تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403
المشاهدات: 212041
تحميل: 7428


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 212041 / تحميل: 7428
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-34-5
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قال : ( ويومين ) قلت : وثلاث؟ قال : ( نعم وما شئت )(1) .

وابتداء المدة عند الشافعي من حين يُحدث اللابس للخفين ، فاذا تطهر بغسل أو وضوء ، ثم أدخل رجليه الخفّين وهما طاهرتان ثم أحدث ، فانه يمسح من وقت ما أحدث يوماً وليلة أو ثلاثة أيام(2) ، لأنّ في حديث صفوان ابن عسّال : من الحدث إلى الحدث(3) .

وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود : إبتداء المدة من حين يمسح على الخفّين(4) ، لما رووه أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام )(5) وهو يقتضي أن يكون ابتداء المدة من حين المسح.

فاذا انقضت المدة ، قال الشافعي : لم يجز له أن يصلّي بالمسح ، وعليه نزع الخفّين وغسل الرجلين ، لأنّ الواجب غسل الرجلين قام مقامه

__________________

1 ـ سنن ابي داود 1 : 40 / 158 ، سنن ابن ماجة 1 : 185 / 557 ، سنن الدارقطني 1 : 198 / 19 ، المستدرك للحاكم 1 : 170.

2 ـ الاُم 1 : 35 ، مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 486 ، فتح العزيز 2 : 397 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، مغنى المحتاج 1 : 46 ، الوجيز 1 : 24 ، السراج الوهاج : 19 ، التفسير الكبير 11 : 163.

3 ـ اتفقت المصادر الحديثية التالية على عدم ذكر لفظة ( من الحدث إلى الحدث ) في ذيل الحديث ، ويؤيد ذلك قول النووي في المجموع 1 : 487 من انها زيادة غريبة ليست ثابتة اُنظر سنن ابن ماجة 1 : 161 / 478 ، سنن الترمذي 1 : 159 / 96 ، سنن النسائي 1 : 83 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 41 ـ 42 / 122 ، مسند أحمد 4 : 239 ، و 240 ، سنن الدارقطني 1 : 196 / 15 ، مسند الطيالسي : 160 ، موارد الظمآن : 73 / 186 ، المحرر في الحديث 1 : 112 / 67.

4 ـ المحرر في الفقه 1 : 12 ، المجموع 1 : 487 ، شرح العناية 1 : 131.

5 ـ صحيح مسلم 1 : 232 / 276 ، سنن ابي داود 1 : 40 / 157 ، سنن ابن ماجة ، 1 : 183 / 552 ، سنن النسائي 1 : 84 ، سنن الترمذي 1 : 158 / 95 ، سنن الدارقطني 1 : 194 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 278.

١٨١

مسح الخفّين في المدة ، فاذا انقضت لم يجز إلّا بدليل(1) .

وقال الحسن البصري : لا يبطل المسح ، ويصلي إلى أن يحدّث ، فاذا أحدث لم يمسح(2) .

وقال داود : يجب نزع الخفّين ولا يصلّي فيهما ، فاذا نزع الخفّين صلّى بطهارته إلى أن يحدّث ، لأنّ الطهارة قد صحت فلا تبطل إلّا بالحدث ، وانقضاء المدة ليس بحدث(3) .

قال الشافعي : لو لبس ثم سافر قبل أن يحدّث ، ثم أحدث في السفر ومسح ، فانه يمسح مسح مسافر ، وإن سافر بعد ما أحدث وقبل أن يمسح ومسح في السفر فإنه يتمّ مسح مسافر أيضاً(4) ، وقال المزني : يتمّ مسح مقيم لأنّه قد اجتمع الحضر والسفر في وقت المسح(5) .

ولو أحدث في وقت الصلاة ولم يمسح حتى خرج وقتها ، ثم سافر ، قال أبوإسحاق : يمسح مسح مقيم ، لأنّ خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب إتمامها ، فكذا في المسح(6) ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : يمسح مسح مسافر ، لأنّه سافر قبل التلبس بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت(7) .

ولو أحدث ومسح في الحضر ثم سافر ، فانه يتمّ مسح مقيم ، عنه

__________________

1 ـ المجموع 1 : 526 ، مغني المحتاج 1 : 68 ، كفاية الأخيار 1 : 32 ، المحلى 2 : 94.

2 ـ المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 323 ، الشرح الكبير 1 : 203 ، المحلى 2 : 94.

3 ـ المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 323 ، الشرح الكبير 1 : 203 ، المحلى 2 : 94.

4 ـ الاُم 1 : 35 ، المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 399 ، الوجيز 1 : 24.

5 ـ المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 399.

6 ـ فتح العزيز 2 : 399 ـ 400 ، المهذب للشيرازي 1 : 27.

7 ـ المجموع 1 : 488 ، المهذب للشيرازي 1 : 27.

١٨٢

الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنّها عبادة تتغير بالسفر والحضر ، فاذا تلبس بها في الحضر ثم سافر ، كان الاعتبار بحكم الحضر ، كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سارت السفينة ، فإنه يتمّ صلاة حاضر(1) .

وقال أبو حنيفة ، والثوري : يتمّ مسح مسافر(2) ، لقولهعليه‌السلام : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن )(3) وهذا مسافر.

ولو ابتدأ المسح في السفر ثم أقام ، فإنه يتمّ مسح مقيم عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، لأنّها عبادة تتغير بالحضر والسفر ، فاذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة(4) .

وقال المزني : إذا مسح يوماً وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين ، وهو ثلثا يوم وليلة ، وإن مسح يومين ، وليلتين في السفر ثم أقام مسح ثلث يوم وليلة(5) ، لأنّه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوماً وليلة ، وذلك ثلث ما كان له مسحه ، كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له.

وإذا نزع الخفّين أو أحدهما ، وهو على طهارة ، إمّا قبل انقضاء المدة

__________________

1 ـ الاُم 1 : 35 ، المجموع 1 : 488 ، الوجيز 1 : 24 ، مغني المحتاج 1 : 64 ـ 65 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، المغني 1 : 328 ، الشرح الكبير 1 : 190.

2 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 103 ـ 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 29 ، الكفاية 1 : 137 ، اللباب 1 : 39 ، المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 400 ، المغني 1 : 328.

3 ـ صحيح مسلم 1 : 232 / 276 ، سنن النسائي 1 : 84 ، سنن ابن ماجة 1 : 184 / 556 ، سنن الدارمي 1 : 181 ، سنن البيهقي 1 : 276 ، سنن الدارقطني 1 : 197 / 18 ، مسند حميدي 1 : 207 / 434.

4 ـ مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 489 ، فتح العزيز 2 : 401 ، الوجيز 1 : 24 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، المبسوط للسرخسي 1 : 104 ، اللباب 1 : 39 ، المغني 1 : 329 ، الشرح الكبير 1 : 190.

5 ـ المجموع 1 : 490 ، فتح العزيز 2 : 401 ، المهذب للشيرازي 1 : 27.

١٨٣

أو بعدها فعليه غسل الرجلين عند الشافعي(1) ، وفي استئناف الوضوء قولان ، أصحهما عنده : عدم الوجوب ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأبو ثور ، والمزني ، لأنّ مسح الخفّين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهورهما يبطل به ما ناب عنهما دون غيرهما(2) .

والثاني : يستأنف ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنّه لما بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفّين يبطل في جميع الطهارة ، لأنّها لا تتبعض(3) .

وقال مالك ، والليث بن سعد : يغسل قدميه مكانه ، فإن أخر استأنف الطهارة ، لوجوب الموالاة ، وهي معتبرة بين المسح والغسل(4) .

وقال الزهري : إذا نزع أحد الخفّين غسل القدم الذي نزع الخف منه ومسح الآخر(5) .

والباقون على أن نزع أحدهما كنزعهما(6) .

ولو أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه ، وبه قال إسحاق ،

__________________

1 ـ المجموع 1 : 523 ، مختصر المزني : 10 ، كفاية الأخيار 1 : 32 ، المهذب للشيرازي 1 : 29.

2 ـ المجموع 1 : 524 ـ 526 ، مختصر المزني : 10 ، فتح العزيز 2 : 404 ، فتح الباري 1 : 248 ، اللباب 1 : 39 ، بداية المجتهد 1 : 22 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المغني 1 : 324 ـ 325 ، الشرح الكبير 1 : 201 ـ 202.

3 ـ الاُم 1 : 35 ، مختصر المزني : 10 ، المجموع 1 : 526 ـ 527 ، فتح العزيز 2 : 404 ، فتح الباري 1 : 248 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المغني 1 : 324 ، الشرح الكبير 1 : 202.

4 ـ بداية المجتهد 1 : 22 ، بُلغة السالك 1 : 59 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المجموع 1 : 527 ، فتح الباري 1 : 248 ، المغني 1 : 325 ، الشرح الكبير 1 : 202.

5 ـ المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 326 ، الشرح الكبير 1 : 203.

6 ـ المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 325 ، الشرح الكبير 1 : 203.

١٨٤

وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ومالك ، والثوري ، لأنّ استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، فانه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له المسح(1) .

وقال الشافعي : لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق(2) .

وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لأنّا نحرم المسح على الخفين.

البحث السادس : في الترتيب والموالاة

مسألة 55 : الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأوجبه أيضاً الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد(3) لقوله تعالى :( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) (4) ، جعل المرافق غاية الغسل ، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح.

ولأنّ الفراء قال : الواو تفيد الترتيب(5) ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن )(6) ولأنّه توضأ مرّة مرة مرتباً ثم قال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به )(7) .

__________________

1 ـ بدائع الصنائع 1 : 13 ، المجموع 1 : 528 ، بُلغة السالك 1 : 59 ، الشرح الصغير 1 : 59 ، المغني 1 : 326 ، الشرح الكبير 1 : 204.

2 ـ المجموع 1 : 527 ، الاُم 1 : 36 ، المحلى 2 : 106 ، المغني 1 : 326.

3 ـ التفسير الكبير 11 : 153 ، الاُم 1 : 30 ، المجموع 1 : 443 ، مغني المحتاج 1 : 54 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، الهداية للمرغيناني 1 : 13 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 360 ، المغني 1 : 156 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، الشرح الكبير 1 : 149.

4 ـ المائدة : 6.

5 ـ مغني اللبيب 1 : 464.

6 ـ سنن الدارقطني 2 : 254 / 81 ، 82 ، الدر المنثور 1 : 160 ، الجامع الصغير 1 : 85 / 539 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 / 402 ، سنن ابي داود 4 : 70 / 4141 ، مسند أحمد 2 : 354.

7 ـ سنن ابن ماجة 1 : 145 / 419 ، سنن البيهقي 1 : 80 ، سنن الدارقطني 1 : 80 / 4.

١٨٥

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « تابع ، كما قال الله تعالى ، إبدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين »(1) ولأنّه المُخرج عن العهدة بيقين ، بخلاف غيره فيتعين.

وقال الأوزاعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والمزني ، وداود : لا يجب الترتيب ، ونقله الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وابن مسعود ، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي(2) ، ومكحول ، لأنّ الواو تفيد الجمع من غير ترتيب(3) ، ولأنّه قول عليعليه‌السلام (4) .

والآية لا تنافي الترتيب ، فيصار إليه للدليل لو سلّمنا أن الواو للجمع المطلق

والمروي عن عليعليه‌السلام خلاف ما نقلوه ، أما عندنا فظاهر ، وأما عندهم فلأنّهم رووا أن علياًعليه‌السلام سئل فقيل : أحدنا يستعجل فيغسل شيئاً قبل شيء فقال : « لا ، حتى يكون كما أمر الله تعالى »(5) .

فروع :

أ ـ يبدأ بوجهه بلا خلاف بين المشترطين ، ثم بيديه ، ثم يمسح

__________________

1 ـ الكافي 3 : 34 / 5 ، الفقيه 1 : 28 / 89 ، الاستبصار 1 : 73 / 223 ، التهذيب 1 : 97 / 251.

2 ـ إلى هنا ينتهي السقط في النسخة ( ش ).

3 ـ المجموع 1 : 443 ، فتح العزيز 1 : 361 ، التفسير الكبير 1 : 153 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ـ 13 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، فتح القدير 1 : 30 ، بدائع الصنائع 1 : 21 ـ 22 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 360 ، بدايد المجتهد 1 : 17 ، اللباب 1 : 11 ، بُلغة السالك 1 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 47 ، تفسير القرطبي 6 : 98 ، 99 ، مقدمات ابن رشد 1 : 54 ، المحلى 2 : 67 ، الشرح الكبير 1 : 149 ، المغني 1 : 156 ، سبل السلام 1 : 75.

4 ـ المغني 1 : 156 ، الشرح الكبير 1 : 149.

5 ـ الشرح الكبير 1 : 149 ، المغني 1 : 157.

١٨٦

رأسه ، ثم رجليه ، واختلفوا في اليدين ، فعند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد(1) ـ تقديم اليمنى على اليسرى واجب ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم )(2) والأمر للوجوب.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد الشمال »(3) والباقون لم يوجبوه.

ب ـ لا يجب الترتيب في الرجلين على الاظهر ، فيجوز مسحهما دفعة والبدأة باليسار ، لكن الأفضل البدأة باليمين لقولهعليه‌السلام : ( إنّ الله يحب التيامن )(4) .

ج ـ لو نكس الوضوء صحّ غسل الوجه ، فإن نكس ثانياً صحت اليمنى ، فإن نكس ثالثاً صحت اليسرى ما دامت النيّة والموالات.

د ـ لو غسل أعضاء‌ه دفعة حصل بالوجه ، وكذا لو غسّله أربعة دفعة لعجزه ، وللشافعي قول بالجواز لأنّه لم يقدم على الوجه شيئاً(5) .

هـ ـ لو كان في ماءً جار وتعاقبت عليه جريات ثلاث صحت الأعضاء المغسولة ، ولو نزل في الماء الواقف ناوياً فانغسلت الأعضاء دفعة حصل بالوجه ، فإن أخرج أعضاء‌ه مرتبا حصل باليدين أيضاً ، ولو لم يرتّب حصل

__________________

1 ـ التفسير الكبير 11 : 159 ، 160 ، فتح العزيز 1 : 421.

2 ـ سنن ابن ماجة 1 : 141 / 402 ، مسند أحمد 2 : 354 ، الجامع الصغير 1 : 85 / 539.

3 ـ التهذيب 1 : 97 / 253 ، الاستبصار 1 : 73 / 225.

4 ـ عوالي اللآلي 2 : 200 / 101 ، وفي شرح فتح القدير 1 : 31 ، قال : وهو معنى ما روى الستة عن عائشة : كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحب التيامن في كلّ شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله.

5 ـ المجموع 1 : 447 ، فتح العزيز 1 : 362.

١٨٧

بالوجه نزولاً ، وباليمنى خروجاً.

و ـ لو غسل عضوا قبل الوجه بطل ، أما الوجه فإن عزبت النيّة حال غسله بطل أيضاً ، وإلّا فلا.

ز ـ لو أخل بالترتيب ناسياً بطل وضوؤه ، وللشافعي وجهان(1) ، ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف وإلّا على ما يحصل معه الترتيب.

مسألة 56 : الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع ، وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معاً ـ وبه قال قتادة ، والأوزاعي(2) ـ وأحمد بن حنبل وافقه في الوضوء خاصة(3) ، لأنّ الأمر للفور خصوصا مع إيجاب التعقيب بالفاء ، ولأنّهعليه‌السلام تابع بين وضوئه وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به )(4) .

ورووا أنّهعليه‌السلام رأى رجلاً يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبّه الماء ، فأمره النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة(5) ، ولولا اشتراط الموالاة لاجزأه غسل اللمعة.

ومن طريق الخاصة : سأل معاوية بن عمار الصادقعليه‌السلام : ربما توضأت ونفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء ، فيجف وضوئي ، قال : « أعد »(6) .

__________________

1 ـ المجموع 1 : 441 ، فتح العزيز 1 : 362.

2 ـ المجموع 1 : 452 ـ 455 ، فتح العزيز 1 : 438 ، مغني المحتاج 1 : 61 ، السراج الوهاج : 18 ، المغني 1 : 158 ، الشرح الكبير 1 : 150 ، المبسوط للسرخسي 1 : 56 ، نيل الأوطار 1 : 218.

3 ـ المغني 1 : 158 ، الشرح الكبير 1 : 150.

4 ـ سنن ابن ماجة 1 : 145 / 419 ، سنن الدارقطني 1 : 80 / 4 ، سنن البيهقي 1 : 80.

5 ـ سنن أبي داود 1 : 45 / 175 ، سنن البيهقي 1 : 83 ، مسند أحمد 3 : 424.

6 ـ الكافي 3 : 35 / 8 ، التهذيب 1 : 87 / 231 ، الاستبصار 1 : 72 / 221.

١٨٨

وقال مالك ، والليث بن سعد : إنّ تعمد التفريق بطلت طهارته ، وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو ، والعذر انقطاع الماء(1) .

وقال الشافعي في الجديد : يجوز التفريق ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والحسن البصري ، وعطاء ، وطاووس ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، لأنّه تعالى لم يوجب الموالاة(2) .

فروع :

أ ـ اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة ، فقال المرتضى والشيخ : إنّها المتابعة ، فإذا فرغ من عضو انتقل عنه إلى ما بعده وجوباً(3) ، ولهما قول آخر : اعتبار الجفاف ، فإذا غسل عضواً جاز أن يؤخر التالي له ما لم يجف(4) .

وعلى كلا القولين ، لو أخر حتى يجف السابق استأنف الوضوء ، ولو لم يجف لم يستأنف ، بل فعل محرماً على الأول خاصة ، والأقوى عندي الأول ، لقول الصادقعليه‌السلام : أتبع وضوء‌ك بعضه بعضا(5) .

__________________

1 ـ المدونة الكبرى 1 : 15 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، تفسير القرطبي 6 : 98 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 581 ، مقدمات ابن رشد 1 : 54 ، الشرح الصغير 1 : 44 ، المجموع 1 : 455 ، المغني 1 : 158 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 150.

2 ـ الاُم 1 : 31 ، المجموع 1 : 452 و 454 ، السراج الوهاج : 18 ، مختصر المزني : 3 ، الوجيز 1 : 14 مغني المحتاج 1 : 61 ، فتح العزيز 1 : 438 ـ 439 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 355 ، الشرح الكبير 1 : 150 ، التفسير الكبير 11 : 155 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، تفسير القرطبي 6 : 98 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 581 ، نيل الأوطار 1 : 218 ، المحلى 2 : 69.

3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 23 ، الخلاف 1 : 93 مسألة 41 ، وحكى المحقق في المعتبر : 41 قول السيد المرتضى عن المصباح.

4 ـ الناصريات : 221 ، مسألة 33 ، الجمل والعقود : 159.

5 ـ الكافي 3 : 34 / 4.

١٨٩

ب ـ لو أخر لعذر أو لأنّقطاع ماءٍ جاز على القولين ، فإن جفّ السابق أعاد عليهما.

ج‍ ـ هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق ، أو جميع ما تقدم من الاعضاء؟ الأقوى الثاني ، لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل »(1) .

د ـ لو نذر الوضوء وجبت الموالاة ، فإن أخل بها ، فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة.

المطلب الثاني : في مندوباته.

وهي عشرة :

أ ـ السواك : وقد أجمع العلماء(2) إلّا داود(3) على استحبابه لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لولا أن أشقّ على اُمتى لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة )(4) ، وللأصل ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 89 / 235 ، الاستبصار 1 : 74 / 229.

2 ـ الاُم 1 : 23 ، المجموع 1 : 271 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، المغني 1 : 108 ، فتح العزيز 1 : 365 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 55 ، مقدمات ابن رشد 1 : 56 ، بُلغة السالك 1 : 48 ، الشرح الصغير 1 : 48 ، عمدة القارئ 3 : 185 ، الشرح الكبير 1 : 130 ـ 131 ، شرح فتح القدير 1 : 22 ، نيل الأوطار 1 : 125 ـ 126 ، المحلى 2 : 218.

3 ـ المجموع 1 : 271 ، المغني 1 : 108 ، الشرح الكبير 1 : 131 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، نيل الأوطار 1 : 126.

4 ـ صحيح البخاري 2 : 5 ، صحيح مسلم 1 : 220 / 252 ، سنن ابن ماجة 1 : 105 / 287 ، سنن ابي داود 1 : 12 / 47 ، سنن النسائي 1 : 12 ، سنن البيهقي 1 : 37 ، الكافي 3 : 22 / 1.

١٩٠

يكثر السواك »(1) وليس بواجب ، وهو من العشرة الحنيفية(2) .

وكذا المضمضة والاستنشاق ، وقصّ الشارب والفرق ، والاستنجاء ، والختان ، وحلق العانة ، وقصّ الاظفار ، ونتف الابطين.

واستحبابه متأكد ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أحفي(3) أو أدرد(4) )(5) وقال عليعليه‌السلام : « إنّ أفواهكم طرق القرآن ، فطهروها بالسواك »(6) وقال الباقر ، والصادقعليهما‌السلام : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك »(7) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « في السواك اثنتا عشرة خصلة : هو من السنة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر(8) ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة »(9) .

وهو مستحب في كلّ وقت ، للمفطر والصائم ، أول النهار وآخره ، بالرطب واليابس ، للعموم(10) . وبه قال أبو حنيفة(11) .

__________________

1 ـ الفقيه 1 : 33 / 117 ، المحاسن : 563 / 960 ، مكارم الأخلاق : 49.

2 ـ الفقه المنسوب للامام الرضاعليه‌السلام : 66 ، الخصال 1 : 271 / 11 ، تفسير القمي 1 : 59.

3 ـ الحفاوة : المبالغة والاستقصاء. النهاية لابن الاثير 1 : 410 ، الصحاح 6 : 2316 « حفا ».

4 ـ رجل أدرد : ليس في فمه سن. الصحاح 2 : 470 « درد ».

5 ـ الكافي 6 : 495 / 3 ، الفقيه 1 : 32 / 180 ، المحاسن : 560 / 940.

6 ـ الفقيه 1 : 32 / 112.

7 ـ الفقيه 1 : 33 / 118 ، مكارم الاخلاق : 50 ، وعن الامام الصادقعليه‌السلام في الكافي 3 : 22 / 1.

8 ـ الحفر : داء في اصول الاسنان. الصحاح 2 : 635 « حفر ».

9 ـ الكافي 6 : 496 / 6 ، الفقيه 1 : 34 / 126 ، الخصال 2 : 481 ، ثواب الأعمال : 34 / 1 ، المحاسن : 562 / 953.

10 ـ صحيح البخاري 2 : 5 ، سنن النسائي 1 : 10 ـ 12 ، سنن الترمذي 1 : 34 / 22 ـ 23 ، سنن البيهقي 1 : 34 ـ 37.

11 ـ بدائع الصنائع 1 : 19 ، فتح العزيز 1 : 365.

١٩١

وقال الشافعي : يكره بعد الزوال مطلقاًً(1) وقال مالك : إن كان السواك رطباً كره ، وإلّا فلا(2) ، وقال أحمد : يكره في الفرض دون النفل(3) .

ب ـ وضع الإناء على اليمين إنّ كانت مما يغترف منها ، لأنّه أمكن.

ج ـ الاغتراف باليمين ، لأنّهعليه‌السلام كان يحب التيامن في طهوره ، وتنعله وشأنه كله(4) ، ولأنّ الباقرعليه‌السلام لما وصف وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكره(5) .

د ـ التسمية ، ذهب إليه أكثر العلماء(6) ، لأنّه تعالى عقب القيام بالغسل ، وللأصل ، ولأنّهعليه‌السلام قال : ( من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهوراً لاعضاء وضوئه )(7) ومعناه الطهارة من الذنوب ، فإن رفع الحدث لا يتبعض ، فدل على أن التسمية موضع الفضيلة.

____________

1 ـ الاُم 2 : 101 ، المجموع 1 : 275 ، مختصر المزني : 59 ، فتح العزيز 1 : 365 و 6 : 421 ـ 422 ، مغني المحتاج 1 : 56 ، السراج الوهاج : 17 ، الوجيز 1 : 13 ، المغني 1 : 110 ، نيل الأوطار 1 : 127 و 131.

2 ـ المدونة الكبرى 1 : 201 ، بُلغة السالك 1 : 48.

3 ـ فتح العزيز 6 : 423.

4 ـ صحيح البخاري 1 : 53 ، صحيح مسلم 1 : 226 / 268 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 / 401 ، سنن النسائي 1 : 205.

5 ـ الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 56 / 158 ، الاستبصار 1 : 57 / 168.

6 ـ المجموع 1 : 346 ، فتح العزيز 1 : 373 ، مغني المحتاج 1 : 57 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، الاُم 1 : 31 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، اللباب 1 : 9 ، بُلغة السالك 1 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 47 ، المغني 1 : 114 ، الشرح الكبير 1 : 141 ، عمدة القارئ 2 : 269.

7 ـ سنن الدارقطني 1 : 74 / 13 ، سنن البيهقي 1 : 44.

١٩٢

و من طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل »(1) ، ولأنّ العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب ، لم كن في أولها كالصوم.

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّها واجبة ، فإن تركها عمداً بطلت طهارته ، وسهوا لا تبطل ـ وبه قال إسحاق بن راهويه(2) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )(3) وهو محمول على السنة أو الفضيلة ، إذ نفي الحقيقة ممتنع.

وصورتها ما قال الصادقعليه‌السلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين »(4) .

فرعان :

الأول : لو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الاثناء ، كما لو نسيها في ابتداء الاكل يأتي بها في أثنائه.

الثاني : لو تركها عمداً ففي مشروعية التدارك في الاثناء احتمال.

هـ ـ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً ، وليس واجباً عند علمائنا أجمع ،

__________________

1 ـ الفقيه 1 : 31 / 101 ، التهذيب 1 : 358 / 1073 ، الاستبصار 1 : 67 / 203.

2 ـ التفسير الكبير 11 : 157 ، المجموع 1 : 346 ، نيل الأوطار 1 : 167 ، سبل السلام 1 : 80 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، عمدة القارئ 2 : 269 ، المغني 1 : 114 ، الشرح الكبير 1 : 140.

3 ـ سنن ابن ماجة 1 : 140 / 398 ، سنن ابي داود 1 : 25 / 101 ، سنن الدارقطني 1 : 72 ـ 73 / 5 ، المستدرك للحاكم 1 : 146.

4 ـ التهذيب 1 : 76 / 192 ، وفيه عن الامام الباقرعليه‌السلام .

١٩٣

وأكثر أهل العلم(1) ، لقوله تعالى :( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) (2) ولم يذكر غسلهما ، وللأصل ، وسأل محمد بن مسلم أحدهماعليهما‌السلام عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئاً أيغمسها في الماء؟ قال : « نعم »(3) .

وقال داود : إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ، ولا يجب غسلهما ، لأنّه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه أجزأه(4) .

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إذا قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاً ، فإن غمسهما في الماء قبل أن يغسلهما أراق الماء ، وهو محكي عن الحسن البصري(5) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده )(6) وهو محمول على الاستحباب، وأصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا : فما تصنع بالمهراس؟!(7) (8) .

__________________

1 ـ المجموع 1 : 350 ، فتح العزيز 1 : 394 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، مغني المحتاج 1 : 57 ، الميزان 1 : 116 ، السراج الوهاج : 17 ، تفسير الرازي 11 : 157 ، المبسوط للسرخسي 1 : 5 ، فتح الباري 1 : 297 ، شرح فتح القدير 1 : 18 ، المغني 1 : 110 ، بداية المجتهد 1 : 9 ، بُلغة السالك 1 : 46.

2 ـ المائدة : 6.

3 ـ الكافي 3 : 12 / 4 ، التهذيب 1 : 36 / 98 ، الاستبصار 1 : 50 / 143.

4 ـ المجموع 1 : 349 ، حلية العلماء 1 : 115.

5 ـ حلية العلماء 1 : 115 ، المجموع 1 : 350 ، فتح العزيز 1 : 395 ، نيل الأوطار 1 : 171 ، بداية المجتهد 1 : 9 ، المغني 1 : 110 ـ 112 ، الشرح الكبير 1 : 142.

6 ـ صحيح مسلم 1 : 233 / 278 ، سنن ابي داود 1 : 25 / 103 ، سنن النسائي 1 : 6 ، مسند أحمد 2 : 241 و 253 و 259.

7 ـ المهراس : هو حجر منقور يدق فيه ويتوضأ منه. الصحاح 3 : 990 « هرس ».

8 ـ مسند أحمد 2 : 382.

١٩٤

فروع :

أ ـ لا فرق بين نوم الليل والنهار في الاستحباب ، لثبوت المقتضي فيهما ، وسوّي الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب(1) ، وقال أحمد : يجب من نوم الليل دون النهار ، لأنّ المبيت يكون في الليل(2) .

ب ـ الظاهر أن اليد من الكوع(3) ، لأنّه المراد في التيمم وفي الدية.

ج‍ ـ غمس بعضها كغمس جميعها ، لاتحادهما في المقتضي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والاُخرى بالجواز في البعض ، وبه قال الحسن البصري لتناول النهي غمس الجميع(4) ، وغمسها بعد المرة في الغائط كقبلها.

د ـ لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة ، وكون النائم مسرولا أو لا.

هـ ـ هذا الخطاب للمكلّف المسلم ، أما الصبي والمجنون فلا ، لعدم توجه الخطاب إليهما ، وأما الكافر فلأنّ الماء ينجس بمباشرته ، وعن أحمد روايتان إحداهما : أن هولاء كالبالغ العاقل المسلم ، لأنّه لا يدري أين باتت يده(5) .

و ـ الحكم معلق على مطلق النوم ، وقال بعض الحنابلة : على الزائد على نصف الليل(6) .

__________________

1 ـ المغني 1 : 111.

2 ـ المغني 1 : 111 ، الشرح الكبير 1 : 142 ، كشاف القناع 1 : 92 ، الإنصاف 1 : 130.

3 ـ الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام. الصحاح 3 : 1278 « كوع ».

4 ـ المغني 1 : 112.

5 ـ المغني 1 : 113.

6 ـ وهو ابن عقيل كما في المغني 1 : 113.

١٩٥

ز ـ في افتقاره إلى النيّة وجهان ، من حيث إنّها عبادة ، أو لتوهم النجاسة.

و ـ المضمضة والاستنشاق ، وليسا بواجبين في الوضوء والغسل ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والزهري ، وربيعة ، والأوزاعي(1) ، لأنّه تعالى عقب غسل الوجه ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( عشر من الفطرة ـ وعدّ ـ المضمضة والاستنشاق )(2) والفطرة : السُنة.

ومن طريق الخاصة ، قول الصادقعليه‌السلام : « ليس عليك مضمضة ولا استنشاق إنّهما من الجوف »(3) وقولهعليه‌السلام : « المضمضة والاستنشاق مما سنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(4) .

وقال أحمد ، وإسحاق ، وابن أبي ليلى : هما واجبان فيهما(5) ، لأنّ عائشة روت قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّهما من الوضوء الذي لا بدّ منه )(6) .

____________

1 ـ المجموع 1 : 362 ، فتح العزيز 1 : 396 ، كفاية الأخيار 1 : 15 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، الشرح الصغير 1 : 46 ، المبسوط للسرخسي 1 : 62 ، عمدة القارئ 3 : 8 ، المغني 1 : 132 ، الشرح الكبير 1 : 157 ، نيل الأوطار 1 : 173 ، تفسير ابن كثير 2 : 25 ، المحلى 2 : 50.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 223 / 261 ، سنن ابن ماجة 1 : 107 / 293 ، سنن النسائي 8 : 126 ، سنن ابي داود 1 : 14 / 53 ، مسند أحمد 6 : 137.

3 ـ الكافي 3 : 24 / 3 ، التهذيب 1 : 78 / 201.

4 ـ التهذيب 1 : 79 / 203 ، الاستبصار 1 : 67 / 202.

5 ـ التفسير الكبير 11 : 157 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، كفاية الأخيار 1 : 15 ، المغني 1 : 132 ، الشرح الكبير 1 : 156 ، عمدة القارئ 3 : 8 ، المجموع 1 : 363 ، فتح العزيز 1 : 397 ، نيل الأوطار 1 : 172.

6 ـ سنن الدارقطني 1 : 84 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 52.

١٩٦

قال الدارقطني : إنّه مرسل ، من وصله فقد وهم(1) ، ويحمل على الاستحباب.

وقال أبو ثور ، وداود : الاستنشاق واجب فيهما ، والمضمضة غير واجبة(2) ، لقولهعليه‌السلام للقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلّا أن تكون صائماً )(3) ولا يدل على الوجوب.

وقال أبو حنيفة ، والثوري : هما واجبان في الجنابة دون الوضوء(4) ، لرواية أبي هريرة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة )(5) .

ورواية بركة بن محمد الحلبي(6) ـ وهو كذاب(7) ، والفرض : التقدير(8) ـ متروكة الظاهر ، لأنّه أوجب ثلاثاً.

__________________

1 ـ سنن الدارقطني 1 : 84 ذيل الحديث 2.

2 ـ المغني 1 : 132 ، الشرح الكبير 1 : 156 ، المجموع 1 : 363 ، نيل الأوطار 1 : 172 ، بداية المجتهد 1 : 10.

3 ـ سنن ابن ماجة 1 : 142 / 407 ، سنن ابي داود 1 : 36 / 142 ، سنن النسائي 1 : 66 ، سنن الترمذي 3 : 155 / 788.

4 ـ اللباب 1 : 9 و 14 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 و 16 ، المبسوط للسرخسي 1 : 62 ، بداية المجتهد 1 : 10 و 45 ، المحلى 2 : 50 ، نيل الأوطار 1 : 173 ، المجموع 1 : 363 ، المغني 1 : 132 ، الشرح الكبير 1 : 156 ـ 157 ، تفسير ابن كثير 2 : 25 ، عمدة القارئ 3 : 8.

5 ـ سنن الدارقطني 1 : 115 / 3.

6 ـ سنن الدارقطني 1 : 115 / 3.

7 ـ نصّ على ذلك جمع منهم الدارقطني في السنن 1 : 115 ذيل الحديث 3 ، وابن حجر في لسانه 2 : 8 ، والذهبي في ميزانه 1 : 303 / 1149 ، وابن حبان في المجروحين 1 : 203 ، وابن عدي في كامله 2 : 479.

8 ـ لسان العرب 7 : 203 « فرض ».

١٩٧

فروع :

أ ـ يستحب الاتيان بكل واحد منهما ثلاثاً.

ب ـ ينبغي أن يتضمض ثلاث مرات بثلاث أكف ، ثم يستنشق كذلك ، ولو قصر الماء تمضمض ثلاثاً بكف ، واستنشق ثلاثاً بكف.

ج‍ ـ ينبغي أن يكون الاستنشاق بعد إكمال المضمضة ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : انه يتمضمض ثم يستنشق هكذا ثلاث مرات(1) .

د ـ ينبغي المبالغة فيهما ، فيدير ماءً المضمضة في جميع فمه ثم يمجه ، ويجذب ماءً الاستنشاق إلى خياشيمه ، إلّا الصائم.

ز ـ تثنية الغسلات ، ذهب إليه أكثر علمائنا(2) ، لأنّ أبا هريرة روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ مرتين مرتين(3) ، ومن طريق الخاصة ، قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الوضوء : « أنّه مثنى »(4) وليس المراد الوجوب بالإجماع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « الغرفة الواحدة تجزي »(5) .

____________

1 ـ المجموع 1 : 361 ـ 362 ، فتح العزيز 1 : 397 ـ 398 ، مغني المحتاج 1 : 58 ، عمدة القارئ 2 : 264.

2 ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 23 ، وسلار في المراسم : 38 ، والمحقق في المعتبر : 41 ، وابو الصلاح في الكافي : 133 ، وابن حمزة في الوسيلة : 51.

3 ـ سنن أبي داود 1 : 34 / 136 ، سنن الترمذي 1 : 62 / 43 المستدرك للحاكم 1 : 150.

4 ـ التهذيب 1 : 80 / 208 ، الاستبصار 1 : 70 / 213.

5 ـ الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 81 / 211 ، الاستبصار 1 : 71 / 216 ، وفيها عن الامام الباقرعليه‌السلام .

١٩٨

وقال الصدوق : لا يؤجر على الثانية(1) ، وبه قال مالك(2) ، لأنّه تعالى أمر بالغسل(3) .

وأما الثالثة ، فعندنا أنها بدعة ، وهو اختيار الشيخ والصدوق(4) لتحريم اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع ، وقال المفيد : الثالثة تكلف(5) ، لأنّ الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات.

وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي : المستحب ثلاثاً ثلاثا(6) ، لأنّ ابي ابن كعب روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ مرّة مرّة وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) وتوضأ مرتين مرتين وقال : ( من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين ) وتوضأ ثلاثاً ثلاثا وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليل الله إبراهيم )(7) .

ويحتمل عدم استيعاب الغسل في الاوليين فتجوز الثالثة ، بل تجب ، أو يكون من خصائصهعليه‌السلام وخصائص الأنبياء ، ولأن ابن عباس روى أنّهعليه‌السلام توضأ مرّة(8) ، وأبوهريرة روى أنّهعليه‌السلام توضأ مرتين(9) ، ولو كان وضوء‌ه لما أخل به ، ولأن مالكاً لم يصححه مع أن الخبر مدني.

__________________

1 ـ المقنع : 4 ، الهداية : 17.

2 ـ المدونة الكبرى 1 : 2 ، المغني 1 : 159.

3 ـ المائدة : 6.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 23 ، المقنع : 4 ، الهداية : 17.

5 ـ المقنعة : 5.

6 ـ كفاية الأخيار 1 : 16 ، مغني المحتاج 1 : 59 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، مسائل أحمد : 6 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، المغني 1 : 159 ، فتح الباري 1 : 209 ، المجموع 1 : 431.

7 ـ مسند أبي يعلى 9 : 448 / 5598.

8 ـ سنن ابي داود 1 : 34 / 138 ، سنن النسائي 1 : 62 ، المستدرك للحاكم 1 : 150 ، صحيح البخاري 1 : 51 ، سنن الترمذي 1 : 60 / 42.

9 ـ سنن ابي داود 1 : 34 / 136 ، سنن الترمذي 1 : 62 / 43 ، المستدرك للحاكم 1 : 150.

١٩٩

فروع :

أ ـ هذا البحث على تقدير الاستيعاب في الاُولى ، أما لو تخلّف شيء من غسل محل الفرض فإنه يجب غسله ثانياً ، ولو لم يعلم موضعه وجب إعادة غسل العضو ثانياً ، وهكذا لو لم يأت في الثانية على الجميع وجبت الثالثة فما زاد.

ب ـ لو استعمل الثلاثة بطل الوضوء ، لأنّ المسح حينئذ بغير ماءً الوضوء.

ج‍ ـ لو خالف في الأعضاء ، فغسل بعضها مرّة والباقي أزيد جاز.

د ـ لو أعتقد وجوب المرتين أبدع ، وبطل وضوؤه ، لأنّ المسح بغير ماءً الوضوء ، لعدم مشروعيته على إشكال.

هـ ـ لو شك في العدد احتمل البناء على اليقين ، والأكثر ، لئلا تحصل ثالثة.

و ـ لا تكرار في المسح ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وأبو ثور ، والحسن ، ومجاهد(1) ، لأنّ علياًعليه‌السلام وصف وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومسح رأسه مرّة واحدة(2) ، وكذا من طريق الخاصة عن الباقر(3) والصادق(4) عليهما‌السلام حيث وصفاه.

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 7 ، شرح فتح القدير 1 : 27 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، اللباب 1 : 10 ، القوانين الفقهية : 29 ، الشرح الصغير 1 : 49 ، المغني 1 : 144 ، الشرح الكبير 1 : 171 ، المجموع 1 : 432 ، فتح العزيز 1 : 408 ، نيل الأوطار 1 : 198.

2 ـ سنن الترمذي 1 : 67 / 48 ، سنن أبي داود 1 : 27 و 28 / 111 و 112 ، سنن النسائي 1 : 69 ، مسند أحمد 1 : 125.

3 ـ الكافي 3 : 24 و 25 / 1 ـ 5.

4 ـ التهذيب 1 : 81 / 210.

٢٠٠