تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380
المشاهدات: 259466
تحميل: 5074


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 259466 / تحميل: 5074
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 3

مؤلف:
ISBN: 964-5503-36-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

( يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا ) (١) أو أتى بتسبيح ، أو تهليل ، وقصد القرآن ، والتنبيه - وبه قال الشافعي(٢) - لأن علياًعليه‌السلام قال : « كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن كان في الصلاة سبّح وذلك إذنه ، وإن كان في غير الصلاة أذن »(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « نعم » لـمّا قال له ناجية أبو حبيب : أضرب الحائط لاُوقظ الغلام؟(٤) .

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته إلا أن ينبه إمامه ، والمارّ بين يديه(٥) . لأنه قصد به خطاب الآدمي لا لإِصلاح الصلاة ، فأشبه رد السلام.

والأصل ممنوع ، والفرق بأنه خطاب لآدمي بالوضع.

فروع :

أ - لو لم يقصد إلّا التفهيم بطلت صلاته‌ لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قرآناً ، وفيه إشكال ينشأ من أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآناً بعدم قصده.

ب - لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك‌ - وبه قال مالك -(٦) لعموم قولهعليه‌السلام : ( من نابه في صلاته شي‌ء فليسبح )(٧) .

____________________

(١) يوسف : ٢٩.

(٢) المجموع ٤ : ٨٣ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، الوجيز ١ : ٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١١٥.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٧ ، مسند أحمد ١ : ٧٧.

(٤) الكافي ٢ : ٣٠١ / ٨ ، الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٢٩.

(٥) بدائع الصنائع ١ : ٢٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤ : ١١٥ ، الميزان ١ : ١٥٩.

(٦) المدونة الكبرى ١ : ١٠٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٩٨ ، الميزان ١ : ١٥٩.

(٧) صحيح البخاري ١ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ١ : ١٣٧ / ٤٢١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٨ / ٩٤٠ ، الموطأ ١ : ١٦٤ / ٦١.

٢٨١

وقال الشافعي : يسبح الرجل ، وتصفق المرأة(١) لقولهعليه‌السلام : ( إذا نابكم شي‌ء في الصلاة فالتسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء )(٢) ولو خالفا فسبحت المرأة ، وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة(٣) .

ج - لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما‌ لأن اللعب ينافي الصلاة ، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة.

مسألة ٣٢١ : إذا سُلّم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الرد لفظاً‌ عند علمائنا - وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وقتادة(٤) - لقول الباقرعليه‌السلام : « إن عماراً سلّم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فردّعليه‌السلام »(٥) .

وقال محمد بن مسلم : دخلت على الباقرعليه‌السلام وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك ، فقال : « السلام عليك » قلت : كيف أصبحت فسكت ، فلما انصرف ، قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال : « نعم مثل ما قيل له »(٦) . ولأن الأمر بالرد مطلق فيتناول حال الصلاة كغيرها ، ولأنه واجب فلا تبطل الصلاة به كالكلام الواجب عند الشافعي(٧) . وقال الشافعي : يرد السلام بالإِشارة(٨) لأن أبا مسعود لـمّا قدم من‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٨٢ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٧ - ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٨٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٧ / ٤٢١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٨ / ٩٤١ ، سنن النسائي ٢ : ٨٨ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٧.

(٣) المجموع ٤ : ٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.

(٤) الميزان ١ : ١٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٨١.

(٥) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٤٩.

(٧) المجموع ٤ : ٨١ و ٨٢ ، فتح العزيز ٤ : ١١٥.

(٨) المجموع ٤ : ٩٣ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧.

٢٨٢

الحبشة سلّم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في الصلاة فلم يرد عليه ، قال أبو مسعود : فأخذني ما قرب وما بعد ، فلما فرغ ، قلت : يا رسول الله أنزل فيّ شي‌ء؟ قال : ( لا ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وأن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة )(١) وليس حجة لجواز أن يكون قبل الأمر بالرد ، أو أنه حيّاه بغير السلام وسماه سلاماً مجازاً.

وقال أبو حنيفة : لا يرد عليه وتبطل(٢) ، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل مسجد بني عمرو بن عوف يصلي ، ودخل معه صهيب ، فدخل معه رجال من الأنصار يسلّمون عليه ، فسألت(٣) صهيباً كيف كان يصنع إذا سلّم عليه؟ فقال : كان يشير بيده(٤) .

وقال عطاء ، والنخعي ، والثوري : يرد بعد فراغه ، ونقله الجمهور عن أبي ذر(٥) .

فروع :

أ - لا يكره السلام على المصلي - وبه قال ابن عمر ، وأحمد -(٦) للأصل ، ولقوله تعالى( فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ ) (٧) وهو عام ، وحكى ابن المنذر عن عطاء ، وأبي مجلز ، والشعبي ، وإسحاق بن‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٩ : ١٨٧ ، سنن النسائي ٣ : ٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٣ / ٩٢٤ ، مسند أحمد ١ : ٤٣٥ و ٤٦٣ وفي جميع المصادر ورد عن ابن مسعود.

(٢) اللباب ١ : ٨٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٣٧.

(٣) كذا في الأصلين. والسائل هو عبد الله بن عمر كما في المصادر.

(٤) سنن البيهقي ٢ : ٢٥٩.

(٥) المجموع ٤ : ١٠٥ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، المغني ١ : ٧٤٨.

(٦) المغني ١ : ٧٤٨ ، المجموع ٤ : ١٠٥.

(٧) النور : ٦١.

٢٨٣

راهويه ، وجابر الكراهة(١) ، وعن أحمد روايتان(٢) ، وظاهر كلام الشافعي الكراهة لأنه كره السلام على الإِمام حال الخطبة(٣) فحال الصلاة أولى.

ب - إذا سلّم بقوله : سلام عليكم رد مثله‌ ، ولا يقول : وعليكم السلام لأنه عكس القرآن ، ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عثمان بن عيسى عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة : « يقول : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قائماً يصلي فمرّ به عمار بن ياسر فسلّم عليه فرد عليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا »(٤) .

ج - لو سلّم عليه بغير اللفظ المذكور فإن سُمّي تحية فالوجه : جواز الرد به‌ ، وبقوله : سلام عليكم ، لعموم قوله تعالى( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) (٥) ولو لم تُسم تحية جاز إجابته بالدعاء له إذا كان مستحقا له وقصد الدعاء ، لا ردّ السلام ، ولو سلّم عليه بقوله : عليك السلام ففي جواز إجابته بالصورة إشكال ينشأ من النهي ، ومن جواز الرد مثل التحية.

د - لو اتّقى رد فيما بينه وبين نفسه‌ تحصيلاً لثواب الرد وتخليصاً من الضرر ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك »(٦) وفي رواية أُخرى : « ترد عليه خفيّاً »(٧) .

مسألة ٣٢٢ : يجوز تسميت العاطس بأن يقول المصلي له : يرحمك الله‌ لأنه.

____________________

(١) المجموع ٤ : ١٠٥ ، المغني ١ : ٧٤٨ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٠.

(٢) كشاف القناع ١ : ٣٧٨.

(٣) مختصر المزني : ٢٧ ، المجموع ٤ : ٥٢٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٨ ، الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١ وفيه : عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . فلاحظ.

(٥) النساء : ٨٦.

(٦) الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦٥.

(٧) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٦.

٢٨٤

دعاء ، وقد دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقوم ، ودعا على آخرين(١) وهو محكي عن الشافعي(٢) وظاهر مذهبه : البطلان(٣) لأن معاوية بن الحكم السلمي قال : صليت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : وأثكل أماه وما شأنكم تنظرون إليَّ؟ قال : فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني ، فلما صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الناس إنما هي التكبير وقراءة القرآن )(٤) ولا حجة فيه لأن إنكارهعليه‌السلام وقع على كلامه لا على تسميته.

إذا عرفت هذا فإنه يجوز أن يحمد الله تعالى إن عطس هو أو غيره لأنه شكر لله تعالى على نعمه ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا عطس الرجل فليقل : الحمد لله »(٥) وقال له أبو بصير : أسمع العطسة فأحمد الله وأُصلي على النبيعليه‌السلام وأنا في الصلاة؟ قال : « نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر »(٦) .

مسألة ٣٢٣ : التنحنح جائز لأنه لا يعد كلاماً‌ ، وأظهر وجوه الشافعية : البطلان به إن ظهر منه حرفان ، وإن لم يبن كما إذا استرسل سعال لا يبين منه‌

____________________

(١) انظر على سبيل المثال : سنن البيهقي ٢ : ١٩٧ وما بعدها ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٦ ، مصنف عبد الرزاق ٢ : ٤٤٥.

(٢) المجموع ٤ : ٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧.

(٣) المجموع ٤ : ٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٧ ، السراج الوهاج : ٥٦.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ / ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٤ - ١٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ / ٩٣٠ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٣ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩ ، مسند الطيالسي : ١٥٠ / ١١٠٥.

(٥) الكافي ٣ : ٣٦٦ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٧.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٦ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٨.

٢٨٥

حرف لم يبطل(١) ، والثاني : عدم البطلان وإن بان منه حرفان لأنه ليس من جنس الكلام(٢) ، والثالث : إن كان مُطبقاً شفتيه لم يضر كقرقرة البطن ، وإن كان فاتحاً فمه فإن بان منه حرفان بطلت وإلّا فلا(٣) .

ولو تعذرت القراءة إلّا به فهو معذور ، وإن أمكنه القراءة وتعذر الجهر فوجهان عندهم : أحدهما : إنه كالقراءة لإِقامة شعار الجهر ، والثاني : المنع لأن الجهر سنة فلا ضرورة إلى التنحنح له(٤) .

ولو تنحنح الإِمام وبان منه حرفان فللشافعية وجهان في مداومة المأموم : أظهرهما : ذلك لأن الأصل بقاء عبادته والظاهر من حاله الاحتراز عن مبطلات الصلاة ، وأنه غير مختار فيه ، والثاني : المنع(٥) لأن العاقل لا يفعل إلّا عن قصد ، فالظاهر أن الإِمام قاصد فبطلت صلاته فلا يجوز له المتابعة.

مسألة ٣٢٤ : الدعاء المحرّم مبطل للصلاة إجماعاً‌ لأنه ليس بقرآن ، ولا دعاء مأمور به بل هو منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد ، أما الدعاء بالمباح فقد بيّنا جوازه في جميع أحوال الصلاة.

ولو جهل تحريم المطلوب ففي بطلان الصلاة إشكال ينشأ من عدم التحريم لجهله ، ومن تفريطه بترك التعلّم ، أما لو جهل تحريم الدعاء فالوجه : البطلان.

مسألة ٣٢٥ : القهقهة عمداً تبطل الصلاة‌ إجماعاً منّا ، وعليه أكثر العلماء(٦)

____________________

(١) المجموع ٤ : ٧٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥ ، السراج الوهاج : ٥٥ - ٥٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠.

(٢) المجموع ٤ : ٧٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥.

(٣) المجموع ٤ : ٧٩ - ٨٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧.

(٤) المجموع ٤ : ٨٠ ، الوجيز : ٤٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧.

(٥) المجموع ٤ : ٨٠ ، فتح العزيز ٤ ، ١٠٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠.

(٦) المغني ١ : ٧٤١.

٢٨٦

سواء غلب عليه أو لا لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من قهقه فليعد صلاته )(١) ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة »(٢) .

وقالت الشافعية : إن غلب عليه لم تبطل صلاته لعدم الاختيار فأشبه الناسي(٣) ، وإن كان مختاراً فإن لم يظهر في صوته حرفان لم تبطل صلاته وإن ظهر فقولان : البطلان لأن التفوه بما يتهجى حرفين قد وجد على وجه يسمع من قصده ، وهو الظاهر من مذهبه ، والعدم لعدم تسميته كلاماً(٤) . ونحن لا نبطل من حيث الكلام بل للنص ، والحكمة هتك الحرمة.

فروع :

أ - القهقهة لا يبطل بها الوضوء‌ - خلافاً لبعض علمائنا(٥) - لحديث الباقرعليه‌السلام (٦) ، وقد سبق.

ب - لو قهقهه ناسياً لم تبطل صلاته‌ إجماعاً.

ج - لو تبسّم - وهو ما إذا لم يكن له صوت - لم تبطل صلاته‌ إجماعاً.

مسألة ٣٢٦ : البكاء خوفاً من الله تعالى ، وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة‌ وإن نطق فيه بحرفين ، وإن كان لأمور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(٧) - لقوله تعالى :( إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ

____________________

(١) كنز العمال ٧ : ٤٩١ / ١٩٩٢٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٤ ( وفي الجميع عن الصادقعليه‌السلام ).

(٣) كفاية الأخيار ١ : ٦٠ و ٧٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٤.

(٤) المجموع ٤ : ٧٩ و ٨٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥.

(٥) حكاه المحقق عن ابن الجنيد في المعتبر : ٣٠.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٤ وفيها عن الصادقعليه‌السلام .

(٧) الهداية للمرغيناني ١ : ٦١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٣٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٨.

٢٨٧

آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً ) (١) ولأن أبا مطرف قال : أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يصلّي ولصدره أزيز كأزيز المرجل(٢) ، والأزيز غليان صدره وحركته بالبكاء.

وسأل أبو حنيفة الصادقعليه‌السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال : « إن كان لذكر جنة أو نار فذلك أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة(٣) .

وقال الشافعي : إن كان مغلوباً لم تبطل صلاته ، وإن كان مختاراً :

فإن لم يظهر فيه حرفان لم تبطل سواء كان لمصاب الدنيا أو الآخرة لعدم الاعتبار بما في القلب ، وإنما يعتبر الظاهر وهو في الحالتين واحد(٤) .

وهو ممنوع لأنه مأمور به في اُمور الآخرة لأنه من الخشوع المأمور به بخلاف أمر الدنيا.

وإن ظهر فيه حرفان فوجهان : الظاهر : عدم البطلان(٥) لأن الشمس كسفت على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلمـّا كان في السجدة الأخيرة جعل ينفخ في الأرض ويبكي(٦) ، ولأنه لا يسمى كلاماً من غير تفصيل.

مسألة ٣٢٧ : النفخ بحرفين يوجب الإِعادة‌ ، وكذا الأنين ، والتأوّه ، ولو كان بحرف واحد لم تبطل - وهو أحد قولي الشافعي(٧) - لأن تعمد الكلام مناف‌

____________________

(١) مريم : ٥٨.

(٢) سنن النسائي ٣ : ١٣ ، مسند أحمد ٤ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٨ / ٩٠٤.

(٣) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤١ ، التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٨.

(٤) المجموع ٤ : ٧٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٨.

(٥) فتح العزيز ٤ : ١٠٧ و ١٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥.

(٦) سنن النسائي ٣ : ١٣٨ و ١٤٩.

(٧) المجموع ٤ : ٧٩ و ٨٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٤ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥.

٢٨٨

للصلاة ، ولقول عليعليه‌السلام : « من أنّ في صلاته فقد تكلم »(١) وللشافعي قول آخر : أنه لا يبطلها وإن كان بحرفين(٢) لأنه لا يعد كلاماً. وهو ممنوع.

وقال أبو حنيفة : النفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد ، والتأوّه للخوف من الله تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطلها ولو كان بحرفين ، ويبطلها لو كان لغير ذلك كالألم يجده(٣) . ولا دليل على هذا التفصيل.

مسألة ٣٢٨ : الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة إن كان قليلاً لم تبطل به الصلاة‌ كالإِشارة بالرأس ، والخطوة ، والضربة ، وإن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف في الحكمين لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب(٤) ، ودفععليه‌السلام المار بين يديه(٥) وحمل أمامة بنت أبي العاص ، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها(٦) ، وقتل عقرباً وهو يصلي(٧) ، وأخذ باُذن ابن عباس وأداره عن يساره إلى يمينه(٨) .

واختلف الفقهاء في حدِّ الكثرة ، فالذي عوَّل عليه علماؤنا البناء على‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٦.

(٢) السراج الوهاج : ٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧ و ١٠٨.

(٣) بدائع الصنائع ١ : ٢٣٤ و ٢٣٥ ، المجموع ٤ : ٨٩ ، اللباب ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٧٤٢ ، وفي المصادر : إن سمع النفخ فهو بمنزلة الكلام [ فتبطل الصلاة ] وإلّا فلا يضر.

(٤) سنن النسائي ٣ : ١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٤ / ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ و ٢٤٨ و ٢٥٥ و ٢٨٤ و ٤٧٣ و ٤٧٥ و ٤٩٠.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٥ / ٩٤٨.

(٦) صحيح البخاري ١ : ١٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٥ و ٣٨٦ / ٥٤٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤١ / ٩١٧ و ٩١٨ و ٢٤٢ / ٩١٩ و ٩٢٠ ، الموطأ ١ : ١٧٠ / ٨١ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٦٢ - ٢٦٣.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٥ / ١٢٤٧.

(٨) سنن أبي داود ١ : ١٦٦ / ٦١٠ ، سنن النسائي ٢ : ٨٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٥.

٢٨٩

العادة فما يُسمى في العادة كثيراً فهو كثير وإلّا فلا لأن عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عُرفهم ، وبه قال بعض الشافعية(١) .

وقال بعضهم : القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة ، والكثير ما يسع(٢) .

وقال بعضهم : ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معاً كرفع العمامة وحل الإزار فهو قليل ، وما يحتاج إليهما معاً كتكوير العمامة وعقد السراويل فهو كثير(٣) .

وقال بعضهم : القليل ما لا يظن الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة ، والكثير ما يظن به الناظر إلى فاعله الإِعراض عن الصلاة(٤) .

إذا عرفت هذا فالخطوة الواحدة والضربة قليل ، والثلاث كثير ، وفي الفعلين للشافعية وجهان : أحدهما : أنه كثير لتكرره. والأصحّ خلافه(٥) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان(٦) .

فروع :

أ - الكثير إذا توالى أبطل ، أما مع التفرّق فإشكال ينشأ من صدق الكثرة عليه ، وعدمه للتفرق ، فإن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضع أمامة ويرفعها ، فلو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته ، وقال بعض الشافعية : ينبغي أن يقع بين الاولى والثانية قدر ركعة(٧) .

____________________

(١) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.

(٢) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.

(٣) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.

(٤) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٧.

(٥) المجموع ٤ : ٩٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٩.

(٦) سنن الدارمي ١ : ٣٢٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٧٥ / ٦٥٠ ، مسند أحمد ٣ : ٢٠ و ٩٢.

(٧) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.

٢٩٠

ب - الفعلة الواحدة لا تُبطل ، فإن تفاحشت فإشكال ، كالوثبة الفاحشة فإنها لإِفراطها وبعدها عن حال المصلّي توجب البطلان.

ج – الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعدة‌ ، أمّا الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في مسبحة ، أو حكمه فالأقرب منع الإِبطال بها لأنها لا تخل بهيئة الخشوع والاستكانة فهي مع الكثرة بمثابة الفعل القليل ، ويحتمل الإِبطال للكثرة ، وللشافعية وجهان(١) .

د - لا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر به(٣) ، وقال النخعي : يكره(٤) .

ه- الفعل الكثير إنما يُبطل مع العمد‌ أمّا مع النسيان فلا خلاف عند علمائنا لقولهعليه‌السلام : ( رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه )(٥) وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : أنه مبطل(٦) لأن النسيان بالفعل الكثير قلَّما يقع ، ويمكن الاحتراز عنه في العادة.

وينتقض عندهم بقصة ذي اليدين ، فإنهم رووا أن النبيّ صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله سلّم عن اثنتين ، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ، فوضع يديه عليها وخرج سرعان القوم من المسجد ، وقالوا : قصرت الصلاة ، ثم لما عرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه ساه عاد فبنى على صلاته ، والذين خرجوا‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٩٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.

(٢) المجموع ٤ : ١٠٥ ، الميزان ١ : ١٦٠ ، المغني ١ : ٦٩٩.

(٣) سنن النسائي ٣ : ١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٤ / ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ و ٢٤٨ و ٢٥٥ و ٢٨٤ و ٤٧٣ و ٤٧٥ و ٤٩٠.

(٤) المجموع ٤ : ١٠٥ ، الميزان ١ : ١٦٠ ، المغني ١ : ٦٩٩ ، الشرح الكبير ١ : ٦٤٦.

(٥) الجامع الصغير ٢ : ١٦ / ٤٤٦١ ، كنز العمال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧.

(٦) المجموع ٤ : ٩٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٠.

٢٩١

من المسجد بنوا على الصلاة ، والرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أمرهم بالإِعادة(١) ، وهو إلزام لامتناع السهو على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عندنا.

و - لو قرأ كتاباً بين يديه في نفسه من غير نطق لم تبطل صلاته‌ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( تجاوز الله لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم يتكلموا )(٢) ولأن الإِنسان لا ينفك من التصورات ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته وإن قرأ القرآن من المصحف(٤) لأن النظر عمل دائم ، وقد سبق.

ز - ما ليس من أفعال الصلاة إذا كان من جنس أفعالها وزاده المصلي ناسياً لم تبطل صلاته‌ كما لو صلى خمساً ناسياً إن كان قد قعد في الرابعة بقدر التشهد ، وأطلق الشافعي ، وأبو حنيفة الصحة(٥) .

أما لو زاد عامداً فإن الصلاة تبطل كما لو زاد ركوعاً أو سجدة - وبه قال الشافعي(٦) - لأن الزيادة كالنقصان ، والثاني مبطل مع العمد فكذا الأول.

____________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٤٠٣ / ٥٧٣ ، سنن النسائي ٣ : ٢٠ - ٢٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٩٠ و ٧ : ٥٩ و ٨ : ١٦٨ ، صحيح مسلم ١ : ١١٦ / ١٢٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٤ / ٢٢٠٩ ، سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ و ٦٥٩ / ٢٠٤٠ و ٢٠٤٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٨٩ / ١١٨٣ وانظر عدة الداعي : ٢١٢ ، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاعليه‌السلام : ٣٨٥.

(٣) المجموع ٤ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٠.

(٤) شرح فتح القدير ١ : ٣٥١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٢ ، شرح العناية ١ : ٣٥١ ، الكفاية ١ : ٣٥١.

(٥) المجموع ٤ : ٩١ ، فتح العزيز ٤ : ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٤.

(٦) المجموع ٤ : ٩١ ، فتح العزيز ٤ : ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.

٢٩٢

وقال أبو حنيفة : لا تبطل ما لم تبلغ الزيادة ركعة(١) .

ح - يجوز عدّ الركعات والتسبيحات بأصابعه ، أو بشي‌ء يكون معه من الحصى ، والنوى‌ إذا لم يتلفظ به ، ولا كراهة فيه - وبه قال مالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن أبي ليلى ، والنخعي(٢) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسبّح ثلاث تسبيحات(٣) ، وذلك إنما يكون بالعدد.

وقال أبو الدرداء : إني لأدعو في صلاتي لسبعين رجلاً من إخواني(٤) ، وعلّم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله العباس صلاة التسبيح ، وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة(٥) ، وليس ذلك بعقد القلب لاشتغاله به عن الخشوع فلا بدّ وأنْ يكون بعقد الأصابع.

وقال أبو حنيفة : يكره - وبه قال محمد(٦) - لأنه ليس من الصلاة. وقال أبو يوسف : لا بأس به في التطوع(٧) . وقال الشافعي : تركه أحب إليّ(٨) .

ط - الأكل والشرب مبطلان‌ لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ١ : ١٧١ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٢.

(٢) المجموع ٤ : ١٠٠ ، المغني ١ : ٦٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٦٤٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٤.

(٣) سنن أبي داود ١ : ٢٣٠ / ٨٧٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٧ / ٨٨٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤١ / ١.

(٤) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ وفيه : لثلاثين. والرواية موجودة نصّاً في المعتبر ١٩٢ ، والخلاف ١ : ٣٧٦ ذيل المسألة ١٣٣.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢٩ / ١٢٩٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ٣١٨.

(٦) الهداية للمرغيناني ١ : ٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٤ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٠٠.

(٧) حلية العلماء ٢ : ١٣٤.

(٨) المجموع ٤ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٦.

٢٩٣

وابتلاعه أفعال متعددة ، وكذا المشروب ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(١) .

وحكي عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاته النفل(٢) ، وعن طاوس أنه قال : لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة(٣) - وبه قال الشيخ في الخلاف(٤) - لأن الأصل الإِباحة. وهو ممنوع ، ومنع الشافعي من ذلك في النافلة والفريضة(٥) .

واستدلّ الشيخ(٦) بقول الصادقعليه‌السلام ، إني اُريد الصوم وأكون في الوتر فأعطش ، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان ، أو ثلاثة قال : « تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء »(٧) .

ويحتمل الاقتصار على ذلك للحاجة فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر ، وقال الشافعي : إن قليله مبطل لأنه إعراض ، وله وجه : أنه غير مبطل(٨) .

ولو كان في فيه شي‌ء من الطعام ، أو بين أسنانه فازدرده لم تنقطع صلاته إذا كان يمر مع الريق من حيث لا يملكه بلا مضغ ، ولا علك ،

____________________

(١) المجموع ٤ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٤.

(٢) المجموع ٤ : ٩٠ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٣.

(٣) المجموع ٤ : ٩٠ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٣.

(٤) الخلاف ١ : ٤١٣ ، مسألة ١٥٩.

(٥) المجموع ٤ : ٨٩ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.

(٦) الخلاف ١ : ٤١٣ مسألة ١٥٩.

(٧) الفقيه ١ : ٣١٣ / ١٤٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٤.

(٨) المجموع ٤ : ٨٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٤ و ١٣٥.

٢٩٤

وللشافعية في امتصاص سكرة من غير مضغ وجهان ، وأقواهما : البطلان(١) لأن الإِمساك شرط في الصلاة كما هو في الصوم بل الصلاة آكد فإن الكلام يبطلها بخلاف الصوم.

ولو أكل ناسياً لم تبطل صلاته وإن كثر ، وأبطلها الشافعي مع الكثرة في أصح الوجهين(٢) ، ولو كان مغلوباً بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعاً ، ولو كان في فمه شي‌ء لا يذوب صحت صلاته إن لم تمنعه القراءة.

مسألة ٣٢٩ : الالتفات إلى ما وراءه مبطل للصلاة‌ لأن الاستقبال شرط والالتفات بكلّه مفوت لشرطها ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، إن الله تعالى يقول لنبيه في الفريضة( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٣) (٤) وقال الباقرعليه‌السلام : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه»(٥) .

ويكره الالتفات بوجهه يميناً وشمالاً ، وليس بمحرم لدلالة مفهوم قول الباقرعليه‌السلام : « إذا كان بكله »(٦) ومفهوم قول الصادقعليه‌السلام : « إذا التفتّ في صلاة المكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد »(٧) .

____________________

(١) المجموع ٤ : ٩٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٥.

(٢) المجموع ٤ : ٩٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٧ ، السراج الوهاج : ٥٧.

(٣) البقرة : ١٤٤.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٥.

(٥ و ٦ ) التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٣.

(٧) الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ - ٤٠٦ / ١٥٤٧.

٢٩٥

وقال بعض الحنفية : تبطل(١) لرواية عبد الله بن سلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت )(٢) - وعبد الله ضعيف - ونقول بموجبه فإن الالتفات هنا يراد به الالتفات بالجميع ، ولأن نفي الصلاة لا يستلزم نفي جميع الأحكام فيحمل على نفي الفضيلة.

مسألة ٣٣٠ : التكفير مبطل للصلاة‌ وهو وضع اليمين على الشمال في القراءة عند علمائنا لإِجماع الفرقة عليه - قاله الشيخ والمرتضى(٣) - ولأنه فعل كثير فيكون مبطلاً ، ولأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الإِرسال ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ولا تكفّر ، إنما يصنع ذلك المجوس »(٤) وسأل محمد بن مسلم أحدهماعليهما‌السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، فقال : « ذلك التكفير لا تفعله »(٥) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وسفيان ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود : إنّ وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب(٦) إلَّا أن الشافعي قال : وضع اليمين على الشمال فوق السرّة(٧) . وقال أبو حنيفة : تحت‌

____________________

(١) البحر الرائق ٢ : ٢١.

(٢) كنز العمال ٧ : ٥٠٥ / ١٩٩٨٧ نقلاً عن الطبراني في الأوسط.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١١٧ و ١١٨ ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : ١٩٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩.

(٥) التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣١٠.

(٦) المجموع ٣ : ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٧١ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠١.

(٧) المجموع ٣ : ٣١٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨١ ، كفاية الأخيار ١ : ٧١ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المغني ١ : ٥٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠٣.

٢٩٦

السرّة. وهو مذهب أبي هريرة(١) ، وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي ، والثانية : الإِرسال(٢) وروي عنه أيضاً أنه يفعل ذلك في النافلة إذا طالت فإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض(٣) .

وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل وإن لم يعي لم يفعل(٤) ، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير : أنه كان يرسل يديه ، وهو مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي(٥) ، وقال الأوزاعي : من شاء فعل ومن شاء ترك(٦) .

واحتجوا برواية وائل بن حجر قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه(٧) ، ولا حجة فيه لعدم الدلالة ، ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها.

فروع :

أ - يجوز فعل ذلك للتقية.

ب - قال الشيخ : لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس ، ولا‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤ ، اللباب ١ : ٦٧ ، عمدة القاري ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المجموع ٣ : ٣١٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨١ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، المغني ١ : ٥٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠٣.

(٢) المجموع ٣ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٤ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠٤.

(٣) المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، المدونة الكبرى ١ : ٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٧.

(٤) المجموع ٣ : ٣١١ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٥) المجموع ٣ : ٣١١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠١.

(٦) المجموع ٣ : ٣١٢ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠١.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٦ / ٨١٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٢ ذيل الحديث ٢٥٢.

٢٩٧

فوق السرة ، ولا تحتها(١) .

ج - لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا ، وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه ، ومن أصالة الإِباحة.

د - قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة‌ - وهو أن يطبّق إحدى يديه إلى الاُخرى ويضعهما بين ركبتيه - وبه قال جميع الفقهاء ، وأوجبه ابن مسعود ، واحتج الشيخ بالإِجماع ، وخلاف ابن مسعود منقرض(٢) .

البحث الثاني : في التروك المندوبة

وقد تقدم بعضها ، وبقي اُمور :

أ - نفخ موضع السجود ، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ، وتأذي المجاور ، ولقولهعليه‌السلام : ( أربع من الجفاء : أن ينفخ في الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن يبول قائماً ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل الرجل ينفخ في الصلاة ، قال : « لا »(٤) ، وليس للتحريم لقول الصادقعليه‌السلام : « لا‌

____________________

(١) الخلاف ١ : ٣٢١ مسألة ٧٤.

(٢) الخلاف ١ : ٣٤٧ ، مسألة ٩٧ ، وانظر المغني ١ : ٥٧٧ ، والمجموع ٣ : ٤١١ ، وحلية العلماء ٢ : ٩٦ و ٩٧.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٨٥ و ٢٨٦ بتفاوت.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٩ - ٣٣٠ / ١٢٣٥.

٢٩٨

بأس بالنفخ في الصلاة موضع السجود ما لم يؤذ أحداً »(١) .

ب - فرقعة الأصابع ، لقولهعليه‌السلام لعليعليه‌السلام : ( لا تفرقع أصابعك وأنت تصلّي )(٢) ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله ، فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك ، فأقبل قِبل صلاتك ولا تمتخط ، ولا تبصق ، ولا تنقض أصابعك ، ولا تورك فإن قوماً عذّبوا بنقض الأصابع ، والتورك في الصلاة »(٣) .

جـ - العبث ، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ، وترك الخشوع.

د - التثاؤب.

هـ - التمطي ، لما فيها من الاستراحة وتغيير هيئة الصلاة المشروعة.

و - التنخم.

ز - البصاق لأنهعليه‌السلام كان يأخذ النخامة في ثوبه وهو يصلي(٤) .

حـ - مدافعة الأخبثين والريح لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تصل وأنت تجد شيئاً من الأخبثين »(٥) وقالعليه‌السلام : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة »(٦) .

ط - لبس الخف الضيق لما يحصل معه من الشغل عن الصلاة.

ي - التورك - وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصر - لأن النبيّ‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ / ١٢٣٦.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٣١٠ / ٩٦٥.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣٢.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٧ / ١٠٢٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٣.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٢.

٢٩٩

صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله نهى عن التخصر في الصلاة(١) ، ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ولا تورك »(٢) .

يا - السدل - وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي(٣) - لما فيه من الخيلاء ، ولم يكرهه مالك(٤) ، ومعناه وضع الثوب على الرأس أو الكتف ، وإرسال طرفيه.

مسألة ٣٣١ : يحرم قطع الصلاة لغير حاجة‌ لقوله تعالى( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٥) ويجوز للحاجة كما لو رأى دابة له انفلتت ، أو غريماً يخاف فوته ، أو مالاً يخاف ضياعه ، أو غريقاً يخاف هلاكه ، أو طفلاً يخاف سقوطه لئلا يلحقه الضرر وهو منفي.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق ، أو غريماً لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريم ، واقتل الحية »(٦) .

وسأله سماعة عن الرجل يكون قائماً في صلاة الفريضة فينسى كيسه ، أو متاعاً يتخوف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع صلاته ، ويحرز متاعه ، ثم يستقبل الصلاة » قلت : فيكون في الصلاة فتفلت دابته ويخاف أن تذهب ، أو‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٨٤ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٧ / ٥٤٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٢٢ / ٣٨٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٩ / ٩٤٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٨٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣٢.

(٣) المجموع ٣ : ١٧٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٤ ، الكفاية ١ : ٣٥٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٦٨.

(٤) المجموع ٣ : ١٧٧ ، نيل الأوطار ٢ : ٦٨.

(٥) محمد : ٣٣.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦١.

٣٠٠