تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380
المشاهدات: 255537
تحميل: 4942


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 255537 / تحميل: 4942
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 3

مؤلف:
ISBN: 964-5503-36-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبي سعيد الخدري : « فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة )(١) ولأنها تفعل تكملة للصلاة وليس بشرط فيها فلم يكن واجباً كسائر المسنونات.

ولا حجة في الحديث إذ كونها نافلة على تقدير لا يقتضي كونها نافلة مطلقاً ، ونمنع القياس على المسنونات فإنّ العلّة موجودة في الواجبات.

فروع :

أ - قول الشيخ : إنهما شرط في [ صحة ](٢) الصلاة(٣) ‌إن قصد بذلك بطلان الصلاة بتركهما مع الذكر منعناه عملاً بأصالة البراءة والصحة ، وإن قصد وجوبهما فهو مسلم ، فعلى هذا لو لم يسجد لم تبطل صلاته بل يجب عليه السجود دائماً إلى أن يفعله.

ب - لو نسي السجدتين أتى بهما إذا ذكر‌ سواء تطاولت المدة أو لا - وبه قال الأوزاعي(٤) - لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل ينسى سجدتي السهو : « يسجدهما متى ذكر »(٥) ولأنه مأمور بهما فيأتي بهما عند الذكر ليتحقق الامتثال.

وقال أبو حنيفة : إن تكلم بعد الصلاة أو خرج من المسجد سقط عنه السجود(٦) .

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ٣٥١ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٧٢ / ٢١.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) الخلاف ١ : ٤٦٢ مسألة ٢٠٣.

(٤) المحلى ٤ : ١٦٣ و ١٦٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٣ - ٣٥٤ / ١٤٦٦.

(٦) بدائع الصنائع ١ : ١٧٥ ، المجموع ٤ : ١٦١ ، المغني ١ : ٧٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.

٣٦١

وقال الشافعي : إن لم يطل الفصل سجد ، وإن طال ففي القديم : يأتي به لأنه جبران يفعل لنقص في العبادة فلا يسقط بتطاول الفصل كجبران الحج ، والثاني : يسقط لأنه يبنى على الصلاة(١) .

فإذا طال الفصل منع من البناء عليها كما لو ترك من الأخيرة سجدة وتطاول الفصل فإن الصلاة تبطل ، والفرق أن المنسي هنا جزء بخلاف سجدتي السهو.

وقال مالك : إن كان لزيادة أتى بهما ولو بعد شهر وإن كان لنقصان فإن ذكرهما قريباً سجدهما ، وإن تطاول أعاد الصلاة(٢) . وقال ابن شبرمة : إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة(٣) .

وقال الحسن وابن سيرين : إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد(٤) . وقال أحمد : ما كان منه في الصلاة إذا تركه عامداً بطلت ، وإن تركه ناسياً حتى يسلم فإن لم يطل الفصل أتى به وإن طال لم يأت به(٥) .

ج - لو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا؟ سجد‌ ، لأن الأصل العدم ، أما لو شك أنه سجد واحدة أو اثنتين احتمل البناء على اليقين فيسجد ثانية ولا يسجد للسهو - وبه قال الشافعي(٦) - وإلّا لزم عدم التناهي لو سها ثانياً ، ويحتمل البناء على الأكثر لعموم قولهمعليهم‌السلام : « لا سهو في‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ١٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٨١ ، مغني المحتاج ١ ، ٢١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩ ، المغني ١ : ٧٢٢ ، و ٧٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.

(٢) المدونة الكبرى ١ : ١٣٧ ، القوانين الفقهية : ٧٣ ، المجموع ٤ : ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ١٨١ ، المغني ١ : ٧٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٦.

(٣) المغني ١ : ٧٢٤ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٦ و ٧٤٠ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٤.

(٤) المجموع ٤ : ١٦١ ، المغني ١ : ٧٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.

(٥) المغني ١ : ٧٢٢ و ٧٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.

(٦) الاُم ١ : ١٣١ ، المجموع ٤ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٨ ، الوجيز ١ : ٥١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٩ ، السراج الوهّاج : ٦٠ ، مختصر المزني : ١٧ ، فتح الوهاب ١ : ٥٤.

٣٦٢

سهو »(١) .

د - عند القائلين بأن السجود في الصلاة فإنه يقع آخرها قبل التسليم‌ فلو سجد على أن المحل آخر صلاته فتبين البقية أمر بإعادة السجود - وبه قال الشافعي - ويحتمل إعادة الصلاة لزيادة ركن.

فلو سهى الإِمام في صلاة الجمعة فتشهد وسجد فأطال ثم رفع رأسه فظهر خروج وقت الجمعة أتم صلاته جمعة عندنا ، لأنها تدرك بإدراك ركعة.

وقال الشافعي : يتمم صلاته ظهراً ، ويؤمر بإعادة السجود آخر الصلاة(٢) .

أما المسافر إذا فرغ من التشهد فسجد فاتصلت السفينة(٣) بدار إقامته ، أو نوى المقام فإنه يلزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود آخر الصلاة.

مسألة ٣٦٦ : يجب في سجدتي السهو النية لأنها عبادة‌ ، والسجود على الأعضاء السبعة ، والطمأنينة فيهما وفي الرفع لأنه المتبادر في عرف الشرع ، والجلوس بينهما مطمئناً لأن التعدد في صلب الصلاة لا يحصل بدونه فكذا هنا. أما التشهد فأوجبه علماؤنا لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا لم يُدر أربعاً صلّيت أم خمساً ، أم نقصت ، أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهداً خفيفاً »(٤) .

ويسلم عقيبه لقول الصادقعليه‌السلام : « فاسجد سجدتي السهو بعد‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨ ، التهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٧.

(٢) المجموع ٤ : ١٤١ ، الوجيز ١ ، ٥٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٤ ، السراج الوهاج : ٦١.

(٣) في نسخة ( م ) : البقية.

(٤) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١.

٣٦٣

تسليمك ثم تسلّم بعدهما »(١) وبوجوب التشهد والتسليم عقيبهما قال أبو حنيفة(٢) .

وقال الشافعي : إن قلنا : السجود للزيادة بعد السلام فإنه يتشهد ويسلم عقيبهما - وإليه ذهب أكثر من يقول : إنه بعد السلام - وإن قلنا : إنه قبل السلام فإنه يكفيه أن يسلم(٣) .

فإن نسي السجود حتى سلّم ، وقلنا : إن موضعه قبل السلام لو كان لنقصان اختلف أصحابه ، فبعض قال : يتشهد ويسلم ، وبعض قال : يسلم لأنه سجود تركه من الصلاة فلا يلزمه أن يعيد ما قبله(٤) .

مسألة ٣٦٧ : قال الشيخ : إذا أراد السجود افتتح بالتكبير‌ وسجد عقيبه(٥) ، فإن أراد بذلك الوجوب - كما هو قول أبي حنيفة ، والشافعي(٦) - منعنا ذلك للأصل ولقول الصادقعليه‌السلام لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : « لا إنما هما سجدتان فقط»(٧) .

وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال؟ إن قلنا بوقوعهما في الصلاة وجب وإلاّ فإشكال ينشأ من أصالة البراءة ، ومن أنه سجود واجب فاشترطا له كسجود الصلاة. وقال الشافعي : يشترط فيهما ما يشترط في سجود الصلاة(٨) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٦٧.

(٢) اللباب ١ : ٩٥ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٧٣ و ١٧٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٢٢٣.

(٣) الاُم ١ : ١٣٠ و ١٣١ ، مختصر المزني : ١٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥١.

(٤) حلية العلماء ٢ : ١٥١ ، المجموع ٤ : ١٥٩ ، المغني ١ : ٧٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٩.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١٢٥.

(٦) فتح العزيز ٤ : ١٨٣ و ١٩٢ ، فتح الباري ٣ : ٧٧ ، عمدة القارئ ٧ : ٣١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٧٣.

(٧) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢.

(٨) فتح العزيز ٤ : ١٨٣ ، و ١٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢.

٣٦٤

مسألة ٣٦٨ : وهل يجب فيهما الذكر؟ أكثر علمائنا عليه(١) ‌لما رواه الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في سجدتي السهو : « بسم الله وبالله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد » قال : وسمعته مرة أخرى يقول : « بسم الله ، وبالله ، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته »(٢) فيجب أحدهما ويتخير فيهما.

وقال بعض علمائنا : بعدم الوجوب(٣) لمنافاة الرواية المذهب ، لامتناع تطرق السهو على الإِمامعليه‌السلام ، ولقول الصادقعليه‌السلام لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ : « لا إنما هما سجدتان فقط »(٤) .

ولا منافاة بين الرواية والمذهب ، إذ سماعه يقول في سجدتي السهو ، لا يدل على أنهعليه‌السلام قاله في سجوده له بل المراد سماعه هذا الحكم في هذا الفرض كما يقال : سمعته يقول : « في النفس المؤمنة مائة من الإِبل »(٥) .

وعمار ضعيف ، ولا حجة فيه لأن نفي وجوب التكبير والتسبيح لا يدل على نفي ما ذكره.

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : يسبح فيهما كما يسبح في سجدات الصلاة(٦) . ولا جامع بينهما مع الفرق بأن ذاك جزء من الصلاة وهذا جبران فلا يجب التساوي.

____________________

(١) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٧ ، والصدوق في المقنع : ٣٣ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٣.

(٣) هو المحقق في المعتبر ٢٣٤.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢.

(٥) الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، الاستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦.

(٦) المجموع ٤ : ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٩ ، الفتاوى الهندية ١ : ١٢٥.

٣٦٥

مسألة ٣٦٩ : إذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة تعدد جبرانه‌ سواء اختلف أو تجانس لأن كل واحد سبب تام في وجوب السجدتين فكذا حالة الاجتماع لأن الاجتماع لا يخرج الحقيقة عن حقيقتها ، ولما رواه الجمهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لكل سهو سجدتان )(١) .

وقال الأوزاعي : يتداخل المتجانس دون المختلف قياساً على جبران الحج فإنه لو كرر اللبس اتحد الجبران ، ولو لبس وتطيب تعدد(٢) . ونمنع الأول مع تكثر المجلس.

وقال الشافعي ، وباقي الجمهور : بالتداخل تجانس أو اختلف(٣) لأن في خبر ذي اليدين أنهعليه‌السلام سلم من اثنتين ، وتكلم وسجد سجدتين(٤) . وقد بيّنا امتناع ذلك على اُصولنا.

فروع :

أ – لو تعدد السهو في صلوات تعدد الجبران‌ إجماعاً أما عند القائلين بسبقه على التسليم فظاهر. وأما عند الآخرين فلأن الصلاة لا تبنى على غيرها.

ب - لا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران لو حصلا‌ وإن قلنا بتداخل‌

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٢٧٣ / ١٠٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٥ / ١٢١٩ ، كنز العمال ٧ : ٤٧٢ / ١٩٨٣٤ ، مسند أحمد ٥ : ٢٨٠.

(٢) المجموع ٤ : ١٤٣ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، رحمة الأمة ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٧٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٧ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٣.

(٣) المجموع ٤ : ١٤١ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، رحمة الأمة ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٧٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٦ ، الإنصاف ٢ : ١٥٧ ، أقرب المسالك : ٢٠ ، بلغة السالك ١ : ١٣٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٣٨ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٣.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ٨٦ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٣ - ٤٠٤ / ٥٧٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٤٧ / ٣٩٩ ، سنن النسائي ٣ : ٢٠ ، الموطأ ١ : ٩٣ / ٥٨.

٣٦٦

السجود لاختلاف الفرضين.

ج - لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات قضاهنّ أولاً ورتب في القضاء‌ ثم يسجد بعد قضاء الجميع ثمان سجدات للسهو. وهل له التفريق بينها بالجبران؟ إشكال.

د - لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة فإنه يبدأ بقضاء السجدة. وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وإن تأخرت عن الزيادة؟ إشكال ينشأ من أنها كالتتمة للسجدة المنسية التي هي من صلب الصلاة ، ومن أصالة البراءة وعدم الترتيب.

مسألة ٣٧٠ : لو صلى المغرب أربعاً سهواً قال الشيخ : أعاد(١) ، وأطلق ، والوجه التفصيل وهو أنه إن كان قد جلس عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وإلّا أعاد.

وقال الأوزاعي ، وقتادة : يضيف إليها أخرى ويسجد للسهو لأنه إذا لم يضف صارت شفعاً(٢) ، وقال باقي الجمهور : يسجد للسهو(٣) وأطلقوا لأنهعليه‌السلام صلّى الظهر خمساً فلمـّا قيل له سجد للسهو ولم يضف أخرى لتصير شفعاً(٤) . وقد بينا امتناع السهو على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

مسألة ٣٧١ : لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقاً‌ سواء كان في الوقت أو بعده لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.

ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث لأنه ساهٍ في فعله فلا يبطل صلاته إلّا الحدث.

____________________

(١) الخلاف ١ : ٤٦٦ مسألة ٢١١.

(٢) المجموع ٤ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٢.

(٣) المجموع ٤ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٢٠.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٤٠١ / ٩١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٠ / ١٢٠٥ ، سنن النسائي ٣ : ٣١ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٤٨ / ٣٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦٨ / ١٠١٩.

٣٦٧

ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه عن العهدة ، ويحتمل الصحة لأنه مأمور به وهو من الصلاة.

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فذكر بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت صلاته وسقط الباقي لظهور بطلان شكه فيما يوجبه.

ولو ذكر أنها اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران.

ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث وتصح لو ذكر الاثنتين.

ولو ذكر الثلاث بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية احتمل أن يتشهد ويسلم لأن الاحتياط المساوي قد فعله وهو الركعة والتشهد ليس من الأصل بل وجب لكونه جزءاً من كلِّ صلاة.

والبطلان لأن التشهد جزء من الجبران ولم يأتِ به.

تم الجزء الثاني من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه ، يتلوه في الثالث بتوفيق الله تعالى المقصد الثالث في باقي الصلوات ، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ، فرغت من تسويده في ثامن عشر شعبان من سنة ثلاث وسبعمائة ، وكتب حسن بن يوسف بن مطهر مصنف الكتاب حامداً مصلياً مستغفراً(١) .

____________________

(١) ورد في آخر نسخة ( ش ) هكذا : هذا آخر ما كتبه المصنّف قدس الله نفسه الزكية ونور رمسه بأنواره الربانية وكان الفراغ منه قبل الظهر السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة من سنة سبعة وستين وثمانمائة ، وكتب العبد الضعيف علي بن منصور بن حسين المزيدي ، والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على أكرم المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين شافع يوم الدين محمد النبي وعلى آله المعصومين الطاهرين الطيبين وذريته الأكرمين صلاة متتابعة مترادفة إلى يوم الدين إنه القادر على ذلك وهو بفضله يسمع ويجيب.

وجاء في آخر نسخة ( م ) هكذا : هذا صورة ما في نسخة الأصل بخط المصنف أدام الله أيامه ونجز تعليق ليلة الأربعاء حادي عشر ربيع الآخر سنة عشرين وسبعمائة والحمد لله وحده وصلواته على أطيب المرسلين محمد وآله الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً.

٣٦٨

٣٦٩

فهرس

الفصل الخامس : في القبلة‌ الأول : الماهيّة مسألة ١٣٥ : ٦

مسألة ١٣٦ : ٧

مسألة ١٣٧ : ٩

مسألة ١٣٨ : ١٠

مسألة ١٣٩ : فروع : ١١

مسألة ١٤٠ : ١٣

البحث الثاني : فيما يستقبل له‌ مسألة ١٤١ : ١٦

مسألة ١٤٢ : ١٧

مسألة ١٤٣ : فروع : ١٨

البحث الثالث : في المستقبِل‌ مسألة ١٤٤ : مسألة ١٤٥ : ٢٣

فروع : ٢٥

مسألة ١٤٦ : ٢٦

فروع : ٢٧

مسألة ١٤٧ : ٢٨

مسألة ١٤٨ : ٣٠

فروع : ٣١

مسألة ١٤٩ : مسألة ١٥٠ : ٣٣

مسألة ١٥١ : ٣٤

مسألة ١٥٢ : ٣٥

الفصل السادس : في الأذان والإقامة‌ الأول : الماهيّة‌ مسألة ١٥٣ : ٣٨

مسألة ١٥٤ : مسألة ١٥٥ : ٤١

٣٧٠

مسألة ١٥٦ : ٤٢

مواضع : ٤٣

مسألة ١٥٧ : ٤٤

مسألة ١٥٨ : ٤٥

مسألة ١٥٩ : ٤٦

مسألة ١٦٠ : ٤٨

فروع : ٥٠

مسألة ١٦١ : مسألة ١٦٢ : فروع : ٥٢

مسألة ١٦٣ : مسألة ١٦٤ : ٥٤

مسألة ١٦٥ : ٥٥

مسألة ١٦٦ : ٥٦

البحث الثاني : المحلّ‌ مسألة ١٦٧ : مسألة ١٦٨ : ٥٨

فروع : ٦٠

مسألة ١٦٩ : ٦١

فروع : ٦٢

مسألة ١٧٠ : مسألة ١٧١ : ٦٣

فروع : ٦٤

مسألة ١٧٢ : ٦٥

البحث الثالث : في المؤذن مسألة ١٧٣ : ٦٦

مسألة ١٧٤ : مسألة ١٧٥ : ٦٧

مسألة ١٧٦ : مسألة ١٧٧ : ٦٨

فروع : ٦٩

مسألة ١٧٨ : فروع : ٧٠

مسألة ١٧٩ : ٧١

فروع : ٧٢

٣٧١

مسألة ١٨٠ : ٧٣

فروع : ٧٤

البحث الرابع : في الأحكام‌ مسألة ١٨١ : ٧٦

مسألة ١٨٢ : ٧٨

فروع : ٨٠

مسألة ١٨٣ : ٨١

مسألة ١٨٤ : فروع : ٨٢

مسألة ١٨٥ : ٨٣

فروع : ٨٤

مسألة ١٨٦ : ٨٥

مسألة ١٨٧ : مسألة ١٨٨ : ٨٦

المقصد الثاني : في أفعال الصلاة وتروكها‌ ٨٨

الفصل الأول : الأفعال الواجبة الأول : في القيام‌ مسألة ١٨٩ : ٩٠

مسألة ١٩٠ : ٩١

مسألة ١٩١ : مسألة ١٩٢ : ٩٢

مسألة ١٩٣ : ٩٣

مسألة ١٩٤ : ٩٤

مسألة ١٩٥ : ٩٥

مسألة ١٩٦ : ٩٦

فروع : ٩٧

مسألة ١٩٧ : ٩٨

مسألة ١٩٨ : البحث الثاني : النية‌ مسألة ١٩٩ : ١٠٠

مسألة ٢٠٠ : ١٠١

فروع : ١٠٣

مسألة ٢٠١ : ١٠٥

٣٧٢

مسألة ٢٠٢ : مسألة ٢٠٣ : ١٠٦

مسألة ٢٠٤ : ١٠٧

فروع : ١٠٨

مسألة ٢٠٥ : فروع : ١٠٩

مسألة ٢٠٦ : ١١٠

مسألة ٢٠٧ : ١١١

البحث الثالث : التكبير مسألة ٢٠٨ : ١١٢

مسألة ٢٠٩ : ١١٣

مسألة ٢١٠ : فروع : ١١٤

مسألة ٢١١ : ١١٦

فروع : ١١٧

مسألة ٢١٢ : ١١٨

فروع : ١١٩

مسألة ٢١٣ : ١٢٠

مسألة ٢١٤ : ١٢١

مسألة ٢١٥ : ١٢٢

فروع : ١٢٣

مسألة ٢١٦ : ١٢٤

البحث الرابع : القراءة ١٢٥

مقدمة اُخرى : ١٢٦

فروع : ١٢٧

مسألة ٢١٧ : مسألة ٢١٨ : ١٢٩

مسألة ٢١٩ : ١٣١

مسألة ٢٢٠ : ١٣٢

مسألة ٢٢١ : مسألة ٢٢٢ : ١٣٣

٣٧٣

مسألة ٢٢٣ : مسألة ٢٢٤ : ١٣٦

فروع : ١٣٨

مسألة ٢٢٥ : ١٤١

مسألة ٢٢٦ : مسألة ٢٢٧ : ١٤٢

مسألة ٢٢٨ : ١٤٣

مسألة ٢٢٩ : ١٤٤

فروع : ١٤٥

مسألة ٢٣٠ : ١٤٦

تذنيب : مسألة ٢٣١ : فروع : ١٤٧

مسألة ٢٣٢ : ١٤٨

فروع : ١٤٩

مسألة ٢٣٣ : ١٥٠

مسألة ٢٣٤ : فروع : ١٥١

مسألة ٢٣٥ : مسألة ٢٣٦ : ١٥٢

مسألة ٢٣٧ : ١٥٣

فروع : ١٥٤

مسألة ٢٣٨ : ١٥٧

مسألة ٢٣٩ : مسألة ٢٤٠ : ١٥٨

مسألة ٢٤١ : ١٥٩

مسألة ٢٤٢ : ١٦٠

مسألة ٢٤٣ : مسألة ٢٤٤ : ١٦٢

مسألة ٢٤٥ : ١٦٣

فروع : ١٦٤

البحث الخامس : الركوع‌ مسألة ٢٤٦ : مسألة ٢٤٧ : ١٦٦

مسألة ٢٤٨ : ١٦٧

٣٧٤

فروع : ١٦٨

مسألة ٢٤٩ : ١٦٩

فروع : ١٧٠

مسألة ٢٥٠ : ١٧٣

مسألة ٢٥١ : ١٧٤

فروع : ١٧٥

مسألة ٢٥٢ : ١٧٨

مسألة ٢٥٣ : مسألة ٢٥٤ : ١٧٩

مسألة ٢٥٥ : فروع : ١٨١

البحث السادس : السجود مسألة ٢٥٦ : ١٨٥

فروع : ١٨٧

مسألة ٢٥٧ : ١٨٨

فروع : ١٨٩

مسألة ٢٥٨ : مسألة ٢٥٩ : ١٩٠

مسألة ٢٦٠ : مسألة ٢٦١ : ١٩١

مسألة ٢٦٢ : ١٩٢

مسألة ٢٦٣ : فروع : ١٩٣

مسألة ٢٦٤ : ١٩٤

مسألة ٢٦٥ : ١٩٥

مسألة ٢٦٦ : مسألة ٢٦٧ : ١٩٦

مسألة ٢٦٨ : ١٩٨

مسألة ٢٦٩ : مسألة ٢٧٠ : ١٩٩

مسألة ٢٧١ : ٢٠٠

فروع : ٢٠١

مسألة ٢٧٢ : ٢٠٢

٣٧٥

مسألة ٢٧٣ : ٢٠٣

مسألة ٢٧٤ : ٢٠٤

مسألة ٢٧٥ : ٢٠٥

مسألة ٢٧٦ : مسألة ٢٧٧ : ٢٠٦

مسألة ٢٧٨ : ٢٠٧

مسألة ٢٧٩ : ٢٠٨

مسألة ٢٨٠ : ٢١٢

مسألة ٢٨١ : ٢١٣

مسألة ٢٨٢ : ٢١٤

مسألة ٢٨٣ : ٢١٥

فروع : مسألة ٢٨٤ : ٢١٦

فروع : مسألة ٢٨٥ : ٢١٨

مسألة ٢٨٦ : ٢١٩

مسألة ٢٨٧ : مسألة ٢٨٨ : ٢٢٠

مسألة ٢٨٩ : ٢٢٢

مسألة ٢٩٠ : ٢٢٣

فروع : ٢٢٥

البحث السابع : في التشهد‌ ٢٢٨

مسألة ٢٩١ : ٢٣٠

مسألة ٢٩٢ : ٢٣١

مسألة ٢٩٣ : ٢٣٣

مسألة ٢٩٤ : ٢٣٤

فروع : ٢٣٥

مسألة ٢٩٥ : ٢٣٦

مسألة ٢٩٦ : ٢٣٧

٣٧٦

مسألة ٢٩٧ : مسألة ٢٩٨ : ٢٤٠

فروع : ٢٤١

البحث الثامن : التسليم‌ مسألة ٢٩٩ : ٢٤٣

مسألة ٣٠٠ : ٢٤٥

مسألة ٣٠١ : ٢٤٦

فروع : ٢٤٧

مسألة ٣٠٢ : ٢٤٨

مسألة ٣٠٣ : ٢٤٩

الفصل الثاني : في مندوبات الصلاة‌ ٢٥٢

مسألة ٣٠٤ : ٢٥٣

مسألة ٣٠٥ : مسألة ٣٠٦ : ٢٥٤

مسألة ٣٠٧ : ٢٥٥

مسألة ٣٠٨ : ٢٥٨

مسألة ٣٠٩ : ٢٥٩

مسألة ٣١٠ : ٢٦٠

مسألة ٣١١ : ٢٦١

مسألة ٣١٢ : مسألة ٣١٣ : ٢٦٢

مسألة ٣١٤ : ٢٦٣

مسألة ٣١٥ : ٢٦٦

مسألة ٣١٦ : ٢٦٧

مسألة ٣١٧ : ٢٦٨

الفصل الثالث : في التروك‌ الأول : في التروك الواجبة مسألة ٣١٨ : ٢٧٢

مسألة ٣١٩ : ٢٧٥

فروع : ٢٧٧

مسألة ٣٢٠ : ٢٨٠

٣٧٧

فروع : ٢٨١

مسألة ٣٢١ : ٢٨٢

فروع : ٢٨٣

مسألة ٣٢٢ : ٢٨٤

مسألة ٣٢٣ : ٢٨٥

مسألة ٣٢٤ : مسألة ٣٢٥ : ٢٨٦

فروع : مسألة ٣٢٦ : ٢٨٧

مسألة ٣٢٧ : ٢٨٨

مسألة ٣٢٨ : ٢٨٩

فروع : ٢٩٠

مسألة ٣٢٩ : ٢٩٥

مسألة ٣٣٠ : ٢٩٦

فروع : ٢٩٧

البحث الثاني : في التروك المندوبة ٢٩٨

مسألة ٣٣١ : ٣٠٠

مسألة ٣٣٢ : ٣٠١

فروع : ٣٠٢

مسألة ٣٣٣ : مسألة ٣٣٤ : ٣٠٣

الفصل الرابع : في أحكام السهو ، مسألة ٣٣٥ : ٣٠٤

مسألة ٣٣٦ : ٣٠٥

مسألة ٣٣٧ : ٣٠٦

مسألة ٣٣٨ : ٣٠٨

مسألة ٣٣٩ : ٣٠٩

فروع : ٣١٠

مسألة ٣٤٠ : ٣١١

٣٧٨

فروع : ٣١٣

مسألة ٣٤١ : ٣١٥

فروع : ٣١٧

مسألة ٣٤٢ : مسألة ٣٤٣ : ٣١٨

فروع : ٣١٩

البحث الثاني : فيما لا حكم له‌ مسألة ٣٤٤ : ٣٢٠

مسألة ٣٤٥ : ٣٢١

مسألة ٣٤٦ : مسألة ٣٤٧ : ٣٢٢

مسألة ٣٤٨ : مسألة ٣٤٩ : ٣٢٣

مسألة ٣٥٠ : ٣٢٤

مسألة ٣٥١ : ٣٢٥

فروع : ٣٢٦

مسألة ٣٥٢ : البحث الثالث : فيما يوجب التلافي مسألة ٣٥٣ : ٣٣٤

فروع : ٣٣٧

مسألة ٣٥٤ : ٣٤٠

فروع : ٣٤١

مسألة ٣٥٥ : ٣٤٣

البحث الرابع : فيما يوجب الاحتياط : مسألة ٣٥٦ : ٣٤٤

فروع : ٣٤٦

مسألة ٣٥٧ : ٣٤٨

مسألة ٣٥٨ : مسألة ٣٥٩ : ٣٤٩

البحث الخامس : في سجدتي السهو وباقي مسائله مسألة ٣٦٠ : ٣٥٠

مسألة ٣٦١ : ٣٥٢

مسألة ٣٦٢ : فروع : ٣٥٣

مسألة ٣٦٣ : ٣٥٦

٣٧٩

فروع : مسألة ٣٦٤ : ٣٥٩

مسألة ٣٦٥ : ٣٦٠

فروع : ٣٦١

مسألة ٣٦٦ : ٣٦٣

مسألة ٣٦٧ : ٣٦٤

مسألة ٣٦٨ : ٣٦٥

مسألة ٣٦٩ : فروع : ٣٦٦

مسألة ٣٧٠ : مسألة ٣٧١ : ٣٦٧

فهرس ٣٧٠

٣٨٠