تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403
المشاهدات: 212102
تحميل: 7430


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 212102 / تحميل: 7430
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-34-5
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ولا حجة فيه لأنّ المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة.

وقال أحمد : كلّ حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر ، وكذا حشرات الأرض والهر(1) وأما السباع ففيه روايتان : النجاسة والطهارة ، وأصح الروايتين عنه : النجاسة في سؤر البغل والحمار ، والثانية : أنّه مشكوك فيه(2) .

وحكم بنجاسة أواني المشركين(3) لقوله تعالى :( انما المشركون نجس ) (4) .

وقال مالك ، والأوزاعي ، وداود : سؤر الحيوان كله طاهر ، حتى الكلب والخنزير ، وإن ولغا في الطعام لم يحرم أكله(5) .

وقال الزهري : يتوضأ به ، إذا لم يجد غيره. وقال الثوري ، وابن مسلمة : يتوضأ ويتيمم(6) .

قال مالك : وغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد(7) لقوله تعالى :( فكلوا مما أمسكن عليكم ) (8) ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه ، ولقولهعليه‌السلام : ( ولنا ما غبر )(9) والسؤال وقع عما يدخلان فيه ، وإباحة الاكل لا يستلزم أكل ما مسّه بفمه ، ولا ترك الغُسل ، ونمنع من دخول الكلب والخنزير

__________________

1 ـ المغني 1 : 73.

2 ـ المغني 1 : 71.

3 ـ المغني 1 : 71 ، المحرر في الفقه 1 : 7.

4 ـ التوبة : 28.

5 ـ المغني 1 : 70 ، بداية المجتهد 1 : 28 ، رحمة الامة في اختلاف الائمة 1 : 10.

6 ـ المغني 1 : 70 ، تفسير القرطبي 13 : 45.

7 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، الشرح الصغير 1 : 34 ، الميزان 1 : 105 ، فتح العزيز 1 : 161 و 261.

8 ـ المائدة : 4.

9 ـ سنن ابن ماجة 1 : 173 / 519.

٤١

في السؤال ، لو خرج بنص آخر ، أو كان الماء كثيراً.

فروع :

الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس ، لحديث البقباق(1) واستثناه المرتضى ، والشيخ في المبسوط من المباح(2) ، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر.

الثاني : يكره سؤر آكل الجيف من الطيور ، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادقعليه‌السلام ـ في مسائل عمار عما يشرب منه صقراً أو عقاب ـ : « كلّ شيء من الطيور يتوضأ بما يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما »(3) وبه قال المرتضى(4) واستثناه في النهاية ، والمبسوط من المباح(5) .

ولو كان في منقاره أثر دم كان نجساً ، وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل ، وبه قال الشافعي(6) .

الثالث : لو أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الماء(7) لم ينجس الماء ، سواء غابت عن العين أو لا ، قاله في المبسوط(8) ، لرواية زرارة عن الصادقعليه‌السلام : « في كتاب عليعليه‌السلام : أن الهر سبع ، ولا بأس

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 41.

2 ـ حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر : 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 10.

3 ـ الكافي 1 : 9 / 5.

4 ـ الناصريات : 216 المسألة 9.

5 ـ النهاية 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 10.

6 ـ الاُم 1 : 6.

7 ـ كذا في المصدر ، وفي نسخة ( م ) : الاناء.

8 ـ المبسوط للطوسي 1 : 10.

٤٢

بسؤره ، وإني لاستحي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه »(1) وهو عام ، وهو أحد أقوال الشافعي ، لقولهعليه‌السلام : ( إنّها من الطوافين عليكم والطوافات )(2) يريد عدم تمكن الاحتراز منها.

وثانيها : أنّه نجس لاصالة بقاء النجاسة في فمها.

وثالثها : الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير(3) .

الرابع : سؤر الهر ليس بمكروه ، لحديث زرارة(4) ، وروت عائشة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ بفضلها(5) .

وقال أبو حنيفة : إنّه مكروه لأنّ لبنها نجس(6) ، وهو ممنوع.

الخامس : يكره سؤر الحائض المتهمة ، قاله في النهاية(7) ، لأنّ الصادقعليه‌السلام قال في سؤر الحائض : « يتوضأ منه إذا كانت مأمونة »(8) وأطلق في المبسوط ، والمرتضى في المصباح(9) .

السادس : الأقوى طهارة المسوخ ، ولعابها ، كالدب والقرد ، والثعلب والأرنب ، لحديث البقباق(10) ، والأصل ، وقال الشيخ : المسوخ نجسة(11) .

__________________

1 ـ الكافي 3 : 9 / 4 ، التهذيب 1 : 227 / 655.

2 ـ سنن ابي داود 1 : 20 / 75 ، سنن النسائي 1 : 55 ، سنن الدارقطني 1 : 70 / 22.

3 ـ الوجيز 1 : 9 ، فتح العزيز 1 : 270.

4 ـ التهذيب 1 : 227 / 655 ، الكافي 3 : 9 / 4.

5 ـ سنن ابن ماجة 1 : 131 / 368 ، سنن ابي داود 20 / 76 ، سنن الدارقطني : 69 / 17 ـ 18.

6 ـ اللباب 1 : 29 ، المجموع 1 : 173 ، الهداية 1 : 96

7 ـ النهاية : 4.

8 ـ التهذيب 1 : 222 / 633 ، الاستبصار 1 : 17 / 31.

9 ـ المصباح : مخطوط عنه في المعتبر : 25 ، المبسوط للطوسي 1 : 10.

10 ـ التهذيب 1 : 225 / 464 ، الاستبصار 1 : 19 / 41.

11 ـ المبسوط للطوسي 2 : 165 ـ 166.

٤٣

السابع : يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة.

الثامن : قال في النهاية : الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة والحية ، ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ ، وإن خرج حياًَ(1) ، والوجه الكراهة من حيث الطب ، لقول الكاظمعليه‌السلام ـ وقد سأله أخوه عن العضاء‌ة ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ ـ : « لا بأس »(2) .

مسألة 13 : لا تجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية ، وكذا التيمم بالتراب المغصوب بالإجماع ، لأنّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو قبيح عقلا ، ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث ، لأنّ المقتضي للقبح ـ وهو التصرف ـ موجود فيهما.

فروع:

الأول : لو توضأ المحدث ، أو اغتسل الجنب ، أو الحائض ، أو المستحاضة أو النفساء ، أو من مسّ ميتا ، به(3) عالماً بالغصب لم يرتفع حدثه ، لأنّ التعبد بالمنهي عنه قبيح ، فيبقى في العهدة.

الثاني : لو أزال النجاسة عن بدنه ، أو ثوبه ، أجزأ وإن فعل محرماً ، ولا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة ، لأنّه كالإتلاف.

الثالث : لو اشتبه المغصوب بغيره وجب اجتنابهما معاً ، فإن توضأ بكل واحد منهما فالأقرب البطلان ، للنهي المضاد لإرادة الشارع ، ويحتمل الصحة ، لأنّه توضأ بماء مملوك.

__________________

1 ـ النهاية : 6.

2 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الاستبصار 1 : 23 / 1 ، قرب الاسناد : 84.

3 ـ اي بالماء المغصوب.

٤٤

الرابع : جاهل الحكم غير معذور ، بخلاف جاهل الوصف.

الخامس : لو سبق العلم بالغصب كان كالعالم.

٤٥
٤٦

الباب الثاني : في النجاسات

وفيه فصلان :

٤٧
٤٨

الفصل الأول : في أصنافها

مسألة 14 : البول والغائط ـ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ـ نجسان بإجماع العلماء كافة ، وللنصوص الواردة عن الائمةعليهم‌السلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه ، وهي أكثر من أن تحصى(1) .

وقول الشيخ في المبسوط ـ بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور(2) لرواية أبي بصير(3) ـ ضعيف ، لأنّ أحدا لم يعمل بها.

وقول الشافعي : ـ إنّ بول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طاهر(4) ، لأنّ أم أيمن شربته فلم ينكره ـ(5) شهادة على النفي.

وقول النخعي : ـ إنّ أبوال جميع البهائم ، والسباع ، وأرواثها

__________________

1 ـ اُنظر الكافي 3 : 55 ، التهذيب 1 : 249 ، الاستبصار 1 : 173.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 39.

3 ـ التهذيب 1 : 266 / 779 ، الكافي 3 : 58 / 9.

4 ـ فتح العزيز 1 : 178 ـ 179 ، الوجيز 1 : 7.

5 ـ مستدرك الحاكم 4 : 63.

٤٩

طاهرة(1) ـ خارق للاجماع.

مسألة 15 : بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وزفر ، والزهري ـ(2) لقولهعليه‌السلام : ( ما اكل لحمه فلا بأس ببوله )(3) وأمر العرنيين(4) بشرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها ، وطاف على راحلته وهي لا تنفك عن التلطخ بالبول(5) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله »(6) .

وقال أبو حنيفة والشافعي : إنّها نجسة(7) ، لقولهعليه‌السلام : ( تنزهوا عن البول )(8) ، وأتي بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة وقال : ( رجس )(9) .

ولا دلالة في الحديث ، لارادة بول ما لا يؤكل لحمه ، جمعا بين الادلة ، وكذا الروثة ، على أن الرجس : المجتنب عنه ، وهو كذلك هنا.

__________________

1 ـ المجموع 2 : 548 ـ 549.

2 ـ المجموع 2 : 549 ، فتح العزيز 1 : 178 ، نيل الأوطار 1 : 60 ، بداية المجتهد 1 : 80 ، المحلى 1 : 169 ، المغني 1 : 768.

3 ـ سنن الدارقطني 1 : 128 / 4.

4 ـ عرينة : حي من قضاعة وقبيلة من بجيلة من القحطانية. « الانساب للسمعاني 8 / 435 ، معجم قبائل العرب 2 : 776 ، مختلف القبائل ومؤتلفها : 37 ، الإيناس بعلم الانساب : 156 ».

5 ـ صحيح مسلم 3 : 1296 / 1671 ، سنن الترمذي 1 : 106 / 72 ، مسند أحمد 3 : 198.

6 ـ الاستبصار 1 : 179 / 624 ، التهذيب 1 : 247 / 711.

7 ـ بداية المجتهد 1 : 80 ، المجموع 2 : 549 ، المبسوط للسرخسي 1 : 54 ، المحلى 1 : 168 ، بدائع الصنائع 1 : 61.

8 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 2 ، كنز العمال 9 : 345 / 2236.

9 ـ سنن ابن ماجة 1 : 114 / 314.

٥٠

وقال محمد بن الحسن : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وروثه نجس(1) .

فروع :

الأول : رجيع ما لا نفس له سائلة ـ كالذباب والخنافس ـ طاهر ، لأنّ دمه طاهر ، وكذا ميتته ، وروث السمك ، وللشافعي في الجميع قولان(2) .

الثاني : رجيع الجلال من كلّ الحيوان ، وموطوء الانسان ، نجس ، لأنّه حينئذ غير مأكول ، ولا خلاف فيه.

الثالث : ذرق الدجاج مختلف فيه عندنا ، فجماعة حكموا بطهارته إلّا أن يكون جلالا(3) ، وهو الأقوى عملاً بالأصل ، وبعموم طهارة رجيع ما يؤكل لحمه.

وآخرون حكموا بنجاسته(4) وهو قول أبي حنيفة أيضاً ، وأضاف إليه البط(5) ، وليس بشيء.

الرابع : لو تناولت البهيمة الحب وخرج غير مستحيل كان طاهراً. وكذا ما يخرج من الدود والحصا ، ولا يجب غسله ، إلّا أن يستصحب نجاسة. والشافعي أوجب غسله مطلقاًً(6)

. ولو خرج غير صلب ، وصار بحيث لو زرع لم ينبت ، فقد استحال عذرة ، على إشكال.

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 61 ، المجموع 2 : 549.

2 ـ فتح العزيز 1 : 184 ، الاُم 1 : 5 ، المجموع 2 : 550.

3 ـ منهم : الصدوق في الفقية 1 : 41 ، والسيد المرتضى في الناصريات : 216 المسألة 12 ، وابو الصلاح الحلبي في الكافي : 131 ، وابن البراج في المهذب 1 : 52 ، والمحقق في المعتبر : 114.

4 ـ منهم : المفيد في المقنعة : 10 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 51. والجمل والعقود : 171 ، وابن حمزة في الوسيلة : 77 ـ 78.

5 ـ المجموع 2 : 550 ، اللباب 1 : 52 ، بدائع الصنائع 1 : 62.

6 ـ المجموع 2 : 573.

٥١

الخامس : ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر ، وكذا لو سقي الزرع أو الشجر ماءً نجساً ، كان الزرع النامي والغصن الحادث طاهرين.

السادس : الأقرب كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير ، وأرواثها ، على الاشهر عملاً بالأصل ، لقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « لا تغسل ثوبك من بول كلّ شيء يؤكل لحمه »(1) .

وللشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها(2) ، لأنّ الصادقعليه‌السلام أمر محمد بن مسلم بغسلها(3) ، ولا دلالة فيه ، لارادة التنظيف.

السابع : عرق كلّ حيوان طاهر طاهر ، عملاً بالأصل ، وأوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلالة ، والجنب من الحرام(4) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تأكل لحوم الابل الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله »(5) ويحمل على الاستحباب.

الثامن : ذرق الحمام والعصافير عندنا طاهر ، لأنّها مأكولة اللحم ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، لاجماع الناس على تركه في المساجد(6) .

وقال الشافعي : إنّه نجس ، لأنّه طعام استحال في الجوف(7) ، ونمنع العلية.

التاسع : بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس ، باجماع العلماء ،

__________________

1 ـ الكافي 3 : 57 / 1 ، التهذيب 1 : 246 / 710.

2 ـ النهاية : 51.

3 ـ الكافي 3 : 57 / 2 ، التهذيب 1 : 264 / 771 ، الاستبصار 1 : 178 / 620.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 38 ، المقنعة : 10.

5 ـ الكافي 6 : 250 / 1 وفيه « لا تأكلوا لحوم الجلالات » التهذيب 1 : 263 ـ 264 / 768.

6 ـ المجموع 2 : 549 ، المبسوط للسرخسي 1 : 56 ، المحلى 1 : 169.

7 ـ المجموع 2 : 550 ، المبسوط للسرخسي 1 : 56.

٥٢

لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( ينضح من بول الغلام )(1) .

وقال داود : إنّه طاهر ، والرش استحباب(2) .

مسألة 16 : المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ـ آدمياً كان أو غيره ـ نجس عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين(3) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إنّما يغسل الثوب من المني ، والدم ، والبول )(4) وقال الصادقعليه‌السلام : « إنّ عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي عليك مكانه فاغسله كله »(5) .

وهو قول الشافعي في القديم(6) ، وفي الجديد أن مني الآدمي طاهر(7) ، لأنّ عائشة قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يصلّي فيه(8) .

ويبطل بتوهم ما ليس بمني منيا.

وله في مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه : النجاسة ، لأنّ طهارة مني

__________________

1 ـ مسند أحمد 1 : 97 ، سنن ابن ماجة 1 : 175 / 525 ، سنن الدارقطني 1 : 129 / 2 و 3.

2 ـ نيل الأوطار 1 : 58 ، المحلى 1 : 100.

3 ـ بداية المجتهد 1 : 82 ، نيل الأوطار 1 : 65 ـ 66 ، فتح العزيز 1 : 189 ـ 190 ، المحلى 1 : 126 ، المجموع 2 : 554 ، سبل السلام 1 : 52 ، المبسوط للسرخسي 1 : 81 ، المغني 1 : 771 ـ 772 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35.

4 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 ، مسند أبي يعلى 3 : 185 / 1611 ، سنن البيهقي 1 : 14.

5 ـ التهذيب 1 : 251 / 725 ، الكافي 3 : 53 / 1.

6 ـ فتح العزيز 1 : 189.

7 ـ فتح العزيز 1 : 188 / 190 ، المجموع 2 : 553 ، بداية المجتهد 1 : 82 ، نيل الأوطار 1 : 66 ، الوجيز 1 : 7 ، المبسوط للسرخسي 1 : 81 ، الاُم 1 : 18 و 55 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 431 ، المحلى 1 : 126 ، الهداية 1 : 173 ، شرح الأزهار 1 : 35.

8 ـ سنن البيهقي 2 : 416.

٥٣

الآدمي للكرامة ، والطهارة إلّا الكلب والخنزير ، اعتباراً بالعرق ، ونجاسة غير المأكول خاصة ، اعتباراً باللبن(1) .

مسألة 17 : المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع ـ إلّا ابن الجنيد ، فانه نجس المذي الجاري عقيب شهوة(2) ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(3) ـ للأصل ، ولقول ابن عباس : هو عندي بمنزلة البصاق(4) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ علياًعليه‌السلام أمر المقداد أن يسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المذي فقال : ليس بشيء »(5) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما ذلك بمنزلة النخامة »(6) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد »(7) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية : أنهما نجسان(8) ، لأنّ النبي

__________________

1 ـ المجموع 2 : 555 ، الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 191 ، شرح الأزهار 1 : 35.

2 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 115.

3 ـ المغني 1 : 767 ، المحرر في الفقه 1 : 6 ، الإنصاف 1 : 330 ، الشرح الكبير 1 : 336.

4 ـ المغني 1 : 767.

5 ـ التهذيب 1 : 17 / 39 ، الاستبصار 1 : 91 / 292.

6 ـ الكافي 3 : 39 / 1 ، التهذيب 1 : 21 / 52 ، الاستبصار 1 : 94 / 305 ، علل الشرائع : 295 باب 231.

7 ـ التهذيب 1 : 19 / 47 ، الاستبصار 1 : 93 / 300.

8 ـ المغني 1 : 767 ، الشرح الكبير 1 : 336 ، الإنصاف 1 : 330 و 334 ، بدائع الصنائع 1 : 60 ، القوانين الفقهية : 39 ، السراج الوهاج : 22 مغني المحتاج 1 : 79.

٥٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بغسل الذكر منه(1) ، ويحمل على الاستحباب.

فروع :

الأول : رطوبة فرج المرأة والدبر طاهرتان بالأصل.

وقال أبو حنيفة بالنجاسة ، وللشافعي قولان(2) اعتباراً بالمذي ، وقد بيّنا بطلانه.

الثاني : مني ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته.

الثالث : القيء طاهر على الاشهر عملاً بالأصل ، ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة(3) وبه قال الشافعي ، لأنّه غذاء متغير إلى الفساد(4) . ونمنع صلاحيته للعلية.

ولو لم يتغير فهو طاهر إجماعاً ، ولو تغير غائطاً فهو نجس إجماعاً.

الرابع : كلّ ما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء طاهر بالأصل.

وقال الشافعي : البلغم طاهر ، والمرة نجسة ، وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة ، لأنّ المعدة نجسة ، فما يخرج منها نجس(5) ، وهو ممنوع ، وقال المزني : البلغم نجس لتغيره(6) .

__________________

1 ـ سنن النسائي 1 : 111 ، صحيح مسلم 1 : 247 / 303 ، صحيح البخاري 1 : 76 ، مسند أبي عوانة 1 : 272 ـ 273.

2 ـ المجموع 2 : 570 ، مغني المحتاج 1 : 81 ، السراج الوهاج : 23. الدر المنتقى 1 : 64.

3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 38.

4 ـ المجموع 2 : 551 ، السراج الوهاج : 22 ، مغني المحتاج 1 : 79.

5 ـ المجموع 2 : 551 ـ 552.

6 ـ المجموع 2 : 551.

٥٥

الخامس : أنفحة السخلة المذبوحة طاهرة ، وكذا إنّ ماتت.

وقال الشافعي : إنّها مع الموت ، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة(1) .

مسألة 18 : الدم من ذي النفس السائلة نجس ، وإن كان مأكولا بلا خلاف ، لقولهعليه‌السلام : ( إنّما يغسل الثوب من البول ، والمني ، والدم )(2) وقول الصادقعليه‌السلام في المصلي يرعف : « يغسل آثار الدم »(3) .

أما ما لا نفس له سائلة كالبق ، والبراغيث والسمك فانه طاهر ، سواء تفاحش أو لا ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أبو حنيفة(4) ـ للأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث؟ : « ليس به بأس » قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر »(5) ، وقال الباقر : « إنّ علياًعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلّي فيه الرجل »(6) يعني دم السمك ، وللمشقة.

وقال الشافعي : الجميع نجس ، لعموم الأمر بالغسل(7) ، وهو محمول على المسفوح ، جمعاً بين الادلة.

__________________

1 ـ المجموع 2 : 570 ، فتح العزيز 1 : 187.

2 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 ، مسند أبي يعلى 3 : 185 / 1611 ، سنن البيهقي 1 : 14 ، كنز العمال 9 : 349 / 26386.

3 ـ التهذيب 1 : 15 / 30 ، الاستبصار 1 : 85 / 269.

4 ـ شرح فتح القدير 1 : 183 ، المجموع 2 : 557 ، المحلى 1 : 105.

5 ـ التهذيب 1 : 255 / 740 ، الاستبصار 1 : 176 / 611.

6 ـ الكافي 3 : 59 / 4 ، التهذيب 1 : 260 / 755.

7 ـ المجموع 2 : 557 ، المحلى 1 : 105.

٥٦

فروع :

الأول : للشافعي في دم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجهان : أحدهما : الطهارة(1) ، لأنّ أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر(2) ، ونمنع عدم الانكار لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له : ( لا تعد ، الدم كله حرام )(3) .

وكذا في بولهعليه‌السلام عنده وجهان : أحدهما : الطهارة(4) لأنّ ام أيمن شربته ، ولم ينكر(5) وهو ممنوع ، وكذا العذرة(6) .

الثاني : القيح طاهر ، لأنّه ليس دماً ، قال الشيخ : وكذا الصديد(7) ، وفيه نظر ، إنّ جعلناه عبارة عن ماءً الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إنّ خلا.

الثالث : العلقة نجسة ـ وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه ـ لأنّها دم.

وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنّها طاهرة كالمني ، والمضغة أيضاً(8) .

والوجه نجاستها إنّ انفصلت من حي أو ميت.

__________________

1 ـ فتح العزيز 1 : 179 ، الوجيز 1 : 7.

2 ـ فتح العزيز 1 : 179.

3 ـ التلخيص الحبير 1 : 179.

4 ـ فتح العزيز 1 : 178 ـ 179 ، الوجيز 1 : 7.

5 ـ مستدرك الحاكم 4 : 63 ـ 64.

6 ـ فتح العزيز 1 : 178 ـ 179 ، الوجيز 1 : 7.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 38.

8 ـ المجموع 2 : 559 ، فتح العزيز 1 : 188 ـ 189 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 431.

٥٧

الرابع : لبن الآدمي طاهر ـ وهو أحد وجهي الشافعي(1) ـ للأصل ، والحاجة ، وله وجه : أنّه نجس لأنّه من المستحيلات في الباطن(2) ، والكبرى ممنوعة ، ولا فرق بين لبن الذكر والانثى.

ونجس بعض علمائنا لبن الاُنثى ، لأنّه يخرج من مثانة أمها(3) ، والرواية(4) ضعيفة.

أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعاً ، وكذا لبن النجس نجس إجماعا.

ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق. وللشافعي وجهان(5) .

الخامس : بيض المأكول طاهر إجماعاً ، وبيض غيره كذلك ، وللشافعي وجهان(6) .

السادس : بزرالقز ، ودوده ، طاهران عملاً بالأصل ، وللشافعي في البزر وجهان(7) .

السابع : المسك طاهر إجماعاً ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتطيب به(8) ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي

__________________

1 ـ المجموع 2 : 569 ، الوجيز 1 : 7 ، مغني المحتاج 1 : 80 ، فتح العزيز 1 : 186.

2 ـ فتح العزيز 1 : 186 ، المجموع 2 : 569.

3 ـ هو الصدوق في المقنع : 5 والفقيه 1 : 40 / 157.

4 ـ الفقيه 1 : 40 / 157 ، المقنع : 5 ، علل الشرائع : 294 باب 225 ، التهذيب 1 : 250 / 718 ، الاستبصار 1 : 173 / 601.

5 ـ المجموع 2 : 569 ، فتح العزيز 1 : 186 ـ 187.

6 ـ الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 194 ، المجموع 2 : 555.

7 ـ فتح العزيز 1 : 191 ، المجموع 2 : 555 ، الوجيز 1 : 7.

8 ـ الكافي 6 : 514 / 2 ، مكارم الاخلاق : 33 ، صحيح مسلم 2 : 849 / 1192 ، سنن النسائي 5 : 138 ، سنن الترمذي 3 : 259 / 917.

٥٨

فيهما وجهان(1) .

مسألة 19 : الميت إن كان آدمياً نجس عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات ، وللأمر بالغسل ، والآخر : أنّه طاهر إكراما له(2) . وليس بمقتض.

وإن كان غيره فإن كان ذا نفس سائلة ـ أي دم يخرج بقوة ـ فهو نجس إجماعاً ، لأنّ التحريم يستلزم الاجتناب.

وإن لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا أنّه طاهر ، ولا ينجس ما يقع فيه من الماء وغيره ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين(3) ، لأنّ نجاسة الميتة من نتنها وخبثها ، وإنّما يحصل ذلك بانحصار الدم واحتباسه في العروق ، وهذه لا دم لها ، وهي على هيئة واحدة في موتها وحياتها ، والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات.

ولأنّهعليه‌السلام قال : ( أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه )(4) وقالعليه‌السلام : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله )(5) ، وهو قد يحصل به الموت ، خصوصا

__________________

1 ـ الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 193.

2 ـ فتح العزيز 1 : 162 و 163 ، المجموع 2 : 561 و 563 و 5 : 187 ، شرح فتح القدير 2 : 70 ، عمدة القارئ 3 : 239 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، شرح الأزهار 1 : 39.

3 ـ بداية المجتهد 1 : 76 ، المبسوط للسرخسي 1 : 51 ، الشرح الصغير 1 : 18 ـ 19 بدائع الصنائع 1 : 62 ، المغني 1 : 68 ، فتح العزيز 1 : 163 ، الاُم 1 : 5.

4 ـ سنن الدارقطني 1 : 37 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 253.

5 ـ صحيح البخاري 4 : 158 ، سنن أبي داود 3 : 365 / 3844 ، سنن ابن ماجة 2 : 1159 / 3505 ، سنن الدارمي 2 : 99 ، مسند أحمد 2 : 246 ، سنن النسائي 7 : 179 ، مسند الطيالسي : 291 / 2188.

٥٩

مع حرارة الطعام.

ولقول الصادقعليه‌السلام ـ وقد سئل عن الخنفساء والذباب ـ : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس به »(1) .

والثاني للشافعي : أنّه نجس إلّا السمك والجراد ، لأنّه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجساً(2) ، والملازمة ممنوعة.

فروع :

الأول : نجاسة الميت الآدمي عرضيّة أو ذاتية؟ فيه إشكال ينشأ من طهارته بالغسل ، ومن نجاسة ما يلاقيه ، أما نجاسة غيره فذاتية.

وللشافعي قول أن نجاسة الآدمي ذاتية(3) ، وقال أبو حنيفة : إنّها عرضيّة وإنّما يطهر بالغسل الميت المسلم ، أما الكافر فلا(4) .

الثاني : ما لا تحلّه الحياة من الميت ـ كالصوف والشعر ، والوبر والريش ، والعظم ـ طاهر ، إلّا من نجس العين فإنه نجس ، لعموم الاحتراز عن الكلب ، خلافاً للمرتضى(5) .

الثالث : كلّ ما ابين من الحيّ مما تحلّه الحياة فهو ميّت ، فإن كان من آدمي كان نجساً عندنا ، خلافاً للشافعي(6) .

الرابع : ما يتولد في الطعام كدود الخل والقسب(7) ، وقمل الطعام ، يحرم ،

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 230 / 665 ، الاستبصار 1 : 26 / 66.

2 ـ فتح العزيز 1 : 162 ـ 163 ، المجموع 2 : 560 ، الوجيز 1 : 6 ، الاُم 1 : 5.

3 ـ فتح العزيز 1 : 162 و 2 : 560.

4 ـ المجموع 2 : 563 ، فتح العزيز 1 : 163 ، شرح فتح القدير 2 : 70.

5 ـ الناصريات : 218 المسألة 19.

6 ـ فتح العزيز 1 : 172 ، المجموع 2 : 563.

7 ـ القسب : الشديد اليابس من كلّ شيء. النهاية 4 : 59 ( قسب ).

٦٠