رسالة المحقق الكركي الجزء ١

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 230

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 230
المشاهدات: 38482
تحميل: 3278


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 230 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38482 / تحميل: 3278
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 1

مؤلف:
العربية

٢١

الحمد لله الولي الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، الذي شرع لعباده الصلاة وسيلة إلى الفوز بجزيل الثواب، وفضلها على جميع الاعمال البدنية(١) ، فأمر بالمحافظة عليها في محكم الكتاب(٢) ، والصلاة والسلام على أفضل السابقين والمصلين(٣) من المرسلين والنبيين محمد وآله أمناء الدين وحفظة الشرع المبين.وبعد، فان التماس من اجابته من فضل الطاعات، واسعافه بقضاء حاجته من أفرب القربات، أن أكتب رسالة موجزة تشتمل على واجبات الصلوات المفروضات - وما عساه(٤) يسنح - من المندوبات، جدير بالمسارعة إلى اسعاده بتحقيق مراده، وبابراز سؤله وفعل مأموله.

فاستخرت الله تعالى وكتبت ما تيسر على حسب ضيق

____________________

(١) أى: الحج والجهاد والصوم.ع ل.

(٢) في قوله تعالى: " " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " البقرة: ٢٣٨.

(٣) السابقين: جمع وهو هاهنا: السابق بحسب الرتبة وان كان متأخرا بحسب الزمان.والمصلين: جمع مصلى وهاهنا: المتأخر بحسب الرتبة وان كان سابقا بالزمان ولا خفى ما بينهما من اللف والنشر المرتب.ع ل.

(٤) ما: موصولة، وعسى بمعنى لعل، أى الذى لعله سنح، أى العرض.ع ل.

(*)

٢٢

المجال، وتشتت البال بمداومة الحل والترحال، وأرجو أن ينفع الله بها المستفيدين، ويثبت لي بها قدم صدق يوم الدين انه ولي ذلك والقادر عليه.وهي مرتبة على: مقدمة، وأبواب وخاتمة.

أما المقدمة: فالصلاة لغة: الدعاء.

وشرعا: قيل: هي أفعال مفتتحة بالتكبير، مشترطة بالقبلة للقربة.(١) .

أورد على طرده: الذكر المنذور على حال الاستقبال مفتتحا بالتكبير، وأبعاض الصلاة قزدنا فيه: مختتمة بالتسليم.وأورد على عكسه: صلاة المضطر في القبله، فحذفنا منه: مشترطة بالقبلة فاستقام.

وهي: واجبة، ومندوبة.فالواجبة أقسام: منها اليومية، ووجوبها ثابت بالنص(٢) والاجماع، بل هو من ضروريات الدين، حتى أن مستحل تركها كافر ان لم يدع شبهة محتملة.ولا ريب أنها أفضل الاعمال البدنية(٣) ، والاخبار مملوء‌ة بذلك، والاذان والاقامة صريحان في الدلالة(٤) .

____________________

(١) أى: تقربا إلى رضائه سبحانه وتعالى.ع ل.

(٢) انظر وسائل الشيعة ٣: ٥ باب: وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم.

(٣) احترز بها عن الفلبية، فان الايمان أفضل من الاعمال البدنية، وهو عمل القلب.ع ل.

(٤) وذلك لاشتمالهما على (حى على خير العمل)، معناه: هلم واقبل إلى خير العمل وهما انما يسرعان في اليومية، فتكون هى خير العمل.ع ل.

(*)

٢٣

ولا استبعاد(١) بعد ورود النص، وخفاء الحكمة لا يقتضي نفيها، ويرشد اليه: أن الحج فيه شائبة مالية والزكاة مالية محضة، ومن ثم قبل النيابة حال الحياة مع الضرورة والزكاة اختيارا، والصوم ليس فعلا محضا، وما يوجد في بعض الاخبار من تفضيل غير الصلاة(٢) متأول.

وشرط وجوبها: البلوغ، والعقل، والطهارة من الحيض والنفاس على تفصيل(٣) ، لا الاسلام فتجب على الكافر وان لم تصح منه.

____________________

(١) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: انه يبعد تفضيل صلاة الصبح مثلا ركعتين يصليهما المكلف في منزله على نحو الحج من الاعمال الشاقة مع اشتماله على عدة عبادات.وقد ورد في الحديث " أفضل الاعمال أحمزها " أى: اشقها.وتقرير الجواب: ان محصل هذا السؤال يرجع إلى الاستبعاد، ولا وجه له بعد ورود النص بتفضيل الصلاة على غيرها، فان مشقة العمل بمجردها لا يقتضى التفضيل، بل انما يقتضيه نص الشارع، رقد ورد يتفضيل الصلاة مطلقا فلا معنى للاستعباد.والحديث لا يدل على شئ ينافى ذلك، فقد فسر اهل اللغة أحمزها: بأمتنها وأقواها، على أن هذه الدلائل خاصة والعام لا يعارضها.فان قيل: أى حكمة في تفضيل العمل القليل الذى لا مشقه فيه على العمل الكثير المشقة؟ قلنا: خفاء الحكمة علينا لا يقتضى نفيها في نفس الامر، فان أكثر الشرعيات لا يعلم حكمتها، فان صلاة الظهر مثلا في السفر ركعتان وهى أفضل من أربع ركعات، حتى أنها لو صليت أربعا لم تقبل ولم تكن صحيحة وحكمة ذلك غير معلومة.والى هذا أشار بقوله: وخفاء الحكمة لا يقتضى نفيها.ع ل.

(٢) هذا اشارة إلى وقوع سؤال تقديره: قد وجد في بعض الاخبار تفضيل غير الصلاة مطلقا، كما في بعض الاخبا - ر الدالة على تفضيل الحج مطلقا، وكذا الجهاد، وكذا الصوم.فلا يتم القول بتفضيل الصلاة.وجوابه: الاخبار الدالة على تفضيل الصلاة اكثر واشهر، فاذا عارضها مالا يكون مثلها في القوة والشهرة وجب تاويله بما يوافقها دفعا للتنافى وعملا بالدليلين.

(٣) هو: الحيض والنفاس يتبعان الوجوب اذا اشتمل احداهما وقت الصلاة من أوله (*)

٢٤

ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وصفات الثبوتية والسلبية، وعدله وحكمته ونبوة نبينا محمد صلوات الله عليه وآله، وامامة الائمةعليهم‌السلام ، والاقرار بكل ما جاء به النبي صلوات الله عليه وآله من أحوال المعاد بالدليل لا بالتقليد.وطريقة معرفة أحكامها لمن كان بعيدا عن الامامعليه‌السلام (١) : الاخذ بالادلة التفصيليه(٢) في أعيان المسائل(٣) ان كان مجتهدا والرجوع إلى المجتهد ولو بواسطة وان تعددت ان كان مقلدا.واشترط الاكثر كونه حيا، ومع التعدد يرجع إلى الاعلم ثم الاورع(٤) ، ثم يتخير ولو في آحاد المسائل، بل في المسألة الواحدة في واقعتين(٥) ، نعم يشترط عدالة الجميع.ويثبت الاجتهاد بالممارسة المطلقة على الحال للعالم بطريقه(٦) ، أو باذعان العلماء مطلقا.والعدالة بالمعاشرة الباطنة، أو بشهادة عدلين، أو الشياع.

____________________

(١) إلى آخره، فلو خلا اول الوقت عنهما بمقدار الصلاة تامة الافعال والشروط، أو آخره بمقدار ركعة تامة كذلك استقر الاداء، فان لم يفعل وجب القضاء.ع ل.(١) سواء كان في عصره أولا.ع ل.

(٢) خرجت الاجمالية.ع ل.

(٣) أى: في كل مسألة بخصوصها.ع ل.

(٤) أى: فان استويا رجع إلى الاورع، فان استويا في جميع المسائل ومن آحادها: فان شاء قلد أحدهما بعضا، والاخر بعضا آخر.ولو قلد أحدهما في مسألة فله أن يرجع إلى قول الاخر فيها اذا خالفه، بشرط أن يكون ذلك في واقعتين لا في واقعة واحدة، لامتناع تغير الحكم الذى تعلق به شرعا لمجرد الاختيار.

ع ل.

(٥) قوله: في واقعتين: أى: في زمانين، مثلا يقلد مجتهدا أن التسليم واجب ويصلى به ظهرا، ويقلد مجتهدا آخرا أن التسليم مستحب ويصلى عصرا.ع ل.

(٦) أى: العلم بالممارسة انما هو في حق من يعلم طريق الاجتهاد، بحيث يقدر أن يعلم المجتهد من غير العالم بطريقه فلا عبرة بممارسته ولا لقوله.ع ل.

(*)

٢٥

وأما الابواب فاربعة:

الباب الاول: في الطهارة

وفيه فصول:

الاول: في اقسامها وأسبابها(١) : الطهارة:

هي الوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة(٢) ، وكل منها: واجب، وندب.

فالواجب من الوضوء: ما كان لواجب الصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن، والمندوب ما عداه.

والواجب من الغسل: ما كان لاحد الامور الثلاثة، أو لدخول المساجد مع اللبث في المسجدين، أو قراء‌ة العزائم ان وجبا(٣) الا غسل المس(٤) ، ولصوم الجنب مع تضيق الليل الا لفعله، وكذا الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار فعله، والمستحاضة الكثيرة الدم على تفصيل(٥) ، والمندوب ما عداه.

والواجب من التيمم: ما كان لاحد الامور المذكورة، ولخروج الجنب

____________________

(١) الاسباب جمع سبب، والسبب: هو الوصف الوجودى المعرف لحكم شرعى.ع ل.

(٢) انما قال: على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، ليخرج نحو وضوء الحائض لذكرها، ع ل.

(٣) يعنى دخول المساجد وقراء‌ة العزائم.ع ل.

(٤) في " ش ": مس الميت.

(٥) حاصل التفصيل: ان المستحاضة الكثيرة الدم: اما أن يكون دمها بحيث يغمس القطنة ولا يسيل، أو يغمس ويسيل.وعلى التقديرين: فاما أن يكون قبل طلوع الفجر، أو بعده قبل الصلاة أو بعدها.ففى القسم الاول يجب الغسل للصوم قطعا، لكن هل يجب تقديمه على طلوع الفجر أم لا؟ وجهان، وأن التقديم أحوط، فحينئذ يراعى فعله آخر الليل علما أو ظنا وفى الثانى يجب الغسل اجماعا على كل من التقديرين، وفى الثالث انما يجب الغسل للصوم اذا كان الدم سائلا لا مطلقا، اذ لا يجب الغسل في من غمس دمها القطنة ولم يسل الا (*)

٢٦

والحائض والنفساء من المسجدين، والمندوب ما عداه.وانما يجب الوضوء لما ذكر(١) بخروج البول والغائط منفصلا، والريح من الطبيعي وغيره اذا صار معتادا أو انسد الطبيعي، والنوم المبطل للحس ولو تقديرا، وكل مزيل للعقل، والاستحاضة على وجه، والغسل لجنابة، والحيض، والاستحاضة غير القليلة، والنفاس، ومس الميت نجسا، وموت المسلم ومن بحكمه، والتيمم بموجباتهما والتمكن من فعل مبدله، وقد يجب الثلاثة بالنذر وشبهه.ومتى اجتمعت أسباب كفى في رفعها قصد الاستباحة، أو الرفع مطلقا، أو مضافا إلى أحدها.وفي اجزاء غير الجنابة عنها قولان، والاجزاء قوئ.ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم(٢) ، وتجنب استقبال القبلة واستدبارها ولو في الابنية، ولاستنجاء عن البول بالماء خاصة، والمشهور اعتبار المثلين فيعتبر الفصل، وكذا في غائط المتعدي والمعتبر فيه الانقاء، ويتخير في غيره بينه وبين مسحات ثلاثة بطاهر جاف قالع ولو بأطراف حجر، أو محترما وان حرم، فأن لم ينق بها وجبت الزيادة، ولو نقى بما دونها اعتبر الاكمال، ولا فرق في ذلك بين الطبيعى وغيره مع اعتياده.

الفصل الثانى: في المياه:

وهي: مطلق، ومضاف، وأسآر:

____________________

(١) الغداة خاصة.ع ل.

(١) أى: من الغايات السابقة، وذلك لانها جزء وعلة في ايجاب الوضوء، اذ لا يجب بها وحدها من دون ضميمة شئ من الاسباب التى هى الاحداث.ع ل.

(٢) قوله: عن ناظر محترم، احترز عن الطفل الصغير المراهق، والمجنون، والزوجة والبهائم، والمملوكة الذى يحل وطؤها.ع ل.

(*)

٢٧

فالمطلق: هو ما يستحق(١) اطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ولا يصح سلبه عنه(٢) ، وهو في أصل خلقته طهور، فان لاقاه طاهر فهو على حكمه وان تغير به مالم يفتقر اطلاق اسم الماء عليه إلى قيد، وان لاقته النجاسة فان كان جاريا - وهو النابع - لم ينجس بها وان نقص عن الكر، مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فينجس المتغير، وما بعده ان نقص عن الكر واستوعب(٣) التغير عمود الماء، ويطهر بزوال التغيير ولو من نفسه.وماء الحمام بالمادة المشتملة على الكثرة، وماء الغيث متقاطرا كالجاري، وأن كان راكدا ينجس بها ان نقص عن الكر، وفي طهره بالاتمام قولان.وان كان كرا فصاعدا، وهو ما بلغ تكسيره(٤) بأشبار مستوي الخلقة اثنين واربعين وسبعة أثمان، أو كان وزنه ألفا ومائتي رطل بالعراقي لم ينجس الا بالتغير.

____________________

(١) والمراد بما يستحق: ثبوت ذلك عند أهل العرف، ولا ينافى جواز تقييده مع ذلك كما يقال: ماء الفرات وماء البحر، فالاستحقاق ثابت وان جاز مثل هذا التقييد، بخلاف المضاف فان تقييده لازم ولا يستحق الاطلاق المذكور ع ل.

(٢) والمراد بامتناع سلبه عنه: عدم صحته عند أهل الاستعمال، بحيث يخطئون من سلب اسم الماء عن المستحق باطلاقه عليه.ع ل.

(٣) المراد باستيعاب التغير عمود الماء: استيعاب التغير عرض العمود وعمقه.

(٤) حساب ضرب الكر: أن تضرب ثلاثه الطول في ثلاثة العرض تبلغ تسعة، ثم تضرب ثلاثة الطول في نصف العرض يبلغ واحدا ونصفا فيصير عشرة ونصفا، ثم تضرب نصف الطول في ثلاثة العرض يبلغ واحدا ونصفا يصير اثنى عشر، ثم نضرب نصف الطول في نصف العرض يبلغ ربعا فيصير المجموع اثنى عشر وربعا، ثم تضرب اثنى عشر في ثلاثة العمق يبلغ ستة وثلاثين، ثم تضرب الاثنى عشر في نصف العمق يبلغ ستة يصير اثنين وأربعين، ثم تضرب الربع في ثلاثة العمق يصير ثلاثة ارباع، ثم تضرب الربع في نصف العمق يبلغ ثمنا، فيصر المجموع اثنين واربعين وسبعة اثمان ع ل.

(*)

٢٨

ويطهران(١) بالقاء كر دفعة واحدة، فان لم يزل التغير فآخر حتى يزول التغير.وان كان بئرا نجست بالتغير اجماعا لا بالملاقاة على الاصح، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير، وعلى القول بالنجاسة بالملاقات ينزح للتغير بها عند جماعة(٢) .ولموت البعير والثور، ووقوع المسكر المائع والفقاع والمني وأحد الدماء الثلاثة جميع الماء.ولموت الحمار، والبغل، والدابة، والبقره كر.ولموت الانسان وان كان كافرا(٣) عند الاكثر سبعون دلوا معتادة.

وخمسون: للعذرة الذائبة.

واربعون: لموت الكلب، ونحوه، والدم الكثير كدم الشاة(٤) ، ولبول الرجل.

وثلاثون: لماء المطر الذي فيه البول والعذرة، وخرء الكلاب.

وعشرة: للعذرة اليابسة، والدم القليل كدم ذبح الطير.

وسبع: لموته، ولخروج الكلب حيا، وللفأرة مع التفسخ والانتفاخ، ولبول الصبي، واغتسال الجنب على اشكال(٥) .

____________________

(١) وكذا يطهر باتصالهما بالجارى، أو بالمادة، أو نزول المطر عليهما.ع ل.

(٢) وعند بعض آخر يجب النزح حتى يزول التغير، وعند بعض يستوفى المقدر هذا بعد النزح وزوال التغير ان كانت النجاسة مقدرا، والا فالجميع، وعند بعض يجب أكثر الامرين من زوال التغير والمقدر.ع ل.

(٣) سواء الذكر والانثى، والصغير والكبير، والمسلم والكافر.خلافا لابن ادريس حيث أوجب نزح الجميع للكافر، لانه لو وقع حيا لوجب نزح الجميع، بناء‌ا على أن مالا نص فيه ينزح له ذلك فميتا بطريق أولى.والمعتمد الاول، نعم لو وقع حيا ثم مات اتجه وجوب نزح الجميع.ع ل.

(٤)قوله:والدم الكثير كدم ذبح الشاة: المشهور بين الاصحاب وجوب نزح خمسين في الدم الكثير.ع ل.

(٥) أى على اشكال في وجوب النزح، ومنشأ الاشكال من النزح هاهنا: اما أن يكون نجاسة (*)

٢٩

وخمس: لذرق جلال الدجاج.

وثلاث: لموت الحية، والفأرة مع عدم الامرين.

ودلو: لبول الرضيع، وموت العصفور، وشبهه.وعلى ما اخترناه فكل ذلك مستحب، ويستحب تباعد البئر والبالوعة بخمس أذرع ان كانت الارض صلبة، او كانت البئر أعلا(١) ولو بالجهة، والا فسبع.

والمضاف: ما لا يتناوله الاسم ويصح سلبه عنه كماء الورد، والممتزج بما يسلبه الاطلاق.وهو في الاصل طاهر لكن لا يرفع حدثا(٢) ولا يزيل خبثا، وان اضطر إلى الطهارة معه تيمم، وينجس بالملاقات وان كثر، ويطهر بصيرورة مطلقا وان بقى التغير، لا باختلاطه بالكثير مع بقاء الاضافة.

ولو مرج طاهره مسلوب الاوصاف بالمطلق قدر مخالفا وسطا، والشيخ بحكم

____________________

البشرة بملاقاة الجنب فبالنزح تعود الطهارة، أو لصيرورته مستعملا على القول بأن المستعمل في الطهارة الكبرى ليس طهورا كما هو مذهب التحقيق وجماعة فبالنزح تعود الطهورية وكل من الامرين غير مستقيم، أما الاول، فلان نجاسة الماء الطاهر بملاقاته لبدن الجنب الخالى من نجاسة عينية، لانه الفرض ظاهر البطلان.وأما الثانى، لان الماء انما يتحقق مستعملا في صورة النزاع على القول به اذا استعمله الجنب في رفع الحدث وحكم شرعا بارتفاع حدثه.وكل من الامرين منتف أما الاول، فلان الحكم بالنزح مما لا نص فيه، وأما الثانى، فلان حدثه لا يرتفع، لثبوت النهى عنه في الخبر، والنهى في العبادات يدل على الفساد فمن اشكل القولين النزح هنا أصلا وراسا.

(١) في بعض الاخبار: أن مجرى العيون كلها من جهة الشمال أعلى من غيرها من الجهات.ع ل.

(٢) الحدث: نجاسة حكمية يشترط في رفعها النية، والخبث: نجاسة عينية يشار اليها وتتعدى مع الرطوبة، ولا يشترط في رفعها النية.ع ل.

(*)

٣٠

بالاكثر(١) .ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما مع فقد ما ليس بمشتبه أما المشتبه بالنجس والمغصوب فيجب اجتنابه، ولو قصر المطلق عن الطهارة وأمكن مزجه بالمضاف مع بقاء الاطلاق وجب المزج على الاصح ان لم يجد غيره، والاتخير.

والسؤر: ما باشره جسم حيوان، وهو تابع له في الطهارة والنجاسة والكراهة.ويكره سؤر الدجاج، والدواب، والبغال، والحيمر، والحائض المتهمة، وما لا يؤكل لحمه كالجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والفأرة، والوزغة والحية، والثعلب، والارنب، والمسوخ.وفي سؤر والد الزنا قول بالنجاسة ضعيف.ولا يستعمل النجس في الطهارة مطلقا، فان فعل فالحدث بحاله فيعيد مطلقا(٢) ، وكذا الخبث على تفصيل يأتي، ولا في الاكل والشرب الا عند الضرورة فيقتصر على القدر الضرورى.والمنفصل عن الاعضاء في الطهارتين طاهر اجماعا، ومطهر على الاصح في مستعمل الكبرى، وان كره، وعن محل الخبث نجس، تغير أولا على الاشهر اذا كان له مدخل(٣) في التطهير، عدا ماء الاستنجاء من الحدثين خاصة فانه طاهر مالم يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة غير المحل، ولو زاد الوزن فوجهان.

ويكره استعمال المتشمس في الاناء وان لم ينطبع(٤) ، والمسخن بالنار في غسل الاموات.

____________________

(١) المبسوط ١: ٨.

(٢) في الوقت وخارجه، مع العلم وبدونه.ع ل.

(٣) كماء الغسلتين، لا كماء الغسلة الثالثة فانها طاهرة.ع ل.

(٤) الاوانى المنطبعة: وهى الاوانى المصنوعة من الفلزات كالحديد والرصاص والنحاس (*)

٣١

الفصل الثالث: الوضوء:

ويجب فيه: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين اذا كان مستحبا.واستدامتها(١) حكما إلى آخره: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح ان لم يكن دائم الحدث، ولا اقتصر على نية الاستباحة أو مع الضميمة، الا أن يقصد رفع ما سبق على زمان النية فيكتفي به، ولو ضم منافيا أو لازما أجنبيا لم يصح.وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس ولو حكما بادئا به إلى محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الابهام والوسطى عرضا ولو حكما، وغسل ظاهر الشعر لا ما تحته وان خف، ولا مسترسل اللحية وان استحبا.وغسل اليدين مع المرفقين، والابتداء بهما، وتقديم اليمنى، وغسل الشعور وما تحتها، والزائد من لحم واصبع وظفر وان طال، ويدان(٢) لم يتميز عن الاصلية ولم يكن فوق المرفق.ومسح مقدم شعر الرأس المختص به، أو بشرته ببقية البلل بمسماه ولو منكوسا.ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الاصابع إلى العظمين الناتئين في وسط

____________________

وغيرها عدا الذهب والفضة، وغير المنطبعة: وهى الاوانى المصنوعة من الخزف أو الخشب وغيرهما.

(١) المراد من الاستدامة حكما: أى لا ينوى مخالفا، فان نوى مخالفا للاول صح في ما مضى وبطل في ما بقى.ع ل.

(٢) اليد الزائد ان كانت في محل الفرض يجب غسلها وان كانت متميزة عن الاصلية، وان كانت فوق محل الفرض ان تميزت عن الاصلية لا يجب غسلها والا فيجب.ع ل.

(*)

٣٢

القدم بمسماه بالبلل ولو من شعور الوجه، ويكره منكوسا، ويجب البدأة باليمنى.والترتيب كما ذكر.

والموالات: وهي أن يكمل طهارته قبل جفاف ما تقدم(١) ، ومع التعذر، لافراط الحر وقلة الماء قيل بالسقوط(٢) ، وليس ببعيد.والمباشرة بنفسه اختيارا.وطهارة الماء، وطهوريته فيه وفي الغسل، واباحة المكان ولو ظاهرا، وطهارة المحل خاصة فيهما ولو تدريجا، وفي التيمم تفصيل.ومتى شك في شئ من أفعاله قبل الفراغ أعاده وما بعده، الا مع الجفاف فيستأنف، وبعده لا يلتفت.ولو تيقن الاخلال بواجب أتى به على الحالين، ويسقط اعتبار الشك ببلوغ الكثرة.ومن تيقن الحدث أو الطهارة وشك في الضد عمل بيقينه، وان تيقنهما والشك في السابق: فان جهل حاله قبل زمانهما تطهر، والا أخذ بضد ما قبلهما على الاصح، ولو أفاد التعاقب(٣) يقينا بنى عليه.والجبائر في موضع الغسل تنزع، أو تخلل حتى يصل الماء البشرة مع الطهارة، فان تعذر مسح ظاهرها طاهرا، وفي موضع المسح تنزع مطلقا، فان

____________________

(١) المراد بالجفاف المتقدم هل هو جفاف الجميع، أو جفاف العضو الاخير أم مطلق جفاف العضو؟ احتمالات، أمنعها الاخير، وأوضحها الاول: ع ل.

(٢) أى: ما قبل الطهارة والحدث المشكوك فيهما بالتقديم والتأخير الواقعين بعد الزوال، فان كان قبل ذلك محدثا بنى على الطهارة، لانه تيقن بعد الزوال انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، ولم يعلم تجدد الانتقاض، فصار متيقنا للطهارة وشاكا في الحدث فيبنى على الطهارة، وان كان قبل الزوال متطهرا بنى على الحدث لان تلك الطهارة بطلت بالحدث الذى وجد بعد الزوال، والطهارة الموجودة بعده يحتمل تقديمها على الحدث.وما اختاره المصنف مبنى على القول الاصح، اذ المسألة فيها قول آخر.شرح.

(٣) والمراد بالتعاقب: كون الطهارة عقيب الحدث لا عقيب طهارة، وكون الحدث عقيب طهارة لا عقيب حدث شرح.

(*)

٣٣

تعذر فالمسح، وكذا الطلاء واللصوق.

الفصل الرابع: الغسل: وهو انواع: فغسل الجنابة: يجب بانزال المني على كل حال ولو بوجدانه في الثوب المنفرد، ويحكم بالبلوغ به مع امكانه لا في المشترك فيسقط عنهما.وبالجماع حتى تغيب الحشفة أو قدرها، في قبل أو دبر، لذكر أو انثى، حيا أو ميتا، والقابل كالفاعل، وفي البهيمة قول والوجوب أولى، وغير البالغ يتعلق به حكم الحدث لا الوجوب والحرمة.فيحرم قبل الغسل الصلاة، والطواف، والصوم، ومس خط المصحف، واسم الله، وانبيائة، وأئمتهعليهم‌السلام (١) ، ودخول المسجدين خاصة، واللبث مطلقا، ووضع شئ فيها، وقراء‌ة العزائم الاربع وأبعاضها ولو بعضا مشتركا بنية احداهما.ويجب في الغسل النية مقارنة لتقدم الافعال المسنونة(٢) ، أو لغسل جزء من الرأس مستدامة الحكم إلى آخره: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح على ما سبق تفصيله.وغسل الرأس والرقبة والاذنين وما ظهر من الصماخ(٣) ، ثم الميامن ثم المياسر، وتخليل ما يمنع وصول الماء وان كان كثيفا، لا غسل الشعر الا أن يتوقف غسل

____________________

(١) وكذا فاطمةعليها‌السلام ، وكذا اسم الملائكة المقربين.ع ل.

(٢) كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق اذا كان الغسل ترتيب.ع ل.

(٣) الصماخ: خرق الاذن، ويقال هو الاذن نفسها.الصحاح ١: ٤٢٦ " صمخ ".

(*)

٣٤

البشرة عليه، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء.والترتيب كما ذكر لا الموالاة، ويسقط بالارتماس، فيقارن بالنية اصابة الماء لجزء من البدن ويتبعه بالباقي من غير تخلف، ولو وجد بعده لمعة لم تنغسل أعاد ان طال الزمان بحيث تنتفي الوحدة عرفا، وفي الترتيب يغسلها وما بعدها.

وينبغي الاستبراء بالبول للمنزل ويجتهد بعده، ولا أثر للبلل المشتبه، وبدونهما أو الاول خاصة مع امكانه يعيد الغسل، وبدون الثاني يعيد الوضوء.ولو أحدث في أثنائه كفاه الاتمام على الاصح، ولو قام على مكان نجس طهر المتنجس ثم أفاض عليه الماء للغسل.وغسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت كغسل الجنابة الا انه لابد من الوضوء قبله أو بعده، ولو تخلله الحدث كفى اتمامه مع الوضوء.

فالحيض: هو الدم المتعلق بالعدة أسودا حارا عبيطا غالبا، ومحله: البالغة تسعا غير يائسة ببلوغ ستين ان كانت قرشية أو نبطية(١) ، وخمسين في غيرهما، ويتميز عن العذرة بانتفاء التطوق، وعن القرح بخروجه من الايسر، ويجامع الحمل على الافوى.وأقله ثلاثة أيام متوالية بلياليها، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر، ولاحد لاكثره، واذا انقطع الدم على العشرة فالكل حيض وان تخلله النقاء بعد ثلاثة وان عبر.

فالمعتادة: وهي التي اتفق حيضها وقتا وعددا أخذا وانقطاعا ترجع إلى عادتها، ولو اتفق في أحدهما خاصة استقرت في المتفق دون الاخر(٢) ولهذه بعد

____________________

(١) قوم يسكنون البطائح بين الكوفة والبصرة.ع ل.

(٢) فلو اتفق العدد دون الوقت رجعت في المرة الثالثة إلى ذلك العدد دون الوقت ولو تجاوز الدم العشرة، ولو لم تعلم ابتداء عروض الدم كما في المرة الثالثة كالمجنونة تفيق (*)

٣٥

أيام العادة أن تستظهر بيوم أو يومين إلى العشرة، فبالتجاوز تقضي ما تركته زمان الاستظهار من صوم وصلاة وصوم العادة خاصة، ويحكم لهذه بالحيض برؤية الدم.

والمضطربة: ترجع إلى التميز، ثم الروايات ان نسيت العدد والوقت معا، وان نسيت أحدهما عملت بما تعلم فتخير في تخصيص العدد ان ذكرته، وان ذكرت الوقت خاصة تحيضت في المتيقن واحتاطت بالجمع بين تكليفي الحائض والمستحاضة في المحتمل، ويرجع ردها إلى الروايات فتضم إلى ما عملته بقية أحدهما.والمبتدأة بعد التميز ترجع إلى عادة نسائها، ثم اقرانها من بلدها، ثم الروايات وهي: ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر مخيرة في التخصيص.

والاستحاضة: دم أصفر بارد رقيق غالبا، ويجب اعتباره فان لطخ الكرسف ولم يثقبه وجب ابداله، وتطهير ما ظهر من المحل، والوضوء لكل صلاة.وان ثقبه ولم يسل فمع ذلك تغير الخرقة، وغسل للغداة.وان سال فمع ذلك غسل للظهرين وتجمع بينهما، وآخر للعشاء‌ين كذلك.ومع الافعال هي بحكم الطاهر، فان أخلت بشئ منها لم تصح صلاتها، أو بشئ من غسلي النهار لم يصح صومها، واذا انقطع للبرء وجب ما اقتضاه الدم سابقا من غسل ووضوء.

____________________

والدم مستمر لا تعلم متى ابتدأ، فالظاهر منها تخصيص ذلك العدد بوقت، مخيرة في ذلك مع استواء الزمان.ولو انعكس الفرض لا المستقرة انما هو الوقت خاصة، فمتى انقطع الدم على العشرة فالجميع حيض، فاذا عبرها فلا عدد لها وترجع بل يعتبر التميز، فان طابق الوقت الذى اعادته مع احتمال رجوعها إلى عادة النساء والاقران في العدد، لانها مبتدأة بالنسبة اليه.ع ل.

(*)

٣٦

والنفاس: دم الولادة معها أو بعدها، فلا نفاس بدونه ولا ما يكون قبلها، وأكثره عشرة في الاشهر، فان عبرها الدم عملت المعتادة في الحيض بعادتها، والمبتدأة والمضطربة بالعشرة.وللتوأمان(١) نفاسان، وتفارق الحائض في، الاقل، والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة الا في الحامل من زنى(٢) .

ويشتركان في: تحريم ما سبق مما يشترط فيه الطهارة، والوطء قبلا فيعزر ويكفران استحله مع العلم بالتحريم ويستحب التكفير بدينار قيمته عشرة دراهم في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، وكذا الطلاق مع الدخول وانتفاء الحمل وحضور الزوج أو حكمه، ويكره الوطء قبل الغسل على الاصح.

ومس الميت: انما يوجب الغسل بعد برده بالموت وقبل تطهيرة بالغسل على الوجه المنقول، وكذا القطعة ذات العظم وان ابينت من حي، فلو مس معصوما، أو شهيدا، أو من لم يبرد، أو المغسل صحيحا، أو عضوا ثم غسله على قول قوي، أو المغتسل ليقتل بسيب وقتل به فلا غسل.ولو مس من لم يطهر بعد البرد، أو غسل فاسدا ولو بفعل الكافر لضرورة فقد المماثل والمحرم من المسلمين، أو سبق موته قتله، أو قتل بغير ما اغتسل له، أو كان ميمما ولو عن بعض الغسلات، أو فقد في غسله أحد الخليطين، أو كان كافرا

____________________

(١) لكن الدم الذى بعد وضع الاول نفاس غير معدود، فيحرم عليها ما يحرم على النفساء ولا تحتسب هذه الايام من العادة، وبعد وضع الثانى معدود، ولا فرق بين تخلل طهر بينهما وعدمه.ع ل.

(٢) لكن يحسب بحيضه واحدة كما لو طلق وهى حامل من الزنى، ثم رأت الدم مرتين، ثم وضعت الحمل، ثم رأت دم النفاس فانه يقتضى العدة به، وكذا لو وضعته ولم ترد ما قضت العدة ايضا.ع ل.

(*)

٣٧

وان غسل وجب الغسل، وانما ينجس الملاقي مع الرطوبة على الاقوى.ويجب على كل مكلف على الكفاية توجيه المحتضر المسلم ومن بحكمه إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره وتجعل رجلاه اليها بحيث لو جلس لكان مستقبلا، ثم ازالة النجاسة عن بدنه، ثم تغسيله بماء طرح فيه مسمى السدر، ثم بماء طرح فيه كافور كذلك، ثم بماء خلا منهما وهو القراح مرتبا كالجنابة.ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير مقارنا بالنية أول كل غسلة، وتجزئه نية واحداة لها موجها الي القبلة كالمحتضر، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح، ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويممه عن المفقود، ولو لم يجد شيئا يممه ثلاثا، على الاقوى.وأولى الناس يتغسيل الرجل الزوجة(١) ، ثم الرجال المحارم، ثم الاجانب، ثم النساء المحارم.ومثله المرأة.وتكفينه في مئزر وقميض وازار اخنيارا، من جنس ما يصلي فيه الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا، ومع فقدها فمن بيت المال أو من الزكاة وكفن الزوجة الدائمة غير الناشزة على زوجها وان كانت ذات مال.وتحنط مساجده السبعة بمسمى الكافور، ويكتب بتربة الحسينعليه‌السلام على القميص والازار: انه يشهد الشهادتين ويقر بالائمة، ويجعل معه جريدتان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم شجر رطب استحبابا فيهما.ويجب كفاية أن يصلى على المسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين، وأولى الناس بها أولاهم بالارث، فالاب أولى، ثم الولد، ثم الجد، ثم الاخ الابوين، ثم للاب، ثم الام، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال.ومع صغر

____________________

(١) المعتمد بغسل الزوج زوجته، وبالعكس، وكذا المحارم انما يكون من وراء الثياب ما ستر البدن عادة، فلا يجب كونه ساتر الوجه واليدين والقدمين مع احتمال الوجوب.ع ل.

(*)

٣٨

الاولى فالحكم للكبير، ومع فقده فالحاكم، وامام الاصل أولى مطلقا ولا عبرة باذن الولي، ومع تساوي الاولياء والتشاح يقدم الافرأ فالافقه فالاسن ويستنيب الولي مع انتفاء الاهلية، ويجوز معها، ولا تنعقد جماعة بدون اذنه فتصح فرادى.ويعتبر فيها الاستقبال وستر العورة، دون الطهارة، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي مسنلقيا، وعدم التباعد كثيرا، والقيام، والنية، وتكبيرات خمس، والتشهد عقيب الاولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، والانصراف بالخامسة، وعن المنافقين بالرابعة، ويدعو للمستضعف والطفل بنحو ما نقل.ثم يجب دفنه في حفرة تكتم ريحه وتصوفه، موجها إلى القبلة، بأن يضجع على جانبه الايمن، الا في ذمية الحامل من مسلم فيستدبر بها القبلة.ومع تعذر البر يثقل، أو يجعل في وعاء ويسترسل مستقبلا.ويحرم نبش القبر الا في مواضع، ونقل الميت بعد دفنه الا إلى المشاهد المشرفة مع عدم المثلة، ولو لم يصل على الميت صلي على قبره، ولا تحديد.

الفصل الخامس: التيمم بالصعيد: وهو التراب بأي لون اتفق، أو المدر أو الحجر أو الرمل، وأرض النورة والجص قبل الاحراق، دون المعدن والنبات والمشوب بغيره مع سلب الاسم، ولو بشراء أو اسنئجار أو عارية أو شاهد حال.ويجب قبلو هبته وهبة الماء، لا الثمن، ومع فقده فبغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ثم الوحل، لا بالثلج، ولو أمكن الغسل بنداوته قدم على التيمم.ويجب طلب الماء في الجهات الاربع غلوة في الحزنة، وغلوتين في السهلة ولو بوكليه، وشراؤه وان زاد عن ثمن المثل مع القدرة، وعدم الضرر وخوف

٣٩

استعماله ولو في بعض الاعضاء كفقده، ومنه الشين، وكذا لخوف على نفس أو مال أو بضع.ولا اعادة على من صلى بتيمم وان كان متعمدا الجنابة، أو الممنوع بزحام الجمعة ويقدم الجنب على الميت والمحدث بالماء المبذول للاحوج، وكذا على باقي المحدثين، وذو النجاسة على الجميع.ويجب فيه النية مقارنة للضرب على الارض مستدامة الحكم: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولا مدخل للرفع هنا.ويجب الضرب بكلتا يديه معا ببطونهما اختيارا، وطهارتهما، وطهارة المضروب عليه، ومحل التيمم.ولو تعذر ازالة النجاسة عن الاعضاء صح ان لم تكن حائلة(١) ولا متعدية.ومسح الجبهة ببطن الكفين من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى بادئا بأعلاها، والاولى مسح الجبينين، والحاجبين وبلوغ طرف الانف الاسفل، ثم مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى اطراف الاصابع، ثم مسح اليسرى كذلك والموالاة ولو بدلا من الغسل، ولا يقدح الفصل بما لا يعد تفريقا، والمباشرة بنفسه الا مع التعذر كما ذكر.ولا يشترط علوق الغبار، بل يستحب النفض، ويجب للوضوء ضربة وللغسل اثنان.ولغير الجنابة تيممان، لوجوب الطهارتين.وينتقض بالتمكن من مبدله قبل التحريم لا بعده ولو لم يكن قد ركع، ويجوز مع السعة ان لم يكن العذر مرجو الزوال، ويستباح به كل ما يستباح بمبدله حتى الطواف.

____________________

(١) ولو كانت حائلة أو متعدية ولا يمكن رفعه سقط الاداء والقضاء وهو كعادم المطهر.ع ل.

(*)

٤٠