رسالة المحقق الكركي الجزء ٢

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 271

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 271
المشاهدات: 26515
تحميل: 3772


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 271 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 26515 / تحميل: 3772
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 2

مؤلف:
العربية

ولو كان سهوا لم يبطل وقضاه، أما لو احدث قبله فاشكال، بناء‌ا من أنه جزء منها حقيقة، والصلاة تبطل بتخلل الحدث بين أجزائها.ومن أن الصلاة قد تمت بالتسليم، فلا يؤثر الحدث فيها بعد خروجه منها.

والنية: اسجد السجدة المنسية، أو اتشهد التشهد المنسي، أو اصلي على النبي وآله المنسيتين في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا، اداء لوجوبها أو لوجوبه قربة إلى الله.ولا تشهد فيها ولا تسليم.

الحادي عشر: لو سهى عن السجدة المنسية حتى خرج الوقت أتى بها قضاء ويشترط في قضائها أن لا يكون عليه قضاء يومية ولا تشهد ولا سجدة سابقة، لوجوب الترتيب، وكذا القول في التشهد.ولو فاته سجدة من الثانية ونسي تشهدها ترتب السجدة عليه، وبالعكس لو يقدم فواته عليها.وأما الاحتياط فيترتب لو تعدد بالنسبة إلى المجبورات أو المجبورة، ويترتب على الفائتة اليومية، وبالعكس، لاشتغال الذمة بالاول فالاول.

خاتمة:

هذا ما حضرنا من البحث في هذه الحرارة مع ما أنا عليه من قلة البضاعة وكثرة الاضاعة، وقد ذكرت لك أيها الطالب المسترشد اصول هذين الاثنين وأكثر فروعهما، بعبارة تقرب إلى فهمك وتزيل عنك وهمك، لان جزئيات فروع الفقه لا تنحصر بعد ولا تنضبط بحد، ومحصلها ما ذكرناه وأنا أسأل الله تعالى لي العفو عما طغى به القلم أو زلت به القدم، انه ولي المغفرة ومقيل العثرة.والحمد لله حق حمده، والصلاة على سيد رسله وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

١٠١

(١٨) رسالة في الحج

١٠٢

١٠٣

الحمد لله على سوابغ نعمه الغزار، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله الاطهار.

وبعد، فهذه جملة تشتمل على ما لابد منه في بيان مناسك حج بيت الله الحرام وزيارة رسوله وآله عليه وعليهم‌السلام ، وضعتها على سبيل الاختصار، بالتماس خلاصة بعض الاخوان الاخيار نفعه الله وايانا بها وأجزل لنا جميعا ثوابها، انه ولي ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهي موضوعة على مقدمة وفصلين: اما المقدمة فالحج لغة: القصد المتكرر.

وشرعا ": القصد إلى مكة ومشاعرها لاداء المناسك المخصوصة.

وهو أولى من جعله اسما لجميع المناسك المؤداة في الميقات ومكة ومشاعرها لان التخصيص خير من النقل، لان ذلك حيث لم يثبت النقل، بل لان النقل لمناسبة أولى وعلى الاول فتبين معنى الحج شرعا ولغة مناسبة العموم والخصوص، بخلاف

١٠٤

الثاني.ثم ان جعله اسما للمناسك يقتضي كون التعريف لفظيا لا صناعيا.ووجوبه في العمرة مرة بالنص والاجماع، وهو على الفور، حتى أن تأخيره كبيرة موبقة.وثوابه عظيم، فانه جمع بين كثير من العبادات مع ما فيه من المشاق العظيمة والاخطار الجسيمة.وأخبار فضله وما يترتب من المغفرة، ومضاعفة الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات بطريق أهل البيت عليهم أطايب الصلوات كثيرة لا تكاد تحصى.

وشرط وجوبه: البلوغ، والعقل، والاستطاعة التي هي الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة، والتمكن من الركوب والمسير، ووجود المحرم في المرأة مع الحاجة لا مطلقا، ونفقته وما يتبعها حينئذ، ونفقة واجب النفقة ذهابا وعودا.و يشترط في صحته الاسلام، فلا يقع من الكافر ولاعنه، ولمباشرة أفعاله التمييز فلا يقع من غير التميز استقلالا، بل بفعل الولي.وأنواعه ثلاثة: تمتع، وقران، وافراد.

فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، و افعاله الواجبة مرتبة خمسة وعشرون: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، ولبس ثوبي الاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، ولبس الثوبين، والوقوف بعرفة، والمبيت بالمشعر، والكون به، ورمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، و طواف الحج وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليال التشريق، ورمي الجمرات الثلاث.

والاركان ثلاثة عشر: النيه، والاحرام بالعمرة، والتلبية وطوافها، وسعيها، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، والوقوف بعرفة، والكون بالمشعر، وطواف

١٠٥

الحج، وسعيه، والترتيب.

والمراد بالركن هنا: ما يبطل الحج بالاخلال به عمدا لا سهوا فيتحقق البطلان لفوات شئ عد ركنا عمدا خاصة، ولو كان الفائت الموقفين بطل مطلقا، ولا تبطل باقي الافعال وان كان عمدا.وافعال القران والافراد هذه، الا أن العمرة فيها متأخرة، ويزاد فيها طواف النساء وركعتاه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة.

الفصل الاول: في عمرة التمتع وفيه مباحب:

الاول: الاحرام: ومعناه كف النفس عن أمور مخصوصة إلى أن يأتي بالمحلل من الافعال.

ففي عمرة النتمع إلى التقصير، وفي غيرها آخره إلى طواف النساء مع النية، وصفتها في العمرة: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج المتمتع وألبي التلبيات الاربع لعقد هذا الاحرام لوجوب الجميع قربة إلى الله مقارنا بها أول التلبية.ولما كان القصد إلى الامور المذكورة الذى هو النية موقوفا على فهمها احتيج إلى كشف مالابد من بيان المراد منه فيها.

فالعمرة لغة: الزيارة، وشرعا: زيارة البيت لاداء المناسك المخصوصة عنده.

والمتمتع بها اسم مفعول من التمتع وهو التلذذ والانتفاع، وانما اختصت بهذا الاسم لما يتخلل بينها وبين الحج من الاحلال، مما وقع الاحرام منه مستمرا إلى احرام الحج مع كونها معدودة من افعال الحج.

أو لما يحصل بها من الانتفاع

١٠٦

بالثواب مضافا إلى الحج أو مستمرا اليه رسها(١) إلى حج الاسلام يتميز عن العمرة المتمتع بها إلى حج النذر وشبهه.

والمراد بالقربة: وقوع الفعل على وجه الاخلاص، بحيث يتميز القرب إلى رضاه سبحانه ويحظى لديه مجازا عن القرب المكاني.واطلاق القربات على الطاعات والعبادات في كلامه سبحانه، وكلامهمعليهم‌السلام يؤذن بايثار هذه الكلمة على غيرها، ويشعر بمزية لها.وتجب التلبيات الاربع مقارنه للنية بالعربية على الوجه المنقول، وصورتها لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك، لاشريك لك لبيك.

ومعنى لبيك: اجابة بعد اجابة لك يارب، أو اخلاصا بعد اخلاص، أو اقامة على طاعتك بعد اقامة، لانه اما من لبى اذ أجاب الدعاء، أومن اللب وهو الخالص من كل شئ، أومن لب بالمكان اذا أقام به.

واصل اللهم: ياالله.ويجوز في أن الكسر على الاستئناف، وتفتح فتقدر اللام محذوفة، على أن جملتها تعليل لما قبلها، فيقتضي الفتح تخصص التلبية بخلاف الكسر، فان عدم التقييد بعلة يقتضي العموم.وهذا هو المراد من قول أبي العباس المبرد: من فتح فقد خص، ومن كسر فقد عم.ويستحب الاكثار من التلبيات الواجبة ومن المستحبات أيضأ،

وخصوصا: لبيك ذا المعارج لبيك، والباقي لبيك لبيك داعيا إلى دارالسلام، لبيك لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك أهل التلبية، لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام، لبيك لبيك تبدئ والمعاد اليك، لبيك لبيك تغني وتفتقر اليك، لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك، لبيك لبيك اله الحق، لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل، لبيك لبيك

____________________

(١) هكذا ورد في النسخة الخطية.

(*)

١٠٧

كشاف الكرب العظام، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك، لبيك لبيك اتقرب اليك بمحمد وآل محمد، لبيك لبيك يا كريم، لبيك لبيك بالعمرة المتمتع بهاالى الحج لبيك.والاخلال بمقارنة النية للتلبية مبطل كتكبير الصلاة، وكذا ابدال بعض كلماتها التي لابد منها بمرادفها كما لوقال: اجابة بعد اجابة لك بدل لبيك ونحوه.ويجب استدامة النية حكما إلى آخره، فلو اخل بها اثم ولم يبطل احرامه، ويجب لبس الثوبين، ويشترط كونهما من جنس ما يصلى فيه خاليين من نجاسة، غير مخيطين.فيأتز باحدهما ويتوشح بالاخر، يغطي به أحد المنكبين أو يرتدي به فبغطيهما ولا يعقده.ولا يجوز النقص اختيارا، وتجوز الزيادة والابدال، لكن يستحب الطواف في الاولين.ويجوز للنساء الاحرام في المخيط والحرير اختيارا، وهل يوصف لبس الثوبين بكونه شرطا للاحرام، أو جزء‌له، أوواجب لاغير؟ أوجه، والاشتراط أحوط.

أما النية فالتردد فيها بين الشرط والجزء كسائر نيات العبادات، والاصح أن التلبية جزء وركن وهي الاحرام كالتحريمة للصلاة، ونسيان التلبية غير مخل بصحة الاحرام بخلاف نسيان النية.

وفي كون الاحرام تركا: يجي ء به نحو الافعال أو بالعكس تردد، والاول رجحان، أما عده فعلا محضا بناء على تفسيره بتوطين النفس على الكف عن الامور المخصوصة فلا يخلو من شئ، لان المعروف في كلامهم أن الاحرام عبارة عن اجتناب الامور المخصوصة، والاختراع في التعريفات غير مقبول، وكذا الصوم.

وأما ما يحرم بالاحرام: فالصيد، وهو الحيوان الممتنع بالاصالة اصطيادا، وأكلا، واشارة، ودلالة، واغلافا، وذبحا فيكون ميته.والفرخ والبيض كالاصل،

١٠٨

والجراد صيد ، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم.والنساء وطئا ولمسا بشهوة لا بدونها، وعقدا له ولغيره.والطيب على العموم أكلا ولمسا وتطيبا، وان كان المحرم ميتا.ولا بأس بخلوق الكعبة، والاكتحال بالسواد، وبما فيه طيب.واخراج الدم اختيارا، وقص الاظفار، وازالة الشعر وان قل اختيارا، والنظر في المرآة.والادهان اختيارا وان لم يكن الدهن مطيبا.وبالمطيب قبل الاحرام اذا كانت رائحته تبقى.وقطع الشجر والحشيش الاخضرين النابتين في الحرم الا في مكة، والاذفر والمحالة وعوديها، وشجر الفواكه.والكذب على الله، والجدال، وهو قول: لا والله وبلى والله.وقتل هوام الجسد كالقمل وكذا القاؤه.ولبس المخيط للرجل، والخفين، وما يستر ظهر القدم له، فان اضطر شقه.والخاتم للزينة، والحلي للمرأة، الا أن تكون معتادة فيحرم اظهاره للزوج.والحناء للزينة، وتغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، والوجه للمرأة، والتظليل للرجل سائرا اختيارا على الاصح.وكذا لبس السلاح، وشم الرياحين.

الثاني: الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط، وهو صلاة الا في تحريم الكلام ورد به النقل، ويجب فيه أمور:

الاول: الطهارة من الحدث ولو اضطرارية، ومن الخبث بانواعه، وهل يعفى عن ما يعفى عنه في الصلاة؟ قولان اظهرهما العفو، ولو طاف بالنجاسة اجزأ.

الثاني: ستر العورة الواجب سترها في الصلاة، ويختلف باختلاف الطائف.

الثالث: الختان في الرجل المتمكن خاصة، وكذا الخنثى.

١٠٩

الرابع: النية: أطوف سبعة اشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج المتمتع لوجوبه قربة إلى الله.

الخامس: مقارنتها لاول الشروع فيه، وانما يتحقق بمحاذاة أول جزء من مقاديم البدن كطرف الانف، أو البطن لمن كان كبيره لاول الحجر علما أو ظنا ليمر عليه كله، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف، بل يجوز جعله على اليسار ابتداء‌أ.

السادس: الحركة الذاتية أو العرضية مقارنة للنية.

السابع: استدامتها حكما بمعنى أن لا يحدث نية تنافي الاولى.

الثامن: جعل البيت على اليسار.

التاسع: ادخال الحجر.

العاشر: جعل المقام على اليمين، ويجب أن يراعى مقدار ذلك في كل جانب، والدنو من البيت افضل.

الحادي عشر: خروج جميع البدن عن البيت، فلو مشى على الشاذروان وهو أساس البيت قديما، أوكان يمس الجدار بيده من جانب الشاذروان لم يصح.

الثاني عشر: اكمال العدد.

الثالث عشر: حفظه، فلو لم يحصل العدد أصلا، أو شك في النقيصة مطلقا، أو في الزيادة قبل بلوغ الركن بطل.

الرابع عشر: الختم بموضع البدأة من الحجر، فلو زاد عليه متعمدا بطل، وناسيا يتخير في الاكمال سبعا، والقطع ان بلغ في الشوط الزائد الحجر، والا قطع وجوبا، فان اكمله فالثاني نفل.

الخامس عشر: الموالاة، وتتحقق باكمال أربعة اشواط، فان قطعه قبلها استأنف وان كان لضرورة، والا أتم.ولا يجوز القطع مطلقا، الا لحاجة ونحوها.ويحرم الطواف للعمرة وعليه برطلة، وكذا كل طواف يحرم ستر الرأس

١١٠

فيه.ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد بشرط كونه بالغا ذكرا، وفي اشتراط العدالة نظر.ولو حاضت قبل تمام اربعة اشواط من طواف العمرة انتظرت الوقوف، فان ضاق الوقت بطلت متعتها ووقفت وصارت حجتها مفردة؟ وتعتمر بعد ذلك.وتجب ركعتا الطواف، ومحلها المقام في البناء المعد لذلك الان، فان منعه زحام صلى خلفه أو إلى جانبيه.ووقتهما عند الفراغ منه وهما كاليومية، ولا جهر فيهما ولا اخفات حتما، ولا أداء فيهما ولا قضاء.ولو نسيهما رجع فأتى بهما في المقام، فان تعذر فحيث شاء في الحرم، فان تعذر فحيث أمكن من البقاع، فان مات قضاهما الولي.

ونيتهما: أصلي ركعتى طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة إلى الله.

الثالث: السعي، وهو لغة: السرعة في المشي، وشرعا: الحركات المعهودة من الصفا إلى المروة وبالعكس للقربة، و يعتبر فيه أمور:

الاول: النية: اسعي سبعة اشواط بين الصفا والمروة للعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.

الثاني: مقارنتها للصفا، أما بأن يصعد عليه في أي جزء منه، أو بأن يلصق عقبه به، و اذا عاد ألصق اصابعه، وكذا يصنع في المروة.

الثالث: الاستدامة حكما، وقد مر تفسيرها.

الرابع: الحركة مقارنة للنية.

الخامس: الذهاب في الطريق المعهود، وختم بالمروة كما قدمناه.

السادس: اتمام السبعة من الصفا اليه شوطا.

السابع: استقبال المطلوب فلا يمشي القهقري.

الثامن: ايقاعه بعد الطواف والركعتين.

١١١

التاسع: عدم الزيادة عمدا فيبطل بها حينئذ، لا سهوا، ولو لم يحصل العدد أو شك في المبدأ وكان في المزدوج على المروة، أوفي الفرد على الصفا، أعاد دون العكس فيهما.

العاشر: الموالاة كالطواف احتياطا، والمعتمد جواز البناء ولو على شرط.

الحادي عشر: ايقاعه في يوم الطواف وجوبا على المشهور، وليس شرطا في الصحة.

الرابع: التقصير، وهو ابانة مسمى الشعر أو الظفر، وبه يتحقق الاحلال من احرام العمرة المتمتع بها.

أما المنفردة فلا يتحقق فيها الاحلال التام الا بالطواف للنساء وركعتيه بعده، وواجبه ثلاثة:

الاول: النية: أقصر للاحلال من احرام العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.ويجب فيها المقارنة للفعل والاستدامة حكما إلى الفراغ.

الثاني: كونه بمكة، ولايجب كونه على المروة وان استحب.

الثالث: تقديمه على احرام الحج، فلو أهل قبله عامدا انقلبت عمرته حجة مفردة على الاصح، لرواية أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وساهيا يقع ولا شئ عليه، وجبره بشاة أفضل.وأما الجاهل فقيه وجهان، اوجههما الحاقه بالعامد.ويتعين التقصير في عمرة التمتع فلا يجرئ الحلق عنه بخلاف المفردة.والواجب ازالة الشعر بحديد، أو نورة، أو نتف أو قرض بالسن.

الفصل الثانى: في افعال الحج وفيه مباحث:

١١٢

الاول: الاحرام ولا فرق بين احرام العمرة والحج الا بالنية فينوي: احرم بحج الاسلام حج التمتع، والبي التلبيات الاربع لعقد هذا الاحرام لو جوب الجميع قربة إلى الله لبيك إلى آخرها.

ومحله للتمتع مكة، وافضله المسجد وخلاصته المقام أو تحت الميزاب، ولو تعذر احرم حيث أمكن ولو بعرفة.واحرام القارن والمفرد من ميقات عمرة التمتمع، أو من دويرة أهله ان كانت اقرب.ولا يبطل بزوال الشمس يوم التروية أو يوم عرفة قبله، بل ولا بغروبها لاعامدا اذا ادرك المشعر اختياريا أو اضطراريا مع اضطراري عزمه على الاصح، لكن يستحب ايقاعه بعد ظهر التروية.ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى، فان طاف ساهيا لم ينتقص احرامه، وقال الشيخ يجدد التلبية ليعقد بها الاحرام.أما القارن والمفرد فيجوز لهما الطواف.

الثاني: الوقوف بعرفة، ومعناه الكون بها يوم التاسع، ووقته من زوال الشمس إلى غروبها ناويا فيه: أقف بعرفة إلى غروب الشمس في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.ويجب استدامتها إلى آخره، ويجزئ مسمى الكون وهو الركن، وان اثم بالافاضة قبل الغروب.ولا يقف بنمرة وثوية وذي المجاز والاراك فانها حدود.ويستحب ضرب الخباء بنمرة.ويشترط السلامة من الجنون، والاغماء، والسكر، والنوم في جزء الوقت.ولو افاض قبل الغروب عامدا عالما لم يبطل حجه، ووجب عليه بدنة.

ولو تعذر الوقوف نهارا اجزأ ليلا.والواجب فيه مسمى الكون، وهو صالح للمشعر أيضا.

الثالث: الوقوف بالمشعر، ويجب المبيت به ليلة العاشر ناويا أول المبيت:

١١٣

أبيت هذه اليلة بالمشعر في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربه إلى الله.وهذا الوقوف فيه شائبة الاضطراري، أما الاختيارى المحض فمن طلوع فجر النحر إلى طلوع الشمس.والواجب الكل، والركن هو مسمى الكون في هذا الوقت ان كان قد وقف ليلا، لكن لو افاض قبل العجز عامدا عالما وجب عليه شاة.والاضطراري المحض من طلوع الشمس إلى زوالها، والواجب فيه المسمى.ولو افاض قبل طلوع الشمس فلا يجاوز إلى وادي محسر الا بعد طلوعها، فان فعل أثم ولا كفارة.وتجب فيه النية مقارنة لاول الفجر: اقف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.

الرابع: تزول منى يوم النحر للرمي والذبح والحلق، وتجب رعاية هذا الترتيب، فان خالف أثم ولم يبطل فعله.والواجب في يوم النحر هو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات في الحرم الا المساجد، ويجب أن تكون ابكارا.ويستحب أن تكون برشا، منقطة ملتقطة رخوة كحلية، بما يسمى رميا.ويشترط الاصابة بفعله مباشرة بيده، فلا تجزئ الاستنابة الامع الضرورة.ووقته ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وفضيلته إلى الزوال.ويقضي لو فات مقدما على الحاضر، ويخرج وقته بخروج أيام التشريق إلى قابل.

ونيته: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الاسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله، وكذا بصنع في رمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، مرتبا يبدأ بالاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

١١٤

ويحصل بأربع اذا لم يكن عامدا فيتم ما بقي، ولو تعمدا ولم يبلغ الاربع أعاد، الا انه يعيد مطلقا مع عدم بلوغها، ويعيد على ما بقي من الجمرات دون التي رماها أربعا، فيقتصر على اتمام رميها.ويجب ذبح الثني من النعم الثلاثة، ويجزئ من الضان الجذع لسنته، وهو ما كمل له بسبعة اشهر، والثني من الابل وهو ما دخل في السادسة، وفي غيرها ما دخل في الثانية.ويشترط فبه اتمام الخلقة والصحة وأن يكون على كليتيه شحم، ويكفي الظن وان ظهر بعد الذبح خلافه ولا يجزئ المعيب.وتجب الصدقة بثلثه واهداء ثلثه والاكل ناويا عند ذبحه: اذبح هذا الهدي في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.

ويستحب مباشرة الذيح ان أحسنه، والا جعل يده مع يد الذابح وينوي في الصدقة والاهداء والاكل: اتصدق، أو اهدى ثلث هدي حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.ويشترط في المهدى اليه الايمان، وفي محل الصدقة الفقر معه.ولا ترتيب في الاقسام.ويجب حلق الرأس أو التقصير كما سبق مقارنا للنية: أحلق أو أقصر للاحلال من احرام حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.واستدامتها حكما إلى آخر الفصل.ويتعين على المرأة والخنثى التقصير.ومن ليس على رأسه شعر يجزئه امرار الموسي على رأسه.ولا يخرج عن منى حتى يأتي بالثلاثة في ذي الحجة، فان أحل رجع للذبح والحلق بها طوله، فان تعذر استناب في ذبح الهدي وحلق مكانه واجبا، وبعث

١١٥

بالشعر ليدفن بها ندبا.فأما الرمي فيفوت وقته يخروج الثالث عشر كما سبق.وبالحلق يتحلل من المحرمات الا الطيب والنساء والصيد، ثم يتحلل من الطيب بطواف الزيارة والسعي على الاقوى، فاذا طاف للنساء حللن له وبطوافهن يحل الصيد الذي حرم بالاحرام.الخامس: العود إلى مكة للطوافين والسعي، ويسمى الاول طواف الحج وطواف العود وطواف الزيارة وطواف الركن وطواف الصدر.

وكيفية الجميع كما سبق الا في النية فينوي هنا: اطوف سبعة اشواط طواف حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله، اصلي ركعتين طواف حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة إلى الله، اسعى سبعة اشواط سعي حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله، اطوف سبعة اشواط طواف النساء في حج اسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله، اصلي ركعتيي طواف النساء في حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة الله.

السادس: العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق الثلاث.ويجوز لمن ابقى الصيد والنساء النفر في الثاني عشر، فسقط المبيت ليلة الثالث عشر ورميه، الا أن تغرب الشمس وهو بمنى.ويجزئ في المبيت الكون بها إلى نصف الليل، ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة، الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، واجبة كانت أو مستحبة فلا شئ، ولا فرق بين خروجه حينئذ من منى قبل غروب الشمس أو بعده.ويجب استيعاب الليلة بالعبادة الا ما يضطر اليه من أكل أو شرب، أو نوم يغلب عليه.وحد منى من العقبة إلى وادي محسر.

١١٦

ويجب في المبيت النية مقارنة لاول الليلة مستدامة الحكم: أبيت هذه اليلة بمنى في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.والمفرد والقارن يحرمان من الميقات بالحج، ويأتيان بأفعال الحج إلى آخرها وبعد الفراغ يأتيان بعمرة مفردة.والفرق بينهما أن المفرد لا يقرن باحرامه هديا بخلاف القارن، وحينئذ فيذبحه أو ينحره بمنى اذا قرن به احرام الحج، ويقسمه اثلاثا كهوي التمتع.ولو كان نائبا إلى نيته في كل فعل: نيابة عن فلان، ولوقال: لوجوبه عليه بالاصالة وعلي النيابة كان اكمل فينوي في احرامه: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع والبي التلبيات الاربع إلى آخره نيابة عن فلان لوجوب الجميع عليه بالاصالة وعلي بالنيابة قربة إلى الله لبيك إلى آخره.وكذا الفعل في باقي المناسك.

خاتمة

يستحب للحجاج زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالمدينة استحبابا مؤكدا، وكذا يستحب لغيره.ويجبر الامام الناس على ذلك لو تركوه لما فيه من الجفاء المحرم، كما يجبرون على الاذان.وقد روي انهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: " من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ".(١) ويستحب زيارة فاطمة الزهراءعليها‌السلام في بيتها والروضة والبقيع، قالتعليها‌السلام : " اخبرني أبي: انه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام اوجب الله له الجنة "

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٤٨ حديث ٥ باب زيارة النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الفقيه ٢: ٣٣٨ حديث ١٥٧١، التهذيب ٦: ٤ حديث ٥.

(*)

١١٧

قيل لها: في حياتكما؟ قالت: " نعم، وبعد موتنا(١) ".ويستحب زيارة الائمة الطاهرينعليهم‌السلام ، عن الباقرعليه‌السلام : " ابدؤا بمكة واختموا بنا "(٢) .وعنهعليه‌السلام انه قال: " انما آمر الناس أن يأتوا هذه الاحجار، فيطوفوا بها، ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم ".(٣) وعن أبي عبداللهعليه‌السلام : " من زار اماما مفترض الطاعة كان له ثواب حجة مبرورة ".

وعن الامام الرضا صلوات الله عليه: " ان لكل امام عهدا في اعناق اوليائه وشيعته، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفاؤهم يوم القيامة ".وليكن هذا آخر الرسالة والحمد لله وحده والصلاة على خير خلقه محمد وآله.من تتمة منشآت المصنف تغمده الله برضوانه: البحث الثانى: في بيان شئ من كفارات الاحرام: فأما الصيد فمنه ما لكفارته بدل على الخصوص كالنعامة فان فيها بدنه، فان عجز عنها فض قيمتها على البر واطعم كل مسكين نصف صاع، فان زادت عن ستين مسكينا اقتصر على الستين، وان نقصت اقتصر على قدر القيمة.ومنه مالا بدل له كالحمامة فان فيها شاة على المحرم في الحل، ودرهما على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٩ حديث ١٨.

(٢) الكافي ٤: ٥٥ حديث ١ باب فضل الرجوع إلى المدينة.

(٣) الكافي ٤: ٥٤٩ حديث ١ باب اتباع الحج بالزيارة.

(*)

١١٨

وفي الجرادة والقملة اذا ألقاها أو قنلها كف من طعام.وفي لبس المخيط عمدا دم شاة وان كان مضطرا، لكن في الضرورة ينتفي الاثم خاصة.وكذا في لبس الخفين ونحوهما، والظاهر أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أولا.وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي اظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم، ولو تعدد المجلس فدمان.وفي ازالة مسمى الشعر بهن وغيره شاة، أو اطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام.ولو اضطر إلى حلق الرأس لاذى انتفى الاثم دون الكفارة، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بلمسه في غير الوضوء، وكذا الغسل على الاقرب ولا يبعد الحاقه ازالة النجاسة بهما وجب التصدق بكف من طعام.وفي الوضوء وما الحق به لا شئ، وفي تغطية الرأس دلو بالارتماس بالماء أو حمل ساتر شاة.وكذا في التظليل سائرا، وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شئ في ما دونها، وكاذبا بدنة، وفي الاثنين بقرة، وفي الواحدة شاة.وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وان كان محلا، وفى الصغيرة شاة، وفي الابعاض والحشيش القيمة.ولا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في شئ من ذلك، الا الصيد فان الكفارة فيه على الناسي والجاهل.وتتعدد بتعدد الاسباب اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أولا.ويتحقق التكرر في الحلف بتغاير الوقت، كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعض عشية.وكذا اللبس والتطيب واكل ما لا يحل.

وفي رواية محمدبن مسلم عن الباقرعليه‌السلام : " ان لكل صنف من الثياب فداء " وليس يبعد وهو مقتضي كلام

١١٩

المنتهى، فعلى هذا يعتبر تغاير الوقت في الصنف الواحد دون المتعدد وهل يفرق بين ذوي الضرورة وغيره في ذلك؟ فيه تردد.ومحل الذبح والنحر والصدقة مكة ان كانت الجنابة في احرام العمرة وان كانت متعة، ومنى ان كانت في احرام الحج.والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.

١٢٠