تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 31642
تحميل: 6602


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31642 / تحميل: 6602
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وجهان(1) ، وكذا العبد ، والمرأة يقبل منهما ، وأما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل ، وإن ظن صدقه قبل ، وليس العدد شرطا ، لأن طريقه طريق الخبر.

السبب الثالث : تعذّر الاستعمال‌

مسألة 290 : لو وجد الماء في بئر وشبهها ، وقدر على التوصل إلى الماء‌ إمّا بالنزول من غير ضرر ، أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ، ثم يعصره إما بنفسه ، أو بغيره وجب عليه ذلك لتمكنه من الاستعمال ، وكذا لو كان في سفينة في البحر ، وإن لم يمكنه إلاّ بمشقة ، أو تغرير بالنفس فهو كالعادم.

ولو تمكن وخاف فوت الوقت بعصر الثوب مثلا تيمم لتعذر استعمال الماء إذ القصد الطهارة لأداء الصلاة.

وقال أحمد : يجب عليه الاشتغال بالتحصيل وإن خاف الفوت ، لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء(2) . وليس بمعتمد.

مسألة 291 : لو كان الماء قريبا منه وأمكنه تحصيله إلا أنه يفوت الوقت‌ بتحصيله ، قال بعض علمائنا : يسعى إليه ، ولا يجوز له التيمم ، وكذا لو كان عنده ويفوته الوقت باستعماله ، لأنه واجد للماء فلا يباح له التيمم(3) لقوله تعالى( فَلَمْ تَجِدُوا ) (4) وبه قال الشافعي(5) .

وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيدين إذا خاف الفوت‌

__________________

(1) المجموع 2 : 286.

(2) المغني 1 : 273 ، الشرح الكبير 1 : 275.

(3) قاله المحقق في المعتبر : 100.

(4) المائدة : 6.

(5) المجموع 2 : 244 ، المبسوط للسرخسي 1 : 118 ، الشرح الكبير 1 : 275.

١٦١

لأنهما لا يقضيان(1) .

والوجه عندي : وجوب التيمم لتعذر استعماله في هذه الصلاة ، نعم لو تمكن من استعماله وإدراك ركعة من الصلاة لم يجز التيمم ، ولو كان التفريط منه فالأقرب وجوب الصلاة بتيمم والإعادة ، ويحتمل الاشتغال بالطهارة والقضاء.

ولو خاف غير الواجد فوت الوقت بالطلب سقط ، وتيمم ، ولا إعادة.

مسألة 292 : لو انتهى المسافرون إلى بئر ، وافتقروا إلى التناوب‌ لضيق موقف النازح ، أو لاتحاد الآلة ، أو لغير ذلك ، فمن توقع انتهاء النوبة إليه قبل خروج الوقت وجب عليه الصبر ، ومن علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الفوات ، أو ظن ذلك وجب عليه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تمكنه من الاستعمال.

وقال الشافعي : يصبر ، ويتوضأ بعد الوقت لقدرته على الوضوء(2) .

ولو كان لجماعة ثوب واحد يتناوبونه وبينهم ترتيب إما من المالك ، أو بالقرعة وعلم بعضهم أن النوبة لا تصل إليه في الوقت صلى عاريا.

وقال الشافعي : يجب الصبر وإن فات الوقت(3) . وليس بجيد ، إذ لو وجب على من تعذر عليه بعض فروض الصلاة في وقته وقدر عليه بعده الصبر ، لم يبح للعادم التيمم لوصوله إلى الماء بعد الفوات.

ولو كان قوم في سفينة ، ولا يتمكن من القيام فيها أكثر من واحد ،

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 1 : 118 ـ 119 ، اللباب 1 : 34 ، بدائع الصنائع 1 : 55 ، المجموع 2 : 244.

(2) المجموع 2 : 246 ، الوجيز 1 : 19.

(3) المجموع 2 : 246 ، الوجيز 1 : 19.

١٦٢

وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه في الوقت صلّى قاعدا ـ وبه قال الشافعي(1) ـ لأن حكم الستر آكد من حكم القيام.

مسألة 293 : لو لم يجد الماء إلا بالثمن‌ وجب عليه شراؤه بشرطين : وجود الثمن ، والاستغناء عنه ، ولا خلاف في اشتراطهما ، فلو تعذر الثمن سقط الشراء وتيمم إجماعا ، ولا يختص بالدراهم والدنانير ، بل الأموال كلها سواء ، كما في ثمن الرقبة.

وكذا لو احتاج إلى الثمن لقوته ، أو لأمر ضروري يتضرر بدفعه إما في الحال ، أو فيما بعد لم يجب عليه الشراء ، لأنا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى ، وكذا لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي.

فروع :

أ ـ اختلف علماؤنا في اشتراط عدم زيادة على ثمن المثل ، فالمشهور : العدم ، فيجب الشراء بأي ثمن كان ما لم يجحف به ـ وبه قال مالك(2) ـ لأنه متمكن لانتفاء الضرر.

ولأن صفوان سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم ، أو بألف درهم ، وهو واجد لها ، يشتري به ويتوضأ ، أو يتيمم؟ قال : « بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشترى(3) بذلك مال كثير »(4) .

__________________

(1) المجموع 2 : 246 ، الوجيز 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 89.

(2) بلغة السالك 1 : 71 ، المدونة الكبرى 1 : 46.

(3) في نسخ الكافي والتهذيب اختلاف شديد في هذه اللفظة ، ففي بعض نسخ الكافي : يسوؤني ، وفي بعضها كما في نسخة « م » : يسرّني ، وفي بعضها : يشترى ، كما في المتن ، وكذا في التهذيب ، وفي الفقيه : يسوؤني. ومعنى « ما يشترى مبنيّا للمفعول ـ بذلك مال كثير » كما في الوافي 1 : 85 ( باب أحكام التيمم ) : أنّ الماء المشتري للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم.

(4) الكافي 3 : 74 ـ 17 ، الفقيه 1 : 23 ـ 71 ، التهذيب 1 : 406 ـ 1276.

١٦٣

وقال أصحاب الرأي : إن كانت الزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب شراؤه كالوكيل بالشراء له أن يشتري بزيادة يسيرة(1) .

وقال ابن الجنيد منّا(2) ، والشافعي : لا يجب الشراء وإن زاد يسيرا ، لأنه يجوز له التيمم لحفظ المال فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لأنه تضييع له(3) .

والقليل والكثير واحد ، ولهذا يكفر مستحله ، ويفسق غاصبه ، ويجوز الدفع عنه. ونمنع التساوي بين الأصل والفرع لتفويت الثواب الكثير في الفرع والعوض المساوي في الأصل.

ب ـ إن اعتبرنا ثمن المثل ، احتمل التقويم في ذلك الوقت والمكان لاختلاف القيمة باختلافهما ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : اعتبار اجرة الاستقاء والنقل إلى ذلك المكان إذ لا ثمن للماء(4) .

ج ـ لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب الشراء لتمكنه ، وبه قال الشافعي(5) .

وقال بعض الجمهور : لا يجب لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه(6) .

ونمنع التضرر ، ولو لم يكن قادرا لم يجب الشراء قطعا.

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 1 : 115 ، بدائع الصنائع 1 : 48 ، المجموع 2 : 255.

(2) حكاه المحقق في المعتبر : 101.

(3) المجموع 2 : 254 ، الوجيز 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 90 ، المغني 1 : 273 ، الشرح الكبير 1 : 276.

(4) المجموع 2 : 254 ، الوجيز 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 90.

(5) الام 1 : 46 ، المجموع 2 : 253.

(6) المغني 1 : 274 ، الشرح الكبير 1 : 277.

١٦٤

د ـ لو امتنع صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فإن بدله يقوم مقامه بخلاف الطعام في المجاعة.

هـ ـ لو كان عادما للثمن وبذل له بيعه في ذمته لم يلزمه شراؤه لما فيه من الضرر باشتغال الذمة.

و ـ لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول لأنه لا منة له في ذلك ، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول لما فيه من المنة ـ وبه قال الشافعي(1) ـ خلافا للشيخ(2) .

ز ـ لو عرف أن مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم ، لأنهم إذا بذلوه وجب قبوله ، وقد يبذلوه عند طلبه فيجب ، وهو أظهر وجهي الشافعية ، والآخر : لا يجب(3) .

ح ـ لو امتنع من قبول الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء والبذل ، لتمكنه من الوضوء ، وهو أحد وجهي الشافعية(4) .

ط ـ لو عدم الثمن ، وتمكن من تحصيله بالكسب ، فالوجه : وجوبه لتمكنه من الماء ، خلافا للشافعي(5) .

ي ـ لو افتقر إلى الآلة وتمكن من شرائها وجب وإن زاد على ثمن المثل ـ خلافا للشافعي(6) ـ ولو وهبت منه لم يجب القبول ، بخلاف الماء ، وكذا لو وهب ثمنها ، ولو أعاره المالك وجب القبول ، لانتفاء المنة لقضاء العادة‌

__________________

(1) المجموع 2 : 253 ، الوجيز 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 91.

(2) المبسوط للطوسي 1 : 31.

(3) المجموع 2 : 251 ، فتح العزيز 1 : 198.

(4) انظر المجموع 2 : 256.

(5) فتح العزيز 2 : 232.

(6) المجموع 2 : 256.

١٦٥

بالاستعارة ، ولو افتقر إلى دلو ، وحبل فوجد أحدهما لم يجب شراؤه ، ولا استعارته إلا أن يظن تحصيل الآخر.

يا ـ لا فرق بين راكب البر والبحر ، في جواز التيمّم عند تعذر الآلة.

يب ـ لو تمكن من استئجار الآلة بعوض موجود ، أو في الذمة وله قدرة وجب.

يج ـ لو تمكن من إنزال ثوب واستخراج الماء بعصره وجب وإن نقصت قيمته نقصانا قليلا أو كثيرا ما لم يتضرر به في الحال أو فيما بعد ، خلافا للشافعي فيما لو زاد النقص عن ثمن الدلو والحبل(1) ، وكذا لو كانت العمامة تصل لو شقها بنصفين.

مسألة 294 : لو أراق الماء قبل الوقت ، أو نجّسه‌ لغرض أو لغيره ، تيمم وصلى ولا إعادة عليه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد(2) ـ لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.

وقال الأوزاعي : إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت فكقولنا وإلاّ تيمم وأعاد ، لأنه مفرط(3) . ولو فعل ذلك بعد الوقت لغرض فكذلك ، وإن كان لغير غرض وجب أن يتيمم ويصلي لأنه فاقد ، وهل يعيد؟ الوجه : المنع لأنه غير واجد ، فصار كما لو قتل العبد ، أو أعتقه فإنه يجزيه الصوم.

ويحتمل الإعادة لأنه مفرط بإراقة الماء ، وتمكن من الصلاة بالوضوء ، وللشافعي وجهان(4) ، فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها ، كما لو أراق قبل‌

__________________

(1) المجموع 2 : 247 ، كفاية الأخيار 1 : 34.

(2) المجموع 2 : 307 ، مغني المحتاج 1 : 91 ، المغني 1 : 274 ، الشرح الكبير 1 : 283 ، كشاف القناع 1 : 168.

(3) المغني 1 : 274 ، الشرح الكبير 1 : 283.

(4) المجموع 2 : 307 ، المغني 1 : 274.

١٦٦

الوقت ، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته.

ولا تصح الإعادة في الوقت لأنه لو صح القضاء فيه لصح الأداء ، بل يؤخر إلى أن يجد الماء ، أو ينتهي إلى حالة تصح صلاته بالتيمم ، وكلاهما للشافعي ، وآخر : قضاء كل ما صلى بتيممه(1) .

فروع :

أ ـ لو مر بنهر في الوقت ولم يتوضأ ، وبعد عنه ، وتيمم وصلى ، فالأقرب : عدم القضاء ، وهو أقرب وجهي الشافعية(2) لأنه لم يضيع شيئا وإنما امتنع من التحصيل ، والتقصير في التضييع أشد ، ومنهم من طرد الوجهين(3) .

ب ـ لو كان هناك من يحتاج إلى الماء فوهبه المالك منه ، فإن كان للشرب صح وتيمم ، وإن كان للطهارة لم يصح في الوقت ، لأنه تعلق به حق العبادة ، وحاجته أهم من حاجة غيره ، وقبله يجوز.

ج ـ لو سلم ما منع من هبته لم يجز ، ولم يزل ملكه عنه ، ولا تصح صلاة الواهب بالتيمم ما دام الماء في يد الموهوب له ، وإذا استعمله كان حكمه حكم ما لو أراق الماء عمدا. والأقرب : صحة صلاة المتهب به.

مسألة 295 : لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته من الجنابة‌ تيمم ، وهو قول أكثر العلماء(4) ، لأنه غير واجد للماء.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الرجل يجنب ومعه من الماء‌

__________________

(1) المجموع 2 : 309.

(2) المجموع 2 : 307 ، كفاية الأخيار 1 : 40.

(3) المجموع 2 : 307.

(4) المجموع 2 : 268 ، المغني 1 : 270 ، بدائع الصنائع 1 : 50.

١٦٧

ما يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : « يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور »(1) .

وقال الحسن البصري : إذا كان معه من الماء ما يغسل به وجهه ويديه غسلهما ولا يتيمم ، وبه قال عطاء ، وزاد عليه فقال : لو وجد من الماء ما يغسل به وجهه غسله ومسح كفيه بالتراب لأن الماء هو الأصل وهو أولى من التراب ، فإذا أجزأه التراب في الوجه واليدين فالماء أولى(2) .

وهو غلط لأن التيمم طهارة كاملة ، ولهذا لا يلزمه مسح سواهما بالتراب مع قدرته عليه ، بخلاف غسل الوجه واليدين فإنه بعضها فلا ينوب مناب جميعها.

فروع :

أ ـ قال أصحابنا : لا يجب استعمال الماء ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، وداود ، والمزني ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين(3) ـ لأن هذا الماء لا يطهره فلا يلزمه استعماله كالنجس ، وللخبر عن الصادقعليه‌السلام (4) . والآخر : يجب ـ وبه قال عطاء ، والحسن بن صالح ، وأحمد(5) ـ لأنه قدر على البعض فيجب ، إذ الأمر بالجميع يستلزم البعض كالسترة وإزالة النجاسة ، ولأنه تعالى شرط عدم ما يسمى ماء(6) ،

__________________

(1) التهذيب 1 : 404 ـ 1266.

(2) حلية العلماء 1 : 197.

(3) المجموع 2 : 268 ، فتح العزيز 2 : 223 ، المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، احكام القرآن للجصاص 2 : 374 ، بدائع الصنائع 1 : 50 ، تفسير القرطبي 5 : 230 ، المنتقى للباجي 1 : 115 ، المغني 1 : 270 ، الشرح الكبير 1 : 281.

(4) التهذيب 1 : 404 ـ 1266.

(5) المغني 1 : 270 ، المجموع 2 : 268.

(6) المائدة : 6.

١٦٨

والقليل يسمى به ، وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب لإمكان حصول ما يكمل الطهارة ، مع أن الموالاة غير واجبة.

ب ـ المحدث إذا وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء لم يجب استعماله فيه عندنا قطعا ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، وداود ، والمزني وأحمد(1) ـ بل يجب التيمم لانتفاء الغرض وهو الطهارة باستعماله ، وقوله تعالى( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) (2) يريد المطهر.

وقال عطاء ، والحسن بن صالح : يجب استعمال الماء والتيمم معا(3) ، وللشافعي قولان ، أصحهما : الثاني(4) ، لما تقدم في الجنب.

والموجبون في البابين ، أوجبوا تقديم الماء ليصير فاقدا ، وراعوا الترتيب في الوضوء إلى أن ينفد ، وفي الغسل يغسل ما شاء من بدنه لعدم الترتيب عندهم فيه.

ج ـ لو وجدت الحائض من الماء ما يكفي الوضوء خاصة وجب استعماله فيه ، والتيمم للغسل لتعددهما ، وتتخير في التقديم لاستقلالهما.

د ـ لو وجد ما يصلح لبعض الأعضاء ، وفقد التراب فحكمه حكم فاقد المطهر ، وللشافعي قولان ، أحدهما : وجوب استعماله إذ لا بدل للغسل يعدل إليه(5) .

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، المنتقى للباجي 1 : 110 ، المغني 1 : 271 ، الشرح الكبير 1 : 281.

(2) المائدة : 6.

(3) المجموع 1 : 268 ، المغني 1 : 270.

(4) فتح العزيز 2 : 223 ـ 224 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، مغني المحتاج 1 : 89 ، المغني 1 : 270.

(5) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 268 ، مغني المحتاج 1 : 89 ، المغني 1 : 270 ، الشرح الكبير 1 : 281.

١٦٩

هـ ـ لو تيمم الفاقد ، ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لم ينتقض تيممه مطلقا عند أصحابنا ، وفي الوضوء عندنا ، وأما في الغسل ، فيحتمل ذلك إن لم نوجب استعمال القاصر ، وإلا انتقض فيستعمله ، ثم يتيمم ، والوجهان للشافعي مطلقا(1) .

و ـ لو تيمم من الجنابة وصلى فريضة واحدة ثم أحدث لم يجز له أن يصلي فريضة ولا نافلة لوجود الحدث ، فإن وجد من الماء ما يكفيه لوضوئه خاصة احتمل وجوب استعماله في غسل الرأس ، وتيمم لما يستقبل من الصلوات.

وبعض الشافعية قال : إن توضأ به ارتفع حدثه ، وصلّى به النافلة خاصة ، لأن التيمم الذي ناب عن غسل الجنابة أباح له فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، فإذا توضأ ارتفع تحريم النوافل ولم يستبح فريضة لأنه وضوء لا ينوب عن الجنابة(2) ، وهو نادر لأنه وضوء يبيح النافلة دون الفريضة.

ز ـ لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمّم ولم يغسل الصحيح ، وقال في الخلاف ، والمبسوط : لو غسله وتيمم كان أحوط(3) ، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى ، ولا إعادة في شي‌ء من ذلك لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.

ح ـ لو وجد من التراب ما يكفيه لوجهه خاصة كان كفاقد المطهر ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : يجب استعماله فيه لأن التراب ليس له بدل ، فصار كما لو قدر على ستر بعض العورة(4) .

__________________

(1) المجموع 2 : 270.

(2) المجموع 2 : 271.

(3) الخلاف 1 : 154 مسألة 105 ، المبسوط للطوسي 1 : 35.

(4) المجموع 2 : 270.

١٧٠

ط ـ لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن بدنه والوضوء ، وكفى أحدهما ، صرف في إزالة النجاسة إجماعا ، إذ لا بدل لها ، وتيمم ، وكذا الغسل ، وكذا لو كانت النجاسة على الثوب وليس غيره.

وعن أحمد : لا يغسل الثوب لأن رفع الحدث آكد(1) وهو باطل لوجود البدل هنا ، بخلاف نجاسة الثوب.

ي ـ لو صرف الماء في الوضوء ، وعليه أو على ثوبه نجاسة ، ففي الإجزاء إشكال ، أقربه : ذلك إن جوّز وجود المزيل في الوقت وإلاّ فلا.

__________________

(1) المغني 1 : 309 ، الشرح الكبير 1 : 286.

١٧١
١٧٢

الفصل الثاني : فيما يتيمم به .

مسألة 296 : لا يجوز التيمم إلاّ بما يقع عليه اسم الأرض‌ بالإطلاق ، سواء كان ترابا ، أو حجرا ، أو حصى عند أكثر علمائنا(1) .

وجوّز مالك ، وأبو حنيفة التيمم بالحجر وإن لم يكن عليه غبار(2) كما ذهبنا إليه ، لقولهعليه‌السلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )(3) .

ولقول الباقرعليه‌السلام في التيمم : « تضرب بكفّيك على الأرض »(4) .

ولأنه أرض اكتسب حرارة فتحجر ، والتغاير في الأوصاف لا تخرج الماهية عن حقيقتها.

ومنع الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وأبو يوسف من التيمم‌

__________________

(1) منهم السيد المرتضى وابن الجنيد كما في المعتبر : 102 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 31 ، وابن إدريس في السرائر : 26.

(2) بلغة السالك 1 : 74 ، المبسوط للسرخسي 1 : 109 ، شرح فتح القدير 1 : 113 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، المجموع 2 : 213 ، المغني 1 : 281 ، الميزان 1 : 122.

(3) الفقيه 1 : 155 ـ 724 وانظر سنن النسائي 1 : 210 ، مسند أحمد 5 : 148 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 567.

(4) التهذيب 1 : 212 ـ 615 ، الاستبصار 1 : 171 ـ 595.

١٧٣

بالحجر(1) لقوله تعالى( صَعِيداً طَيِّباً ) (2) قال ابن عباس : الصعيد : التراب(3) .

وقالعليه‌السلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا )(4) ولو لا اختصاص التراب لقال : وطهورا.

والصعيد : وجه الأرض نقله الخليل(5) ، وثعلب عن ابن الأعرابي لقوله تعالى( فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ) (6) أي أرضا ملساء مزلقة(7) ، ونمنع الاختصاص ، وروي الحذف.

مسألة 297 : ولا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض‌ كالزرنيخ ، والكحل ، وسائر المعادن عند أكثر علمائنا(8) لقوله تعالى :( صَعِيداً ) (9) وهو إما التراب ، أو الأرض ، ولقولهعليه‌السلام : ( عليكم بالأرض )(10) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن : « لا إنما هو الماء والصعيد »(11) .

__________________

(1) المجموع 2 : 212 ، المغني 1 : 281 ، الشرح الكبير 1 : 287 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، الميزان 1 : 122.

(2) المائدة : 6.

(3) التفسير الكبير 11 : 172 ، تنوير المقباس : 71.

(4) سنن البيهقي 1 : 213 ، سنن الدار قطني 1 : 175 ـ 176 ـ 1 ، دعائم الإسلام 1 : 120 ـ 121.

(5) العين للخليل 1 : 290.

(6) الكهف : 40.

(7) لسان العرب 3 : 254 ، تاج العروس 2 : 398 « صعد » ، تفسير القرطبي 5 : 236.

(8) منهم المفيد في المقنعة : 8 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 32 ، وأبو الصلاح في الكافي : 136 ، والسيد المرتضى والمحقق كما في المعتبر : 102.

(9) النساء : 43.

(10) سنن البيهقي 1 : 217.

(11) التهذيب 1 : 188 ـ 540 ، الاستبصار 1 : 155 ـ 534.

١٧٤

وقال ابن أبي عقيل منّا : يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ(1) ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك(2) ـ لقولهعليه‌السلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )(3) ونقول بالموجب ، والمتنازع ليس أرضا.

وقال مالك : يجوز التيمم بما يكون متصلا بالأرض كالشجر ، والزرع(4) . وليس بجيد ، لأن الطهارة عبادة شرعية فتتوقف على مورد النص.

مسألة 298 : وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصح التيمم به‌ سواء الأعفر ـ وهو الذي لا يخلص بياضه ـ والأسود ، والأصفر ، والأحمر ، ومنه الأرمني الذي يتداوى به ، والأبيض الذي يؤكل سفها ، والمدر وهو الذي ينبت ، والسبخ وهو الذي لا ينبت ، على كراهية ، والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمى عليه.

وحكي عن بعضهم : المنع من التيمم بالسبخ(5) ـ وبه قال ابن الجنيد(6) ـ لقوله تعالى( صَعِيداً طَيِّباً ) (7) وليس بجيد لأن المدينة مالحة وتيمم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله منها ، والمراد بالطيب الطاهر كالماء.

__________________

(1) حكاه المحقق في المعتبر : 102.

(2) المبسوط للسرخسي 1 : 108 ـ 109 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، بلغة السالك 1 : 74 ، بداية المجتهد 1 : 71 ، أقرب المسالك : 10.

(3) الفقيه 1 : 155 ـ 724 ، وانظر سنن النسائي 1 : 210 ، مسند احمد 5 : 148 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 567.

(4) حلية العلماء 1 : 183 ، كفاية الأخيار 1 : 35.

(5) حكاه النووي في المجموع 2 : 218 عن إسحاق بن راهويه.

(6) حكاه المحقق في المعتبر : 103.

(7) النساء : 43.

١٧٥

وأما الرمل فيجوز التيمم به على كراهة عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي في أحد القولين ـ لصدق اسم الأرض عليه(1) .

ولما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله إنا نكون بأرض الرمل ، فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ، فلا نجد الماء أربعة أشهر ، وخمسة أشهر ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( عليكم بالأرض )(2) .

وفي الآخر : لا يجوز لعدم صدق التراب عليه(3) وهو ممنوع.

فروع :

أ ـ قال الشيخان : يجوز التيمم بأرض الجص ، والنورة(4) . وقال المرتضى : يجوز التيمم بالجص ، والنورة(5) . ولا بأس به لصدق اسم الأرض عليه ، ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج باللون.

ولقول عليعليه‌السلام وقد سئل عن التيمم بالجص : « نعم » فقيل : بالنورة ، فقال : « نعم »(6) ، وهو أحد قولي الشافعي(7) .

ب ـ الحجر الصلد كالرخام إذا لم يكن عليه غبار ، يجوز التيمم به‌

__________________

(1) المجموع 2 : 213 و 215 ، الميزان 1 : 122 ، اللباب 1 : 31 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، المغني 1 : 281 ، نيل الأوطار 1 : 328 ، المهذب للشيرازي 1 : 39.

(2) سنن البيهقي 1 : 217 ، كنز العمال 9 : 595 ـ 27572.

(3) المجموع 2 : 215 ، كفاية الأخيار 1 : 34 ، المهذب للشيرازي 1 : 39.

(4) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 32.

(5) حكاه المحقق في المعتبر : 103.

(6) التهذيب 1 : 187 ـ 539.

(7) المجموع 2 : 213 ، كفاية الأخيار 1 : 34.

١٧٦

عندنا ـ وبه قال الشيخ ، والمرتضى(1) ـ لقوله تعالى( صَعِيداً ) (2) وقال المفيد : يجوز مع عدم التراب(3) ومنع الشافعي مطلقا(4) .

ج ـ منع ابن الجنيد من التيمم بالخزف(5) ـ وبه قال الشافعي(6) ـ لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض ، وهو ممنوع ، ولهذا جاز السجود عليه ، ولو دق حتى صار ترابا فكذلك.

د ـ لو احترق التراب حتى صار رمادا ، فإن خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به ، ولو احترق الشجر حتى صار رمادا لم يتيمم به.

مسألة 299 : ويشترط في التراب أمران : الطهارة ، والملك ، فلا يجوز التيمم بالتراب النجس ، ولا المغصوب ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول الجمهور(7) لقوله تعالى( طَيِّباً ) (8) وهو الطاهر.

ولا فرق بين أن تغير النجاسة رائحة التراب أو لا.

وقال داود : إن غيرت رائحته لم يجز التيمم به وإلاّ جاز(9) اعتبارا بالماء ، وهو خطأ لأن الجامد لا يعتبر فيه التغير كالثوب يصيبه الماء النجس ، ولأن في الماء قوة بخلاف التراب.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 32 ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : 103.

(2) النساء : 43.

(3) المقنعة : 8.

(4) المجموع 2 : 213 ، المهذب للشيرازي 1 : 39.

(5) حكاه المحقق في المعتبر : 103.

(6) المجموع 2 : 216 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، الوجيز 1 : 21.

(7) المجموع 2 : 216 ، كفاية الأخيار 1 : 34 ، الوجيز 1 : 21 ، المغني 1 : 293 ، الشرح الكبير 1 : 289 ، المبسوط للسرخسي 1 : 119 ، شرح فتح القدير 1 : 120 ، اللباب 1 : 32 ، بلغة السالك 1 : 73.

(8) النساء : 43.

(9) حلية العلماء 1 : 183.

١٧٧

فروع :

أ ـ الممتزج بالنجس كالنجس لإمكان كون الواصل نجسا ، سواء كان المزج بالنجس أو بالنجاسة ، وسواء قلّت النجاسة أو كثرت.

ب ـ لو أصاب الأرض بول ، أو ماء نجس ، ثم جرى الماء الكثير عليها ، أو المطر طهرت ، وإن جفت بالشمس فكذلك ، وجاز التيمم منها ، وللشافعي قولان(1) . ولو جفت بغيرها لم تطهر ولم يجز التيمم منها ، وللشافعي قولان(2) .

ج ـ يجوز التيمم بتراب القبر ما لم يعلم حصول نجاسة فيه ، سواء تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر.

وقال الشافعي : لا يجوز إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم ، وإن لم يتكرر جاز لعدم المزج ، وإن جهل فوجهان لأصالة الطهارة ، وظهور النبش(3) .

د ـ لو امتزج بالطاهر كالدقيق ، والأشنان ، قال الشيخ : لم يجز التيمم به إلا أن يستهلكه التراب(4) ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : المنع مطلقا لجواز أن يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه(5) .

والأولى عندي اعتبار الاسم.

هـ ـ لو لم يجد التراب إلاّ بالثمن وجب الشراء وإن كثر كالماء.

__________________

(1) المجموع 2 : 217.

(2) المجموع 2 : 217.

(3) المجموع 2 : 216.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 32.

(5) الام 1 : 50 ، المجموع 2 : 217 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، المهذب للشيرازي 1 : 40.

١٧٨

مسألة 300 : يجوز التيمم بالتراب المستعمل‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أصحاب أبي حنيفة(1) ـ لبقاء اسم الصعيد الطيب عليه ، ولأن الماء المستعمل عندنا طاهر يرفع به الحدث وإن رفع الحدث به أولا فالتراب الذي لا يرفع حدثا أولى.

وللشافعي قولان ، أصحهما : المنع كالماء المستعمل لاشتراكهما في أداء فرض الصلاة بهما ، والجواز لأنه لم يرفع حدثا فلم يتأثر بالاستعمال(2) .

إذا عرفت هذا فنقول : ليس المستعمل الموضع الذي تضرب اليد عليه إجماعا لأنه بمنزلة الإناء الذي يغترف منه ، فيجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بأن يضرب واحد يده بعد آخر.

وأما التراب الملتصق بأعضاء التيمم فإنه مستعمل إجماعا ، وأما المتساقط من الأعضاء فوجهان ، أصحهما عنده : أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء(3) .

مسألة 301 : ويستحب التيمم من ربى الأرض ، ويكره من المهابط‌ عند علمائنا أجمع ـ ولم يفرّق الجمهور(4) ـ لبعد العوالي عن النجاسات وزوالها بالسيول لو حصلت ، ولقول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا وضوء من موطإ »(5) .

مسألة 302 : إذا فقد الصعيد فله أحوال :

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 1 : 121 ، اللباب 1 : 32.

(2) المجموع 2 : 218 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، فتح الوهاب 1 : 23.

(3) المجموع 2 : 218 ، كفاية الأخيار 1 : 34.

(4) المجموع 2 : 218 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، المغني 1 : 281 ، شرح فتح القدير 1 : 112 ، بداية المجتهد 1 : 71.

(5) الكافي 3 : 62 ـ 5 ، التهذيب 1 : 187 ـ 537.

١٧٩

الأول : أن يجد ثوبا ، أو لبد سرج ، أو عرف دابة ، أو غير ذلك فإنه يتيمم بغبار ذلك عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، ومالك(1) ـ لأن الغبار من الصعيد وقد استعمله فأجزأه.

ولقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل كيف أصنع وعليّ وضوء ولا أقدر على النزول؟ : « تيمم من لبده أو سرجه ، أو عرف دابته فإن فيهما غبارا »(2) وقول الصادقعليه‌السلام : « لينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره ، أو شي‌ء مغبر »(3) .

ومنعه أبو يوسف لأنه ليس بأرض(4) ، وهو ممنوع. والظاهر من كلام الشافعي ، وأحمد ، وأبي حنيفة الجواز مع وجود التراب(5) ، وعلماؤنا جعلوه مرتبة بعده.

الثاني : أن يجد الوحل ويفقد الغبار فإنه يتيمم به عند علمائنا ـ وبه قال ابن عباس(6) لأنه لا يخرج بممازجة الماء عن حقيقة الأرض.

ولما رواه زرارة عن أحدهماعليهما‌السلام قلت : رجل في الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : « يتيمم به فإنه الصعيد »(7) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إن كنت في حال لا تجد إلاّ الطين فلا‌

__________________

(1) المجموع 2 : 219 ، بدائع الصنائع 1 : 54 ، بداية المجتهد 1 : 71 ، المغني 1 : 283 ، الشرح الكبير 1 : 288.

(2) التهذيب 1 : 189 ـ 544 ، الاستبصار 1 : 157 ـ 541.

(3) التهذيب 1 : 189 ـ 190 ـ 546 ، الاستبصار 1 : 156 ـ 539.

(4) شرح فتح القدير 1 : 113 ، بدائع الصنائع 1 : 54 ، المجموع 2 : 219.

(5) المجموع 2 : 219 ، المغني 1 : 283 ، المبسوط للسرخسي 1 : 109 ، شرح فتح القدير 1 : 113 ، بدائع الصنائع 1 : 54.

(6) المغني 1 : 284 ، تفسير القرطبي 5 : 238 ، الشرح الكبير 1 : 290.

(7) التهذيب 1 : 190 ـ 547 ، الإستبصار 1 : 156 ـ 540.

١٨٠