تذكرة الفقهاء الجزء ٤

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: 473

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: 473
المشاهدات: 166509
تحميل: 4889


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166509 / تحميل: 4889
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 4

مؤلف:
ISBN: 964-5503-44-2
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فالأقرب : عدم الانعقاد ، لعدم التعبّد بمثله في هذا الوقت. ويحتمل الانعقاد ، لأنّها طاعة تُعبّد بمثلها في وقت ما ، فكذا في غيرها.

ولو نذر إحدى المرغّبات ، وجبت ، فإن كانت مقيّدةً بوقت ، تقيّد النذر به وإن أطلقه ، كما لو نذر نافلة الظهر ، وإلّا فلا ، ولو كان الوقت مستحبّاً لها ، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة ، لم ينعقد إلّا مع تقيّد النذر به.

ولو نذر صلاة الليل ، وجب ثمان ركعات ، ولا يجب الدعاء. وكذا لو نذر نافلة رمضان ، لم يجب الدعاء المتخلّل بينها إلّا مع التقييد.

ولو نذر الفريضة اليومية ، فالوجه الانعقاد ، لأنّها طاعة ، بل أقوى الطاعات لوجوبها ، والفائدة : وجوب الكفّارة مع المخالفة.

مسألة ٥٠٥ : لو نذر النافلة على الراحلة ، انعقد‌ المطلق لا المقيّد ، لأولويّة غيره. وكذا لو نذر الصلاة النافلة في إحدى الأماكن المكروهة. ولو فعل ما قيّد النذر به ، أجزأه ، إذ غيره لم يجب ، لعدم نذره.

ولو نذر التنفّل جالسا أو مستدبرا ، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال ، احتمل بطلان النذر ، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة ، والانعقاد للمطلق ، فيجب الضّد.

وإن جوّزنا إيقاعها جالساً أو مستدبراً ، أجزأ لو فعلها عليهما أو قائماً أو مستقبلاً.

واليمين والعهد في ذلك كلّه كالنذر.

* * *

٢٠١

الفصل الخامس : في صلاة الاستسقاء‌

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا غضب الله تعالى على اُمّة ثم لم ينزل بها العذاب ، غلت أسعارها ، وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجّارها ، ولم تزك ثمارها ، ولم تَعْذُب أنهارها ، وحبس عنها أمطارها ، وسلّط عليها أشرارها )(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا فشت أربعة ، ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ، ظهرت الزلازل ، وإذا اُمسكت الزكاة ، هلكت الماشية ، وإذا جار الحكّام في القضاء ، اُمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمة ، نصر المشركون على المسلمين »(٢) .

مسألة ٥٠٦ : الاستسقاء مشروع بالكتاب والسنّة والإِجماع.

قال الله تعالى( وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ ) (٣) .

وقال تعالى( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً ) (٤) .

____________________

(١) الفقيه ١ : ٣٣٢ / ١٤٩٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣١٩.

(٢) الفقيه ١ : ٣٣٢ / ١٤٩١ ، التهذيب ٣ : ١٤٧ - ١٤٨ / ٣١٨.

(٣) البقرة : ٦٠.

(٤) نوح : ١٠ و ١١.

٢٠٢

وقال ابن عباس : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في الاستسقاء متبذلاً متواضعاً متضرّعاً حتى أتى المصلّى(١) .

وروى أنس قال : أصاب أهل المدينة قحط ، فبينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخطب إذ قام رجل ، فقال : هلك الكراع والشاء ، فادع الله أن يسقينا ، فمدّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يديه ودعا ، قال أنس : والسماء لَمِثْل الزجاجة ، فهاجت ريح ، ثم أنشأت سحاباً ، ثم اجتمع ، ثم أرسلت السماء عزاليها(٢) ، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا قِبَل منازلنا ، فلم تزل تمطر إلى الجمعة الْاُخرى ، فقام إليه الرجل أو غيره ، فقال : يا رسول الله تهدّمت البيوت واحتبس الركبان ، فادع الله أن يحبسه ، فتبسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ) فنظرت إلى السماء تنصدع حول المدينة كأنه إكليل(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّى الاستسقاء ركعتين »(٤) الحديث.

وصلّى أمير المؤمنينعليه‌السلام صلاة الاستسقاء ، وخطب طويلاً ، ثم بكى وقال : « سيدي انصاحت جبالنا ، وأغبرت أرضنا ، وهامت دوابّنا ، وقنط ناس منّا ، وتاهت البهائم وتحيّرت في مراتعها ، وعجّت عجيج الثكلى على أولادها ، وملت الدوران في مراتعها [ حين ](٥) حبست عنها قطر السماء ، فرقّ لذلك عظمها ، ودقّ لحمها ، وذاب شحمها ، وانقطع درّها ، اللهم ارحم أنين‌

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤٥ / ٥٥٨ ، سنن النسائي ٣ : ١٦٣ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٨ / ١١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٢٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٤.

(٢) قال ابن الأثير في النهاية ٣ : ٢٣١ نقلاً عن الهروي : العزالي : جمع العزلاء ، وهو فمُ المزادة الأسفل ، فشبّه اتّساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة.

(٣) سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ / ١١٧٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٦.

(٤) الفقيه ١ : ٣٣٨ / ١٥٠٥ ، التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٨.

(٥) زيادة من المصدر ، ووردت في الطبعة الحجرية بعنوان نسخة بدل.

٢٠٣

الآنة وحنين الحانة ، وارحم تحيّرها في مراتعها ، وأنينها في مرابضها »(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إنّ سليمان بن داودعليه‌السلام ، خرج ذات يوم مع أصحابه ليستقي فوجد نملةً قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول : اللهم إنّا خلق من خلقك ، لا غنى بنا عن رزقك ، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم ، فقال سليمانعليه‌السلام ، لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم بغيركم »(٢) .

وأجمع المسلمون كافة على مشروعية الاستسقاء وإن اختلفوا في كيفيّته على ما يأتي.

مسألة ٥٠٧ : ويستحب فيه الصلاة عند قلّة الأمطار وغور الأنهار والآبار‌ والجدب ، عند علمائنا كافة - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب ومكحول والشافعي وأحمد ومحمد وأبو يوسف(٣) - لما تقدّم من الأحاديث.

ولما رواه الجمهور عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبا بكر وعمر كانوا يصلّون صلاة الاستسقاء »(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام في الاستسقاء : « يصلّي ركعتين »(٥) .

وقال أبو حنيفة : لا صلاة للاستسقاء ، وإنّما هو دعاء واستغفار ، والصلاة بدعة ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استسقى على المنبر ، ولم يصلّ‌

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٤ / ٣٢٨ ، مصباح المتهجد : ٤٧٧ ، الفقيه ١ : ٣٣٨ / ١٥٠٤.

(٢) الفقيه ١ : ٣٣٣ / ١٤٩٣.

(٣) الاُم ١ : ٢٤٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، المجموع ٥ : ٦٤ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٨٧ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٤ - ٢١٥.

(٤) مصنف عبد الرزاق ٣ : ٨٥ / ٤٨٩٥ ، ونقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٤ والشرح الكبير ٢ : ٢٨٤ - ٢٨٥.

(٥) التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣٢١.

٢٠٤

لها(١) .

وكذلك عمر استسقى بالعباس عام الرمادة(٢) ، فأخذ بضبعي العباس وأشخصه قائما ، وأومأ به نحو السماء ، فقال : اللهم إنّا جئناك نستسقيك ، ونستشفع إليك بعمّ نبيك. فما انقضى قوله والناس ينظرون إليهما وإلى السماء حتى نشأت سحابة فلم يلبث أن طبقت الْاُفق ثم أرسلت عزاليها ، فما رجعوا إلى رحالهم حتى بلّهم الغيث(٣) (٤) .

ولا حجّة فيه ، لأنّها ليست واجبةً ، والغرض بها إرسال الغيث ، فإذا حصل ، سقط سبب الاستحباب. مع أنهعليه‌السلام ، لم يصلّ يوم الجمعة لاشتغاله بالجمعة ، وهذه الصلاة ليست واجبةً بالإِجماع.

مسألة ٥٠٨ : وهي ركعتان يقرأ في كلّ واحدة : الحمد وسورة ، ويكبّر فيهما مثل تكبير العيد‌ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد ابن المسيب ومكحول والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد في أشهر الروايتين(٥) - لأنّ الصادقعليه‌السلام روى عن الباقرعليه‌السلام : « أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبا بكر وعمر كانوا يصلّون صلاة الاستسقاء ، يكبّرون فيها سبعاً وخمساً »(٦) .

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٣٤ و ٣٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٢ / ٨٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ / ١١٧٤ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ٩١ / ٤٩٠٩ و ٩٢ / ٤٩١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٣ و ٣٥٤ و ٣٥٦.

(٢) الرمادة : الهلاك. وعام الرمادة كانت سنة جَدْب وقحط في عهد عمر. النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٦٢.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٣٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٢ باختصار فيهما.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢ ، اللباب ١ : ١٢٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨ ، عمدة القارئ ٧ : ٢٥ ، المجموع ٥ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٣.

(٥) الاُم ١ : ٢٥٠ ، المجموع ٥ : ٧٤ ، اللباب ١ : ١٢١ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٣.

(٦) مصنف عبد الرزاق ٣ : ٨٥ / ٤٨٩٥ ، ونقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٤ ، والشرح الكبير =

٢٠٥

وقال ابن عباس : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متبذلا ، متواضعاً حتى أتى المصلّي ، فصلّى ركعتين كما يصلّي في العيد(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّى للاستسقاء ركعتين ، وبدأ بهما قبل الخطبة ، وكبّر سبعاً وخمساً ، وجهر بالقراءة »(٢) .

وقال مالك : يصلّي ركعتين بلا تكبير زائد - وهي الرواية الْاُخرى عن أحمد ، وقول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق - لأنّ أبا هريرة قال : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خرج للاستسقاء ، فصلّى ركعتين(٣) (٤) .

وليس حجّةً ، إذ لم يبيّن الكيفية ، والإِطلاق لا ينافي التفصيل.

مسألة ٥٠٩ : قال الشيخ : ويقرأ فيهما أيّ سورة شاء(٥) ، لعدم والتنصيص.

ويحتمل أن يقرأ ، كما يقرأ في العيد ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن كيفيّة صلاة الاستسقاء : « مثل صلاة العيدين »(٦) .

وقال الشافعي : يقرأ في الْاُولى بسورة ( ق ) ، وفي الثانية ( اقتربت )

____________________

= ٢ : ٢٨٤ - ٢٨٥.

(١) سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤٥ / ٥٥٨ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٦ - ١٥٧ و ١٦٣ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٨ / ١١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٢٦ - ٣٢٧ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ٨٤ / ٤٨٩٣.

(٢) التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٨.

(٣) سنن الترمذي ٢ : ٢٤٤ / ٥٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٧.

(٤) المغني ٢ : ٢٨٤ - ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ ، المدوّنة الكبرى ١ : ١٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨١ ، المجموع ٥ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٤.

(٥) النهاية : ١٣٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٣٤.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ / ٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٠.

٢٠٦

لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صنع في الاستسقاء ما صنع في الفطر والأضحى(١) .

وقال بعض أصحابه : يقرأ في الثانية بسورة نوح ، لأنّ فيها ذكر الاستسقاء(٢) .

وروى الجمهور عن أنس أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يقرأ - في العيدين والاستسقاء - في الْاُولى بفاتحة الكتاب ، وسبّح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية(٣) .

مسألة ٥١٠ : ويقنت عقيب كلّ تكبيرة زائدة كما في العيد ، إلّا أنّه يدعو هنا بالاستعطاف وسؤال الرحمة وإنزال الغيث وتوفير المياه.

وأفضل ما يقال : الأدعية المأثورة عن أهل البيتعليهم‌السلام ، لأنّهم أعرف بكيفيات العبادات.

مسألة ٥١١ : ويستحب الصوم لهذه الصلاة ثلاثة أيام‌ ، فيخطب الإِمام يوم الجمعة ويشعر الناس بفعلها ، ويأمرهم بصوم ثلاثة أيام : السبت والأحد ويخرج بهم يوم الاثنين وهم صيام ، وإن شاء خرج بهم يوم الجمعة ، فيصوموا الأربعاء والخميس والجمعة ، عند علمائنا ، لأنّ دعاء الصائم في مظنّة الإِجابة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( دعوة الصائم لا تردّ )(٤) .

وقال حمّاد السرّاج : أرسلني محمد بن خالد إلى الصادقعليه‌السلام يقول له : إنّ الناس قد كثّروا عليَّ في الاستسقاء ، فما رأيك في الخروج غداً؟

____________________

(١) الاُم ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٥ : ٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٩٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٤.

(٢) الاُم ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٥ : ٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٩٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٤.

(٣) نقله ابن قدامة في المغني ٢ : ٢٨٥ عن غريب الحديث لابن قتيبة.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٥٧ / ١٧٥٢ و ١٧٥٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٠٥ و ٤٤٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٥.

٢٠٧

فقلت ذلك للصادقعليه‌السلام ، فقال لي : « قُلْ له : ليس الاستسقاء هكذا ، قُلْ له : يخرج فيخطب الناس ، ويأمرهم بالصيام اليوم وغداً ، ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام » قال : فأتيت محمّداً فأخبرته بمقالة الصادقعليه‌السلام ، فجاء فخطب بالناس ، وأمرهم بالصيام كما قال الصادقعليه‌السلام ، فلمـّا كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج؟ وفي رواية اُخرى : أنّه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي(١) .

وقال الشافعي : يصوم ثلاثة أيام ثم يخرج يوم الرابع صائماً(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( دعوة الصائم لا تردّ )(٣) .

ولا حجّة فيه ، والأصل سقوط التكليف ، وأهل البيتعليهم‌السلام أعرف بالأحكام.

مسألة ٥١٢ : ويستحب الإِصحار بها إجماعاً‌ ، إلّا من أبي حنيفة ، فإنّه قال : لا يُسنّ الخروج ، لأنّ النبيعليه‌السلام استسقى على المنبر يوم الجمعة(٤) (٥) .

ولا يعتدّ بخلافه إلّا بمكّة ، فإنّه يصلّى في المسجد الحرام ، لأنّ عبد الله ابن زيد قال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خرج بالناس إلى المصلّى يستسقي(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول عليعليه‌السلام : « مضت السنّة أنّه‌

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣٢٠.

(٢) الاُم ١ : ٢٤٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، المجموع ٥ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٩١ - ٩٢ ، مغني المحتاج ٢ : ٣٢١ - ٣٢٢.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٥٧ / ١٧٥٢ و ١٧٥٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٠٥ و ٤٤٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٥.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٦١٤ / ٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٣.

(٥) المغني ٢ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٣.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٦١١ / ٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٤.

٢٠٨

لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلّا بمكة »(١) .

ولأنّه يستحب إخراج النساء والأطفال والبهائم ولا يحمل ذلك إلّا المصلّى.

ولأنّهم في المصلّى في الصحراء يعلمون ما ينشأ من السحاب ، أو يجي‌ء من المطر.

وهل يخرج المنبر معه؟ قال المرتضى : نعم(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) ، لرواية عائشة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أخرج المنبر(٤) ، ولم يخرجه في العيد ، بل خطب على بعيره(٥) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام لمحمد بن خالد : « يخرج المنبر ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ، وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عُنَزَهم حتى إذا انتهى إلى المصلّى صلّى بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة »(٦) .

وقال بعض علمائنا : لا يخرج بل يعمل شبه المنبر من طين(٧) .

مسألة ٥١٣ : يستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة ووقار‌ ، لأنّه أبلغ في التذلّل والخضوع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « يخرج كما يخرج في العيدين »(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٥ ، قرب الإِسناد : ٦٤.

(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٧٢.

(٣) الاُم ١ : ٢٤٩.

(٤) سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ / ١١٧٣.

(٥) سنن البيهقي ٣ : ٢٩٨.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ - ١٤٩ / ٣٢٢.

(٧) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : ٧٢ ، ونسبه أيضاً الى بعض أصحابنا.

(٨) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ - ١٤٩ / ٣٢٢.

٢٠٩

ويستحب أن يتنظّف الخارج بالماء وما يقطع الرائحة من سواك وغيره ، لئلّا يتأذّى غيره برائحته. ولا يتطيّب ، لأنّ التطيّب للزينة وليس يوم زينة.

ويخرج في ثياب بذلته وتواضعه ولا يجدّد.

ولأنّ النبيعليه‌السلام ، خرج متبذّلاً متواضعاً متضرّعاً(١) .

ويكون مشيه وجلوسه وكلامه في تواضع واستكانة.

مسألة ٥١٤ : يستحب الخروج لكافة الناس ، لأنّ اجتماع القلوب على الدعاء مظنة الإِجابة.

ويخرج الإِمام من كان ذا دين وصلاح وشرف(٢) وعفاف وعلم وزهد ، لأنّ دعاءهم أقرب إلى الإِجابة.

ويخرج الشيوخ والعجائز والأطفال ، لأنّهم أقرب إلى الرحمة وأسرع للإِجابة ، لقولهعليه‌السلام : ( لو لا أطفال رُضَّع ، وشيوخ رُكَّع ، وبهائم رُتَّع(٣) ، لصُبّ عليكم العذاب صَبّاً )(٤) .

وقالعليه‌السلام : ( إذا بلغ الرجل ثمانين سنة ، غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر )(٥) .

ولا تخرج الشواب من النساء ليؤمن الافتتان بهنّ.

ويمنع الكفّار من الخروج معهم وإن كانوا أهل ذمة ، لأنّهم مغضوب‌

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤٥ / ٥٥٨ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٤ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٥ ، المحرر في الحديث ١ : ٢٩٦ / ٤٩٣ ، موارد الظمآن : ١٥٩ / ٦٠٣.

(٢) في « م » : وستر.

(٣) رتعت الماشية : أكلت ما شاءت. الصحاح ٣ : ١٢١٦ « رتع ».

(٤) سنن البيهقي ٣ : ٣٤٥ ، الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٤٤٣ / ٧٥٢٣ ، نثر الدر ١ : ١٥٣ ، مجمع الزوائد ١٠ : ٢٢٧ نقلاً عن البزار والطبراني في الأوسط.

(٥) مسند أحمد ٢ : ٨٩ وفيه : التسعين ، بدل ثمانين ، وفي الخصال للصدوق : ٥٤٥ / ٢١ بلفظ : ( من عمّر ثمانين ).

٢١٠

عليهم وليسوا أهلاً للإِجابة.

ولقوله تعالى( وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلّا فِي ضَلالٍ ) (١) .

ولأنّه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعمّ مَنْ حضرهم ، فإنّ قوم عاد استسقوا ، فأرسل الله تعالى عليهم ريحاً صرصراً فأهلكتهم.

وقال إسحاق : لا بأس بإخراج أهل الذمة مع المسلمين - وبه قال مكحول والأوزاعي والشافعي في قول - لأنّ الله تعالى ضمن أرزاقهم ، كما ضمن أرزاق المؤمنين ، فجاز أن يخرجوا ليطلبوا رزقهم(٢) .

وقال الشافعي وأحمد : يكره للإِمام إخراجهم ، فإن خرجوا ، لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا(٣) .

قال الشافعي : ولا أكره من اختلاط صبيانهم بنا ما أكره من اختلاط رجالهم ، لأن كفرهم تبع لآبائهم لا عن عناد واعتقاد(٤) .

والحقّ ما قلناه أوّلاً.

وكذا يكره إخراج المتظاهر بالفسق والخلاعة ، والمنكر من أهل الإسلام.

ويخرج معهم البهائم ، لأنّهم في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع انتفاء الذنب.

ولقولهعليه‌السلام : ( وبهائم رتّع )(٥) فجعلها سبباً في دفع العذاب.

وقال الشافعي : لا آمر بإخراجها ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم‌

____________________

(١) الرعد : ١٤.

(٢) الوجيز ١ : ٧٢ ، المجموع ٥ : ٧٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، المجموع ٥ : ٧١ و ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٩٥ ، الاُم ١ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٣.

(٤) الاُم ١ : ٢٤٨ ، المجموع ٥ : ٧١ و ٧٢.

(٥) تقدمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (٤) من ص ٢٠٩.

٢١١

يخرجها ، فإن أُخرجت فلا بأس(١) .

ولا حجّة في الترك ، للاكتفاء بهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن كلّ أحد.

وقال بعض الشافعية : يخرجهم لعلّ الله أن يرحمها(٢) .

ولأنّ سليمانعليه‌السلام خرج ليستسقي فرأى نملة قد استلقت على ظهرها وهي تقول : اللهم إنّا خلق من خلقك ( لا غنى بنا )(٣) عن رزقك ، فقال سليمانعليه‌السلام : إرجعوا فقد سقيتم بغيركم(٤) .

ويأمر السادة بإخراج عبيدهم وعجائزهم وإمائهم ليكثر الناس ، والتضرّع والاستغفار ، ويأمرهم الإِمام بالخروج من المظالم ، والاستغفار من المعاصي ، والصدقة ، وترك التشاجر ليكون أقرب لإِجابتهم ، فإنّ المعاصي سبب الجدب ، والطاعة سبب البركة.

قال الله تعالى( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ ) (٥) .

ويفرّق بين الأطفال واُمّهاتهم ليكثروا البكاء والخشوع بين يدي الله تعالى ، فيكون أقرب للإِجابة ، ويخرج هو والقوم يقدّمونه ذاكرين إلى أن ينتهوا إلى المصلّى.

مسألة ٥١٥ : ولا أذان لها ولا إقامة‌ ، بإجماع العلماء ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّاها ركعتين بغير أذان ولا إقامة(٦) . بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثاً.

____________________

(١) الاُم ١ : ٢٤٨ ، المجموع ٥ : ٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٩٣.

(٢) قاله أبو إسحاق المروزي كما في المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، وحلية العلماء ٢ : ٢٧٢.

(٣) بدل ما بين القوسين في « م » والطبعة الحجرية : وليس بنا غنى.

(٤) الفقيه ١ : ٣٣٣ / ١٤٩٣.

(٥) الأعراف : ٩٦.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٧.

٢١٢

وقال الشافعي وأحمد : يقول : الصلاة جامعة(١) . ولا بأس بهما.

وفي أيّ وقت خرج جاز ، وصلّاها في أيّ زمان ، إذ لا وقت لها بلا خلاف.

والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لأنّ ما بعد العصر أشرف.

قال ابن عبد البرّ : الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء(٢) . وهذا على سبيل الاختيار لا أنّه يتعيّن فعلها فيه.

ويجوز فعلها في الأوقات المكروهة - خلافاً للجمهور(٣) - لأنّها ذات سبب ، وقد تقدّم.

مسألة ٥١٦ : وتصلّى جماعة وفرادى‌ إجماعاً ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مَنْ صلّى جماعة ثم سأل الله حاجته قضيت له )(٤) وصلّاهاعليه‌السلام جماعة(٥) .

وأنكر أبو حنيفة الجماعة لو صُلّيت ، لأنّها نافلة(٦) .

وينتقض بالعيد.

وتصح من المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم ، لأنّ الاستسقاء إنّما شُرّع للحاجة إلى المطر ، والكلّ متشاركون فيه.

وإذا صُلّيت جماعة ، لم يشترط إذن الإِمام - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(٧) - لأنّ علّة تسويغها حاصلة ، فلا يشترط فيها الإِذن كغيرها من النوافل.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، المجموع ٥ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٩٧ ، المغني ٢ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ ، الانصاف ٢ : ٤٥٩.

(٢) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٨٥.

(٣) المجموع ٥ : ٧٦ ، المغني ٢ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ ، الانصاف ٢ : ٤٥٢.

(٤) أورده المحقق في المعتبر : ٢٢٤.

(٥) اُنظر : سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٨ ، وسنن البيهقي ٣ : ٣٤٤ و ٣٤٧.

(٦) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨ ، شرح العناية ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٢٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢.

(٧) الاُم ١ : ٢٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢٥ ، المغني ٢ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٧.

٢١٣

وفي رواية : يشترط ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم يأمر بها ، وإنّما فعلها على صفة ، فلا تتعدّى(١) .

ونمنع انتفاء الأمر.

مسألة ٥١٧ : إذا فرغ من الصلاة ، خطب عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال الشافعي ومالك ومحمّد بن الحسن وأحمد في أشهر الروايتين(٢) . قال ابن عبد البرّ : وعليه جماعة الفقهاء(٣) - لقول أبي هريرة : صلّى ركعتين ثم خطبنا(٤) .

وقول ابن عباس : صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين(٥) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّى الاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة »(٦) .

وسأل هشام بن الحكم ، الصادقعليه‌السلام عن صلاة الاستسقاء ، قال : « مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبّر فيهما ، يخرج الإِمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس ، فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّى صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإمام ، قلّب ثوبه ، وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________

(١) المغني ٢ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٧.

(٢) المجموع ٥ : ٨٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٤ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠٠ ، بلغة السالك ١ : ١٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨١ ، اللباب ١ : ١٢١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٣ ، المغني ٢ : ٢٨٦ و ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٧ و ٢٨٨.

(٣) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٨٨.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ - ٤٠٤ / ١٢٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٧ ، وانظر : المغني ٢ : ٢٨٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٨٨.

(٥) سنن الدار قطني ٢ : ٦٨ / ١٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٨ ، وانظر أيضاً : المغني ٢ : ٢٨٧.

(٦) التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٨.

٢١٤

كذلك صنع »(١) والتشبيه بالعيد يستلزم التساوي في تأخير الخطبة.

ولأنّها صلاة ذات تكبير ، فأشبهت صلاة العيد في تأخير الخطبة عنها.

وقال الليث بن سعد وابن المنذر : إنّها قبل الصلاة - وهو مروي عن عمر وابن الزبير وأبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز لأنّ أنساً وعائشة قالا : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خطب وصلّى(٢) (٣) .

وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام : « الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة »(٤) .

وفي إسحاق قول(٥) ، وفي طريقها أبان(٦) أيضاً ، فالمعتمد الأول.

وعن أحمد رواية ثالثة : التخيير بين إيقاعها قبل الصلاة وبعدها ، لورود الأخبار بهما(٧) . ولا بأس به.

وعنه رابعة : أنّه لا يخطب أصلاً ، إنّما يدعو ويتضرّع ، لقول ابن عباس : لم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرّع(٨) (٩) .

ونحن نقول بموجبه ، فالخطبة هنا بسؤال إنزال الغيث ، وليس فيه نفي الخطبة ، بل نفي الصفة.

مسألة ٥١٨ : إذا صعد المنبر ، جلس بعد التسليم ، كما في باقي‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ / ٣٢٣.

(٢) سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ / ١١٧٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٩ وفيهما رواية عائشة ، ونقله عن أنس وعائشة ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٨٨.

(٣) المجموع ٥ : ٩٣ ، المغني ٢ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٥.

(٤) التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٩.

(٥) قال المصنّف في الخلاصة : ٢٠٠ / ١ : والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به.

(٦) وهو ناووسي ، راجع : الخلاصة : ٢١ / ٣.

(٧) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٨.

(٨) مصنف عبد الرزاق ٣ : ٨٤ / ٤٨٩٣ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٧.

(٩) المغني ٢ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٧.

٢١٥

الخطب ، ويخطب بالخطبة المرويّة عن عليعليه‌السلام (١) .

وهل يخطب خطبتين؟ الأقرب ذلك ، للنصّ على مساواة صلاة العيد(٢) ، وبه قال الشافعي ومالك(٣) .

وعن أحمد رواية : أنه يخطب واحدة ، إذ الغرض الدعاء بارسال الغيث ، ولا أثر لكونها خطبتين(٤) . وهو ممنوع ، لزيادة المشقة.

إذا عرفت هذا ، فإن الخُطب عندنا ثمانية : يوم الفطر والأضحى والاستسقاء والجمعة ، وأربع في الحج : يوم السابع من ذي الحجة بمكة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر بمنى ، ويوم النفر الأول ، وهو ثاني أيام التشريق.

وزاد بعض علمائنا : خطبة الغدير(٥) .

وقال الشافعي : عشرة. وأسقط الغدير ، وزاد الكسوف والخسوف(٦) .

مسألة ٥١٩ : ويستحب للإِمام أن يستقبل القبلة بعد فراغه من الصلاة‌ ، ويكبّر الله تعالى مائة مرة ، ثم يلتفت عن يمينه ، ويسبّح الله تعالى مائة مرة ، ثم يلتفت عن يساره ويهلّل الله تعالى مائة مرة ، ثم يستدبر القبلة ويستقبل الناس ويحمد الله تعالى مائة مرة يرفع بذلك صوته والناس يتابعونه في ذلك كلّه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ثم يستقبل القبلة ، فيكبّر الله مائة تكبيرة رافعاً بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه ، فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعاً بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره ،

____________________

(١) الفقيه ١ : ٣٣٥ / ١٥٠٤ ، التهذيب ٣ : ١٥١ / ٣٢٨ ، مصباح المتهجد : ٤٧٤ - ٤٧٧.

(٢) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ / ٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٠.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، المجموع ٥ : ٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٩.

(٤) المغني ٢ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٩.

(٥) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٠.

(٦) المجموع ٥ : ٥٢ ، الوجيز ١ : ٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٧.

٢١٦

فيهلّل الله مائة تهليلة رافعاً بها صوته ، ثم يستقبل الناس ، فيحمد الله مائة تحميدة »(١) .

ولأن فيه إيفاء الجهات حقّ الاستغفار ، لأنّه لا يعلم إدراك الرحمة من أيّ جهة هو.

مسألة ٥٢٠ : واختلف علماؤنا في استحباب تقديم الخطبة على هذه الأذكار وتأخيرها‌ ، فقال المرتضى : بالأول ، وتبعه ابن إدريس(٢) .

وقال الشيخ : بالثاني(٣) . وكلاهما عندي جائز.

أمّا تحويل الرداء : فإنّه قبل هذه الأذكار ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه ، فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ثم يستقبل القبلة فيكبّر الله مائة تكبيرة »(٤) .

وفي حديث آخر عنهعليه‌السلام : « فإذا سلّم الإِمام قلب ثوبه »(٥) .

مسألة ٥٢١ : ويستحب للإِمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء ، قاله الشيخ في المبسوط(٦) .

وفي الخلاف : يستحب للإِمام خاصة(٧) .

وبالأول قال الشافعي وأكثر أهل العلم(٨) ، للأمر بالامتثال. والتأسّي بفعلهعليه‌السلام . وللمشاركة في المعنى ، وهو : التفاؤل بقلب الرداء ليقلب‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ ، الفقيه ١ : ٣٣٤ / ١٥٠٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ - ١٤٩ / ٣٢٢.

(٢) السرائر : ٧٢ ، وحكاه ابن إدريس أيضاً عن السيد المرتضى.

(٣) النهاية : ١٣٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٣٤ - ١٣٥.

(٤) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣٢٢.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ / ٣٢٣.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٣٥.

(٧) الخلاف ١ : ٦٨٨ ، المسألة ٤٦٣.

(٨) المجموع ٥ : ٨٥ - ٨٦ و ١٠٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٤ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٣.

٢١٧

الله تعالى ما بهم من الجدب إلى الخصب.

سئل الصادقعليه‌السلام ، عن تحويل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رداءه إذا استسقى ، قال : « علامة بينه وبين أصحابه تحوّل الجدب خصباً »(١) .

وبالثاني قال الليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد ، وهو مرويّ عن سعيد ابن المسيب وعروة والثوري(٢) ، لأنّه نقل أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حوّل رداءه دون أصحابه(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يسنّ التحويل لا للإِمام ولا للمأموم ، لأنّه دعاء ، فلم يستحب فيه تغيير الثياب كسائر الأدعية(٤) .

والقياس لا يعارض النصّ ، خصوصاً مع منع العلّيّة.

مسألة ٥٢٢ : وصفة التقليب أن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس‌ ، سواء كان مربّعاً أو مقوّراً(٥) عند علمائنا أجمع - وبه قال أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وأحمد ومالك والشافعي(٦) - أولا ، لأنّ عبد الله بن زيد قال : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حوّل رداءه ، وجعل عطافه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٣ ، الفقيه ١ : ٣٣٨ / ٥٠٦ ، علل الشرائع : ٣٤٦ ، الباب ٥٥ الحديث ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٤.

(٢) المجموع ٥ : ١٠٣ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠٠ ، المغني ٢ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٦ ، اللباب ١ : ١٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٩ ، شرح العناية ٢ : ٦١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٤.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٣٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١١ / ٨٩٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٣ / ١١٦٦ و ١١٦٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٦ / ٢ - ٤ و ٦٧ / ٥ و ٦ و ٨.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٩ ، شرح العناية ٢ : ٦١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٤ ، المجموع ٥ : ١٠٣ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠٠ ، المغني ٢ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٣.

(٥) التقوير : التدوير ، وقوّره : قطعه مدوّراً. الصحاح ٢ : ٧٩٩ « قور ».

(٦) المغني ٢ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٤ ، المجموع ٥ : ٨٥ - ٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٣ ، المدونة الكبرى ١ : ١٦٦ ، بلغة السالك ١ : ١٩٢.

٢١٨

الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « فإذا سلّم الإِمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كذلك صنع »(٢) .

وقال الشافعي : إن كان مقوّراً فكذلك ، وإن كان مربّعاً فقولان : أحدهما : ذلك ، والثاني : أنّه يجعل طرفه الأسفل الذي على شقّه الأيسر على عاتقه الأيمن ، وطرفه الأسفل الذي على شقّه الأيمن على عاتقه الأيسر(٣) ، لأنّ النبيعليه‌السلام ، كان عليه خميصة سوداء فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها ، فلمـّا ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن والذي على الأيمن على عاتقه الأيسر(٤) .

والزيادة ظنّ الراوي ، وقد نقل تحويل الرداء جماعة لم ينقل أحد منهم النكس ، ويبعد أن يترك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ذلك في جميع الأوقات ، لنقل الرداء.

وقال إمام الحرمين : يقلب أسفل الرداء إلى الأعلى ، وما على اليمين على اليسار ، وما كان باطناً يلي الثياب ظاهراً(٥) .

وجمع الثلاثة غير ممكن بل الممكن اثنان لا غير.

مسألة ٥٢٣ : ويكثر من الاستغفار والتضرّع إلى الله تعالى ، والاعتراف بالذنب ، وطلب المغفرة والرحمة ، والصدقة.

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٠ وفيهما : عن عباد بن تميم عن عمّه. وعمّه عبد الله بن زيد. اُنظر : اُسد الغابة ٣ : ١٦٨ والاصابة ٢ : ٢٦٤ و ٣١٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ / ٣٢٣.

(٣) المجموع ٥ : ٨٥ - ٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢٥.

(٤) سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٤ ، مسند أحمد ٤ : ٤٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٢٧.

(٥) فتح العزيز ٥ : ١٠٤.

٢١٩

قال الله تعالى :( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (١) .

وقال حكاية عن آدمعليه‌السلام( رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ ) (٢) .

وعن نوحعليه‌السلام( وَإِلّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ ) (٣) .

وعن يونسعليه‌السلام( فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ ) (٤) .

وعن موسىعليه‌السلام( إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) (٥) .

ولأنّ المعاصي سبب انقطاع الغيث ، والاستغفار يمحو المعاصي المانعة من الغيث ، فيأتي الله تعالى به.

ويصلّي على النبي وعلى آلهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لقول عليعليه‌السلام : « إذا سألتم الله تعالى فصلّوا على النبي وآله ، فإنّ الله سبحانه وتعالى إذا سئل عن حاجتين يستحي أن يقضي إحداهما دون الاُخرى»(٦) .

مسألة ٥٢٤ : إذا تأخّرت الإِجابة ، استحب الخروج ثانياً وثالثاً وهكذا ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(٧) - لقوله عليه‌

____________________

(١) الأعلى : ١٤ و ١٥.

(٢) الأعراف : ٢٣.

(٣) هود : ٤٧.

(٤) الأنبياء : ٨٧.

(٥) القصص : ١٦.

(٦) نهج البلاغة ٣ : ٢٣٨ رقم ٣٦١.

(٧) الكافي في فقه أهل المدينة : ٨١ ، الشرح الصغير ١ : ١٩١ ، المغني ٢ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٦ ، المجموع ٥ : ٨٨ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٨٩.

٢٢٠