نهاية المرام الجزء ٢

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 368

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 368
المشاهدات: 39749
تحميل: 3848


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 368 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 39749 / تحميل: 3848
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

[(السادسة) من جعل دابته او جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين].

الاصحاب لها بالقبول واشتهار مضمونها بينهم بحيث لا يتحقق فيه خلاف.

لكن الرواية انما تضمنت الحج عن الولد من مال الاب، وليس فيه ان للولد الحج بنفسه.

ويمكن ارجاع الضمير المجرور في قوله: (عنه) إلى الاب ويكون المراد به انه يحج عن الاب الحج الذي نذره فيتناول القسمين الا ان ذلك لا يلائم قوله: مما ترك ابوه.

قوله: (السادسة من جعل دابته او جاريته هديا الخ) هذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة، والمستند فيه ما رواه الكليني، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ فقال: ان أبي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال له: (قوم الجارية أو بعها) ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: الا من قصرت به نفقته أو قطع به أن نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، ومره ان يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية(١) .

وقد وصف العلامة في المختلف ومن تأخر عنه هذه الرواية بالصحة.

وقد يناقش بان في طريقها بنان بن محمد أخا أحمد بن محمد بن عيسى(٢) ، وهو غير موثق.

لكنها معتبرة الاسناد، بل الظاهر أنها عند التحقيق لا تقصر عن التصحيح فيتجه العمل بها.

ويعضدها ما رواه الكليني، عن ابان، عن أبي الحرث (الحر خ)، عن أبي

____________________

(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ٧ من ابواب مقدمات الطواف ج ٩ ص ٣٥٤.

(٢) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر.

*

٣٦١

[(السابعة) روى اسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ] عبداللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال: اني اهديت جارية إلى الكعبة فاعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم نادي اعطي كل منقطع به وكل محتاج من الحاج(١) .

ومورد الروايتين اهداء الجارية، والحق به المصنف اهداء الدابة أيضا لاشتراك الجميع في المعنى.

وهو حسن، بل لا يبعد مساواة غيرهما لهما في هذا الحكم من اهداء الدراهم والدنانير والاقمشة وغير ذلك.

ويشهد له أيضا ما رواه الكليني، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ياسين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ان قوما اقبلوا من مصر فمات منهم رجل فاوصى بالف درهم للكعبة فسأل أبا جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام عن ذلك، فقال له: ان الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فيقطع (فقطع ئل) به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته وعجز ان يرجع إلى أهله، فادفعه إلى هؤلاء الذين سميت لك(٢) . ولو نذر شئ لاحد المشاهد المشرفة صرف فيه على حسب ما قصده الناذر، ومع الاطلاق تصرف في مصالح المشهد. ولو استغنى المشهد عنه في الحال والمآل، فالظاهر جواز صرفه في معونة الزوار لان ذلك أولى من ابقائه على حاله معرضا للتلف فيكون صرفه على هذا الوجه احسانا محضا وما على المحسنين من سبيل، والله أعلم.

قوله: (السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيمعليه‌السلام

____________________

(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ٨ من ابواب مقدمات الطواف ص ٣٥٤.

(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ٦ من أبواب مقدمات الطواف ج ٩ ص ٣٥٣ مع اختلاف يسير في الفاظه وللحديث ذيل طويل فراجع.

*

٣٦٢

[في رجل كانت عليه حجة الاسلام فاراد ان يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر، فبدأ النكاح، فقال: تحرر الغلام وفيه اشكال الا ان يكون نذرا].

الخ) هذه الرواية رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (أبي عبدالله ئل)عليه‌السلام ، قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد ان يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: انه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج واوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع؟ قال: وان كان تطوعا فهو في طاعة الله عزوجل هذا اعتق غلامه(١) .

وفي السند قصور فان راويها، وهو إسحاق بن عمار قى: انه فطحي.

وفي المتن اشكال من وجهين (احدهما) ان ما تضمنته الرواية من اللفظ لا يقتضي الالتزام لخلوه عن صيغة اليمين والنذر والعهد.

ويمكن دفعه بأن المراد بذلك، الاخبار عن الصيغة المقتضية للالتزام كما يدل عليه قوله: (انه نذر في طاعة الله) لا أن هذا اللفظ هو الملزم.

(وثانيهما) ان المملوك انما يتحرر بصيغة العتق، فاذا نذر صيرورته حرا فقد نذر امرا ممتنعا ان يقع باطلا، نعم لو نذر عتق العبد صح النذر ووجب العتق وحصل التحرر به.

ولعل المراد بقوله: (فغلامي حر) انه حيث صار منذور العتق، فكأنه قد صار حرا لان مآله إلى الحرية.

____________________

(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من كتاب النذر والعهد ج ١٦ ص ١٩١ وفيه فان كان تطوعا فهي طاعة واعتق غلامه.

*

٣٦٣

[(الثامنة) روى رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزي، عن نذره؟ قال: (نعم) وفيه اشكال الا ان يقصد ذلك بالنذر.

(التاسعة) قيل: من نذر ان لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء، وان احتاج إلى ثمنه، وهو استناد إلى رواية مرسلة].

وبالجملة فهذه الرواية قاصرة عن اثبات الاحكام الشرعية، والمتجه، الرجوع فيما تضمنته إلى القواعد المقررة.

قوله: (الثامنة روى رفاعة عن أبي عبداللهعليه‌السلام رجل نذر الحج الخ) هذه الرواية رواها الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر ان يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: (نعم)(١) .

واستشكله المصنفرحمه‌الله حيث لا يكون ذلك مقصودا بالنذر، وكأن وجهه ان اختلاف الاسباب يقتضي اختلاف المسببات، فلا يكون الحج الواحد مجزيا عن النذر والاجارة.

وهو استشكال ضعيف، فان ذلك انما يتم في الاسباب الحقيقية، لا في المعرفات الشرعية، ولهذا جزم بالاجتزاء بحج النيابة اذا كان مقصودا بالنذر.

والمتجه الاجتزاء بذلك مع القصد اليه، وكذا مع الاطلاق لصدق الامتثال.

نعم لو كان المنذور الحج عن نفسه لم يجزيه حج النيابة قطعا.

قوله: (التاسعة قيل: من نذر ألا يبيع خادما ابدا لزمه الوفاء الخ) لقول الشيخ في النهاية فانه قال: ومن نذر ان لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز له بيعه، وان

____________________

(١) الوسائل باب ٢٧ قطعة من حديث ٣ من ابواب وجوب الحج ج ٨ ص ٤٩ وله صدر فلاحظ.

*

٣٦٤

[(العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، ولو تعلق بما، الاعود مخالفته دينا أو دنيا خالف ان شاء، ولا اثم ولا كفارة].

احتاج إلى ثمنه.

وهو جيد اذا لم تبلغ الحاجة حد الضرورة، اما معه فيجوز بيعها قطعا.

وذكر المصنفرحمه‌الله أن مستند هذا القول رواية مرسلة، ولم نقف على هذه الرواية، نعم روى الشيخ بسند ضعيف عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قلت له: ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن الا اني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله علي ان لا ابيعها ابدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: في لله بقولك له(١) .

وهي مع ضعف سندها محمولة على ما اذا لم تبلغ الحاجة حد الضرورة.

قوله: (العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث يلزم الخ) مقتضى العبارة أن العهد يتعلق بالمباح كاليمين، وبه قطع في الشرائع.

ويدل على ما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام انه سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة او يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين(٢) .

رتب الكفارة على من لم يف بما عاهد عليه في غير معصيته، وذلك شامل للمباح، بل وللمكروه أيضا، لكن المكروه خارج عن ذلك بالاجماع كما نقله في المسالك فيبقى ما عداه مندرجا في الاطلاق.

ولو تعلق العهد بما، الاولى مخالفته في الدين أو الدنيا، فقد صرح المصنف وقبله الشيخ وجماعة بان له المخالفة ان شاء ولا كفارة.

____________________

(١) الوسائل باب ١٧ حديث ١١ من كتاب النذر والعهد ج ١٦ ص ٢٠١.

(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٧٦.

*

٣٦٥

وهو جيد لمطابقته لمقتضى الاصل السالم من المعارض، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

والحمد لله أولا وآخرا وباطنا، وظاهرا.

كان الفراغ من تبييض هذه النسخة بعد صلاة الجمعة رابع وعشرين من شهر ربيع الآخر عام سنة ١٠٩١ اللهم صل على محمد وآل محمد وفي النسخة المخطوطة بخط الشارح (صاحب المدارك)قدس‌سره بعد قوله: (بحقائق أحكامه) هكذا: والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ونسأل الله تعالى ان نوفق لاكماله، وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مستوجبا لثوابه العظيم بحق النبي محمد واهل بيته الطاهرين تم المجلد الثاني من كتاب نهاية المراد في شرح مختصر شرائع الاسلام ضحى نهار الخميس، التاسع عشر من شهر رجب الاصهب شهر الله الحرام من شهور سنة ست بعد الالف من الهجرة الطاهرة على مشرفها السلام وكتب مؤلفه العبد المفتقر إلى عفو الله تعالى محمد بن علي بن أبي الحسن الحسيني حامدا مصليا مسلما مستغفرا

٣٦٦

الفهرس

كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه و لواحقه ٥

وهنا مسائل : (الاولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة٤٨

[(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على الاشبه]٥١

[(الثالثة) يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ولم يطأ لكن لا يقع للعدة]٥٦

(الرابعة) لوطلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته، ولو أولدها لحق به٥٩

[(الخامسة) اذا طلق الغائب واراد العقد على اختها او على خامسة، تربص تسعة أشهر احتياطا]٦٠

كتاب الخلع والمباراة١٢٥

كتاب الظهار١٤٨

[وها هنا مسائل : (الاولى) الكفارة تجب بالعود وهو ارادة الوطئ]١٦١

[(الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان أشهرهما أنه لا كفارة] ١٦٣

[(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات]١٦٥

(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير ١٦٨

(الخامسة) اذا اطلق الظهار١٧٠

(السادسة) اذا عجز عن الكفارة١٧١

[(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق]١٧٢

كتاب الايلاء١٧٤

٣٦٧

وهنا مباحث: (الاول)١٨٠

(الثاني)١٨١

(الثالث)١٨٢

الكفارات ١٨٥

مسائل ثلاث: (الاولى) قيل: من حلف بالبراء‌ة لزمه كفارة ظهار١٩٤

[(الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، وقيل: كفارة مرتبة]١٩٧

(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه١٩٨

كتاب اللعان والنظر في امور أربعة: الاول: السبب ٢٢١

الثاني: في الشرائط ٢٢٤

الثالث: الكيفية٢٣٠

الرابع: في الاحكام٢٣٣

[كتاب العتق]٢٤١

مسائل سبع ٢٦٣

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد*٢٨١

[كتاب الايمان والنظر في امور ثلاثة:]٣٢١

الاول: ما ينعقد به٣٢٣

الثاني: الحالف ٣٣٠

الثالث: في متعلق اليمين ٣٣٣

مسألتان ٣٤٠

كتاب النذور والعهود والنظر في امور أربعة: الاول: الناذر٣٤٣

الثاني: الصيغة٣٤٥

الثالث: في متعلق النذر٣٤٩

الرابع: في اللواحق وهي مسائل:٣٥٤

الفهرس ٣٦٧

٣٦٨