تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380
المشاهدات: 258766
تحميل: 5062


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258766 / تحميل: 5062
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 3

مؤلف:
ISBN: 964-5503-36-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مسألة ٢٥٥ : يستحب إذا انتصب أن يقول : سمع الله لمن حمده ، سواء الإِمام والمأموم - وبه قال عطاء ، ومحمد بن سيرين ، وإسحاق بن راهويه ، والشافعي(١) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقوله(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « ثم قل : سمع الله لمن حمده ، وأنت منتصب »(٣) ولأن ما سُنّ للإِمام في الانتقال من ركن إلى ركن سُنّ للمأموم كسائر الأذكار.

وقال أبو حنيفة ، ومالك : يقولها الإِمام دون المأموم - وبه قال ابن المنذر ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد(٤) - لقولهعليه‌السلام : ( إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا لك الحمد )(٥) وهذا يدل على أن المأموم لا يقولها.

فروع :

أ - هذا القول عندنا مستحب لا واجب‌ للأصل ، ولأنّهعليه‌السلام لم‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١١٢ ، المجموع ٣ : ٤١٧ و ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٤ و ٤٠٥ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٣ ، السراج الوهاج : ٤٥.

(٢) صحيح البخاري ١ : ٢٠٠ و ٢٠٢ ، صحيح مسلم ١ : ٣٤٦ / ٤٧٦ ، سنن النسائي ٢ : ١٩٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٣ / ٨٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٤ / ٨٧٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨٨ / ٣ و ٤ و ٢٨٩ / ٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٩ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٩.

(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠ ، اللباب ١ : ٦٩ ، المغني ١ : ٥٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٣ - ٥٨٤ ، المجموع ٣ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٥.

(٥) صحيح البخاري ١ : ٢٠١ و ٢٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٩٦ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٤ / ٨٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٤ / ٨٧٦ و ٨٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٩٦ و ٩٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢٩ / ١٢.

١٨١

يعلّمه المسي‌ء في صلاته(١) وهو وقت الحاجة ، وأكثر العلماء على ذلك(٢) ، وقال إسحاق : بوجوبه(٣) - وعن أحمد روايتان(٤) - لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تتم صلاة أحدكم ) وساق الحديث حتى قال : ( ثم يقول : سمع الله لمن حمده )(٥) .

والتمام يطلق على جملة الأفعال الواجبة والمندوبة.

ب - يستحب الدعاء بعده‌ فيقول : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة. إماماً كان ، أو مأموماً ، أو منفرداً ؛ لقول حذيفة : صلّيت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : ( سمع الله لمن حمده ) ثم قال : ( الحمد لله ذي الملكوت والجبروت ، والكبرياء والعظمة )(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « ثم قل : سمع الله لمن حمده أهل الجود والكبرياء والعظمة »(٧) ولأن قوله : سمع الله لمن حمده إذكار بالحمد ، وحث عليه فيستحب.

وقال الشافعي : يقول بعده : ربنا لك الحمدُ مل‌ء السماوات ومل‌ء الأرض ومل‌ء ما شئت من شي‌ءٍ بعدُ ، أهل الثناء والمجد ، أَحقُ ما قالَ العبدُ : كلنا‌

____________________

(١) اُنظر صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ - ٣٣٧ / ١٠٦٠ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ - ١٠٤ / ٣٠٢ و ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١ - ٣٧٢.

(٢) المغني ١ : ٥٧٩ ، المجموع ٣ : ٤١٤.

(٣) المغني ١ : ٥٧٩.

(٤) المغني ١ : ٥٧٩.

(٥) سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ - ٢٢٧ / ٨٥٧.

(٦) مسند أحمد ٥ : ٣٨٨.

(٧) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٨٩.

١٨٢

لك عبدٌ. اللهمَّ لا مانع لِما أعطيت ولامُعطي لِما منعت ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجدُّ(١) .

ورووه عن عليعليه‌السلام (٢) - إماماً ، أو مأموما ، أو منفردا ، وبه قال عطاء ، وابن سيرين ، وإسحاق(٣) .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : يقول الإِمام : سمع الله لمن حمده ، والمأموم يقول : ربنا لك الحمد. واختاره ابن المنذر(٤) .

وقال الثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد : يقول الإِمام : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، ويقول المأموم : ربنا لك الحمد. لا يزيد عليه(٥) .

قال الشيخ : ولو قال : ربنا ولك الحمد ، لم تفسد صلاته(٦) . وهو جيّد لأنه نوع تحميد ، لكن المنقول عن أهل البيتعليهم‌السلام أولى ، وقال الطحاوي : خالف الشافعي الإِجماع فيما قاله.

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٧ ، مختصر المزني : ١٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، السراج الوهاج : ٤٥ - ٤٦. وانظر صحيح مسلم ١ : ٣٤٧ / ٤٧٧ والأذكار للنووي : ٦٣.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٥٣ / ٢٦٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤٢ / ٣ ، مسند الطيالسي : ٢٢ / ١٥٢ ، الأذكار للنووي : ٦٣ وفيها الى قوله : ومل‌ء ما شئت من شي‌ء بعد. فلاحظ.

(٣) المجموع ٣ : ٤١٩ ، المغني ١ : ٥٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٣.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٥٩ و ٢٦٠ ، شرح العناية ١ : ٢٥٩ و ٢٦٠ ، اللباب ١ : ٦٩ و ٧٠ ، الشرح الصغير ١ : ١١٩.

(٥) المغني ١ : ٥٨٤ و ٥٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٣ و ٥٨٤ و ٥٨٥ ، المجموع ٣ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٥ و ٤٠٦.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١١٢.

١٨٣

ج - من الجمهور من أسقط الواو ، ومنهم من أثبتها‌(١) ، لأنها قد تزاد لغة.

د - لو عكس فقال : من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب‌ ؛ لأنه خلاف المنقول.

ه- لو عطس فقال : الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد الرفع جاز‌ ؛ لأن انضمام هذه النيّة لم يغير شيئاً من المقصود.

و - لو منعه عارض عن الرفع من الركوع سجد‌ ، وسقط الذكر ، ولو ركع ثم اطمأنّ ثم سقط على الأرض فإنه يقوم منتصباً ولا يعيد الركوع ، لأن الركوع سقط بفعله فالانتصاب منه يحصل بقيامه ، ويحتمل أن يسجد من غير قيام لفوات محلّه لعذر.

ز - لو سجد ثم شك هل رفع رأسه من الركوع لم يلتفت عندنا. وقال الشافعي : يجب أن ينتصب فإذا انتصب سجد(٢) .

ح - لو ركع ولم يطمئن فسقط احتمل إعادة الركوع‌ لعدم الإِتيان به على وجهه ، وعدمها لأنّ الركوع حصل فلو أعاد زاد ركوعا.

ط - لو منعته العلّة عن الانتصاب سجد ، فإن زالت العلّة قبل بلوغ‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٨ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٥ ، كفاية الاخيار ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٢ ، كشاف القناع ١ : ٣٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠ ، اللباب ١ : ٧٠ ، المدونة الكبرى ١ : ٧٢ ، مقدمات ابن رشد ١ : ١١٧ ، القوانين الفقهية : ٦٥ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ١٥٧ ، الجامع الصغير للشيباني : ٨٨.

(٢) المجموع ٣ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٢ و ٤٠٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٧ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٥٧.

١٨٤

جبهته الأرض فإنه يرفع وينتصب ويسجد لزوال العلّة قبل الشروع في الركن ، وفي المبسوط : يمضي في صلاته(١) . وليس بجيد ؛ لأن الانتصاب والطمأنينة واجبان ، وإن زالت بعد الوضع سقط ؛ لأنه شرع في السجود.

ي - هذا الذكر وهو : سمع الله لمن حمده يقوله عند الانتصاب‌ لحديث الباقرعليه‌السلام (٢) ، وقال الشافعي : يبتدي عند ابتداء الرفع. وله قول آخر : أنه يقول : سمع الله لمن حمده وهو راكع فإذا انتصب قال : ربنا لك الحمد(٣) .

يا - إذا قام من الركوع لا يستحب رفع اليدين‌ بل إذا كبّر للسجود قائماً رفعهما ، واستحبه الشافعي(٤) ، خلافاً لأبي حنيفة(٥) .

يب - لو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في صلاة النفل صحت صلاته‌ ، ويكون قد ترك الأفضل ، وللشافعية وجهان(٦) .

يج - يستحب للإِمام رفع صوته بالذكر‌ في الركوع والرفع.

البحث السادس : السجود‌

مسألة ٢٥٦ : السجود واجب بالنص والإِجماع‌ وهو في كلّ ركعة سجدتان‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١١٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٨٩.

(٣) المجموع ٣ : ٤١٧ و ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٤ و ٤٠٥ ، كفاية الاخيار ١ : ٧٣ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٩٨.

(٤) الاُم ١ : ١٠٤ ، المجموع ٣ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٧١ ، ارشاد الساري ٢ : ٧٢ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، المحلى ٤ : ٨٧.

(٥) اللباب ١ : ٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٤ ، ارشاد الساري ٢ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، المحلى ٤ : ٨٧.

(٦) المجموع ٣ : ٤١٩ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٥٦.

١٨٥

هما معاً ركن في الصلاة ، لو أخل بهما عمداً أو سهواً بطلت صلاته بإجماع العلماء. ويجب على الأعضاء السبعة في كلّ سجدة : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع ، إلّا المرتضى فإنه قال عوض الكفين : مفصل الكفين عند الزندين(١) .

وما قلناه ذهب إليه أحمد ، وإسحاق ، والشافعي في أحد القولين(٢) ، لأنّ ابن عباس قال : اُمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يسجد على سبع : يديه ، وركبتيه ، وأطراف أصابعه ، وجبهته(٣) .

ومن طريق الخاصة قول حمّاد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : وسجد على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف وقال : سبع منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة(٤) .

والقول الآخر للشافعي : لا يجب إلّا على الجبهة دون باقي السبعة. وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأكثر الفقهاء(٥) لقولهعليه‌السلام : ( سجد‌

____________________

(١) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٢.

(٢) الاُم ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ و ٤٥٢ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، ارشاد الساري ٢ : ١١٩ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، المغني ١ : ٥٩٠ و ٥٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩١ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٨٧.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٢٠٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٤ / ٤٩٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٩ و ٢١٠.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٥) المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ و ٤٥٢ و ٤٥٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، اللباب ١ : ٧٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٠ ، شرح العناية ١ : ٢٦٣ ، المغني ١ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩١ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٨٧.

١٨٦

وجهي )(١) وهو يدل على أن السجود للوجه ، ولأنه لا يجب كشفها في السجود.

والحديث لا دلالة فيه ، والتخصيص بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال : ( سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي )(٢) ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده.

فروع :

أ - لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمداً بطلت صلاته‌ ، وناسياً لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ.

ب - يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه‌ ممّا لا يؤكل ، ولا يلبس وقد سلف ، دون باقي الأعضاء ، لكن يستحب في اليدين ، ويسقط مع الضرورة.

وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين ، أشهرهما : ذلك(٣) لأن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا(٤) ، والثاني : العدم(٥) كقولنا ؛ لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين. والحديث محمول على‌

____________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٥٣٥ / ٧٧١ ، سنن الترمذي ٥ : ٤٨٦ / ٤٨٨ / ٣٤٢١ - ٣٤٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ / ١٠٥٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٠ / ١٤١٤ ، سنن النسائي ٢ : ٢٢٢ ، مسند أحمد ١ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٩.

(٢) أورده المحقق في المعتبر : ١٨٣.

(٣) المجموع ٣ : ٤٢٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٤ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩١.

(٤) سنن البيهقي ٢ : ١٠٥.

(٥) المجموع ٣ : ٤٢٩ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩١.

١٨٧

أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة.

ج - لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع‌ بل يكفي المسمى مع التمكين لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سجد بأعلى جبهته(١) .

ولقول الباقرعليه‌السلام : « ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك»(٢) وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم(٣) ، وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه ، والأفضل الاستيعاب.

د - لا يجزئ أحد جانبي الجبهة عنها‌ ، وبه قال الشافعي(٤) .

مسألة ٢٥٧ : يتعين وضع الجبهة مع القدرة‌ فلا يجزئ الأنف عنها عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي ، وأحمد(٥) لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض )(٦) والأمر للوجوب ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « سبعة منها فرض »(٧) وعدّ الجبهة.

وقال أبو حنيفة : إذا سجد على أنفه أجزأه عن جبهته ؛ لأن الأنف والجبهة عضو واحد ، فإذا سجد على الأنف أجزأه كما لو سجد على بعض‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٤٩ / ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٣.

(٣) المقنع : ٢٦.

(٤) المجموع ٣ : ٤٢٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٢.

(٥) المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨.

(٦) مسند أحمد ١ : ٢٨٧ ، الفردوس ١ : ٢٨١ / ١١٠٣ وانظر عوالي اللئالي ١ : ٣٣١ / ٨٤.

(٧) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

١٨٨

الجبهة(١) . ويبطل بعظم الرأس فإنه متصل بعظم الجبهة.

فروع :

أ - لو سجد على خدّه أو رأسه لم يجزئه‌ ، وبه قال الشافعي(٢) .

ب - لا يجب السجود على الأنف‌ بل يستحب استحباباً مؤكداً ، فلو اقتصر على الجبهة أجزأه عند علمائنا ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، والحسن ، وابن سيرين ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد في رواية ، وأبو حنيفة ، والثوري ، ومالك(٣) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( اُمرت أن أسجد على سبعة أعظم )(٤) ولم يذكر الأنف.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ووضع الأنف على الأرض سنة »(٥) .

وقال الأوزاعي ، وأحمد في الرواية الاُخرى ، وإسحاق : يجب السجود على الأنف أيضا(٦) ، لقولهعليه‌السلام : ( لا صلاة لمن لا يصيب‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٤ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، المجموع ٣ : ٤٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، ارشاد الساري ٢ : ١٢٠ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨ ، سبل السلام ١ : ٣٠٥ ، نيل الاوطار ٢ : ٢٨٨.

(٢) الاُم ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٢٣.

(٣) المجموع ٣ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٥ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨.

(٤) صحيح البخاري ١ : ٢٠٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٤ / ٤٩٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٦ / ٨٨٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٢ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٦) المغني ١ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٢ ، المجموع ٣ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٥ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠.

١٨٩

أنفه من الأرض ما يصيب الجبين )(١) وهو محمول على نفي الفضيلة.

ج - يستحب الإِرغام بطرف الأنف الأعلى‌ ، قاله المرتضى(٢) .

مسألة ٢٥٨ : لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي‌ بالمعتد اختياراً عند علمائنا ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله ابن سنان عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه؟ فقال : « لا ، ولكن يكون مستوياً »(٣) ولأنه يخرج عن الهيئة المشروعة.

ويجوز العلوّ بمقدار لبنة لأنه لا يعدّ علوّاً ، ولعدم التمكن من الاحتراز عنه إذ علوّ ذلك غالب ، ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله ابن سنان عن السجود على الأرض المرتفعة فقال : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس »(٤) ولو كان مساوياً أو أخفض جاز إجماعاً.

مسألة ٢٥٩ : ويجب فيه الذكر ، والخلاف فيه كالركوع لقولهعليه‌السلام لمـّا نزل سبح اسم ربك الأعلى : ( إجعلوها في سجودكم )(٥) ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يقول في السجود : سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع »(٦) .

وأما إجزاء الذكر ، فلقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل أيجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله ، والله أكبر؟

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ١٠٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤٨ / ٣.

(٢) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ ذيل الحديث ٤ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧١.

(٥) الفقيه ١ : ٢٠٦ / ٩٣٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٣ ، علل الشرائع : ٣٣٣ باب ٣٠ حديث ٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٤.

١٩٠

فقال : « نعم كل هذا ذكر »(١) وقد تقدم.

مسألة ٢٦٠ : ويجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر‌ في كل واحدة منهما ، وإيقاع الذكر مطمئناً ، فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة الأرض ، أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٢) - لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله للأعرابي : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً )(٣) .

ومن طريق الخاصة حديث حماد - الطويل - لمـّا وصف صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاث مرات(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة لأنه اُمر بالسجود وقد امتثل(٥) . ونمنع الامتثال ؛ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بيّن الهيئة(٦) ، وقال الشيخ في الخلاف : إنه ركن(٧) .

مسألة ٢٦١ : فإذا أكمل الذكر وجب عليه رفع رأسه من السجود ، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ،

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢١ / ٨ و ٣٢٩ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢١٧ و ١٢١٨.

(٢) المجموع ٣ : ٤١٠ و ٤٣٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٩ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٢ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٦٨.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ / ١٠٦٠ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ / ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٥) الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، الكفاية ١ : ٢٦٢ ، شرح العناية ١ : ٢٦١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٢ ، المجموع ٣ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٩ ، المغني ١ : ٥٧٧ و ٥٨٩.

(٦) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٧.

(٧) الخلاف ١ : ٣٥٩ مسألة ١١٦.

١٩١

وأحمد(١) - لقولهعليه‌السلام للأعرابي : ( ثم ارفع رأسك حتى تطمئن )(٢) .

ومن طريق الخاصة في حديث حماد : فلما استوى جالساً قال : « الله أكبر » ثم قعد على فخذه الأيسر(٣) ولأنه رفع واجب فكان إلى الاعتدال واجباً كالرفع من السجدة الأخيرة من الصلاة.

وقال أبو حنيفة : لا يجب ذلك. واكتفى أبو حنيفة بأن يرفع رأسه مثل حدّ السيف ومعه تتحقق السجدتان لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كالتشهد الأول(٤) ، ونمنع الحكم في الأصل على ما يأتي ، ثم يفرق على مذهبه بأنّ هذه مقصودة في نفسها بخلاف جلسة التشهد فإنها تقصد لذكر غير واجب عنده.

وقال الشيخ في الخلاف : إن ذلك ركن(٥) . فإن قصد به الفرض فهو مسلّم ، وإن قصد إبطال الصلاة بالإِخلال به سهواً فهو ممنوع.

مسألة ٢٦٢ : والسجود الثاني واجب كالأول‌ بإجماع العلماء ، وهيئته كهيئته في السجود على الأعضاء السبعة ، ووجوب الذكر فيه ، والطمأنينة بقدره ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ووجوب الرفع منه إمّا للقيام أو الجلوس‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٣٧ و ٤٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٧ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٦٨.

(٢) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ / ١٠٦٠ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٤) اللباب ١ : ٧١ ، المجموع ٣ : ٤٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٧ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٢.

(٥) الخلاف ١ : ٣٦٠ مسألة ١١٧.

١٩٢

لا خلاف بينهما إجماعاً.

مسألة ٢٦٣ : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي ، وأحمد(١) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكبر حين يسجد(٢) ، ورووا أيضا أنه كان يكبّر عند كل رفع وخفض(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً»(٤) ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه الذكر.

وقال بعض علمائنا بوجوبه(٥) ، وبه قال أحمد(٦) ، وقد تقدم في تكبير الركوع.

فروع :

أ - يستحب رفع اليدين به عند علمائنا‌ ، وقال المرتضى بوجوبه(٧) .

وقال الشافعي : لا يستحب ؛ لأنه يصل طرفه بسجود فهو كالتكبير بين السجدتين(٨) . ونمنع الحكم في الأصل ، وقول الباقرعليه‌السلام : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير »(٩) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، المغني ١ : ٥٧٩ و ٥٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩.

(٢) صحيح البخاري ١ : ٢٠٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٣.

(٣) سنن الترمذي ٢ : ٣٤ / ٢٥٣ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٦٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

(٥) قاله سلّار في المراسم : ٦٩.

(٦) المغني ١ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩ ، المجموع ٣ : ٣٩٧.

(٧) الانتصار : ٤٤.

(٨) المجموع ٣ : ٤٤٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٠.

(٩) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

١٩٣

ب - يستحب التكبير قائماً ، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود‌ عند علمائنا ، وقال الشافعي ، وأحمد : يهوي بالتكبير ليكون انتهاء التكبير مع انتهاء الانحطاط ، وابتداؤه مع ابتدائه لأنه هيئة من هيئات الانحطاط(١) .

وحديث حماد عن الصادقعليه‌السلام (٢) يبطل ذلك ، ونمنع أنه هيئة من هيئات الانحطاط بل هو ابتداء ذكر لركن فشرع قبله كالتحريم.

ج - الأجود الإتيان به جزماً مؤخراً ، وللشافعية وجهان : أحدهما : أنه يستحب أن يمده مدّاً لينتهي مع انتهاء الهوي(٣) .

مسألة ٢٦٤ : يستحب إذا أهوى إلى السجود أن يبتدىء بوضع يديه على الأرض‌ يتلقاها بهما عند علمائنا أجمع - وبه قال الأوزاعي ، ومالك ، وأحمد في رواية(٤) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه )(٥) وعن ابن عمر : قبل اليدين(٦) أولاً(٧) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وابدأ بيديك تضعهما قبل ركبتيك »(٨) .

____________________

(١) فتح العزيز ٢ : ٤٧٢ ، ارشاد الساري ٢ : ١١٣ ، المغني ١ : ٥٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩.

(٢) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٣) فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، المجموع ٣ : ٤٢١.

(٤) القوانين الفقهية : ٦٦ ، المغني ١ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٠ ، المجموع ٣ : ٤٢١ ، عمدة القارئ ٦ : ٧٨.

(٥) سنن أبي داود ١ : ٢٢٢ / ٨٤٠ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ٣٨١ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤٤ - ٣٤٥ / ٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٩٩.

(٦) كذا في النسختين « م وش » والظاهر كون العبارة هكذا : أقبل باليدين أوّلاً.

(٧) صحيح البخاري ١ : ٢٠٢ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٠.

(٨) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

١٩٤

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد في رواية ، وإسحاق ، وعمر بن الخطاب ، والنخعي : أول ما يقع على الأرض ركبتاه(١) لأن وائل بن حجر قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه(٢) ، ولأنّ اليدين لمـّا تقدم رفعهما تأخر وضعهما كالجبهة. والقول مقدم خصوصاً مع ندبيّة الفعل فجاز أن يتركهعليه‌السلام أحياناً لبيان الندبية ، ونمنع سبق رفع اليدين.

ولو غيّر إحدى الهيئتين بالاُخرى جاز إجماعاً ويكون قد ترك الأفضل ، قال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه »(٣) .

مسألة ٢٦٥ : يستحب أن يكون موضع جبهته مساوياً لموقفه‌ ؛ لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود ، وأمكن للساجد ، وقال الصادقعليه‌السلام وقد سأله أبو بصير عن الرجل يرفع جبهته في المسجد : « إني اُحب أن أضع وجهي في موضع قدمي » وكرهه(٤) .

فإن وقعت على المرتفع فإن كان بمقدار لبنة فما دون جاز ، وإن كان أزيد رفع رأسه ثم وضعه على المعتدل ، ولا تكون هنا زيادة سجود ؛ لأن الوضع الأول ليس بسجود.

أما لو وقعت على لبنة فإنه يستحب جر الجبهة إلى المعتدل ، ولا يجوز‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١١٣ ، المجموع ٣ : ٤٢١ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، فتح الباري ٢ : ٢٣١ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، المغني ١ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٠ ، الفتاوى الهندية ١ : ٧٥.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٥٦ / ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٦ / ٨٨٢ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٢ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢١٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٦.

١٩٥

رفعها حينئذٍ لئلّا تزيد سجدة ، ولو بقي على حاله جاز ، وكذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم.

مسألة ٢٦٦ : يستحب الدعاء أمام التسبيح‌ بإجماع العلماء ؛ لقولهعليه‌السلام : ( وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا سجدت فكبّر ، وقل : اللَّهم لك سجدت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره ، والحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثم قل : سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات »(٢) .

وسأل عبد الله بن سنان الصادقعليه‌السلام أدعو الله وأنا ساجد؟ فقال : « نعم ، آدع الله للدنيا والآخرة »(٣) .

مسألة ٢٦٧ : ويستحب التخوية في السجود‌ بأن يفرق بين فخذيه وساقيه ، وبين بطنه وفخذيه ، وبين جنبيه وعضديه ، وبين عضديه وساعديه ، وبين ركبتيه ومرفقيه ، ويفرق بين رجليه ، وسمي تخوية ؛ لأنه إلقاء الخوابين الأعضاء.

وهذا للرجل خاصة دون المرأة بل تضم بعضها إلى بعض ؛ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا سجد فرج يديه عن جنبيه وجخّى - والجخ الخاوي - وفرج بين رجليه(٤) ، وقالعليه‌السلام : ( إذا سجد أحدكم فلا‌

____________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٣٤٨ / ٤٧٩ ، سنن ابي داود ١ : ٢٣٢ / ٨٧٦ ، سنن النسائي ٢ : ٢١٨.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢١ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ / ٢٩٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣٢٣ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٧ ، وفيهما عن عبد الرحمن بن سيابة ، وأورده عن عبد الله بن سنان المحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٤) سنن أبي داود ١ : ٢٣٧ / ٨٩٩ ، سنن النسائي ٢ : ٢١٢.

١٩٦

يفترش ذراعيه افتراش الكلب )(١) ومعناه أن يضعهما بالأرض ولا يتجافى بهما.

ومن طريق الخاصة رواية حماد عن صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ولم يضع شيئاً من جسده على شي‌ء منه لمـّا سجد(٢) ، وقول الباقرعليه‌السلام : « لا تفترش ذراعيك افتراش السبع »(٣) .

ويستحب الاعتدال في السجود إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( اعتدلوا في السجود )(٤) .

قال الجمهور : لا ينبغي أن يجمع ثيابه ، وشعره في سجوده(٥) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رأى رجلا يجمع ثيابه في الصلاة فقالعليه‌السلام : ( دعها فإنها تركع بركوعك ، وتسجد بسجودك ) ونهى [صلى‌الله‌عليه‌وآله ] أن يكفت منه الشعر والثياب(٦) أي يجمعهما. قال عطاء : وكانوا يكرهون أن يسجد وهو عاقص شعره ، ولعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة.

____________________

(١) سنن ابي داود ١ : ٢٣٧ / ٩٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٨ / ٨٩١ ، سنن الترمذي ٢ : ٦٥ / ٢٧٥ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٥ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٨.

(٤) صحيح البخاري ١ : ٢٠٨ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٥ / ٤٩٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٦ / ٨٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٨ / ٨٩٢ ، سنن النسائي ٢ : ٢١٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٦٦ / ٢٧٦ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٣.

(٥) المجموع ٤ : ٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٦ ، المغني ١ : ٦٩٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٦ ، كشاف القناع ١ : ٣٧٢ ، المحلى ٤ : ٧.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٥٤ / ٤٩٠ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٣ ، مصنف عبد الرزاق ٢ : ١٧٩ - ١٨٠ / ٢٩٧٠ - ٢٩٧٤.

١٩٧

مسألة ٢٦٨ : يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين‌ عند علمائنا أجمع ومعناه أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعاً ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ؛ لأن ابن مسعود روى أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً(١) .

ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم قعد على جانبه الأيسر ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على طرف قدمه اليسرى(٢) . وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك »(٣) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : المستحب الافتراش وهو أن يثني رجله اليسرى ، فيبسطها ، ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمداً عليها ليكون أطراف أصابعها إلى القبلة(٤) لأنّ أبا حميد الساعدي لمـّا وصف صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ثم ثنّى رجله اليسرى وقعد عليها(٥) . ولا حجة فيه لاحتمال جلوسه على فخذه. وللشافعي قول باستحباب الإِقعاء(٦) ، وسيأتي.

____________________

(١) أورده المحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٣) التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٧.

(٤) المجموع ٣ : ٤٣٧ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، السراج الوهاج : ٤٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤ ، اللباب ١ : ٧١ - ٧٢ ، المغني ١ : ٥٩٨ - ٥٩٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٩.

(٥) مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٨.

(٦) المجموع ٣ : ٤٣٩.

١٩٨

مسألة ٢٦٩ : يستحب التكبير إذا استوى جالساً عقيب الاُولى ، ثم يكبر للثانية قاعداً ، ثم يسجد ، ثم يكبر بعد جلوسه‌ لرواية حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : فلمـّا استوى جالساً قال : الله أكبر ، ثم قعد على فخذه الأيسر ، ووضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر ، وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبر وهو جالس ، وسجد ثانية وقال كما قال في الاُولى(١) .

وقال المرتضى : قد روي إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه ، وللخروج بعد الانفصال عنه(٢) . وما تقدم يدل على إكمال التكبير قبل الدخول ، والابتداء به بعد الخروج ، وكلاهما جائز لكن الأول أولى.

وقال الشافعي ، وأحمد : يكبر عند شروعه في الرفع(٣) . وقد سبق.

مسألة ٢٧٠ : يستحب الدعاء بين السجدتين‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٤) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول بين السجدتين : ( اللّهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، وارزقني ، واهدني السبيل الأقوم ، وعافني )(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، وعافني ، إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٣) المجموع ٣ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨.

(٤) المجموع ٣ : ٤٣٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٥٣٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٧٦ / ٢٨٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٤ / ٨٥٠ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٢ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٧١.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢١ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ / ٢٩٥.

١٩٩

وأنكر ذلك أبو حنيفة(١) ، وقال أحمد : تكرر رب اغفر لي رب اغفر لي ، الواجب منه مرّة وأدنى الكمال ثلاث(٢) . والأصل عدم الوجوب ، والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلّمه الأعرابي(٣) .

مسألة ٢٧١ : جلسة الاستراحة مستحبة‌ عند أكثر علمائنا(٤) - وبه قال الشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن قال : ثم ثنّى رجليه فقعد عليها ، ثم هوى ساجداً ، فقال : ألله أكبر ، ثم ثنّى رجليه ، وقعد ، واعتدل ، ثم نهض(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ، ثم قم »(٧) .

وعن عليعليه‌السلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ، ثم يقوم ، فقيل له : كان أبو بكر ، وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور إقدامهما كما تنهض الإِبل ؛ فقال : « إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من‌

____________________

(١) العناية ١ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٣.

(٢) المغني ١ : ٦٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٠.

(٣) اُنظر صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ / ١٠٦٠ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ - ٣٠٢ ، سنن النسائي ٣ : ٦٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١ - ٣٧٢.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١١٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٩٨ ، والمحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٥) المجموع ٣ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٧٤ ، السراج الوهاج : ٤٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٧١ و ١٧٢ ، الميزان ١ : ١٥٢ ، رحمة الامة ١ : ٤٧ ، المغني ١ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥ ، نيل الاوطار ٢ : ٣٠٢.

(٦) سنن الترمذي ٢ : ١٠٧ / ٣٠٤ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٣.

(٧) التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٢٩.

٢٠٠