تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 31649
تحميل: 6605


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31649 / تحميل: 6605
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وإن كانت العمامة مما يصح السجود عليه صح كما لو كانت من خوص أو شي‌ء من النباتات.

* * *

٤٤١

٤٤٢

الفصل الرابع : في اللباس‌

ومباحثه ثلاثة :

الأول : ستر العورة‌

مسألة 105 : ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة واجب في الصلاة وغيرها‌ ، لقولهعليه‌السلام : ( لعن الله الناظر والمنظور إليه )(1) وقالعليه‌السلام : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت )(2) ولا يجب في غير الصلاة في الخلوة إجماعا منا ـ وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد(3) ـ لأنه ليس معه من يستتر عنه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأصحهما عنده : الوجوب(4) لعموم الخبر(5) ، وللتستر عن الجن والملائكة.

__________________

(1) الكافي 6 : 503 ـ 36 ، الفردوس 3 : 465 ـ 5441 ، الكامل لابن عدي 1 : 325 ، سنن البيهقي 7 : 99 ، الجامع الكبير 1 : 643.

(2) سنن أبي داود 3 : 196 ـ 3140 و 4 : 40 ـ 4015 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 ـ 1460 ، سنن البيهقي 3 : 388 ، سنن الدار قطني 1 : 225 ـ 4.

(3) فتح العزيز 4 : 79.

(4) المجموع 3 : 166 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المهذب للشيرازي 1 : 71.

(5) سنن أبي داود 3 : 196 ـ 3140 و 4 : 40 ـ 4015 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 ـ 1460 ، سنن البيهقي 3 : 388 ، سنن الدار قطني 1 : 225 ـ 4.

٤٤٣

والخبر ممنوع إرادة التحريم منه لأن الفخذ عند جماعة ليس من العورة(1) ، والتستر عن الجن والملائكة غير ممكن.

مسألة 106 : وستر العورة شرط في الصلاة‌ إجماعا منا ، فلو صلّى مكشوف العورة في خلوة أو غيرها بطلت صلاته ـ وهو قول أكثر العلماء كالشافعي ، وأبي حنيفة وأحمد(2) ـ قال ابن عبد البر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلّى عريانا(3) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )(4) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سئل ما ترى للرجل أن يصلّي في قميص واحد؟ قال : « إذا كان كثيفا فلا بأس »(5) يدل على ثبوت البأس مع عدم الكثافة.

وقال مالك : ليس بشرط وإن كان واجبا في الصلاة وغيرها لأن وجوبه لا يختص بالصلاة فليس من فروضها فإذا عدم فيها لم يبطلها كالصلاة في الدار المغصوبة(6) . وينتقض بالإيمان والطهارة فإنّها تجب لمس المصحف ، ونمنع الأصل أيضا ، وقال بعض أصحابه : إنّه شرط مع الذكر دون النسيان(7) .

__________________

(1) عمدة القارئ 4 : 80 ـ 81.

(2) المجموع 3 : 166 و 167 ، الوجيز 1 : 48 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، اللباب 1 : 61 ، المغني 1 : 651 ، بداية المجتهد 1 : 114 ، كشاف القناع 1 : 263.

(3) المغني 1 : 651 ، كشاف القناع : 1 : 263.

(4) سنن ابن ماجة 1 : 215 ـ 655 ، سنن الترمذي 2 : 215 ـ 377 ، سنن أبي داود 1 : 173 ـ 641 ، مسند أحمد 6 : 150 و 218 و 259 ، مستدرك الحاكم 1 : 251.

(5) الكافي 3 : 394 ـ 2 ، التهذيب 2 : 217 ـ 855.

(6) فتح العزيز 4 : 81 ، بداية المجتهد 1 : 114 ، القوانين الفقهية : 50 ، حلية العلماء 2 : 52.

(7) المجموع 3 : 167 ، المغني 1 : 651 ، فتح العزيز 4 : 81.

٤٤٤

مسألة 107 : وعورة الرجل عند أكثر علمائنا قبله ودبره لا غير‌(1) ـ وبه قال عطاء ، وداود ، وابن أبي ذئب ، وهو وجه للشافعي ، ورواية عن أحمد(2) ـ لأن أنسا قال : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى لأني أنظر الى بياض فخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (3) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « الفخذ ليس من العورة »(4) .

ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق.

وقال جماعة منّا : العورة ما بين السرة والركبة(5) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي(6) ، لقولهعليه‌السلام : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حيّ ولا ميت )(7) وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة.

فروع :

أ ـ السرة ليست من العورة على الرأيين عندنا ، وكذا الركبة لقوله عليه‌

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 87 ، وقطب الدين الراوندي في فقه القرآن 1 : 95 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 65 ، وابن إدريس في السرائر : 55 ، والمحقق في المعتبر : 154.

(2) المجموع 3 : 168 و 169 ، المغني 1 : 651 ـ 652 ، نيل الأوطار 2 : 49.

(3) صحيح البخاري 1 : 103 ـ 104.

(4) الفقيه 1 : 67 ـ 253 ، التهذيب 1 : 374 ـ 1150.

(5) منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 83 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 139 ، وابن حمزة في الوسيلة : 89.

(6) المجموع 3 : 168 ـ 169 ، بداية المجتهد 1 : 114 ، المغني 1 : 651 ، المنتقي للباجي 1 : 247 ، العدة شرح العمدة : 66 ، المبسوط للسرخسي 10 : 146 ، شرح العناية 1 : 224 ، تفسير الرازي 23 : 202.

(7) سنن أبي داود 3 : 196 ـ 3140 و 4 : 40 ـ 4015 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1460 ، سنن البيهقي 3 : 388 ، سنن الدار قطني 1 : 225 ـ 4.

٤٤٥

السلام : ( أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة )(1) وكان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقبّل سرّة الحسن(2) ، وقبّلها أبو هريرة(3) ، وهو ظاهر مذهب الشافعي(4) .

وعند أبي حنيفة الركبة من العورة دون السرة ، وهو وجه للشافعي(5) وله وجه ثالث : أن السرة والركبة جميعا من العورة(6) ، وعن مالك : الفخذ ليس من العورة(7) .

ب ـ لا فرق بين الحر والعبد إجماعا ، ولا بين البالغ والصبي.

ج ـ الواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لعدم الستر به ، وإن ستر اللون ووصف الخلقة والحجم جازت الصلاة لعدم التحرز منه.

مسألة 108 : وعورة المرأة جميع بدنها إلاّ الوجه‌ بإجماع علماء الأمصار ، عدا أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام فإنه قال : كلّ شي‌ء من المرأة عورة حتى ظفرها(8) ، وهو مدفوع بالإجماع.

وأما الكفان فكالوجه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والشافعي ،

__________________

(1) سنن البيهقي 2 : 229.

(2) سنن البيهقي 2 : 232.

(3) سنن البيهقي 2 : 232.

(4) الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 168 ، الوجيز 1 : 48 ، المغني 1 : 652 ، تفسير الرازي 23 : 202.

(5) تفسير الرازي 23 : 202 ، المغني 1 : 652 ، المحلى 3 : 323 ، المجموع 3 : 168 ـ 169.

(6) المجموع 3 : 168.

(7) تفسير الرازي 23 : 202.

(8) المجموع 3 : 169 ، المغني 1 : 672 ، بداية المجتهد 1 : 115 ، عمدة القارئ 4 : 90.

٤٤٦

والأوزاعي ، وأبو ثور(1) ـ لأن ابن عباس قال في قوله تعالى( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (2) قال : الوجه والكفان(3) .

وسأل محمد بن مسلم الباقرعليه‌السلام قلت : ما ترى للرجل أن يصلّي في قميص واحد؟ قال : « إذا كان كثيفا فلا بأس ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا » يعني إذا كان ستيرا ،(4) فاجتزأعليه‌السلام بالدرع ـ وهو القميص ـ والمقنعة ـ وهي للرأس ـ فيستحب ما عدا ذلك.

وقال أحمد ، وداود : الكفان من العورة(5) لقوله تعالى( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (6) والظاهر منها الوجه. ويبطل بقول ابن عباس.

وأما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والمزني ـ لأن القدمين يظهر منهما في العادة فلم تكن عورة كالكفين(7) .

__________________

(1) الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 169 ، تفسير الرازي 23 : 202 ، المنتقى للباجي 1 : 251 ، مقدمات ابن رشد 1 : 133 ، بداية المجتهد 1 : 115 ، المغني 1 : 672 ، الشرح الكبير 1 : 492.

(2) النور : 31.

(3) المغني 1 : 672 ، الشرح الكبير 1 : 492 ، العدة شرح العمدة : 66 ، الدر المنثور 5 : 41 ، المحلى 3 : 221 و 222.

(4) الكافي 3 : 294 ـ 2 ، الفقيه 1 : 243 ـ 1081 ، التهذيب 2 : 217 ـ 855.

(5) المغني 1 : 672 ـ 673 ، الشرح الكبير 1 : 492 ، المحرر في الفقه 1 : 42 ، حلية العلماء 2 : 53.

(6) النور : 31.

(7) المجموع 3 : 169 ، المبسوط للسرخسي 10 : 153 ، اللباب 1 : 62 ، شرح العناية 1 : 225 ، عمدة القارئ 4 : 90 ، المغني 1 : 672 ، الشرح الكبير 1 : 493 ، بداية المجتهد 1 : 115 ، المحلى 3 : 223.

٤٤٧

وقال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور : إنهما عورة(1) لحديث ابن عباس ، ولا يعطي نفي الزائد.

مسألة 109 : الأمة الكبيرة يجوز أن تصلّي مكشوفة الرأس‌ بإجماع العلماء إلاّ ما نقل عن الحسن البصري من إيجاب الخمار عليها إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه(2) .

واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلّت ولم يوجبه(3) لأن عمر كان ينهى الإماء عن القنع ، وضرب جارية لآل أنس رآها مقنعة فقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر(4) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سأله محمد بن مسلم الأمة تغطي رأسها إذا صلّت ، فقال : « ليس على الأمة قناع »(5) .

فروع :

أ ـ القناع وإن لم يجب لكنه مستحب لأنه أنسب بالخفر(6) ، وهو أمر مطلوب من الحرائر والإماء ، وأنكر الجمهور ـ إلاّ عطاء ـ استحبابه(7) لفعل‌

__________________

(1) الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 169 ، المنتقي للباجي 1 : 251 ، مقدمات ابن رشد 1 : 133 ، عمدة القارئ 4 : 90.

(2) المجموع 3 : 169 ، المغني 1 : 674 ، الشرح الكبير 1 : 492 ، بداية المجتهد 1 : 116.

(3) المغني 1 : 674 ، بداية المجتهد 1 : 116.

(4) المغني 1 : 674 ، المبسوط للسرخسي 10 : 151.

(5) الكافي 3 : 394 ـ 2 ، التهذيب 2 : 217 ـ 855.

(6) في نسخة ( م ) : بالحصن.

(7) المغني 1 : 674 ، بداية المجتهد 1 : 116.

٤٤٨

عمر ، وليس بجيد لما فيه من ترك الستر ، وجاز أن يكون فعله عن رأي رآه.

ب ـ عورة الأمة كالحرة إلاّ في الرأس عند علمائنا أجمع ـ وبه قال بعض الشافعية(1) ـ لأن الأنوثة تناسب الستر فكانت علة ، وإنما سوغنا لها كشف الرأس لما فيه من النص(2) ، ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات فأشبه وجه الحرة.

وقال بعض الشافعية : إنّ عورتها كالرجل ما بين السرة إلى الركبة ، وهو رواية عن أحمد(3) ، لأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن بدنه عورة كالرجل.

والفرق أن للمرأة محاسن بخلاف الرجل.

وقال بعضهم : جميعها عورة إلاّ ما يحتاج الى تغليبه وكشفه للخدمة كالرأس ، والذراع والساق للحاجة الى ذلك ، وهو رواية عن أحمد أيضا(4) والمعتمد ما تقدم.

ج ـ أم الولد ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة ، وغير المؤدّية(5) كالقنة ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين(6) ـ لبقاء الملك فيها ، ولأنها تضمن بالقيمة فأشبهت القنة ، وقال محمد بن سيرين : أم الولد تصلّي‌

__________________

(1) المجموع 3 : 168 ، مغني المحتاج 1 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 71.

(2) انظر على سبيل المثال التهذيب 2 : 218 ـ 859 ، الاستبصار 1 : 390 ـ 1483.

(3) المجموع 3 : 169 ، فتح العزيز 4 : 91 ، المغني 1 : 674 ، الشرح الكبير 1 : 491.

(4) فتح العزيز 4 : 91 ، المغني 1 : 674 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، حلية العلماء 2 : 54.

(5) اي المكاتبة المطلقة التي لم تؤدّ شيئا من المال عن كتابتها.

(6) المجموع 3 : 168 ، فتح العزيز 4 : 91 ، المغني 1 : 675 ، الشرح الكبير 1 : 493.

٤٤٩

مقنعة ، وهو رواية عن أحمد لثبوت سبب الحرية لها(1) . وهو ممنوع.

د ـ لو انعتق بعضها كانت كالحرة أخذا بالاحتياط ، وتغليبا للحرية ، ولحصول يقين البراءة.

وقال الشافعي : أنّها كالأمة لأنّ وجوب ستر الرأس من أمارات الحرية ، وعلامات الكمال(2) . وهو ممنوع إن قصد في الجميع وإلاّ لم يتم.

هـ ـ لو اعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكالعاري يجد السترة في الأثناء ، إن أمكنها ستره من غير فعل كثير وجب وبنت ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(3) ـ وإن لم تتمكن إلاّ بفعل كثير فإن خافت فوت الصلاة أتمت ، وإن لم تخف استأنفت ، والمرجع في كثرة الفعل إلى العرف لعدم التوقيف(4) فيه.

و ـ لو وجدت السترة واحتاجت الى الانتظار الطويل بحيث لا يفوت الوقت احتمل وجوبه لأنه انتظار واحد ، والبطلان لأنها صلّت في زمان طويل عارية مع إمكان الستر فلم تصح.

ز ـ لو اعتقت في الأثناء ولم تعلم حتى فرغت ، أو كانت عتقت قبل الصلاة ولم تعلم ففي وجوب الإعادة نظر ينشأ من اشتراط العلم في التكليف.

ومن كونها صلّت جاهلة بوجوب الستر فلا تصح ، كما لو علمت العتق‌

__________________

(1) المغني 1 : 676 ، الشرح الكبير 1 : 493 ، المجموع 3 : 169.

(2) المجموع 3 : 168 ، فتح العزيز 4 : 91.

(3) المجموع 3 : 184 ، فتح العزيز 4 : 102 ، المحلى 3 : 224.

(4) في نسخة ( م ) : التوقيت.

٤٥٠

وجهلت وجوب الستر ، وللشافعي قولان(1) .

ح ـ لو اعتقت ولم تقدر على سترة مضت في صلاتها ولم تلزمها الإعادة لعدم وجوب الستر عليها لعجزها عنه.

ط ـ الصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس لها ونعني بها من لم تبلغ ، ولو بلغت في الأثناء بغير المبطل فكالأمة إذا أعتقت فيه إلاّ أنها متى تمكنت من الاستئناف وجب ، لأن ما فعلته أولا لم يكن واجبا.

مسألة 110 : يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص ، وإزار ، وسراويل‌ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له )(2) ولما فيه من المبالغة في الستر ، وتعظيم حال الصلاة. وأشد منه استحبابا ستر ما بين الركبة والسرة لوقوع الخلاف في وجوبه ، ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقرعليه‌السلام صلّى فيه(3) .

ويستحب التحنك ، لقول الصادقعليه‌السلام : « من تعمّم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلاّ نفسه »(4) .

وعنهعليه‌السلام : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه »(5) .

ويجوز أن يصلّي في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر ، لأن الصادقعليه‌السلام سئل عن الرجل يصلّي في ثوب واحد قال : « يأتزر به إذا‌

__________________

(1) المجموع 3 : 184 ، فتح العزيز 4 : 102.

(2) كنز العمال 7 : 331 ـ 19120 ( عن الطبراني في الأوسط ).

(3) التهذيب 2 : 216 ـ 848.

(4) الكافي 6 : 460 ـ 1 ، التهذيب 2 : 215 ـ 846.

(5) الكافي 6 : 461 ـ 7 ، التهذيب 2 : 215 ـ 847 ، المحاسن 378 ـ 157.

٤٥١

رفعه الى الثديين »(1) .

ويستحب للمرأة ثلاثة أثواب : درع ، وخمار ، وإزار ، لاشتماله على المبالغة في الستر لقول الصادقعليه‌السلام : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : درع ، وخمار ، وإزار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر » قلت : وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : « لا بأس إذا تقنعت بالملحفة ، فإن لم تكفها فلتلبسها طولا »(2) .

والدرع يريد به القميص السابغ الذي يغطي ظهور قدميها ، والخمار هو الجلباب وهو ما يغطي رأسها وعنقها.

ويستحب أن يكون الإزار غليظا ، وتجافيه عن جسمها ، لئلاّ يصفها في حال الركوع والسجود.

مسألة 111 : ويجوز أن يصلّي عاريا ساترا لعورتيه خاصة‌ لكن يستحب أن يجعل على عنقه شيئا ولو كالخيط وليس بواجب ـ وبه قال الشافعي(3) ـ لأن العنق ليس بعورة فلا يجب ستره كسائر البدن.

وقال أحمد : إنه واجب(4) لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا يصلّي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي‌ء )(5) وهو محمول على الاستحباب.

__________________

(1) الكافي 3 : 395 ـ 9 ، التهذيب 2 : 216 ـ 849.

(2) الكافي 3 : 395 ـ 11 ، التهذيب 2 : 217 ـ 856.

(3) الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 175 ، المهذب للشيرازي 1 : 72 ، المغني 1 : 654.

(4) المغني 1 : 655 ، الشرح الكبير 1 : 495 ، المحرر في الفقه 1 : 43 ، العدة شرح العمدة : 67 ، المجموع 3 : 175.

(5) صحيح مسلم 1 : 368 ـ 516 ، مسند أحمد 2 : 243.

٤٥٢

وقال الصادقعليه‌السلام : « ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا »(1) .

ويجوز أن يصلّي في ثوب واحد وإن كان واسع الجيب إذا لم تبد منه العورة حالة الركوع وغيرها لحصول الستر وإن لم يزرّه على نفسه ، لقول الباقرعليه‌السلام : « لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف »(2) .

مسألة 112 : لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت قلّ أو كثر‌ عند علمائنا ، سواء الرجل والمرأة ـ وبه قال الشافعي(3) ـ لأنه حكم يتعلق بالعورة فاستوى فيه قليلها وكثيرها كالنظر.

وقال أبو حنيفة : إن انكشف من العورة المغلظة ـ وهي القبل والدبر ـ قدر الدرهم لم تبطل وإن انكشف أكثر بطلت وإن انكشف من المخففة ـ وهي ما عدا ذلك ـ أقل من الربع لم تبطل ، وأما المرأة فإن انكشف ربع شعرها ، أو ربع فخذها ، أو ربع بطنها بطلت صلاتها ، وإن كان أقل من ذلك لم تبطل(4) .

وقال أبو يوسف : إن انكشف أقل من النصف لم تبطل ، لأن ستر‌

__________________

(1) الكافي 3 : 393 ـ 1 ، التهذيب 2 : 216 ـ 852.

(2) الكافي 3 : 395 ـ 8 ، الفقيه 1 : 174 ـ 823 ، التهذيب 2 : 357 ـ 1477 ، الاستبصار 1 : 392 ـ 1492.

(3) المجموع 3 : 166 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، الام 1 : 89 ، المغني 1 : 653 ، الشرح الكبير 1 : 497.

(4) الهداية للمرغيناني 1 : 43 ـ 44 ، المبسوط للسرخسي 1 : 197 بدائع الصنائع 1 : 117 ، الجامع الصغير للشيباني : 82 ، المجموع 3 : 167 ، فتح العزيز 4 : 82 ، الميزان 1 : 157 ، المغني 1 : 654 ، الشرح الكبير 1 : 497.

٤٥٣

العورة حكم يسقط حال العذر ، فيختلف قليله وكثيره في غير حالة العذر كإزالة النجاسة(1) . ولا دليل على هذا التقدير ، وينتقض قولهم بالوضوء.

فروع :

أ ـ قال الشيخ في المبسوط : لو انكشفت العورتان في الصلاة سترهما ولا تبطل صلاته به سواء كان ما انكشفت عنه قليلا أو كثيرا ، بعضه أو كله(2) . وفيه نظر من حيث ان ستر العورة شرط وقد فات فتبطل.

أما لو لم يعلم به فالوجه الصحة للعذر ، ولقول الكاظمعليه‌السلام وقد سأله أخوه عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ : « لا إعادة عليه وقد تمت صلاته »(3) .

ب ـ لو وجد من الثوب ما يستر به بعض العورة لزمه الستر بخلاف ما لو وجد من الماء ما يكفي بعض الأعضاء ، ولو كان الموجود يكفي إحداهما خاصة فالقبل أولى ـ وبه قال الشافعي(4) ـ لظهوره واستقبال القبلة به ، ولا يجوز صرفه في غير ستر العورة ، خلافا لبعض الشافعية(5) .

ج ـ لو كان في ثوبه خرق فجمعه وأمسكه بيده فصلاته صحيحة ، ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده فوجهان : الصحة لحصول الستر ،

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 1 : 197 ، الجامع الصغير للشيباني : 82 ، بدائع الصنائع 1 : 117 ، الهداية للمرغيناني 1 : 44 ، المجموع 3 : 167.

(2) المبسوط للطوسي 1 : 87.

(3) التهذيب 2 : 216 ـ 851.

(4) الام 1 : 91 ، المجموع 3 : 181 ، فتح العزيز 4 : 99 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، السراج الوهاج : 53.

(5) المجموع 3 : 181 ، فتح العزيز 4 : 99 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، السراج الوهاج : 53.

٤٥٤

والمنع لأنّ إطلاق السترة على ما يغطي العورة من غير البدن.

مسألة 113 : لو لم يجد ساترا لم تسقط عنه الصلاة‌ إجماعا ، فإن وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب ، وكذا لو وجد طينا وجب عليه أن يطيّن عورته لأنه يستر العورة ، قال الصادقعليه‌السلام : « النورة سترة »(1) . وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : المنع ، لأنه يلوث نفسه ويجف ويتناثر ولا يستر العورة(2) . ولا حجة فيه لأن التناثر بعد الاستظهار لا يضر.

ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله فإن لم يكن فيه مضرة وجب وإلاّ فلا.

ولو وجد حفرة دخلها وجوبا ، وصلى قائما مع أمن المطلع ، وهل يركع ويسجد؟ قال بعض فقهائنا : نعم(3) ، لأن الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرطا.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فيسجد فيها ويركع »(4) .

مسألة 114 : لو لم يجد العاري سترة قال علماؤنا : يصلّي جالسا ‌إن لم يأمن المطلع ، ويكون ركوعه وسجوده بالإيماء ، وإن أمن المطلع صلّى قائما ويركع ويسجد بالإيماء لأنّ القيام قد يسقط أحيانا فيسقط مع خوف المطلع لئلا تبدو عورته وفيه فحش ، ولو أمنه صلّى قائما لعدم الموجب لسقوط القيام ، ولا يركع ولا يسجد إلاّ بالإيماء لما فيه من الفحش.

__________________

(1) المعتبر 155 ، وعن الباقرعليه‌السلام في الكافي 6 : 497 ـ 7 ، والفقيه 1 : 65 ـ 250.

(2) المجموع 3 : 180 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، السراج الوهاج : 52.

(3) القائل هو المحقق في المعتبر : 155.

(4) التهذيب 2 : 365 ـ 366 ـ 1517.

٤٥٥

ولقول الصادقعليه‌السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال : « يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا »(1) .

وقال الباقرعليه‌السلام فيمن خرج من سفينة عريانا ، قال : « إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما »(2) .

وقال مالك ، والشافعي : يصلّي قائما بركوع وسجود. وأطلق ، لأنه مستطيع للقيام من غير ضرر فلم يجز له تركه ، كما لو لم يجد السترة(3) .

ونمنع انتفاء الضرر فإن اطلاع الغير ضرر.

وقال الأوزاعي ، وأحمد ، والمزني : يصلّون قعودا(4) وأطلقوا لأنه قادر على ستر العورة فلم يجز له كشفها ، والستر ممنوع بل الأرض تستر بعضها عندهم.

وقال أبو حنيفة : يتخير بين القيام والقعود ، والقعود أفضل : لأنه لا بد من ترك فرض في كل من الفعلين فيتخير فيهما(5) .

فروع :

أ ـ للشافعي قول بالصلاة قاعدا مطلقا ، فتجب الإعادة ، لأنه أخل بالقيام‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 168 ـ 793 ، التهذيب 2 : 365 ـ 1516.

(2) الكافي 3 : 396 ـ 16 ، التهذيب 2 : 364 ـ 1512 و 3 : 178 ـ 403.

(3) الام 1 : 91 ، الميزان 1 : 157 ، المغني 1 : 664.

(4) المجموع 3 : 183 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، المغني 1 : 664 ، الشرح الكبير 1 : 500 ، المحرر في الفقه 1 : 46.

(5) الكفاية 1 : 230 ، الهداية للمرغيناني 1 : 44 ، الميزان 1 : 157 ، اللباب 1 : 62 ـ 63 ، المجموع 3 : 183.

٤٥٦

وهو واجب مقدور عليه(1) . ونمنع وجوبه ، والصلاة صحيحة ، لأنه فعل المأمور به على وجهه فأجزأ.

ب ـ لو وجد بائع الثوب بثمن المثل وجب مع المكنة ، وكذا لو آجره ، ولو لم يكن معه ثمن أو احتاج إليه لم يجب ، ولو كثر الثمن عن المثل وتمكن وجب كالماء.

ج ـ لو وجد المعير وجب القبول لتمكنه حينئذ مع انتفاء الضرر ، ولو وهب منه لم يجب القبول لما فيه من المنة ، وبه قال الشافعي في أحد الوجهين(2) ، وقال الشيخ : يجب القبول(3) . وفيه إشكال.

د ـ لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب ولو احتاج الى مشي خطوة أو خطوتين ، أما لو احتاج الى فعل كثير أو الى استدبار القبلة بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو لركعة وإلاّ استمر ، وفي قول للشافعي : أنه لو احتاج الى فعل كثير مشى ولبس وبنى على صلاته كمن سبقه الحدث(4) ، والأصل ممنوع.

ولو وقف في موضعه حتى حمل إليه فالوجه الصحة ، وللشافعي وجهان(5) .

وقال أبو حنيفة : لو وجد السترة في الأثناء بطلت صلاته كالمستحاضة‌

__________________

(1) المجموع 2 : 335 ـ 336 ، فتح العزيز 2 : 362 ـ 363.

(2) المجموع 3 : 187 ، فتح العزيز 4 : 103 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 ، كفاية الأخيار 1 : 57.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 88.

(4) المجموع 3 : 184.

(5) المجموع 3 : 184.

٤٥٧

إذا انقطع دمها(1) . وينتقض بالأمة إذا أعتقت في الأثناء فإن صلاتها لا تبطل عنده إذا كانت مكشوفة الرأس(2) .

هـ ـ لو لم يجد إلاّ ثوب حرير صلّى عاريا لفقدان الشرط ، وهو وجدان الساتر ، للنهي عن هذه السترة ، وبه قال أحمد(3) .

وقال الشافعي : يصلّي فيه وجوبا لأن ثوب الحرير صالح للسترة(4) .

وهو ممنوع ، وتخصيص النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، لمعنى الحكة(5) لا يقاس عليه.

ولو خاف البرد من نزعه صلّى فيه وأجزأ.

مسألة 115 : لو لم يجد إلاّ الثوب النجس صلّى عاريا إن تمكن من نزعه‌ ، لقول الصادقعليه‌السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأصابه منيّ قال : « يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلّي ويومئ إيماء »(6) .

وإن لم يتمكن من نزعه صلّى فيه ولا إعادة عليه ، للضرورة في الموضعين لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه‌

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 1 : 125.

(2) شرح فتح القدير 1 : 229.

(3) المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 499.

(4) المجموع 3 : 180 ، فتح العزيز 4 : 104.

(5) صحيح البخاري 4 : 50 و 7 : 195 ، صحيح مسلم 3 : 1646 ـ 2076 ، سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4056 ، سنن الترمذي 4 : 218 ـ 1722 ، سنن النسائي 8 : 202 ، سنن ابن ماجة 2 : 1188 ـ 3592 ، مسند الطيالسي : 265 ـ 1973 ، مسند أحمد 3 : 122 و 127 و 180 و 192 و 215 و 252 و 255 و 273.

(6) التهذيب 1 : 406 ـ 1278 و 2 : 223 ـ 882 ، الاستبصار 1 : 168 ـ 583.

٤٥٨

بول وليس معه غيره قال : « يصلّي فيه إذا اضطر إليه »(1) .

وعلى هذا التفصيل يحمل قول الكاظمعليه‌السلام في رجل أصاب ثوبه دم نصفه أو كلّه وحضرت الصلاة يصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ قال : « إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصل عريانا »(2) .

وللشيخ قول بالإعادة لو صلّى فيه للضرورة(3) ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن رجل ليس معه إلاّ ثوب لا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة »(4) .

وهي ضعيفة السند ، ومدفوعة بأن الأمر للإجزاء.

وبالصلاة عاريا فلا إعادة قال الشافعي في المذهب المشهور ، والليث بن سعد(5) .

وقال أبو حنيفة : يتخير إن شاء صلّى فيه ، وإن شاء صلّى عاريا ، ولم يفرق بين مقادير النجاسة في رواية أبي يوسف(6) .

وفي رواية محمد : إن كان الدم أكثر من قدر درهم لم يجز أن يصلّي عريانا ، وإن كان مملوءا دما يتخير لأن ترك السترة إخلال بواجب ، والصلاة‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 224 ـ 883 ، الاستبصار 1 : 169 ـ 584.

(2) الفقيه 1 : 160 ـ 756 ، التهذيب 2 : 224 ـ 884 ، الاستبصار 1 : 169 ـ 585 ، قرب الاسناد : 89.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 91.

(4) التهذيب 1 : 407 ـ 1279 و 2 : 224 ـ 886 ، الاستبصار 1 : 169 ـ 587.

(5) المجموع 3 : 142 ، فتح العزيز 4 : 104 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المغني 1 : 666 ، الشرح الكبير 1 : 499.

(6) المجموع 3 : 143 ، الشرح الكبير 1 : 499 ، حلية العلماء 2 : 46.

٤٥٩

بالنجاسة كذلك ، ولا يمكن الجمع بينهما فيتخير(1) . وينتقض بجلد الميتة.

وقال مالك ، والأوزاعي : يصلّي فيه ولا إعادة(2) لأنّ النجاسة لا تجب إزالتها عن المصلّي عنده ، وقد سبق.

مسألة 116 : لو كان جماعة عراة استحب لهم الجماعة‌ ، ذهب إليه علماؤنا سواء كانوا رجالا أو نساء يصلّون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه لعموم الأمر بالجماعة(3) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومي الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم »(4) .

وقال الشافعي : يصلّون جماعة وفرادى قياما ، ويقف الإمام وسطهم ، وله قول آخر : أنّ الأفضل الانفراد لعدم تمكنهم من الإتيان بسنة الجماعة وهي الموقف(5) ، واستدراك فضيلة الجماعة أولى من استدراك سنة الموقف ، وقال أبو حنيفة : يصلّون فرادى ، وإن كانوا في ظلمة صلّوا جماعة(6) .

__________________

(1) حلية العلماء 2 : 46.

(2) بلغة السالك 1 : 104 ، القوانين الفقهية : 59 ، المجموع 3 : 143 ، المغني 1 : 666 و 667 ، الشرح الكبير 1 : 499.

(3) انظر على سبيل المثال الكافي 3 : 372 ـ 5.

(4) التهذيب 2 : 365 ـ 1514.

(5) الام 1 : 91 ، المجموع 3 : 185 و 186 ، فتح العزيز 4 : 98 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، المغني 1 : 668 ، الشرح الكبير 1 : 503.

(6) المغني 1 : 668 ، الشرح الكبير 1 : 502.

٤٦٠