تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380
المشاهدات: 258755
تحميل: 5060


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258755 / تحميل: 5060
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 3

مؤلف:
ISBN: 964-5503-36-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وكذا في الجمعة سواء الجامع والمنفرد ، والمسافر والحاضر ؛ لأن الباقرعليه‌السلام قال : « إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بشارة لهم ، والمنافقين توبيخاً للمنافقين فلا ينبغي تركهما ، ومن تركهما متعمداً فلا صلاة له »(١) .

وليستا واجبتين في الجمعة أيضاً ، خلافاً لبعض علمائنا(٢) ، والمراد نفي الكمال ؛ لقول الكاظمعليه‌السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمداً ، فقال : « لا بأس »(٣) .

ويستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة ، الجمعة والتوحيد ، وروي المنافقين(٤) ، وفي مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والأعلى ، وفي رواية عن الصادقعليه‌السلام قراءة الجمعة ، والتوحيد في المغرب ، وفي العشاء بالجمعة وسبح اسم(٥) .

ويستحب لمن قرأ غير الجمعة والمنافقين في الجمعة ، والظهرين الرجوع إليهما إن كان ناسياً ولم يتجاوز النصف ، فإن تجاوز فليتمها ركعتين نافلة ، ويصلّي الفريضة بهما.

وقال المرتضى : إذا دخل الإِمام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الاُولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين يجهر بهما لا يجزئه غيرهما(٦) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٦ / ١٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٣.

(٢) هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٢ - ١٥٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٧ / ١٩ و ٢٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٦.

(٤) التهذيب ٣ : ٧ / ١٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٥.

(٥) التهذيب ٣ : ٥ / ١٣.

(٦) جمل العلم والعمل « ضمن رسائل الشريف المرتضى » ٣ : ٤٢.

١٦١

الصلاة »(١) والمراد الاستحباب ؛ لقول الرضاعليه‌السلام وقد سأله علي بن يقطين عن الجمعة ما أقرأ فيهما؟ قال : « إقرأهما بقل هو الله أحد »(٢) .

مسألة ٢٤٣ : يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس هل أتى ، وأن يقرأ الجحد في سبعة مواضع : في أول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وأول ركعة من ركعتي الإِحرام ، وركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها ، وركعتي الطواف ، لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بهما ، وركعتي الطواف »(٣) .

قال الشيخ : وفي رواية اُخرى أنه : « يقرأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون »(٤) .

ويستحب أن يقرأ في الركعتين الاُوليين من صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو الله أحد في كل ركعة ، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال كالأنعام والكهف مع السعة فإن تضيق الوقت خفف القراءة.

مسألة ٢٤٤ : لو أراد المصلي التقدم خطوة ، أو خطوتين ، أو التأخر كذلك سكت عن القراءة‌ حالة التخطي لأنها ليست حالة القيام بل حالة المشي ، وهل ذلك على سبيل الوجوب؟ يحتمل ذلك إن سلبنا القيام عنه وإلّا مستحباً.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٦ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٧ / ٢١ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٨٨.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٨ / ١٢٢٤ ، التهذيب ٣ : ٨ / ٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٩٠.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٢ ، الفقيه ١ : ٣١٤ / ١٤٢٧ ، التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٤.

١٦٢

مسألة ٢٤٥ : يحرم قول آمين آخر الحمد عند الإِمامية ، وتبطل الصلاة بقولها‌ سواء كان منفرداً ، أو إماماً ، أو مأموماً ، لقولهعليه‌السلام : ( إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الآدميين )(١) والتأمين من كلامهم.

وقالعليه‌السلام : ( إنما هي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن )(٢) و « إنما » للحصر.

ولأن جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منهم أبو حميد الساعدي قال : أنا أعلمكم بصلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا : أعرض علينا ، ثم وصف الى أن قال : ثم يقرأ ثم يكبر(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام لجميل في الصحيح : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل آمين »(٤) وسأل الحلبي الصادقعليه‌السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : « لا »(٥) .

ولأن معناه اللّهم استجب ، ولو نطق به أبطل صلاته ، فكذا ما قام مقامه ، ولأنّه يستدعي سبق دعاء ولا يتحقق إلّا مع قصده فعلى تقدير عدمه يخرج التأمين عن حقيقته فيلغو ، ولأنّ التأمين لا يجوز إلّا مع قصد الدعاء وليس ذلك شرطاً إجماعاً أمّا عندنا فللمنع مطلقاً ، وأمّا عند الجمهور‌

____________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ / ٣٨٢ / ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ / ٩٣٠.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ / ٣٨٢ / ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ / ٩٣٠ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨.

(٣) سنن ابي داود ١ : ١٩٤ / ٧٣٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٧٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٣ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٦.

١٦٣

فللاستحباب مطلقاً.

وأطبق الجمهور على الاستحباب(١) لقول أبي هريرة : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا قال الإِمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين )(٢) ونمنع صحة الرواية فإنّ عمر شهد عليه بأنه عدوّ الله وعدوّ المسلمين ، وحكم عليه بالخيانة ، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولايته البحرين(٣) ، ومثل هذا لا يسكن الى روايته ، ولأن ذلك من القضايا الشهيرة التي يعمّ بها البلوى فيستحيل انفراد أبي هريرة بنقلها.

فروع :

أ - قال الشيخ : آمين تبطل الصلاة‌ سواء وقعت بعد الحمد ، أو بعد السورة ، أو في أثنائهما(٤) . وهو جيد ؛ للنهي عن قولها مطلقاً.

ب - لو كانت حال تقية جاز له أن يقولها‌ ، ولهذا عدل الصادقعليه‌السلام عن الجواب وقد سأله معاوية بن وهب أقول : آمين إذا قال الإِمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال : « هم اليهود ، والنصارى »(٥) ولم يجب فيه بشي‌ء كراهة لهذه اللفظة ، ولم يمكنهعليه‌السلام التصريح بها ، وعليه يحمل قولهعليه‌السلام وقد سأله جميل عنها : « ما أحسنها ، وأخفض الصوت بها »(٦) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٣٧١ و ٣٧٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٩ ، السراج الوهاج : ٤٤ ، كفاية الاخيار ١ : ٧٢ ، المغني ١ : ٥٦٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٤ ، اللباب ١ : ٦٩.

(٢) سنن الدارمي ١ : ٢٨٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢٩ / ١٢.

(٣) طبقات ابن سعد ٤ : ٣٣٥ ، الفائق للزمخشري ١ : ١٠٢.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٦ ، الخلاف ١ : ٣٣٢ مسألة ٨٤ وفيهما : سواء كان في خلال الحمد أو بعده.

(٥) التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٨.

(٦) التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٧.

١٦٤

ج - اختلف الجمهور فقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : يجهر الإِمام بها‌ ، لأنه تابع للفاتحة(١) . وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يجهر بها ؛ لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب إخفاؤه كالدعاء في التشهد(٢) .

وعن مالك روايتان : هذا إحداهما ، والثانية : لا يقولها الإِمام(٣) ، لأنهعليه‌السلام قال : ( إذا قال الإِمام : ولا الضالين فقولوا : آمين )(٤) فدل على أن الإِمام لا يقولها.

أما المأموم فللشافعي قولان : الجديد : الإِخفاء - وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة(٥) - والقديم : الجهر. وبه قال أحمد ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وعطاء من التابعين(٦) .

وإذا أسرَّ بالقراءة أسرَّ به اتفاقاً منهم ، واستحبت الشافعية التأمين عقيب قراءة الحمد مطلقاً للمصلّي وغيره(١) . وفيه لغتان : المدّ مع التخفيف ، والقصر ، ولو شدّد عمداً بطلت صلاته إجماعاً.

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٠ ، حلية العلماء ٢ : ٩٨ - ٩٠.

(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٢ ، اللباب ١ : ٦٩ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠ ، الميزان ١ : ١٤٣ ، رحمة الامة ١ : ٤٤ ، المحلى ٣ : ٢٦٤ ، حلية العلماء ٢ : ٩٠.

(٣) شرح الزرقاني على موطّإ مالك ١ : ١٧٩ - ١٨٠ ، حلية العلماء ٢ : ٩٠ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠ و ٥٢.

(٤) صحيح البخاري ١ : ١٩٨ و ٦ : ٢١ ، سنن ابي داود ١ : ٢٤٦ / ٩٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٩٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٠ / ٤١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ / ٨٤٦ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢٩ / ١٢.

(٥) الاُم ١ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٨ ، الميزان ١ : ١٤٣ ، رحمة الاُمة ١ : ٤٤ ، حلية العلماء ٢ : ٩٠ ، اللباب ١ : ٦٩ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠.

(٦) المجموع ٣ : ٣٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٨ ، الميزان ١ : ١٤٣ ، رحمة الاُمة ١ : ٤٤ ، السراج الوهاج : ٤٤ ، المغني ١ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٥ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠.

١٦٥

البحث الخامس : الركوع‌

مسألة ٢٤٦ : الركوع واجب في الصلاة في كلّ ركعة مرّة‌ بإجماع علماء الإِسلام إلّا في الكسوف ، والآيات على ما يأتي(١) . قال الله تعالى :( وَارْكَعُوا ) (٢) . وعلّمه الأعرابي لمـّا علّمه الصلاة(٣) . وهو ركن في الصلاة إجماعاً لو أخلّ به سهواً مع القدرة عليه ، أو عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.

ولقول الصادقعليه‌السلام في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم ، قال : « يستقبل »(٤) ، وسئل الكاظمعليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال : « يستقبل حتى يضع كل شي‌ء من ذلك موضعه »(٥) ، ولم يجعله الشيخ ركناً في أواخر الرباعيات في بعض أقواله(٦) ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.

مسألة ٢٤٧ : ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه‌ إجماعاً إلّا من أبي حنيفة فإنه اكتفى بأصل الانحناء ، لأنه لا يخرج عن حد القيام إلّا

____________________

(١) فتح العزيز ٣ : ٣٤٧ ، السراج الوهاج : ٤٤ ، فتح الوهاب ١ : ٤١.

(٢) الحج : ٧٧.

(٣) المشهور انه حديث المسي‌ء في صلاته انظر : صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٣٠٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٨١ و ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ / ١٣٤٤ و ١٣٤٥.

(٥) التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ / ١٣٤٧.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٩.

١٦٦

بذلك(١) ، ولقولهعليه‌السلام : ( إذا ركعت فضع كفّيك على ركبتيك )(٢) وهو يستلزم الانحناء المذكور.

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وتمكّن راحتيك من ركبتيك »(٣) وسنبين أن الوضع غير واجب فتعين الانحناء بقدره.

والعاجز يأتي بالممكن لأنّ الزيادة تكليف بما لا يطاق ، ولو تعذر أومأ لأنه القدر الممكن فيقتصر عليه ، ولأنّ ابراهيم الكرخي سأل الصادقعليه‌السلام عن رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : « ليؤم برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة »(٤) .

والراكع خلقة يزيد يسير انحناءٍ ليفرق بين القيام والركوع وإن لم يفعل لم يلزمه لأنه حدّ الركوع فلا يلزمه الزيادة عليه.

ولو انخنس(٥) وأخرج ركبتيه وصار بحيث لو مدّ يديه نالتا ركبتيه لم يكن ركوعاً ، لأنّ هذا التمكن لم يحصل بالانحناء ، وطويل اليدين ينحني كالمستوي ، وكذا قصيرهما.

مسألة ٢٤٨ : ويجب فيه بعد الانحناء الطمأنينة‌ ومعناها السكون بحيث تستقرّ أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن ارتفاعه منه عند علمائنا‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٠ ، حلية العلماء ٢ : ٩٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٢.

(٢) سنن ابي داود ١ : ٢٢٧ / ٨٥٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٩ / ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ - ٧٨ / ٢٨٩ و ٨٣ / ٣٠٨.

(٤) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٥١.

(٥) الخنس : الانقباض. لسان العرب ٦ : ٧٢.

١٦٧

أجمع - وبه قال الشافعي ، وأحمد(١) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال للمسي‌ء في صلاته : ( ثم اركع حتى تطمئن راكعاً )(٢) ومن طريق الخاصة رواية حماد - الطويلة - قال : « ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات »(٣) ولأنه فعل مفروض في الصلاة فوجبت فيه الطمأنينة كالقيام.

وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة(٤) لقوله تعالى( وَارْكَعُوا ) (٥) وقد حصل مع عدمها فيخرج عن العهدة. والآية بيّنها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بفعله.

فروع :

أ - الطمأنينة ليست ركناً لأنّا سنبيّن أن الصلاة لا تبطل بالإِخلال بها سهواً وإن بطلت عمداً.

وقال الشيخ في الخلاف : إنّها ركن. وبه قال الشافعي(٦) .

ب - حدّ زمانها قدر الذكر الواجب‌ لوجوب الذكر فيه على ما يأتي فلا بدَّ من السكون بقدر أداء الواجب.

ج - لو زاد في الهويّ ثم ارتفع والحركات متواصلة لم تقم زيادة الهويّ مقام الطمأنينة.

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٠ ، مختصر المزني : ١٧ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٧ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المغني ١ : ٥٧٧.

(٢) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ١٦٢ ، المجموع ٣ : ٤١٠ ، المغني ١ : ٥٧٧.

(٥) البقرة : ٤٣.

(٦) الخلاف ١ : ٣٤٨ ، المسألة ٩٨ ، وراجع المجموع ٣ : ٤١٠ ، وحلية العلماء ٢ : ٩٧ ، والمغني ١ : ٥٧٧.

١٦٨

د - يجب أن لا يقصد بهويّه غير الركوعٍ‌ فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد ثم لمـّا بلغ حدّ الراكعين أراد أن يجعله ركوعاً لم يجز بل يعود إلى القيام ثم يركع لأن الركوع الانحناء ولم يقصده.

ه- لو عجز عن الركوع إلّا بما يعتمد عليه وجب ، ولو عجز وتمكن من الانحناء على أحد جانبيه وجب ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ، وكذا الرفع.

و - لو لم يضع راحتيه فشك بعد القيام هل بلغ بالركوع قدر الإِجزاء احتمل العود‌ عملاً بالأصل - وبه قال الشافعي(١) - وعدمه لأنه شك بعد انتقاله.

مسألة ٢٤٩ : ويجب فيه الذكر‌ عند علمائنا أجمع ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وداود إلّا أنه قال : إذا تركه عمداً لم تبطل صلاته(٢) لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما نزل( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (٣) قال : ( ضعوها في ركوعكم )(٤) والأمر للوجوب.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله هشام بن سالم عن التسبيح في الركوع والسجود فقال : « تقول في الركوع : سبحان ربي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى. الفريضة من ذلك تسبيحة ،

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٠.

(٢) المغني ١ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٨ ، المجموع ٣ : ٤١٤ ، الميزان ١ : ١٤٨ ، رحمة الامة ١ : ٤٥ ، سبل السلام ١ : ٣٠٠ ، نيل الاوطار ٢ : ٢٧١ ، المحلى ٣ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٢ : ٩٧.

(٣) الواقعة : ٧٤.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٩٣٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٣ ، علل الشرائع : ٣٣٣ باب ٣٠ حديث ٦ وانظر مسند أحمد ٤ : ١٥٥ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٢٥ و ٢ : ٤٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٦ ، مسند الطيالسي : ١٣٥ / ١٠٠٠.

١٦٩

والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع »(١) ، ولأنّه هيئة في كونٍ فيجب فيه الذكر كالقيام.

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك : بعدم الوجوب(٢) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلمه الأعرابي(٣) . وهو ممنوع لقولهعليه‌السلام : ( إذا ركع أحدكم وقال : سبحان ربي العظيم وبحمده ؛ فقد تم ركوعه ، وذلك أدناه )(٤) وهو يدل على عدم تمام الركوع لو لم يذكر.

فروع :

أ - الأقوى أنّ مطلق الذكر واجب ، ولا يتعين التسبيح ؛ لأنّ هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم سألا الصادقعليه‌السلام يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلّا الله والله أكبر؟ فقال : « نعم كلّ هذا ذكر »(٥) علل بالذكر.

وقال بعض علمائنا : يتعين التسبيح ، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده ، ثلاثاً(٦) . وبعضهم مرّة ، أو ثلاث مرات سبحان الله(٧) - وأحمد‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٤.

(٢) المجموع ٣ : ٤١٤ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، كفاية الاخيار ١ : ٧٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١ - ٢٢.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١ - ٣٧٢.

(٤) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٥٠ - ٢٥١.

(٥) الكافي ٣ : ٣٢٩ - ٥ و ٣٢١ - ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ - ١٢١٧ و ١٢١٨.

(٦) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٨.

(٧) كالشيخ الطوسي في النهاية : ٨١ والمحقق في المعتبر : ١٨٠.

١٧٠

أوجب التسبيح أيضاً(١) - لما تقدم في حديث الصادقعليه‌السلام : « يقول في الركوع : سبحان ربي العظيم »(٢) .

وسأل معاوية بن عمار الصادقعليه‌السلام أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة ، قال : « ثلاث تسبيحات مترسلاً ، يقول : سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله »(٣) ولا حجة فيهما ؛ لأن السؤال وقع أولاً عن التسبيح ، وثانياً عن أخفه.

ب - إذا قال : سبحان ربي العظيم ، أو سبحان ربّي الأعلى استحب أن يقول : وبحمده‌ - وبه قال الشافعي(٤) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) ثلاثاً(٥) ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « تقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً »(٦) وقال ابن المنذر : قيل لأحمد : تقول : سبحان ربي العظيم وبحمده؟ قال : أمّا أنا فلا أقول : وبحمده(٧) .

ج - يجب أن يأتي بالذكر حال الطمأنينة‌ ، فلو شرع فيه قبل انتهائه في الهويّ الواجب ، أو شرع في الرفع قبل إكماله بطلت صلاته.

د - يستحب أن يقول(٨) ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم وبحمده‌

____________________

(١) المغني ١ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٨ ، الانصاف ٢ : ٦٠ ، المجموع ٣ : ٤١٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ / ١٢١٢.

(٤) المجموع ٣ : ٤١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٣.

(٥) مصنّف ابن أبي شيبة ١ : ٢٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٠ / ٨٧٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤١ / ١.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢٩ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٠ / ٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ / ١٢١٣.

(٧) المغني ١ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨١.

(٨) في نسخة ش : يقرأ.

١٧١

إجماعاً ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا ركع قال : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات(١) ، وأفضل منه خمساً والأكمل سبعاً ، وإن زاد فهو أفضل. قال أبان بن تغلب : دخلت على الصادقعليه‌السلام وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة(٢) .

وحكى الطحاوي عن الثوري أنه كان يقول : ينبغي للإِمام أن يقول : سبحان ربي العظيم ، خمساً حتى يدرك الذي خلفه ثلاثا(٣) ، وأنكره الشافعي(٤) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قاله ثلاثاً(٥) ، ولأن المأموم يركع مع الإِمام فما أمكن الإمام أمكن المأموم.

ه- ينبغي للإِمام التخفيف ، قال سماعة : سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال : « نعم » قول الله عزّ وجلّ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) (٦) فقلت : كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال : « أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : سبحان الله ، سبحان الله ثلاثاً »(٧) .

ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون‌

____________________

(١) مصنّف ابن أبي شيبة ١ : ٢٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٠ / ٨٧٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤١ / ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٩ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٥.

(٣) الميزان ١ : ١٤٩ ، رحمة الامة ١ : ٤٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٢ : ٩٨.

(٤) المجموع ٣ : ٤١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٧.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٠ / ٨٧٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤١ / ١.

(٦) الحج : ٧٧.

(٧) التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ / ١٢١١.

١٧٢

ذلك في تسبيح الله ، وتحميده ، والتمجيد ، والدعاء ، والتضرع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد(١) .

فأما الإِمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( كان إذا صلّى بالناس )(٢) خف بهم(٣) .

مسألة ٢٥٠ : ويجب بعد انتهاء الذكر الرفع من الركوع والاعتدال ، والطمأنينة قائماً حتى يرجع كل عضو إلى موضعه عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي ، وأحمد(٤) لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله للمسي‌ء في صلاته : ( ثم ارفع حتى تعتدل قائماً )(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه »(٦) ولأنّه ركن هو خفض فالرفع منه فرض كالسجود.

وقال أبو حنيفة : لا يجب الرفع ، ولا الاعتدال ، ولا الطمأنينة بل ينحط من ركوعه ساجداً(٧) .

____________________

(١) اشارة الى الحديث المروي في الكافي ٣ : ٣٢٣ و ٣٢٤ / ٧ و ١١ وصحيح مسلم ١ : ٣٥٠ / ٤٨٢ وسنن ابي داود ١ : ٢٣١ / ٨٧٥ وسنن النسائي ٢ : ٢٢٦ وسنن البيهقي ٢ : ١١٠.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في نسخة ( م ).

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٨١ ، صحيح مسلم ١ : ٣٤٢ / ٤٦٩.

(٤) المجموع ٣ : ٤١٦ - ٤١٧ و ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٩ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٧ ، المغني ١ : ٥٨٢ و ٥٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٢ و ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٥.

(٥) سنن البيهقي ٢ : ٩٧.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٠.

(٧) المجموع ٣ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٢ : ٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠١ ، المغني ١ : ٥٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، شرح العناية ١ : ٢٦١.

١٧٣

واختلف أصحاب مالك في مذهبه على القولين ؛ لأنّ القيام لو وجب لتضمن ذكراً واجباً كالقيام الأول ، فلمـّا لم يتضمن ذكراً واجباً لم يجب كقيام القنوت(١) .

وينتقض بالركوع ، والسجود ، والرفع من السجود ، فإن الذكر عنده ليس بواجب في شي‌ء منها(٢) .

مسألة ٢٥١ : والسنة في الركوع أن يكبر له قائماً ثم يركع ، والمشهور بين العلماء مشروعية التكبير لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكبر في كل رفع ، وخفض ، وقيام ، وقعود(٣) .

ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : ألله أكبر وهو قائم ثم ركع(٤) . ولأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة.

وقال سعيد بن جبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وسالم ، والقاسم : لا يكبر إلّا عند افتتاح الصلاة(٥) لقولهعليه‌السلام : ( مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير )(٦) فدلَّ على أنّه لا يكون في غير التكبير. ولا حجة فيه فإنه لا يدل على أن التكبير لا يكون في غير التحريم.

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ١٣٥ ، المجموع ٢ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٢ : ٩٩.

(٢) المجموع ٣ : ٤١٤.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٣٩ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٠ و ٣ : ٦٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٤ / ٢٥٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٦٧ - ٦٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٥) المجموع ٣ : ٣٩٧ ، المغني ١ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٥ ، مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٤٢.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٢٩ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥ - ١٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٣ / ٢٣٨ ، كنز العمال ٧ : ٤٢٨ / ١٩٦٣٢.

١٧٤

فروع :

أ - هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا‌(١) ، وأكثر أهل العلم(٢) عملاً بالأصل ، ولقولهعليه‌السلام للمسي‌ء : ( ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع )(٣) ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله أبو بصير عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : « تكبيرة واحدة »(٤) .

وقال بعض علمائنا بالوجوب(٥) - وبه قال إسحاق ، وداود ، وعن أحمد روايتان(٦) - لقولهعليه‌السلام : ( لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن )(٧) ونفي التمام لا يدل على نفي الصحة.

ب - يستحب أن يكبّر قائماً ثم يركع - وبه قال أبو حنيفة(٨) - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع )(٩) ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١١٠ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب ١ : ٩٨ ، والمحقّق في المعتبر : ١٨٠.

(٢) المجموع ٣ : ٣٩٧ ، المغني ١ : ٥٧٩.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٨.

(٥) المراسم : ٦٩.

(٦) المغني ١ : ٥٧٩ ، العدة شرح العمدة : ٨٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٧٠ - ٧١ ، المجموع ٣ : ٣٩٧ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٨.

(٧) سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٧ ، جامع الاصول ٥ : ٤٢٠ / ٣٥٧٧.

(٨) الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، اللباب ١ : ٦٩.

(٩) سنن أبي داود ١ : ١٩٤ / ٧٣٠ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٧٢.

١٧٥

وهو قائم ثم ركع(١) . وقال الشافعي : يهوي بالتكبير(٢) .

ج - لا ينبغي المد في التكبير بل يوقعه جزما‌ً - وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في القديم(٣) - لقوله : ( التكبير جزم )(٤) أي لا يمد فيه ، ولأنّه ربما غيّر المعنى ، وفي الجديد للشافعي : يمد إلى تمام الهوي لئلّا يخلو جزء من صلاته عن الذكر(٥) .

د - يستحب رفع اليدين بالتكبير‌ في كل مواضعه عند أكثر علمائنا(٦) لأن الجمهور رووا أن المشروع أوّلاً رفع اليدين ، ثم ادّعوا النسخ(٧) ولم يثبت وروى سالم عن أبيه قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع بين السجدتين(٨) . ومن طريق الخاصة رواية حماد(٩) ، وقد سلفت. وقال‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٢) المجموع ٣ : ٣٩٦ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤.

(٣) المجموع ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٨٨ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٥٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، الكفاية ١ : ٢٥٨ ، شرح العناية ١ : ٢٥٨ ، اللباب ١ : ٦٩.

(٤) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣ : ٢٨٣ : هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ وانما هو قول إبراهيم النخعي ، وقال : قال الدارقطني في العلل : الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه. انتهى وانظر سنن الترمذي ٢ : ٩٥.

(٥) الاُم ١ : ١١٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٨٩ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٠٧ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٢٢ ، والمحقّق في المعتبر : ١٨١.

(٧) انظر اختلاف الحديث : ١٢٦ - ١٣٠ باب رفع الأيدي في الصلاة.

(٨) صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ - ١٩٢ / ٧٢١.

(٩) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

١٧٦

بعض علمائنا بوجوب الرفع في التكبير كلّه للأمر(١) . وقد بيّنا أن التكبير مستحب فكيفيته أولى.

وقال الشافعي : يرفع في تكبير الركوع والرفع منه ، ولا يرفع بين السجدتين(٢) لحديث سالم(٣) . ونفي الرؤية لا يدل على نفيه لإِمكان غفلته ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وروي عن مالك(٤) .

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وابن أبي ليلى : لا يرفع إلّا في تكبير الافتتاح(٥) .

والصحيح ما قلناه ؛ لأن الأئمةعليهم‌السلام أعرف ، قال الباقرعليه‌السلام : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً »(٦) ولأنّه تكبير فاستحب فيه الرفع كالافتتاح.

ه- لو صلى قاعداً ، أو مضطجعاً رفع يديه‌ - وبه قال الشافعي(٧) - لأن القعود ناب مناب القيام.

____________________

(١) الانتصار : ٤٤.

(٢) المجموع ٣ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٠ و ٤٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤ و ١٦٥ و ١٧١.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ - ١٩٢ / ٧٢١.

(٤) المغني ١ : ٥٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٤ ، العدة شرح العمدة : ٧٦ ، الانصاف ٢ : ٥٩ و ٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، المجموع ٣ : ٣٩٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٢ ، المحلى ٤ : ٨٧ و ٩٠.

(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٢ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٢ ، ارشاد الساري ٢ : ٧٣ ، اللباب ١ : ٧١ ، المجموع ٣ : ٤٠٠ ، المغني ١ : ٥٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ٩٦.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٥ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٨.

(٧) السراج الوهاج : ٤٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، المجموع ٣ : ٣٩٨.

١٧٧

و - لو نسي الرفع لم يعد التكبير‌ لأنه هيئة له فسقط بفوات محلّه.

ز - يرفع يديه حذاء وجهه ، وفي رواية إلى اُذنيه(١) ، وقال الشافعي : إلى منكبيه(٢) . والأشهر رواية حماد : ثم رفع يديه حيال وجهه(٣) .

ح - ينبغي أن يبتدىء برفع يديه عند ابتداء التكبير‌ ، وينتهي الرفع عند انتهاء التكبير ، ويرسلهما بعد ذلك ؛ لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلّا كذلك.

مسألة ٢٥٢ : يستحب أن يضع يديه على عيني ركبتيه مفرّجات الأصابع‌ بإجماع العلماء إلّا عبد الله بن مسعود ، وصاحبيه : الأسود بن يزيد ، وعبد الرحمن بن الأسود فإنهم قالوا : إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه(٤) لأن ابن مسعود رواه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) . وهو مدفوع بالنقل عنهعليه‌السلام : إنه كان إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه وفرّج بين أصابعه(٦) .

ومن طريق الخاصة رواية حماد عن الصادقعليه‌السلام : ثم ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرجات(٧) . وبأنه منسوخ.

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٦٥ / ٢٣٣.

(٢) الاُم ١ : ١٠٤ ، مختصر المزني : ١٤ ، المجموع ٣ : ٣٩٨ و ٤١٧ ، السراج الوهاج : ٤٢ و ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، الوجيز ١ : ٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) المجموع ٣ : ٤١١ ، المغني ١ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩ و ٢٠ ، عمدة القارئ ٦ : ٦٤ ، رحمة الاُمة ١ : ٤٥ ، إرشاد الساري ٢ : ١٠٥ ، حلية العلماء ٢ : ٩٧.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٧٨ و ٣٧٩ / ٥٣٤ ، سنن النسائي ٢ : ١٨٤ - ١٨٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٩ / ٨٦٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٣٩ / ١.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٣ / ٨٧٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٥.

(٧) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

١٧٨

قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص : صلّيت إلى جنب أبي فطبقت يدي وجعلتهما بين ركبتي فضرب في يدي وقال لي : يا بني إنا كنّا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب(١) .

ولو كانتا عليلتين أو إحداهما انحنى كمال الركوع وأرسلهما.

مسألة ٢٥٣ : ويستحب أن يسوي ظهره‌ ولا يتبازخ به بأن يخرج صدره ويطأ من ظهره فيكون كالسرج ، ولا يحدودب فيعلي وسط ظهره ، ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره ، ويمد عنقه محاذيا ظهره لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وأقم صلبك ومدّ عنقك »(٣) .

ويستحب أيضاً ردّ ركبتيه إلى خلفه عند علمائنا أجمع لقول حماد عن الصادقعليه‌السلام : ورد ركبتيه إلى خلفه(٤) .

وقال الشافعي : بنصب ركبتيه وأن يجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ، ولا يجاوز في الانحناء استواء الظهر والرقبة(٥) .

مسألة ٢٥٤ : يستحب الدعاء أمام التسبيح‌ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أما الركوع فعظّموا الرب فيه ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء‌

____________________

(١) صحيح البخاري ١ : ٢٠٠ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٠ / ٥٣٥ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٩ / ٨٦٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٨٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٣ - ٨٧٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٣.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٥٧ / ٤٩٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٢ / ٨٦٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٩ - ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٨٩.

(٤) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٥) الاُم ١ : ١١١ - ١١٢ ، المجموع ٣ : ٤٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٧٥ و ٣٧٨ و ٣٨٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢.

١٧٩

فقَمنٌ(١) أن يستجاب لكم )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « فاركع وقل : رب لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، فأنت ربي خشع لك سمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، ومخي ، وعصبي ، وما أقلت قدماي ، غير مستنكف ، ولا مستكبر ، ولا مستحسر ، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً »(٣) وبنحوه قال الشافعي إلّا أنه قدّم التسبيح(٤) .

ولا يستحب أن يقرأ في ركوعه ، وسجوده ، وتشهده ، بل يكره ، قاله الشيخ في المبسوط(٥) - وبه قال الشافعي ، وأحمد(٦) - لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ألا إني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً ، أما الركوع فعظّموا فيه الرب ، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قَمِنٌ أن يستجاب لكم »(٧) .

ويكره أن تكون يداه تحت ثيابه حالة الركوع بل يستحب أن تكون بارزة أو في كُمّه ، ولو خالف لم تبطل صلاته.

____________________

(١) قمن : بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان ، ومعناه جدير وحقيق. انظر النهاية ٤ : ١١١ ومجمع البحرين ٦ : ٣٠١ « قمن ».

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٤٨ / ٤٧٩ ، سنن ابي داود ١ : ٢٣٢ / ٨٧٦ ، سنن النسائي ٢ : ٢١٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٩ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٩.

(٤) الاُم ١ : ١١١ ، المجموع ٣ : ٤١١ و ٤١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٠ و ٣٩٤ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١١١.

(٦) الاُم ١ : ١١١ ، المجموع ٣ : ٤١٤ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٩ ، المغني ١ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨١.

(٧) مسند أحمد ١ : ١٥٥.

١٨٠