تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403
المشاهدات: 212003
تحميل: 7428


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 212003 / تحميل: 7428
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-34-5
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبي حين مات ، وولي إغماض عينيه ، وقال : ( إنّ الروح إذا خرجت تبعها البصر )(1) .

ولما مات إسماعيل ، والصادق أبوهعليه‌السلام عنده ، شد لحييه وغمضه ، وغطى عليه الملحفة(2) .

ولأنّ فتح عينيه يقبح منظره ، ويحذر معه دخول الهوام إليها ، ولأنّه يكون مشبهاً بالنائم بعد الاغماض.

الثاني : شد لحييه بعصابة عريضة ، لئلا تسترخي لحياه ، وينفتح فوه ، وتدخل الهوام إلى جوفه ، ويقبح بذلك منظره ، ولحديث الصادقعليه‌السلام (3) .

الثالث : تليين مفاصله ، فإن ذلك إبقاء للينها فيرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهما ، ويرد فخذيه إلى بطنه ويمدهما ، ورجليه إلى فخذيه ويمدهما ، فإن ذلك يعين الغاسل على تمديده وتكفينه.

الرابع : تجريد ثيابه ، فإنه لا يؤمن معها الفساد ، فإنها تحمية.

الخامس : وضعه على لوح أو سرير ، لأنّه إذا كان على الأرض سارع إليه الفساد ، ونالته الهوام.

السادس : تغطيته بثوب لأنّه أستر له ، وسجّي رسول الله صلّى الله عليه

__________________

1 ـ صحيح مسلم 2 : 634 / 927 ، سنن ابن ماجة 1 : 467 / 1454.

2 ـ التهذيب 1 : 289 / 842.

3 ـ التهذيب 1 : 289 / 842.

٣٤١

وآله بثوب حبرة(1) (2) ، وغطى الصادقعليه‌السلام ابنه اسماعيل بملحفة(3) .

السابع : مد يديه إلى جنبيه وساقيه إنّ كانتا منقبضتين ، لأنّه أطوع للغاسل.

مسألة 112 : ويسرج عنده ـ إنّ مات ليلاً ـ مصباح إلى الصباح ، لأنّ الباقرعليه‌السلام لما قبض أمر الصادقعليه‌السلام بالسراج في البيت الذي يسكنه ، حتى قبض أبو عبد اللهعليه‌السلام ، ثم أمر الكاظمعليه‌السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللهعليه‌السلام (4) .

وينبغي أن يكون عنده من يذكر الله سبحانه ولا يترك وحده ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ليس من ميّت يموت ويترك وحده إلّا لعب الشيطان في جوفه »(5) .

مسألة 113 : المشهور عند علمائنا كراهة ترك حديد أو غيره على بطن الميت(6) .

قال الشيخ : سمعناه مذاكرة(7) ، ولأنّه أمر شرعي يقف على النقل ، ولم يوجد ، وقال أبو علي بن الجنيد : يضع على بطنه شيئاً ، يمنع من

__________________

1 ـ الحِبَرة : بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ، ثوب يصنع باليمن من قطن او كتان مجمع البحرين 3 : 256 « حبر ».

2 ـ صحيح مسلم 2 : 651 / 942 ، صحيح البخاري 7 : 190 ، مسند أحمد 6 : 153 و 269 ، سنن ابي داود 3 : 191 / 3120.

3 ـ التهذيب 1 : 289 / 842.

4 ـ الكافي 3 : 251 / 5 ، التهذيب 1 : 289 / 843 ، الفقيه 1 : 97 ـ 98 / 450.

5 ـ الكافي 3 : 138 / 1 ، التهذيب 1 : 290 / 844.

6 ـ منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 54 ، أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 236 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 36.

7 ـ التهذيب 1 : 290.

٣٤٢

ربوها(1) .

وذهب الجمهور إلى وضع سيف ، أو مرآة ، أو حديدة على بطنه لئلا يعلو ، فإن لم يكن فطين مبلول(2) .

مسألة 114 : ويستحب تعجيل أمره مع تحقق موته بإجماع العلماء ، لقولهعليه‌السلام : ( لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله )(3) .

و من طريق الخاصة قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( كرامة الميت تعجيله )(4) وقالعليه‌السلام : ( لا ألفين رجلاً منكم مات له ميّت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميّت فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله ) فقال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله(5) .

أمّا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل به حتى تظهر علامات الموت ، ويتحقق العلم به بالإجماع ، قال الصادقعليه‌السلام : « خمسة ينتظر بهم إلّا أن يتغيروا : الغريق ، والمبطون ، والمصعوق ، والمهدوم ، والمدخن »(6) وسئلعليه‌السلام كيف يستبرأ الغريق؟ قال : « يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، إلّا أن يتغير فيغسل ويدفن »(7) .

تذنيب : المصلوب لا يُترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد

____________

1 ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر : 71.

2 ـ المجموع 5 : 120 و 123 ، فتح العزيز 5 : 114 ، الاُم 1 : 274 و 280 ، الوجيز 1 : 72 ، الإنصاف 2 : 466 ، المغني 2 : 308.

3 ـ سنن أبي داود 3 : 200 / 3159 ، سنن البيهقي 3 : 386 ـ 387.

4 ـ الفقيه 1 : 85 / 388.

5 ـ الفقيه 1 : 85 / 389.

6 ـ الكافي 3 : 210 / 5 ، التهذيب 1 : 337 ـ 338 / 988 ، الخصال : 300 / 74.

7 ـ التهذيب 1 : 338 / 990 ، وورد في الكافي 3 : 209 / 1 و 2 نحوه.

٣٤٣

ذلك ويدفن ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن »(1) .

والميت فجأة كالمصعوق ، والخائف من الحرب ، أو السبع ، أو المتردي من جبل ينتظر به علامات الموت ، كاسترخاء رجليه ، وانفصال كفيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخساف صدغيه.

مسألة 115 : يستحب إعلام المؤمنين بموته ليتوفروا على تشييعه ـ وبه قال أحمد(2) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا يموت منكم أحد إلّا آذنوني به )(3) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الاجر ، وللميت الاستغفار ، ويكتسب هو الاجر بما اكتسب لهم »(4) .

قال الشيخ في الخلاف : فأما النداء فلا أعرف فيه نصاً(5) .

وكره الشافعي النداء(6) ، وقال أبو حنيفة : لا بأس(7) . وهو الوجه عندي.

__________________

1 ـ الكافي 3 : 216 / 3 ، التهذيب 1 : 335 / 981.

2 ـ المغني 2 : 310 ، الشرح الكبير 2 : 307 ، كشاف القناع 2 : 84 ، الإنصاف 2 : 467 ، المجموع 5 : 216.

3 ـ سنن النسائي 4 : 85 ، المستدرك للحكام 3 : 591. وفيهما ( إلّا آذنتموني به ).

4 ـ الكافي 3 : 166 / 1 ، التهذيب 1 : 452 / 1470 ، علل الشرائع : 301 ، باب 240.

5 ـ الخلاف 1 : 731 مسألة 561.

6 ـ المجموع 5 : 215 ـ 216.

7 ـ شرح فتح القدير 2 : 89 ، شرح العناية 2 : 90 ، المجموع 5 : 216.

٣٤٤

المطلب الثاني : الغسل.

وفيه مباحث :

الأول : في الكيفية.

مسألة 116 : غسل الميت المسلم ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه من فروض الكفايات ، بإجماع العلماء ، فإن أعرابياً سقط عن بعيره فوقص(1) فمات ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر )(2) .

فيحرم أخذ الاُجرة على الواجب في هذه الاحوال ، لا على المستحب ، ولا يجب على المسلمين بذل ماءً التغسيل ، وثياب التكفين.

وفي غسله ثواب عظيم ، قال الصادقعليه‌السلام : « من غسّل ميتاً فستر وكتم ، خرج من الذنوب كما ولدته امه »(3) .

مسألة 117 : إذا أراد غسله ينبغي أن يفضي به إلى مغتسله ، ويكون ما يلي رجليه منحدراً ، وما يلي رأسه مرتفعاً ، لئلا يجتمع الماء تحته ، ثم يوضع على لوح أو سرير ، لأنّه أحفظ لجسده من التلطخ ، مستقبل القبلة على هيئة الاحتضار. لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن غسل الميت قال : « يستقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة »(4) .

وهل الاستقبال واجب؟ فيه خلاف كالاحتضار.

ويحفر لمصبّ الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن تعذر جاز أن يصب الماء إلى البالوعة.

__________________

1 ـ وقص الرجل : كسرت رقبته. الصحاح 3 : 1061 « وقص ».

2 ـ صحيح مسلم 2 : 865 / 1206 ، مسند أحمد 1 : 220 ـ 221 و 346 ، سنن البيهقي 3 : 390.

3 ـ الفقيه 1 : 86 / 395.

4 ـ الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873.

٣٤٥

ويكره صبّه إلى الكنيف ، قال محمد بن الحسن الصفار : وكتبت إلى أبي محمد العسكريعليه‌السلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقّع « يكون ذلك في بلاليع »(1) .

مسألة 118 : يستحب أن يغسل في بيت ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد(2) ـ لأنّه أستر للميت ، وإن لم يكن ستر عليه بثوب ، كراهة للنظر إلى الميت ، لإمكان ان يكون فيه عيب كان يطلب كتمانه ، ولهذا نقول : ان الغاسل ينبغي له أن يكون ثقة صالحاً.

ويستحب أن يكون تحت سقف ولا يكون تحت السماء ، قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد(3) .

قالت عائشة : آتانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحن نغسل ابنته ، فجعلنا بينها وبين السقف ستراً(4) .

وعن الصادقعليه‌السلام : « أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر »(5) يعني اذا غسل. ولعلّ الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته.

مسألة 119 : يستحب تجريد الميت من قميصه ، بأن يفتق جيبه ، وينزع من تحته لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه ، فإن هذه الحال مظنة النجاسة ، إذ المريض من شأنه ذلك ، خصوصاً عند الموت ، وتستر عورته بمئزر.

__________________

1 ـ الكافي 3 : 150 / 3 ، التهذيب 1 : 431 / 1378.

2 ـ المجموع 5 : 159 ، المغني 2 : 316 ، الشرح الكبير 2 : 317.

3 ـ المغني 2 : 316 ، الشرح الكبير 2 : 317.

4 ـ المغني 2 : 316 ، الشرح الكبير 2 : 317.

5 ـ التهذيب 1 : 432 / 1380.

٣٤٦

واستحب تجريده ابن سيرين ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين(1) لأنّ تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره ، ولأن الحيّ إذا اغتسل تجرد فالميت أولى ، ولأنّه إذا غسل في ثوبه ينجس الثوب بما يخرج ، وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به.

وقال الشافعي : يستحب أن يغسل في قميص خلق رقيق ، ينزل الماء فيه ولا يمنع الوصول إلى بدنه ، ويدخل يده في الكمين فيدلك ظاهر بدنه ، ويصب الماء من فوق القميص ، وإن كان ضيّق الكم خرق رأس التخاريص(2) حتى يتمكن من الغُسل والدلك ، وإن كان القميص ضيقاً رده وطرح على عورته ما يسترها ـ وهو رواية عن أحمد(3) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله غسل في قميصه وقد أرادوا خلعه ، فنودوا أن لا تخلعوه واستروا نبيكم(4) ، ويحتمل أن يكون من خواصه للامن في طرفه من تلويث الثوب وتعذر ذلك في غيره.

على أنّه قد روي من طرقنا الغُسل في القميص ، قال الصادقعليه‌السلام : « إنّ استطعت أن يكون عليه قميص تغسل من تحت القميص »(5) ، وعن العبد الصالحعليه‌السلام : « لا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يده

__________________

1 ـ المجموع 5 : 161 ، المبسوط للسرخسي 2 : 58 ، اللباب 1 : 126 ، بُلغة السالك 1 : 195 ، بداية المجتهد 1 : 230 ، الشرح الصغير 1 : 195 ، الكفاية وشرح العناية 2 : 71 ، المغني 2 : 314 ، الشرح الكبير 2 : 315 ، فتح العزيز 5 : 116 ، الوجيز 1 : 72 ـ 73 ، شرح فتح القدير 2 : 71.

2 ـ التخريص واحد التخاريص ، وهو ما يوصل به الثوب ليوسعه. تاج العروس 4 : 393 « خرص ».

3 ـ المجموع 5 : 161 ، فتح العزيز 5 : 116 ـ 117 ، الوجيز 1 : 72 ـ 73 ، شرح فتح القدير 2 : 71 ، بداية المجتهد 1 : 230 ، الاُم 1 : 265 ، المغني 2 : 314 ، الشرح الكبير 2 : 315 ـ 316.

4 ـ سنن ابن ماجة 1 : 417 / 1466 ، سنن البيهقي 3 : 387 ، المستدرك للحاكم 1 : 354.

5 ـ التهذيب 1 : 446 / 1443.

٣٤٧

ويصب عليه من فوقه »(1) ، والجمع الامن وعدمه.

فروع :

أ ـ قال الشيخ في الخلاف : يستحب غسله عرياناً مستور العورة ، إمّا بقميصه ، أو ينزع عنه القميص ، ويترك على عورته خرقة. استدل على التخيير بإجماع الفرقة عملهم(2) .

ومعنى قوله : بقميصه ، أن يخرج يديه من القميص ، ويجذبه منحدراً إلى سرته ، ويجمعه على عورته ، ويجرد ساقيه ، فيصير كالعاري لرواية يونس(3) عنهمعليهم‌السلام .

ب ـ الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجرداً ـ وبه قال أحمد(4) ـ لأنّ جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل.

ج ـ العورة التي يحرم النظر إليها هي القُبل والدبر ، ويكره ما بين السرة والركبة ، والجمهور على الثاني(5) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام : ( لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميّت )(6) .

د ـ لو كان الغاسل أعمى ، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة ، ولو غلطاً لم يجب الستر ، لأنّ فائدته منع الإبصار ، فإذا انتفت غايته انتفى ،

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الاستبصار 1 : 208 / 731.

2 ـ الخلاف 1 : 692 مسألة 469.

3 ـ الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877.

4 ـ المغني 2 : 316 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، الإنصاف 2 : 485.

5 ـ المجموع 3 : 169 ، فتح العزيز 5 : 117 ، المغني 2 : 315 ، الشرح الكبير 2 : 315.

6 ـ سنن ابي داود 3 : 196 / 3140 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1460 ، سنن الدارقطني 1 : 225 / 4 سنن البيهقي 3 : 388.

٣٤٨

لكن يستحب تحفظاً من الغير والغلط.

مسألة 120 : ويستحب أن يلين أصابعه برفق ، لأنّ انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها ، وإن تعسرت تركها ، لأنّه لا يؤمن انكسار أعضائه وتحصل المثلة ، وفي بعض رواياتنا يستحب تليين مفاصله(1) ـ وبه قال أحمد(2) ـ لأنّ ذلك يحصل به اللين ، فيكون أمكن للغاسل في تكفينه وتمديده وتغسيله ، قال : يستحب ذلك في موضعين : عند الموت قبل قسوتها ، وإذا أخذ في غسله(3) .

واستحب المزني معاودة التليين(4) ، قالت الشافعية : هذا لا يعرفه الشافعي لعدم الفائدة ، فإن الغالب أنّه لا تبقى لينة إلى هذا الوقت(5) .

أما بعد الغُسل فلا تليّن أصابعه ولا مفاصله لعدم الفائدة ، وحكى الشيخ عن الشافعي استحبابه(6) .

مسألة 121 : ويستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة عملاً بالأصل.

وأوجب الشافعي وأحمد الخرقة في التنجية ، لأنّ النظر إلى العورة حرام. فاللمس(7) أولى(8) ، فإنّ النظر أخف ، ولهذا يتعلق تحريم

__________________

1 ـ الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873.

2 ـ المغني 2 : 317 ، الشرح الكبير 2 : 322.

3 ـ المغني 2 : 318.

4 ـ مختصر المزني : 35 ، المجموع 5 : 176 ، فتح العزيز 5 : 122.

5 ـ المجموع 5 : 176 ، فتح العزيز 5 : 122.

6 ـ الخلاف 1 : 696 مسألة 480. واُنظر الاُم 1 : 280 ـ 281 ، والمجموع 5 : 176.

7 ـ في نسخة « م » : فالمس.

8 ـ المجموع 5 : 171 ـ 172 ، فتح العزيز 5 : 118 ـ 119 ، مغني المحتاج 1 : 333 ، الاُم 1 : 265 و 280 ، المغني 2 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 319.

٣٤٩

المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة.

قال الشافعي : يعد خرقتين نظيفتين ، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجّيه ، ثم يرمي بها ، ويأخذ الاُخرى فيغسل بها بقية بدنه ، قال : ولو غسل كلّ عضو منه بخرقة كان أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه(1) بها ، ثم غسل بها(2) بدنه جاز(3) .

مسألة 122 : ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض(4) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات »(5) وهذا على جهة الاستحباب.

ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعاً ، لأنّ المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى ، ليكون(6) ماءً الغُسل طاهراً ، وفي رواية يونس عنهمعليهم‌السلام : « إمسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج منه شيء فانقه »(7) .

مسألة 123 : وتجب فيه النيّة على الغاسل ، قاله الشيخ(8) رحمه الله ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومذهب أحمد ، لأنّه عبادة فتجب فيه النيّة ،

__________________

1 ـ وفي نسخة ( م ) : أنجاه.

2 ـ لم ترد في نسخة ( م ).

3 ـ المجموع 5 : 171 ، فتح العزيز 5 : 118.

4 ـ الحرض : بضمتين أو إسكان الراء وهو الاشنان بضم الهمزة. مجمع البحرين 4 : 200 ، الصحاح للجوهري 3 : 1070 « حرض ».

5 ـ الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873.

6 ـ في نسخة ( ش ) : وليكن.

7 ـ الكافي 3 : 142 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877.

8 ـ الخلاف 1 : 702 مسألة 492.

٣٥٠

والثاني : لا تجب عملاً بالأصل(1) ، لأنّه تطهير من نجاسة الموت ، فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب النجس.

مسألة 124 : ويستحب أن يؤخذ من السدر شيء فيطرح في إجانة ويضرب ضرباً جيداً حتى يرغو ، فتؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف ، ثم يغسل به رأسه وجسده ، روى معاوية بن عمار قال : أمرني الصادقعليه‌السلام أن أوضيه ثم أغسله بالاشنان ، وأغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم افيض على جسده منه ، ثم أدلك به جسده(2) ، فإن تعذر السدر فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس.

مسألة 125 : فإذا فرغ شرع في غسله الواجب ، والمشهور عند علمائنا أنّه ثلاث مرات ، مرّة بماء السدر ، والثانية بماء فيه كافور ، والثالثة بالقراح ، لأنّ اُم عطية روت أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في ابنته : ( ثم اغسليها ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك بماء وسدر ، واجعلي في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من الكافور )(3) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يغسل الميت ثلاث غسلات : مرّة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة اُخرى بالماء القراح »(4) والأمر للوجوب.

وقال بعض علمائنا : الواجب مرّة واحدة بماء القراح ، والباقيتان

__________________

1 ـ المجموع 5 : 156 ، فتح العزيز 5 : 114 ، الوجيز 1 : 72 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، المغني 2 : 329 ، الشرح الكبير 2 : 319.

2 ـ التهذيب 1 : 303 / 882 ، الاستبصار 1 : 207 / 729.

3 ـ صحيح البخاري 2 : 93 و 94 و 95 ، صحيح مسلم 2 : 646 / 939 ، سنن ابي داود 3 : 197 / 3142 ، سنن النسائي 4 : 28 ، سنن الترمذي 3 : 315 / 990 ، الموطأ 1 : 222 / 2.

4 ـ الكافي 3 : 140 / 3 ، التهذيب 1 : 300 / 876.

٣٥١

مستحبتان(1) ـ وهو مذهب الجمهور(2) ـ لأنّه كغسل الجنابة ، وللأصل ، والأول أشهر وأحوط ، فتعين العمل به.

فروع :

أ ـ السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق ، لصيرورة الماء مضافاً فلا يفيد التطهير ، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر.

ب ـ يجب في كلّ غسلة الترتيب فيبدأ برأسه ، ثم بشقه الأيمن ، ثم بشقه الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لما توفيت ابنته ـ للنساء : ( إبدأن بميامنها )(3) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « إذا أردت غسل الميت ـ إلى أن قال ـ : وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن ـ إلى أن قال ـ : فإذا فرغت من غسله فاغسله مرّة اُخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه ، ثم اغسله بماء غسلة اُخرى »(4) ولقول الباقرعليه‌السلام : « غسل الميت مثل غسل الجنب »(5) .

وفي سقوط الترتيب لو غمس في الكثير إشكال.

ج ـ يستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه ، يبدأ بشقه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كلّ عضو منه في كلّ غسلة ثلاث مرات ، قاله

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 71.

2 ـ المجموع 5 : 169 ، المغني 2 : 330 ، الشرح الكبير 2 : 321 ، مغني المحتاج 1 : 334 ، شرح فتح القدير 2 : 73 ، شرح العناية 2 : 74.

3 ـ صحيح البخاري 2 : 93 و 94 صحيح مسلم 2 : 648 / 939 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3145 ، سنن الترمذي 3 : 316 / 990.

4 ـ الكافي 3 : 139 / 1 ، التهذيب 1 : 299 ـ 300 / 874.

5 ـ التهذيب 1 : 447 / 1447 ، الاستبصار 1 : 208 ـ 209 / 732 ، الفقيه : 122 / 586.

٣٥٢

علماؤنا ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ثم تحول إلى رأسه ، فابدأ بشقه الأيمن من رأسه ولحيته ، ثم تثني بشقه الأيسر »(1) وروى التكرار يونس عن رجاله(2) .

د ـ إذا فرغ من غسل رأسه ، وضعه على جنبه الأيسر ليبدو له الأيمن ، فيغسله في كلّ غسلة من قرنه إلى قدمه ، ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له الأيسر ، فيغسل من قرنه إلى قدمه.

هـ ـ لا ينبغي وضع السدر صحيحاً بل مطحوناً ، لأنّ المراد به التنظيف ، والمعد للتنظيف إنّما هو المطحون.

و ـ لا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنّه أمر شرعي فيقف على النقل.

وقال الشافعي ، وأحمد : الأفضل أن يغسل ثلاث مرات ، فإن لم يحصل الإنقاء غسل خمس مرات ، أو سبعاً ، وترا لا شفعا(3) ، لحديث اُم عطية(4) ، ولم يقدره مالك(5) .

ز ـ لو تعذر السدر أو الكافور أو هما ، ففي سقوط الغسلة بفقدهما نظر أقربه العدم ، لأنّ وجوب الغُسل الخالص يستلزم المطلق.

ح ـ لو غير الترتيب فغسله أولاً بالقراح ، وثانياً بالسدر أو الكافور ، وثالثاً بالآخر ، فعلى قول سلّار(6) لا بحث ، وعلى قولنا يمكن الطهارة لحصول

__________________

1 ـ الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 ـ 299 / 873.

2 ـ كذا في الاصلين والصحيح : علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهمعليهم‌السلام كما في الكافي 3 : 141 / 5 والتهذيب 1 : 301 / 877.

3 ـ المجموع 5 : 169 ، فتح العزيز 5 : 122 ، المغني 2 : 323 ـ 324 ، الشرح الكبير 2 : 321 ، الاُم 1 : 334 ، مغني المحتاج 1 : 334.

4 ـ صحيح البخاري 2 : 93 ـ 95 ، صحيح مسلم 2 : 646 / 939 ، سنن ابي داود 3 : 197 / 3142 ، سنن الترمذي 3 : 315 / 990 ، الموطأ 1 : 222 / 2 ، سنن النسائي 4 : 28.

5 ـ بداية المجتهد 1 : 230 ، الشرح الصغير 1 : 195 ، فتح العزيز 5 : 123 ، الاُم 1 : 264.

6 ـ راجع المعتبر : 71.

٣٥٣

الانقاء المقصود من الغسلات ، والعدم لمخالفة الأمر.

ط ـ الواجب عند أكثر علمائنا جعل السدر في الغسلة الاُولى خاصة ، والكافور في الثانية خاصة(1) .

وقال الشافعي : يجعل السدر في الاُولى استحباباً ، وهل يحصل بها التطهير؟ عنده وجهان : المنع لتغيير الماء بالسدر ، والطهارة لأنّ المراد الإنقاء والتنظيف ، وهي أبلغ فيه ، فعلى الأول لا تحسب من الثلاث ، بل يستحب صب الماء القراح عليه بعدها ثلاثاً ، وفي وجه : تحتسب.

وعلى تقدير عدم الاحتساب ففي احتساب الثانية بالقراح من الثلاث ، وجهان : العدم عند الأكثر لامتزاج الماء بما على المحل من السدر الذي في الغسلة الاُولى ، والمحسوب الغسلات بعد زوال السدر(2) ، وعندنا أن إطلاق الماء باق ، وقال أحمد : يجعل السدر في الثلاث(3) .

أما الكافور فعندنا أنّه في الثانية وجوبا ، وعند الشافعي وأحمد يستحب جعله في الثالثة(4) ، القول النبيّ صلّى اله عليه وآله لام عطية : ( واجعلي في الأخيرة كافوراً )(5) ، ولأنّه يبرد ويطيب ريحه.

ي ـ لو لم يجد السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه

__________________

1 ـ منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 32 والمبسوط 1 : 177 ، وابن حمزة في الوسيلة : 64 ، والمحقق في المعتبر : 71.

2 ـ المجموع 5 : 173 ـ 174 ، فتح العزيز 5 : 121 ـ 122.

3 ـ المغني 2 : 320 ، الشرح الكبير 2 : 320.

4 ـ المجموع 5 : 175 ، فتح العزيز 5 : 122 ـ 123 ، مغني المحتاج 1 : 334 ، المغني 2 : 323 ، الشرح الكبير 1 : 324.

5 ـ صحيح البخاري 2 : 93 ـ 95 ، صحيح مسلم 2 : 646 / 939 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3142 ، سنن الترمذي 3 : 315 / 990 ، الموطأ 1 : 222 / 2 ، سنن النسائي 4 : 28.

٣٥٤

إشكال ـ قال به أحمد(1) ـ لحصول المقصود منه. ولعدم التنصيص.

ولو غسله بذلك مع وجود السدر لم يجز.

وقال أحمد : يجوز لأنّ المعنى ـ وهو التنظيف ـ موجود ، والحكم يتعدى في كلّ ما وجد فيه المعنى(2) .

ولو غسله بالقراح من غير سدر وكافور لم يجز أيضاً ، وهو يحصل التهطير؟ إشكال.

والغريق يغسل عندنا واجباً ، ويلزم سلار العدم ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : [ لا يجزئ )(3) لعدم النيّة(4) .

يا ـ لا فرق بين الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والصغير والكبير في الغسل.

مسألة 126 : يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما مسحاً رفيقاً ، لخروج ما لعله بقي مع الميت ، لاسترخاء الأعضاء ، وعدم القوة الماسكة ، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغُسل ، فيؤذي الكفن.

أما الحامل فلا يمسح بطنها خوفاً من الإجهاض.

ولا يمسح في الثالثة بإجماع علمائنا ، لأنّ المطلوب يحصل بالمرتين ، ورواية يونس(5) عنهمعليهم‌السلام ، فإنها تضمنت المسح في الثانية.

__________________

1 ـ المغني 2 : 321 ، الشرح الكبير 2 : 321.

2 ـ المغني 2 : 321 ، الشرح الكبير 2 : 321.

3 ـ ورد في نسختي ( ش ) و ( م ) : لا يجوز ، والصحيح ما أثبتناه.

4 ـ المجموع 5 : 145 ، فتح العزيز 5 : 114 ، مغني المحتاج 1 : 332.

5 ـ الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877.

٣٥٥

وقال الشافعي ، وأحمد : يمسح في الثالثة أيضاً(1) ، قال الشافعي : ولا يمسح بعد الثالثة(2) ، لجواز أن يخرج منه شيء فيحتاج إلى غسله مرّة ثانية.

مسألة 127 : إذا خرج من الميت شيء بعد غسله ثلاثاً فإن لم يكن ناقضاً غسل ، وإن كان أحد النواقض فلعلمائنا قولان : قال ابن أبي عقيل : يعاد الغُسل(3) ـ وبه قال ابن سيرين ، وإسحاق ، والشافعي في أحد أقواله(4) ـ إذ القصد في غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة.

وظاهر كلام باقي علمائنا : غسل النجاسة حسب(5) ـ وهو أحد أقوال الشافعي ، والثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة(6) ـ لأنّ خروج النجاسة من الحيّ بعد غسله لا يبطل ، كذلك الميت ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن بدا منه شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تُعيد الغُسل »(7) .

وقال أبو إسحاق من الشافعية : الواجب أن يوضّئه للصلاة ولا يعيد غسله كالحي(8) .

__________________

1 ـ المجموع 5 : 175 ، فتح العزيز 5 : 123 ، المهذب للشيرازي 1 : 136 ، المغني 2 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 318 ، المحرر في الفقه 1 : 185.

2 ـ اُنظر المهذب للشيرازي 1 : 136.

3 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 73.

4 ـ المجموع 5 : 176 ، فتح العزيز 5 : 123 ، المغني 2 : 325.

5 ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 181 ، والمحقق في المعتبر : 73 ، وابن البراج في المهذب 1 : 59 ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : 51.

6 ـ المجموع 5 : 76 ، فتح العزيز 5 : 123 ، المغني 2 : 325 ، الشرح الكبير 2 : 326 ـ 327 ، اللباب 1 : 127.

7 ـ التهذيب 1 : 449 / 1456.

8 ـ المجموع 5 : 176 ، فتح العزيز 5 : 123.

٣٥٦

البحث الثاني : في الغاسل

مسألة 128 : الأصل أن يغسل الرجالُ الرجالَ ، والنساءُ النساءَ ، وليس للرجل غسل المرأة إلّا بأحد أسباب :

أ حدها : الزوجية ، فللزوج غسل زوجته اختياراً عند أكثر علمائنا(1) ، ـ وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، وسليمان بن بشار ، وأبوسلمة بن عبدالرحمن ، وعلقمة ، وقتادة ، وأبوالشعثا ، وحماد ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وداود ، وزفر ، وأحمد في أصح الروايات عنه(2) ـ لأنّ فاطمةعليها‌السلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس ، وعليعليه‌السلام ، فكان عليعليه‌السلام يصب الماء عليها(3) ، واشتهر ذلك في الصحابة ، ولم ينكره أحد ، فكان إجماعاً ، وسئل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال : « نعم ، واُخته ، ونحو هذا ، ويلقي على عورتها خرقة »(4) .

وللشيخ قول أخر بالمنع ، إلّا مع عدم النساء من وراء الثياب(5) ، وبه

__________________

1 ـ منهم : الصدوق في المقنع : 20 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 175 ، وابن البراج في شرح جمل العلم والعمل : 154 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 237 ، وسلار في المراسم : 50 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 37 ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : 50.

2 ـ المجموع 5 : 149 ، فتح العزيز 5 : 124 ، الوجيز 1 : 73 ، الاُم 1 : 273 ، سبل السلام 2 : 550 و 551 ، المبسوط للسرخسي 2 : 71 ، شرح فتح القدير 2 : 76 ، المغني 2 : 394 ، الشرح الكبير 2 : 311 ، القوانين الفقهية : 92.

3 ـ سنن البيهقي 3 : 396 ، سنن الدارقطني 2 : 79 / 12 ، كشف الغمة 1 : 500 ، دعائم الإسلام 1 : 228.

4 ـ الكافي 3 : 158 / 8 ، التهذيب 1 : 439 / 1418 ، الاستبصار 1 : 199 / 699 ، الفقيه 1 : 94 / 433.

5 ـ التهذيب 1 : 439 ذيل الحديث 1420 ، الاستبصار 1 : 199 ، ذيل الحديث 701.

٣٥٧

قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو يوسف(1) ، ومحمد ، وأحمد في رواية ، لأنّ الموت فرقة تبيح الاُخت ، والرابعة سواها ، فحرمت اللمس والنظر ، كما لو طلقها قبل الدخول(2) .

وقياسهم باطل ، لأنّه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج ، وهنا بخلافه.

فروع :

أ ـ لو طلقها ثم ماتت ، فإن كان رجعياً حلّ له تغسيلها ، لبقاء حكم الزوجية ، ولهذا تعتد للوفاة ويتوارثان ـ وروى المزني على الشافعي التحريم(3) ـ وإن كان بائناً لم يجز.

ب ـ لا فرق بين الزوجة الحرة والامة ، والمكاتبة والمستولدة.

ج‍ ـ لو ماتت زوجة غير مدخول بها جاز له غسلها ، كالمدخول بها ، فإن المتقضي ـ وهو الزوجية ـ مشترك ، وقال بعض الجمهور : لا يجوز للفرقة وليس بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجية(4) ، وهو غلط.

د ـ لو كانت ذمية لم يجز له غسلها ، لأنّ المسلم لا يغسل الكافر.

السبب الثاني : الملك ، فيجوز للسيد غسل أمته ، ومدبرته ، وام ولده ـ وبه قال الشافعي(5) ـ لأنّهن في معنى الزوجة في اللمس والنظر

____________

1 ـ في نسخة ( م ) : وأبو ثور ، ولم نجد لهما ذكراً بحدود المصادر المتوفرة عندنا.

2 ـ المجموع 5 : 150 ، فتح العزيز 5 : 124 ، شرح فتح القدير 2 : 76 ، المبسوط للسرخسي 2 : 71 ، بداية المجتهد 1 : 228 ، الوجيز 1 : 73 ، المغني 2 : 394 ، الشرح الكبير 2 : 311.

3 ـ مختصر المزني : 36.

4 ـ المغني 2 : 395 ، الشرح الكبير 2 : 312.

5 ـ المجموع 5 : 153 ، فتح العزيز 5 : 125 ، الوجيز 1 : 73 ، مغني المحتاج 1 : 334.

٣٥٨

والاستمتاع ، فكذلك في الغُسل ، ويلزمه النفقة عليها بحكم الملك ، فكان له تغسيلها كالحرة ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، لأنّ له أن يطأ اختها في هذه الحال فأشبهت الاجنبية(1) .

فروع :

أ ـ الأقوى أن المكاتبة كالأجنبية ، لتحريمها على المولى بعقد الكتابة ، سواء كانت مطلقة أو مشروطة.

ب ـ لو كانت الامة مزوجة أو معتدة لم يكن للسيد تغسيلها.

ج ـ لو انعتق بعضها فكالحرة ، أما المولى منها من الزوجات والاماء ، أو المظاهر منها ، فإنهن كالزوجات ، والمرتدة كالزوجة يغسلها الزوج.

السبب الثالث : المحرمية ، وللرجل أن يغسل من ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء ، نعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن نسباً أو رضاعاً ، كالبنت والاُخت ، والعمة والخالة ، وبنت الاخ وبنت الاُخت ، ذهب إليه علماؤنا ، لتسويغ النظر إليهن في الحياة. ومنع الجمهور ذلك(2) ، وكلام الشافعية يعطي الجواز ـ وبه قال مالك ، ومحمد(3) ـ عند الضرورة(4) .

____________

1 ـ شرح فتح القدير 2 : 76 ، المبسوط للسرخسي 2 : 71 ، المجموع 5 : 153 ، فتح العزيز 5 : 125.

2 ـ المجموع 5 : 151 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 358 ، المنتقى للباجي 2 : 5.

3 ـ في نسخة ( م ) : أحمد. وما أثبتناه من ( ش ) هو الصحيح وكما في المصادر ، اُنظر المغني 2 : 396 والشرح الكبير 2 : 313.

4 ـ المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 128 ، مغني المحتاج 1 : 335 ، الوجيز 1 : 73 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، المدونة الكبرى 1 : 186 ، القوانين الفقهية : 91.

٣٥٩

وأما من ليس من المحارم من ذوي الأرحام ، كبنت العم ، وبنت الخال ، فإنهن كالاجنبيات.

مسألة 129 : لو ماتت امرأة وليس هنالك إلّا الأجنبي ، قال علماؤنا : تدفن بثيابها ، ولا يغسلها الأجنبي ، ولا ييممها ، لتحريم النظر واللمس في حال الحياة ، فكذا الموت ، ولقول الصادقعليه‌السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء قال : « يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن ولا تغسل »(1) .

وللشافعي وجهان ، أحدهما : أنهم يغسلونها في ثيابها ، ويلف الغاسل خرقة على يده ، ويغض الطرف إلّا لضرورة ، وأظهرهما : أنها لا تغسل ولكن تيمم(2) .

وفقد الغاسل كفقد الماء ، وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة(3) ، وعن أحمد روايتان كالوجهين(4) .

وقد روى أصحابنا أنهم يغسلون منها محاسنها : يديها ، ووجهها ، لأنّها مواضع التيمم(5) ، قال الشيخ : والمنع أحوط(6) . وروي عن الباقر عليه

__________________

1 ـ الكافي 3 : 158 / 7 ، التهذيب 1 : 438 / 1414 ، الاستبصار 1 : 197 / 693.

2 ـ المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 ، الوجيز 1 : 73 ، مغني المحتاج 1 : 335 ، الشرح الكبير 2 : 314.

3 ـ المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المدونة الكبرى 1 : 186 ، شرح فتح القدير 2 : 71 و 76.

4 ـ المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126.

5 ـ الكافي 3 : 159 / 13 ، الفقيه 1 : 95 / 438 ، التهذيب 1 : 442 / 1429 ، الاستبصار 1 : 202 / 714.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 175.

٣٦٠