رسالة المحقق الكركي الجزء ١

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 230

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 230
المشاهدات: 38480
تحميل: 3277


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 230 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38480 / تحميل: 3277
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 1

مؤلف:
العربية

رسالة المحقق الكركي الجزء الأول

تأليف:

الشيخ علي بن الحسين الكركي

المتوفى سنة ٩٤٠ ه‍

المجموعه الاولى

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

٣

في التتميم

الحمد لله والصلاة على رسوله محمد وآله الاطهار.يجب(١) على كل مكلف حر وعبد، ذكر وانثى، أن يعرف الاصول(٢) الخمسة التي هي أركان الايمان، وهي: التوحيد، والعدل، والنبوة، والامامة، والمعاد، بالدليل(٣) لا بالتقليد(٤) .ومن جهل(٥) شيئا من ذلك لم ينتظم في سلك المؤمنين،

____________________

(١) في هامش " س ": قوله: يجب، أراد به وجوبا عينيا لاعلى الكفاية، والمراد بالمكلف: هو العاقل البالغ.أى: يجب على كل واحد من المكلفين معرفة هذه الامور، ويكون جهله سببا لاستحقاق العقاب.

(٢) في هامش " س ": الاصول جمع أصل: وهو ما يبنى عليه غيره، وانما سميت هذه الخمسة أصولا، لانها مبنى الدين، واليه أشار بقوله: التى هى أركان الايمان.

(٣) في هامش " س ": متعلق بقوله: يعرف.والمراد من الدليل: ما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر، عقليا كان أو نقليا.

(٤) في هامش " س ": قبول قول الغير من غير حجة ولا دليل يسمى تقليدا، لان المقلد بجهل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل قلادة في عنق من قلده.

(٥) في هامش " س ": قوله: من جهل شيئا، أعم من أن يكون بسيطا بأن لا يتصور أصلا، أو مركبا بأن يعتقد خلافه.(*)

٤

واستحق العقاب الدائم مع الكافرين.

فصل

فالتوحيد: هو العلم بوجود واجب الوجود لذاته، لانه أوجد جميع الممكنات بعد أن لم تكن موجودة، وبأنه قادر مختار، لان الممكنات محدثه، لملازمتها الحوادث كالحركة والسكون.وبأنه عالم، لانه فعل الافعال المحكمة المتقنة.وبأنه حي، لانه قادر عالم.وبأنه مريد للطاعات وكاره للمعاصي، لانه آمر وناه.وهما يستلزمان(١) الارادة والكراهة.وبأنه متكلم، بمعنى أنه خلق الكلام من جسم جامد، لان ذلك ممكن، وهو سبحانه قادر على الممكنات، ولقوله تعالى: " وكلم الله موسى تكليما "(٢) ، وبأنه صادق في خبره، لان الكذب قبيح.وبأنه سبحانه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا مركب، لان ذلك من صفات الحادثات.وبأنه لا يرى بحاسة البصر والا لكان جسما، ولقوله تعالى: " لا تدركه الابصار"(٣) .

وبأنه واحد لا شريك له، لقوله تعالى: " لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا "(٤) ، وليس في جهة ولا محلا للحوادث، والا لكان ممكنا.

فصل

والعدل: هو العلم بكونه لا يفعل القبيح، ولا يرضى به، ولا يأمر بالقبائح

____________________

(١) في هامش " س ": اى: الامر والنهى.

(٢) النساء: ١٦٤.

(٣) الانعام: ١٠٣.

(٤) الانبياء: ٢٢.

(*)

٥

ولا يخل بواجب تقتضيه حكمته، ولا يلكف بما ليس بمقدور، لان فاعل القبيح: اما جاهل بقبحه، أو محتاج اليه، والله سبحانه منزه عن الجهل والحاجة.وبأن الطاعات والمعاصي الصادرة عن العباد باختيارهم، ولهذا استحق المطيع الثواب والعاصي العقاب.

فصل

والنبوة: عبارة عن العلم بأن الله سبحانه بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبيا ورسولا إلى جميع الخلق، بشيرا للمؤمنين، ونذيرا للكافرين.وأظهر على يده المعجزات الدالة على صدقه كالقرآن العزيز، وانشقاق القمر، ونبوع الماء من بين الاصابع، وغير ذلك مما لا يحصى.وبأنه معصوم من أول عمره إلى آخره عن الصغائر والكبائر، والا لم يوثق بخبره.وبأنه خاتم الانبياء كما ورد في القرآن(١) ، وان شريعة ناسخة لجميع الشرائع.

فصل

والامامة: عبارة عن العلم بأن الله تعالى أمر رسوله أن يستخلف من بعده من يكون حافظا لدينه، ومنفذا لاحكامه، معصوما من كل ذنب(٢) .وأمره بأن ينص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام في يوم غدير خم وغيره، وكذا أولادة الائمة الاحد عشر صلوات الله عليهم أجمعين.وفي أدلة العقل والنقل من الكبات والسنة ما يدل على أن أمير المؤمنين

____________________

(١) الاحزاب: ٤٠.

(٢) في هامش " س ": صغيرا كان أو كبيرا.

(*)

٦

هو الامام دون غيره من الارجاس ما يزيد على ألف دليل(١) : مثل آية الصدقة بالخاتم(٢) الناطقة بأنه امام.وآية المباهلة(٣) ، المنضمنة أنه نفس الرسول.وآية الطهارة(٤) ، الدالة على عصمته.إلى نحو من سبعين آية(٥) .ومن السنة مثل: الغدير(٦) ، وحديث الطائر المشوي(٧) ، وحديث الاخاء(٨) ، والمنزلة(٩) ، والنعل(١٠) ٠، وغير ذلك مما لا يحصى.وبأنه أقدم اسلاما، وأشجع، وأزهد، واعظم جهادا وغناء في الدين، ولاخباره بالمغيبات واظهار المعجزات مثل قلع باب خيبر، ودحو الصخرة عن فم القليب، ورد الشمس بعد غروبها في جملة أشياء تزيد عن عدد القطار.وأي عاقل يعتقد تقديم ابن أبي قحافة وابن الخطاب وابن عفان الادنياء في النسب، والصعاب، الذين لا يعرف لهم تقدم ولا سبق في علم ولا جهاد، وقد عبدوا

____________________

(١) انظر: كتاب الالفين للعلامة الحلى.

(٢) المائدة: ٥٥.

(٣) آل عمران: ٦١.

(٤) الاحزاب: ٣٣.

(٥) انظر: بحار الانوار ٣٥: ١٨٣، الغدير ٣: ٥٤٣.

(٦) انظر: ترجمة الامام على (ع) من تاريخ مدينة دمشق ٢: ٥، بحار الانوار ٣٧: ١٠٨.

(٧) انظر، ترجمة الامام على (ع) من تاريخ مدينة دمشق ٢: ١٠٦، بحار الانوار ٣٨: ٣٤٨.

(٨) انظر: بحار الانوار ٣٨: ٣٢٠، الغدير ٣: ١٧٤ وغيرها.

(٩) انظر: بحار الانوار ٣٧: ٢٥٤، الغدير ٣: ١٩٨.

(١٠) في هامش " س ": كما قال النبى " ص ": " يا معشر قريش أو ليسلطن الله عليكم رجلا امتحن الله قلبه للايمان "، سئل من هذا؟ قال: " خاصف النعل في الحجرة " وكان أمير المؤمنين " ع " في الحجرة.

(*)

٧

الاصنام مدة طويلة، وفروا من الزحف في أحد وحنين، واحجموا يوم الاحزاب ونكست رؤوسهم الراية(١) وبراء‌ة، وظلموا الزهراء بمنع ارثها ونحلتها، والبسوا أشياء أقلها يوجب الكفر، فعليهم وعلى محبيهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ثم من بعد أمير المؤمنين ولده الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد باقر علوم الدين، ثم جعفر الصادق الامين، ثم موسى كاظم الغيظ سيد العارفين، ثم علي الرضا، ثم محمد الجواد، ثم علي الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم الخلف الحجة القائم المنتظر محمد بن الحسن المهدي، المستر خوفا من الاعداء، الموعود بظهوره بعد اليأس، لتكشف به الغماء، فتملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.

فصل

والمعاد: هو العلم بان الله تعالى يعيد الخلق بعد فنائهم ويجعلهم في عرصة القيامة، فيجزي المطيع الثواب والعاصي العقاب، ويعوض كل ذي ألم من المكلفين وغيرهم، وقد نطق القرآن به في آيات كثيرة، وتواترت به الاخبار من الصادقين، وأجمع عليه أهل الاسلام، فيجب الاقرار به.وكذا ما جاء به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سؤال القبر، والحساب، والصراط، والميزان، وانطاق الجوارح، وتطاير الكتب، والجنة، والنار، والثواب، والعقاب، وتفاصيلها.ويجب على كل مكلف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - مع العلم بما يأمر به، وتجويز التأثير، والامن من الضرر - باللسان ثم باليد وبالقلب، على جميع المكلفين.

____________________

(١) في هامش " س ": كما قال النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله : " لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار " (*).

٨

فهذه جملة الاصول الخمسة التي بها يحصل أدنى مراتب الايمان والله اعلم ويجب على كل مكلف أن يعرف ما كلف به من العبادات، واعظمها الصلاة.والصلوات الواجبة سبع: اليومية، والجمعة، والعيدان والايات، والطواف والاموات، والملتزم بالنذر وشبهه.

فاليومية: هي الصلوات الخمس، أعني: الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء وهي سبع عشرة ركعة في الحضر: الصبح اثنان والمغرب ثلاث، والباقي أربع أربع.واحدى عشر ركعة في السفر بتنصيف الرباعيات.

والسفر الموجب للقصر: هو سير يوم، أعني: ثمانية فراسخ، اذا كان غير معصية، ويبقى على حكم القصر حتى يرجع إلى بلده، أو ينوي أقامة عشر أيام.

ومقدمات الصلاة سبع:

الاولى: الطهارة وهي: الوضوء والغسل والتيمم.

وموجبات الوضوء ستة أشياء: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من اغماء وجنون وسكر، والاستحاضة القليلة.

وواجباته خمسة:(١) الاول: النية: وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى.

ويجب أن يقارن بها أول غسل الوجه، ويبقى على حكمها إلى آخر الوضوء.

الثاني: غسل الوجه من الاعلا، فلو نكس بطل.وحده طولا من منابت

____________________

(١) المذكور ستة وليس خمسة.

(*)

٩

الشعر من مقدم الرأس إلى محادر شعر الذقن(١) ، وعرضا ما حوى الابهام والوسطى كذلك من مستوي الخلقة، وغيره كالانزع(٢) ، والاغم(٣) ، وقصير الاصابع، وطويلها يغسل ما يغسله مستوي الخلقة.ويجب غسل ما بين الشعر، ويستحب غسل ما تحته، والخفيف آكد.

الثالث: غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الاصابع، ولو نكس بطل ويجب البدأة باليمين، وتخليل الشعر والظفر وكل حائل.

الرابع: مسح مقدم شعر الرأس، أو بشرته ببقية بلل الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد، ويكفي مسحاه، ويجوز النكس على كراهية.

الخامس: مسح الرجلين من رؤوس الاصابع إلى العظمين اللذين في وسط القدم بماء الوضوء، فلا يجوز الاستئناف، ولو غسل بدل المسح بطل الوضوء.ويكفي فيه المسمى، ويكره نكسه، ويجب تقديم اليسرى على اليمنى.

السادس: الترتيب كما ذكر، والموالات: بمعنى أن يغسل كل عضو قبل جفاف ما قبله، فيبطل لو جف.

ولا يجوز أن يؤضئه غيره اختيارا، وغسل الاذنين ومسحهما بدعة يعزر فاعله، كذا التطوق، فان تاب والا قتل في الرابعة.

وموجبات الغسل ستة أشياء: الجنابة، والحيض، والاستحاضة غير القليلة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقيل تطهيره بالغسل حيث يجب تغسيله، وموت الانسان المسلم.

وواجباته أربعة:

____________________

(١) محادر شعر الذقن، بالدال المهملة: أول انحدار الشعر عن الذقن، وهو طرفه.

مجمع البحرين ٣: ٢٦١ " حدر ".

(٢) رجل أنزع: وهو الذى انخسر الشعر عن جانبى جبهته.

الصحاح ٣: ١٢٨٩ " نزع ".

(٣) الغمم: أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا.

الصحاح ٥: ١٩٩٨ " غمم ".

(*)

١٠

الاول: النية وصفتها: اغتسل لاستباحة الصلاه لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويجب أن يقارن بها غسل رأسه ان كان مرتبا، وان كان مرتمسا كفى مقارنتها لجزء من بدنه واتباعه الباقي بغير تراخ، واستدامتها حكما إلى آخر الغسل.

الثاني: غسل الرأس والرقبة وما ظهر من صماخ الاذنين(١) ، وتخليل الشعر.

الثالث: غسل الجانب الايمن، وتخليل الشعر والمعاطف والسوار والدملج للمرأة، والخاتم والاظفار، وكل مانع.

الرابع: غسل الايسر كذلك، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء.ويجب الترتيب كما ذكر، أو الارتماس على ما تقدم.والمباشرة بنفسه ولا تجب الموالاة.ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء، أما غيرها فلابد معها من الوضوء.ويزيد في الاستحاضة الوضوء لكل صلاة، وتغيير القطنة، وغسل الفرج.

وموجبات التيمم جميع موجبات الوضوء والغسل، لانه بدل منهما، ويزيد عدم وجود الماء مع التمكن من استعماله، واجباته أربعة: الاول: النية وصفتها: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل، لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.ويجب مقارنتها للضرب على الارض، لا لمسح الجبهة، واستدامتها إلى الفراغ.

الثاني: مسح الجبهة مع الجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الانف مما يلي آخر الجبهة، بادئا بالجبهة، فلو نكس بطل.

الثالث: مسح كفه اليمنى من الزائد مبتدئا به إلى رؤوس الاصابع، غير ناكس.

الرابع: مسح اليسرى كذلك.ويجب الترتيب كما ذكر، والموالاة بحيث يأتي بكل فعل بعد الفراغ مما

____________________

(١) الصماخ: خرق الاذن، ويقال هو الاذن نفسها.

الصحاح ١: ٤٢٦ " صمخ ".

(*)

١١

قبله، والمباشرة بنفسه.ويجب الضرب بباطن اليد بغير حائل على تراب أو حجر طاهرين.ويكفي في الوضوء ضربة، وفي الغسل ضربتان.ويكفي في الجنابة تيمم واحد، ويجب في غيرها تيممات، وللميت ثلاث، ويراعى فعله آخر الوقت.

الثانية: تطهير النجاسات وهي عشرة: البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم اذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس وان كان مأكولا، والمني منه، والميتة، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر المائع، والفقاع.ويجب غسل النجاسة بماء طهور، ويكفي في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر طاهر ونحوه.ولا بد في الغسل بالماء القليل - أعني دون الكر - من التعدد مرتين في الثوب والبدن مع العصر، الا في بول الرضيع فيكفي صب الماء عليه، ويتعين العصر، والتحفظ من الغسالة فانها نجسة.وفي الاناء يجب غسله ثلاث مرات، أولاهن بالتراب في ولوغ الكلب، وفي نجاسة الخنزير والخمر سبع مرات.ويعفى عن قدر سعة الدرهم البغلي من الدم المغلظ نجاسة مالا تتم الصلاة فيه وحده، كالخف ونحوه.

الثالثة: ستر العورة للمصلى وهى: القبل والانثيان والدبر وما بينهما للرجل، وجميع البدن والشعر عدا الوجه والكفين والقدمين للمرأة والخنثى.ولا يجب على الامة المحضة والصبية ستر رأسهما.ويعتبر في الساتر طهارته، وكونه غير ذهب ولا مموه به، ولا جلد غير مأكول اللحم، ولا صوفه أو شعره أو وبره أو عظمه، الا الخز والسنجاب.

١٢

الرابعة: الوقت ويجب ايقاع الظهر بعد زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، والعصر بعدها.

ولو نسي الظهر وصلى العصر فان كان قد مضى من الوقت يكفي للظهر مخففة أجزأت وصلى الظهر، والا أعادها، ولو بقي من آخر الوقت مقدار اربع اختصت بالعصر.والمغرب بعد ذهاب الحمرة التي من جانب المشرق، والعشاء بعد الفراغ منها أو مضي مقدار فعلها.وينبغي تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ويخرج وقتها بانتصاف الليل، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بها العشاء.والصبح بعد طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق، ويبقى إلى طلوع الشمس.

الخامسة: المكان ويشترط كونه غير مغصوب، وطهارته، ولو كان نجسا صح بشرط أن لا تتعدى إلى المصلى أو محموله، وذلك في ما عدا مسجد الجبهة، فلا يعفى عن نجاسته وان لم يتعد.

السادسة: ما يصح السجود عليه ويعتبر كونه أرضا، أو نباتا غير مأكول ولا ملبوس عادة، فلا يجوز على المعادن والقطن والكتان ونحوها.

السابعة: القبلة ويعتبر توجه المصلي إلى عين الكعبة ان كان قريبا يمكنه ذلك، وان بعد ففرضه

١٣

الجهة علما ان أمكن، والا ظنا، ومع الاشتباه يعول على الامارات، ومع فقدها يصلي إلى الاربع جهات والعامي يقلد العدل المخبر عن اجتهاد أو يقين.

وأفعال الصلاة ثمانية:

الاول: النية وهي ركن، وصفتها: أصلي فرض الظهر - مثلا - اداء‌ا لوجوبه قربة إلى الله.ولو كان يصليها في غير الوقت نوى القضاء.ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام، فتبطل لو تخلل زمان وان قل، واستدامتها حكما إلى الفراغ.

الثانى: تكبيرة الاحرام وهي ركن، وصورتها، الله اكبر.ويعتبر كونها بالعربية مع الامكان بهذا اللفظ، مرتبة، مقطوع الهمزتين غير الممدودتين، ويجب في " أكبر " كونها بوزن أفعل من غير اشباع لفتحة الباء.

الثالث: القراء‌ة ويتعين الحمد وسورة كاملة الثنائية وأولى الثلاثية والرباعية ولا يجوز الاقتصار على الحمد، ولا التبعيض اختيارا.ويجب كونها بالعربية، فلا تجزئ الترجمة اختيارا ومراعات صفات الاعراب كلها، والمحافظة على التشديدات، والمحافظة في الوقت على عدم الاخلال بالنظم.والترتيب بين الحمد والسورة، وكلماتهما وآياتهما على المتواتر، والقراء‌ة بالسبع أو العشر دون ماعداها، والبسملة أول الحمد والسورة، والقصد بها إلى سورة معينة بعد الحمد، وكون السورة ليست واحدة من العزائم الاربع وهي: سجدة

١٤

الم تنزيل، وفصلت، والنجم، واقرأ باسم ربك ولا طويلة يفوت الوقت بقرائتها.والجهر بالقراء‌ة للرجل في الصبح وأولتي العشاء‌ين، والاخفات في البواقي، وعدم الانتقال من السورة إلى غيرها ان بلغ نصفها، الا التوحيد والحمد، فلا يجوز مطلقا، الا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها.وتجب الموالاة في القراء‌ة بمعنى أن لا يفصل بين اجزائها بسكوت طويل ولا بقراء‌ة اجنبية، فلو فعل عمدا بطلت صلاته.

ويجزئ في غير الاولتين: سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله اكبر، مرة واحدة، يعتبر فيه الترتيب والموالاة، وكونه بالعربية مع الامكان، وعدم الجهرية.

الرابع: القيام من اول النية وهو ركن أيضا، ويجب فيه الانتصاب على المتعارف مستقلا غير معتمد على شئ، ويجب الاستقراء، ولو وقف على ما يضطرب كالثلج الذائب، والرمل المنهال، أو الراحلة ولو معقولة، أو ماشيا لم يجزئ الا مع الضرورة، ولو عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، فان عجز صلى مضطجعا، فان عجز صلى مستلقيا.

الخامس: الركوع وهو ركن، ويجب فيه الانحناء إلى أن تصل كفاه الركبتين.ويجب فيه الذكر وهو: سبحان ربي العظيم وبحمده، متواليا، مطمئنا، بالعربية.

السادس: السجود ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن معا، ويجب فيها السجود على سبعة أعظم: الجبهة، والكفين، والركنتين، وابهامي الرجلين.والذكر وهو:

١٥

سبحان ربى الاعلى وبحمده، ويجب الجلوس بينهما مطمئنا.

السابع: التشهد ويجب في كل ثنائية مرة، وفي كل ثلاثية ورباعية مرتان.ويجب الجلوس له، والطمأنينة فيه، وكونه بالعربية.

وصورته: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله، أشهد أن لا اله الا الله، وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد.

الثامن: التسليم وهو واجب في كل فريضة مرة آخرها بعد التشهد، وصورته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ويحرم في الصلاه الفريضة الكلام بحرفين غير قرآن ولا دعاء، والاستدبار، والحدث، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة، ووضع احدى اليدين على الاخرى ويسمى التكتف، ويعزر فاعله.

وكل من شك في عدد الاولتين من ركعات الصلاة بطلت صلاته، وكذا من شك بين الثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين، وان كان بعدهما بني على الثلاث وصلى ركعة اخرى وتشهد وسلم، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس احتياطا.ومثله لو شك بين الثلاث والاربع.ولو شك بين الاثنين والاربع بعد اكمال السجدتين تشهد وسلم واحتاط بركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنين والثلاث والاربع بعد الاكمال احتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

والنية: اصلي ركعة احتياطا، أو ركعتين من قيام أو من جلوس في فرض كذا

١٦

أداء لوجوبه قربة إلى الله.ولو تكلم ساهيا، أو زاد أو نقص ماليس بركن سجد للسهو سجدتين ونيتهما: اسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبها قربة إلى الله، ويسجد ويقول في الاولى: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي الثانية: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويتشهد خفيفا ويسلم.

والجمعة: ركعتان بدل الظهر قبلهما خطبتان، ونيتها: اصلي فرض الجمعة مأموما أداء لوجوبه قربة إلى الله.ويشترط كون الامام عدلا، والعدد سبعة فصاعدا.وكذا العيدان ركعتان يكبر بعد القراء‌ة في الاولى خمس تكبيرات، ويقنت بينهما وفي الثانية اربع.وانها يجبان مع وجود الامام المعصوم ونيتها: أصلي صلاة العيد أداء لندبها قربة إلى الله.

وصلاة الايات وهي: الكسوف، والخسوف، والزلزلة، وكل مخوف سماوي، ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يقرأ في كل ركوع الحمد وسورة ويركع، ونيتها: اصلي فرض الكسوف أداء لوجوبه قربة إلى الله.وصلاة الطواف ركعتان كالصبح، لكن لا يتعين فيهما جهر، ولابد من كونهما قبل السعي حيث يجب.ونيتهما: اصلي صلاة الطواف لوجوبها قربة إلى الله.

وصلاة الاموات خمس تكبيرات احداها تكبيرة الاحرام، يتشهد عقيب الاولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة، وللميت المؤمن عقيب الرابعة.

ولا ركوغ فيها ولا تشهد ولا تسليم، ولا تشترط فيها الطهارة، لانها دعاء، ونيتها: اصلي على هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله.

وصلاة النذر وشبهه بحسب الهيئة المنذورة وعدد الركعات، ويتعين الزمان وعدمه.والنية: اصلي ركعتين - مثلا - لوجوبها بالنذر قربة إلى الله.

١٧

وكل مكلف فاتته فريضة من الفرائض قضاها عند تذكرها، ويراعي الترتيب فيقضي الفائت أولا ثم ما بعده ونيتها: أصلي فرض كذا قضاء لوجوبه قربة إلى الله.فهذا أيسر ما يجب على المكلفين ومن أخل بشئ منه استحق العقاب في الدارين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.

١٨

(٢) الرسالة الجعفرية

١٩

٢٠