نهاية المرام الجزء ١

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 484

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 47761
تحميل: 3930


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47761 / تحميل: 3930
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

قال: نعم ي عزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج، ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لان لها الخيار اذا ادركت، قلت: فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الاب، ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية(١)(٢) .

ومقتضى الرواية تنصيف المهر بالموت، وقد وردت بذلك عدة روايات(٣) وافتى بمضمونها جمع من الاصحاب، وسيجئ الكلام فيه.

وربما حملت الرواية على ما اذا كان قد دفع النصف قبل الدخول، وهو بعيد.

ومورد الرواية تزويج الولي الذي هو الفضولي الصغيرين، فلو كان كاملين فزوجهما الفضولي ففي انسحاب الحكم فيهما وجهان: من المساوات في المعنى، وهو كون العقد الواقع عنهما، عقد فضولي، ومن ان الحكم بصحة العقد اذا مات احد المعقود عليهما بعد اجازته وقبل اجازة الاخر مخالف للاصل فيقتصر فيه على مورد النص.

وهذا اجود، فيحكم ببطلان العقد، خصوصا ان قلنا ان الاجازة جزء السبب، كما هو الظاهر، لان موت احد المتعاقدين قبل تحقق العقد الذي ترتب عليه اثره، يبطله، كما لو مات احد المتعاقدين قبل القبول.

ولو تغير مورد النص بان كان العاقد على الصغيرين احدهما الولي والاخر

____________________

(١) الكافي، ج ٧ كتاب المواريث باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين ص ١٣١ الحديث ١.

(٢) الوسائل، ج ١٧، الباب ١١ من ابواب ميراث الازواج ص ٥٢٧ الحديث ١.

(٣) لاحظ الوسائل، ج ١٥ ص ٧١ الباب ٥٨ من ابواب المهور.

٨١

(الخامسة) اذا زوجها الاخوان برجلين

فان تبرعا اختارت ايهما شاء‌ت وان كان وكيلين وسبق احدهما فالعقد له:

الفضولي، فهل يتعدى اليه الحكم؟ فيه نظر: من انه خلاف مورد النص، ومن انه لم يخرج عن مورد النص الا بلزوم احد الطرفين، واذا كان العقد الجائز من الطرفين لا يبطل بموت احد المتعاقدين على ذلك الوجه فاللازم من احدهما اولى.

وجزم جديقدس‌سره بالثاني، وهو يتوقف على ثبوت التعليل.

ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين، كالجنون والسفر الضروري، عزل نصيبه إلى ان يحلف.

ولو نكل عن اليمين فالاقوى انه لايرث، لان ثبوت الارث بالنص والفتوى موقوف على الاجازة واليمين معا، فينتفي بانتفاء احدهما.

وهل يثبت عليه المهر لو كان هو الزوج بمجرد الاجازة من دون اليمين؟ وجهان، من انه مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما، ومن ان اجازته كالاقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر، وانما يتوقف الارث على اليمين لقيام التهمة، فيثبت ما يعود عليه، دون ماله، والمسألة محل تردد.

قوله: ((الخامسة) اذا زوجها الاخوان برجلين، فان تبرعا اختارت ايهما شاء‌ت) المراد بتبرعهما ان لا يكونا وكيلين، واذا لم يكونا كذلك كان العقدان فضوليين، فيتخير في اجازة ما شاء‌ت منهما، وابطال الآخر، او ابطالهما، سواء سبق احد العقدين او اقترنا.

وينبغي لها اختيار عقد الاكبر مع تساوي مختارهما في الكمال، او رجحان مختار الاكبر ولو ترجح مختار الاصغر كان الاولى لها اختياره.

قوله: (وان كانا وكيلين وسبق احدهما فالعقد له الخ).

اما صحة عقد السابق وبطلان المتأخر فلا ريب فيه، سواء دخل بها الثاني ام لم يدخل، الان

٨٢

[ولو دخلت بالاخير لحق به الولد واعيدت إلى الاول بعد قضاء (انقضاء - خ ل) العدة، ولها المهر للشبهة.

وان اتفقا بطلا، وقيل: يصح عقد الاكبر].

العقد الاول وقع صحيحا جامعا لشرائطه، والثاني وقع وقد صارت في عصمة الاول، وكان باطلا.

ثم ان لم يدخل بها الثاني سلمت إلى الاول، وان دخل بها الثاني، فان كانا عالمين بالحال، فهما زانيان وان علمت المرأة فلا مهر لها، لانها بغي، ولحق الولد بالواطي، وان علم هو خاصة لم يلحق به الولد لانه زان، ولها المهر، وان كانا جاهلين لحق به الولد، ولها المهر، وتعتد من الثاني مع تحقق الجهل ولو من احدهما، لتحقق وطء الشبهة الموجب للعدة، فتعتد عدة الطلاق، ثم ترد إلى الاول.

ولو جهل السابق او نسي احتمل القرعة لانه امر مشكل للعلم بثبوت نكاح احدهما ولا طريق إلى استعملامه.

والتربص إلى التذكر مع عدم العلم بحصوله فيه، اضرار بالمرأة، فاذا اقرع بينهما فمن اخرجته القرعة امر بتجديد النكاح ويؤمر الآخر بالطلاق.

ويحتمل اجبار كل منهما على الطلاق لدفع الضرر عن المرأة.

ويحتمل فسخ الحاكم بالنسبة إلى كل منهما، لان فيه دفع الضرر مع السلامة من ارتكاب الاجبار على الطلاق ومن القرعة التي لا مجال لها في الامور التي هي مناط الاحتياط التام، وهي الانكحة التي يتعلق بها الانساب والارث والمحرمية.

وقوى العلامة في القواعد هذا الاحتمال، ونفى عنه الشارح البأس والله تعالى أعلم.

قوله: (وان اتفقا بطلا الخ).

يتحقق اتفاق العقدين باقترانهما في القبول وانما بطل العقدان، لامتناع الحكم بصحتهما لتنافيهما، وبصحة احدهما دون

٨٣

[(السادسة) لا ولاية للام]

الاخر، لانه ترجيح من غير مرجح.

والقول بصحة عقد الاكبر للشيخ وأتباعه، واستدل بما رواه عن الوليد بياع الاسفاط(١) ، قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان، زوجها الاكبر بالكوفة، وزوجها الاصغر بأرض أخرى؟ قال: الاول (أحق بها)(٢) الا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهى امرأته(٣) .

والرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره، قاصرة عن إفادة المطلوب.

ويمكن حملها على ما إذا كان فضوليين، ويكون معنى قوله: (الاول أحق بها) أنه يستحب لها اجازة العقد الاكبر الذي هو الاول الا أن يكون الآخر دخل بها، فان الدخول يكون إجازة لعقده.

قوله: (السادسة: لا ولاية للام (إلى قوله) عنه) الخلاف في هذه المسألة وقع في مقامين (احدهما) في ولاية الام وقد نقل جدي(٤) قدس‌سره في المسالك اتفاق الاصحاب عدا ابن الجنيد على ان الام لا ولاية لها على الولد مطلقا وقال ابن الجنيد: فاما الصبية غير البالغ(٥) فإذا عقد عليها ابوها فبلغت لم يكن لها اختيار، وليس ذلك لغير الاب وآبائه في حياته، والام وابوها يقومان مقام الاب وآبائه في ذلك، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر نعيم بن الحجاج أن يستأمر ام ابنته

____________________

(١) السفط محركة واحد الاسفاط التي يحبى فيه ونحوه النكاح (مجمع البحرين).

(٢) هكذا في النسخ وفي التهذيب والوسائل: الاول بها قوله أولى وزاد في آخره: ونكاحه جائز.

(٣) الوسائل، باب ٧ حديث ٤ من ابواب عقد النكاح، ج ١٤ ص ٢١١.

(٤) يعني جده الامي فان ابا صاحب المدارك وهو علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي قد تزوج ابنة الشهيد الثاني فولدت منه صاحب المدارك السيد محمدقدس‌سره .

(٥) هكذا في النسخ والصواب (غير البالغة).

٨٤

[فلو زوجت الولد فاجاز صح، ولو انكر بطل.

وقيل يلزمها المهر ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه].

في أمرها، وقال: وأمروهن في بناتهن(١) .

ومقتضى كلامه ثبوت الولاية للام وأبيها مع فقد الاب وآبائه لامع وجودهم.

وهو ضعيف وحجته قاصرة ويدفعه صريحا، قولهعليه‌السلام في صحيحة زرارة: (لا ينقض النكاح الا الاب)(٢) .

وفي صحيحة محمد بن مسلم وقد سأله عن الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ ان كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم(٣) إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة(٤) .

(الثاني) لو زوجت الام الولد بغير اذنه توقف على اجازته، سواء كان قبل البلوغ ام بعده، فان اجاز لزمه العقد والمهر، وان رد بطل العقد وتبعه المهر.

وقال الشيخ: يلزمها مع رده المهر، تحويلا على رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام انه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل، وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه(٥) .

والرواية، ضعيفة السند مخالفة لمقتضى الادلة الشرعية لتضمنها لزوم الام المهر مع فساد التزويج.

____________________

(١) لم نعثر عليها في كتب العامة.

(٢) الوسائل، باب ٤ حديث ١ من ابواب عقد النكاح، ج ١٤ ص ٢٠٥.

(٣) الوسائل، باب ٦ قطعة من حديث ٨ من ابواب عقد النكاح، ج ١٤ ص ٢٠٨ وفيه: نعم جائز.

(٤) راجع باب ٨ المتقدم.

(٥) الوسائل، باب ٧ حديث ٣ من ابواب عقد النكاح، ج ١٤ ص ٢١١.

٨٥

[ويستحب للمرأة أن تستأذن اباها بكرا (كانت خ) أو ثيبا.

وان توكل اخاها اذا لم يكن لها أب ولا جد].

وحملها المصنف على ما لو ادعت الوكالة ولم تثبت، فانها تضمن المهر لانها فوتت البضع على الزوجة وغرتها بدعوى الوكالة، فضمنت عوضه.

وهو مشكل، فان ضمان البضع بالتفويت ممنوع، وانما تضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا.

والاصح عدم لزوم المهر لمدعي الوكالة مطلق الا مع ضمانه فيلزم بما ضمنه من الجميع أو البعض لاعترافه بلزوم ما ضمنه للزوجة في ذمته.

وفي قول المصنف(١) : (ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه) مناقشة، لان ظاهره أن الحمل لهذا القول، وليس بجيد، اذ لا ضرورة إلى حمل القول على خلاف ظاهره، بل قد لا يمكن ذلك مع تصريح القائل بخلافه.

ولعل المراد حمل مستند هذا القول على ذلك، لكن العبارة لا تساعد عليه.

قوله: (ويستحب للمرأة (إلى قوله) ثيبا) اما استيذان البكر فقد تقدم الكلام فيه.

وأما استحباب استيذان الثيب فعلل بأن الاب في الاغلب اخبر بالانسب من الرجال واعرف باحواله فكان الوقوف مع اذنه أولى، ولا بأس به.

قوله: (وان توكل أخاها اذا لم يكن لها أب ولا جد) وذلك لانه اخبر بالمناسب غالبا من الازواج وتلحقه غضاضة(٢) بتقصيرها في الاختيار.

وفي رواية إبي بصير: ان الاخ من جملة من بيده عقدة النكاح(٣) .

____________________

(١) يعني في المتن فلاحظ.

(٢) قولهم: ليس عليك في هذا الامر غضاضة أي ذلة ومنقصة (مجمع البحرين).

(٣) راجع الوسائل، باب ٨ حديث ٤ من ابواب عقد النكاح ج ١٤ ص ٢١٣ نقلا بالمعني.

٨٦

[وان تتحول على الاكبر، وان تختار خيرته من الازواج.

الفصل الثالث: في أسباب التحريم

وهي ستة: اولا: النسب وتحرم به سبع، الام وان علت، والبنت وان سفلت، والاخت وبناتها وان سفلن، والعمة وان ارتفعت، وكذا الخالة، وبنات الاخ وان هبطن].

قوله: (وان تعول على الاكبر وان تختار خيرته من الازواج) هذا اذا كان الزوجان متساويين في الكمال أو كان مختار الاكبر أرجح، اما لو كان مختار الاصغر اكمل فينبغي لها اختياره.

الفصل الثالث في أسباب التحريم

وهي ستة.

قوله: (الاول: النسب (إلى قوله) وان هبطن) هذه المحرمات السبع هن المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم (إلى قوله) وبنات الاخت(١) وهي الام، وضابطها كل امرأة ولدته او انتهى نسبه اليها من العلو بالولادة لاب كانت او لام.

والبنت، وهي التي ينتهي اليه نسبها بالتولد ولو بوسائط.

والاخت وبناتها وان سفلن، وهن كل امرأة ولدها ابواه او احدهما او انتهى نسبها اليها بالتولد.

____________________

(١) النساء / ٢٣.

٨٧

[الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب]

والعمة وان ارتفعت، وهى كل انثى هي اخت ذكر ولده بواسطة او غيرها من جهة الاب او الام او منهما. والخالة وان علت، وهي كل انثى هي اخت انثى ولدته بواسطة أو غيرها من جهة الاب أو الام أومنهما.

فالمراد بالارتفاع في العمة والخالة، عمة الاب والام وخالتهما، وعمة الجد والجدة وخالتهما، وهكذا لا عمة العمة وخالة الخالة، فانهما قد لا تكونان محرمتين، اذا كان لرجل عمة هي اخت ابيه عن امه ولها عمة هي اخت ابيها، فان هذه لا تحرم على ذلك الرجل وان كانت عمة لعمته. وبنات الاخ لاب كان او لام أو لهما. وبنات أولاده وان نزلوا. وقد ضبطت المحرمات بعبارة أخصر من ذلك، وهي انه يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله، وأول فرع من كل أصل وان علا.

وأخصر من ذلك أن يقال: إنه يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخولة.

قوله: (الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب) هذا الحكم مجمع عليه بين علماء الاسلام مروي من الطرفين.

فروى العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(١) .

وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سئل ابوعبداللهعليه‌السلام

____________________

(١) عوالي اللئالي، ج ١ ص ٤٤ ولاحظ ذيله.

٨٨

وانا حاضر عن امرأة ارضعت غلاما مملوكا لها، من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه (أن تبيعه ثل)؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاع (عة ثل كا) حرم عليها بيعه وأكل ثمنه.

ثم قال: اليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(٢) وما رواه الكليني في الحسن عن عبدالله بن سنان، عن إبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة(٣) .

وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن الرضاع، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(٤) . ويستفاد من هذه العبارة ان كل موضع يثبت فيه المحرمية بالنسب يثبت المحرمية بمثل تلك القرابة من الرضاع. فالام من الرضاع تحرم كالام من النسب، وكذا البنت، والاخت، والعمة، والخالة، وبنات الاخ، وبنات الاخت. فامك من الرضاعة هي كل امرأة ارضعتك أو رجع نسب من ارضعتك او صاحب اللبن، اليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر او انثى وان علا كمرضعة أحد ابويك او اجدادك أو جداتك. واختها خالتك من الرضاعة، وأخوها خالك، وأبوها جدك، كما ان ابن مرضعتك اخ، وبنتها اخت إلى آخر أحكام النسب.

والبنت من الرضاع كل انثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته او

____________________

(١) ليس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كا.

(٢) الوسائل، باب ١٧ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٣٠٧.

(٣) الوسائل، باب ١ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨١.

(٤) الوسائل، باب ١ حديث ٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨١.

٨٩

[وشروطه أربعة (الاول) أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر]

أرضعتها امرأة ولدتها، وكذا بناتها من النسب والرضاع.

والاخت هي كل امرأة أرضعتها امك بلبن أبيك، وكذا كل امرأة ولدتها المرضعة او الفحل أو ارضعت باللبن الذي للفحل الذي أرضعت بلبنه.

والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع.

وكذا كل امرأة ارضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع.

وبنات الاخ وبنات الاخت، بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب.

وكذا كل انثى أرضعتها اختك وبنت اختك، وبنات كل ذكر أرضعته امك او ارتضع بلبن ابيك.

قوله: (الاول ان يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر) هذا لشرط مجمع عليه بن الاصحاب نقله جماعة منهم جديقدس‌سره في المسالك.

ويدل عليه ان ذلك هو المتعارف من الرضاع فينصرف اليه اللفط عند الاطلاق.

وما رواه الكليني في الصحيح عن عبدالله بن سنان، قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن لبن الفحل، قال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام(١) .

____________________

(١) الوسائل، باب ٦ حديث ٤ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٤.

٩٠

[(الثاني) الكمية وهي ما أنبت اللحم وشد العظم]

وعن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن أمرأة در لبنها من غير ولادة، فارضعت جارية وغلاما بذلك (من ذلك ثل) اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا(١) .

المراد بالنكاح في عبارة المصنف، الوطء الصحيح فيندرج فيه الوطء بالعقد الدائم والمنقطع وملك اليمين. هل يلحق به وطء الشبهة؟ قيل: نعم، وإليه ذهب الاكثر، لان قوله تعالى: ومهاتكم اللآتي ارضعنكم(٢) ، يتناوليه، ولانه كالصحيح في النسب واللبن ابعد له.

وقيل: لا، وإليه ذهب ابن ادريس، فانه قال: وطء الشبهة لا ينشر حرمة ثم قوى بعد ذلك التحريم، وقال: لي في ذلك نظر وتامل.

وكأن وجهه أن ذلك نادر فلا يحمل عليه الاطلاق، وللتوقف في ذلك مجال ومعنى كون اللبن عن نكاح ان يحصل من النكاح وان يصدر بسببه اللبن فلا يكفي مجرد الوطء الصحيح لو فرض درور اللبن من غير ولد وهل يعتبر انفصال الولد؟ صرح في القواعد بعدمه، ومال اليه في المسالك، وجزم في التحرير باعتبار انفصاله حيث قال: (ولا من در لبنها من غير ولادة) ومال اليه في التذكرة. وهو قوي اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع اليقين وحملا للرضاع المحرم على ما هو المتعارف منه اعني ما بعد الولادة، ولان الحمل لا يصدق عليه اسم الولد.

قوله: (الثاني الكمية وهي ما انبت اللحم وشد العظم).

اتفق الاصحاب على ان مطلق الرضاع ومسماه غير كاف في نشر الحرمة بل لابد معه من

____________________

(١) الوسائل، باب ٩ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٣٠١.

(٢) النساء / ٢٣.

*

٩١

مقدار معين زائد. وقدروه بالاثر، وبالزمان، وبالعدد.

اما الاول فهو ما أنبت اللحم وشد العظم، وذكر جديقدس‌سره في المسالك أنه لا خلاف في أن ذلك ناشر للحرمة.

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم(١) .

وما رواه الكليني، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم(٢) .

وعن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن صلوات الله عليه، قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونب (عليه خ) اللحم(٣) .

وفي الصحيح، عن عبيد بن زرارة انه قال لابي عبداللهعليه‌السلام : ما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كأن يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ قال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع(٤) .

وفي الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال:

____________________

(١) الوسائل، باب ٢ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٢٨٣ وفيه بعد قوله: ولا تشد العظم زاد قولهعليه‌السلام : (عشر رضعات).

(٢) الوسائل باب ٣، حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٩.

(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٢٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٢٨٨.

(٤) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٢٨٧.

*

٩٢

[أو رضاع يوم وليلة].

لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم والدم(١) .

والاخبار الواردة بذلك كثيرة جدا(٢) ، لكن وقع في بعضها التقدير بما أنبت اللحم وشد العظم(٣) ، وفي بعضها بما انبت اللحم والدم(٤) .

والظاهر حصول التلازم بين ما ينبت اللحم ويشد العظم، ومن ثم اكتفى جمع من الاصحاب بأحد الامرين، والمرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة.

ويشترط التعدد والعدالة ليثبت به التحريم، ولا يكفي فيه اخبار الواحد بذلك قطعا، بخلاف المرض المبيح للفطر او التيمم حيث اكتفى فيه بالواحد، لان المرجع فيه إلى الظن، وهو قد يحصل باخبار الواحد وان كان فاسقا.

قوله: (او رضاع يوم وليلة) هذا هو التقدير بالزمان، والمشهور بين الاصحاب، الاكتفاء فيه برضاع يوم وليلة.

والمستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن زياد بن سوقة، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يجزم من الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة او خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها(٥) .

وهذه الرواية معتبرة الاسناد، اذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عمار الساباطي(٦) فانه قيل: انه كان فطحيا، لكنه ثقة، وقال الشيخ: ان كتابه جيد

____________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٢٨٩.

(٢) لاحظ الوسائل باب ٢ ٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٩.

(٣) كرواية عبدالله بن سنان المتقدمة.

(٤) كرواية عبيد بن زرارة وحماد بن عثمان المتقدمتين وغيرهما.

(٥) الوسائل باب ٢ حديث ١ من ابواب يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.

(٦) سنده كما في التهذيب هكذا محمد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح عن زياد بن وقة.

*

٩٣

معتمد.

لكنها لا تبلغ حجة في اثبات هذا الحكم، ولعل اشتهارها بين الطائفة وعملهم بمضمونها يجير وهنا.

وقال الصدوق في المقنع: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم، قال: وروي انه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشرة يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسنرحمه‌الله تعالى.

ثم قال: وروي انه لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين وروي انه لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد(١) هذا كلامهرحمه‌الله .

وقد روى رواية الحولين في كتابه: من لا يحضره الفقيه، عن عبيد بن زرارة، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرضاع، فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين(٢) .

وفي الصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين(٣) .

واجاب الشيخ، عن الرواية الاولى بالحمل على ان قوله: (حولين كاملين) يكون ظرفا للرضاع، فكأنه قال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد في حولين كاملين.

وهو تأويل بعيد، مع أن وصف الحولين بالكمال على هذا التقدير لا معنى له.

____________________

(١) المقنع والهداية ص ١١٠، وراجع الوسائل باب ٢ حديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٦.

(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٢.

(٣) الوسائل باب ٥ حديث - ١٠ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٢.

*

٩٤

[ولا حكم لما دون العشر].

واما رواية السنة فقد رواها أيضا فيمن لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن العلا وهو ابن رزين عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة(١) .

واجاب عنها الشيخ في التهذيب بانه خبر نادر مخالف للاحاديث كلها، وما هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة.والمسألة قوية الاشكال. وعلى القول بالاكتفاء باليوم والليلة يعتبر ارضاعه فيها كلما طلبه أو احتاج إليه عادة وان لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق.

ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره، وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في اثناء احدهما؟ وجهان من الشك في صدق الشرط، وتحقق المعنى.

قوله: (ولا حكم لما دون العشر) هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق روايات كثيرة.

(منها) ما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عنه، فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى يبلغ (بلغ ثل) خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ قال: هكذا قال له(٢) .

وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار عن صباح بن سيابة، عن إبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث(٣) ، إلى غير ذلك من

____________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ١٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٦.

(٢) الوسـائل باب ٢ حديث ٢٤ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٨ وزاد فيه: وسأله آخر عنه، فانتهى به إلى الشيخ وقال: ما اكثر ما أسأل عن الرضاع.

(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٢٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

*

٩٥

[وفي العشر روايتان، اشهرهما انها لا تنشر، ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر].

الاخبار الكثيرة.

وقال ابن الجنيد: اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم الا ان الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه، ان كلما وقع عليه اسم الرضعة وهو (هي خ) ماملات بطن الصبي إما بالمص او بالوجور(١) ، تحرم النكاح.

واستدل له في المختلف بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسنعليه‌السلام انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتبعليه‌السلام : قليله وكثيره حرام(٢) .

وهذه الرواية لا تناسب الاحتجاج بها لابن الجنيد، لانها لا تدل على ما اعتبره، من الرضعة التامة ولا نعلم بمضمونها قائلا مع ان الاخبار الواردة بخلاف ما تضمنه تكاد ان تبلغ حد التواتر المعنوي.والاجود حملها على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة فقد اكتفى فيه بعضهم بمسماه وقدره بعضهم بمقدار ما يفطر الصائم وادعى عليه اجماع اهل العلم.ويمكن حملها ايضا على ان المراد ان الرضاع بعد الفطام محرم قليله وكثيره.وكيف كان فلا ريب في ضعف ما ذهب إليه ابن الجنيد.

قوله: (وفي العشر روايتان اشهرهما انها لا تنشر، ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر) اختلف الاصحاب في نشر الحرمة بالعشر فذهب الاكثر كالمفيد،

____________________

(١) الوجور دواء يوجر في وسط الفم وقد جاء في الحديث وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع وربما كان من باب القلب أي وجور اللبن في فم الصبي (مجمع البحرين).

(٢) الوسائل، باب ٢ حديث ١٠ عن ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٥.

*

٩٦

وسلار، وابن البراج، وأبي الصلاح، وابن حمزة، والعلامة في المختلف، وولده في الشرح والشهيد في اللمعة، إلى أنها تنشر.

وذهب الشيخ والمصنف وجماعة إلى اعتبار خمسة عشرة وعدم الاكتفاء بالعشر والقولان لابن ادريس.

احتج الاولون بما رواه الشيخ، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لا يحرم من الرضاع الا المجبورة (المخبورة ثل) أو خادم او ظئر(١) فيرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام(٢) .

وقد وصف العلامة هذه الرواية في المختلف بالصحة مع ان في طريقها محمد بن سنان(٣) وقد ضعفه النجاشي، وقال الشيخ في موضع من الاستبصار انه ضعيف جدا وما يختص بروايته لا يعمل عليه.

وقال العلامة في المختلف لما اورد ذلك على نفسه: ان قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال، والذي اختار في الخلاصة، التوقف فيما يرويه لا رجحان العمل بقوله.

مع ان الصدوقرحمه‌الله اورد هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن حريز(٤) ، عن الفضل بن يسار، وهي خالية من ذكر العدد.

____________________

(١) في هامش بعض النسخ: الظئر المرضعة غير ولدها الذكر والانثى ومنه حديث سيف الصبي، فانه ظئر ابراهيم بن النبى زوج مرضعته (انتهى) وفي هامشه: والاصل في الظئر العطف ومنه ناقة مظئورة اذا عطفت على غير ولدها فسميت المطؤرة لانها تعطف على الرضيع وجمع الظئر اظئار كحمل واحمال (انتهى).

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١١ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٢٨٥.

(٣) وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز عن الفضيل بن يسار.

(٤) طريق الصدوق إلى حريز كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه عن حريز بن عبدالله فقد رويته عن ابيرضي‌الله‌عنه عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن بدالله.

*

٩٧

فانه روى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال: لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا، قال: قلت: وما المجبور؟ قال: ام تربى او ظئر تستأجر أو أمة (خادم ثل) تشترى(١) .

واستدلوا على هذا القول ايضا بان الرضاع الذي ينبت اللحم محرم والعشر، تنبت اللحم.

اما الاولى فمسلمة واما الثانية: فلما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : انا اهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن (الذي ثل) يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت (استخفت خ ثل) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجال الذي بينها وبينه الرضاع (رضاع ثل)، وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال كأن يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم بعشر (تحرم عشر ثل) رضعات؟ فقال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع(٢) .

وهذه الرواية غير دالة على المدعى، بل هي بالدلالة على نقيضه اشبه، فانهعليه‌السلام نسب الحكم بكون العشر تنبت اللحم الي غيره، ولما فهم منه السائل ذلك سأله عما عنده في ذلك، فاعرضعليه‌السلام عن الجواب، وقال له: (دع ذا) وأتىعليه‌السلام بكلام آخر لا دخل له في الجواب.

____________________

(١) الوسائل باب ٢ مثل حديث ٧ بطريق الصدوقرحمه‌الله من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٤.

(٢) الوسائل باب ٢ مثل حديث ١٨ بطريق الصدوقرحمه‌الله من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٥.

*

٩٨

ويدل على عدم النشر بالعشر صريحا صحيحة على بن رئاب عن أبي عبداللهعليه‌السلام حيث قال فيها: قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات(١) .

وموثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم(٢) .

وموثقة عبدالله بن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قا ل: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم(٣) .

وقد ظهر مما قررنا ضعف هذا القول.

احتج الشيخ واتباعه على اعتبار الخمس عشرة بما رواه، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفرعليه‌السلام انه قال: لا يحرم من الرضاع اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة الحديث(٤) .

وقد أوردناه سابقا وبينا أن في طريقه عمار الساباطي، وقيل انه كان فطحيا مع ان هذه الرواية معارضة بما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم(٥) .

واجاب الشيخرحمه‌الله عن هذه الرواية بالحمل على ما اذا كانت الرضعات متفرقة.

____________________

(١) الوسائل باب ٢ قطعة من ح ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٢٨٣ وصدره وأجاب قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم قلت الخ.

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.

(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.

(٤) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.

(٥) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.

*

٩٩

[ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة. وامتصاصها من الثدي].

وبالجملة فالاخبار من الطرفين لا تخلو من قصور من حيث السند.

لكن ذكر جديقدس‌سره في المسالك انه اذا اسقط اعتبار ما دل على الاكتفاء بالعشر، تعين القول بالخمس عشرة وان لم تعتبر أدلته، اذ لا قائل بما فوقه، ولا بما بينه وبين العشر، ويبقى ما دل على الخمس عشرة شاهدا.

فان تم ما ذكره فذاك والا فللتوقف في ذلك مجال، والله تعالى اعلم بحقائق احكامه.

قوله: (ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة) المراد بالرضعات العشر او الخمس عشرة، المحرمة، ولا ريب في اعتبار هذا القيد، لان المتبادر من الرضعة، الكاملة، والمرجع في كمالها إلى العرف فانه المحكم فيما لم يتعين له الشارع حدا مضبوطا، وقيل: حده ان يروى الولد ويصدر من قبل نفسه، والتفسيران متقاربان وفي رواية ابن أبي عمير، عن بعض اصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم، هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملا وينتهى من نفسه(١) .

وهل يعتبر صحة مزاج الولد؟ وجهان أظهرهما ذلك حملا على المعهود، ويحتمل العدم لاطلاق النصب.

قوله: (وامتصاص من الثدي) هذا قول معظم الاصحاب ويدل عليه ان الرضاع (الارضاع خ) والارتضاع انما يتحقق عرفا بامتصاص اللبن من الثدي، فان من شرب لبن حيوان من اناء مثلا لا يقال: إنه ارتضع منه ويقال لمن التقم

____________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٠، والاضطلاع من الضلاعة وهي القوة واصطلح بهذا الامر أي قدر كأنه قويت عليه ضلوعه (مجمع البحرين).

*

١٠٠