رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 35675
تحميل: 3388


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35675 / تحميل: 3388
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 3

مؤلف:
العربية

[السادس: لو مد أكبر بحيث يصير جمعا بطلت.

السابع: ترتيبها فلو عكس بطلت.

الثامن: اسماع نفسه تحقيقها أو تقديرا.

التاسع: اخراج حروفها من مخارجها كباقي الاذكار.]

قوله: لو مد أكبر.أي: اشعب فتحة الباء بحيث صارت ألفا، فقال اكبار فإنه جمع كبر بفتح الكاف والباء وهو الطبل له وجد واحد.ولا فرق في البطلان بين أن يقصد ذلك أو لا، كما قلناه فيما قبله.

قوله: ترتيبها.أي: التحريمة.

قوله: بطل.أي: بطل تكبيره، ولا يعترض بأنه ترجم التكبير بالتحريمة، فقد كان الصواب تأنيث الضمير، لانهم نصوا على أن الشئ الواحد اذا عبر عنه بلفظين أحدهما مذكر والآخر مؤنث، يعاد الضمير إلى أحدهما بتأويل الآخر، كما نقل من قولهم: فلان آتيه كتابي فاحضرها بتأويل صحيفتي.

قوله: تقديرا.كما في الاصم ونحوه.

قوله: كباقي الاذكار.أي: كما أن باقي الاذكار كذلك، وفيه فائدتان:

٢٢١

[العاشر: قطع الهمزتين من (الله) ومن (اكبر)، فلو وصلها بطلت.]

احداهما: التمثيل والتشبيه.

والاخرى: افادة حكم باقي الاذكار بحيث يغني عن التعرض لبيان حكمها، وهذا من فصيح الكلام وحسنه.

قوله: قطع الهمزة من الله ومن أكبر.أما همزة أكبر فلا اشكال في وجوب قطعها، لانها في الاصل همزة قطع، أما همزة الله، فلانها وإن كانت في الاصل همزة وصل تسقط في الدرج، إلا أنها للزومها مع اللام لكونها عوضا عن همزة إلاه المحذوفة اشبهت الجزء، فجاز قطعها نظرا إلى ما صارت إليه، ووصلها نظرا إلى أصلها.نص عليه علماء العربية، ولذلك باشرها حرف النداء فقيل يا الله مع اعتناعه في غيرها من نظائرها، وجاز الامران لغة.والمنقول من صاحب الشرع تعين القطع لوجوب التأسي به، ولقولصلى‌الله‌عليه‌وآله : (صلوا كما رأيتموني اصلي).وإنما قلنا إن المنقول من صاحب الشرع قطعها، لان وصلها يتوقف على الاتيان بلفظ قبلها وليس إلا النية، ولم ينقل عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا عن غيره من السلف التلفظ بها، فلو تلفظ متلفظ بالنية وجب عليه القطع، فلو وصل لم يجزئ، لمخالفة المنقول، وما يحكى عن بعض الاصحاب من تجويز الامرين مردود بما قلناه.

قوله: فلو وصلها.أي: على تقدير التلفظ بالنية.

٢٢٢

[الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت.

المقارنة الثالثة: القراء‌ة

وواجباتها ستة عشر:

الاول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الاوليين من غيرهما.

الثاني: مراعاة اعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ بالشواذ بطلت.

الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها، وآيها على المتواتر.

الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا] قوله: والشواذ.هو جمع شاذ، والمراد به ما لم يكن متواترا، وقد حصر بعضهم المتواتر في القراآت السبع المشهورة، وجوز المصنف إلى العشر باضافة قراء‌ة أبي جعفر ويعقوب وخلف، لانها متواترة ولا بأس به.

قوله: بطلت.الظاهر عود الضمير إلى القراء‌ة، لانها المحدث عنها، وكذا تبطل الصلاة إن كان عامدا.

قوله: فلو سكت طويلا.يفهم من قوله: فلو سكت طويلا، أنه لو سكت غير طويل لا تبطل، وهو كذلك ما لم يكن سكوته بنية القطع لفوات الاستدامة حينئذ.ولا فرق بين نية قطع القراء‌ة والصلاة.والمراد بالسكوت الطويل ما يخرج به عن كونه قارئا فتبطل به القراء‌ة وإن كان سهوا، ولو خرج به عن كونه مصليا أيضا بطلت الصلاة، والحاكم في الطول

٢٢٣

[أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت.] وعدمه هو العرف.

قوله: عمدا.قيد في المسألة الثانية خاصة على الظاهر، وقوله: بطلت، جواب المسألتين معا، والضمير فيه يحتمل عوده إلى القراء‌ة وهو المتبادر وإلى الصلاة، وايا ما كان يلزم الاعتراض: أما أولا، فلان من قرأ خلالها غيرها نسيانا تبطل قراء‌ته على الاصح وفاقا للمصنف، مع أنه يفهم من قوله: عمدا، البطلان، إلا أن يحمل على اختيار عدم البطلان هنا وفاقا للمبسوط.وأيضا فإن السكوت الطويل جدا مبطل للصلاة، كما أن قراء‌ة غيرها عمدا مبطلة أيضا، فلا معنى لتخصيص البطلان بالقراء‌ة.إلا أن يقال ببطلانها لا ينفي بطلان الصلاة.والمراد بالسكوت الطويل: ما يخرج به عن كونه قارئا لا مصليا.

وأما الثاني، فلعدم صحته بالنسبة إلى السكوت الطويل المنافي للقراء‌ة دون الصلاة، إذ لا تبطل به الصلاة.وبالجملة فالعبارة ليست بتلك.ويجب أن يستثنى من قوله: غيرها، الحمد عند العطسة، وتسميت العاطس والرد عليه، وسؤال الرحمة عند آيتها، والاستعاذة من النقمة عند آيتها، والدعاء السائغ، ورد التحية.ويمكن الحاق تنبيه الغير بتسبيح ونحوه به، لاطلاق الاصحاب تجويزه، والعدم، لانتفاء التنصيص عليه.

٢٢٤

[الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم، فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئا، أو سكت على كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.

السادس: الجهر للرجل في الصبح واولتي العشائين، والاخفات في] قوله: على آخر كلمة.أي: على آخر كلمة من الجملة إن أراد الوقوف.

وقوله: محافظا على النظم، حال مؤكدة، لان مراعاة الوقف على آخر كلمة يحصل المحافظة على نظم القرآن، ومثله زيد أبوك عطوفا علي، فإن الابوة تقتضي العطف.

قوله: فلووقف.بيان المحترز قوله: على آخر كلمة، فقد احترز به عن شيئين:

أحدهما: الوقف في أثناء الكلمة.

الثاني: الوقف على كل كلمة بحيث يخل بنظم القراء‌ة واتصالها وتصير كأسماء العدد، ويستفاد من قوله آخرا: بحيث يخل بالنظم، انه لو وقف على كل كلمتين بحيث يخل بالنظم، أو في أثناء الجملة اواحدة وأخل به لم تصح قراء‌ته، وتبطل صلاته إن تعمد ذلك.

قوله: بطلت.أي: القراء‌ة والصلاة إن تعمد، وإلا تداركها على الوجه المعتبر.

قوله: للرجل.أي: واجب، بخلاف المرأة فلا يتعين عليها جهر ولا اخفات في الجهرية، إلا أن

٢٢٥

[البواقي مطلقا، وأقل الجهر اسماع الصحيح القريب.] يسمعها أجنبي فيحرم الجهر.ولو جهرت الحالة هذه عالمة، فالظاهر بطلان صلاتها، لتحقق النهي في العبادة.ولو اتفق سماعه جهرها فلا بطلان.وأما الخنثى المشكل فالظاهر مؤاخذتها بحكم الرجل والمرأة معا احتياطا، فتعين الجهر حيث لا يسمعها أجنبي، ويجب تحصيل مكان يصلح لذلك، فإن تعذر تعين الاخفات، وظاهر عبارة المصنف أنها كالمرأة.

قوله: مطلقا.أي: للرجل وغيره.

قوله: والسر.أي: وأقل السر على تقدير حذف المضاف وابقاء عمله، وهو ضعيف في القياس وقليل في الاستعمال.ولا تقسيم قراء‌ة السر بالرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره، لان المقصود ضبط أقل السر ليخرج عنه حديث النفس، ولعدم اختصاص لفظ الاسماع حينئذ بالسربل يصدق على الجهر أيضا.والتحقيق أن الجهر والسر مفهومان عرفيان متباينان تباينا كليا، فلا يصدق أقل الجهر مع أكثر الاخفات كما هو المتعارف خلافا لبعض الاصحاب، وإلا لجازت القراء‌ة بما تصادقا عليه في كل من الصلاة الجهرية والاخافتية، وهو ينافي التخصيص الثابت من طريق الاصحاب.وقول المصنف: وأقل الجهر، لم يرد به اسماع القريب مطلقا، بل مع صدق اسم الجهر عرفا.

وأما قوله: والسر..، فأشار به إلى الرد على ما تضمنته رواية علي بن جعفر عن

٢٢٦

[والسر اسماع نفسه صحيحا، وإلا تقديرا.

السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس عمدا بطل، وناسيا يعيد على الترتيب.] أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام : (لا بأس أن لا يحرك لسانه) يتوهمه توهما، لان الشيخ حمل هذه على من كان من قوم ينفيهم.

قوله: صحيحا.حال من المضاف إليه، والعامل فيه المصدر، أي: كونه صحيحا.

قوله: وإلا تقديرا.متعلق بكل من حد الجهر والاخفات، أي: وإن لم يكن الغير صحيحا قريبا، بأن انتفيا معا، أو أحدهما فقط بالنسبة إلى الجهر، أو لم يكن المصلي صحيح السمع بالنسبة إلى الاخفات خاصة وجب التقدير.ومثله ما لو لم يكن هناك غيره بالكلية، فإنه يقدر وجوده متصفا بالوصفين، وهذه مندرجة في قوله: وإلا تقديرا، لان انتفاء الوصفين قد يكون لانتفاء المتصف بهما، فإن السالبة لا تستدعي صدق الموضوع كما هو مبين في موضعه.

قوله: فلو عكس عمدا بطل.كذا في النسخة التي بخط ولد المصنف، والحق أنه لا معنى لتذكير الضمير هنا، لان تكلف اعادته إلى الفعل والمأتي به يوهم عدم بطلان الصلاة، وليس بجيد، بل

٢٢٧

[الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت.

التاسع: وحدة السورة، فلو قرن بطلت على قول.

العاشر: اكمال كل من الحمد والسورة، فلو بعض اختيارا] مبطل لتحقق النهي الدال على الفساد لكونه متعمدا.وكأنه نظر إلى أن تأنيثه على قصد رجوعه إلى الصلاة مستقبح، إذ لم يجر لها ذكر في هذا المبحث، ولانه يلزم اختلاف مرجع الضمائر من غير مائز، فإن ما قبله من الضمائر في هذا المبحث عائدة إلى القراء‌ة كما قدمناه.

وقوله: ناسيا يعيد على الترتيب، يقتضي وجوب اعادة الحمد أيضا، وقد صرح به في غير هذه الرسالة، والمعتمد البناء فيقتصر على اعادة السورة.

قوله: بطلت.أي: قراء‌ته فيعيد التي أخل بتسميتها إن لم يتعمد، وكذا جميع الابعاض، وإن تعمد بطلت الصلاة لتحقق النهي.

قوله: ولو قرن بطلت.بل الكراهية أقوى، وفي حكمالقران تكرار الحمدو السورة، وهذا في غير الضحى ألم نشرح، والفيل ولا يلاف، فقد ثبت من طرق الاصحاب أنهن بحكم سورتين.ويجب تكرار البسملة، ومراعاة ترتيب المصحف، وضميمة الثالثة منهن إلى متولتها بناء على وجوب السورة.

قوله: فلو بعض اختيارا.يفهم منه جواز التبعيض للمضطر في الفاتحة، وليس كذلك: اما اضطرارا فيجوز تبعيض السورة، والاقتصار على الفاتحة أيضا إن دعت الضرورة إليه، ومن

٢٢٨

[بطلت.

الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة، وما يفوت بقرائتها الوقت.

الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا أن تلتزمه سورة بعينها.] الضرورة الخوف والمرض الذي يشق تحمله، والحاجة المضر فوبها كخوف فوت الغريم أو الرفقة أو لزوم المشقة بلحاقها.وليس منه الجهل بها فيجب التعلم، ومع ضيق الوقت فالبدل من ذكر وتسبيح بقدر سورة الفاتحة.

قوله: بطلت.أي: القراء‌ة والصلاة إن تعمد.

قوله: غير عزيمة.ولا ما يفوت الوقت بقرائتها، فلو شرع فيهما عامدا بطلت صلاته للنهي، وناسيا وجب العدول، إلا في العزيمة اذا لم يذكر حتى تجاوز محل السجود فيومئ به ويتمها ثم يقضيه بعد الصلاة.

قوله: القصد..فلو ابتدأ بالبسملة بغير قصد عامدا بطلت صلاته، وناسيا يعيدها.ولزوم السورة اما بالنذر وشبهه اذا لم تناف الافضلية، ولم يعارضه ضيق الوقت ولا نسيان السورة، فإن عارضه أحدهما فلابد من التعيين.ومن مواضع اللزوم ما اذا ضاقت الوقت إلا عن أقصر سورة مثل سورة الكوثر.ومنها ما اذا لم يكن حافظا، إلا سورة واحدة.ومما يسقط معه التعيين سوى ذلك اعتياد سورة بخصوصها ولو في بعض الفرائض، فيسقط التعيين في تلك الفريضة.ومنه نية سورة معينة من أول الصلاة

٢٢٩

[الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها، أوكانت التوحيد والجحد في غير الجمعتين.

الرابع عشر: اخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو أخرج ضادي المغضوب ولا الضالين من مخرج الظاء، أو اللام المفخمة] على الظاهر فيهما، أما النية قبل الصلاة فلا أثر لها، والفرق أن الصلاة محل التعيين.ولو شك في أثناء السورة هل بسمل قاصدا، لم يلتفت، لفوات محله، ويتخرج عن القول بأن الشاك في أبعاض القراء‌ة يعيد المشكوك فيه ما لم يركع، وجوب الاعادة هنا.

قوله: عدم الانتقال من السورة إلى آخره.أي: من السورة المقصودة بالبسملة، والاشهر في عبارات الاصحاب عدم اشتراط مجاوزة النصف بل يكفي بلوغه.وهذا في غير التوحيد والجحد، فيكفي فيهما الشروع في البسملة بنية احداهما، كما يدل عليه العطف ب‍ (أو) على اشتراط تجاوز النصف، لان مقضاه عدم اشتراط مجاوزة النصف فيهما، بناء على اعتباره عنده، فلو انتقل في أحد هذين أبطل صلاته إن تعمد، إلا أن يكون عدوله من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين.واطلق عليهما الجمعتين تغليبا كما في القمرين للشمس والقمر، وذلك في الجمعة وظهرها اذا نسي ولم يبلغ النصف، وألحق بعضهم صبحها وعشاء‌ها.

قوله: فلو أخرج ضادي المغضوب.إنما خص الضاد بالذكر، لان غيره من الحروف لا تحتاج في اخراجه من مخرجه إلى تكلف، وإنما اختص ضادي المغضوب وو لا الضالين، لانهما لابد منهما لكل

٢٣٠

[بطلت.

الخامس عشر: عربيتها، فلو ترجمها بطلت.] مكلف، إذ (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب).وأما السورة فقد تخلو عن الضاد، لكن لو تخير سورة فيها ضاد وجب مراعاة مخرجه قطعا، ومخرجه هو أقصى حافة اللسان وما يليها من الاضراس التي في جانب الايسر أو الايمن.وأما الطاء فمخرجها ما بين طرف اللسان وطرف الثنيتين العليتين.ومخرج اللام ادنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه، وما يحاذي ذلك من الحنك الاعلى فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية.

والضاحك: السن التي تلي الانياب، وهي أربع ضواحك.

والناب: هي التي تلي الرباعية بتخفيف الباء، وهي التي بين الثنية والناب.

والثنية: واحدة الثنايا وهي الاسنان المتقدمة، اثنان فوق واثنان أسفل، لان كلا منهما مضمومة إلى صاحبها.وإنما خص مخرج الطاء واللام المعجمة لان اللسان يتصرف بالضاد عن مخرجه اليهما.

قوله: بطلت.أي: القراء‌ة بذلك، والصلاة أيضا إن تعمد، وإلا تداركها.

قوله: فلو ترجمها بطلت.ولا فرق في عدم جواز الترجمة بين كونه عالما بالقراء‌ة بالعربية وعدمه على

٢٣١

[السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزى في غير الاولتين سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر، مرتبا مواليا بالعربية اخفاتا.

المقارنة الرابعة: القيام

ويشترط في الثلاثة المذكورة وواجباتها أربعة:] الاصح، لان المقصود الاعظم من القرآن نظمه الذى به الاعجاز، وبالترجمة يفوت، فيجب على الجاهل التعلم ما بقى الوقت، ثمم يأتى بما يعمله بقدر الفاتحة والسورة فإن قصر عنهما كرره بحيث يساويهما، فأن لم يعلم شيئا بالكلية فاتسبيحات الاربع مكررا لها بقدر القراء‌ة، فأن جهل عربيتها تراجمها، اذ لا يفوت المقصود منها بالترجمة بخلاف القراء‌ة - قوله ترك الامين.هو قول: آمين، فإن فعل أبطل صلاته اذا تعمد، سواء آخر الحمد وغيرها على الاصح.

قوله: سبحان الله.ولا يجب القصد اليه بخصوصه، أو الفاتحة بخصوصها وإن كان مخيرا بينهما.

والفرق بينه وبين البسملة أول السورة صلاحية البسملة لكل سورة وهي معدودة آية، فلا يتحقق اكمال السورة إلا بالقصد بالبسملة إليها، ولا كذلك التسبيحات والفاتحة.ومتى شرع في احدهما فليس له العدول إلى الآخر، لتضمنه ابطال العمل، إلا أن يقصد واحدا فيسبق اللسان إلى غيره، فإن التخيير باقل حتى لو اختار ما سبق لسانه وجب استئنافه.ويجزئ الاتيان بالتسبيحات الاربع مرة واحدة، ولوكررها ثلاثا على قصد الوجوب كان أولى.

٢٣٢

[الاول: الانتصاب، فلو انحنى اختيارا بطلت

الثاني: الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطلت.]

قوله: الانتصاب.ويتحقق بنصب فقار الظهر، ولا يضر اطراق الرأس.

قوله: فلو انحنى اختيارا بطلت.الضمير يعود إلى الثلاثة المذكورة وهي النية والتحريمة والقراء‌ة، وإنما عاد الضمير في فعل البطلان اليها دون أن يعيده إلى القيام، لانه عنوان البحث بالقيام الواجب فيها، ونبه على أنه مقصود لاجلها، وأن حالها كحاله، حتى إذا فات شئ من واجباته افضى ذلك إلى بطلانها، وعلم من ذلك بطلان الصلاة فاغنى من اسناد البطلان إليها، بل هذا دال على المراد، إذ لو اقتصر على بطلان الصلاة أو القيام لم يعلمنه أن فوات القيام في الامور الثلاثة مبطل لها، وأن صحتهما موقوفة على صحته، فيستفاد كونه ركنا فيما هو ركن منها وشرطا في الشرط وواجبا في الواجب لا غير.وإنما ذكر الضمير في الواجبات الثلاثة الباقية لعوده إلى القيام دونها، وإنما اختار ذلك فيها اكتفاء بما علم في الاول، من أن بطلان القيام مفض إلى بطلانها، فاستغنى به، مع أن فيه فائدة اخرى، وهي أن بعض الواجبات الثلاثة الاخيرة لو حصل في غير الثلاثة المذكورة أبطل عمدا، كما في الوقف على الراحلة المعقولة في بعض الصلاة ولو في غير الثلاثة، كما لو كان يصلي على سرير والى جانبه راحلة معقولة، ولا كذلك الانحناء بجواز فعلها اختيار القتل الحية والعقرب.

قوله: الاستقلال.أي: وقوفه بنفسه، وحد الاعتماد المبطل أن يكون بحيث لو رفع السند لسقط.

٢٣٣

[الثالث: الاستقرار، فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة، أو فيما لا يستقر قدماه عليه مختارا بطلت.

الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو عجز عن القيام] قوله: ولومعقولة.أي: ولو كانت الراحلة معقولة، ومثلها الارجوحة المعقلة بالحبال المثبتة بحيث لا يضطرب، فتجوز الصلاة عليها.ومن هذا يعلم وجوب الطمأنينة في القراء‌ة، فلا يعترض على المصنف بالاخلال بها.

قوله: أو فيما لا يستقر قدماه.كالثلج الذائب.

قوله: مختارا.فيجوز حال الضرورة مراعيا الاقل مخالفة ثم مايليه.

قوله: أن تتقارب القدمان.يستفاد منه وجوب الاعتماد على الرجلين معا، وهو كذلك تأسيا بصاحب الشرعصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ولو تردد الحال بين الانحناء والتباعد المخرج عن حد القيام قدم الثاني، لبقاء مسمى القيام معه.

قوله: عن القيام.أي: ولو معتمدا، حتى لو أمكن الاعتماد ولو باجرة وجب تقديمه على القعود.

٢٣٤

[أصلا قعد، فإن عجز اضطجع، فان عجز استلقى، فإن خف أو ثقل انتقل إلى الثاني دون الاول.]

قوله: قعد.وينحني للركوع رافعا فخذيه، بحيث يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الارض.

قوله: اضطجع.على جانبه الايمن كالملحود، فإن عجز فعلى الايسر، ويسجد إن أمكن، وإن تعذر رفع ما يصح السجود عليه ووضع الجبهة عليه واضعا بقية المساجد، فإن تعذر وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ووضع بقية مساجده.وكذا المستلقى، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، وفي بعض الاخبار ما يشهد له، وقد نبه عليه المصنف في الذكرى.

ضابطة: كلما قام مقام الركن فهو ركن اعطاء للبدلية حقها.

قوله: فإن خف أو ثقل.أي: بالنسبة إلى المراتب المذكورة، وهي: القعود، ثم الاضطجاع عل يالايمن، ثم على الايسر، ثم الاستلقاء، ومع وجوب الاستناد على القائم والقاعد والمضطجع عند تعذر الاستقلال يتضاعف.

قوله: إلى الثاني.والفرق انتقاله في الاولى من الحالة الدنيا إلى العليا، فيجب قطع القراء‌ة ليأتي

٢٣٥

المقارنة الخامسة: الركوع

وواجبه تسعة:

الاول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه، ولا يجب الوضع.

الثاني: الذكر، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سحبان الله مرة للمضطر.

الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه بطل.

الرابع: موالاته، فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.] بما بقي على الوجه الاكمل، بخلاف الثانية فإنه ينتقل من العليا إلى الدنيا، فمهما أمكنه الاتيان به وجب، لانه أقرب إلى الهيئة المطلوبة شرعا، والمعتمد الكف عن القراء‌ة في الحالين محافظة على الطمأنينة.

قوله: وهو سبحان ربي العظيم وبحمده.المعتمد اجزاء مطلق الذكر اختيارا، وبه رواية صحيحة، لكن ما اختاره المصنف أولى.

قوله: بطل.أي: الذكر فيستدركه إن لم يتعمد، فإن تعمد بطلت الصلاة أيضا إن كان يعلم العربية أو أمكنه التعلم، وإلا أجزأ.

قوله: بطل.أي: الذكر فيستدركه إن كان الفصل بسكوت ينافي الموالاة، وإن كان بكلام أجنبي بطلت الصلاة اذا تعمده وإن كان ذكرا لتحقق النهي.ولا يخفى أنه لو خرج بسكوته عن كونه مصليا بطلت الصلاة أيضا، ولا يخفى

٢٣٦

[الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله بعد رفعه بل.

السادس: اسماع الذكر نفسه ولو تقديرا.

السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى في غير رفع بطل.

الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون، ولا حد له بل مسماه.] أيضا ان ما استثني في القراء‌ة من الدعاء بالمباح وغيره فلم يعد قاطعا للموالاة يستثنى هنا بطريق أولى.

قوله: بعد رفعه.أي: بطل فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمد، فإن تعمد بطلت صلاته في الحالين لتحقق النهي.

قوله: ولو تقديرا.في من لا يسمع الصم أو لمانع آخر.

قوله: بطل.أي: فعله والصلاة أيضا إن تعمد، وإلا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد فيسمتر.

قوله: ولا حد له.أي: للسكون المذكور.

قوله: بل مسماه.أي: السكون.

٢٣٧

[التاسع: أن لا يطيلها، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.

المقارنة السادسة: السجود

وواجبة أربعة عشر:

الاول: السجود على الاعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين، وابهامي الرجلين.

الثاني: تمكين الاعضاء من المصلي.]

قوله: أن لا يطليها.أي: الطمأنينة المعتبرة بالسكون.

قوله: بطلت.

قوله: الصلاة المدلول عليها بقوله: مصليا، لان اسم الفاعل يتضمن المصدر.

قوله: والكفين.ببطنهما، فلا يجزئ الظهر إلا لضرورة، ويجزئ في كل من المساجد السبعة وضع ما يصدق عليه اسم الوضع عرفا، كما سيأتي في كلام المصنف بعد، فلا يجزئ ما دون ذلك، ولا فرق بين الجبهة وغيرها.

وذهب المصنف في غير هذه الرسالة إلى وجوب وضع قدر الدرهم من الجبهة، وفاقا لابن بابويه، والمعتمد عدم الوجوب.

قوله: تمكين الاعضاء.بحيث يقع ثقلها عليه، ولا يجب المبالغة بحيث يزيد على ذلك.

٢٣٨

[فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن.

الثالث: وضع الجبهة عى ما يصح السجود عليه.

الرابع: مساواة مسجده لموقفه، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة] قوله: بطلت.

أي: فعله، فيتدارك على الوجه المعتبر إن لم يفت محله، فإن فات وكان متعمدا بطلت صلاته.

قوله: كالثلج.المراد بها الثلج الذائب، والقطن المندوف، ونحوهما، كما يرشد اليه قوله: ما لا يتمكن من الاعتماد عليه.

قوله: لبنة.هي بفتح اللام وكسر الباء، وحكى في الصحاح عن ابن السكيت أن من العرب من يقول لبنة بكسر اللام واسكان الباء.واللبنة هي المعتادة في بلد صاحب الشرع في عصرهصلى‌الله‌عليه‌وآله .والمراد أن يكون موضعه على أكبر سطوحها جاز علوه وانحفاضه.وقدرت بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا.وهل يعتبر ذلك في بقية المساجد؟ اختاره المصنف في بعض كتبه.

وفي رواية عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال: (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة

٢٣٩

[بطل.

الخامس: وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو، فلو وضع منه دون ذلك بطل.

السادس: الذكر، وهو سبحان ربي الاعلى وبحمده، أو ما ذكر في الركوع.] فلا بأس) اشارة اليه بقوله من موضع بدنك وليس بعيدا من الصواب.

قوله: بطل.أي: فعله فيتداركه على الوجه المعتبر إن لم يفت محله كما مر.

قوله: بطل.أي: فعله.

قوله: سبحان ربي الاعلى وبحمده.المعتمد اجزاء مطلق الذكر كما تقدم، ومعنى سبحان ربي: التنزيه، نصب على المصدر وعامله محذوف، كأنه قال: ابرئ الله من السوء براء‌ة.

وبحمده: إما معطوف على محذوف مدلول عليه سبحان، أي أبرئه من السوء بجميل اسمائه وصفاته ونعوت جبروته وبحمده، فمتعلق الجار فيه هو المصدر.أو متعلق بمحذوف مدلول عليه سبحان تقديره: وبحمده انزهه، والمراد بحمدي اياه انزهه، أو باستحقاقه الحمد لما في الحمد من معنى الجميل.

٢٤٠