تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 31647
تحميل: 6604


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31647 / تحميل: 6604
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أحد الوجهين ، وفي الثاني : لا يذر على الثالثة.

فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه مستورا بثوب ، ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره ، ويحشو القطن بين أليتيه ، ويأخذ القطن ويضع عليه الحنوط والكافور ، ثم يلف الكفن عليه ، ويشد عليه بشداد ، وينزع الشداد عند الدفن ـ ولم يعرف أصحابنا الشداد ، بل يعقدون أطراف اللفافة ـ وفي طي اللفافة قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يثني شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن(1) . وما قلناه أولى.

مسألة 173 : ويستحب سحق الكافور باليد‌ ـ قاله الشيخان(2) ـ ولا يوضع شي‌ء من الكافور ، ولا من المسك ، ولا من القطن في سمع الميت ، ولا في بصره ، ولا في فيه ، ولا في جراحه النافذة إلا أن يخاف خروج شي‌ء من أحدها فيوضع فيه القطن ـ قاله علماؤنا ـ لأن ذلك يفسدها(3) فيجتنب ، لقولهعليه‌السلام : ( جنبوا موتاكم ما تجنّبون أحياءكم )(4) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطا »(5) .

واستحبه الجمهور ، لئلا يدخل الهوام إليها(6) .

__________________

(1) الام 1 : 281 ـ 282 ، مختصر المزني : 36 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 199 و 200 ـ 204 ، فتح العزيز 5 : 138 ـ 139 ، السراج الوهاج : 105 ـ 106 ، المغني 2 : 335 ، الشرح الكبير 2 : 337.

(2) المقنعة : 11 ، المبسوط للطوسي 1 : 179.

(3) ورد في نسختي ( م ) و ( ش ) : يفسدهما.

(4) المعتبر : 78.

(5) التهذيب 1 : 308 ـ 893 ، الاستبصار 1 : 212 ـ 748.

(6) مختصر المزني : 36 ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 137 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 201 ، المدونة الكبرى 1 : 187 ، القوانين الفقهية : 92 ، بدائع الصنائع 1 : 308 ، فتح الوهاب 1 : 93 ، المحرر في الفقه 1 : 191.

٢١

قال الشيخ : يكره أن يكون في الكافور شي‌ء من المسك ، والعنبر(1) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تمسوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور »(2) .

مسألة 174 : ويكره أن يقطع الكفن بالحديد‌ ، قال الشيخ في التهذيب : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم(3) ، ولا بدّ له من أصل فيعتمد عليه.

قال الشيخ : ويكره بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق ، ويكره أيضا أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام(4) .

ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه ـ قاله علماؤنا ـ وسئل الصادقعليه‌السلام ، قلت : الرجل يكون له القميص يكفن فيه؟ فقال : « اقطع أزراره » قلت : وكمه؟ قال : « لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره »(5) .

مسألة 175 : وإن سقط من الميت شي‌ء غسل وجعل معه في أكفانه‌ بإجماع العلماء ، لأن جمع أجزاء الميت في موضع واحد أولى.

المطلب الرابع : في الصلاة عليه ، ومباحثه خمسة :

الأول : الميت.

مسألة 176 : إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع ، فلا يجوز على‌

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 177.

(2) الكافي 3 : 147 ـ 3 ، التهذيب 1 : 295 ـ 863 ، الاستبصار 1 : 209 ـ 735 ، علل الشرائع : 308 باب 258 ، الخصال : 618 ـ 10.

(3) التهذيب 1 : 294.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 177.

(5) الفقيه 1 : 90 ـ 418 ، التهذيب 1 : 305 ـ 886.

٢٢

الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا ، قال الله تعالى( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ) (1) ولا يجب على المسلمين غسله.

وأما التكفين والدفن فلا يجبان أيضا وإن كان ذميا ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لأن الذمة قد انتهت بالموت ، وأظهرهما : الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته(2) .

وأظهر الوجهين عنده في الحربي : عدم وجوب تكفينه ودفنه ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم(3) ، وفي وجوب مواراته عنده وجهان(4) .

فروع :

أ ـ لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين ، قال علماؤنا : يصلّى عليهم جميعا بنيّة الصلاة على المسلمين خاصة ، ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنيّة الصلاة عليه إن كان مسلما ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد(5) ـ لإمكان الصلاة على المسلم من غير ضرورة فوجب.

وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر صلي عليهم وإلا فلا ، لأن الاعتبار بالأكثر ، بدليل أن دار المسلمين الظاهر منها الإسلام لكثرة‌

__________________

(1) التوبة : 84.

(2) المجموع 5 : 142 ، فتح العزيز 5 : 149.

(3) سنن أبي داود 3 : 58 ـ 2681 ، وانظر تلخيص الحبير 5 : 150.

(4) المجموع 5 : 143 ، فتح العزيز 5 : 150.

(5) الام 1 : 269 ، المجموع 5 : 258 ـ 259 ، فتح العزيز 5 : 150 ، المغني 2 : 404 ، الشرح الكبير 2 : 358.

٢٣

المسلمين ، وعكسها دار الحرب(1) ، ويبطل بما إذا اختلطت أخته بالأجنبيات فإن الحكم يثبت للأقل(2) .

أما المواراة فقال الشيخ : يوارى من كان صغير الذكر(3) لقول الصادقعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بدر : لا تواروا إلا كميشا ، وقال : لا يكون إلا في كرام الناس »(4) ، وقيل بالقرعة(5) ، والوجه عندي دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم ، وبه قال الشافعي(6) .

ب ـ لو وجد ميت لا يعلم كفره وإسلامه ، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين وإلاّ فبالكفار.

ج ـ يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام.

وقال أحمد : لا أشهد الجهمية ولا الرافضة ، ولا على الواقفي ـ وبه قال مالك(7) ـ لأن ابن عمر روى أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إن لكل امة مجوسا وإن مجوس أمتي الذين يقولون : لا قدر )(8) .

وقال ابن عبد البر : سائر العلماء يصلّون على أهل البدع ، والخوارج ، وغيرهم(9) ، لعموم قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صلّوا على من قال لا إله إلاّ‌

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 2 : 54 ، المجموع 5 : 259 ، فتح العزيز 5 : 150 ، المغني 2 : 404.

(2) قال العلاّمة في منتهى المطلب 1 : 449 ردا على أبي حنيفة : وما ذكروه ينتقض بالأخت لو اشتبهت مع عشرة ، فإنهن يحرمن كلهن ، والغالب هنا لم يعتد به.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 182.

(4) لتهذيب 6 : 172 ـ 336.

(5) حكاه عن بعض المتأخرين المحقق في المعتبر : 85.

(6) المجموع 5 : 258.

(7) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، المدونة الكبرى 1 : 182.

(8) مسند احمد 2 : 86 ، سنن أبي داود 4 : 222 ـ 4692 ، الجامع الصغير 2 : 413 ـ 7304.

(9) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، وقال ابن عبد البر في كتابه ( الكافي في فقه أهل المدينة ): 86 : ولا يصلّي أهل العلم والفضل على أهل البدع ، ولا على من ارتكب الكبائر واشتهر بها ، ويصلّي عليهم غيرهم.

٢٤

الله )(1) واستضعفوا الرواية ، وعنوا تشبيه القدرية بالمجوس.

د ـ لا يصلى على أطفال المشركين لإلحاقهم بآبائهم إلا أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه عند الشيخ(2) ، ولو سبي مع أحد أبويه لم يلحق السابي في الإسلام ، وبه قال أبو ثور(3) ، وقال أحمد : يصلى عليه كما لو سبي منفردا(4) .

هـ ـ لا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة ، لقدحهم في عليعليه‌السلام ، وكذا من قدح في أحد الأئمةعليهم‌السلام كالسبأية(5) ، والخطابية(6) ، ويجب على من عداهم لقولهعليه‌السلام : ( صلوا على كلّ بر وفاجر )(7) .

مسألة 177 : تجب الصلاة على الصبي من أولاد المسلمين إذا كان له ست‌

__________________

(1) سنن الدار قطني 2 : 56 ـ 3 و 4 ، مجمع الزوائد 2 : 67 ، سنن البيهقي 4 : 19 ، الجامع الصغير 2 : 98 ـ 5030.

(2) المبسوط للطوسي 2 : 23.

(3) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، عمدة القارئ 8 : 168.

(4) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356.

(5) السبئية : قيل : إنها فرقة تنسب الى عبد الله بن سبإ ، ولهم اعتقادات باطلة وآراء فاسدة ، خرجت بها عن أصول الإسلام الحقة. انظر في شأن هذه الفرقة كتاب ( عبد الله بن سبإ ) للسيد العسكري ، فرق الشيعة : 22 ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : 155 ، الفرق بين الفرق : 255 ، التبصير في الدين : 123.

(6) الخطابية : هم أتباع أبي الخطاب الأسدي الكوفي ، وكان رجلا ضالا مضلا ، وقد وردت روايات كثيرة صريحة في ذمه ولعنه ، قتله عيسى بن موسى عامل المنصور بسبخة الكوفة ، رجال الكشي : 290 ـ 509 وما بعدها ، معجم رجال الحديث 14 : 243 ـ 9987 ، فرق الشيعة : 42 ، التبصير في الدين : 126 ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : 159.

(7) سنن البيهقي 4 : 19 ، سنن الدار قطني 2 : 57 ـ 10 ، الجامع الصغير 2 : 97 ـ 5022.

٢٥

سنين فصاعدا ، ولا تجب لو كان له دون ذلك ، لأنه الحدّ الذي يؤمر معه بالصلاة. والصلاة على الميت استغفار وشفاعة فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا.

وسئل الصادقعليه‌السلام متى يصلى على الصبي؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب عليه؟ قال : « إذا كان ابن ست سنين »(1) .

وقال الحسن البصري ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل(2) لما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل )(3) .

وقال أحمد : يصلى عليه وإن ولد سقطا إذا استكمل أربعة أشهر ـ وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق(4) ، وللشافعي كالمذهبين(5) ـ لما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( السقط يصلى عليه )(6) ، وعن سعيد ابن المسيب أيضا تجب حين تجب عليه الصلاة(7) .

__________________

(1) الكافي 3 : 206 ـ 2 ، الفقيه 1 : 104 ـ 486 ، التهذيب 3 : 198 ـ 456 ، الإستبصار 1 : 479 ـ 1855.

(2) المدونة الكبرى 1 : 179 ، القوانين الفقهية : 93 ، بداية المجتهد 1 : 240 ، المجموع 5 : 258 ، المغني 2 : 393 ، عمدة القارئ 8 : 176.

(3) سنن الترمذي 3 : 350 ـ 1032.

(4) المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 ، المجموع 5 : 258 ، عمدة القارئ 8 : 176 ، المحلى 5 : 159 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 317.

(5) المجموع 5 : 255 ـ 256 ، فتح العزيز 5 : 146 ـ 148 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، عمدة القارئ 8 : 176 ، المغني 2 : 392 ، الشرح الكبير 2 : 333.

(6) مسند أحمد 4 : 249 ، سنن أبي داود 3 : 205 ـ 3180 ، سنن البيهقي 4 : 8 ، المستدرك للحاكم 1 : 363.

(7) الموجود في المصادر هو سعيد بن جبير. راجع المجموع 5 : 257 ، عمدة القارئ 8 : 176 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 318.

٢٦

فروع :

أ ـ يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيّا ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام »(1) وقال الصادقعليه‌السلام : « لا يصلى على المنفوس ـ وهو المولود الذي لم يستهل ـ وإذا استهل فصلّ عليه »(2) .

ب ـ لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحبت الصلاة عليه ولو خرج أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال.

وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره ، اعتبارا بالأكثر(3) .

ج ـ لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا ، وصلاة ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا(4) ليس حجة.

مسألة 178 : ويشترط حضور الميت‌ عند علمائنا أجمع ، فلا تجوز الصلاة على الغائب عن البلد ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك(5) ـ وإلاّ لصلي على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في الأمصار ، وكذا الأعيان من الصلحاء ، ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترت مشروعيته ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط ولم يحصل ، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد.

__________________

(1) التهذيب 3 : 331 ـ 1036 ، الاستبصار 1 : 481 ـ 1860.

(2) التهذيب 3 : 199 ـ 459 ، الاستبصار 1 : 480 ـ 1857.

(3) شرح فتح القدير 2 : 92.

(4) عمدة القارئ 8 : 176.

(5) المبسوط للسرخسي 2 : 67 ، المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز 5 : 191 ، المغني 2 : 386 ، الشرح الكبير 2 : 354 ، المحلى 5 : 139 ، مغني المحتاج 1 : 345.

٢٧

وقال الشافعي : يجوز فيتوجه المصلي إلى القبلة فيصلي عليه سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن ـ وبه قال أحمد(1) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلّى ، وصفّ بهم وكبر أربعا(2) ، ويحتمل أن تكون الأرض قد زويت له فأرى الجنازة. أو الدعاء ، لما روى زرارة ومحمد بن مسلم : قلت له : فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « لا إنما دعا له »(3) .

فروع :

أ ـ شرط الشافعي الغيبة عن البلد ، فإن كان الميت في طرف البلد لم تجز الصلاة عليه حتى يحضره(4) .

ب ـ لا فرق بين أن تكون الجنازة في بلد آخر أو قرية أخرى بينهما مسافة ، سواء كانت مما تقصر فيها الصلاة أو لا ـ في العدم عندنا ، والجواز عند الشافعي(5) .

ج ـ حضوره وإن كان شرطا لكن ظهوره ليس بشرط ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي على القبر ولم ينبش إجماعا ، وكذا العاري يترك في القبر وتستر عورته بالتراب ثم يصلّى عليه ويدفن.

__________________

(1) المجموع 5 : 253 ، الوجيز 1 : 77 ، فتح العزيز 5 : 191 ، مغني المحتاج 1 : 345 ، المغني 2 : 386 ، الشرح الكبير 2 : 354 ، المبسوط للسرخسي 2 : 67.

(2) صحيح البخاري 2 : 112 ، سنن أبي داود 3 : 212 ـ 3204 ، صحيح مسلم 2 : 656 ـ 951 ، الموطأ 1 : 266 ـ 227 ـ 14 ، مسند أحمد 2 : 281 ، سنن ابن ماجة 1 : 49 ـ 1534 ، الموطأ برواية الشيباني : 112 ـ 317.

(3) التهذيب 3 : 202 ـ 473 ، الاستبصار 1 : 483 ـ 1873.

(4) المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز 5 : 191 ، مغني المحتاج 1 : 345.

(5) المجموع 5 : 253 ، مغني المحتاج 1 : 345 ، المغني 2 : 386 ، الشرح الكبير 2 : 354.

٢٨

مسألة 179 : لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلّي على قبره‌ ـ وبه قال عليعليه‌السلام ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو مذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد(1) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على قبر مسكينة حين دفنت ليلا(2) وصلّى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن ليلا(3) .

وقال النخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة : لا يصلى على القبور وإلا لصلي على قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (4) ، وهو مدفوع إذ الصلاة على القبر مقدرة بما يأتي.

مسألة 180 : اختلف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة‌ ، فقال بعض علمائنا : يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد ، قاله المفيد(5) .

وقال الشيخ : ثلاثة أيام ولا تجوز الصلاة بعدها(6) ، لأنه بدفنه خرج عن أهل الدنيا فساوى من قبر في قبره ، خرج المقدر بالإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولقول الكاظمعليه‌السلام : « لا تصلّ على المدفون »(7) خرج ما قدرناه بالإجماع ، فيبقى الباقي.

وللشافعية أربعة أوجه ، أحدها : أنه يجوز إلى شهر ـ وبه قال‌

__________________

(1) المجموع 5 : 249 ، عمدة القارئ 8 : 26 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، بداية المجتهد 1 : 238.

(2) سنن النسائي 4 : 69 ، الموطأ 1 : 227 ـ 15 ، سنن البيهقي 4 : 48 ، الموطأ برواية الشيباني : 112 ـ 113 ـ 318 ، سنن ابن ماجة 1 : 490 ـ 1533.

(3) صحيح البخاري 2 : 112 ـ 113 ، سنن البيهقي 4 : 47.

(4) المبسوط للسرخسي 2 : 67 ، بداية المجتهد 1 : 238.

(5) المقنعة : 38.

(6) الخلاف 1 : 726 مسألة 549.

(7) المعتبر : 223 ، ورواه في التهذيب 3 : 201 ـ 471 عن الامام الرضاعليه‌السلام .

٢٩

أحمد(1) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على البراء بن معرور بعد شهر(2) ولم ينقل أكثر من ذلك.

ومنهم من قال : ما لم يبل جسده ويذهب ، لأنه حالة بقائه كهو حالة موته(3) .

ومنهم من قال : يجوز أبدا(4) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على شهداء أحد بعد ثماني سنين(5) .

وقال أبو حنيفة : يصلي عليه الولي إلى ثلاث ، ولا يصلي غيره عليه بحال(6) . والتخصيص لا وجه له.

وقال إسحاق : يصلي عليه الغائب إلى شهر ، والحاضر إلى ثلاث(7) ، وكل ذلك محمول على الدعاء.

__________________

(1) المجموع 5 : 250 ، فتح العزيز 5 : 194 ـ 195 ، مغني المحتاج 1 : 346 ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 141 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، عمدة القارئ 8 : 26 ، المحلى 5 : 140.

(2) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 360 ، سنن البيهقي 4 : 49 ، أسد الغابة 1 : 174.

(3) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 141 ، المجموع 5 : 247 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 353 ، المبسوط للسرخسي 2 : 69 ، بدائع الصنائع 1 : 315 ، شرح فتح القدير 2 : 84.

(4) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 141 ، المجموع 5 : 247 ، فتح العزيز 5 : 198 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 353.

(5) صحيح البخاري 5 : 120 ، مسند أحمد 4 : 154 ، سنن أبي داود 3 : 216 ـ 3224 ، سنن البيهقي 4 : 14 ، سنن الدار قطني 2 : 78 ـ 10.

(6) شرح فتح القدير 2 : 84 ، الكفاية 2 : 85 ، شرح العناية 2 : 84 ، المجموع 5 : 249 ـ 250 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، مغني المحتاج 1 : 346 ، المحلى 5 : 140.

(7) المجموع 5 : 250 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 353 ، المحلى 5 : 140.

٣٠

تذنيب : هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصلّ عليه ـ وبه قال أبو حنيفة(1) ـ خلافا للشافعي فإنه لم يشترط ذلك(2) ، ولو قلع من لم يصلّ عليه صلّي عليه مطلقا.

مسألة 181 : الشهيد يصلى عليه‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والمزني ، وأحمد في رواية(3) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج يوما فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر(4) ، وقال ابن عباس : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على قتلى أحد وكان يقدمهم تسعة تسعة وحمزة عاشرهم(5) ، ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلّى عليه »(6) ، ولأن مرتبته عالية فشرعت الصلاة عليه كالأنبياء والأوصياء.

وقال الشافعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأحمد في رواية : لا يصلى عليه(7) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم(8) ، ولأنه لم يغسل مع إمكان غسله فلم يصلّ عليه‌

__________________

(1) الهداية للمرغيناني 1 : 92 ، شرح العناية 2 : 84 ، المجموع 5 : 249 ـ 250 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352.

(2) المجموع 5 : 249 ، فتح العزيز 5 : 192 ، المحلى 5 : 140.

(3) المجموع 5 : 264 ، فتح العزيز 5 : 151 ، المغني 2 : 398 ، الشرح الكبير 2 : 330 ، بداية المجتهد 1 : 240.

(4) صحيح البخاري 2 : 114 ، صحيح مسلم 4 : 1795 ـ 2296 ، سنن النسائي 4 : 61 ـ 62.

(5) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1513 ، سنن البيهقي 4 : 12.

(6) الكافي 3 : 212 ـ 5 ، التهذيب 1 : 332 ـ 973.

(7) الام 1 : 267 ، مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 264 ، المغني 2 : 398 ، الشرح الكبير 2 : 330 ، بداية المجتهد 1 : 240.

(8) صحيح البخاري 2 : 115 و 5 : 131 ، سنن أبي داود 3 : 195 ـ 3134 و 3135 ، سنن الترمذي.

٣١

كسائر من لم يغسل ، ورواية الإثبات مقدمة ، وسقوط غسله لقولهعليه‌السلام : ( زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما )(1) .

مسألة 182 : ويصلى على المقتول ظلما ، أو دون ماله ، أو نفسه ، أو أهله‌ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية(2) ـ لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صلّوا على من قال لا إله إلاّ الله )(3) .

وفي رواية عن أحمد : لا يصلى عليه لأنه قتل شهيدا(4) ، والمقدمتان ممنوعتان.

وأما من عداهم ممن أطلق عليه اسم الشهيد كما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الشهداء خمس : المطعون ، والمبطون ، والغريق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله )(5) .

وروي زيادة : ( صاحب الحريق ، وصاحب ذات الجنب ، والمرأة تموت بجمع(6) شهيدة )(7) فإنهم يصلّى عليهم إجماعا ، وكذا النفساء ـ خلافا‌

__________________

(1) مسند أحمد 5 : 431 ، سنن النسائي 4 : 78 و 6 : 29 ، سنن البيهقي 4 : 11 و 9 : 164 ـ 165 و 170 ، الجامع الصغير 2 : 30 ـ 4563 ، عوالي اللئالي 2 : 208 ـ 128.

(2) المجموع 5 : 267 ، المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332.

(3) سنن الدار قطني 2 : 56 ـ 3 و 4 ، الجامع الصغير 2 : 98 ـ 5030 ، مجمع الزوائد 2 : 67 ، سنن البيهقي 4 : 19.

(4) المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332.

(5) صحيح البخاري 1 : 167 ، صحيح مسلم 3 : 1521 ـ 1914 ، سنن الترمذي 3 : 377 ـ 1063.

(6) جمع : بضم الجيم أو كسرها وهي المرأة التي ماتت وولدها في بطنها. صحاح الجوهري 3 : 1198 ، النهاية لابن الأثير 1 : 296 « جمع ».

(7) الموطأ 1 : 233 ـ 36 ، سنن أبي داود 3 : 188 ـ 3111 ، سنن النسائي 4 : 14.

٣٢

للحسن البصري(1) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها(2) .

مسألة 183 : وليس التمام شرطا فيصلّى على البعض الذي فيه الصدر والقلب ، أو الصدر نفسه‌ عند علمائنا ، لأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس ، والقلب محل العلم ، ومنه تنبت الشرايين السارية في البدن ، فكأنه الإنسان حقيقة ، ولقول الكاظمعليه‌السلام في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم ، قال : « يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن »(3) .

فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ، وعن محمد ابن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب(4) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو ودفن ، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن » وذكره ابن بابويه(5) ، ويحمل العضو التام على الصدر لاشتماله على ما لم يشتمل عليه غيره من الأعضاء.

وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا ، لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه ، كالذي بان في حياة صاحبه‌

__________________

(1) المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332.

(2) صحيح البخاري 2 : 111 ، صحيح مسلم 2 : 664 ـ 964 ، سنن أبي داود 3 : 209 ـ 3195 ، سنن ابن ماجة 1 : 479 ـ 1493 ، مسند احمد 5 : 19 ، سنن النسائي 4 : 72.

(3) الكافي 3 : 212 ـ 1 ، الفقيه 1 : 96 ـ 444 ، التهذيب 1 : 336 ـ 983.

(4) المعتبر : 86.

(5) الفقيه 1 : 104 ـ 485 ، وانظر كذلك الكافي 3 : 212 ـ 3 ، والتهذيب 1 : 337 ـ 987.

٣٣

والشعر والظفر(1) . والفرق أنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيهما.

ولو قطع نصفين عرضا صلّي على ما فيه الرأس ، وإن قطع طولا لم يصل عليه.

وقال الشافعي ، وأحمد : إن وجد بعضه مطلقا صلي عليه أي عضو كان(2) .

قال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلّى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة(3) ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكبر ، وأنكر البلاذري وقوع اليد بمكة وقال : وقعت باليمامة(4) ، ولو سلّم فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله ، والفرق بين الصدر والعضو ما بيّناه.

فروع :

أ ـ لو وجد قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل وكفنت ودفنت من غير صلاة ، ولو لم يكن شهيدا غسلت أيضا.

ب ـ لا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء.

ج ـ لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل ولا صلاة‌

__________________

(1) المجموع 5 : 254 ـ 255 ، فتح العزيز 5 : 144 ، بلغة السالك 1 : 203 ، المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 357.

(2) الام 1 : 268 ، المجموع 5 : 254 ، فتح العزيز 5 : 144 ، المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 357.

(3) الام 1 : 268 ، المهذّب للشيرازي 1 : 141 ، التلخيص الحبير 5 : 274.

(4) حكاه المحقق في المعتبر : 86.

٣٤

وإن كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها على إشكال ينشأ من اختصاص الشهادة بالجملة.

د ـ لو وجد الصدر بعد دفن الميت غسل ، وصلي عليه ، ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن ، ولا حاجة إلى كشف الميت ، ولو كان غير الصدر دفنت إن لم يكن ذات عظم وإلا غسلت ودفنت.

مسألة 184 : المرجوم يصلى عليه بعد أن يؤمر بالاغتسال‌ ثم يقام عليه الحد ثم يصلي عليه الإمام وغيره ، وكذا المرجومة ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال الشافعي إلا في تقديم الغسل(1) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رجم العامرية وصلّى عليها ، فقال عمر : ترجمها وتصلي عليها؟! فقال : ( لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم )(2) ورجم عليعليه‌السلام شراحة الهمدانية وجاء أهلها إليه فقالوا : ما نصنع بها؟ فقال : « اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم »(3) . ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام عن المرجوم والمرجومة : « ويصلى عليهما »(4) ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه المقتول قصاصا.

وقال الزهري : المرجوم لا يصلى عليه(5) ، وقال مالك : لا يصلي الإمام ويصلي غيره(6) واحتجا بأن ماعزا رجمه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم‌

__________________

(1) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 142 ، المجموع 5 : 267.

(2) صحيح مسلم 3 : 1324 ـ 1696 ، مسند أحمد 4 : 435 ، سنن النسائي 4 : 63 ـ 64 ، سنن أبي داود 4 : 151 ـ 152 ـ 4440 ، سنن الترمذي 4 : 42 ـ 1435 ، سنن الدار قطني 3 : 127 ـ 144.

(3) سنن البيهقي 4 : 19 ، كنز العمال 5 : 422 ـ 13493 نقله عن مصنف عبد الرزاق.

(4) الكافي 3 : 214 ـ 1 ، الفقيه 1 : 96 ـ 443 رواه مرسلا عن عليعليه‌السلام ، التهذيب 1 : 334 ـ 978. وفي الجميع قطعة من حديث.

(5) المجموع 5 : 267 ، المحلى 5 : 172.

(6) المدونة الكبرى 1 : 177 ، المنتقى للباجي 2 : 21 ، المجموع 5 : 267.

٣٥

يصل عليه(1) ، قال الزهري : ولم ينقل أنه أمر بالصلاة عليه(2) ، وليس بجيد ، لأن ما لم يكره لغير الإمام لم يكره للإمام كسائر الموتى ، وعدم النقل لا يدل على العدم ، مع وروده عاما في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صلوا على من قال لا إله إلاّ الله )(3) .

مسألة 185 : ولد الزنا يصلى عليه‌ ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال قتادة : لا يصلى عليه(4) ، وهو غلط ، لأنه مخالف لإجماع انعقد قبله أو بعده ، ولعموم الأخبار(5) ، ولأنه مسلم غير مقتول في المعركة فأشبه ولد الحلال ، ويجي‌ء على قول من يذهب إلى كفره من علمائنا(6) تحريم الصلاة عليه.

ويصلّى أيضا على النفساء ـ وبه قال جميع الفقهاء ـ لما تقدم(7) .

وقال الحسن البصري : لا يصلّى عليها ، ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر(8) .

وكذا من لا يعطي زكاة ماله ، وتارك الصلاة ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج إلى قبا فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب ، فقال‌

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 206 ـ 3186 ، سنن البيهقي 4 : 19.

(2) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة عندنا.

(3) سنن البيهقي 4 : 19 ، سنن الدار قطني 2 : 56 ـ 3 و 4 ، الجامع الصغير 2 : 98 ـ 5030 ، مجمع الزوائد 2 : 67.

(4) المجموع 5 : 267.

(5) الكافي 3 : 40 ـ 2 ، الفقيه 1 : 45 ـ 176 ، التهذيب 1 : 104 ـ 270 ، الاستبصار 1 : 97 ـ 315 ، وسنن البيهقي 4 : 19 ، سنن الدار قطني 2 : 56 ـ 3 و 4 ، الجامع الصغير 2 : 98 ـ 5030 ، مجمع الزوائد 2 : 67.

(6) هو ابن إدريس في السرائر : 81 ، 183 ، 241 ، 287.

(7) تقدم في المسألة 182.

(8) المغني 2 : 403 ، حلية العلماء 2 : 305.

٣٦

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما هذا؟ ) قالوا : مملوك لآل فلان ، قال : ( أكان يشهد أن لا إله إلاّ الله؟ ) قالوا : نعم ، ولكنه كان وكان ، فقال : ( أكان يصلي؟ ) فقالوا : قد كان يصلي ويدع ، فقال لهم : ( ارجعوا به فغسلوه ، وكفنوه وصلّوا عليه ، وادفنوه ، والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه )(1) .

مسألة 186 : ويصلى على الغالّ‌ ، وهو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه ويختص به الإمام وغيره ، وكذا قاتل نفسه متعمدا ـ وبه قال عطاء ، والنخعي والشافعي(2) ـ لقولهعليه‌السلام : ( صلّوا على من قال : لا إله إلا الله )(3) ومن طريق الخاصة قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي ، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة )(4) .

وقال أحمد : لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره(5) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله جاءوه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه(6) ، وتوفي رجل من جهينة يوم خيبر ، فذكر ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ( صلّوا على صاحبكم ) فتغيرت وجوه القوم ، فلما رأى ما بهم ، قال : ( إن صاحبكم غلّ من الغنيمة )(7) .

__________________

(1) ورد نحوه في مجمع الزوائد 3 : 41 وانظر المغني 2 : 420 ، الشرح الكبير 2 : 357.

(2) المجموع 5 : 267 ، المغني 2 : 418 ، الشرح الكبير 2 : 355.

(3) سنن البيهقي 4 : 19 ، سنن الدار قطني 2 : 56 ـ 3 و 4 ، الجامع الصغير 2 : 98 ـ 5030 ، مجمع الزوائد 2 : 67.

(4) الفقيه 1 : 103 ـ 480 ، التهذيب 3 : 328 ـ 1026 ، الإستبصار 1 : 468 ـ 469 ـ 1810.

(5) المغني 2 : 418 ، الشرح الكبير 2 : 355 ، المجموع 5 : 267.

(6) صحيح مسلم 2 : 672 ـ 978 ، سنن النسائي 4 : 66 ، سنن أبي داود 3 : 206 ـ 3185 ، سنن ابن ماجة 1 : 488 ـ 1526 ، المحرر في الحديث 1 : 310 ـ 521.

(7) مسند احمد 4 : 114 و 5 : 192.

٣٧

وليس حجة لسقوط الفرض بغيره ، ويعارض بالمديون فإنهعليه‌السلام كان يقول إذا أتي بالميت : ( هل على صاحبكم دين؟ ) فإن قالوا : نعم ، قال : ( صلّوا على صاحبكم )(1) ، مع أن الصلاة عليه مشروعة بالإجماع ، ولعلهعليه‌السلام فعل ذلك ليحصل الانتهاء فإن في صلاته سكنا ، وكان ذلك لطفا للمكلفين.

مسألة 187 : وتجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه‌ ممن له ستّ سنين ، سواء الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، بلا خلاف ، وعلى الفاسق ، لأن هشام بن سالم سأل الصادقعليه‌السلام عن شارب الخمر ، والزاني ، والسارق ، يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : « نعم »(2) .

ويستحب على من نقص سنه عن ست إن ولد حيا ، ولا صلاة لو سقط وإن ولجته الروح ، ولا على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت.

البحث الثاني : المصلي.

مسألة 188 : الولي‌ ـ وهو القريب ـ أحق ممن أوصى إليه الميت ـ وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي(3) ـ لقوله تعالى( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (4) ، ولأنها ولاية تترتب ترتب العصبات ، فالولي أولى كولاية النكاح ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « يصلي على الجنازة أولى‌

__________________

(1) صحيح البخاري 3 : 128 ، صحيح مسلم 3 : 1237 ـ 1619 ، سنن الترمذي 3 : 381 ـ 1069 ، مجمع الزوائد 3 : 40 ، سنن النسائي 4 : 65 و 66 ، مسند احمد 2 : 290 و 380 ـ 381 و 399 و 3 : 296.

(2) الفقيه 1 : 103 ـ 481 ، التهذيب 3 : 328 ـ 1024 ، الاستبصار 1 : 468 ـ 1808.

(3) المجموع 5 : 220 ، فتح العزيز 5 : 160 ، شرح فتح القدير 2 : 82 ، المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير 2 : 308 ، أقرب المسالك : 34 ، بلغة السالك 1 : 198 ، الشرح الصغير 1 : 198.

(4) الأنفال : 75.

٣٨

الناس بها ، أو يأمر من يحب »(1) .

وقال أحمد : الموصى إليه أولى ـ وبه قال أنس ، وزيد بن أرقم ، وأم سلمة ، وابن سيرين ، وإسحاق(2) ـ لأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب ، وأوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة ، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير ، ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك ، وأبو سريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فجاءه عمرو بن حريث ـ وهو أمير الكوفة ـ ليتقدم فيصلي عليه فقال ابنه : أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم ، فقدّم زيدا(3) وهذا منتشر فكان إجماعا ، وهو ممنوع.

ولو كان الوصي فاسقا لم تقبل الوصية إجماعا.

مسألة 189 : الولي أولى من الوالي‌ عند علمائنا ـ وهو قول الشافعي في الجديد(4) ـ لقوله تعالى( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (5) ولقول الصادقعليه‌السلام : « يصلي على الجنازة أولى الناس بها »(6) ولأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات فيقدم فيها الولي على الوالي كولاية النكاح.

وقال الشافعي في القديم ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ـ : الوالي أولى ، ونقله الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وجماعة من‌

__________________

(1) الكافي 3 : 177 ـ 1 ، التهذيب 3 : 204 ـ 205 ـ 483.

(2) المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير 2 : 308 ، المجموع 5 : 220 ، فتح العزيز 5 : 160.

(3) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 285 ، سنن البيهقي 4 : 29 وانظر المجموع 5 : 220 ـ 221 ، المغني 2 : 362 ـ 363 ، الشرح الكبير 2 : 308.

(4) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 217 ، فتح العزيز 5 : 159 ، مغني المحتاج 1 : 346.

(5) الأنفال : 75.

(6) الكافي 3 : 177 ـ 1 ، التهذيب 3 : 204 ـ 205 ـ 483.

٣٩

التابعين(1) لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا يؤم الرجل في سلطانه )(2) وحكى أبو حازم قال : شهدت حسينا حين مات الحسنعليهما‌السلام وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول : « تقدم فلو لا السنة ما قدمتك »(3) وسعيد أمير المدينة ، والخبر محمول على غير صلاة الجنازة ، وحديث الحسينعليه‌السلام ـ كما قالت الشافعية(4) ـ أراد بذلك إطفاء الفتنة ، ومن السنة إطفاء الفتنة.

قالوا : صلاة شرعت فيها الجماعة فكان الإمام أحق بالإمامة كسائر الصلوات(5) .

قلنا : الفرق أن الغرض من هذه الصلاة ، الدعاء للميت والحنو عليه فيه ، فالولي أحق بذلك.

تذنيب : إمام الأصل أولى من كل أحد ، ويجب على الولي تقديمه ، لأن عليّاعليه‌السلام ، قال : « الإمام أحق من صلّى على الجنازة »(6) ولأن للإمام منزلة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في الولاية ، وقال تعالى( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) (7) ومن طريق الخاصة ما رواه الصادقعليه‌السلام عن‌

__________________

(1) المجموع 5 : 217 ، فتح العزيز 5 : 158 ـ 159 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، المغني 2 : 363 ، الشرح الكبير 2 : 309 ، المبسوط للسرخسي 2 : 62 ، شرح فتح القدير 2 : 81 ، المدونة الكبرى 1 : 188 ، المنتقى للباجي 2 : 19.

(2) صحيح مسلم 1 : 465 ـ 673 ، سنن الترمذي 1 : 458 ـ 459 ـ 235 ، سنن النسائي 2 : 76 و 77 ، سنن ابن ماجة 1 : 313 ـ 314 ـ 980 ، سنن أبي داود 1 : 159 ـ 582 و 583 ، مسند الطيالسي : 86 ـ 618 ، مسند احمد 4 : 118 و 121 و 5 : 272.

(3) سنن البيهقي 4 : 29 ، مجمع الزوائد 3 : 31.

(4) فتح العزيز 5 : 158 ـ 159.

(5) فتح العزيز 5 : 158 ـ 159.

(6) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 286.

(7) الأحزاب : 6.

٤٠