رسالة المحقق الكركي الجزء ١

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 230

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 230
المشاهدات: 39006
تحميل: 3440


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 230 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 39006 / تحميل: 3440
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 1

مؤلف:
العربية

العشرة المبذولة من بيت المال أو من أجنبي، أو العشرة التي بذلها اذا كان كل منهما قد أخرج عشرة.

ولو كان بينهما محال قال: على أن من سبق منا ومن المحلل كان له ذلك.

والقبول: مادل على الرضى لفظا.ولو كان رميا قال: عاملتك على المرامات من موضع كذا إلى الفرض الفلاني عشرين رمية عن قوس كذا، ويعين جنسه بحيث يتناوبان فيه، وكذا السهم، على أن من بادر مثلا إلى اصابة خمس من عشرين كان له كذا، فيقول: قبلت.

الوقف: عقد يفيد تحبيس الاصل واطلاق المنفعة، ولفظه الصريح: وقفت.وفي حبست وسبلت قول، والاولى اعتبار ما يدل على الوقف اليهما مثل: لا يباع ولا يوهب ولا يورث.وأما حرمت وتصدقت وأبدت فلابد من اقترانها بما يدل صريحا على الواقف.ويشترط القبول اذا تشخص الموقوف عليه، أما اذا وقف على جهة علة ففي اعتبار القبول ممن له أمرها قول، واعتباره أو في.ولابد من القبض ممن يعتبر قبوله في صحة الوقف باذن الواقف، ولا يشترط فوريته، انما يشترط فورية القبول كما يشترط في العقد ما تشترك فيه العقود اللازمة.ويكفي في المسجد أن يقول: جعلت هذه البقيعة مسجدا اذا صلى فيه شخص صلاة صحيحة على قصد القبض باذن الواقف.وتكفي صلاة الواقف بهذا القصد أو قبضه الحاكم بالتخلية المعتبرة في قبض امثاله.ويصح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد اذا كان سابقا، واذا تم الوقف بشرائطه لم تبطل بالتقايل والتفاسخ بحال من الاحوال.

١٤١

السكنى والرقبى والعمرى: عقد لازم ثمرته تسليط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشروطة، فان كانت مقرونة بالعمر فهي عمرى، أو بالاسكان فهي سكنى، أو بمدة معينة فهي رقبى.عبارات شتى والمقصود واحد.

ولابد من الايجاب: اسكنتك، أو اعمرتك، أو رقبتك هذا الدار مثلا مدة عمرك، أو عمري، أو شهرا.

وقبول: وهو ما دل على الرضى من الالفاظ التي سبقت غير مرة، وتعتبر فوريته، وكونهما بالعربية، إلى غير ذلك من الشروط.

وصيغة الصدقة: تصدقت عليك، أو على موكلك بكذا، فيقول: قبلت.وهما لازمات من الطرفين، فيشترط فيهما ما سبق.

الهبة: عقد يفيد انتقال الملك، ويقع على بعض الوجوه لازما أو آئلا إلى اللزوم.

والايجاب: وهبتك وملكتك واهديت اليك هذا، وكذا اعطيتك، وهذا لك.

والقبول: قبلت، ونحوه.

الوصية: عقد ثمرته تمليك العين أو المنفعة بعد الموت، فالايجاب: أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو اعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا.وعينت له كذا فهو كناية انما ينفذ مع البينة.والقبول انما يكون بعد الموت ولا يشترط القبول لفظا بل يكفي الفعل الدال عليه.

النكاح: عقد لازم من الطرفين، وهو دائم ومتعة.

الدائم: زوجتك، أو أنكحتك، أو متعتك نفسي بألف درهم مثلا.

١٤٢

ولو كان العاقد وكيلا قال: زوجتك موكلتي إلى آخر ما ذكر.

ولو كان العقد مع وكيل الزوج قالت: زوجت نفسي من موكلك، ولا تقول: زوجتك نفسي، بخلاف غير النكاح من العقود فانه يصح أن يقال للوكيل: بعتك.

والفرق: أن الامر في النكاح مبني على الاحتياط التام، وحل الفروج لا يقبل القل.ولو كان العاقد الوكيلين قال وكيلها: زوجت موكلتي من موكلك.والقبول: قبلت التزويج، ويصح قبلت وحده، وكذا كل لفظ يدل على الرضى بالايجاب.ولو كان العقد مع وكيل الزوج قال: قبلت لموكلي، ومتى كان وكيل أحد الزوجين أو وليه فلابد من تعينه بما يرفع الجهالة: اما بالاشارة، أو بالاسم المميز، أو بالوصف الرافع للاشتراك.

وصيغة المتعة: زوجتك: أو انكحتك، أو متعتك نفسي، أو موكلتي فلانة بقيت هذا اليوم، أو هذا الشهر مثلا بعشرة دراهم فيقول: قبلت إلى آخر ما سبق.ولو قيل للولي: زوجت بنتك من فلان بكذا؟ فقال الولي: نعم على قصد الانشاء ايجابا، فقال الزوج: قبلت، فالاصح عدم الانعقاد ولو قدم القبول على الايجاب فالاكثر على جوازه.ولابد من ايقاعه بالعربية، الا مع التعذر، وكونه بلفظ الماضي كسائر العقود اللازمة، ولو لم يذكر المهر في العقد صح في غير المتعة، ولا ينعقد النكاح بغير الالفاظ الثلاثة.

وصيغة التحليل: أحللت لك وطء فلانة، أو هذه، أو جعلتك في حل من وطئها ولو أراد تحليل مقدمات الوطء خاصة كالنظر واللمس والتقبيل قال: أحللت

١٤٣

لك النظر إلى بدن فلانة، أو لمسها، أو تقبيلها والاصح الاقتصار على لفظ التحليل، فلا يتعدى إلى الاباحة.ولو كانت لشريكين وكلا في التحليل واحدا، أو قال كل واحد منهما: أحللت لك وطأها، ولا يكفي أن يقول: أحللت لك وطء حصتي.ولابد من قبول، ولفظه مثل ما سبق، ويعتبر مع احلال الشريكين قبولان لتحليل كل قبول، ولا يشترط تعيين مدة، بل يكفي الاطلاق ويستصحب حكمه الا أن يمنع واذا احل الوطء حلت المقدمات دون العكس.ويجوز أن يجعل عتق أمة صداقها فيعتقها، ويزوجها ويجعل العتق مهرا لها، ولا فرق بين تقديم العتق والتزويج.

وصيغته: اعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك مهرك، وفي اشتراط قبولها تردد، واشتراطه أحوط.

وفي قول قوي انه يكفي في الايجاب: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، من دون أن يقول: واعتقتك.

وصيغة الفسخ في النكاح بالعيب وبالعتق ونحوهما: فسخت النكاح الذي بيني وبين فلان أو فلانة، وما أدى هذا المعنى.وفي نكاح العبد لامة مولاه: فسخت عقد كما، أو آمر كل واحد منهما باعتزال الاخر.

وعقد النكاح بأقسامه قابل للشروط السائغه التي لا تنافي مقتضى العقد، وانما يجب الوفاء منها بما وقع في متن العقد.ومتى أراد اشتراط شئ من الاجناس غير النقود وصف ما يشترط بصفات السلم، وهي ما بها ترفع الجهالة، ولو اعتبر قدر قيمته من النقد فاشترط في العقد فهو حسن.

الطلاق: لابد فيه من اللفظ الصريح فهو: أنت، أو هذه، أو فلانة، أو زوجتي طالق.ولا يقع بغير هذا اللفظ مثل: أنت طلاق، أو الطلاق، أو من المطلقات، أو طلقت

١٤٤

فلانة. ولو قيل للزوج: طلقت فلانة؟ فقال: نعم، لم يقع وان قصد الانشاء. وكذا لا يقع بالكنايات وان قارنتها النية مثل: انت خلية، أو برية، أو حرام، أو اعتدي. ولا يقع بالاشارة الا مع العجز عن النطق كالاخرس، ولا بالكناية مع القدرة على النطق، نعم لو كتب العاجز مع النية وقع. ولو قال: أنت طالق لرضى فلان، فان قصد الغرض صح، لاقتضائه التعليل، وان قصد التعليق بطل. ولو قال: أنت طالق ان كان الطلاق يقع بك، فان جهل حالها لم يقع وان كانت طاهرا، لان الشك في الشرط يقتضي بالشك في المشروط فكان تعليقا، بخلاف ما اذا علم طهرها فانه يقع. ولو عقب الصيغة بالمبطل، كأن قال للطاهر المدخول بها: أنت طالق للبدعة لم يقع. وتصح الرجعة في الرجعي باللفظ مثل: راجعتك، ورجعتك، وارتجعتك. ولو قال: رددتك إلى النكاح، أو أمسكنك كان رجعة مع النية. ولابد من تجريد الصيغة عن الشرط. وبالفعل كالوطء، والتقبيل، واللمس بشهوة اذا وقع عن قصد، لا من نحو النايم والساهي. ورجعت الاخرس بالاشارة، وكذا العاجز عن النطق. الخلع: ولابد فيه من سؤال الخلع، أو الطلاق بعوض يصح تملكه من الزوجة أو وكيلها أو وليها لا الاجنبي، مثل: طلقني على ألف مثلا، واخلعني على كذا، وعلى مالي في ذمتك اذا كان معلوما متمولا، وكذا يشترط في كل فدية. ولابد من كون الجواب على الفور، وصورته: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعه على ذلك، أو أنت طالق على ذلك. ويشترط سماع شاهدين عدلين لفظة الطلاق، وتجريده من شرط لا يقتضيه

١٤٥

الخلع بخلاف ما يقتضيه، مثل: ان رجعت في البدل رجعت في الطلاق. ولو كان السؤال من وكيلها أو وليها قال: بذلت لك كذا على أن تطلق فلانة به، أو طلق فلانة على كذا، فيقول الزوج: هي طالق على ما بذلت عنها، أو على ذلك. ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع، وبالعكس يقع، ويلزم البذل ان قلنا: ان الخلع طلاقا، وهو الاصح.

المباراة: مثل الخلع في الصيغة والشرط، ويزيد كون الكراهية من كل من الزوجين لصاحبه، وفي الخلع تعتبر كراهيتها اياه، وكون الفديه بقدر المهر أو أقل لا أزيد، بخلاف الخلع، الا انه لا يقع لمجرده، بل لابد من اتباعه بلفظ الطلاق. وصورة السؤال: بارئني على كذا، فيقول: بارئتك على ذلك فأنت طالق.

الظهار: صيغته: أنت علي كظهر أمي، أو زوجتي، أو هذه، أو فلانة. ولا ينحصر في هذه العبارات، بل كل لفظ واشارة تدل عليها. ولو قال: أنت مني، أو عندي، أو معي كظهر أمي وقع. وكذا لو اقتصر على قوله: أنت كظهر أمي. ولو قال: أنت علي كامي لم يقع وان قصد الظهار في قوله، وكذا قوله: أنت أمي، أو زوجتي أمي. ولو قال: جملتك، أو ذاتك، أو بدنك، أو جسمك علي كظهر أمي وقع، بخلاف ما لو قال: امي امرأتي، أو مثل امرأتي. وكذا لو قال: يدك علي كظهر امي، أو فرجك، أو بطنك، أو رأسك، أو جلدك وكذا لو عكس فقال: أنت علي كيد امي أو شعرها، أو بطنها، أو فرجها. وكذا لو قال: أنت كزوج امي أو نفسها، فان الزوج ليست محل الاستمتاع. ولو قال: أنت علي حرام لم يقع وان نوى به الظهار. وفي أنت علي حرام

١٤٦

كظهر امي تردد، بخلاف ما لو قال: أنت علي كظهر امي حرام، أو أنت حرام أنت علي كظهر امي أو أنت كظهر امي طالق. ولو قال: أنت طالق كظهر امي قيل: وقع الطلاق خاصة وان قصدهما وكان الطلاق رجعيا. ولو قال: على الظهار أو الظهار يلزمني لم يقع.

الايلاء: هو الحلف على ترك وطء الزوجة بلفظة الوطء، أو تغيب الحشفة في الفرج وكذا الايلاج والنيك. أما الجماع، والمباضعة، والملامسة، والمباشرة، فيقع بها مع النية لا بدونها، ولا ينعقد الا بأسماء الله تعالى الخاصة. وصيغته: والله لا وطأتك أبدا، أو خمسة أشهر، أو حتى أذهب إلى الصين وأعود وهو بالعراق. والضابط في المدة أن تزيد على أربعة اشهر علما أو ظنا، بخلاف ما لو حلف على الامتناع أربعة فما دون، أو قال: حتى أعود من الموصل وهو ببغداد مثلا، فانه لايعد ايلاء‌ا. وضابط هذا ما يحصل في الاربعة علما أو ظنا، أو احتمل الحصول وعدمه على السواء. ولو كرر اليمين كذلك، كما لو حلف على الامتناع أربعة أشهر، وقبل خروجها حلف كذلك لم يكن موليا. ولو حلف بغير الله تعالى وأسمائه كالعتاق والظهار، والصدقة، والكعبة، والنبي، والائمةعليهم‌السلام ، أو التزام صوم أو صلاة أو غير ذلك لم ينعقد. وكذا لو قال: ان وطأتك فلله علي صلاة أو صوم. ويشترط تجريده عن الشروط، ولو قال لاربع: لاوطأتكن لم يكن موليا في الحال، وله وطء ثلاث، فاذا فعل كان حكم الايلاء ثابتا في الاربعة. ولو قال: لا وطأت واحدة منكن، فان أراد تعلق اليمين بكل واحدة فالايلاء من الجميع، فان وطأ واحدة حنث وانحلت، وان أراد واحدة معينة قبل قوله، ولو أراد مبهمة

١٤٧

ففي وقوع الايلاء وتعلقه بواحدة منهن يتعين يتعينه نظر. وان اطلق اللفظ ولم يرد واحدا من الامور الثلاثة لم يبعد كونه موليا من الجميع.

اللعان: وصيغته - بعد القذف بالزنا قبلا أو دبرا للزوجة المحصنة، الدائمة، البالغة، الرشيدة، السليمة من الصمم والخرس، وان لم يكن مدخولا بها، الا أن يكون بسبب اللعان ففي الولد فيشترط كونه لاحقا به ظاهرا وذلك يستلزم الدخول - أن يقول الزوج أربعة مرات بتلقين الحاكم: أشهد بالله أني لمن الصادقين فميا رميت فلانة، أو هذه زوجتي بحيث يتميز، ثم يعظه الحاكم ويخوفه، فان رجع أو نكل عن اكمال اليمين صده وسقط اللعان. وان أصر أمره أن يقول: ان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين، فاذا قال ذلك ترتب على المرأة الحد. ولها أن تسقطه بأن تقول أربع مرات: اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به، فاذا قالت ذلك وعظها الحاكم وخوفها وقال لها: ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة، فان رجعت أو نكلت عن اكمال اليمين رجمها، وأن أصرت أمرها أن تقول: ان غضب الله علي ان كان من الصادقين. ويشترط أن يكون ذلك عند الحاكم أو منصوبه، ولابد من النطق بالعربية مع الامكان، واعتماد هذا الترتيب، ورعاية لفظ الشهادة على الوجه المذكور، وكذا لفظ الجلالة، ولفظ اللعن والغضب، ولفظ الصدق والكذب مع لام الابتداء والموالات بين الكلمات، وسبق لعان الرجل، وقيامه عند لعان كل منهما.

العتق: وصيغته من جائز التصرف: أنت، أو هذا، أو عبدي فلان حر، أو عتيق، أو معتق. ولابد من وقوع اللفظ على قصد الاتشاء، فلو قال لمن اسمها حرة: أنت حرة على قصد الاخبار لم تعتق، بخلاف ما لو قصد الانشاء للعتق، ولو جهل

١٤٨

قصده وأمكن استعلامه رجع اليه وقيل قوله، وان تعذر لم يحكم بالعتق بمجرد الاحتمال. ولو قال: يا حرة، أو يا معتق لم يقع وان قصد الانشاء. ولابد من كونه على وجه القربة وان صرح بها في الصيغة كأن أكمل. ولا يقع بغير التحرير والاعتاق، سواء كان صريحا نحو: فك الرقبة، وازالة قيد الملك، أو كناية نحو: أنت سائبة، أو لا سبيل عليك. وكذا لا يقع بالاشارة والكتابة الا مع العجز عن النطق، ولا بغير العربية مع القدرة عليها. ويجب فيها مراعاة مادة اللفظ وصورته. ويشترط تنجيزه، فلا يقع معلقا على شرط أو صفة، مثل: ان دخلت الدار، أو اذا طلعت الشمس. ولو قرنه بشرط لم يضر مثل: أنت حر على أن عليك خدمة سنة مثلا، أو مائة درهم. ويشترط قبول العبد في الثاني، فيبطل العتق ان لم يقبل، بخلاف الاول. ولابد من ايقاع العتق على الجملة، أو على جزء شايع مثل نصفك أو ثلثك بخلاف مالو قال: يدك ورجلك. ولو قال: بدنك أو جسدك فالوقوع قوي.

التدبير: صيغة تقتضي عتق المملوك بعد وفاة مولاه ومن جرى مجراه، كمن جعلت له الخدمة.

وصيغة: أنت حر بعد وفاتي، أو اذا مت فأنت حر أو معتق، أو عتيق. ولو قال: أنت مدبر، ففي وقوعه نظر، ولو عقبه بقوله فاذا مت فأنت حر صح اجماعا. ولا يفرق في أدوات الشرط بين أن يقول: ان مت، أو اذا مت، أو أي وقت مت. وكذا ألفاظ التدبير مثل: أنت حر أو فلان وتميزه، أو هذا. والتدبير ينقسم إلى مطلق كما سبق، ومقيد مثل: اذا مت في سفري هذا، أو سنتي هذه، أو في مرضى، أو شهري، أو بلدي فأنت حر ولا يقع معلقا بشرط

١٤٩

أو صفة مثل: ان قدم زيد، أو اذا أهل شوال فأنت حر بعد وفاتي.وقد يسأل عن الفرق بين هذا وبين المقيد.ولو قال الشريكان: اذا متنا فأنت حر، انصرف قول كل منهما إلى نصيبه وصح التدبير، ولم يكن ذلك تعليقا على شرط.ولو ثبت في أحدهما بنصيبه خاصة اختص بالانعتاق، بخلاف ما لو قصد عتقه بعد موتهما فانه يبطل التدبير.

الكتابة: وهي معاملة مستقلة غير البيع، وهي عقد لازم من الطرفين، سواء كانت مطلقة أو مشروطة على الاصح، فانه يجب على العبد السعي فيها أيضا، ويجير عليه لو امتنع. وتبطل بالتقايل، والابراء من مال الكتابة فينعتق وبالاعتاف بالعجز في المشروطة. فالايجاب أن يقول: كاتبتك على ألف مثلا واجلتك فيها إلى شهر على أن تؤدي جميعها عند آخر الشهر، أو في نجمين مثلا، أو ثلاثة. ولابد من تعيين النجوم كرأس عشرة أيام أو خمسة عشر. والقبول: قبلت، وكل ما جرى مجراه من الالفاظ الدالة على الرضى، هذا اذا كانت مطلقة، ولو كانت مشروطة أضاف إلى ذلك قوله: فأن عجزت فأنت رد في الرق. ومهما اشترط المولى على المكاتب في العقد لزم اذا لم يخالف المشروع. وهل يجب في كل من الصيغتين إلى قوله: فان أديت فأنت حر؟ فيه احتمال، فان لم توجبه فلابد من نيته.

اليمين: وانما ينعقد باللفظ الدال على الذات المقدسة مع النية مثل: والله، وبالله، وتالله، وهالله، وأيمن الله، وأيم الله، وم الله، ومن الله، والذي نفسي بيده، ومقلب القلوب والابصار، والاول الذي ليس كمثله شي ء، والذي فتق الحبة وبرأ النسمة.

١٥٠

أو باسمائه المختصة به مثل، الرحمن، والقديم، والازلي. أو بأسمائه التي ينصرف اطلاقها اليه، وان اطلقت على غيره مجازا مثل: الرب، والخالق، والرازق، بشرط القصد في الجميع لا بدونه، ولا ينعقد بما لا ينصرف اطلاقه اليه كالموجود، والحي، والسميع، والبصير، وان نوى بها الحلف، ولا بقدرة الله وعلمه اذا قصد المعاني، بخلاف ما اذا قصد كونه ذا قدرة وذا علم. ولو قال: وجلال الله وعظمته وكبرياء الله، ولعمر الله وأقسم بالله وأحلف بالله، واقسمت بالله، وحلفت بالله أن قصد به الله الحق أو المستحق للالاهيه في قول، لا ان قصد به ما يجب لله على عباده. وكذا لا تنعقد لو حلف بالطلاق والعتاق، أو المخلوقات المشرفة كالنبي والائمة عليه وعليهم‌السلام على قول، ونحو ذلك. والاستثناء بمشيئة الله تعالى يوقف اليمين مع الاتصال عادة. فلا يضر التنفس والسعال ونحوهما والنطق به فلا أثر لنية بدون نطق.

النذر: التزام المكلف المسلم القاصد طاعة مقدورة ناويا القربة بقوله: ان عافاني الله مثلا فلله علي صدقة، أو صوم، أو غيرهما مما يعد طاعة. ومثله: ان وفقني الله للحج، أو أعطاني مالا مثلا، أو أعانني على منع النفس بالمعصية فلله علي صدقة، وهذا نذر البر والطاعة. ولو قال: ان عصيت الله فلله علي صلاة على قصد منع النفس انعقد وهو: نذر اللجاج والغضب، ومنه مالو قال: ان لم أحج مثلا فلله علي صلاة قصد الحث على الفعل. ويصح النذر بغير شرط على أصح القولين، وهو التبرع ولابد من التلفظ بالصيغة، فلو نواها لم ينعقد على الاصح، نعم يستحب الوفاء.

١٥١

ويشترط في المنذور أن يكون طاعة مقدورا، بخلاف اليمين فانها تنعقد على المباح اذا تساوى فعله وتركه في الدين والدنيا.

العهد: كالنذر في ذلك، وصيغته: عاهدت الله، أو على عهد الله انه متى كان كذا فعلي كذا. ولو جرده عن الشرط، مثل: على عهد الله أن أفعل كذا. ويشترط فيه ما يشترط في النذر، والخلاف في انعقاده بالنية كالنذر.

الاخذ بالشفعة: وقد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن، أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ. وقد يكون لفظأ كقولك: أخذته، أو تملكته، أو أخذت بالشفعة، وما أشبه ذلك. ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا، ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الرفع قبله.

عقد تضمن الجريرة: أن يقول أحد المتعاقدين: عاقدتك على أن تنصرني وانصرك، وتدفع عني وادفع عنك، وتعقل عني واعقل عنك، وترثني وارثك. فيقول: قبلته، وهو من العقود اللازمة، فيلزم فيه ما يلزم فيها. صورة حكم الحاكم الذى لا ينقض: أن يقول الحاكم بعد استيفاء المقدمات: حكمت بكذا، أو أنفذت، أو أمضيت، أو ألزمت، أو ادفع اليه ماله، أو اخرج من حقه، أو يأمره بالبيع، ونحو ذلك. ولو قال: ثبت عندي حقك، أو أنت قد أقمت بالحجة، أو دعواك ثابته شرعا لم يعد ذلك حكما. والفرق بينه وبين الفتوى: أن متعلقه لا يكون الا شخصا، ومتعلق الفتوى كليات. والحكم بالحجر والسفه والفلس قسم من الحكم، وأخذ المال في الدين

١٥٢

ونحوه مقاصة في موضع الجواز لا يشترط فيه اللفظ، بل يكفي الفعل المقترن بما يدل على ارادة ذلك، وان أتى بصيغة على ذلك كان أولى، وكذا التمليك للعبد الجاني عمدا أو خطا. واما الاقرار: فليس من العقود والايقاعات في شئ، لانه ليس بانشاء، وانما هو اخبار جازم عن حق لازم للمخبر.

وضابطه: كل لفظ دال على اشتغال ذمة المقر بحق كقوله له: علي، أو عندي، أو في ذمتي، أو قبلي كذا. بالعربية وغيرها، بشرط علمه بمدلول ما تلفظ به. ولو قال: نعم، أو أجل عقب قول المدعى: لي عليك كذا، فهو اقرار. ومثله قوله عقيبه: صدقت، أو برئت، أو أنا مقر لك به، أو بدعواك. وكذا لو قال: قبضتك اياه، أو بعتنيه، أو وهبتنيه، أو بعته، ففي كونه اقرارا قولان، أصحهما المساوات، بخلاف ما لو قال، اتزنه، أو زنه، أو خذه، أو عده، أو علق الاقرار بشرط، مثل: له علي كذا ان دخل الدار واذا طلعت الشمس، وان كانه التعليق بمشيئة الله تعالى على الاصح، الا أن يصرح بانه قصد التبرك.

وكذا لو قال: اذا جاء رأس الشهر، الا أن يعتبر ارادة التأجيل. ومثله ما لو قال: ان شهد فلان فهو صادق، وان شهد فانه لا يكون مقرا في شئ من ذلك. ولو قال له في داري، أو في ميراثي من أبي كذا، فان قال: بحق واجب، أو بسبب صحيح ونحوه لزم، وان أطلق ففي كونه اقرارا قولان أصحهما نعم. ولو أبهم الاقرار في شيئين طولب بالبيان، ولو أقر بلفظ فيهم فهو أنواع، ولو استثنى من المقر به فله أقسام، وأحكام جميع ذلك مذكورة في معادنه من كتب الاصحابرحمهم‌الله فليطلب هناك. وليكن هذا آخر الرسالة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين المعصومين.

١٥٣

(٥) الرسالة الرضاعية

١٥٤

١٥٥

الحمد لله كما هو أهله، والصلاة على محمد وآله.

اعلم وفقك الله أنه قد أشتهر على ألسنة الطلبة في هذا العصر تحريم المرأة على بعلها بارضاع بعض ما سنذكره، ولا نعرف لهم في ذلك أصلا يرجعون اليه من كتاب الله، أو سنة، أو اجماع، أو قول لاحد من المعتبرين، أو عبارة يعتد بها تشعر بذلك، أو دليل مستنبط في الجملة يعول على مثله بين الفقهاء.

فان الذين شاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون أنه من فتاوى شيخنا الشهيد قدس الله روحه، ونحن لاجل مباينة هذه الفتوى لاصول المذهب استبعدن كونها مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه وثقوب فهمه، لاسيما ولا نجد لهؤلاء المدعين لذلك اسنادا يتصل بشيخنا في هذه الفتوى يعتد به، ولا مرجعا يركن اليه ولسنا نافين لهذه النسبة عنهرحمه‌الله استعانة على القول بفساد هذه الفتوى، فان الادلة على ما هو الحق اليقين واختيارنا المبين بحمد الله كثيرة جدا، لا يستوحش معها من قلة الرفيق. نعم اختلف اصحابنا في ثلاث مسائل، قد يتوهم منها القاصر عن درجة

١٥٦

الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل، أو شاهدا عليها، وسنبين المسائل التي نحن بصددها ممالم يتعرض له الاصحاب، والثلاث التي ذكرنا للاصحاب فيها اختلافا، معطين البحث حقه في المقامين، سالكين محجة الانصاف في المقصدين، غير تاركين لاحد في ذلك تعللا مادام على جادة العدل متحليا بحلية التحقيق. وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله تعالى، فنقول: المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر، والذي سنح لها ذكره الان خارجا عن المسائل الثلاث المشار اليها:

أ: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لابويها أو لاحدهما.

ب: أن ترضع ولد أخيها.

ج: أن ترضع ولد اختها.

د: أن ترضع ولد ولدها ابنا أو بنتا، ومثله ما لو ارضعت احدى زوجتيه ولد ولد الاخرى.

ه‍: أن ترضع عمها أو عمتها.

و: أن ترضع خالها أو خالتها.

ز: أن ترضع ولد عمتها.

ح: أن ترضع ولد خالها أو ولد خالتها.

ط: أن ترضع أخا الزوج أو اخته.

ي: أن ترضع ولد ولد الزوج.

يا: أن ترضع ولد أخ الزوج أو ولد اخته.

يب: أن ترضع عم الزوج أو عمته.

١٥٧

يج: أن ترضع خال الزوج أو خالته.

فهذه ثلاث عشرة صوره يتبين بها حكم مالم نذكره، أما المسائل الثلاث التي اختلف فيها الاصحاب: فالاولى: جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن هل تحل له أم لا؟ قولان للاصحاب.وقريب منه ام المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع.

الثانية: أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له أم لا؟ قولان أيضا.

الثالثة: أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، وكذا أولاد المرضعة ولادة وكذا رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى اخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا؟ قولان أيضا.اذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الاول وجوه: الاول: التمسك بالبراء‌ة الاصلية، فان التحريم حكم شرعي، فيتوقف على مستند شرعي.فان قيل: كما أن التحريم حكم شرعي فكذا الاباحة أيضا حكم شرعي، فالمطالبة بالمستند أيضا قائمة.

أجبنا بوجهين:

أحدهما: انه قد تقرر في الاصول أن الاصل في المنافع الاباحة، والمتنازع منفعة، لانه الفرض، فيكون مباحا.

الثاني: ان القائل بالتحريم مثبت، والقائل بالاباحة ناف، وقد تقرر أيضا أن النافي لا دليل عليه، فيختص مدعي التحريم بالمطالبة بالدليل. فان قيل: القائل باحدى المقالتين ناف للاخرى، فلم خصصت القائل بالاباحة بكونه نافيا؟

١٥٨

قلنا: معلوم أن التحريم أمر زائد على أصل الذات، والمانع له يكتفي في المنع برده وان لم يصرح بدعوى الاباحة، وحينئذ فالاباحة ثابتة بطريق اللزوم. والتحقيق أن يقال: ان أردت بالاباحة: الاذن الصريح المسوغ لذلك، فمسلم توجه المطالبة عليه، ونحن لا ندعيه، فان مطلوبنا غير متوقف عليه.

وان أردت الاباحة المستفادة من الاصل المقرر المذكور سابقا، فهو مدعانا، ولا نسلم توجه المطالبة حينئذ. فان قيل: الاصل حجة مع عدم الدليل الناقل وقد وجد هاهنا، فان الروايات التي سنذكرها تدل على التحريم. قلنا: أما الروايات فسيأتي الكلام عليها في الموضع اللائق بها، ونبين أن لا حجة فيها، ولا دلالة بوجه من الوجوه، وتتبع ذلك بها وجدناه من كلام الفقهاء الدال على المراد.

الثاني: عموم آيات الكتاب العزيز الدالة على الاباحة مطلقا، مثل قوله تعالى: " فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "(١) ، فانها بعمومها تتناول محل النزاع، فان ما من ادوات العموم.

وكذا قوله تعالى: " وأنكحوا الايامى منكم "(٢) والايامى جمع أيم، وهي التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، والجمع المعرف باللام للعموم، فيشمل محل النزاع. وغير ذلك من عمومات الكتاب والسنة الدالة على التزويج من غير تعيين، فانها بعمومها تتناول محل النزاع، وهي كثيرة جدا، بل لا تحصى، وظاهر

____________________

(١) النساء: ٣.

(٢) النور: ٣٢.

(*)

١٥٩

العموم حجة كما تقرر في الاصول.

فان قيل: العموم في ما ادعيته غير مراد قطعا، لتناول ظاهره ما ثبت تحريمه، فتنتفي دلالته.

قلنا: ما ثبت فيه التحريم يخص من العموم ويبقى ما عداه على حكمه، فان العام المخصوص حجة في الباقي.

فان قيل: يخص العموم في المتنازع فيه أيضا.

قلنا: التخصيص بغير دليل باطل، ولا دليل سوى القياس على ما ثبت فيه التحريم من المحرمات بالرضاع، ولا يجوز التمسك به فضلا عن أن يخص به عموم الكتاب.

الثالث: قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلك "(١) بعد تعداد المحرمات المذكورة في الاية، وذلك نص في الباب، ودلالته على المطلوب أظهر، فان المعنى والله أعلم: وأحل لكم ماعدا تلك المحرمات المذكورة قبل هذه.

ومعلوم أن شيئا من المتنازع فيهن ليس عين شئ من المحرمات المذكورة في الاية، ولا داخلا في مفهومه، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه المعتبرة في الدلالة، فاذا عدد الحكم أنواعا وخصها بالتحريم، ثم أحل ما سواها امتنع عدم الحل في غير المذكورات والا لكان من مغريا بالقبيح.

فان قلت: قد ثبت التحريم في البعض من غير المذكورات، كالمطلقة تسعا للعدة، والمعقود عليها في العدة مع العلم والدخول، وغير ذلك.

قلنا: انما يثبت المنع ويلزم المحذور لو لم يكن هناك معارض ينتهض مخصصا لكتاب الله، أما معه فلا محذور، ولا شئ مما ادعى تحريمه خارجا عن المذكور في الاية بثابت فية التحريم الا وله شاهد يتمسك بمثله ويصلح لتخصيص الكتاب.

____________________

(١) النساء: ٢٤.

(*)

١٦٠