رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 35982
تحميل: 3507


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35982 / تحميل: 3507
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 3

مؤلف:
العربية

[[مسألة ٣٥]: فيما لو نذر زيد معينا للمنتسبين إلى الاماميه المجاورين في المشهد المقدس الرضوي على مشرفه أفضل الصلوات والتحيات ذكرانا واناثا، فهل يكون لغيرهم في النذر المذكور سهم وحصة والحال ما ذكر، أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، ليس لغيرهم في ذلك حصة حيث كان النذر مخصوصا بهم، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٣٦]: فيما لو ادعى زيد على عمرو بمبلغ معين جزما لنفسه، وأنكر عمرو المبلغ المذكور ولم تكن بينة وتوجه اليمين على عمرو، فهل له رد اليمين على زيد المدعي، أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٣٧]: فيما لو توجهت اليمين شرعا على المدعى عليه، فردها على المدعي، وقبل أن يحلف رجع عن ذلك وأراد أن يحلف هو على الانكار بشروطها المعتبرة، فهل له ذلك، أم ينحصر اليمين في جانب المدعي [لانه] ردها عليه سابقا؟ بينوا تؤجروا.

٦١

[[الجواب]: الثقة بالله وحده، إن كان الحاكم الشرعي قد حكم بحلف المدعي بمقتضي الرد، فليس للمنكر الرجوع إلى اليمين، وينحصر في جانب المدعي، وإلا كان له الرجوع للحاكمين والله أعلم.

علي بن عبدالعالي ز

[مسألة ٣٨]: فيما لو اعترف زيد أن الاموال المعينة والاملاك المعينة، اللذين هما تحت تصرفه وفي يده حق وملك لابنه عمرو، وكان الاقرار المذكور في غير مرض، وكان في حالة يعتبر اقراره فيها، ثم مات زيد المذكور، فهل تكون الاموال المذكورة والاملاك المذكورة حقا وملكا لعمرو المذكور، وليست دالخة في التركة، أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم الاموال المذكورة والاملاك المذكورة حق لعمرو بظاهر الاقرار مع عدم مانع شرعي، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٣٩]: فيما اذا كان أبوعمرو رقيقا وامه عتيقة، وولادته في حالة عتقها، فهل يكون عمرو المذكور حرا أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم عمرو المذكور حر، والحال أنه متولد بين الرقيق والتعتيقة بنكاح شرعي ونحوه، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

٦٢

[[مسألة ٤٠]: فيمالو طلق زيد زوجته في حضور قضاة بلدة تبريز، الذى ليس لهم أهلية الحكم والفتوى، ولم يكن في حضور من يعتبر حضوره شرعا، فهل يكون هذا الطلاق صحيحا والحالة هذه أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، إن كان زيد إمامي المذهب وطلق زوجته ولم يسمع الطلاق شاهد عدلان على مذهب أهل البيتعليهم‌السلام فالطلاق باطل، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٤١]: فيما لو وهبت زينب أملاكها المعينة من زيد هبة صحيحة شرعية، مشتملا على الايجاب والقبول والقبض قربة إلى الله تعالى، ثم باع زيد بعض الاملاك الموهوبة من عمرو بثمن معين، فهل لزينب المذكورة أن ترجع باهبة أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، ليس لزينب ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٤٢]: فيما لو اشترى زيد من عمرو أقمشة معينة بمبلغ معين، وكانت الاقشمة في بلد غير البلد الذي وقع فيه البيع المذكور، وأرسل كل من البائع والمشتري وكيله في القبض والتسلم، وسلم الاقمشة المذكورة وكيل البائع المذكور من وكيلالمشتري، وبعد ذلك سرقت الاقمشة المذكورة في أثناء الطريق، فهل هذا التلف]

٦٣

[الواقع بعد أيام الخيار والقبض من مال المشتري المذكور، ويلزمه تسليم باقي الثمن إلى البائع المذكور، أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم التلف على الوجه المذكور من مال المشتري، ويجب عليه تسليم باقي الثمن، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٤٣]: فيما لو أكره زيد عمرا على المصالحة في العقار المعين بملغ معين، وبعد الاكراه لم يمض عمرو المصالحة، فهل يكون هذا الصلح باطلا أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، الصلح الصادر بالاكراه باطل، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٤٤]: فيما لو باع زيد من عمرو عروضا معينة بثمن معين بالصيغة الفارسية مع العجز عن الصيغة العربية والتوكيل للنقلة، فهل يكون هذا البيع صحيحا والحالة هذه؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم البيع المذكور صحيح مع وجودباقي الشرائط الصحيحة، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٤٥]: فيما لو فسد البيع الواقع بين زيد وعمرو للاخلال بالصيغة العربية مع]

٦٤

[القدرة، ومضت أيام الخيار وتلف أحد العوضين، فهل يكون البيع معاطاة صحيحا شرعيا، وليس للبائع الرجوع بالمبيع والحال ما ذكر أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، البيع لا يكون فاسدا لمجرد فقد الصيغة اذا وجدت باقي الشرائط الصحيحة، بل يكون معاطاة، ويلزم بذهاب عين العوضين، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٤٦]: فيما لو كان رجل موقرمتورع فاضل متبحر في العلوم الدينية قدوة لاهل العصر، واحترام المؤمنين إليه احتراما للدين، والاحترام منوطا بعرف ذلك العصر كما في هذا الزمان من القيام ونحوه، ثم إن عمرا لم يحترم المؤمن المذكور بأن مر اليه فمن حاله يمكن الاحترام والتوقير عرفا، ولم يفعل ذلك عمرو بل منع من في مجلسه من احترام المذكور.فهل يكون عمرو المذكور مهينا للمؤمن المذكور ويلزم التعزير والاهانة المنوطة برأي الحاكم، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، اذا كان ذلك عرفا على الاهانة ولزم منه اهانة الدين عادة، كان للحاكم تأديب عمرو وتعزيه بما يراه، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٤٧]: فيما لو باع أب الطفل أملاكه بولاية من غير احتياج الطفل إلى قيمتها، وعدم رعاية الغبطة والصرفة الحال والمال ودون القيمة، ثم بلغ الطفل ولم يمض البيع ورده، فهل يكون هذا البيع باطلا والحالة هذه أم لا؟]

٦٥

[[الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم البيع المذكور باطل مع مطابقة ما ذكر للواقع، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٤٨]: فيما لو كان ماء مباح في نهر مباح، وعليه قرايا، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أسفل، ولم يعلم التقديم والتأخير في البناء والاحياء، فهل تقدم القرية العليا على القرية السفلى بالسقي والحالة هذه أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم القرية العليا مقدمة في السقي والحال ما ذكر، والله أعلم.

علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٤٩]: فيما لو أكره الحاكم الجائرر زيدا في بيع أملاكه من جماعة معينة، وبعد الاكراه لم يمض البيع، فهل يكون هذا البيع صحيحا والحالة هذه، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، البيع المذكور غير صحيح والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٥٠]: فيما لو زوجت الصغيرة عن الاب والجد والوصي بزيد البالغ، وماتت هي قبل البلوغ، ولم يمض الاب النكاح المذكور، فهل يبطل التزويج بموتها، أم لا؟ وعلى تقدير البطلان هل يجوز عقد النكاح على ام الصغيرة المشار اليها لزيد]

٦٦

[المذكور، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، تبين بموت الصغيرة بطلان النكاح المذكور والحال ما ذكر.وحيئنذ فلزيد العقد على ام الصغيرة المذكورة مع الخلو عن الموانع، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٥١]: فيما لو ادعى زيد المتصرف في الملك المعين بالمكية على عمرو، وبأنه يمنع تصرفه في الملك المذكور بغير حق، فهل تستحق هذه الدعوى الجواب به أم لا ويلزم عمرو؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، هذه الدعوى بمجردها لا تستحق الجواب، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٥٢]: فيما لو مات زيد عن ورثة بعضهم غير بالغ، وأخرجه بعض البالغين من تركته في تجهيزه زيادة عن الواجب مبلغا معينا، فهل يحتسب ذلك من أصل التركة بمجرد الدعوى بأن زيدا وصى أن يخرج عنه في تجهيزه المبلغ المذكور، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، يضمن المبلغ المذكور المخرج له إن لم تثبت دعواه المذكورة شرعا، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

٦٧

[[مسألة ٥٣]: فيما لو سلم زيد إلى عمرو المجلد كتبا ليجلدها، وسرقت من بيته من غير تفريط ولا تقصير، فهل يكون عمرو المذكور ضامنا، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، الاجير أمير لا يضمن إلا بتعد أو بتفريط، والمجلد المذكور في هذه الصورة أجير، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٥٤]: فيما لو هجم جماعة على بلد من بلاد المسلمين وقتل بينهم شخص مؤمن عمدا ظلما عدوانا بحيث علم قطعا أن قاتله من تلك الجماعة، فلو ادعى وارث المقتول على شخص معين من تلك الجماعة بأنه القاتل وشهد جماعة كثيرة بأن ذلك الشخص المعين...

[مسألة ٥٥]: فيما لو تصرف قاض في الوقف بغير وجه شرعي، ولم يصرف مال الوقف إلى المصارف التي عينها الواقف وخرب بعض ملك الوقف، فهل يكون بهذه الافعال فاسقا والحال هذه، أم لا؟ وعلى تقدير أن يكون فاسقا، فهل ينعزل من القضاء، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم يفسق بذلك، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.]

٦٨

[[مسألة ٥٦]: فيما لو استأجر قاض ملك الوقف من المتولي الشرعي بمبلغ معين دون اجرة المثل، والزيادة يتغابن بها شرعا، فهل يجوز الفسخ للمتولي المذكور مع عدم علمه، أم لا؟ وهل له الرجوع بالزيادة المذكورة بينها لتصرف قبل الفسخ، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، للمتولي ابطال الاجارة والحال ما ذكر وبطلت بالزيادة لمدة التصرف، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٥٧]: فيما لو وصف زيد لعمرو قريته بصفات دنيئة وراضاه عليها بعوض معين، وحصل التقابض بينهما من غير لفظ البيع والهبة من الاقوال، وبعد ذلك أقر عمرو أن القرية المذكورة حق وملك لزيد المذكور بناء على ما ذكر، ثم تبين أن القرية المذكورة ليست على الصفات الدنيئة التي وصفها زيد للمالك المذكور، وعند العلم فسخ عمرو المالك المذكور المعاطاة المذكورة، فهل يكون هذا الفسخ صحيحا والاقرار المذكور ليس بمعتبر شرعا والحال ما ذكر، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده.

[مسألة ٥٨]: فيما لو ادعى زيد على عمرو بأجناس متعددة معينة وبوجه الثمن الشرعي،]

٦٩

[فهل لزيد أن يحلف عمرا على كل جنس يمينا والحال أن الدعوى واحدة، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، له تحليفه مرة واحدة والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٥٩]: فيما لو رمى زيد المسلم العاقل البالغ الرشيد الحرسهما في عين طفل مثله في الصفات الاخرى، وعميت عينيه برميه عامدا عاديا قاصدا شخصه، ومضت مدة وبلغ الاعمى وغاب الرامي من بلده غيبة بعيدة، وله في بلده أملاكا، فهل للمجنى عليه أن يستوفي دية العين من أملاكه بحسب الشرع والحال هذه، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، اذا اجتمعت شرائط القصاص في الجناية ولم تكن غيبة الجاني هربا فليس للمجنى عليه أخذ الدية.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٦٠]: فيما لو حفر زيد بئرا في حريم سطح لعمرو عميقة، بحيث من وقع فيها يموت غالبا، فوقع فيها عمرو ومات، فهل يلزم زيد الدية، أم لا؟[الجواب[ ]: الثقة بالله وحده، نعم يلزمه والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٦١]: فيما لو كانت القناة المشتركة بين جماعة قد خرجت أو انسد ماؤها، وقبل]

٧٠

[زيد بعقد الجعالة من الجماعة المذكورين أن يجري ماء تلك القناة من الموضع المعين إلى المحل بالتعمير والانفاق والعمل، ليكون للعامل نصف القناة ونصف مائها وحصة من الارض المتعلق بها، وشرطوا في متن العقد متى لا يتم العمل لم يستحق القابل شيئا من الجعل ولا الرجوع باجرة ما عمل ولا بعوض ما أنفق، وجرى بين الجماعة الملاك وبين زيد القابل عقد الجعالة على النهج المذكور، ثم عمل العامل وشرع في التعمير والتنقية والانفاق، ولم يجر الماء من الموضع المعين إلى المحل المعين المذكور، ولم يتم العمل المقرر المعين، وأعرض عنه، فهل يستحق العامل بمجرد عمل بعض ما عين في عقد الجعالة بدون اتمام العمل ما جعل، أو بعض الجعل، أو الرجوع على الجاعل بتمام ما أنفق أو بعضه، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، لا يستحق العامل المذكور شيئا والحال ما ذكر.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٦٢]: فيما لو كان لزيد زوجة وسافر عنها زوجها إلى بعض البلدان، ثم بعد مدة اشتهر خبر قتله، فاعتدت الزوجة المذكورة عدة الوفاة، ثم بعد خروجها من العدة تزوجها عمرو ولم يدخل بها، فحضر زيد المذكور من سفره فطلقها، فهل يجوز لعمرو المذكور أن يتزوجها بعد خروجها من العدة والحال ما ذكر والصورة ما شرح؟.

٧١

[[مسألة ٦٣]: فيما لو لقن زيد صيغة النكاح في الايجاب لزينب، والحال أن زينب بنت زوجة الناكح، مع علمه بذلك، بغير كره ولا اجبار، فهل زيد فاسقا والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]: الثقة بالله وحده، إن كان قد دخل بام زينب المذكورة وهو عالم بتحريم زينب عليه، وأراد بتلقينها الصيغة عقد النكاح بينه وبينها، فهو فاسق فاجر بغير شك، وإن ظهر منه استحلال ذلك فهو كافر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٦٤]: فيما إذا آجر أحد البطون الموقوف عليهم الوقف الاولادي مدة معينة بتقديمين من عمرو، فهل تبطل الاجارة بموت أحدهما في خلال المدة، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، تبطل الاجارة بموت المؤجر، لا نتهاء حقه بموته، حيث انه إنما يؤجر عن نفسه، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٦٥]: فيما إذا أفتى شخص ليس له رتبة الاجتهاد، وليس له نقل من المجتهد الحي، أيجوز لاحد العمل بما أفتى به أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، حيث كان صدور الفتوى المذكورة من الشخص المذكور]

٧٢

[خاليا من مستند شرعي، من اجتهاد أو تقليد لاهل الاجتهاد المتصفين بصفات الافتاءكلها، ومن جملتها كون المجتهد حيا، فالفتوى المذكورة باطلة لا يجوز العمل بها، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٦٦]: فيما لو حكم شخص غير مستجمع لجميع شرائط الافتاء والقضاء في حقوق الناس وغيره، وغير نائب من قبل الامامعليه‌السلام ، هل ينفذحكمه ام لا؟ بينوا مأجورين.[الجواب]: الثقة بالله وحده لا ينفذ حكمه والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٦٧]: في أن بلاد عراق العجم سيما بلدة الري وأصفهان هل تكون مفتوحة عنوة أم لا؟ وعلى تقدير أن تكون مفتوحة عنوة، هل يجوز لاحد التصرف في أرض الموات فيها بدون اذن الامامعليه‌السلام ، أم لا؟ بينوا تؤجروا.وصلى الله عليه محمد وآله الطاهرين.[الجواب]: الثقة بالله وحده، مقتضى كلام المورخين، والفقهاء، أن ملك البلاد المذكورة في السؤال مفتوحة عنوة، ويجوز لكل أحد في زمان الغيبة احياء الموات الذي لا حق لاحد فيه بمنع الاحياء، ولا يتوقف على اذن الامامعليه‌السلام ، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.]

٧٣

[[مسألة ٦٨]: فيما إذا عمر شخض أرضا مواتا، هل يكون هو أحق بالتصرف فيها من غيره إلى زمان حضور الامامعليه‌السلام ، أم لا؟ وهل يجوز لاحد رفع يده عنها والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا مأجورين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.[الجواب]: نعم هو أحق بها إذا وقع الاحياء على الوجه المعتبر شرعا بشرطه الشرعي، ولا يجوز لاحد رفع يده عنها حينئذ، والله أعلم.صح الجواب، كتبه علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٦٩]: يما لو ارتفعت الزوجة عن حق الزوج بأن كانت ناشزة، ولم تطعه فيما يجب له عليها مع القدرة على ذلك، فهل تسقط نفقتها والحال ما ذكر، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم تسقط نفقتها والحالة هذه، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٧٠]: فيما لو جنت الزوجة على الجنين عمدا بعد ايلاج الروح فيه وسرت الجناية إلى القتل، فهل تلزمها الدية والحال ما ذكر، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم تلزمها الدية والحال هذه، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.]

٧٤

[[مسألة ٧١]: فيما لو باع زيد من عمرو ملكا معينا بثمن معين، ثم عمره عمرو و انتقل منه بحسب الارث إلى بكر، وزاد في قيمته عن القيمة وقت البيع المذكور، فهل يكون غبن فاحش في البيع المذكور، والحال أن قيمة وقت البيع لم تكن زائدة عن الثمن المذكور، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، لا يثبت في البيع المذكور خيار الغبن والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٧٢]: فيما لو مات زيد عن زينب ابنته لا غير، ثم ماتت زينب المذكورة عن ابن بنت وأربع بنات منها، وعن ابنين من بنت اخرى ما تتاقبل أبويها لا غير، فهل تنقسم الفريضنة من اثنى عشر سهما: للابن سهمان، وللبنات أربع سهام لكل واحدة منهن سهم، وللابنين ستة اسهم لكل واحد منهما ثلاثة اسهم، أم لا؟ بينوا تؤجروا.[الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم القسمة كما ذكروالله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٧٣]: فيما لو زوج فاطمة الطفلة قبل البلوغ رجل أجنبي ليس بأب ولا جد ولا وصي بخالد، وبعد البلوغ لم ترض بذلك العقد، فهل يكون هذا العقد صحيحا، أم لا؟]

٧٥

[وهل يجوز لهاالعقد على غيره والحال ما ذكر، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، العقد المذكور غير صحيح والحال ما ذكر، ولها أن تتزوج بما شاء‌ت، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٧٤]: فيمن جعل نفسه قدوة لاهل المسلمين، وهو من أهل الجهالة، ومخترع لنفسه طريقا في ذلك، ويعد ذلك هو ومتابعوه من الامور المعتبرة، ويتخذون ذلك دينا لهم، ولا يسوغون الدخول في شي ء من أبواب الحرف إلا بعد الرجوع إليه وأخذ الاذن منه وعقد البيعة معه، و الوقوف معه على الطريق التي ابتدعوها وادعوها، فهل هذا الفعل يخالف الشريعة الغراء، وفاعله فاسق فاجر ملعون وكذا متابعوه، وما الذي يستحقونه بسبب ذلك؟ وهل يجب على المسلمين خصوصا ولاة الامر منعهم من ذلك وزجرهم، أم لا؟ بينوا تؤجروا.[الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم الفعل المذكور مخالف للشريعة المطهرة، وفاعله فاسق فاجرو كذا متابعوه، ويجب تعزيهم وتأديبهم، ويجب على ولاة امور المسلمين بل على كافة المسلمين منعهم من ذلك وزجرهم، ولا فرق في ذلك بين السيد والقاضي، والله أعلم.

علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٧٥]: ما يقول سيد اهل عصرنا في القضاء هل تتعين نيته ليلا كرمضان، أو يستمر إلى الزوال للعامد كرمضان؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، ويستمر وقت نية صوم القضاء إلى الزوال، والله أعلم.]

٧٦

[علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٧٦]: وما يقول سيد أهل عرصنا في من نذر صلاة كسوف في محلها هل يجب عليه غير الواجبة، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، إن قصد بنذره فعلها ولو كانت الواجبة لم يجب عليه غيرها، وإن أطلق أو قصد الضد وجب عليه غير الواجبة بشرط كونها مشروعة، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٧٧]: وما يقول سيد أهل عصرنا في من سكت في أثناء القراء‌ة عمدا حتى خرج عن كوفة قارئا، هل تبطل صلاته لتعمده بطلان قراء‌ته أم لا؟ وكذا لو قرأ بعض الحمد والسورة؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، لاتبطل والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٧٨]: لو أبطل بقراء‌ة دعاء إلى الاول لا للاصلاح، وهل تبطل صلاته أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، إن قصد شرعية ذلك على هذا الوجه فلا ريب في البطلان، وإلا ففي البطلان وجه لفوات الموالاة بأجنبي خلال القراء‌ة، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٧٩]: وما يقول سيد أهل عصرنا في المجنب اذا لم يبل ولم يجتهد مع عدم امكان]

٧٧

[البول، ثم وجد بللا مشتبها، هل يجب عليه اعادة الغسل، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، يجب اعادة الغسل، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٨٠]: وما يقول سيد أهل عصرنا فيما اذا وضع مسمى الكافور في قدح من الماء ثم أخذ من الماء قليلا ووضع في ماء آخر، وغسل الميت بذلك الماء، هل يكفي ذلك، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، لا بعد في الاكتفاء به، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٨١]: وما يقول سيد أهل العصر في من طاف ولم يبلغ مقارنة لاول الحجر جاهلا، ثم صلى وسعى وقصر، ثم علم بعد ذلك، هل يجزيه حجه، أم لا؟[الجواب]: الثقة بالله وحده، يجزيه، والله أعلم.

علي بن عبدالعالي.تمت بعون الله وحسن توفيقه، والحمد لله رب العالمين في يوم الاثنين على يد الفقير الجاني لطف الله أحمد الكربالي من شهر ربيع الثاني سنة ثمان وسبعين ومائة بعد الالف من الهجرة النبوية المصطفوية.]

٧٨

(٣٣) اثنتا عشرة مسألة

٧٩

الحمد لله الذي يحق الحق بكلماته وهو بحق الحمد حقيق، والصلاة على سيد الانبياء محمد وآله النجباء ولاة التحقيق.

وبعد، فقد وردت علي في المحرم المنتظم سلك شهور سنة تسع وعشرين وتسعمائة مسائل جليلة وفوائد جميلة، عن السادة الاجلة الاخلاء الفضلاء الاتقياء العلماء، والمؤيدين باستفاضة الكمال عند عتبة باب مدينة العلم عليه صلوات الله مادارت الخضراء على الغبراء، مع الاشارة إلى العبد باستخراج حقائقها، وابانة الحق فيما لها وعليها من دقائقها، فاقتفيت الاشارة، وإن كنت حال الورد في أبرد الاماكن وسط الشتاء، على أعلى شواهق الجبال المعانقة أعناق السماء مقتفيا بين اللج آثار السد مسرحا بقيد صيد الف مسأله محفوظة عن القيد.

فشرعت متوكلا على الله، ومستمدا من أوليائه الذين هم خزائن علمه في أرضه وسمائه، في تحرير ما ورد على الذهن القاصر، وكتب ما سنح للخاطر الفاتر.

أخلائي إن وجدتم في زلال قريحتي الصافية جمودا، أو في اشتعال طبيعتي الوقادة خمودا، فقد قدمت اعذاري وقبولها مأمول، فإن العذر عند كرام الناس]

٨٠