رسالة المحقق الكركي الجزء ١

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 230

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 230
المشاهدات: 38472
تحميل: 3275


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 230 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38472 / تحميل: 3275
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 1

مؤلف:
العربية

الفصل السادس: تجب ازالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاه والطواف ودخول المساجد مع التعدى وهي عشرة: البول والغائط من غير المأكول اذا كان له نفس سائلة وان عرض تحريمه(١) .والمني والدم من ذي النفس مطلقا ولو علقه في البيضة وغيرها، وأما المتخلف من الدم في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر.والميتة منه، وجزء من ذي النفس المبان ولو من حي ميتة الا الانفحة وما لا تحله الحياة.والكلب والخنزير واجزائهما وفرعهما.والكافر بأنواعه، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب(٢) والمجسمة.والمسكر المائع، وفي حكمه الفقاع والعصير العنبي اذا غلا واشتد.والمعتبر في الازالة زوال العين بالماء الطهور، ولا عبرة بالرائحة واللون اذا شق زواله، والعصر في غير الكثير ان أمكن نزع الماء المغسول به، والا اشترط الكثير، لا في الحشايا والجلود فيكفي التغميز فيها، وفي بول الرضيع الذي يغتذ بالطعام كثيرا صب الماء عليه دون الرضعة، وفي باقي النجاسات عن الثوب والبدن مرتان، وفي انا ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب الطاهر وان لم يمزج بالماء لا في باقي اعضائه، وفي الكثير يكفي المرة بعد التراب، وفي

____________________

(١) كالجلال، وموطوء‌ة الانسان من الحيوان، وكذلك النتائج فيهما.ع ل.

(٢) الخارجى: من خرج على الامام وحارب ضده، والغالى: من يقول في حق على أو واحد من الائمة ما جاوز مرتبتهم بحيث يجعله الاها أو نبيا، والناصب: من يظاهر بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ومواليهم لاجل متابعته.ع ل.

(*)

٤١

اناء الخنزير سبع بغير تراب، وكذا نجاسة الفأرة والخمر وان كان اناء قرعا ونحوه ومن غير ذلك ثلاثا.وتطهر الارض والبواري والحصير، وما لا ينقل عادة بتجفيف الشمس مع زوال العين.واسفل القدم، والنعل ولو من خشب بزوال عين النجاسة بالارض والحجر الطاهرين مع الجفاف، وليس المشي شرطا.وما احالته النار رمادا أو دخانا أو فحما، لا خزفا.والنطفة والعلقة بالاستحالة حيوانا، ونحو الخنزير ملحا، والعذرة ترابا، والكافر باسلامه، والجلال باستبرائه، والعصير بنقصه أو انقلابه، وكذا الخمر بالاناء، والدم بانتقاله إلى البعوض ونحوه، والبواطن وغير الادمي بزوال العين وان لم يغب.

وعفي عما نقص عن سعة درهم بغلي من الدم، والمتنجس به غير الثلاثة ونجس العين مجتمعا ومتفرقا لا الدرهم، وقدر بمنخفض الكف.وعن دم القروح والجروح إلى أن يبرأ، ولا يجب العصب فيهما.

وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده وان كانت مغلظة، واشترط بعضهم كونها في محالها، وآخرون كونها ملابس، ولا ريب انه أحوط وان كان عموم الخبر يدفعه.وعن نجاسة ثوب المربية للصبيي حيث لا غيره اذا غسلته كل يوم وليلة مرة، والحق به الصبية والولد المتعدد، وبها المربي والخصي الذي يتواتر بوله، وليس ببعيد.وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الازالة، ولو اختص بها الثوب لم يجب نزعه، بل الصلاة فيه افضل، وعلى التقديرين فلا قضاء.واذا امكن تخفيفها وجب مع

٤٢

الفائدة، كما اذا اختلف النوع، أو انتهت بالتخفيف إلى حد العفو.

تتمة: يحرم اتخاذ الانية من النقدين ولو لمحض القنية على الاقوى، سواء الرجل والمرأة.

ويكره المفضض، ويجب عزل الفم عن موضع الفضة، ويجوز نحو الحلقة للقصعة، والضبة(١) للاناء، والقبيعة(٢) والنعل للسيف، والتحلية للمرأة بالفضة وكذا الميل منها لا المكحلة، وتخلية المصحف بها وبالذهب.ولا يحرم الاناء من غيرهما وان كان نفيسا، نعم يشترط طهارة أصله والتذكية في الجلد، وفي غير المأكول الدبغ على قول.

الباب الثانى: في باقى مقدمات الصلاة وفيه فصول:

الاول: في اعدادها:

والواجبة سبع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والايات، والطواف، والاموات، وما يلتزم بنذر وشبهه.

فاليومية خمس: الظهر والعصر، والعشاء، - كل واحدة اربع ركعات - والمغرب ثلاث، والصبح ركعتان.والوسطى منهن هي العصر على الاقوى، وتنتصف الرباعيات في السفر والخوف.ونوافلها لكل من الظهرين ثمان قبل الفرض، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان من جلوس بعدها تعدان بركعة، ولليل ثمان وركعتان للشفع وركعة للوتر وللصبح ركعتان قبلها.ويسقط في السفر نوافل الظهرين، والوتيرة على المشهور وباقي الصلوات الواجبة تأتي انشاء الله تعالى.

____________________

(١) الضبة: حديدة عريضه يضبب بها الباب وغيره.الصحاح ١: ١٦٨ " ضبب ".

(٢) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضه أو حديد.الصحاح ٣: ١٢٦٠ " قبع ".

(*)

٤٣

الثانى: الوقت: فللظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه في أطول أيام السنة بمكة وصنعاء، وبظهور الظل في جانب المشرق، ويختص بمقدار أدائها تامة الافعال.والمشروط أقل الواجب، ويختلف باختلاف لزوم القصر والاتمام، ومصادفة أول الوقت متطهرا ومحدثا ونحوه، ولو نسي بعض الافعال كالقراء‌ة لم يجب تأخير العصر بمقدار ادائه، ولو كان مما يتلافى أو يسجد له اعتبر تقديمه، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر والظهر مقدمة، فلو نسي الظهر وأتى بالعصر في المشترك عدل ان تذكر في الاثناء، والاصحة العصر وأتي بالظهر أداء‌ا.ووقت الفضيلة إلى أن يصير الفئ الزائد مثل الشخص لا مثل المتخلف قبل الزوال.وللعصر إلى أن يصبر مثليه، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار العصر فيختص بها.ولو ادرك قبل الغروب مقدار خمس تامة الافعال والشروط ولم يكن صلى وجب الفرضان أو مقدار ركعة وجبت العصر أداء‌ا.وللمغرب غروب الشمس، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية، لا باستتار القرص.ويختض بمقدار أدائها ثم يدخل وقت العشاء على معنى الاشتراك إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها.ووقت الفضيلة إلى ذهاب المغربية.

وللعشاء إلى ربع الليل، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للانتصاف مقدار العشاء ويدرك الفرضين لو لم يكن صلى بادراك خمس والعشاء بادراك ركعة.وللصبح طلوع الفجر الثاني وهو المعترض، ففضيلته إلى الاسفار والتنوير، واجزاؤه إلى طلوع الشمس.ووقت نافلة الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، والعصر إلى أربعة اقدام،

٤٤

وقيل: يمتدان بامتداد وقت الفضيلة، وهو قوي.ويوم الجمعة يزيد أربعا ويصلي ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا عند قيامها، وركعتين عند الزوال، ويجوز تأخيرها عن العصر.وصلاة ست بين الفرضين، ولو خرج وقت النافلة قود تلبس بركعة أتمها، الا يوم الجمعة.ووقت نافلة المغرب عند فراغها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ولا يزاحم بها، ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها.وصلاة الليل والشفع والوتر بعد انتصافه، وقربها من الفجر أفضل، ويجوز تقديمها لعذر كما في الشاب والمسافر وقضاؤها افضل، ولو طلع الفجر وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد.

ووقت نافلة الصبح بعد الفراغ من الليلية، وتأخيرها إلى طلوع الفجر الاول أفضل، ويمتد وقتها إلى الاسفار.ويجب معرفة الوقت باليقين، ومع تعذره يكفي الظن المستفاد من الامارات كالاوراد والاحزاب، فان طابق أو دخل الوقت عليه متلبسا أجزأت، والا أعاد.والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت، وكذا المحبوس والعامي.

الثالث: ستر العورة: وهو شرط في الصلاة مع القدرة، وفي غيرها الطواف انما يجب مع ناظر يحرم التكشف له.وعورة الرجل هي القضيب والانثيان والدبر، والمرأة جميع رأسها مع الشعر والاذنين والعنق وبدنها، وعدا الوجه والكفين من الزند والقدمين من مفصل الساق، ظاهرهما وباطنهما، نعم يجب ستر جزء من الكف والقدم من باب المقدمة، كادخال جزء من غير محل الفرض في الطهارات.

والامة المحضة والصبية لا يجب ستر رأسها، والخنثى كالمرأة، ولو تحرر

٤٥

بعض الامة فكالحرة، ولو عرض في أثناء الصلاة وعلمت به استوت، فان استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت.ولو انكشفت عورة المصلي بغير فعله فلا ابطال ووجب المبادرة إلى الستر، ولو صلي اريا نسيانا أعاد على الاصح وان خرج الوقت.وواجد ساتر احدى العورتين يؤثر به القبل، واحدى قبلي الخنثى، قيل، يؤثر الذكر، ويحتمل مخالف العورة المطلع.ولو حاذى خرق الثوب العورة فجمعه أجزأ، لان ان وضع يده عليه، ويجب الستر من الجوانب لا من تحت، الا أن يصلي على مرتفع.

وضابط الستر: ما يخفي به اللون والحجم ولو حشيشا ونحوه، ومع فقده فالطين، ثم الماء الكدر، ثم الحفيرة، ثم الجب ونحوه.ومع فقد الجميع ولو بشراء أو استئجار يصلي عاريا قائما مع أمن المطلع، وجالسا لامعه، مؤمئا في الحالين، ويجعل السجود اخفض.ويعتبر في الساتر أن لا يكون جلد ميتة ولو دبغ أو كان شعسا، وفي حكمه ما يوجد مطروحا، أو في يد كافر، أو في سوق الكفر، أو في يد مسلم مستحل الميت بالدباغ على قول، الا أن يخبر بالتذكية فيقبل بخلاف ما يوجد في سوق الاسلام، أو مع مسلم غير مستحل أو مجهول الحال ولا جلد غير المأكول وان ذكي ودبغ، أو كان مالا يتم الصلاة منفردا، ولا شعره ولا صوفه ووبره، الا الخز وبرا وجلدا على الاصح، والسنجاب على كراهية، ولا حريرا محضا للرجل والخنثى، كما لا يجوز لبسه لهما أصلا في غير الحرب والضرورة.ويجوز الكف به إلى أربع اصابع، واللبنة منه، والتكة ونحوها على كراهية، وافتراشه والصلاة عليه.ويجوز للمرأة لبسه والصلاة فيه، والممتزج للجميع ولو قل الخليط، الا مع صدق الحرير عليه لاضمحلاله، لا الحشوبه.ولو لم يجد الا الحرير صلى عاريا بخلاف النجس فيقدم عليه، ولا ذهبا للرجل والخنثى ولو

٤٦

خاتما أو مموها به، ولا مغصوبا وان لم يكن ساترا، ولو جهل الغصب أو نسيه فلا اعادة، لا ان جهل الحكم.ولو أذن المالك لمعين اختص الجواز به، أو مطلقا جاز لغير الغاصب.وما يستر ظهر القدم ولا ساق له تكره الصلاة فيه، ولو منع الثوب بعض الواجبات لثقله أو اللثام لم يجز الصلاة فيه، الا مع الضرورة.

الرابع: المكان: ويشترط اباحته اما بكونه مملوك العين، أو المنفعة بعوض وبدونه، أو للاذن فيه اما صريحا، أو ضمنا، أو فحوى، أو بشاهد الحال حيث لا مانع.فلا يصح في المغصوب ولو صحراء، سواء فيه غصب العين وهو ظاهر، أو المنفعة كادعاء الاستئجار كذبا.ولو أذن المالك لمعين أو مطلقا فكما سبق، ولو رجع عن الاذن قبل الشروع لم يجز الفعل، ولو ضاق الوقت صلى خارجا، وبعده(١) فيه أوجه(٢) .ويشترط طهارة موضع الجبهة من كل نجاسة اذا كان محصورا، أما مساقط باقي الاعضاء فلا، الا أن تتعدى نجاسته التي لم يعف عنها إلى المصلى أو محموله.وفي جواز محاذاة الرجل للمرأة، أو تقدمها عليه في الصلاة قولان، أصحهما الكراهية، سواء المحرم والاجنبية والزوجة، ولو فسدت احدى الصلاتين فلا حرج، ويزول المنع بالحائل أو التأخر، أو بعد عشر اذرع.

____________________

(١) أى: بعد الشروع في الصلاة.

(٢) نعنى للاصحاب فيه اقوال خمسة: الاول: القطع والصلاة بعد الخروج، والثانى: اتمام الصلاة في المكان، الثالث: اتمام الصلاة خارجا جمعا بين الحقين، الرابع: التفصيل لضيق الوقت فيصلى خارجا مع السعة فيقطع ويصلى بعد خروجه، الخامس: التفصيل بأن يكون الاذن في الصلاة صريحا فيتم ما لم يتجدد على المالك ضررا، وكونه ضمنا أو فحوى أو شاهد الحال، فيقطع ويصلى بعد خروجه وهو قريب الا أن يضيق الوقت فيصلى خارجا.ع ل.

(*)

٤٧

ويجب وضع الجبهة في السجود على الارض واجزائها، ما لم يخرج عنها بالاستحالة كالنورة والمعدن، وكذا النبات الا أن يكون مأكولا ملبوسا عادة كالقطن والكتان ولو قبل أن يعملا ويزول المنع مع التقية، أو خوف الاذى من نحو حية في المظلمة، وفقد غير الثوب، ولو لم يجد شيئا مع الخوف أومأ.ولو كان لشئ حالتان يؤكل في احداهما دون الاخرى كقشر اللوز اختص التحريم محال الاكل، ولو اكل شي، في قطر دون آخر فالظاهر شمول التحريم.ويجوز السجود على القرطاس ان أتخذ من جنس ما يجوز السجوذ عليه، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر دون غيره عند الشيخ(١) ، وهو متجه في غير المبصر.والواجب في المساجد المسمى، واستواء مساقطها، أو التفاوت بمقدار أربع أصابع مضمونة علوا وانخفاضا، فلو وقعت الجبهة على مالا يسجد عليه رفعها ان كان أعلى بأزيد من أربع أصابع، والا جرها حذرا من تعدد السجود ويستحب السجود على الارض وأفضل منه على التربة الحسينية ولو شويت بالنار.

الخامس: القبلة: وهي عين الكعبة لمن تمكن من المشاهدة، والجهة للناسي على الاصح، وهي السمت التي يظن فيه الكعبة، فان علمها يقينا بمحراب معصوم فلا اجتهاد أصلا، أو بقبلة المسلمين وقبورهم حيث لا يعلم الغلط، مع جواز الاجتهاد للحاذق يمنة ويسره لا مطلقا كفاه، والاعول على أماراتها.

ومن صلى فوقها أو داخل بابها أبرز بين يديه منها قليلا، ولا يحتاج إلى شاخص.ولاهل كل اقليم علامات يتوجهون بها إلى ركنهم، فلاهل العراق جعل الجدي - وهو نجم مضئ، بينه وبين الفرقدين انجم صفار من الجانبين كصورة بطن الحوت

____________________

(١) المبسوط ١: ٩٠ (*)

٤٨

الجدي رأسه والفرقدان الذنب، يدور في كل يوم وليلة دورة كاملة حول القطب - خلف المنكب الايمن اذا كان مستقيما بأن يكون في غاية الانحطاط والفرقدان في غاية العلو.أو بالعكس، ومغرب الاعتدال على يمينه، ومشرقه على يساره وعكسه لمقابله.ولاهل الشام جعل الجدي على المنكب الايسر، وسهيل وقت طلوع بين العينين، وعند مغيبه على العين اليمنى، وبنات نعش حال غيبوبتها - وهو غاية انحطاطها - خلف الاذن اليمنى، وعكسه لاهل اليمنى.ولاهل المغرب جعل الثريا والعيوق على اليمين واليسار، والجدي على الخد الايسر، وعكسه لاهل المشرق.وما بين هذه البلدان له علامات مذكورة في بعض كتب الاصحاب، وقد يستفاد من العلامات المذكورة بضرب من الاجتهاد.والمشهور استحباب التياسر لاهل العراق يسيرا.ولو غمت العلامات فلا تقليد بل يصلي إلى أربع جهات، ولو ضاق الوقت صلى المحتمل وو إلى جهة، فان طابق والا أعاد مطلقا ان تبين الاستدبار، وفي الوقت ان كان إلى محض اليمين أو اليسار، ولو كان منحرفا يسيرا فلا اعادة وان علم في الاثناء، بل يستقيم، وكذا المصلي باجتهاد، والناسي كالظان في قول قوي.ولو جهل العلامات لكونه عاميا وتعذر عليه التعلم أو كان مكفوفا قلد العدل العارف بالعلامات المخبر عن الاجتهاد، أما المخبر عن يقين فانه شاهد يجوز الرجوع اليه بطريق أولى.وربما قيل يجواز رجوع القادر على الاجتهاد اليه مع منعه من التقليد، فان طابق القبلة، والا فكما سبق، ويجب تعلم العلامات عند الحاجة اليها وبدونها على احتمال.ويسقط الاستقبال عند الضرورة وان علم القبلة، كصلاة المطاردة، والمصلوب

٤٩

والمريض الذي لا يجد من يوجهه اليها.ولا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا وان أمكن استيفاء أفعالها وشروطها ولو كانت بعيرا معقولا، وكذا الارجوحة، بخلاف الرف بين حائطين أو نخلتين حيث لايضطرب كثيرا، وكذا الزورق المشدود على الساحل وان تحرك سفلا وصعدا كحركة السرير مالم يؤد إلى الاضطراب، أما السفينة السائرة ففي جواز الصلاة فيها اختيارا مع التمكن من الافعال والهيئات خلاف، والجواز قريب، فاذا صلى مختارا على القول بالجواز أو اضطر تحرى القبلة، فلو انحرفت انحرف حتى لا يخرج عن الاستقبال، ومع التعذر والضرورة يستقبل ما أمكن، فان تعذر فبالتحريمة، فان تعذر سقط، وكذا الراحلة.

تتمة:

يستحب مؤكدا الاذان والاقامة في اليومية والجمعة دون غيرها، ولايجبان.وكيفية الاذان أن يكبر أربع مرات، ويشهد الشهادتين مثنى، وكذا الحيعلات الثلاث، ثم يكبر ويهلل مثنى.والاقامة كالاذان الا أن الكتبير أولها مرتين والتهليل آخرها مرة، ويزيد قبل التكبير آخرها قد قامت الصلاة مرتين.

الباب الثالث: في افعال الصلاة وهي ثمانية:

الاول: النية: وهي معتبرة في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا، وشبهها بالشرط اكثر، ويعتبر فيها: القصد إلى فعل الصلاة المعينة أداء وقضاء لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى، وتجب مقارنتها لاول التكبير، فلو تخلل بينهما زمان وان قل بطلت، واستدامتها حكما إلى الفراغ.ولا يشترط تعيين الافعال مفصلة، ولا القصر ولا التمام، الا في مواضع التخيير واشتباه القصر بالتمام اذا أراد قصاؤه.

٥٠

وصفتها: أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله، ولو نوى القطع في الاثناء أو فعل المنافي، أو تردد فيه، أو نوى فعله في الثانية، أو علقه بأمر ممكن، أو نوى ببعض الصلاة غيرها، أو بواجبها الندب، أو بأدائها القضاء، أو بأفعال الظهر العصر، أو الرياء ولو بالذكر المندوب بطلت على الاصح.

أما لو نوى بالفعل الغير الواجب الوجوب، أو الرياء، أو غير الصلاة بطلت مع الكثرة لابدونها، ولو ذكر سابقة عدل اليها، ولو كانت قضاء نواه.

الثانى: تكبيرة الاحرام: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها ولو سهوا، وصورتها: الله اكبر، فلو عكس الترتيب، أو أبدلها بمرادفها، أو زاد كلمة ونحوها وان كانت مقصودة معنى كأكبر من كل شئ لم يصح.ويجب فيها الموالاة، والاعراب، واسماع نفسه كسائر الاذكار الواجبة، والعربية الا مع العجز وضيق الوقت، فيحرم بالترجمة من غير تفاوت بين الالسنة، وقطع الهمزتين، وعدم المد بحيث يصيرا استفهاما وان لم يقصده، وكذا لو مد اكبر بحيث يصير جمعا.ويكره مد الالف المتخلل بين اللام والهاء.

ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة، والاستقبال، والقيام، وغيرها فلو كبر وهو آخذ في القيام أو منحنيا، أو كبر المأموم وهو آخذ في الهوي لم يصح ولو كبر ثانيا للافتتاح ولم ينو بطلان الاولى بطلت وصحت الثالثة، ولو نواه صحت الثانية.

الثالث: القيام: وهو ركن في الصلاة في موضعين لا مطلقا، وكذا بدله.وحده الانتصاب، ويحصل بنصب الفقار واقامة الصلب، ولا يضر اطراق الرأس، ويجب الاقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه.والاعتماد على الرجلين معا، وعدم تباعدهما بما يخرجه عن حد القيام، والاستقرار بحيث لا يضطرب فلو صلى ماشيا، أو على

٥١

ما يستقر عليه قدماه كالثلج الذائب مختارا لم يصح.ولو عجز عن الانتصاب ولو بمعونة صلى منحنيا، ولو بلغ إلى حد الراكع فينحني يسيرا للركوع زيادة ليحصل الفرق.ولو عجز عن الافلال استند ولو بأجرة مع المقدرة، فان عجز قعد.ومن العجز خوف العدو، وزيادة المرض، وحصول المشقة الشديدة، أو قصر السقف لغير المتمكن من الخروج.ويجب أن يرفع فخديه في الركوع، وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه ولو عجز عن القعود ولو مستندا اضطجع على جانبه الايمن كالملحود، فان عجز فعلى الايسر، فان عجز اسنلقى كالمحتضر ويومئ بالرأس ثم بتغميض العينين في الركوع، والسجود أخفض، ويأتي بالاذكار، فان عجز كفاه تصورها ويقصد الافعال عند الايماء ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، ومتى تجدد عجز القادر أو قدرة العاجز انتقل تاركا للقراء‌ة فيهما على الاصح لو صادفها.ولو خف بعد القراء‌ة قام للركوع، والاحوط الطمأنينة حينئذ قبله، ولو خف في الركوع قاعدا قبل الطمأنينة والذكر قام راكعا ثم يذكر، أو بعدهما قام للاعتدال في الركوع، أو بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، أو بعدها قام للهوي إلى السجود.ويستحب القنوت في كل ثانية بعد القراء‌ة قبل الركوع، وفي مفردة الوتر كذلك، وفي أولي الجمعة، وفي ثانيتها بعد الركوع - وقيل يجب - والتكبير له، ورفع اليدين تلقاء وجهه وبطونهما إلى السماء مبسوطتين، وتفريق الابهامين والجهر فيه مطلقا، ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثم بعد الصلاة وهو جالس، ولو انصرف قضاه في الطريق مستقبلا وأقله: سبحان الله ثلاثا.ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا، لنفسه ولغيره، والدعاء على الكفرة والمنافقين، ومنه اللعن لمستحقيه، وأفضله كلمات الفرج وهي، لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان الله

٥٢

رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، وهو رب العرش العظيم وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

ويزيد: اللهم اليك شخصت الابصار، ونقلت الاقدام، ورفعت الايدي، ومدت الاعناق، وأنت دعيت بالالسن واليك سرهم ونجواهم في الاعمال، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

اللهم انا نشكوا اليك غيبة نبينا، وقلة عددنا وكثرة عدونا، وتظاهر الاعداء علينا، ووقوع الفتن بنا، ففرج ذلك اللهم بعدل تظهرة، وامام حق نعرفه، اله الحق رب العالمين.

الرابع: القراء‌ة: وهي واجبة غير ركن، ويتعين الحمد في الثنائية وفي الاوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن كل سورة.ويجب سورة كاملة معها في مواضع تعيينها، ومراعات الاعراب، والتشديد، والمد المتصل، وترتيب الكلمات والاي على الوجه المنقول تواترا.وتجوز القراء‌ة بالسبع والعشر على قول قوي، واخراج حروفها من مخارجها كباقي الاذكار الواجبة، وموالاتها.فلو قرأ خلالها غيرها عمدا أعاد الصلاة، وناسيا أعاد القراء‌ة، ولو سكت في أثنأئها لا بنية القطع أعاد الصلاة ان طال فخرج عن كونه مصليا، والقراء‌ة خاصة ان خرج عن كونه قارئا لا مصليا.ولو نوى القطع مع السكوت بناء‌ا على تأثير نية المنافي وقد سبق أنه مبطل، ولو نواه ولم يسكت فقولان أصحهما البطلان بطريق أولى.

ولا يقدح تكرار كلمة أو آية للاصلاح، ويراعى اعادة ما يسمى قرآنا، ولا سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة(١) عند آيتيهما، وكذا الحمد عند العطسة

____________________

(١) في هامش نسخة " ض ": النقمة بكسر النون وسكون القاف، أو بفتح النون وكسر القاف.ع ل.

(*)

٥٣

والتسميت، فان ذلك يستحب، ورد جواب التسليم بمثله فانه واجب.ويجب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف عمدا بطلت صلاته، وناسيا يعيد السورة.والقراء‌ة بالعربية، فلا تجزي غيرها ولو مع العجز، ورعاية النظم فلا تجزئ القراء‌ة مقطعة كأسماء العدد.ويجب كونها عن ظهر القلب على الاصح، ومع العجز وضيق الوقت عن التعلم يجزئ من المصحف.ولو لم يحسن الفاتحة قرأ ما يحسن منها مع الضيق، وعوض عن الفائت من غيرها مراعيا للترتيب، فلو علم أولها أخر العوض وبالعكس.

ولو لم يحسن شيئا منها قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها متتاليا، فان تعذر جاز متفرقا، فان لم يحس شيئا عوض بالتسبيح المجزئ في الركعتين الاخيرتين، والاول أن يكرره ليساوي حروفها.

ولو أحسن الذكر بالعجمية أتى به كذلك بخلاف القراء‌ة ولو لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وجب الوقوف بقدرها على قول، وفي بعض الاخبار ايماء اليه، ولو أمكن الائتمام حينئذ وجب، ولا يجزئ مع امكان التعلم، وفي السورة يقرأ ما تيسر عند العجز عن الكاملة، فان تعذر أجزأت الفاتحة عند الضيق.

والاخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها ان أمكن فهمه، والاكفت الحركة ويشير باصبعه في رواية.

وكذا تكبيره وتشهده، وسائر الاذكار.والالثغ وشبهه يجتهد في اصلاح اللسان، فان عجز أجزأ مقدوره.

ويجب الجهر للرجل اختيارا، والخنثى ان لم بسمعه أجنبي في الصبح وأوليي العشاء‌ين، وأقله اسماع الصحيح القريب ولو تقديرا.والاخفات في البواقي مطلقا، وأقله اسماع نفسه ولو تقديرا.ولا جهر على المرأة، ويشترط لجوازه أن لا يسمع أجنبي.ولا يقرأ في الفريضة عزيمة، ولا ما يفوت الوقت بقراء‌تها.ويكره القران بين سورتين على الاصح، الا في الضحى وألم نشرح، والفيل ولا يلاف، فان كل اثنتين منها كسورة واحدة، وتجب البسملة بينهما وترتيب المصحف.

٥٤

ويجوز العدول عن سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف على الاشهر، الا في التوحيد فيحرم مطلقا، الا إلى الجمعتين في الجمعة وظهرها بشرط عدم التعمد وأن لا يبلغ النصف، واذا عدل أعاد البسملة وجوبا.وهكذا لو بسمل بغير قصد سورة أعاد مع القصد، ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالاقرب الاجزاء، ولو لزمته سورة بعينها لم يجب القصد.ولا سورة في الاخيرتين، بل يتخير ببن الحمد وتسبيحات الاربع وصورتها: سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله اكبر.وتجب فيها الموالات، والاخفات وكونها بالعربية، ومراعات ما ذكر، ولو كررها ثلاثا على قصد الوجوب أجزأ ولا يعدل عنها إلى القراء‌ة بعد الشروع، ولو قصد احداهما فسبق اللسان إلى الاخرى فالتخيير باق.ويحرم قول آمين ولو في غير آخر الحمد سرا وجهرا، وتبطل به الصلاة على الاصح الا للتقية.

الخامس: الركوع: وهو ركن في كل ركعة مرة، ويجب فيه الانحناء حتى تصل كفاه ركبتيه، سواء الرجل والمرأة، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة.ويجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قصد غيره كقتل الحية لم يعتد به، ووجب الانتصاب ثم الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب بحسب الممكن.وتجب الطمأنينة فيه بمعنى السكون، والاستقرار بقدر الذكر الواجب وان لم يحسنه، والذكر فيه وأفضله: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأكمله تكرارها ثلاثا، ويتخير في تعيين الواجبة منها، ولو أطلق أجزأ وحمل على الاولى، ويجزئ سبحان الله ونحوه مما يعد ذكرا.

٥٥

وتجب فيه الموالاة، وكونه بالعربية مع الامكان، وترتيبه، وفعله راكعا مطمئنا.فلو شرع فيه قبل انتهائه، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاته، وناسيا يستأنف ان تذكر مالم يخرج عن حد الراكع.

ولو سقط قبل الركوع أعاده أو بعده وبعد الطمأنينة أجزأ، وكذا قبلها على قول، ويجب رفع الرأس منه معتدلا ومطمئنا، بحيث يسكن ولو يسيرا، وليس ركنا.ويستحب الدعاء أمام الذكر، وقول: سمع الله لمن حمده بعد الرفع، والتكبير للهوي إلى الركوع قائما، ولو شك بعد الانتصاب في اكمال الانحناء بحيث يصل إلى حد الراكع لم يلتفت.

السادس: السجود: ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن في المشهور، فلا تبطل الاخلال بالواحدة سهوا، ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة الموقف، أو يكون التفاوت بمقدار أربع أصابع فقط، فان تعذر الانحناء أتى بما يمكن ويرفع ما يسجد عليه، فان تعذر أوما.ويجب السجود على الجبهةواليدين والركبتين وابهامي الرجلين، والواجب في كل منها مسماه، ويجب الاعتماد على الاعضاء بالقاء ثقله عليها، فلا يتحامل عنها، ولا تجب المبالغة.ولو منعه قرح بالجبهة احتفر حفيرة ليقع السليم على الارض، فان تعذر سجد على أحد الجبينين، فان تعذر فعلى الذقن.ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مر، والذكر فيه وأفضله: سبحان ربي الاعلى وبحمده، ويجزي ء سبحان الله، وكل ما يعد ذكرا ويجب عربيته مع الامكان، وموالاته، وترتيبه، والطمأنية فيه ساجدا بقدره، فلو شرع فيه قبل بلوغ حد الساجد، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاتة، وناسيا تداركه ان تذكر في محله، ولو جهل الذكر لم يسقط وجوب الطمأنينة.ويجب الرفع بين السجدتين

٥٦

والاعتدال فيه مطمأنا، ولا نجب الطمأنينه في الرفع من السجدة الثانية ولا الجلوس، نعم يستحب.ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو هوى لاخذ شئ عاد إلى القيام وهوى، ولو صار بسورة الساجد حينئذ أمكن البطلان للزيادة.ويستحب التكبير قبل الهوي وبعد الرفع من الاولى، ثم للهوي إلى الثانية، ثم للرفع منها معتدلا، والدعاء أمام التسبيح وتثليثه، وارغام الانف، والدعاء بين السجدتين، وعند القيام بعد الثانية، والاعتماد فيه على اليدين مبسوطتين سابقا برفع ركبتيه.

السابع: التشهد: ويجب في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، وليس ركنا.ويجب الجلوس له مطمئنا الا مع التقية والضرورة، وعربيته الا مع العجز وضيق الوقت، وموالاته، ومراعات المنقول وهو أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد.فلو أبد له بمرادفه، أو أسقط واو العطف، أو اكتفى به، أو أضاف الال والرسول إلى المضمر مع ترك عبده لم يجز، ولو ترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده واظهر المضمر في رسوله أجزأ، ولو لم يحسن التشهد وضاق الوقت يجزئ بالحمد لله بقدره.ويستحب التورك بأن يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه من تحته، جاعلا رجله اليمنى علي اليسرى واليسرى على الارض، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع، وسبق بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله، وزيادة الثناء والتحيات في التشهد الذي يسلم فيه دون الاول، والزيادة في الصلاة على النبي وآله واسماع الامام من خلفه، ويكره مغلظا الاقعاء.

الثامن.التسليم: وفي وجوبه خلاف ولا ريب أن الوجوب أحوط، والاولى تعيين السلام عليكم

٥٧

ورحمة الله وبركاته للخروج، لا التخيير بينها وبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لان في بعض الاخبار وكلام جمع من الاصحاب أنها لا تعد تسليما.ويجب الجلوس له والطمأنينة بقدره مع الاختيار، وعربيته مع الامكان أو سعة الوقت، لانية الخروج على الاقوى، ويجب مراعات ماذكر، فلو أبدله بمرادفه، أو نكر السلام، أو جمع الرحمة، أو وحد البركات، أو أضمر مظهرا، أو عكسه لم يصح.ثم ان كان المصلى منفردا يسلم تسليمة واحدة بصيغة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستقبلا يومئ بمؤخر عينيه عن يمينه استحبابا، قاصدا بها الانبياء، والائمة والحفظة، وان قصد الملائكة أجمعين كان حسنا، والامام كذلك الا انه يومئ بصفحة وجهه ويقصد المأمومين أيضا، والامام يسلم مرتين ان كان على يساره أحد - قيل: ولو حايط - يمينا وشمالا، يقصد باولاهما الرد على الامام استحبابا وبالثانية الانبياء والائمة والحفظة والملائكة والمأمومين، والا اقتصر على الواحدة.

تتمة في التعقيب:

وهو مستحب استحبابا مؤكدا، وفضله عظيم، ولا يتعين لفظه غير أن المأثور أفضل، وأفضله تسبيج الزهراءعليها‌السلام : وهو أربع وثلاثون تكبيرة، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة.

وليبدأ في التعقيب بالتكبير ثلاثا رافعا يديه في كل منها إلى أذنيه ويقول: لا اله الا الله الاها واحدا ونحن له مسلمون، إلى أن يقول: اللهم أهدني من عندك، حتى يأتي على آخر تسبيح الزهراءعليها‌السلام ، ويدعو رافعا يديه لنفسه ولوالديه ولاخوانه وللمؤمنين ويسأل الجنة ويستعيذ من النار، ويمسح بهما وجهه وصدره عند الفراغ.ويستحب مؤكدا سجدتي الشكر بعد التعقيب بحيث يجعلان خاتمته، وعند تجدد نعمة ودفع نقمة ويستحب أن يفترش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالارض

٥٨

ويعفر بينهما خديه وجبينيه، وأفضله الوضع على التراب، والمبالغة في الدعاء وطلب الحوائج، ويقول: شكرا مائة مرة وأقله ثلاثين.فاذا رفع رأسه مسح يده على موضع سجوده، وأمرها على وجهه من جانب خده الايسر وعلى جبهته إلى جانب خده الايمن ويقول: بسم الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم، اللهم أذهب عني الغم والحزن، ثلاثا والانصراف عن يمينه.ويلحق بذلك سجدة التلاوة، وهي في خمسة عشر موضعا: في الاعراف، والرعد، والنخل، وبني اسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وص، وانشقت، والم تنزيل، وحم فصلت، والنجم، واقرأ فالاربع الاخيرة منها يجب فيه السجود وهي التي يقال لها العزائم، وفيما عداها يستحب.ويجب السجود على القارئ والمستمع وهو المنصت، وفي الوجوب على السامع قولان، والوجوب قوى عند التلفظ به والفراغ من الاية، سواء سجدة حم وغيرها.ولا يشترط فيها الطهارة على الاصح، وهل يشترط الستر، والاستقبال، والخلو عن النجاسة، والسجود على الاعضاء السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه؟ وجهان، ووجوبه قوي، وظاهر بعضهم وجوب نية الاداء عند المبادرة إلى فعله، ونية القضاء بالتأخير.وتجب مقارنة النية لوضع الجبهة، لانه السجود، ولا ريب في تعدده ويتعدد السبب وان لم يتخلل السجود، ولا يجب فيها ذكر بل يستحب، وكذا التكبير للرفع منها.

الباب الرابع: في التوابع:

وفيه فصوله:

الاول: في المنافيات:

يقطع الصلاة كل ناقض للطهارة وان كان سهوا، سواء المائية والترابية، وكذا موانع صحتها كالطهارة بالماء النجس، والمضاف مطلقا، والمغصوب مع العالم

٥٩

بالغصب والتعمد، والردة، والالتفات دبرا ولو بوجهه وان لم يتعمد، أو يمينا وشمالا بكله لا بوجهه خاصة، ويعيد في الوقت خاصة اذا كان ساهيا.والفعل الكثير عادة اذا لم يكن من الصلاة بشرط التوالي، وقد سبق السكوت الطويل بحيث لا يعد مصليا، وايقاعها في مكان مغصوب مع العلم والعمد والاختيار، وكذا في ثوب مغصوب فيعيد مطلقا.ولو كان المكان نجسا تتعدى نجاسته، أو عمت مسجد الجبهة أعاده مطلقا مع سبق العلم، وفي الوقت خاصة اذا تجدد وكذا الثوب والبدن.وزيادة ركن ونقصانه مع تجاوز محله ولو سهوا، ونقصان ركعة أو أكثر سهوا ولم يذكر حتى أتى بالمنافي مطلقا، دون المنافي عمدا خاصة على الاصح والكلام بحرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء ولا ذكر عمدا، ولو جوابا لمعصوم أو لاحد الابوين أو مع الاكراه، ومنه التسليم.وكذا الحرف المفهم، والحرف بعده مدة، وفي اشارة الاخرس المفهمة نظر.وتعمد القهقهة وان لم يكن دفعها، لا التبسم، وكذا البكاء لامور الدنيا دون الاخرة، وتعمد الكتف الا للتقية، وتعمد الاكل والشرب المؤديين بالاعراض عن الصلاة، لا نحو ازدراد ما بين أسنانه، أو ابتلاع ذوب سكرة، واستثني الشرب في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان اذا خشى فجأة الفجر بشرط عدم مناف غير الشرب.وكذا تعمد الانحراف عن القبلة يسيرا، وتعمد ترك الواجب فعلا، أو كيفية، وزيادته ولو جاهلا بالحكم أو نسيانا له، الا الجهر والاخفات فيعذر الجاهل فيهما، وكذا جاهل وجوب القصر والاتمام.ولو جهل كون الجلد والشعر والعظم من جنس مالا يصلى فيه فقد صرح الاصحاب بوجوب الاعادة لو صلى في شئ منها، وخرج بعض المتأخرين وجوب الاعادة بالمنافيات لحق آدمي مضيق، وفيه ضعف.

٦٠