا ريب ان الظاهر منها كون الميت هو الحاكم، لانه الاقرب والمحدث عنه، ولانهعليه‌السلام ذكر في آخر الحديث(٢) : ان الحكم لا يسقط بالطلاق مع بقاء الحاكم، وإذا لم يسقط بالطلاق لم يسقط بالموت بطريق أولى.

وقال ابن ادريس: لو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم لم يثبت للزوجة مهر ولا متعة كمفوضة البضع، لان مهر المثل انما يجب بالدخول، والمتعة انما تجب بالطلاق والاصل براء‌ة الذمة، والحاق الموت بالطلاق، قياس.

وإلى هذا القول ذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد، وهما محجوجان بالخبر الصحيح(٣) الدال على لزوم المتعة.

لكن ابن إدريس لا يتوجه عليه ذلك، لانه لا يعمل بخبر الواحد.

وحكى الشيخ في المبسوط في هذه المسألة قولا بلزوم مهر المثل وقواه، واختاره العلامة في القواعد.

واستدل له بان مهر المثل (المهر خ ل)، هو قيمة البضع حيث لم يتعين

____________________

(١) فان سندها كما في الكافي هكذا عدة من اصحابنا عن سهل بن زاد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ايوب، عن محمد بن مسلم.

(٢) حيث قال: قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: اذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه الخ.

(٣) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم آنفا.

*

٣٧١

الطرف الثالث: في الاحكام وهي عشرة

(الاول) تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق، ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا].

غيره، وبان المهر مذكور، غايته أنه مجهول، فاذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل.

ويضعف الاول بان الزوج لم يتحقق منه الدخول ليثبت عليه عوض البضع، والثاني بانه نفس المدعى فكيف يجعل دليلا عليه.

مع انهما معارضان بالنص الصحيح(١) الدال على سقوط المهر صريحا.

ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه، وعدمه لاطلاق النص.

ولو مات المحكوم عليه وحده كان للحاكم الحكم، فيما قطع به الاصحاب، لان التفويض إليه قد ثبت بالعقد، فلا يبطل بموت المحكوم عليه.

ويشكل بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل تزوج إمرأة بحكمها ثم مات قبل ان تحكم عليه؟ قال: ليس لها صداق، وهي ترث(٢) .

لكن في سندها(٣) نظر يحتاج إلى المراجعة.

قوله: (الاول تملك المرأة المهر بالعقد الخ) تضمنت هذه العبارة

____________________

(١) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم آنفا.

(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ٣ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٢.

(٣) سندها كما في الفقيه هكذا: صفوان بن يحيى عن أبي جعفر (ع) وفي الوسائل يعني الاحول وطريقه إلى صفوان بن يحيى كما في مشيخة الفقيه هكذا: ما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبيرضي‌الله‌عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى ونقول: لعل تنظر الشارحقدس‌سره اجل أبي جعفر المشترك بين الثقة وغيره لكن بناء على ما في الوسائل لا اشكال.

*

٣٧٢

مسائل (الاولى) أن المهر تملكه المرأة بالعقد وان لم يستقر الملك قبل الدخول، وهو المعروف من مذهب الاصحاب.

وقال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى، النصف، والذي يوجب النصف والثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه، هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك.

ويظهر من المصنف في الشرائع، التوقف في هذه المسألة حيث اسند القول الاول إلى اشهر الروايتين(١) .

حجة القول الاول قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة(٢) الشامل لما قبل الدخول وبعده.

والروايات المنضمة لان المتوفي عنها زوجها قبل الدخول تستحق جميع المهر وسنوردها فيما بعد.

وان الصداق عوض البضع، فاذا ملك الزوج البضع بالعقد وجب ان تملك المرأة عوضه، لان ذلك مقتضى المعاوضة، وأن المرأة إن ملكت نماء الصداق بنفس العقد وجب أن تملك الصداق به، لان النماء تابع للاصل فتملكه (ملكه خ ل) يستلزم ملك الاصل.

ويدل على حقية المتقدم، ما رواه الكليني في الموثق عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق اليها الغنم ثم طلقها قبل ان يدخل بها وقد ولدت الغنم، قال: ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من

____________________

(١) قال في الشرائع: الثالثة عشر الصداق بملك بالعقد على اشهر الروايتين ولها التصرف فيه قبل القبض على الاشبه (انتهى).

(٢) النساء: ٤.

*

٣٧٣

الاولاد بشئ(١) .

وسند هذه الرواية معتبر(٢) ، اذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عبدالله بن بكير، فانه فطحي المذهب على ما ذكره الشيخ(٣) وغيره.

لكن قال الكشي(٤) انه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه.

احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد، بانها لو ملكته بالعقد لاستقر ولم يزل عن ملكها الا بسبب ناقل كبيع وغيره.

وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادقعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج(٥) .

وعن محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام ، قال: سألته متى يجب المهر؟ قال: اذا دخل بها(٦) .

وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.

ولا يخفى ضعف هذا الاحتجاج لمنع الملازمة في الاول، ولان المتبادر من الوجوب، اللزوم والاستقرار، وانتفاؤه قبل الدخول لا يقتضي انتفاء اصل الملك.

____________________

(١) الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٤٣.

(٢) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة.

(٣) ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسيقدس‌سره المتوفى سنة ٤٦٠.

(٤) ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشيرحمه‌الله ويظهر من معجم الرجال للآية الخوئي في طبقة الكليني واضرابه قال: وقيل ان الكشي ايضا روى عن جعفر بن محمد بن قولويه ولكن لم نظفر بذلك راجع معجم الرجال ج ١٧ ص ٦٤.

(٥) الوسائل باب ٥٤ حديث ٦ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦٦.

(٦) الوسائل باب ٥٤ حديث ٧ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦٦.

*

٣٧٤

[ولا يسقط معه لو لم يقبض].

نعم يمكن ان يحتج له بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه فانه (فهو خ ل) اقرب للتقوى(١) .

وهذه الرواية غير دالة على المطلوب صريحا، اذ لا مانع من ثبوت هذا الحكم، وان قلنا: إن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد.

ومع ذلك فهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره.

ومعارضة بموثقة عبدالله بن بكير المتقدمة.

ثم ان قلنا إنها تملكه بالعقد جاز لها التصرف فيه قبل القبض وبعده، لان الناس مسلطون على اموالهم(٢) .

ونقل عن الشيخ في الخلاف انه منع من التصرف فيه قبل القبض، استنادا إلى ما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه نهى عن بيع ما لم يقبض(٣) .

ولان تصرفها بعد القبض جائز بالاجماع، ولا دليل على جوازه قبله.

وضعف هذا الاحتجاج ظاهر، ويكفي في الدلالة على جواز التصرف، الاصل السالم من المعارض.

(الثانية) انه ينتصف بالطلاق قبل الدخول، وهو موضع وفاق.

____________________

(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٤١.

(٢) اشارة إلى الحديث النبوي المعروف راجع عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٢ و ٢٥٧ وج ٢ ص ١٣٨ وج ٣ ص ٢٠٨ طبع مطبعة سيد الشهداء.

(٣) راجع الوسائل باب ١٠ حديث ٦ من ابواب احكام العقود ج ١٢ ص ٣٨٢.

*

٣٧٥

[ولا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر].

ويدل عليه قوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم(١) .

والاخبار الكثيرة كحسنة الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها، قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض (لها كائل) فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء(٢) .

ورواية أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت وتتزوج إن شاء‌ت من ساعتها، وان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها(٣) ، إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.

(الثالثة) ان المهر يستقر بالدخول، وهو الوطء قبلا او دبرا، وهو مقطوع به في كلام الاصحاب، بل قال العلامة في التحرير: إنه لا خلاف فيه.

ويدل عليه روايات: (منها) ما رواه الكليني في الصحيح عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سأله أبي وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولم يصل اليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الاماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: اذا أدخله وجب الغسل، والمهر، والعدة(٤) .

وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة(٥) .

____________________

(١) البقرة: ٢٣٧.

(٢) الوسائل باب ٥١ حديث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦١.

(٣) الوسائل باب ٥١ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦١.

(٤) الوسائل باب ٥٤ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦٥.

(٥) الوسائل باب ٥٤ حديث ٣ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦٥.

*

٣٧٦

وفي الحسن، عن داود بن سرحان عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اذا أولجه فقد وجب الغسل، والجلد، والرجم، ووجب المهر(١) .

والظاهر تحقق الايلاج بالوطء في الدبر، وكذا الادخال الذي علق عليه وجوب المهر في صحيحة ابن سنان(٢) .

وقد الحق بالدخول في استقرار المهر به، مورد (منها) ردة الزوج عن فطرة، فان الاظهر وجوب جميع المهر عليه لثبوته بالعقد، فيجب الحكم باستمراره إلى ان يعلم المسقط.

(ومنها) موت الزوج، فقد ذهب الاكثر ومنهن الشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، وابن ادريس، إلى استقرار المهر بذلك.

وقال الصدوق في المقنع: وفي حديث آخر: ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة، وهو الذي اعتمده وافتى به(٣) .

احتج الاولون، بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : انه قال في المتوفى عنها زوجها اذا لم يدخل بها: ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث(٤) .

وفي الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملا

____________________

(١) الوسائل باب ٥٤ حديث ٥ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦٥.

(٢) لاحظ الوسائل باب ٥٤ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦٥.

(٣) لم نعثر عليه في الوسائل واورده في المقنع في أواخر باب الطلاق طبع المطبعة الاسلامية ص ١٣١.

نعم نقله في الوسائل عن الكليني في باب ٥٨ حديث ٦ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٢ فراجع.

(٤) الوسائل باب ٥٨ حديث ٢٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٦.

*

٣٧٧

وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها(١) .

وفي معنى هاتين الروايتين روايات أخر لكنها غير صحيحة السند(٢) .

وفي مقابلها اخبار كثيرة دالة على تنصيف المهر بذلك.

(منها) ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة(٣) .

وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ان لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة(٤) .

وفي الحسن، عن زرارة، قال: سألته، عن المرأة تموت قبل ان يدخل بها او يموت الزوج قبل ان يدخل بها، قال: ايهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وان لم يكن فرض فلا مهر لها(٥) .

وفي الصحيح، عن عبدالرحمان بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: المتوفى عنها زوجها ولم يكن دخل (ولم يدخل بها ئل)، ان لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة(٦) .

وفي الصحيح، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل ان يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها

____________________

(١) الوسائل باب ٥٨ حديث ٢٣ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٦.

(٢) راجع الوسائل الباب المذكور حديث ٢٠ ٢١ ٢٤ ص ٧٦ و ٧٧.

(٣) راجع الوسائل الباب المذكور حديث ١ ص ٧١.

(٤) راجع الوسائل الباب المذكور حديث ٦ ص ٧٢.

(٥) راجع الوسائل الباب المذكور حديث ٧ ص ٧٣.

(٦) الوسائل باب ٥٨ حديث ٥ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٢.

*

٣٧٨

الميراث وعليها العدة(١) .

وأورد الكليني في معنى هذه الرواية روايات اخرى غير صحيحة(٢) السند، ولم يورد في هذا الباب رواية واحدة تدل على خلاف ما تضمنته هذه الروايات.

ويدل على ذلك أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبدالله بن زرارة انه سأل ابا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث، وعليها العدة كاملة، وان سمى لها مهرا فلها نصفه وان لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها(٣) .

واجاب الشيخ في التهذيب عن هذه الرواية بأنه لا يجوز العدول اليها عن الاخبار المتقدمة، لانها مطابقة لظاهر عموم القرآن، وهذه مخصصة له.

وبأنه يحتمل ان يكونعليه‌السلام انما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها، فوهم الراوي وظن أنه قال في المتوفى عنها.

قال: مع أنها لو سلمت من ذلك لجاز لنا ان نحملها على انه يستحب للمرأة اذا توفى عنها زوجها، ولاوليائها اذا توفيت، ان يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب، هذا كلامهرحمه‌الله .

ولا يخفى مافي الاحتمال والحمل، المذكورين من البعد وشدة المخالفة للظاهر.

والمسألة قوية الاشكال، لصحة الروايات من الجانبين، وتعارضها ظاهرا، لكن اخبار التنصيف مستفيضة جدا فلا يبعد ترجيحها لذلك.

ويمكن حمل ما تضمن لزوم المهر كله بذلك، على التقية، فان ذلك قول اكثر

____________________

(١) الوسائل باب ٥٨ حديث ١٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٤.

(٢) راجع الباب المذكور حديث ٢ ٣ ٤ ٨ ١١ ١٤ ١٦.

(٣) راجع الباب المذكور حديث ٤ ص ٧٢ وفيه عبيد بن زرارة.

*

٣٧٩

العامة، والله أعلم.

(ومنها) ان تموت الزوجة، وقد ذهب المفيدرحمه‌الله ، على ما نقل عنه وابن ادريس، وجماعة إلى استقرار المهر بذلك.

فقال الشيخ في النهاية: وان ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لاوليائها نصف المهر وتبعه ابن البراج والكيدري(١) .

ويدل على التنصيف بذلك مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال: في امرأة توفيت قبل ان يدخل بها زوجها، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ قال: اذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر، وهو يرثها، وان لم يكن فرض لها مهرا صداقا فلا صداق لها(٢) .

وفي الحسن عن عبيد بن زرارة، والفضل أبي العباس، قالا: قلنا لابي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه فمن كل شئ، وان ماتت، فهي كذلك(٣) .

قال الشيخرحمه‌الله في التهذيب: على أن الذي اختاره وافتى به هو أن اقول: اذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله، وان ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر، وانما فصلت هذا التفصيل، لان جميع الاخبار التي

____________________

(١) ابوالحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري الامامي الشيخ الفقيه (إلى إنما قال): وكان معاصرا للقطب الراوندي، وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة ٥٧٦ (انتهى) الكنى لمحدث القمي ج ٣ ص ٦٠ طبع صيد.

(٢) الوسائل باب ٥٨ حديث ٨ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٣ وفيه نقلا من الكافي قد فرض لها صداق بذلك.

(٣) الوسائل باب ٥٨ حديث ٩ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٣.

*

٣٨٠