تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 31665
تحميل: 6606


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31665 / تحميل: 6606
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مشروع ولا طريق إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة(1) .

فروع :

أ ـ لو كان في رحله ماء فحال العدوّ بينه وبين رحله تيمم وصلّى ولا إعادة عليه إجماعا.

ب ـ لو كان الماء في رحله فضلّ عنه فحضرت الصلاة فطلب الماء فلم يجد تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه غير مفرط ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : يعيد كالناسي(2) .

ج ـ لو كان بقربه بئر فخفيت عنه ، فإن كان قد طلب فلا إعادة ، وإلاّ أعاد لتفريطه.

مسألة 321 : لو صلى بتيمم ثم أحدث في الأثناء ووجد الماء‌ ، قال الشيخان : إن تعمّد الحدث أعاد الصلاة بعد الوضوء ، وإن كان سهوا توضأ وبنى على ما مضى من صلاته(3) لرواية محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام : « إنه يخرج ثم يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم »(4) .

وإنما نزّلها الشيخان على السهو لأن تعمد الحدث مبطل للصلاة إجماعا ، فلا يجوز حمل الرواية عليه إذ الخبر لا يعارض الإجماع.

وحملت الرواية على السهو لأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء‌

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 31.

(2) المجموع 2 : 265 ـ 266 ، فتح العزيز 2 : 259 ـ 260 ، مغني المحتاج 1 : 91 ، السراج الوهاج : 26 ، الوجيز 1 : 20.

(3) النهاية : 48 ، المقنعة : 8.

(4) التهذيب 1 : 205 ـ 594.

٢٢١

الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كالمبطون إذا فجأه الحدث ، والمستحاضة ، ولا ينتقض بالطهارة المائية لارتفاع الحدث فيها ، فالحدث المتجدد مبطل لذلك الرفع ، والأقرب عندي وجوب الاستئناف.

مسألة 322 : إذا اجتمع محدث ، وميت ، وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم‌ ، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ، وإن لم يكن ملكا لأحد ، أو لباذل ، أو اوصي لأحقهم به ، قال الشيخ في الخلاف : تخيروا في التخصيص لأنها فروض اجتمعت وليس البعض أولى فتعين التخيير ، ولاختلاف الروايات ففي رواية عن الكاظمعليه‌السلام : اختصاص الجنب(1) ، وفي أخرى مرسلة : اختصاص الميت(2) فتعين التخيير(3) .

وله قول آخر : اختصاص الجنب(4) لاتصال الرواية به ، ولأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد سقط الفرض عنه بالموت ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ، والأخرى : اختصاص الميت ـ وبه قال الشافعي(5) ـ لأنه خاتمة عمله فيستحب أن تكون طهارته كاملة ، والحي يرجع إلى الماء فيغتسل ، ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم ، والقصد بغسل الحي إباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم(6) .

فروع :

أ ـ لا يجوز للمالك بذله لغيره مع وجوب الصلاة عليه لأنه متمكن من الماء فلا يجوز العدول إلى التيمم.

__________________

(1) التهذيب 1 : 109 ـ 285 ، الاستبصار 1 : 101 ـ 329.

(2) التهذيب 1 : 110 ـ 288 ، الاستبصار 1 : 102 ـ 332.

(3) الخلاف 1 : 166 مسألة 118.

(4) النهاية للطوسي : 50.

(5) مختصر المزني : 8.

(6) المغني 1 : 310 ، الشرح الكبير 1 : 313.

٢٢٢

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن قوم كانوا في سفر أصاب أحدهم جنابة وليس معهم إلاّ ما يكفي الجنب يتوضئون أم يعطونه الجنب؟

قال : « يتوضئون هم ويتيمم الجنب »(1) .

ب ـ لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع فيستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث لأن رافع الجنابة إما غير مطهر أو مكروه.

ج ـ لو كان مباحا فالسابق أولى ، فإن توافوا دفعة فهم شركاء ، ولو تمانعوا فالمانع آثم ويملكه القاهر لأنه سابق.

د ـ لو اجتمع جنب وحائض فالأقوى تقديم الحائض لأنها تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة الوطء ، ويحتمل الجنب الرجل لأنه أحق بالكمال من المرأة.

هـ ـ لو اجتمع جنب ومحدث فالجنب أولى لأنه يستفيد به ما لا يستفيده المحدث ، وإن كان وفق حاجة المحدث فهو أولى ، لأنه يستفيد به طهارة كاملة ، وإن لم يكف أحدهما فالجنب أولى ، لأنه يطهر به بعض أعضائه.

ولو كفى كل واحد منهما ويفضل منه فضلة لا تكفي الآخر فالمحدث أولى لأن فضلته يمكن للجنب استعمالها ، ويحتمل الجنب لاستفادته ما لا يستفيده المحدث.

و ـ لو تغلّب المرجوح أساء وأجزأ لأن الآخر لا يملكه.

ز ـ لو اجتمع ميت ومن على بدنه نجاسة احتمل تقديم الميت لأنه آخر عهده بالماء ، وغسل النجاسة إذ لا بدل لها ، وللشافعي كالوجهين(2) .

__________________

(1) التهذيب 1 : 190 ـ 548.

(2) المجموع 2 : 275 ، فتح العزيز 2 : 246 ، مختصر المزني : 8.

٢٢٣

ولو اجتمع من على بدنه نجاسة مع محدث ، أو حائض ، أو جنب ، فإزالة النجاسة أولى لعدم البدل.

٢٢٤

الباب السابع : في اللواحق

وفيه فصول :

الأول : في الأواني والجلود.

مسألة 323 : أقسام الأواني أربعة : ما يتخذ من الذهب ، أو الفضة ، أو من العظام ، أو من الجلود ، أو ما عدا ذلك ، ويحرم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في أكل ، وشرب ، وغيرهما عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وعامة العلماء ، والشافعي في الجديد(1) ـ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم )(2) معناه يلقي في جوفه ، وهذا وعيد يقتضي التحريم.

وقول الصادقعليه‌السلام : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة »(3) ، والنهي للتحريم ، ولاشتماله على الفخر ، والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء.

__________________

(1) المجموع 1 : 252 ، فتح العزيز 1 : 301 ، الهداية للمرغيناني 4 : 87 ، البحر الرائق 8 : 185 ، الشرح الصغير 1 : 25 ، المغني 1 : 92 ، الشرح الكبير 1 : 85 ، المحلى 1 : 218.

(2) صحيح مسلم 3 : 1634 ـ 2065 ، سنن ابن ماجة 2 : 1130 ـ 3413 ، سنن الدارمي 2 : 121.

(3) الكافي 6 : 267 ـ 1 ، المحاسن : 582 ـ 63.

٢٢٥

وقال الشافعي في القديم : إنه مكروه غير محرم ، والنهي فيه نهي تنزيه ، لأن الغرض ترك التشبه بالأعاجم والخيلاء ، وإغاظة الفقراء ، وذلك لا يقتضي التحريم(1) ، وليس بجيّد لاشتمال الحديث عليه.

وقال داود : إنه يحرم الشرب فقط(2) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خص الشرب بذلك(3) ، وهو غلط لما رواه حذيفة قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ( لا تلبسوا الحرير والديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )(4) ولنهي الصادقعليه‌السلام عن الأكل(5) .

فروع :

أ ـ لا فرق في تحريم الاستعمال بين الأكل ، والشرب ، وغيرهما ، كالبخور والاكتحال منه ، والطهارة وشبهه ، وجميع وجوه الاستعمال لأن في تحريم الأكل والشرب تنبيها على منع غيرهما ، ولأن الباقرعليه‌السلام نهى عن آنية الذهب والفضة(6) ، ولا يمكن تعلق النهي بالعين فيصرف إلى المنافع وهي وجوه الاستعمال.

ب ـ لا يحرم المأكول والمشروب منهما وإن كان الاستعمال محرما‌

__________________

(1) المجموع 1 : 249 ، فتح العزيز 1 : 301 و 302 ، الشرح الكبير 1 : 86 ، نيل الأوطار 1 : 81.

(2) المجموع 1 : 249 ، نيل الأوطار 1 : 81.

(3) صحيح مسلم 3 : 1634 ـ 2065 ، سنن ابن ماجة 2 : 1130 ـ 3413 ، سنن الدارمي 2 : 121.

(4) صحيح البخاري 7 : 99 و 146 ، صحيح مسلم 3 : 1638 ـ 2067 ، سنن الترمذي 4 : 299 ـ 1878 ، سنن أبي داود 3 : 337 ـ 3723 ، سنن ابن ماجة 2 : 1130 و 1187 ـ 3414 و 3590 ، سنن الدارمي 2 : 121.

(5) الكافي 6 : 267 ـ 1 ، المحاسن : 582 ـ 63.

(6) الكافي 6 : 267 ـ 4 ، المحاسن : 582 ـ 59.

٢٢٦

لتعلق النهي به لا بالمستعمل.

ج ـ قال بعض الشافعية : إنما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها ، فأما إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالا(1) ، وليس بجيد ، بل لو وضع البخور في الإناء كان استعمالا لها مع الاستنشاق.

د ـ لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء إجماعا ، لوجود المقتضي فيهما ، وإنّما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للرجل والتجمل عنده وهو مختص بالحليّ فتختص الإباحة به.

مسألة 324 : يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال‌ ـ وهو أحد قولي الشافعي(2) ـ لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات الملاهي ، ولأن فيه تعطيلا للمال ، وسرفا ، وخيلاء ، ولنهي الباقرعليه‌السلام عن آنية الذهب والفضة(3) وهو يتناول الاتخاذ.

ولقول الكاظمعليه‌السلام : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون »(4) .

وللشافعي قول بالجواز لأن الخبر ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير(5) . والفرق عدم تحريم الثياب مطلقا فإنها تباح للنساء ، وللتجارة.

مسألة 325 : لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة فعل محرما‌

__________________

(1) المجموع 1 : 250 ، فتح العزيز 1 : 302 ، مغني المحتاج 1 : 29.

(2) فتح العزيز 1 : 302 ، كفاية الأخيار 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 29.

(3) الكافي 6 : 267 ـ 4 ، المحاسن : 582 ـ 59.

(4) الكافي 6 : 268 ـ 7 ، المحاسن : 582 ـ 62.

(5) مغني المحتاج 1 : 29 ، المغني 1 : 93 ، الشرح الكبير 1 : 85 ـ 86.

٢٢٧

وصحت طهارته ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي(1) ـ لأن الطهارة تحصل بإجراء الماء على العضو ، وذلك يحصل بعد انفصاله عن الإناء.

وقال بعض الحنابلة : لا تصح لأنه استعمل المحرّم في العبادة فلا تصح كالصلاة في الدار المغصوبة(2) .

وهو خطأ لأن انتزاع الماء من الإناء ليس جزءا من الوضوء ، والطهارة إنما تقع بعد انقضاء ذلك الاستعمال فيكون كما لو قهر غيره على تسليم ثوب نفسه ليستتر به في الصلاة ، والتصرف جزء من الصلاة في الدار المغصوبة وهو منهي عنه فلهذا بطلت.

تذنيب : لو جعل آنية الذهب والفضة مصبا لماء الوضوء ينفصل الماء عن أعضائه إليه لم يبطل وضوؤه ، لأنه قد رفع الحدث قبل وقوعه في الإناء.

وبعض الحنابلة أبطله لما فيه من الفخر ، والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء(3) ، وهو غلط لأن فعل الطهارة حصل قبل وصول الماء إلى الإناء.

مسألة 326 : اختلف علماؤنا في المفضض‌ ، فجوزه في المبسوط(4) وبه قال أبو حنيفة(5) ـ وإن كان كثيرا لغير حاجة لأنه صار تابعا للمباح.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح‌

__________________

(1) كفاية الأخيار 1 : 10 ، المغني 1 : 93 ، الشرح الكبير 1 : 87.

(2) المغني 1 : 93 ، الشرح الكبير 1 : 88 ، المحرر في الفقه 1 : 7.

(3) المغني 1 : 93 ، الشرح الكبير 1 : 88 ـ 89.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 13.

(5) الهداية للمرغيناني 4 : 78 ، بدائع الصنائع 5 : 132 و 133 ، المغني 1 : 94 ، الشرح الكبير 1 : 87 ، تبيين الحقائق 6 : 11 ، نيل الأوطار 1 : 84.

٢٢٨

المفضض ، وأعزل فمك عن موضع الفضة »(1) .

ومنعه في الخلاف لما فيه من الخيلاء ، والبطر ، وتعطيل المال(2) ولما رواه بريد عن الصادقعليه‌السلام : أنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك(3) .

وقال الشافعي : إن كان المضبب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه لئلا يكون شاربا على فضة ، وإن كان في غيرها جاز(4) .

وقال بعض الشافعية : لا فرق بين أن يكون على شفته أو غيرها في التحريم ، وبه قال مالك(5) .

ومن الشافعية من قسم المضبب أربعة أقسام : يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبتها وهو مباح ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضة(6) ، وأذن لعرفجة بن أسعد لمّا قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب(7) ، وكثير لحاجة فيكره لكثرته ، ولا يحرم للحاجة إليه ، وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلته ، ويكره لعدم الحاجة إليه ، وكثير لغير حاجة ويحرم(8) ـ خلافا لأبي‌

__________________

(1) التهذيب 9 : 91 ـ 92 ـ 392.

(2) قال الشيخ في الخلاف 1 : 69 المسألة 15 يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض منهما ، وحكى المحقق أيضا قوله في المعتبر : 126 ، ثم قال : ومراده التحريم. فلاحظ.

(3) الكافي 6 : 267 ـ 5 ، الفقيه 3 : 222 ـ 1032 ، التهذيب 9 : 91 ـ 387.

(4) المجموع 1 : 258 ، فتح العزيز 1 : 304.

(5) المجموع 1 : 258 ، فتح العزيز 1 : 304 ، أقرب المسالك 1 : 4 ، الشرح الصغير 1 : 25.

(6) سنن الترمذي 4 : 200 و 201 ـ 1690 و 1691 ، سنن النسائي 8 : 219.

(7) سنن الترمذي 4 : 240 ـ 1770 ، سنن النسائي 8 : 163 ـ 164 ، مسند أحمد 4 : 342 و 5 : 23 ، أسد الغابة 3 : 400 ، سنن أبي داود 4 : 92 ـ 4232.

(8) المجموع 1 : 258 ، فتح العزيز 3 : 304 ـ 306 ، المهذب للشيرازي 1 : 19.

٢٢٩

حنيفة(1) .

والتفصيل في المضبب بالفضة ، أما المضبب بالذهب فإنه حرام عندهم على الإطلاق(2) .

فروع :

أ ـ إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ : يجب عزل الفم عن موضع الفضة(3) .

لقول الصادقعليه‌السلام : « وأعزل فمك عن موضع الفضة »(4) والأمر للوجوب ، وقيل بالاستحباب عملا بالأصل(5) .

وبما رواه معاوية بن وهب عن الصادقعليه‌السلام سئل عن القدح فيه ضبة فضة فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه »(6) .

ب ـ لا بأس باتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للقصعة ، والضبة ، والسلسلة والقبيعة للسيف لأن الكاظمعليه‌السلام كان له مرآة كذلك(7) .

ج ـ لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصفائح في قائم السيف والميل ، وقد روي أن العبّاس عذر ، فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسنعليه‌السلام فكسر(8) ، وهو‌

__________________

(1) الهداية للمرغيناني 4 : 78 ـ 79 ، بدائع الصنائع 5 : 133 ، المجموع 1 : 261.

(2) المجموع 1 : 255 ، مغني المحتاج 1 : 30 ، المهذب للشيرازي 1 : 19.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 13.

(4) التهذيب 9 : 91 ـ 92 ـ 392.

(5) القائل هو المحقق في المعتبر : 126.

(6) التهذيب 9 : 91 ـ 391 ، المحاسن : 582 ـ 65.

(7) التهذيب 9 : 91 ـ 390 ، المحاسن 582 ـ 67.

(8) التهذيب 9 : 91 ـ 390 ، المحاسن 582 ـ 67.

٢٣٠

يعطي المنع.

د ـ لو استأجر صانعا ليعمل له إناء فإن قلنا بتحريم الاتخاذ مطلقا لم يستحق اجرة لبطلان العقد ، كما لو استأجره لعمل صنم ، وإلا استحق.

هـ ـ لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوغنا الاتخاذ ، وإلا فلا.

و ـ لو شرب وفي فيه دنانير أو دراهم أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن به بأس إجماعا لعدم اتخاذ ذلك من الزينة والتجمل.

ز ـ لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموّهها بنحاس ، أو رصاص حرم ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ لأن الإسراف موجود هنا ، والثاني : الإباحة لأن السرف لا يظهر للناس فلا يخشى فتنة الفقراء(1) ، ولو عكس جاز ، وللشافعي وجهان(2) .

ح ـ لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة ، أو سنّا ، أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة بن أسعد(3) ، ولو اتخذ إصبعا ، أو يدا فللشافعية قولان : الجواز قياسا على الأنف والسن ، والتحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به(4) .

ط ـ لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لتزيين المجالس لأن الخيلاء فيه أكثر ، وللشافعي فيه وجهان(5) .

__________________

(1) المجموع 1 : 259 ، فتح العزيز 1 : 303.

(2) المجموع 1 : 260 ، فتح العزيز 1 : 303 ، كفاية الأخيار 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 29 ـ 30.

(3) سنن النسائي 8 : 163 ـ 164 ، سنن الترمذي 4 : 240 ـ 1770 ، سنن أبي داود 4 : 92 ـ 4232 ، مسند أحمد 4 : 342 و 5 : 23 ، أسد الغابة 3 : 400.

(4) المجموع 1 : 256.

(5) المجموع 1 : 251 ، فتح العزيز 1 : 302.

٢٣١

ي ـ المموّه إن كان يحصل منه شي‌ء بالعرض على النار حرم ، وإلا فإشكال ، وللشافعية وجهان(1) .

يا ـ في المكحلة الصغيرة ، وظرف الغالية للشافعية وجهان : التحريم ، وهو المعتمد لأنه يسمى إناء ، والإباحة لأن قدره يحتمل ضبة للشي‌ء فكذلك وحده(2) .

مسألة 327 : نجس العين كالكلب والخنزير لا يقع عليه الذكاة‌ فلا يجوز استعمال جلده ، سواء دبغ أو لا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لأنها أعيان نجسة في حال الحياة ، وغاية الدباغ نزع الفضلات والاستحالات ، والحياة أبلغ في دفعهما فإذا لم تفد الحياة الطهارة فالدباغ أولى ، وكذا فروعهما وما يتولد منهما ، أو من أحدهما مع بقاء الاسم ، والآدمي لا تقع عليه الذكاة فجلده نجس ، ولو غسّل وسلخ بعد الغسل فإشكال ، ينشأ من ورود التطهير بالغسل ، وكذا جلد الشهيد.

مسألة 328 : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ‌ سواء كان من نجس العين أو طاهرها ، وسواء كان من مأكول اللحم أو لا ، عند علمائنا أجمع ـ إلاّ ابن الجنيد(3) ـ وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو إحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد(4) لقوله تعالى( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (5) وتحريم الأعيان ينصرف إلى تحريم جميع المنافع منها ومن أجزائها.

__________________

(1) المجموع 1 : 260 ، فتح العزيز 1 : 303 ، كفاية الأخيار 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 29.

(2) فتح العزيز 1 : 309.

(3) حكاه المحقق في المعتبر : 129.

(4) المنتقى 3 : 134 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 94 ، المجموع 1 : 217 ، نيل الأوطار 1 : 74.

(5) المائدة : 3.

٢٣٢

ولما رواه عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونحن بأرض جهينة ( أن لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )(1) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الميتة ينتفع بشي‌ء منها؟ قال : « لا »(2) .

وكتب الكاظمعليه‌السلام « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب »(3) ولأن الموت سبب للتنجيس ولم يثبت المزيل.

وقال الشافعي : تطهر كل الجلود بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، ورواه عن عليعليه‌السلام ، وابن مسعود(4) وفي الآدمي عنده وجهان(5) لقولهعليه‌السلام : ( أيّما إهاب دبغ فقد طهر )(6) .

وحديث ابن عكيم متأخر لأنه قبل وفاة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بشهرين(7) ، ولأنه روى فيه : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا‌

__________________

(1) سنن الترمذي 4 : 222 ـ 1729 ، سنن أبي داود 4 : 67 ـ 4127 ، سنن ابن ماجة 2 : 1194 ـ 3613 ، سنن النسائي 7 : 175 ، مسند أحمد 4 : 310 ـ 311 ، سنن البيهقي 1 : 14.

(2) الكافي 6 : 259 ـ 7 ، التهذيب 2 : 204 ـ 799.

(3) الكافي 6 : 258 ـ 6.

(4) الام 1 : 9 ، المجموع 1 : 215 و 217 ، فتح العزيز 1 : 288 ، كفاية الأخيار 1 : 8 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 74.

(5) المجموع 1 : 216 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97.

(6) صحيح مسلم 1 : 277 ـ 366 ، سنن الترمذي 4 : 221 ـ 1728 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3609 ، سنن أبي داود 4 : 66 ـ 4123.

(7) سنن الترمذي 4 : 222 ذيل الحديث 1729 ، مسند أحمد 4 : 310.

٢٣٣

أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )(1) وهو يدل على التأخر فيتعين العمل به.

وروي عن مالك أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه ولا يصلى فيه ، ويستعمل في الأشياء اليابسة دون الرطبة ، وهو قول الشافعي(2) .

وقال الأوزاعي ، وأبو ثور ، وإسحاق : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه(3) لقولهعليه‌السلام : ( دباغ الأديم ذكاته )(4) فشبه الدباغ بالذكاة والذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه.

وقال أصحاب الرأي : الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والإنسان ، فجلد الكلب يطهر بالدباغ(5) للعموم(6) . وهو غلط لأنه نجس العين في حياته فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير.

وقال داود : تطهر كلها حتى الخنزير ـ وهو مروي عن أبي يوسف(7) ـ لعموم ( أيما إهاب دبغ فقد طهر )(8) وهو محمول على المذكى‌

__________________

(1) نيل الأوطار 1 : 78 نقلا عن الدار قطني.

(2) المجموع 1 : 217 ، فتح العزيز 1 : 295 ، نيل الأوطار 1 : 76.

(3) المجموع 1 : 217 ، المغني 1 : 87 ، الشرح الكبير 1 : 95 ، نيل الأوطار 1 : 75.

(4) سنن البيهقي 1 : 21 ، سنن النسائي 7 : 174 ، مسند أحمد 3 : 476.

(5) المبسوط للسرخسي 1 : 202 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، المجموع 1 : 217 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 76.

(6) صحيح مسلم 1 : 277 ـ 366 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3609 و 1194 ـ 3612 ، سنن أبي داود 4 : 66 ـ 4123 ـ 4125 ، سنن الترمذي 4 : 221 ـ 1728 ، سنن البيهقي 1 : 20 ـ 21.

(7) المبسوط للسرخسي 1 : 202 ، المجموع 1 : 217 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 79 ، نيل الأوطار 1 : 76.

(8) سنن الترمذي 4 : 221 ـ 1728 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3609.

٢٣٤

لقولهعليه‌السلام : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب )(1) .

وقال الزهري : ينتفع بجلود الميتة بكل حال وإن لم يدبغ(2) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال : ( ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فانتفعوا به )(3) ولم يذكر الدباغ ، ومن شرط الدباغ روى فيه زيادة : ( فدبغوه فانتفعوا به )(4) .

وعندنا أن الحديث ممنوع لما تواتر من النقل عن أهل البيتعليهم‌السلام من منع ذلك ، وروايتهم عن عليعليه‌السلام خلاف ذلك(5) مدفوعة ، لأن أولادهعليهم‌السلام أعرف بمذهبه.

وقد سئل الصادقعليه‌السلام : الميتة ينتفع بشي‌ء منها فقال : « لا » فقلت : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( ما كان على أهل هذه الشاة أن ينتفعوا بإهابها ) قال : « كانت لسودة بنت زمعة وكانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي بالذكاة »(6) .

__________________

(1) سنن الترمذي 4 : 222 ـ 1729 ، سنن أبي داود 4 : 67 ـ 4127 ، سنن ابن ماجة 2 : 1194 ـ 3613 ، سنن النسائي 7 : 175 ، مسند أحمد 4 : 310 ـ 311.

(2) المجموع 1 : 217 ، نيل الأوطار 1 : 76.

(3) سنن أبي داود 4 : 66 ـ 4121 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3611 ، سنن النسائي 7 : 171.

(4) سنن البيهقي 1 : 15 ، صحيح مسلم 1 : 277 ـ 102.

(5) المجموع 1 : 217.

(6) الكافي 6 : 259 ـ 7 ، التهذيب 2 : 204 ـ 799.

٢٣٥

وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الصادقعليه‌السلام أشتري الفراء من سوق المسلمين فيقول صاحبها : هي ذكية هل يصلح أن أبيعها على أنها ذكية؟

فقال : « لا » قلت : وما أفسد ذلك قال : « استحلال أهل العراق الميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »(1) .

تذنيب : وفي جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال ، الأقرب عدمه لعموم النهي(2) ، وعن أحمد : الجواز قياسا على الانتفاع بالكلب(3) . وهو ممنوع لبطلان القياس.

مسألة 329 : ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحياة كالسباع وغيرها يقع عليه الذكاة إلا الآدمي‌ ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد(4) .

ونعني بوقوع الذكاة بقاءه على طهارته لأن الذكاة أقوى من الدباغ ، لأنها تطهّر اللحم والجلد ، ولقوله تعالى( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) (5) .

والتذكية : الذباحة فتكون مطهّرة لوجود صورتها إذا كان المذبوح‌

__________________

(1) الكافي 3 : 398 ـ 5 ، التهذيب 2 : 204 ـ 798.

(2) انظر الكافي 6 : 259 ـ 7 والتهذيب 2 : 204 ـ 799 وسنن الترمذي 4 : 222 ـ 1279 وسنن أبي داود 4 : 67 ـ 4127 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1194 ـ 3613 وسنن النسائي 7 : 175 ومسند احمد 4 : 310 ـ 311 وسنن البيهقي 1 : 14.

(3) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 95.

(4) شرح فتح القدير 1 : 81 ، بدائع الصنائع 1 : 86 ، بداية المجتهد 1 : 441 ، القوانين الفقهية : 179 ، المغني 1 : 88 ، الشرح الكبير 1 : 101 ، المجموع 1 : 245 ، فتح العزيز 1 : 288.

(5) المائدة : 3.

٢٣٦

طاهرا ، ولأنها تخلي الحيوان من العفن المقتضي للتحريم.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يصلى فيما لا يؤكل لحمه ، ذكاه الذبح أو لم يذكه »(1) وهو يدل على أن الذبح مطهر.

وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو ثور : لا تقع الذكاة إلاّ على ما يؤكل لحمه ، وما لا يؤكل إذا ذبحه نجس وكان ذلك موته ، لأنها ذكاة لا تبيح اللحم فلا تطهر الجلد(2) . والملازمة ممنوعة ، أما ما يؤكل لحمه فإذا ذكي حل أكله ، وكان طاهرا ، وجاز استعمال جلده قبل الدباغ وبعده ما لم يصبه دم ، فإن أصابه غسله إجماعا.

مسألة 330 : إذا ذكي ما لا يحل أكله جاز استعمال جلده بعد الدبغ في غير الصلاة‌ عند علمائنا أجمع ، وهل يجوز قبله؟ قال الشيخ ، والمرتضى : لا يجوز(3) لأنها تزيل العفن ، والدسومة.

وقيل بالجواز ، لأن الذكاة تقع عليه فيستغنى بها عن الدباغ لأنها لو لم تقع عليه لكان ميتة ، والميتة لا تطهر بالدباغ(4) .

مسألة 331 : إذا شرطنا الدباغ فإنه يكون بما كانت العرب تدبغ به‌ كالقرظ وهو ورق السلم ينبت بنواحي تهامة ، أو الشب بالباء المنقطة تحتها نقطة وهو يشبه الزاج ، وقيل بالثاء المنقطة فوقها ثلاث نقط وهو شجر مرّ الطعم لا يعلم هل يدبغ به أم لا ، وكذا بالعفص ، وقشر الرمان ، وما أشبه ذلك من‌

__________________

(1) الكافي 3 : 397 ـ 1 ، التهذيب 2 : 209 ـ 818 ، الاستبصار 1 : 383 ـ 384 ـ 1454.

(2) المجموع 1 : 245 ، المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 95 ، بداية المجتهد 1 : 79 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 15 ، وحكى المحقق قول المرتضى في المعتبر : 129.

(4) المعتبر : 129.

٢٣٧

الأجسام الطاهرة التي تنشف الرطوبة وتنفي الخبث.

ولو دبغ بالأشياء النجسة ، قال ابن الجنيد : لا يطهر(1) ، والأقرب : أنه يطهر بالغسل ، وبه قال الشافعي(2) .

وقال أحمد : لا يطهر لأن النجس لا يطهر النجس ، وهو قول للشافعي(3) .

وما روي عن الرضاعليه‌السلام أنه سئل عن جلود الدارش(4) فقال : « لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب »(5) محمول على الصلاة قبل الغسل.

فروع :

أ ـ الرماد أن أصلح الجلد جاز الدبغ به.

ب ـ التراب والتشميس لا يحصل بهما الدبغ عند الشافعي ، لأنه لا يأمن الفساد ومتى لحقه الماء عاد إلى حاله(6) .

وقال أبو حنيفة : إنه يحصل بهما الدباغ(7) .

ج ـ إذا دبغ جلد الميتة لم يطهر عندنا على ما تقدم ، واختلفت‌

__________________

(1) حكاه المحقق في المعتبر : 129.

(2) المجموع 1 : 225 ، فتح العزيز 1 : 292 ، كفاية الأخيار 1 : 9.

(3) المجموع 1 : 225 ، فتح العزيز 1 : 292 ، كفاية الأخيار 1 : 9 ، المغني 1 : 88 ، الشرح الكبير 1 : 99 ـ 100.

(4) الدارش : جلد أسود معروف. انظر القاموس المحيط 2 : 274 ، تاج العروس 4 : 310.

(5) الكافي 3 : 403 ـ 25 ، التهذيب 2 : 373 ـ 1552.

(6) المجموع 1 : 224 ، فتح العزيز 1 : 293 ، كفاية الأخيار 1 : 9.

(7) المبسوط للسرخسي 1 : 202 ، بدائع الصنائع 1 : 86 ، فتح العزيز 1 : 293.

٢٣٨

الشافعية فقال بعضهم : لا بدّ من الغسل بالماء القراح ، ومنعه آخرون(1) .

مسألة 332 : القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا‌ ، فقال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور : بالمنع في جلود السباع قبل الدبغ وبعده(2) .

وكره سعيد بن جبير ، والحكم ، ومكحول ، وإسحاق الصلاة في جلود الثعالب ، ورووه عن عليعليه‌السلام ، وعمر(3) ، وكره عطاء ، وطاوس ، ومجاهد الانتفاع بجلود السنانير(4) .

ورخص ابن سيرين ، وعروة ، والزهري في الركوب على جلود النمور(5) .

وأباح الحسن ، والشعبي ، وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب ، لأنها تفدى في الإحرام فكانت مباحة ، ولقيام الدليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ(6) .

فروع :

أ ـ جلد الميتة كما لا يحل استعماله بعد الدباغ كذا لا يحل أكله لقوله تعالى( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (7) ، ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر‌

__________________

(1) المجموع 1 : 226 ، فتح العزيز 1 : 293 ـ 294.

(2) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97.

(3) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97.

(4) المغني 1 : 86.

(5) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97.

(6) المغني 1 : 86.

(7) المائدة : 3.

٢٣٩

أجزائه. وأباح بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة أكله(1) ـ وللشافعي قولان(2) ـ لقولهعليه‌السلام : ( دباغ الأديم ذكاته )(3) ، ولا يلزم من الطهارة إن قلنا بها إباحة الأكل ، وأجاز القفال من الشافعية أكل جلد الميتة غير المأكول لأنه طاهر يمكن تناوله ولا مضرة فيه(4) .

ب ـ لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(5) ـ لأنه نجس كالكلب.

وأما بعد الدباغ فكذلك عندنا لأن الدباغ لا يطهره ، وبه قال مالك ، والشافعي في القديم(6) وقال في الجديد : يجوز بيعه ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنه طاهر(7) وهو ممنوع.

ج ـ الإجارة وسائر وجوه الانتفاع كالبيع.

مسألة 333 : ما يتناثر من جلد الميت من أجزاء الدواء نجس‌ لملاقاته النجس ، وللشافعي وجهان بناء على وجوب غسله بعد الدباغ ، فإن أوجبه فهو نجس وإلا فلا(8) ، لأن نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته حكم بطهارتها كما أن نجاسة الدن لما فيه من الخمر فإذا انقلبت خلاّ طهر الدن.

__________________

(1) المجموع 1 : 230 ، المغني 1 : 87 ، الشرح الكبير 1 : 99 ، المهذب للشيرازي 1 : 17.

(2) المجموع 1 : 230 ، المهذب للشيرازي 1 : 17.

(3) سنن البيهقي 1 : 21 ، مسند أحمد 3 : 476.

(4) المجموع 1 : 230 ، فتح العزيز 1 : 299.

(5) المجموع 1 : 229 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 116.

(6) المجموع 1 : 229 ، كفاية الأخيار 1 : 9 ، المهذب للشيرازي 1 : 17 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 115.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 17 ، المجموع 1 : 229 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 115.

(8) المجموع 1 : 227 ، فتح العزيز 1 : 293.

٢٤٠