رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 35967
تحميل: 3497


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35967 / تحميل: 3497
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 3

مؤلف:
العربية

رسالة المحقق الكركي الجزء الثالث

تأليف

الشيخ علي بن الحسين الكركي

المتوفى سنة ٩٤٠ ه‍

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

(٣٠) رسالة طريق استنباط الاحكام

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الفتاح على المجاهدين بالفتح المبين، المبين المسالك لسلوك السالكين، والصلاة والسلام على السفير، وآله أئمة التدبير.

أما بعد، فقد سألتما أعزكما الله بطاعته، وألهمكما سلوك طريق هدايته، وأو صلكما إلى ادراك منهج التحقيق بعنايته تبيين كيفية سلوك المجتهد في استنباط الاحكام، واستخراج الحوادث عن الادلة، بطريق الاختصار، مما أخذناه مشافهة، فسارعت إلى الاجابة، مستعينا بالله، ومتوكلا عليه.

فأقول: الطريق الموصلة إلى الاحكام عندنا أربعة:

الكتاب، والسنة متواترة وآحادا والاجماع، وأدلة العقل.

أما الكتاب: فمنه نص وظاهر، وهما معا دليلان، ويحتاج في ذلك إلى: معرفة دلالات الالفاظ، والمحكم والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والامر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والناسخ والمنسوخ ويرجع في معرفة هذه العوارض إلى علم الاصول، فإنه مستوفى فيه بالنسبة إلى الامور الكلية.

٥

[وبالنسبة إلى الجزئيات المستنبطة يراجع الآيات المشهورة بالخمسمائة، التي هي مدار الفقه.ويكتفى فيها بأحد الكتب الثلاثة التي عملت لتلك: أما كتاب الراوندي.أو كتاب الشيخ البارع أحمد بن متوج (منهاج الهداية).أو كتاب الشيخ المقداد (كنز العرفان) وهو أحسن الثلاثة، لاشتماله]

٦

[على المباحث المذكورة بالنسبة إلى كل آية.وما ذكر فيه من اختلاف أقوال المفسرين يحتاج الناظر فيها إلى قوة الترجيح لبعضها، ومعرفة الاقرب منها إلى المعنى الذى يقتضيه وضع اللفظ.فإن أريد التوسع فليراجع كتب التفسير المطولة، وإن اكتفى بما ذكره في كتابه فهو طريق للمبتدى هنا.

وأما السنة: فيحتاج الاستنباط منها ومعرفة دلالتها على الاحكام، إلى معرفة عوارض الالفاظ المذكورة، ويراجع فهيا علم الاصول كما قلنا.فالمتواتر منها طريق ضروري، وتختلف أحواله بالنسبة إلى الاشخاص باختلاف وصول التواتر إليهم وعدمه.

والآحاد: إما مشهور: وهو مازاد رواته على الثلاثة، ويسمى المستفيض.وحكمه كالمتواتر في وجوب العمل.ويختلف أيضا حاله كاختلاف المتواتر، ويكتفي بمعرفة المشهور هنا بمراجعة الكتب والمصنفات الفقهية والحديثية.]

٧

[وإما غير مشهور: وهو عند اصحابنا أربعة أقسام: صحيح: وهو ما رواه العدل المعلوم العدالة الصحيح المذهب، بطريق عدول، هكذا متصلا إلى المعصومعليه‌السلام .

وموثق: وهو ما رواه العدل الغير المرضي في دينه المأمون تعمد الكذب، أو كان في الطريق من هو كذلك.

وضعيف: وهو مروي الامامي غير الموثق أو الفاسق.

ولا يعمل أصحابنا من المراسيل إلا بما عرف أن مرسله لا يرسل إلا عن ثقة كابن أبي عمير، وأبي بصير، وابن بزيع، وزرارة بن أعين وأحمد بن]

٨

[أبي نصر البزنطي، ونظرائهم ممن نص عليه علماء الاصحاب.والذي أخذناه بالمشافهة في مراسيل المتأخرين من أصحابنا: العمل بمراسيل الشيخ جمال الدين، وولده، ومراسيل الشيخ المقداد، والشيخ أحمد]

٩

[بن فهد.لا مراسيل الشهيد، ولا الشيخ نجم الدين.]

١٠

[فإذا تعارض هذه الاخبار قدم الصحيح، فإذا له، وبعده الموثق، ولا يعمل بالضعيف.وكيفية معرفة هذه الصفات بمراجعة الروايات، والاطلاع على أحوال رجالها، وهو مما يصعب على المبتدئ، وإن كان العلماء قد نصوا على الاكتفاء في الجرح والتعديل بما نص من تقدمنا من المجتهدين، كما أشار إليه في (الخلاصة)، وابن داود في كتابه.وهنا طريق أسهل منه، وهو أن الشيخ جمال الدين قد (ألف) في ذلك، واستعمل في كتبه خصوصا (المختلف) أن يذكر الصحيح بوصفه، والحسن بوصفه، والموثق كذلك، ويترك الضعيف بغير علامة، وهو علامة ضعفه.

وذكر في الخلاصة: أن الطريق في كتاب (الاستبصار) و (التهذيب) و (من لا يحضره الفقيه) إلى فلان صحيح، وإلى فلان حسن، وإلى فلان موثق، وإلى فلان ضعيف.وجعل ذلك دستورا يرجع إليه، فيكتفي المبتدئ في معرفة صفات هذه الروايات الاربع بالرجوع إلى هذا الدستور الذي اعتمده.ومن تأخر عنه كلهم اعتمدوا على هذا الطريق، كالشيخ فخر الدين في (الايضاح)، والسيد ضياء الدين في شرحه للقواعد، والشهيد في كتبه]

١١

[خصوصا (الذكرى) و (شرح الارشاد).والشيخ أحمد بن فهد في (مهذبه)، والشيخ المقداد في (تنقيحه).

ومن اصول أصحابنا التي أشير الينا بالمشافها العمل برواياتها وبرواياتها كتاب (الكافي) للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وكتاب (من لا يحضره الفقيه) للصدوق ابن بابويه، وكتاب (التهذيب) و (الاستبصار) للشيخ أبي جعفر الطوسي.]

١٢

[ومن كتب الادلة: كتاب (المختلف) و (التذكرة) للشيخ جمال الدين، وكتاب (الايضاح) لولده، وكتاب (المهذب) للشيخ أحمد بن فهد، وكتاب (التنقيح) للشيخ المقداد ومن كتب الرجال: كتاب (الخلاصة)، و (كتاب ابن داود).والدستور الذي اعتمده العلامة في (الخلاصة) مغن عن مطالعة كتب الرجال.

أما الاجماع: فلا بد فيه من معرفة شرائطه وأحكامه على ما بحث فيه أهل الاصول.وأما معرفة وقوعه على الاحكام أو عدم وقوعه، فإن ذلك لابد منه، وهو الذي أشاروا إليه في قولهم: إن من جملة شرائط الاجتهاد معرفة مسائل الخلاف والوفاق لئلا يعتنى بما يخالفه.

والذي سمعناه بالمشافهة: الاكتفاء في معرفته: إما بالبحث والتفتيش في كتب العلماء في الحوادث التي وقع البحث فيها في تصانيفهم.فإن وجد أقوالهم متضافرة على حكم الحادثة حكم به، وإلا حكم بالاختلاف.أو بالوقوف على رواية بعض العلماء المشهورين بوقوع الاجماع على حكم الحادثة، فيكون الاجماع عنده منقولا بخبر الواحد، وهو حجة في الاصول.وكذلك هذا طريق معرفة المشهور من الروايات والفتاوى، وكون الحكم مثلا مما قال به الاكثر، فإنه أيضا من جملة المرجحات في باب أحوال الترجيح.]

١٣

[وأما أدلة العقل فأقول: اما أدلة المنطوق ثم تتبعها دلالة مفهوم الموافقة، وبعدها مفهوم المخالفة على القول بالعمل بدليل الخطاب.

ومنها: البراء‌ة الاصلية، يعتمد عليها ما لم يجد ما ينقل عنها من الادلة السمعية ومنها: الاستصحاب على القول بحجيته والتمسك بالبراء‌ة، فإنه يستصحب الحال الاول ما لم يجد من الادلة ما تحيل عنه.

ومنها: اتحاد طريق المسألتين، وهو فرع من فروع الاستصحاب يخالفه في بعض الاحكام، (كما هو) مقرر في الاصول.

ومنها: تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت الذي هو القياس، وقد وقع فيه الخلاف: فمتقدمو أصحابنا لا يعملون بشئ (منه).والمتأخرون عملوا بما نص على علة حكم الاصل: إما بنص، أو ايماء، على ما تقرر في الاصول.

فالعامل به يحتاج إلى معرفة هذا النوع من القياس، ومعرفة الخلاص عن المبطلات للعلة فيه، والتخلص من الاسئلة الواردة عليه على ما بين في الاصول.ومن لا يعمل به لا يحتاج إلى ذلك، على ما أشاروا إليه في كتبهم.

ودليلنا على العمل بهذه الادلة: ما روي صحيحا عن الصادقعليه‌السلام ، رواه الشيخ المقداد في (تنقيحه): أنه قال: (علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا) وهو دليل على وجوب الاجتهاد أيضا.اذا عرفت ذلك، فاعلم انه قد يقع لبعض عدم معرفة الفرق بين ما هو محل الرواية، وما هو محل الفتوى الذي نهى عن التقليد فيه للاموات في قول العلماء:]

١٤

[إن الميت لا قول له.فنقول: كل ما هو نص في الكتاب، أو في السنة المتواترة أو الآحاد الصحيحة، فهو مأخوذ بالرواية، وليس هو محل الفتوى المحتاج إليه إلى التقليد، فلا يكون من المنهي عن أخذه من الاموات.وكذلك كل ما هو مشهور بين علماء الطائفة من الروايات والفتوى التي قال بها اكثرهم، وإن وقع فيها خلاف شاذ فإنه أيضا مأخوذ بالرواية، وليس هو محلالفتوى المنهي عن أخذه عن الاموات.

وكذلك كل ما هو مجمع عليه، أما عند مجموع الامة، أو عند الطائفة المحقة، مما عرف وقوع الاجماع فيه بالطريقين المذكورين منا فإنه يؤخذ أيضا بالرواية، وليس هو محل الفتوى المنهي عن أخذه من الاموات.وما سوى ذلك مما وقع النزاع فيه بين المجتهدين من المسائل الخلافية التي (هي) كالاصول بالنسبة إلى فروع الفقه التي حاصلها وأكثرها مضبوط في (مختلف) العلامة، وهي وإن كان بعض الخلافيات المذكورة فيه مما يعد في الشذوذ، لاشتهار الفتوى بخلافه، ويعرف باستقراء مصنفات الاصول من كتب الادلة، وكتب الفروع المجردة.أو كان (من) الفروع التي فرعها من تأخر عن العلامة من المجتهدين بعده، كالشهيد ومن تأخر منه، فإنه محل الفتوى الذي نهي عن العمل به.وروايته باعتبار معرفة مذاهب المجتهدين فيه ليحكي أقوالهم، ويعرف كيفية تصرفهم في الحوادث، ليفطن في معرفة كيفيات الاستنباط، والاستعانة بالسلوك في طرقهم على الاستدلال، فلم يمنع منه أحد.وإنما منعوا من رواية ذلك ليعمل به، فإن الواجب على العامي في هذه الحوادث في العمل بها:]

١٥

[الرجوع إلى المفتي، ولا يصدق على الميت أنه مفتي، لا حقيقة ولا مجازا، ولم يكلف العامي شيئا سوى ذلك، أو أخذ الحكم عن الدليل على رأي من أوجب الاجتهاد على الاعيان ولا طريق ثالث باجماع الامامية.وأما كيفية التصرف في الحوادث التي هي محل الفتوى على ما سمعناه مشافهة: إن الحادثة المبحوث عنها: إما أن تكون من الحوادث التي حدثت في الازمنة السالفة، وبحث المجتهدون فيها، فيكتفي الباحث فيها بالاطلاع على أقوال المجتهدين فيها وأدلتهم التي جعلها كل واحد منهم حجة على مذهبه، فينظر فيها، ويرجع منها ما يظهر له فيه المرجح، بأن يظهر له سلامة بعضها، من السؤال، وورود السؤال على البعض الآخر.أو يرد له السؤال على كل واحد منها، ولا يظهر له وجه مرجح، ولا يقوم له دليل على وجه مخالف لما ذهبوا إليه، وهو محل الوقف الذي استعمله اكثر المجتهدين في كثير من المسائل حتى يظهر له مرجح: إما لواحد من تلك الاقوال، أو دليل على وجه آخر.وإن كانت من الحوادث الواقعة في زمانه: فإن كانت من الجزئيات الداخلة تحت كليات المسائل التي وقع البحث فيهامن المجتهدين، فعليه أن يدخل تلك الجزئيات تحت ذلك الكلي، ويكون البحث فيها راجعا إلى البحث في ذلك الكلي، ويتصرف فيها كتصرفه في الحوادث المتقدمة المبحوث فيها.وادخال هذا الناظر تلك الجزئيات تحت ذلك الكلي، واجراء البحث فيها على ما أجرى في ذلك الكلي هو محل الاجتهاد، الذي لا يصح التصرف فيه لغير الجامع لشرائطه.وإن لم تكن داخلة تحت شئ من الكليات المبحوث فيهامن المتقدمين،]

١٦

واختصت بالوقوع في زمانه، بحث فيها، وتصرف فيها كتصرف المتجهدين في الحوادث المتقدمة بمراجعته للاصول، بأن ينسبها إلى أحد الادلة المقررة، فيستنبط حكمها من ذلك الدليل.

وإلى هذا القسم الاشارة في قولهم: يشترط أن يكون ذا قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من الاصول.هذا آخر ما أردنا الاشارة إليه من كيفية الطرق الموصلة إلى استنباط الاحكام، ومعرفة الحوادث على ما سمعناه مشافهة من أساتيذنا (رضوان الله عليهم وجزاهم أفضل الجزاء)، وهو الطريق المشهور في كتب الاصحاب.واقتصرنا منه على هذا القدر لما شرطناه من الاختصار، فمن أراد الاستيفاء فعليه بمطالعة كتب الاصحاب الاصولية والفقهية، والتفتيش عن ذلك من مظانه، يجده مستوفى إن شاء الله تعالى.والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.تمت الرسالة من مصنفات خاتم المجتهدين وز بدة المتأخرين علي بن عبدالعاليرحمه‌الله تعالى.

١٧

(٣١) حاشية على ميراث المختصر النافع

١٨

الحمد لله المنعم بسوابغ الانعام، والمتفضل بالايادي...قول المصنفرحمه‌الله : المقدمة الثالثة في السهام: وهي ستة.المراد بها هنا السهام المذكورة في القرآن (وهي) منحصرة في ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.وقد يقال في حصره: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفها ونصف نصفها.

قوله: والنصف يجتمع مع مثله.مثل الزوج والاخت لكل واحد النصف.

قوله: ومع الربع.أي: النصف مع الربع، مثل البنت والزوج، أو الاخت والزوجة.]

١٩

[قوله: والثمن.أي: النصف مع الثمن، مثل البنت والزوجة.

قوله: والثلث.أي: النصف مع الثلث، مثل الزوج والام.

قوله: والسدس.أي: النصف مع السدس، مثل البنت والابوين أو أحد الابوين.

قوله: ولا يجتمع الربع مع الثمن.لان الربع سهم الزوج مع الولد، الثمن سهم الزوجة.أولان الربع سهم الزوجة بدون الولد، والثمن نصيبها مع الولد قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين.مثل الزوج والبنتين، أو الزوجة مع الاختين.

قوله: والثلث.أي: يجتمع الربع مع الولد.

قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين.مثل الزوج والبنتين، أو الزوجة مع الاختين.

قوله: والثلث أي: يجتمع الربع مع الثلث، مثل الزوجة والام.]

٢٠