نهاية المرام الجزء ٢

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 368

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 368
المشاهدات: 39735
تحميل: 3846


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 368 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 39735 / تحميل: 3846
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا اذا لم ترجع إلى الاسلام حسبما قدمناه في الروايات المتقدمة (انتهى)، والله أعلم.

[كتاب الايمان والنظر في امور ثلاثة:]

قوله: (كتاب الايمان والنظر في امور ثلاثة) قال الجوهري: اليمين، القسم والجمع أيمن وايمان يقال: سمي بذلك، لانهم كانوا اذا تخالفوا ضرب كل منهم على يمين صاحبه.

والاصل في الايمان، الكتاب والسنة، والاجماع، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان(١) .

واما السنة فمستفيضة(٢) ، واما الاجماع فمن المسلمين كافة.

واليمين على الامور الدنيوية مكروهة، والاكثار منها اشد كراهة قال الله عزوجل: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم(٣) ذكر المفسرون ان المعنى لا تجعلوا الله معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به، ولذلك ذم من انزل فيه: ولا تطع كل حلاف مهين(٤) باشنع المذام وصدرت بقوله: (حلاف) أي كثير الحلف، على ان ذلك أقبح معايبه واعظمها ولذلك جعل رأسها، قال في الكشاف: وكفى به مزجرة

____________________

(١) المائدة: ٨٩.

(٢) راجع الوسائل باب ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١١٥ كما سيأتي بعضها عن قريب ان شاء الله.

(٣) البقرة: ٢٢٤.

(٤) القلم: ١٠.

*

٣٢١

لمن اعتاد الحلف.

وقوله عزوجل: (أن تبروا وتصلحوا) علة للنهي أي ارادة ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، لان الحلاف يجتر على الله غير معظم له فلا يكون برا تقيا، ولا تثق به الناس ولا يدخلونه في وساطاتهم واصلاح ذات بينهم.

ويدل على الكراهة ايضا ما رواه الكليني في الحسن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اجتمع الحواريون إلى عيسىعليه‌السلام فقالوا: يا معلم الخير ارشدنا، فقال لهم: ان موسى نبي الله امركم ان لا تحلفوا بالله كاذبين وانا آمركم ان لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين(١) .

وعن أبي أيوب الخزاز، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين فانه عزوجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم(٢) .

وفي الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ان في كتاب عليعليه‌السلام ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من اهلها وتنقل الرحم يعني انقطاع النسل(٣) .

وعن أبي بصير، قال: حدثني ابوجعفر صلوات الله عليه ان اباه كانت عنده امرأة من الخوارج اظنه قال من بني حنيفة، فقال له مولى له: يابن رسول الله: ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لابي انه طلقها فادعت عليه صداقها فجاء‌ت به إلى امير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي اما ان تحلف، واما ان تعطيها فقال لي: يا بني قم فاعطها اربعمائة دينار، فقلت: يا ابة جعلت فداك: الست محقا؟

____________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ٢ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١١٥.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ٥ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١١٦.

(٣) الوسائل باب ٤ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١١٩ عن بعض النسخ (تنغسل) بالغين وفي بعضها (تثقل).

*

٣٢٢

الاول: ما ينعقد به

ولا ينعقد إلا بالله، باسمائه (واسمائه خ) الخاصة، وما ينصرف اطلاقه إليه، كالخالق والبارئ دون ما لا ينصرف اطلاقه اليه، كالموجود].

قال: بلى يا بني ولكني اجللت الله ان احلف به يمين صبر(١) .

قال في القاموس: يمين الصبر، التي يمسك الحاكم عليها حتى تحلف أو التي تلزم ويجبر عليها حالفها.

قوله: (الاول ما ينعقد به، ولا ينعقد الا بالله الخ) اجمع الاصحاب على ان اليمين لا تنعقد الا بالله عزوجل، قال الشيخ في النهاية: اليمين المنعقدة عند آل محمدعليهم‌السلام ، هي ان يحلف الانسان بالله تعالى أو بشئ من أسمائه أي اسم كان، وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من اسمائه فلا حكم له.

والاصل في ذلك المستفيضة كحسنة محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام قول الله عزوجل: والليل اذا يغشى، والنجم اذا هوى، وما اشبه ذلك، فقال: ان الله عزوجل ان يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه ان يقسموا الا به(٢) .

وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن اهل الملل كيف يستحلفون؟ قال: لا تحلفوهم الا بالله عزوجل(٣) .

وموثقة أبي حمزة، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١١٧.

(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٦٠.

(٣) الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٦٤.

*

٣٢٣

لا تحلفوا الا بالله، ومن حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزوجل(١) .

وذكر المصنف وغيره ان اليمين لا تنعقد الا بالله واسمائه الخاصة وما ينصرف اطلاقه إليه ومثل المصنف في الشرائع للاول (اعني الحلف بالله) بقولنا: ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وللثاني بقولنا: والله، والرحمن، والاول، والذي ليس قبله شئ، وللثالث بقولنا: والرب، والخالق، والبارئ، والرازق.

واعترض الشهيد في الدروس على هذا التقسيم بان مرجع القسم الاول إلى اسماء تدل على صفات الافعال كالخالق، والرازق هي ابعد من الاسماء الدالة على صفات الذات التي هي دون اسم الذات، وهي الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع فيكون القسم الاول.

واجاب عنه جديقدس‌سره في المسالك، فقال: إن تخصيص هذه الموضوعات بقسم من حيث دلالتها على ذاته تعالى من غير احتمال مشاركة غيره، ومع ذلك ليست من اسمائه تعالى المختصة، ولا المشتركة وجعلوها في المرتبة الاولى لمناسبة التقسيم، فان اسمائه تعالى لما انقسمت إلى اقسام كثيرة، منها المختص به، والمشترك الغالب وغيره والدال على صفة فعل وغير ذلك من الاقسام لم يناسب إدخال هذه في جملة الاقسام ولو ناسب بعضها، لانها ليست اسماء ولا تاخرها عنها، لانها اخص به تعالى من كثير من الاسماء فافردت قسما وجعلت أولا بجهة اختصاصها، هذا كلامهرحمه‌الله .

____________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٢٤.

*

٣٢٤

[ولا ينعقد لو قال: اقسم او احلف حتى يقول بالله، ولو قال: لعمر والله كان يمينا].

وهو توجيه حسن، لكن جعل الوصف مثالا للحلف بالله وجعله متقدما على الاسم المختص بالذات القدسية مستبعد جدا.

ولو جعل القسم الاول، الحلف بالله أي بهذا الاسم المخصوص، والثاني الاسماء الخاصة كالرحمان، والاول الذي ليس قبله شئ، والثالث الاوصاف التي لا تطلق على غيره كقوله: ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده والتي ينصرف اطلاقها اليه كالرحيم، والخالق، والبارئ، كان أرجح.

والاخر في ذلك هين بعد ثبوت انعقاد اليمين بجميع ذلك كما هو الظاهر لاطلاق قولهعليه‌السلام : (وليس لخلقه ان يحلفوا الا به(١) ) والحلف به يتناول جميع هذه الاقسام.

ويحتمل اختصاص الحلف بلفظ الجلالة لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا الا بالله(٢) ، وقول الصادقعليه‌السلام : لا تحلفوهم الا بالله(٣) ، والمتبادر من ذلك وقوع الحلف بهذا اللفظ المخصوص كما اختص النذر به، والمسألة محل اشكال، وللنظر فيه مجال.

قوله: (ولا ينعقد لو قال: اقسم أو احلف الخ) اما أن اليمين لا ينعقد لو قال: اقسم أو احلف من دون أن يقول: (بالله)، فظاهر لعدم الحلف بالله.

اما اذا قال: اقسم بالله أو احلف بالله، فانه ينعقد اجماعا، لانه انشاء يمين شرعا ولغة وعرفا.

وأما أنه إذا قال: (لعمرو الله كان يمينا) فالظاهر انه لا خلاف فيه أيضا

____________________

(١) عوالي اللآلي قطعة من حديث ٦ ج ٣ ص ٤٤٤ ولاحظ ذيله.

(٢) الوسائل باب ٣٢ قطعة من حديث ١٤٦٣٢ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٦٤ ١٦٧.

(٣) تقدم آنفا موضع ذكر.

*

٣٢٥

[ولا(١) كذا لو قال: وحق الله. ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار، ولا بالحرم، ولا]

لانه صيغة يمين لغة وشرعا.

ويدل عليه قولهعليه‌السلام في صحيحة الحلبي: واما لعم الله وأيم الله فانما هو بالله(٢) .

والعمر بالفتح والضم وبضمتين لغة، الحياة، والمستعمل في اليمين، المفتوح خاصة، ومعنى لعمر الله، احلف ببقاء الله ودوامه، وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر الله قسمي أو اقسم به.

قوله: (ولا كذا لو قال: وحق الله) أي ولا ينعقد اليمين لو قال: وحق الله لانه حلف بحقه لا به.

وللشيخ قول بانعقاد اليمين بهذا اللفظ، لان الحق اذا اضيف إلى الله كان وصفا له كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة وغيرهما.

وهو ضعيف، لان المفهوم من (حق الله) تعالى ما يجب له على عباد وذلك بعيد من الوصف.

وقوى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به اذا قصد به الله الحق أو المستحق للالهية، قال: ولو قصد به ما يجب له على عباده لم ينعقد.

والحكم الثاني ي جيد، واما الاول فمشكل لان المعنى الذي ذكره غير مفهوم من اللفظ، والقصد إليه لا يكفي في انعقاد اليمين اذا لم ينضم إليه اللفظ الذي ينعقد به اليمين.

قوله: (ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق الخ) هذا مذهب

____________________

(١) هكذا في النسخ والصواب، وكذا باسقاط لفظة (لا) بقرينة ما يتنبه الشارحقدس‌سره .

(٢) الوسائل باب ٣٠ قطعة من حديث ٤ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٦٠ بالسند الثاني.

*

٣٢٦

[بالكعبة، ولا بالمصحف. وينعقد لو قال: حلفت برب المصحف. ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراء‌ة من الله ورسوله أو الائمةعليهم‌السلام ، لم يكن يمينا. والاستثناء بالمشية في اليمين يمنعها الانعقاد اذا اتصل بما جرت].

الاصحاب، ويدل عليه مضافا إلى الاخبار المتضمنة، لانه لايقع الحلف الا بالله صحيحة منصور بن حازم، قال: قال لي أبوعبداللهعليه‌السلام : اما سمعت بطارق ان طارقا كان نخاسا بالمدينة فاتى أبا جعفرعليه‌السلام فقال: يا ابا جعفر انى هالك انى حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان(١) .

ونقل عن ابن الجنيد انه قال: بانعقاد اليمين بالطلاق والعتاق ونحوهما، ولا ريب في ضعفه.

قوله: (وينعقد لو قال: حلفت برب المصحف) لا ريب في ذلك، لان الحلف برب المصحف حلف بالله عزوجل.

قوله: (ولو قال: هو يهودي أو نصراني الخ) الوجه في ذلك معلوم مما سبق وقد تقدم في باب الكفارات ان الحلف بالبراء‌ة محرم ويجب به مع الحنث اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل كما ورد في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكريعليه‌السلام (٢) .

قوله: (والاستثناء بالمشية في اليمين يمنعها الخ) أطبق الاصحاب على انه يجوز للحالف، الاستثناء في يمينه بمشية الله تعالى.

____________________

(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٣٩.

(٢) راجع الوسائل باب ٢٠ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٧٢.

*

٣٢٧

[العادة، ولو تراخى عن ذلك عن (من خ ل) غير عذر ولزمت اليمين وسقط الاستثناء وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى اربعين يوما، وهي متروكة].

نص الشيخ والمصنف وجماعة على ان الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين، قال الشيخ في النهاية: ومتى استثنى الانسان في يمينه ثم خالفه لم يكن عليه شئ، لانها يمين موقوفة.

ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنين صلوات الله عليه: من استثنى في يمين (اليمين ئل) فلا حنث ولا كفارة(١) .

وهي قاصرة عن اثبات هذا الحكم سندا ومتنا، ومن ثم فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا، والا فلا.

وله وجه وجيه، لان غير الواجب والمندوب وما في معناهما وهو المباح لا يعلم فيه حصول الشرط وهو تعلق المشية به بخلاف الواجب والمندوب للعلم بحصول شرطه، وهو تعلق المشية به. ويجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء، التعليق لا مجرد التبرك، فانه لا يفيد شيئا.

وقال جديقدس‌سره في الروضة: انه لا فرق بين قصد التبرك والتعليق هنا، لاطلاق النص.

وهو جيد لو كان النص صالحا لاثبات الحكم، اما بدونه فيجب الرجوع إلى مقتضى قواعد اللغة.

____________________

(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٥٧.

*

٣٢٨

ويستفاد من ظاهر قول المصنف: (اذا اتصل بما جرت العادة) ان الاستثناء انما يقع باللفظ، ولا يكفي فيه النية، وبه صرح في الشرائع فقال: ويشترط في الاستثناء، النطق فلا تكفي النية.

واستوجه العلامة في المختلف، الاكتفاء بالنية، لان المعتبر في الايمان انما هو النية والضمير، فاذا استثنى كذلك لم ينو شمول اليمين لما استثناه فلا يندرج في الحلف، وهو جيد.

والرواية التي اشار إليها المصنف رواها الشيخ، عن عبدالله بن ميمون، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: للعبد ان يستثني ما بينه وبين أربعين يوما اذا نسى(١) .

وردها المصنفرحمه‌الله بانها متروكة، وهو كذلك فانا لا نعلم بمضمونها قائلا.

واجيب عنها أيضا بالحمل على ما لو استثنى بالنية واظهر الاستثناء قبل اربعين.

وضعفه ظاهر فان الاستثناء بالنية عند من سوغه لا يتقيد بالاربعين.

وما قيل: من ان التقييد بالاربعين للمبالغة، فغير جيد لان الاستثناء بالمشية اذا أوقفت اليمين دائما يكون التقييد بالدوام أو بما زاد على الاربعين ابلغ.

ونقل عن ابن عباس انه كان يقول بجواز تأخير الاستثناء مطلقا إلى اربعين يوما، وحكي عنه في الكشاف انه جوز الاستثناء ولو بعد سنة ما لم يحنث، ولا ريب في بعده.

____________________

(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٦ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٥٨.

*

٣٢٩

الثاني: الحالف

ويعتبر فيه التكليف، والاختيار، والقصد، فلو حلف من غير نية كانت لغوا ولو كان اللفظ صريحا، ولا يمين للسكران ولا المكره، ولا الغضبان الا ان يكون لاحدهم قصد إلى اليمين].

قوله: (الثاني في الحالف ويعتبر فيه التكليف الخ) لا خلاف في اعتبار هذه الشرائط اما اعتبار التكليف والاختيار فظاهر لان غير المكلف، والمكره لا عبرة بشئ من اقوالهما.

واما اعتبار القصد فيدل عليه قوله عزوجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان(١) ومقتضى المقابلة ان للغو من الايمان مما وقع بغير قصد.

وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح، عن هارون بن سالم (ومسلم ئل)، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: في قول الله عزوجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال: اللغو هو قول الرجل: لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ(٢) .

وذكر المصنف في الشرائع: انه لو حلف بالصريح وقال: لم أرد اليمين قبل منه ودين بنيته.

ووجه بان القصد، من الامور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره، فوجب الرجوع إليه فيه، وفرق بين اليمين وبين سائر العقود والايقاعات حيث قبل قوله في دعوى عدم القصد إلى اليمين ولم يقبل هناك بجريان العادة كثيرا باجراء لفظة

____________________

(١) المائدة: ٨٩.

(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٤٤.

*

٣٣٠

[ويصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف: لا يصح].

(اليمين) من غير قصد فلم يكن دعوى عدم القصد هنا مخالفا للظاهر، بخلاف دعوى عدم القصد إلى الطلاق ونحوه، فان تلك الدعوى مخالفة للظاهر، اذ الظاهر من حال المنشئ للطلاق ونحوه، ان يكون قاصدا إلى مدلول اللفظ.

وهو حسن، ولكن لو اقترن باليمين ما دل على قصد الحالف اليه اتجه مساواته لغيره في عدم قبول دعوى عدم القصد.

قوله: (ويصح اليمين من الكافر الخ) الاصح وقوع اليمين من الكافر اذا كان مقرا بالله تمسكا بالاطلاق وخصوص صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن اهل الملل كيف يستحلفون؟ قال: لا تحلفوهم الا بالله(١) .

وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله(٢) .

ومتى قلنا بانعقاد اليمين وجب عليه الاتيان بما حلف عليه، فان كان من الطاعات التي تتوقف على الاسلام وجب عليه تقديم الاسلام أولا كما يجب عليه تقديم الطهارة على الصلاة، وان كان المحلوف عليه مما لا يتوقف فعله على الاسلام أجزأ فعله مطلقا ولو في حال الكفر، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة، لكن لا يصح منه أداؤها الا بعد الاسلام.

ولو قلنا بسقوطها بالاسلام كما قطع به جمع من الاصحاب اتجه عدم تحقق التكليف بها لامتناع وقوعها منه كما في قضاء الصلاة لكن السقوط محل النظر.

____________________

(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٦٤.

(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٦٤ وللحديث ذيل فلاحظ.

*

٣٣١

[ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه، ولو بادر كان للوالد حلها ان لم تكن في واجب أو ترك محرم، وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه].

قوله: (ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد الا باذنه الخ) الاصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الحسن، وابن بابويه في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يمين للولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده(١) .

وعن ابن القداح عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده(٢) .

ومقتضى الروايتين عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك بدون اذن الاب والزوج والمولى، لان المتبادر من نفي الماهية هنا نفي الصحة، فما ذكره المصنف، ومن تأخر عنه من انعقاد يمين كل من الثلاثة اذا بادر اليها بغير الاذن، وان للوالد والزوج والمولى حلها، غير واضح.

وكذا الكلام في استثناء اليمين على فعل الواجب أو ترك المحرم، فان النص مطلق، واخراج هذا الفرد منه يحتاج إلى دليل، وكون الفعل متعين الوجود أو العدم، لا يقتضي انعقاد اليمين عليه بحيث تترتب الكفارة على الاخلال به، كما هو واضح.

ولا يخفى ما في عبارة المصنف من التسامح حيث حكم أولا بعد انعقاد يمين كل من الثلاثة بدون الاذن، المقتضي بظاهره لوقوعه باطلا من أصله ثم حكم بعد ذلك بان لكل من الاب والمولى والزوج حل اليمين، المقتضي لانعقادها، لان

____________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٢٨ وللحديث ذيل فلاحظ.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٢٨ وللحديث ذيل فلاحظ.

*

٣٣٢

الثالث: في متعلق اليمين

ولا يمين الا مع العلم. ولا يجب بالغموس كفارة].

الحل لا يكون الا للمنعقد فكأنه أراد أنه لا ينعقد انعقادا تاما، بل يقع صحيحا اذا انضمت إليه الاذن.

ولو حصل الحنث قبل الاذن فالظاهر انه لا كفارة عند الجميع.

قوله: (الثالث في متعلق اليمين ولا يمين الا مع العلم) أي مع العلم بما يحلف عليه من صلاة أو صيام أو صدقة، ولا يمكن ان يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه لان المستقبل لا يعلم وقوعه.

ولم يذكر المصنف في الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب وانما يعتبرون العلم في اليمين المتوجهة على المنكر او المدعي مع الشاهد، ولا ريب في اعتباره هناك.

قوله: (ولا يجب بالغموس كفارة) قال في القاموس: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار التي يقطع بها مال غيره وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه.

وفي مرسلة حريز: اليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله(١) .

وعرفها المتأخرون بانها الحلف على الماضي مع تعمد الكذب.

ومقتضى كلام النص وكلام اهل اللغة انها اخص من ذلك وانها الحلف على الماضي مع تعمد الكذب في اقتطاع مال انسان.

____________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٢١.

*

٣٣٣

[وتنعقد لو حلف على فعل واجب او مندوب او على ترك محرم او مكروه ولا تنعقد لو حلف على ترك (فعل خ) واجب او مندوب او فعل محرم او مكروه ولو حلف على مباح وكان الاولى مخالفته في دينه او دنياه فليأت لما (ما خ) هو خير له ولا اثم ولا كفارة، واذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين].

وذكر المصنف في الشرائع، وغيره: ان اليمين على الماضي غير منعقدة، نافية كانت أو مثبتة، ولا تجب بالحنث فيها كفارة، ولو تعمد الكذب، وهو كذلك.

قوله: (وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب الخ) الضابط في متعلق اليمين ان يكون راجحا دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين، فمتى كان مرجوحا في الدين أو الدنيا لم تنعقد.

وقد ورد بذلك روايات (منها) ما رواه الكليني في الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ليس كل يمين فيها الكفارة (كفارة خ) اما ما كان منها مما أوجب الله عليه ان تفعله فحلفت ان لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة واما ما لم يكن مما أوجب الله عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ففعلته، فان عليك فيه الكفارة(١) .

وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كل يمين حلف عليها ان لا يفعلها مما له فيها منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وانما الكفارة في ان يحلف الرجل: والله لا ازني والله لا اشرب الخمر والله لا اسرق، والله لا اخون، واشباه هذا، ولا اعصي، ثم فعل فعليه الكفارة فيه(٢) .

وفي الصحيح، عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن

____________________

(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٥٢.

(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٥١.

*

٣٣٤

[ولو حلف لزوجته ان لا يتزوج او لا يتسرى لم تنعقد يمينه، وكذا لو حلفت هي ان لا تتزوج بعده، وكذا لو حلفت ان لا تخرج معه. ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لتفعلن ولا يلزم احدهما].

الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها افضل وان لم يتركها خشي ان أثم أيتركها؟ فقال: اما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها(١) .

ويستفاد من هذه الروايات أن الاولوية متبوعة ولو طرء‌ت بعد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى امتنع ولا كفارة واسند الشهيدرحمه‌الله في الدروس هذا الحكم إلى الاصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه ويدل على ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه(٢) .

وانما تجب الكفارة بالحنث اذا وقع عمدا اختيارا، فلو وقع نسيانا أو مكرها فلا كفارة عليه.

قوله: (ولو حلف لزوجته ان لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه الخ) انما لم ينعقد الحلف على ذلك لانه مرجوح.

ونص الشيخ في الخلاف على أن ترك التسري لو كان أرجح ولو في الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين وحنث، لفعل، وهو كذلك.

قوله: (ولا تنعقد لو قال لغيره والله لتفعلن الخ) هذه اليمين تسمى يمين المناشدة، وهي غير منعقدة عندنا في حق المقسم ولا المقسم عليه، لكن

____________________

(١) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٤٥.

(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٤٦ وزاد: وانما ذلك من خطوات الشيطان.

*

٣٣٥

[وكذا لو حلف لغريمه على الاقالة بالبلد وخشي مع الاقالة، الضرر. وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو افضل ولا اثم ولا كفارة].

يستحب للمقسم عليه ابراره في قسمه، لما روي من ان ذلك من حقوق المؤمن واذا لم يفعل فلا كفارة على أحدهما لعدم انعقاد اليمين.

ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل معه فلم يأكل (يطعم خ ل) هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا(١) .

قوله: (وكذا لو حلف لغريمه على الاقالة في البلد الخ) قد عرفت أن اليمين اذا انعقدت ثم صار ترك المحلوف عليه أرجح في الدين أو الدنيا جاز للحالف الترك ولا كفارة فيكون الجواز مع خوف الضرر بفعل المحلوف عليه أولى.

ويدل على هذا الحكم صريحا ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل عليه دين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج (من البلد الا بعلمه فقال خ ل)، قال لا يخرج حتى يعلمه، قلت: إن اعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضررا عليه أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه(٢) .

قوله: (وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو افضل ولا اثم ولا كفارة) الوجه في ذلك معلوم مما سبق ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ، عن محمد العطار قال: سافرت مع أبي جعفرعليه‌السلام إلى مكة فامر غلامه بشئ فخالفه

____________________

(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٥ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٥٤ والحديث طويل منقول بالمعنى فراجع.

(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٧٢.

*

٣٣٦

[ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين.

ولو حلف على تخليص مؤمن او دفع اذية لم يأثم ولو كان كاذبا، وان احسن التورية ورى].

إلى غيره فقال أبوجعفرعليه‌السلام : والله لاضربنك يا غلام، قال: فلم اره ضربه فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته، فقال: اليس الله عزوجل يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى(١) .

قوله: (ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين) لا ريب في ذلك، لان العجز يسقط الواجب الاصلي، فما وجب بالعارض أولى.

ولا يخفى ان المحلوف عليه ان كان موقتا تحقق العجز عنه بعدم القدرة على فعله في ذلك الوقت وان كان مطلقا لم يتحقق العجز عنه المقتضي لانحلال اليمين الا مع اليأس من التمكن منه.

قوله: (ولو حلف على تخليص مؤمن الخ) المراد انه يجوز الحلف لدفع الضرر عن المؤمن سواء كان عن نفسه أو عن ماله وان كان الحالف كاذبا في يمينه، لان الكذب النافع حسن، بل قد يجب ارتكابه اذا اضطر اليه وكذلك الحلف عليه.

ويدل على جواز الحلف كذلك روايات (منها) صحيحة أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام حيث قال فيها: صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة(٢) .

وصحيحة سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: وسألته عن الرجل يخالف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه(٣) .

____________________

(١) الوسائل باب ٣٨ مثل حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٧١.

(٢) الوسائل باب ١٢ ذيل حديث ٢ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٣٤ وله صدر فلاحظه.

(٣) الوسائل باب ١٢ قطعة من حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٣٤ وله صدر وذيل فلاحظ *

٣٣٧

[وقوله: (من هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فنازعه (فتنازعه خ) الوارث على تسليم الثمن، حلف ولا اثم، ويورى بما يخرجه عن الكذب). وكذا لو حلف ان مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم، لم].

وذكر المصنف وغيره ان من هذا شأنه اذا احسن التورية بما يخرجه عن الكذب ورى، وظاهرهم ان ذلك على سبيل الوجوب، ولا بأس بالتورية لكن في تعيينها نظر. والمراد بالتورية ارادة شئ واظهار غيره، وذلك حيث يكون للفظ معنيان قريب وبعيد، فيطلقه ويريد به البعيد، وانما تنفع التورية المحق دون المبطل.

قوله: (ومن هذا لو وهب ماله ماله وكتب له ابتياع الخ) الاصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن الصباح، قال: قلت: لابي الحسنعليه‌السلام ان امي تصدقت على نصيب لها في الدار (دار ئل) فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى انه يسوغ لك، فتوثقت فاراد بعض الورثة ان يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف لهم(١) (له ئل).

وهذه الرواية واضحة السند والدلالة، وليس لها معارض من عقل ولا نقل فيتعين العمل بها.

قوله: (وكذا لو حلف ان مماليكه احرار الخ) لا ريب في ذلك، لان

____________________

هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب إسماعيل بن سعد الاشعري.

(١) الوسائل باب ٩ حديث ٥ من ابواب الوقوف والصدقات ج ١٣ ص ٣١٠ وباب ٤٣ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٧٥ وفي الوسائل في الموضعين محمد بن أبي الصباح كما في التهذيب أيضا.

*

٣٣٨

[يأثم ولم يتحرروا. ويكره الحلف على القليل وان كان صادقا].

الاقرار والحلف انما وقعا اضطرارا فلا يعتد بهما، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم فدخلت المدينة فقدمت على أبي الحسنعليه‌السلام فاخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ(١) .

وفي الصحيح، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: وسألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قلا: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال: لا جناح عليه(٢) .

قوله: (ويكره الحلف على القليل وان كان صادقا) فسر القليل من المال بثلاثين درهما لقول أبي عبداللهعليه‌السلام في مرسلة علي بن الحكم: اذا (ان ئل) ادعى عليك مالا ولم يكن (له خ) عليك فاراد ان يحلفك، فانه ان بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف وان كان اكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه(٣) .

وقد تقدم أن الاظهر كراهة اليمين مطلقا، لاطلاق النهي عنه الا ما استثني فقد يجب في مثل انقاذ مؤمن من ظالم وفي جواب الدعوى الشرعية، وقد يستحب لدفع الظالم عن ماله الذي لا يضرر به فوته، وقد يحرم كما إذا كانت كاذبة لغير ضرورة ولا يتحقق فيها الاباحة.

____________________

(١) الوسائل باب ٦٠ من كتاب العتق حديث ١ ج ١٦ ص ٦٠.

(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٣٤ وفيه إسماعيل بن سعد.

(٣) الوسائل باب ٣ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١١٨.

*

٣٣٩

مسألتان

(الاولى) روى ابن عطية فيمن حلف ان لا يشرب من لبن عنزة له ولا يأكل من لحمها، انه يحرم عليه اولادها ولحموهم لانهم منها وفي الرواية ضعف، وقال في النهاية: ان شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن.

(الثانية) روى ابوبصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل] قوله: (مسألتان الاولى روى ابن عطية الخ) الحلف على ترك شرب لبن العنز واكل لحمها من قبيل الحلف على المباح فيعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين او تساوي الطرفين في الدين والدنيا، فلو كان محتاجا إلى الاكل لم ينعقد، ولو تجددت الحاجة إنحلت اليمين ولا يتعدى التحريم إلى اولادها، لعدم تناول اللفظ للبن الاولاد ولحومها لغة ولا عرفا.

والرواية المذكورة رواها الشيخ بسند مشتمل على عدة من الضعفاء والمجاهيل(١) ، عن عيسى بن عطية وهو مجهول قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من اولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فانها منها(٢) .

وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها.

قوله: (الثانية روى ابوبصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام الخ) هذه

____________________

(١) والسند كما في الكافي هكذا: ابوعلي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن أبي عمر الارمني عن عبدالله بن الحكم عن عيسى بن عطية وفي التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي محمد الارمني الخ.

(٢) الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٧١.

*

٣٤٠