تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403
المشاهدات: 212017
تحميل: 7428


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 212017 / تحميل: 7428
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-34-5
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وقال الشافعي : يستحب أن يكون ثلاثاً ، وبه قال عطاء(1) ، وقال ابن سيرين : يمسح مرتين فريضة ، ومرة سنة(2) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ مرّة مرّة ، إلى أن قال : وتوضأ ثلاثاً وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي )(3) . وقد تقدم جوابه.

فإن كرر معتقداً وجوبه فعل حراماً ولم يبطل وضوؤه ، ولو لم يعتقد وجوبه فلا بأس.

ح ـ الدعاء عند كلّ فعل وعند الفراغ بالمنقول.

ط ـ الوضوء بمد ، وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم(4) ، والواجب المسمى لحصول الامتثال ، وروى عبد الله بن زيد أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ بثلثي مد(5) .

ومن طريق الخاصة قول عليعليه‌السلام : « الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي فيه ما جرى »(6) .

____________

1 ـ الاُم 1 : 26 ، المجموع 1 : 432 ، فتح العزيز 1 : 408 ، مغني المحتاج 1 : 59 ، المغني 1 : 144 ، الشرح الكبير 1 : 171 ، المبسوط للسرخسي 1 : 7 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، تفسير القرطبي 6 : 89 ، نيل الأوطار 1 : 197.

2 ـ الموجود في المصادر التالية ، أن ابن سيرين قائل بالمسح مرتين ، مع أن عبارة المتن تنسب إليه القول بالثلاث ، ولعلّ العبارة كانت هكذا : يمسح مرتين ، مرّة فريضة ، ومرة سنة. اُنظر : المجموع 1 : 432 ، حلية العلماء 1 : 124 ، تفسير القرطبي 6 : 89.

3 ـ سنن ابن ماجة 1 : 145 / 420 ، مسند أحمد 2 : 98 ، سنن الدارقطني 1 : 81 / 6 ، سنن البيهقي 1 : 80.

4 ـ المهذب للشيرازي 1 : 38 ، المجموع 2 : 189 ، المغني 1 : 254 ، الشرح الكبير 1 : 254.

5 ـ المستدرك للحاكم 1 : 144 ، وروي عن ام عمارة كما في سنن النسائي 1 : 58 ، وسنن ابي داود 1 : 23 / 94.

6 ـ ورد الحديث في التهذيب 1 : 138 / 385 ، والاستبصار 1 : 122 / 414 ، هكذا : الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.

٢٠١

وقال محمد : يجب المد ، وهو محكي عن أبي حنيفة(1) .

والغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ، والخلاف للدليل ، كما تقدم.

والاستحباب لقول الباقرعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال »(2) ، يعني بالمدني.

ي ـ بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الاُولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا ، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع »(3) والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب.

خاتمة :

تشتمل على مباحث :

أ ـ يكره التمندل ، وبه قال جابر(4) ، وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغُسل(5) ، وللشيخ قول : إنّه لا بأس به(6) .

وللشافعي قولان كهذين(7) ، لأنّ الحسينعليه‌السلام كان يأخذ

__________________

1 ـ المغني 1 : 256 ، الشرح الكبير 1 : 256 ، بدائع الصنائع 1 : 35 ، فتح العزيز 2 : 191 ، المبسوط للسرخسي 1 : 45.

2 ـ التهذيب 1 : 136 / 379 ، الاستبصار 1 : 121 / 409.

3 ـ التهذيب 1 : 76 / 193 ، الكافي 3 : 28 / 6.

4 ـ المجموع 1 : 462 ، المغني 1 : 162 ، الشرح الكبير 1 : 177.

5 ـ المجموع 1 : 462 ، الشرح الكبير 1 : 177 ـ 178.

6 ـ النهاية : 16 ، المبسوط للطوسي 1 : 23.

7 ـ المجموع 1 : 461 ، فتح العزيز 1 : 446 ـ 447 ، كفاية الأخيار 1 : 17 ، مغني المحتاج1 : 61.

٢٠٢

المنديل(1) ، وله قول آخر : الفرق بين الصيف والشتاء(2) .

ب ـ تكره الاستعانة بصب الماء عليه ـ وبه قال أحمد(3) ـ لأنّهعليه‌السلام قال : ( لا أستعين أنا على وضوئي بأحد )(4) .

ومن طريق الخاصة : إنّ علياًعليه‌السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، وقال : « لا احب أن اشرك في صلاتي أحدا »(5) ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّه غير مكروه(6) ، لأنّه روي أنّهعليه‌السلام قد استعان أحياناً(7) .

ج‍ ـ يحرم التولية ، لأنّه مأمور بالغسل ، فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره ، ولو اضطر جاز ، وبه قال داود(8) ، وقال الشافعي : يجوز(9) .

د ـ يجب الاستقصاء في الغُسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شيء وإن قل فيبطل.

هـ ـ يستحب تجديد الوضوء لكلّ صلاة ، فرضاً كانت أو نفلاً ،

____________

1 ـ المجموع 1 : 462 : المغني 1 : 161 ، الشرح الكبير 1 : 177 ، سنن البيهقي 1 : 185. وفيها الحسن بن عليعليهما‌السلام .

2 ـ المجموع 1 : 462 ، فتح العزيز 1 : 448 ، كفاية الأخيار 1 : 17.

3 ـ المغني 1 : 161 ، الشرح الكبير 1 : 177.

4 ـ فتح العزيز 1 : 443 ، نيل الأوطار 1 : 219.

5 ـ التهذيب 1 : 354 / 1057 ، الفقيه 1 : 27 / 85 ، علل الشرائع : 279 باب 188.

6 ـ المجموع 1 : 341 ، فتح العزيز 1 : 443 ـ 444 ، كفاية الأخيار 1 : 16 ـ 17 ، مغني المحتاج 1 : 61.

7 ـ صحيح البخاري 1 : 56 ، سنن الدارمي 1 : 175 ـ 176 ، سنن ابن ماجة 1 : 137 ـ 138 /389 ـ 392.

8 ـ المجموع 1 : 341 ، حلية العلماء 1 : 114.

9 ـ الاُم 1 : 28 و 29 ، المجموع 1 : 341 ، فتح العزيز 1 : 444 ، كفاية الأخيار 1 : 17 ، مغني المحتاج 1 : 61.

٢٠٣

وللشافعي وجهان في النفل ، أحدهما : عدم الاستحباب ، قال : ولا يستحب التجديد لسجود التلاوة والشكر ، قال : ولو توضأ ولم يصل كره له التجديد ، وكذا لو توضأ وقرأ كره له التجديد(1) ، وليس بجيد ، لعموم الاستحباب.

* * *

__________________

1 ـ المجموع 1 : 469 ـ 470.

٢٠٤

الفصل الخامس : في أحكامه.

مسألة 57 : يجوز أن يصلّي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسننها ما لم يحدّث ، سواء كان الوضوء فرضاً أو نفلاً ، وسواء توضأ لفريضة أو نافلة ، قبل الوقت وبعده ، مع ارتفاع الحدث بلا خلاف ، أما مع بقاء الحدث كالمستحاضة ، فقولان سيأتي بحثهما.

وقال بعض الظاهرية : لا يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد(1) ، نعم يستحب التجديد كما تقدم ، لقولهمعليهم‌السلام : « الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدد وضوء لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار »(2) وروي « أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله »(3) .

مسألة 58 : قال الشيخ : من به سلس البول يجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لعدم دليل وجوب التجديد ، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به ، ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط لذلك(4) .

وقال الشافعي : لا يجمع بين فريضتين بوضوء ، ويجوز أن يجمع بين

__________________

1 ـ المجموع 1 : 470 ، الميزان 1 : 120 ، رحمة الامة 1 : 20 ، عمدة القارئ 3 : 112 و 113 ، إرشاد الساري 1 : 286.

2 ـ الفقيه 1 : 26 / 82 ، ثواب الأعمال 33 / 2.

3 ـ الفقيه 1 : 26 / 81 ، ثواب الأعمال : 33 / 1.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68.

٢٠٥

فريضة ونوافل(1) .

والوجه عندي أنّه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ـ وهو قول للشيخ(2) أيضاً ـ لوجود الحدث ، فيبقى الأمر بالغسل عند القيام ثانياً فلا يخرج عن العهدة بدونه والتحفط ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن تقطير البول قال : « يجعل خريطة إذا صلّى »(3) .

فروع :

أ ـ المبطون : وهو الذي به البطن ، وهو الذرب(4) كصاحب السلس.

ب ـ لو كان لصاحب السلس ، أو البطن حال انقطاع في وقت الفريضة ، وجب الصبر إليه ، وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ، والوضوء بنيةرفع الحدث.

ج‍ ـ لا فرق في الأحداث الثلاثة ، أعني البول والغائط والريح.

د ـ لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأهالحدث ، فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار لأنّها طهارة ضرورية كالمستحاضة ، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة.

وقيل في المبطون : إن كان الحدث مستمراً يتطهر ويبني على صلاته لقول الباقرعليه‌السلام : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي »(5) ويحمل على ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة.

هـ ـ يجب أن يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلّا يتخلل الحدث.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 471.

2 ـ الخلاف 1 : 249 مسألة 221.

3 ـ التهذيب 1 : 351 / 1037.

4 ـ ذربت معدته : فسدت. الصحاح 1 : 127 « ذرب ».

5 ـ التهذيب 1 : 350 / 1036.

٢٠٦

مسألة 59 : الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجباً وغسل ما تحتها إن أمكن أو مسحت ، وان لم يمكن وأمكنه إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه ، أو يغمسه في الماء وجب ، لأنّ غسل موضع الفرض ممكن ، فلايجزي المسح على الحائل.

وإن لم يمكنه مسح عليها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « انكسرت إحدى زنديّ ، فسألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك ـ فأمرني أن أمسح على الجبائر »(1) والزند عظم الذراع.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل »(2) ولأنّه في محل الضرورة ، فكان أولى بالجواز من التيمم.

فروع :

أ ـ إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغُسل وتعذر غسلها ، مسح على الجميع مستوعباً بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ، ولو تضرر بالمسح تيمم.

ب ـ لو كان عليه دواء يتضرر بإزالته ، ويتعذر وصول الماء إلى ما تحته أجزأه المسح عليه ، فإن تضرر مسح على خرقة مشدودة عليه ، وحكم الخرقة حكم الجبيرة.

ج ـ لو كان على الجرح خرقة مشدودة ، ونجست بالدم ، وتعذر نزعها وضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها.

__________________

1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 215 / 657 ، سنن الدارقطني 1 : 226 / 3 ، سنن البيهقي 1 : 228.

2 ـ التهذيب 1 : 363 / 1100.

٢٠٧

د ـ المقارب لمحل الكسر مما لا بدّ من وضع الجبيرة عليه كمحل الكسر ، أما ما منه بدّ فكالصحيح ، فلو وضع على يده وتعذرت الإزالة فالوجه المسح ، والإعادة لما صلّى بذلك الوضوء إنّ فرط في الوضع ، وإلّا فلا.

هـ ـ الجبيرة إنّ استوعبت محل الفرض مسح عليه أجمع ، وغسل باقي الأعضاء ، وإلّا مسح على الجبيرة وغسل باقي العضو ، ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم ، ولا يجب غسل باقي الاعضاء.

و ـ يجب أن يستوعب الجبيرة بالمسح ليصدق المسح عليها ، إذ الجزء مغاير ، ولأن محل أصلها يجب مسحه فوجب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يمسح ما يقع عليه الاسم ، لأنّه مسح على حائل دون العضو ، فأجزأ ما يقع عليه الاسم كالمسح على الخفّين(1) .

والأصل ممنوع ، والفرق بأنّ محل أصل المقيس عليه لا يجب استيعابه ، بخلاف الفرع.

ز ـ المسح على الجبائر لا يتقدر بمدة ، بل يجوز ما دام الضرر بنزعها أو المسح عليها باقياً ، ولا فرق بين أن يكون جنباً أو محدثاً ، ولا بين أن يكون لبس الجبائر على طهارة أو لا ، فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(2) للعموم.

وقال الشافعي : إن كان لبس الجبيرة محدثاً مسح عليها ، ووجب عليه الإعادة قولاً واحداً ، وإن لبسها متطهرا فقولان ، لأنّه عذر نادر(3) ، وبعض الشافعية قال : في الأول أيضاً قولان(4) .

__________________

1 ـ المجموع 2 : 326 ، فتح العزيز 2 : 283 ، كفاية الأخيار 1 : 38 ، المهذب للشيرازي 1 : 44.

2 ـ المغني 1 : 314 ، الشرح الكبير 1 : 186.

3 ـ المجموع 2 : 329 ، مغني المحتاج 1 : 107 ، المهذب للشيرازي 1 : 44.

4 ـ المجموع 2 : 329.

٢٠٨

ح ـ لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم لاصالة البراء‌ة ، ولأنّه لا يجب عليه بدلان عن مبدل واحد.

وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب(1) ، لحديث جابر [ في ](2) الذي أصابته الشجة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إنّما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده )(3) ويحمل على جعل الواو بمعنى أو.

ط ـ لو كانت الجبائر على موضع التيمم ، ولم يتمكن من نزعها مسح على الجبيرة وأجزأه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يمسح بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر ، قال : ويعيد الصلاة قولاً واحدا(4) وعندنا لا إعادة عليه ، لأنّه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت من أن الأمر للاجزاء.

ي ـ لا فرق بين أن يكون ما تحت الجبيرة طاهراً أو نجساً اذا لم يتمكن من غسله.

يا ـ لو زال الحائل ففي وجوب الاستئناف إشكال ، ينشأ من أن الحاضرة يجب أن تصلى بطهارة يقع فيها الغسل مباشرة مع المكنة ، وهي حاصلة هنا ، ومن أن الحدث ارتفع أولاً فلا مانع.

مسألة 60 : من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن وألغى الشك ، والأصل فيه ما روي أنّ النبيّ صلّى الله

__________________

1 ـ المجموع 2 : 327 ، فتح العزيز 2 : 284 و 285 ، كفاية الأخيار 1 : 38 ، المهذب للشيرازي 1 : 44.

2 ـ زيادة يقتضيها السياق.

3 ـ سنن ابي داود 1 : 93 / 336.

4 ـ المجموع 2 : 327 ـ 330 ، فتح العزيز 2 : 287.

٢٠٩

عليه وآله قال : ( إنّ الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول : أحدثت أحدثت فلا ينصرفن عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً )(1) .

ومن طريق الخاصة نحوه(2) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر مثله »(3) .

ولأنّه حرج ، لعدم انفكاك الانسان من الشك فيما فعله في الماضي ، فإن شك في الحدث لا يلتفت ، وإن شك في الطهارة تطهّر ، ولا نعرف فيه خلافاً إلّا من مالك فإنّه قال : إذا شك في الحدث مع تيقن الطهارة تطهر ، وهو أحد وجهي الشافعية(4) .

وقال الحسن البصري : إن كان في الصلاة بنى على اليقين ، وإن كان خارجها توضأ ، لأنّه يدخل في الصلاة مع شك الطهارة فلم يجز ، كما لو شك في طهارته وتيقن الحدث(5) .

وهو غلط ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة فقال : ( لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )(6) ، ويخالف المقيس عليه ، لأنّ في الأصل بقاء الحدث ، وفي الفرع بقاء الطهارة.

__________________

1 ـ لم نعثر على نصها في كتب الحديث التي بأيدينا ، وهي موجودة في فتح العزيز 2 : 79 وورد مايقرب منه في عوالي اللآلي 1 : 380 / 1 ، نقلاً عن الشهيد في بعض مصنفاته وبمضمونه في مسند أحمد 3 : 96 وكنز العمال 1 : 251 / 1269 و 252 / 1270.

2 ـ الكافي 3 : 36 / 3 ، التهذيب 1 : 347 / 1017 ، الاستبصار 1 : 90 / 289.

3 ـ التهذيب 1 : 8 / 11.

4 ـ المجموع 2 : 64 ، فتح الباري 1 : 192 ، فتح العزيز 2 : 79 و 80 ، الوجيز 1 : 16 ، المدونة الكبرى 1 : 13 ، الشرح الصغير 1 : 56 ، نيل الأوطار 1 : 256.

5 ـ عمدة القارئ 2 : 253 ، فتح الباري 1 : 192 ، نيل الأوطار 1 : 256 ، المجموع 2 : 64 ، المغني 1 : 226 ، الشرح الكبير 1 : 227.

6 ـ صحيح البخاري 1 : 46 ، صحيح مسلم 1 : 276 / 361 ، سنن البيهقي 1 : 161.

٢١٠

مسألة 61 : لو تيقنهما وشك في المتأخر ، قال أكثر علمائنا : يعيد الطهارة مطلقاًً لحصول الشك(1) ، وهو أحد وجوه الشافعية(2) .

وقيل : إن لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد ، وإن سبق بنى على ضد تلك الحال ، فلو عرف بعد الزوال أنّه تطهر وأحدث ، وعلم أنّه قبل الزوال كان متطهرا ، فهو الآن محدث ، لأنّ تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال.

والطهر الموجود بعده يحتمل تقدمه على الحدث لإمكان التجديد ، وتأخره فلا يرفع حكماً تحققناه بالشك ، ولو لم يكن من عادته التجديد فالظاهر أنّه متطهر بعد الحدث ، فتباح له الصلاة.

وان كان قبله محدثاً ، فهو الآن متطهر لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال ، والحدث الموجود يحتمل سبقه ، لإمكان توالي الاحداث ، وتأخره فلا تبطل طهارة متحققة بحدث موهوم(3) .

وقيل : يراعى الأصل السابق ، فإن كان قبل الزوال متطهرا أو محدثاً فهو كالسابق ، ويحكم بسقوط حكم الحدث والطهر الموجودين بعده لتساوي الاحتمالين ، وللشافعية الوجوه الثلاثة(4) .

والأقرب أن نقول : إنّ تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زمانهما تطهر ، وإن سبق استصحب.

مسألة 62 : لو شك في شيء من أفعال الوضوء ، فإن كان على حاله لم

__________________

1 ـ منهم المفيد في المقنعة : 6 ، وابن حمزة في الوسيلة : 52 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 24 ، وسلّار في المراسم : 40.

2 ـ كفاية الأخيار 1 : 23 ، مغني المحتاج 1 : 39 ، المجموع 2 : 64 ، فتح العزيز 2 : 83.

3 ـ القائل هو المحقق في المعتبر : 45.

4 ـ المجموع 2 : 64 ، فتح العزيز 2 : 81 ـ 82 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، مغني المحتاج 1 : 39.

٢١١

يفرغ منه أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده ، ولو كان السابق قد جفّ استأنف من رأس ، لأنّ الأصل عدم الفعل ، فلا يدخل في الصلاة بطهارة غير مظنونة.

ولو كان الشك بعد الفراغ والانصراف لم يلتفت إلى الشك ، لقضاء العادة بالانصراف من الفعل بعد استيفائه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه ، وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة اُخرى في الصلاة أو غيرها ، وشككت في شيء مما سمى الله عليك وضوء‌ه فلا شيء عليك فيه »(1) وهو نصّ في الحكمين.

وبعض الشافعية سوى بين الحكمين ، وأوجب الاتيان بالمشكوك فيه وبما بعده لئلا يدخل إلى الصلاة بطهارة مشكوك فيها(2) ، ولا شك بعد الحكم لعدم الالتفات.

تذنيب : لو كان الشك في شيء من أعضاء الغُسل ، فإن كان في المكان أعاد عليه وعلى ما بعده ، وإن كان بعد الانتقال فكذلك ، بخلاف الوضوء ، لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح ، وإنّما يصح هناك لو كمّل الافعال ، للبطلان مع الإخلال بالموالاة ، بخلاف الغسل.

وفي المرتمس ، ومن عادته التوالي ، إشكال ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه.

والتيمم مع اتساع الوقت ، إنّ أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء ، وإلا فكالغسل.

__________________

1 ـ الكافي 3 : 33 / 2 ، التهذيب 1 : 100 / 261.

2 ـ المجموع 1 : 468.

٢١٢

مسألة 63 : لو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده مطلقاًً بلا خلاف ، ولو جفّ السابق استأنف ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « اذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ، ومسح رأسه ورجليه ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليعد الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ »(1) ومن أسقط الترتيب أوجب الإتيان بالمنسي خاصة.

ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة.

ولو كان المتروك مسحاً مسح ، فإن لم يبق على يده نداوة أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ، ومسح برأسه ورجليه ، لتحريم الاستئناف ، فإن لم يبق على شيء من ذلك نداوة استأنف.

فروع :

أ ـ لو جدد ندباً وصلّى ثم ذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة ، على ما اخترناه من اشتراط نيّة الوجوب أو الندب ، او الاستباحة أو الرفع ، أما من اكتفى بالقربة فلا يعيد شيئاً لأنّه من أي الطهارتين كان سلمت الاخرى.

ولو صلّى بكل منهما صلاة أعاد الجميع عندنا ، وعند الشيخ يعيد الاُولى خاصة(2) ، لاحتمال أن يكون من طهارتها فتبطل ، وتصح الثانية بالثانية ، وأن يكون من الثانية فيصح الجميع ، فالاولى مشكوك فيها دون الثانية.

ولو جدّد واجباً بنذر وشبهه ، فإن اكتفينا بالوجه فكالشيخ ، وإلّا فكالمختار.

ب ـ لو توضأ وصلّى وأحدث ثم توضأ وصلّى أخرى ، ثم ذكر الاخلال

__________________

1 ـ الكافي 3 : 34 / 4 ، التهذيب 1 : 99 / 259.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 24 ـ 25.

٢١٣

المجهول تطهر وأعادهما مع الاختلاف عدداً ، وإلّا العدد ينوي به ما في ذمته على الأقوى ، وقيل : الجميع مطلقاًً(1) ، وكذا لو ذكر أنّه نقض إحدى الطهارتين وجهل تعيينها.

ج ـ لو صلّى الخمس بخمس طهارات من غير حدث ، ثم ذكرالحدث عقيب أحدها ، قال الشيخ : يعيد الجميع(2) وهو حق عندنا ، أما عنده(3) فالأقرب إعادة صبح ومغرب ، وأربع ينوي ما في ذمته ، وكذا لو تحقق الاخلال المجهول ، أما لو تطهر لكلّ من الخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال المجهول أو النقض ، قال الشيخ : يعيد الجميع(4) والمعتمد الثلاث.

د ـ لو توضأ للخمس خمساً عن حدث وتيقن الاخلال المجهول من طهارتين ، أعاد أربعا ، صبحاً ومغربا وأربعاً مرتين ، فله إطلاق النيّة فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق الثاني ، فيكتفي بالمرتين.

هـ ـ لو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات أربعا وثلاثا واثنين.

وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلّى أربعاً ، ولو جهل الجمع والتفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات.

والبحث فيما لو توضأ خمساً لكلّ صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر النقض المجهول بين الطهارة والصلاة كذلك.

__________________

1 ـ قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 24.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 25.

3 ـ الصحيح « عندي » كما هو رأي المصنف في منتهى المطلب 1 : 75 وتحرير الاحكام : 11 ، وذيل الفرع شاهد على ذلك ، مضافاً إلى أن هذا الرأي ليس في المبسوط.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 25 ـ 26.

٢١٤

و ـ لو صلّى الخمس بثلاث طهارات عن حدث ثم ذكر الإخلال المجهول فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلّى أربعا ، صبحاً ومغرباً وأربعاً مرتين ، وإلّا اكتفى بالثلاث.

* * *

٢١٥
٢١٦

الباب الثالث : في الغسل

و هو قسمان : واجب ونفل ، فالواجب ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل ، وغسل الموتى ، فهنا فصول :

٢١٧
٢١٨

الفصل الأول : في غسل الجنابة.

ومطالبه ثلاثة :

الأول : في السبب وهو أمران : الإنزال والجماع.

أما الإنزال : فهو خروج المني ، وله ثلاث خواص : أن تكون رائحته كرائحة الكثر(1) ما دام رطبا ، وكرائحة بياض البيض إذا جفّ ، وأن يندفق بدفعات ، وأن يتلذذ بخروجه ، وتنكسر الشهوة عقيبه ، وأما الثخانة والبياض فلمنيّ الرجل ، ويشاركه فيها الوذي ، والرقة والصفرة في مني المرأة ، ويشاركه فيهما المذي لقولهعليه‌السلام : ( الماء من الماء )(2) .

وأما الجماع : فحدّه التقاء الختانين ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل )(3) .

مسألة 64 : إنزال الماء الدافق كيف كان يقظة ونوماً ، بشهوة وغيرها ، بدفق أو لا يوجب الغُسل ، الرجل والمرأة في ذلك سواء ، ذهب إليه علماؤنا

__________________

1 ـ الكثر : جمار النخل ويقال طلعها. الصحاح 2 : 803 مادة « كثر ».

2 ـ صحيح مسلم 1 : 269 / 343 ، سنن النسائي 1 : 115 ، مسند أحمد 3 : 29 ، سنن الدارمي1 : 194 ، سنن الترمذي 1 : 186 / 112 ، سنن ابي داود 1 : 56 / 217. سنن ابن ماجة 1 : 199 / 607.

3 ـ مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163.

٢١٩

أجمع ، وبه قال الشافعي(1) للحديث(2) ، ولأنّه منيّ آدمي خرج من محله من المخرج المعتاد فيجب الغُسل ، كالملتذ والنائم.

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يجب الغُسل إلّا إذا خرج الماء على وجه الدفق والشهوة ، لأنّه بدونهما كالمذي(3) .

والفرق ظاهر ، فإن المذي لا يوجب الغُسل بحال.

فروع :

أ ـ إذا اغتسل من الماء ثم خرج منيّ آخر منه ، فإن كان يعلم أنّه منيّ وجب عليه الغُسل ، سواء بال أو لا ـ وبه قال الشافعي(4) ـ للنص(5) .

وقال أبو حنيفة : إنّ خرج قبل البول وجب أن يعيد الغُسل ، لأنّه بقية ما خرج بالدفق والشهوة ، وإن خرج بعده لم يجب ، لأنّه خرج بغير دفق ولا

__________________

1 ـ المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ـ 24 ، الوجيز 1 : 17 ، مختصرالمزني : 5 ، الاُم 1 : 37 ، المحلى 2 : 5 ـ 6 ، المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، بداية المجتهد1 : 47 ، الهداية للمرغيناني 1 : 16 ، شرح العناية 1 : 53 ، المغني 1 : 231 ، الشرح الكبير 1 : 230.

2 ـ مسند أحمد 3 : 29 ، صحيح مسلم 1 : 269 / 343 ، سنن النسائي 1 : 115 ، سنن الدارمي 1 : 194 ، سنن الترمذي 1 : 186 ، ذيل الحديث 112 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 / 607 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 217.

3 ـ المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، الوجيز 1 : 17 ، المحلى 2 : 6 المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، بداية المجتهد 1 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 61 ، المغني 1 : 231 ، الشرح الكبير 1 : 230 ، اللباب 1 : 16 ، شرح فتح القدير 1 : 53.

4 ـ الاُم 1 : 37 ، المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 24 ، المحلى 2 : 7 ، المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234.

5 ـ مسند أحمد 3 : 29 ، صحيح مسلم 1 : 269 / 343 ، سنن النسائي 1 : 115 ، سنن

٢٢٠