نهاية المرام الجزء ١

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 484

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 47821
تحميل: 3936


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47821 / تحميل: 3936
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

[وتجب النفقة على البهائم المملوكة. فان امتنع المالك اجبر على بيعها أو ذبحها ان كانت مقصودة بالذبح].

وانما نقلنا هذه الرواية بطولها لكثرة ما فيها من الفوائد ومقتضاها ملك العبد لفاضل الضريبة وبه قطع المصنف في كتاب التجارة من هذا الكتاب.

ومتى ملك شيئا كانت النفقة اللازمة له منه، فان كفاه والا اتمه المولى.

وان قلنا: انه لا يملك، كان الفاضل من الضريبة مبرة من السيد إلى عبده فله صرفه في الانفاق ولو لم يف بذلك اتمه المولى وذلك واضح.

قوله: (وتجب النفقة على البهائم المملوكة الخ) لا خلاف في وجوب النفقة على البهائم المملوكة سواء كانت مأكولة أو لا. والواجب القيام بما يحتاج إليه من العلف والآلات التى يفتقر اليها في الاستعمال ودفع البرد. ولو امتنع المالك من القيام بما وجب عليه، اجبره الحاكم على بيعها او القيام بكفائتها او ذبحها ان كانت مما تقصد بالذبح لاكل اللحم او الانتفاع بالجلد وان لم ينتفع بها بالذبح اجبر على القيام بالكفائة او البيع. فان اصر على الامتناع قام الحاكم مقامه في ذلك. ودود القز من هذا القبيل فعلى مالكه القيام بكفائته وحفظه من التلف وان عز الورق. وهو كذلك، نعم يجوز له تجفيف جوزها في الشمس وان هلكت تحصيلا للغرض المطلوب منها، وعليه عمل الناس كافة عصرا بعد عصر من غير نكير فكان اجماعا. ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: خلق لكم ما في الارض جميعا(١) اي لاجل انتفاعكم به في دنياكم ودينكم، والله تعالى اعلم بحقائق احكامه.

تم المجلد والحمد لله

____________________

(١) البقرة: ٢٩ والآية الشريفة هكذا: هو الذي خلق لكم الخ.

٤٨١

الفهرس

مقدمة ٣

كتاب النكاح ٨

الاول: في الدائم٩

(الاول) آداب العقد ٢٨

(القسم الثاني) في آداب الخلوة٣٣

الفصل الثاني: في أولياء العقد ٥٢

[يلحق بهذا الباب مسائل (الاولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه]٧١

(الثانية) النكاح يقف على الاجازة في الحر والعبد]٧٢

[(الثالثة) لا تنكح الامة الا باذن المولى ٧٦

[(الرابعة) اذا زوج الابوان الصغيرين صح وتوارثا ولا خيار لاحدهما عند البلوغ]٧٨

(الخامسة) اذا زوجها الاخوان برجلين ٨٢

[(السادسة) لا ولاية للام]٨٤

الفصل الثالث: في أسباب التحريم ٨٧

[الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب]٨٨

[وشروطه أربعة (الاول) أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر]٩٠

[(الثاني) الكمية وهي ما أنبت اللحم وشد العظم]٩١

(الثالث) ان يكون في الحولين، وهو يراعي في المرتضع دون ولد المرضعة على الاصح ١٠٢

[(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد ١٠٥

مسائل ١١١

السبب الثالث: في المصاهرة والنظر في: الوطئ، والنظر، واللمس ١٢٠

السبب الخامس: اللعان ويثبت به التحريم المؤبد وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب للعان١٧٧

٤٨٢

مسائل سبع: (الاولى) التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد ١٨٩

(الثانية) اذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها،٢٠٠

(الثالثة) اذا تزوج امرأة ثم علم انها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر٢٠١

(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز في غيرها ويحرم التصريح في الحالين٢٠٣

[(الخامسة) اذا خطب فاجابت (اجابته خ) كره لغيره خطبتها ولا تحرم] ٢٠٥

(السادسة) نكاح الشغار باطل، وهو ان تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الاخرى٢٠٦

(السابعة) يكره العقدعلى القابلة المربية وبنتها٢٠٧

[القسم الثاني في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه]٢١١

[وأركانه أربعة (الاول) الصيغة، وهو ينعقد بأحد الالفاظ الثلاثة خاصة]٢١٣

[(الرابع) الاجل وهو شرط في العقد يتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولابد من تعيينه]٢٢٩

وأما الاحكام فمسائل ٢٣٢

(السادسة) اذا انقضى أجلها٢٤٥

[(السابعة) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل، ولو اراد وهبها ما بقي من المدة واستأنف]٢٤٩

القسم الثالث: في نكاح الاماء والنظر إما في العقد وإما في الملك ٢٥١

[واما الاحكام فمسائل ٣٢٦

الطرف الاول ٣٤٩

الطرف الثاني ٣٦٣

الطرف الثالث: في الاحكام وهي عشرة٣٧٢

(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا او عبدا آبقا او شيئا غيره ثم طلق ٣٩١

[(السادس) اذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر٣٩٢

٤٨٣

[(السابع) لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم]٣٩٦

[(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه (بيمينه خ ل) ولو كان بعد الدخول] ٣٩٩

[(التاسع) يضمن الاب مهر ولده الصغير ان لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له مال كان على الولد]٤٠١

[(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها]٤٠٣

الفهرس ٤٨٢

٤٨٤