الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 228290
تحميل: 4708

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228290 / تحميل: 4708
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

الخامس: (صلاة الزيارة) السادس:(الاستطعام)

ركعتان، يقول بعدهما: اللهم اني جائع فأطعمني.

السابع: (للحبل)

ركعتان بعد الجمعة، يطيل فيهما الركع والسجود، ثم يقول: اللهم اني أسألك بما سألك به زكريا اذ قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم هب لي ذرية طيبة انك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فان قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما، ولاتجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا.

الثامن: (للعافية والغنى ودفع الخوف التوبة)

ركعتين ركعتين.

١٠١

التاسع: (هدية الميت ليلة الدفن)

ركعتان في الاولى كلا من الحمد والكرسي مرة، وفي الثانية بعد الحمد القدر عشرا، ودبرها: اللهم صل عليه محمد وآله محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان.

العاشر

ركعتان أخرا وان في الاولى بعد الحمد التوحيد مرتين، وفي الثانية بعدها التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور.

الحادى عشر: (الاستخارة)

وهي أقسام: الاول: الدعاء يطلب الخير من الله تعالى فيما يفعله، ثم يفعل مايقوى عليه عزيمته.

الثاني: أن يستثير بعض اخوانه، ويسأل من الله أن يجري له على لسانه الخيرة، ويفعل ما يشير عليه.

الثالث: قصد المسجد في غير وقت فرض، وصلاة ركعتين، ويستخير الله تعالى مائة مرة، ثم ينظر أي شئ يقع في قلبه يعمل به.

الرابع: صلاة ركعتين وسؤال الخيرة مائة مرة ومرة، ثم لينظر أحزم الامرين فليفعله.

١٠٢

الخامس: أن ينوي حاجته، ويكتب في رقعة " لا " وفي أخرى " نعم " ويجعلهما في بندقتى طين، ويضعهما تحت ذيله، ويصلي ركعتين ويقول: اللهم اني أشاروك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير.

ويخرج واحدة ويعمل بها السادس: يكتب في ست " بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة " ففي ثلاث " افعل " وفي ثلاث " لا تفعل " ويضعها(١) تحت مصلاه، ويقول في سجوده بعد ركعتين " أستخير الله برحمته خيرة في عافية " ثم يرفع فيقول " اللهم خرلي في جميع أموري في يسر منك وعناية " ثم يشوشها ويخرج ثلاثا ويفعل بما تالت، وان اختلفت أخرج خمسا وعمل بالاكثر.

السابع: أن ينظر اذا قام إلى الصلاة إلى ما يقع في قلبه ويأخذبه.

الثامن: أن يقرأ الفاتحة عشرا، فثلاثا، فمرة، والقدر عشرا ويقول ثلاثا: اللهم اني أستخيرك لعلمك بعاقبة الامور، وأستشيرك بحسن ظني بك في المأمول والمحذور، الهم ان كان الامر الفلاني الذي عزمت عليه مما نيطت بالبركة اعجاز وبواديه، وحفت بالكرامة أيامه ولياليه، فخر لي اللهم فيه خيرة ترد شموسه ذلولا وتقص أيامه سرورا، اللهم اما أمر فأتمر، واما نهي فانتهي.

اللهم اني استخيرك برحتمك خيرة في عافية، ثم يقبض على قطعة من السبحة ويضمر حاجته، فان خرج زوج فهو افعل، والفرد لا تفعل، أو بالعكس ويجوز بكف من الحصى.

التاسع: أن يفتح المصحف، وينظر أول مافيه ويأخذ به.

____________________

(١) في " ق ": ويضعها.

١٠٣

الرابع: (ما لا سبب له ولا وقت)

كأن يتطوع ابتداء‌ا.

ويجوز قاعدا لمختار بنصف الاجر، فيضعف العدد.

ويسلم على كل ركعتين ويحتسبهما واحدة، ولا تضعيف مع المشقة كالكبير والمتعب ومثله لو أبقى آية قرأها قائما ويركع(١) عنهاا. ولكل ركعتين تسليم عدا ما استثني، كالوتر والاعرابي وأحد عشر ركعة ليلة الجمعة بتسليمة، في كل الفاتحة والتوحيد والمعوذتان مرة مرة، وسجد بعد سلامه محولقا سبعا، وكأربع ليلتها.

وتكره البتراء، ولو أراد الزيادة على الثنتين في غير المنصوص جاز، ولو زاد سهوا اغتفر بلا جبر، ون كان ركنا، لا ان فعل تركا واجبا، أو ترك فعلا من مشخصات الواجبة وان لم يكن ركنا كتسبيح الركوع، كترك ركن حتى دخل في آخر سهوا [ كما لو ترك الركوع ولم يذكرحتى سجد أو بالعكس يبطل صلاته ](٢) .

ولو سهى في ركعتي الغفلة عن قراء‌ة الاي بعد الحمد وركع عليه، أو على سورة، تدارك في ركوعه فسجوده، فلو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية صارت مطلقة، فيتمها ركعتين ويجوز الواحدة ويستأنف الغفلة.

ولو سهى عن قنوتها، تداركه قبل سجوده، فيقضيه بعد سلامه ويكبر له مستقبلا، والافضل قراء‌ة الاي والقنوت عليها.

____________________

(١) في " ق ": وركع.

(٢) ما بين المعقوفتين من " ق ".

١٠٤

الباب الرابع: (في العوارض) وهي خمسة: الاول: (الخلل)

من أخل بواجب عمدا مطلقا وان كان جهلا، عدا السر والجهر، أو بشرط كركن مطلقا، أو نسي سجدتين لا يعلمهما من ركعتين، أو زاد خمسة وان جلس قبلها قدر التشهد، أو شك في عدد الثنائية أو الثلاثة، أو ذكر الرابع بعد تداركه ثانيا وقد بلغ حده وان لم يسبح، أو شك بين الاربع والخمس راكعا أو ساجدا، أو بينهما أو الثلاث [ والخمس، أوالاثنتين والثلاث، أو بين الاثنتين والاربع أو الاثنتين والثلاث والاربع ](١) كذلك، بطل.

ولو شك في موضعه تداركه، ولو تعداه أو زاد غير الركن، أو نقصه سهوا، أو خالف السر أو الجهر، أو ترك تسبيح الركوع، أو طمأنينته، أو الرفع منه أو طمأنيته حتى سجد، أو ذكر السجود الاول أو طمأنينته، أو كمال رفعه أو طمأنينته، أو ذكر الثاني أو طمأنينته، حتى عبر محله فلا تدارك.

ولو تداركه بطلت.

ولا حكم للكثرة، وتحصل بالتوالي ثلاثا ولو في فرائض، فيسقط حكمه في الرابعة فيبني على الوقوع، ولو فعله بطلت.

ولو شك في بلوغ الكثرة فالاصل العدم.

ويحصل التعدد بتخلل التذكر للمختار، لامن الحائر(٢) ضرورة، أو خوف

____________________

(١) ما بين المعقوفتين من " ن ".

(٢) كذا في " ق " وفى " ن ": الجاته.

١٠٥

إلى تواتر السهو في السهو، كشكه في حصول، وكشكه في عدد سجدتي السهو أو أفعالها.

ولو سهى عن تسبيحها أو بعض أعضائها لم يسجد له، كتلا في سجدة منسية، وكعدد الاحتياط وأفعاله لافعله.

ولو زاد فيه أو نقص ركنا يقينا بطل.

ولو تلافي ركوعا أو سجودا وعرض له فيه شك تلافاه، ولو فات جبره.

ومعنى سقوط الحكم عدم التلافي في موضعه، وسقوط المرغمتين والاحتياط فيما يوجبهما، وعدم الابطال بموجبه، كالشك في الاولتين، لاعدم قضاء ماتيقن فواته، كالسجدة والتشهد، أو الابطال كترك الركن ودخل في آخر، أو تلافيه برجوعه قبل دخوله في مثله.

ولو ترك في الرباعية وأربع سجدات وذكر قبل سلامه سجد واحدة وأعاد تشهد وقضى الثلاث بتثليث الجبران، ولو لم يذكر حتى سلم قضى الرابعة بلا جبرها.

ولو شك الامام بين الاثنتين والثلاث، والمأموم بين الثلاث والاربع رجب الانفراد.

ولو انعكس فلا سهو، ووجب الاتمام بركعة.

ولو شك الامام بين الثلاث والاربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث والاربع تابع امامه وسقط عنه حكم الاثنتين واحتاط بركعة.

ولو ترك سجدة حتى ركع أو تشهد أو بعضه، أو الصلاة عليه وآله حتى سلم، قضى المتروك وحده.

ولو نسي السجود حتى ركع بعده، أو بالعكس قبل امامه، فان كان ناسيا رجع(١) فيدارك.

وان كان عامدا بطل.

ولو شك في فعل الصلاة في الوقت صلى لا بعده.

____________________

(١) في " ق ": ركع.

١٠٦

ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادها، كشكه في سابقه وهو في لاحقه.

ولو شك في السجود أو التشهد وقد قام لم يلتفت، ولو قعد ساهيا تدارك، ولو كان يصلى جالسا في الثالثة(١) وشك في سجود الثانية أو التشهد تدارك.

ولو تيقن ترك السجدة الثانية رجع وقعد ثم سجد ان لم يكن جلس قبل ولو للاستراحة.

ولو كان في التشهد وشك في السجود أتى به وأعاد التشهد، والشك في أفعال الثانية والاولتين كغيرهما.

وصور الاحتياط سبع: الاولى: بين الاثنتين والثلاث.

الثانية: بين الثلاث والاربع، والبناء على الاكثر، والاحتياط بركعة من قيام، أو بضعفها(٢) من قعود.

الثالثة: بين الاثنتين والاربع فالاكثر.

والاحتياط بركعتين من قيام.

الرابعة: بين الاثنتين والثلاث والاربع، والاحتياط بثلاث مفصولة.

الخامسة: بين الاربع والخمس، فان كان قائما قعد، وهو كبين الثلاث والاربع، وان كان جالسا فالمرغمتان.

السادسة: بين الثلاث والخمس قائما فيجلس، وهو كبين الاثنتين والاربع.

السابعة: بن الثلاث والاربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة.

ومتى خالط الشك الاولتين، اشترط كما السجدتين.

وبين الثلاث والخمس، وبين الثلاث والاربع والخمس لا يسلم الا في حالة القيام.

وبين الاربع والخمس يسلم فيه وفي الجلوس خاصة.

وبين الثلاث والست، أو الاربع والست، أو

____________________

(١) في " ن ": فقرأ للثالثة.

(٢) في " ق ": ضعفها.

١٠٧

الخمس والست، أوالجميع أو أكثرها مبطل، وهو كبين الاثنتين والخمس.

وتجب في الاحتياط النية، وما يعتبر في الصلاة، والفاتحة خاصة اخفاتا في الوقت.

ولو خرج نوى القضاء وتأخر عن الفائتة.

ولو كان للظهر قدمه على العصر، ولو بقي قدرها خاصة قدمه أداء‌ا، ولو بقي قدر الاحتياط خاصة، فالعصر وقضى الاحتياط.

ولا قدوة فيه ولا بمثله الا في شك الجماعة المشترك.

ولا يبطل بتخلل الحدث وان تعمد.

ولو ذكر النقص قبله، أكملها ما لم يطل الزمان(١) أو يحدث، وبعده يجزئ ان وافق، ولو خالف بطل كفى أثناء‌ها(٢) ، لان ان كان بعد كما له قبل النشهد.

ولو فاته أبعاض رتب الاولى فالاولى(٣) ، ولو من صلوات بما يشترك فيها في الوقت أداء‌ا، فتبطل بخروجه متمكنا ومع الضرورة أو النسيان، ينوي القضاء ويتأخر عن الفوائت، ولا يضر تخلل الحدث، ولو كانت للظهر قدمها على العصر وان ضاق الا عن قدرها.

وتجب المرغمتان بكل(٤) سهو، وان تدورك فيه أو بعدها، لا بالشك فيه بعد التسليم، بطمأنينة بينهم، وذكر يجزئ في الفرض وما يعتبر فيه، وبتشهد وتسليم.

لا الوقت، ولا ترتيب(٥) افراده، ولا تعيين سببه، ولو عينه فأخطأ أعاده.

ولو ترك من واجبة شيئا سهوا فلا شئ، ويتعدد بتعدد سببه مطلقا مالم يكن بعضا من جملة توالت، أو يدخل في الكثرة.

ويعول المأموم على امامه الحافظ

____________________

(١) في " ن ": الوقت.

(٢) في " ن ": انتهائها.

(٣) في " ن ": الاول فالاول.

(٤) في " ق ": في كل.

(٥) في " ق ": ولو ترتبت.

١٠٨

وبالعكس.

ويختص أحدهما لو انفرد بموجبه، ولو عمهما عم، ومثله اخبار الثقة المفيد للظن.

ولو شك وقف للتروي فان طال او فعل فيه ركنا بطلت، ولو كان فعلا أعاده مع التذكر مطلقا.

ويطعن من كثر سهوه فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى، قائلا " بسم الله وبالله توكلت عليه الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " ولو شك في الاذان وهو في الاقامة لم يلتفت.

الثانى: [أحكام القضاء]

تجب القضاء بالترك عمدا وسهوا وبنوم وسكر وردة ولو فطرية، لا ماكان بكفر أصلي، وجنون واغماء وان كان بتناوله غذاء‌ا مؤذيا.

ولو اعترضا الردة لم يقض أيامهما.

ولو تعذر المطهر ماء‌ا وترابا، فالذكر بقدرها ولا قضاء كامخالف بعد استبصاره، كصومه وحجه، الا مع ترك ركن كزكاته إلى قبيله.

ويراعى حالة الفعل، فيقضي المتيمم مافات بالطهارة، كالمريض ولو جالسا أو مضطجعا، لا مافات حالة الاختيار، ولو كان متحملا، ويرجع عليه المستأجر بالتفاوت، وهو تابع في السر والجهر والتمام والقصر.

ولو اشتبهت قاضاها قصرا وتماما.

ولو اشتبه ترتيبها، فظنه، فوهمه، فكيف شاء.

ولو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراء‌ة.

ولو علم فائتة متعددة، كررها ليغلب الوفاء، ولو علم اتحادها لا عينها، فالحاضر صبحا ومغربا ورباعية مطلقة، والمسافر مغربا وثنائية مطلقة، والمشتبه مغربا وثنائية

١٠٩

ورباعية مطلقتين.

ولو علم اثنتين، فالحاضر صبحا ومغربا بين رباعيتين، والمسافر ثنائتين بينهما مغربا، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.

ولو علم ثلاثا، فالحاضر خمسا، والمسافر أربعا ثنائتين ومغربا وثنائية، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها ويطلق، هذا في الثنائيات خاصة.

ولو علم أربعا، فالخمس للحاضر والمسافر بالتعيين والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائتين قبل اللمغرب وثنائية بعد معينا في الجميع.

ولو علم الخمس واشتبه اليومان اكتفر بالثمان.

وتجب الترتيب ذاكرا كما وجب، فيقدم ما وجب أولا على المتعقب عليه، فيقدم المغرب على الظهر لو فاتا كذلك، كظهر اليوم على عصره، لا الحاضرة على الفائتة، وان كانت واحدة لحاضر كغير اليومية معها ومع أنفسها وكالنوافل، فله قضاء ما للعصر قبل ما للظهر.

ويقضي الولي الولد الذكر الاكبر المكلف حين موته ماتركه بمرض وسفر ونوم من صلاة وصوم، وتتمتها كاحتياط وسجدة تمكن منه، لا ماتركه عمدا أو بجهله، أو ما تحمله بأجرة، أو عن أبيه، والام كالاب لا الجد والعبد.

ولو أوصى بهما الميتت برئ، وله الاستثجار من ماله.

ومن تركها مستحلا أوشرطا اجماعيا، استتيب ان لم يكن فطريا فيقتل، لا ان كان امرأة، بل يحبس ويضيق عليها ويضرب عند كل، ولا مستحلا يعزر ويقتل في الرابعة بتخلله.

ولوادعى شبهة ممكنة قبلت، ولا يوجب الحكم بالاسلام، الا اذا سمع شهادتاه فلا يحكم بهارته، وسقوط جزيته، وثبوت ردته لو أعرب كفرا بعدها.

١١٠

وندب قضاء النوافل الراتبة، ويجزئ ظنه لو جهل كميتها، فان شق فالصدقة لكل ركعتين مد، فلكل أربع، فلكل من صلاة الليل والنهار.

والصلاة أفضل عكس المرى فلكل ركعتيه به، فعن الليل والنهار.

ويجوز قضاء أو تار في ليلة والوتر كما فات أبدا.

ولا يقضي كيفية الخوف، بل الكمية ان استوعب العذر.

ولو خلا أوله اشترط مضي كما لها وشروطها المفقودة، وآخره يكفي ادراك الطهارة ولوركعة.

ويؤمر بها الصبي لسبع كالصوم، ويضرب لعشر.

الثالث: [ أحكام الجماعة ]

الجماعة واجبة في الجمعة والعيدين، ومندوبة في الفرائضة، وتأكدت في الخمس، وحرمت في نفل ليس أصله فرضا، عدا ما استثني.

وتنعقد باثنين فصاعدا، ببلوغ الامام غير المعصوم وعقله وطهارة مولده، وذكوريته ان كان في المأمومين ذكر وخنثى.

ويتماثل النساء لا الخناثى.

وعدالته بالشياع، والعشرة والباطنة، وايتمام عدلين خلفه، وان خالف مأمومه فروعا، الا أن يبطل بزعمه، كاعتقاد عدم وجوب السورة بمن يعتقده وان قرأها، لا جواز القران ولبس السنجاب ولم يفعلهما فيها، لا الاسلام وحسن الظاهر.

ويكفي ظاهر العدالة لمن لم يعلم خلافها باطنا، واذا علم مانع القدوة لم يعد ولو في الوقت، وفيها يعدل.

ويؤم كل من المقعد والاجذم والامي والاخرس والا لثغ مبدل الحروف، والاليغ الذي يدغم الحروف، والتمتام والفافا مسقطي التاء والفاء مثله، لا سليما كالعاجز عن حرف القادر عليه، وان عجز عن غيره.

١١١

وكره العبد والاعمى والخصي والمحدود والتائب والاغلب والعاجز والابرص والمفلوج والمسافر والميمم بمقابلهم، وولد الشهبة وذو الادوار مطلقا، ويقدم مختار المأموم، فالاقرأ، فالافقه، فالهاشمي، فالاقدم هجرة، فالاسن في الاسلام، فالاصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة، والتراب والامير وذو المنزل على الجميع الا المعصوم، والسيد في دار عبده أولى، كالملك مع المستعير عكم المكاتب والمستأجر.

ولا يتقدمه المأموم بعقبة، وان قصرت رؤوس أصابعه كالعكس خلاف مسجده ولو تقدمت سفينة المأموم انفرد.

ولو قابلا الكعبة، أو دخلاها اتحدا جهة.

وندب الواحد يمينه، ولو جاء آخر تأخر معه أو تقدمهما، والمرأة خلفه، وامامتهن وسطهن كالعراة جلوسا، ويتقدم بركبتيه.

وكره وقوفه وححده الا امرأة أو معذورا، وجذبه آخر ويجيبه ندبا.

وتقف النساء خلف الخناثي، والخناثي خلف الرجال، ويتأخرن لوجاؤا مع عدم المندوحة امامهن.

ولا يتباعد بكثير عادة الا بالصفوف، ولو انتهى المتوسط تقدم المتأخر لا بكثير فينفرد.

ويجوز تعدد(١) السفين بيسير بعد، بلا حائل يمنع المشاهدة، الا في المرأة عالمة الحركات والنهر والمخرم، والقصير المانع حالة الجلوس، ولو كان في محراب مجنح، صح مشاهده، من الاول وبواقي الصفوف وبطل الجناحان.

ولا يعلو الامام بالمعتد، وهو مالا يتخطى، ويجوز العكس وأعلى المنحدرة بنية القدوة بعد نية الامام، لا معها فيقطعها بتسليمة، بمعنى فلو أشاعها بين اثنين، أو بمن ظهر مأموما، أو تابع بلا نية بطلت، كما لو صليا وقال كل: كنت مأموما أو نسيا حالهما.

ولو قال كل: كنت اماما، صحتا.

____________________

(١) في " ق ": بمعتاد.

١١٢

بتوافق الصلاتين في النظم لا النوع والشخص، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف والعيد.

ويجوز في الظهر بالعصر، والاداء بالقضاء، والفرض بمثله، كالنفل، وبالتفريق في الاعادة، والاستسقاء والعيد بلا شروطه خاصة.

ويتخير المأموم في نقصه بين تسليمه وانتظاره ليسلم وهو أفضل، وفي العكس ينقل إلى أحد(١) أصحابه ان اتفق وينفرد.

ولو زاد خامسة سهوا، لم يكن للمسبوق الاقتداء فيها الاناسيا.

وقد يحرم مأموما ثم يصير امام اذا اسختلف، أو نوى المفارقة وايتم به غيره كنقل نيته إلى الايتمام بآخر في الاستخلاف.

وحقه للامام(٢) بعروض موجبة، كطارئ حدث ومذكور ونجاسة كذلك واقتراح ولو كان في أثناء القراء‌ة، استأنفها النائب.

ولو ترك قدموا كموته واغمائه.

ولا ينقل المفرد إلى الجماعة بل ينكعس.

ولوشك هل نوى القدرة في محلها استأنف، والابنى على ما فعل معه، فان كان متابعا تاركا للقراء‌ة، فمأموم والافمنفرد، وان اشتبه حاله عليه انفرد.

ولو عين امام فبان غيره أو مؤتما بطلت، كما لو عين ميتا في الجناز فأخطا، بخلاف مالو ظهر امرأة أو خنثى، ولو علمه أعاد وان استباه رجلا.

وتجب المتابعة، فلو ركع قبله ساهيا عاد والافكا لمتعمد، وعامدا قبل فراغ القراء‌ة تبطل، وبعده تصح وان أثم، كما لو رفع قلبه بعد ذكره، فلو كان قبله بطل وان ذكر امامه.

ويجوز التأخر ولو بركن كامل، والمتابعة أفضل، فله جلسة الاستراحة والقنوت اذا لحقه على القرب.

ولو تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا ثم ركع

____________________

(١) في " ق ": آخر.

(٢) في " ق ": لا امام.

١١٣

فلو كان قد سجد انفرد.

ويتحمل القراء‌ة خاصة.

وكره للمأموم في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة ة، ولو لم يسمع قرأ الحمد ندبا.

ولو نقصت قراء‌ته عن الامام، أبقى آية ليركع عنها، كخلف غير المرضي ومع التقية يسر الجهرية ولو كحديث النفس، فان(١) فضلت قراء‌ته أتمها في ركوعه كما يتم تشهده قائما كالتسليم، ثم لا يعيد وان بقي الوقت.

ويدرك الركعة باجتماعهما في قوس الركوع وان لم يؤد ذكره.

ولو شك في ادراكه(٢) بطل ويتابعه في السجود، كمن أدركه بعده الركوع، ثم يستأنف النية ولو بعد سجدة.

ولو لحقه متشهد أكبر وجلس معه واجزأه عن استئناف احرام، فيتبعه ان بقي من الصلاة شي والا أتم لنفسه، ويدرك فضيلة الجماعة، ويراعى نظم صلاته، فله التسبيح في الاواخر، وان سبح امامه فيها.

ولو جاء الامام وقد أحرم بنفل، قطعها، ثم يصليها أداء‌ا مع بقاء الوقت(٣) ، وان خالف الترتيب.

وبفريضة ينقلها(٤) إلى النفل متمكنا، والاقطعها كما مع المعصوم مطلقا.

ولو لم يقتدبه استمر.

والداخل خائف الفوت يركع في مكانه، ويمشئ في ركوعه ليلحق بالصف فيجر رجليه أو يسجد مكانه.

وندب التطويل اذا أحس بداخل قدر ركوعين، ولا يفرق بينهم، والتخفيف

____________________

(١) في " ن ": ولو.

(٢) في " ن ": الا دراك.

(٣) في " ن ": وقتها.

(٤) في " ق ": ينقل.

١١٤

وتسوية الصف بالمناكب، وسد الفرج، واختصاص الفضلاء بالاول ويمينه أفضل ووقوف الامام وسطه، واعادة المنفرد مع الجماعة، كالجامع مطلقا، ويتخير نية الوجوب أو الندب.

وذكر المأموم حال القراء‌ة، ومتابعته في الاذكار المندوبة، وان كان مسبوقا في القنوت والتشهد، ولا يجزئ عن وضيفته.

وقصد أكثر المساجد جمعة، الا أن يتعطل بجواره مسجد فيصلى فيه، وملازمة مجلسه ليتم مسبوقة، وحضور جماعة العامة، ويتأكد مع المجاورة.

وتعجيل الامام الحضور ويصبر لانتظارهم مالم يخرج وقت الفضيلة، والقيام عند قد.

وكره الارت(١) ذو الرتج في ابتدائه، كالتمتام والفأفا، فيوقفان(٢) ثم يكرران الحرفين.

وتمكين الصبيان والعبيد من الاول، والتطويل خصوصا لانتظار من يأتي، واستنابة من لم يشهد الاقامة فيؤمي بالتسليم، ومن يكرهه المأموم.

وتخصيص نفسه بالدعاء، وصلاة نافلة في موضعه، بل يتحول إلى غيره، وتركها بلا عذر عام كالمطر، أو خاص كالمرض، فيجمع في منزله متمكنا، ولو توقع زوال العذر أخر.

ولا تفوت القدوة بفوات أزيد من ركن، فيتم ولو بعد سلام الامام.

ويفتح المأموم عليه وينبههه في اللحن، ولا يبطل باهماله(٣) وان أتم، وصلاة نفل بعد الاقامة.

وتحرم المفارقة لغير عذر، أو نية الانفراد حتى التسليم، ولو فعله بلا هما فقد

____________________

(١) رت يرت رتتا: كان في لسانه رتة فهو أرت.

(٢) في " ن ": يتوقفان.

(ظ) في " ن ": بالاهمال.

١١٥

خرج وان أثم.

ولو لم يعرفا الفاتحة وعرف أحدهما العوض، جاز لجاهله الايتمام به دون العكس، كاللاحنين أحدهما يخل بالمعنى دون الاخر قيام الثاني بلا عكس.

ويجب الايتمام على الامي ولا يكتفي به.

ويؤم السلس والمبطون والمستحاضة(١) بأفعالها والمجروح ومن لم تعلم عتقها مع كشف رأسها بمن علمته، كمن علم نجاسة على الامام جاهلا بها لا ناسيا، كعادم المطهر والعاري للمكتسي الا أن يؤمى لعارض.

الرابع: [أحكام صلاة الخوف]

صلاة الخوف قصر مطلقا، وشرط الرقاع كون العدو في عكس القبلة، أو حائل يمنع رؤيته(٢) ، وقوة يخاف هجومه مع امكان قسمة المقاتلة فرقتين تكفل كل به، بلاحاجة لزيادة التفريق على عدد ركعات الصلاة.

فينحاز بطائفة لا يبلغهم السهام، فيصلي ركعة، وينفردون في الثانية وجوبا، ليتموا ويأخذوا مكان الحارسة اليه فيقتدون به، فاذا جلس للتشهد قاموا وأتموا وسلم بهم، ويطول قراء‌ته لمجئ الثانية وتشهده لفراغها.

وفي المغرب بالاولى ركعة، وبالثانية ركعتين وهو أفضل، أو بالعكس فينظر في التشهد أو في القيام في الثالث، فالمخالفة في وجوب انفراد المؤتم وقراء‌ته ونظر(٣) امام له وامامه قاعدا بقيام.

وتجوز هذه الكيفية في الامن على كراهية في المأموم، وبثلاث وأربع.

وشرط عسفان كونه قلبه والمسلمون على جبل، أو شرف(٤) من الارض،

____________________

(١) في " ق ": الاستحاضة.

(٢) في " ق ": رؤيتهم.

(٣) في " ق ": أو خطر.

١١٦

وكثرتهم ليرتبهم صفين، ويحرم بجميعهم كركوعه ويسجد بمايليه، فاذا نهضن سجد المتأخر، وانتقل كل مكان صاحبيه وركع بالجميع ويسجد بما صار اليه، فاذا جلس للتشهد سجد المتأخرون ويسلم بالجميع.

وشرط بطن النخل كونه قبله، ويصلي بالاول كملا ويعيدها مع الثانية، ولا يشترط بالخوف.

وشرط التحام الحرب [ بحيث ](١) ان لا يمكن تركه، فيصلي بالممكن ولو راكبا ومستدبرا، ويستقبل بالممكن فبالتكبير، ويسجد على قربوس سرجه فيؤمي، والسجود أخفض، ولو اشتد غير ذلك بالتسبيح لكل ركعة عوض الحمد، ويسقط الركوع والسود لا النية والتحريم والتشهد والتسليم.

وتجوز الجماعة فيها مع المكنة، واتحاد الجبهة، ولا تجوز في طلب العدو ويجوز في الواجب والمباح وأمن النفس والمال وخوف اللص والسبع والغرق والحرق، والغريم الطالب لا المطلوب، وفوت(٢) الوقوف، ثم لا يعيد وان ظهر الكذب أو الحائل.

لا ان هرب من القصاص وان رجى العفو، كالعاصي بفراره من الزحف فيعيدما صلاه مؤميا ان تمك حال عدمه من الافعال، كالعاصي بقتاله وسفرده اذا اضطر إلى الايماء.

ولو خافوا مع التشاغل طم الحائل وثقب الحائط، أو كثرة العدو فالايماء.

ول حاصر العدو البلد، فالتمام الاحالة القتال.

ولو عرض الخوف للامن انتقل إلى حكمه، وبالعكس فيبنى وان استدبر، ويمسك عن القراء‌ة ليستقر، ويستقبل حالة نزوله، ولو تركه متمكنا أعاد.

____________________

(١) الزيادة من هامش " ن " مع علامة " خ ".

(٢) في " ق ": ولخوف.

١١٧

ويجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع وعسفان لا بطن النخل بشرط الحضر ان خطب الاولى بخمس، ولو قصرت الثانية والاستسقاء، وكذا الايات وفرادى.

وندب التخفيف للامامو المأموم، والتأخير لراجي زواله في الوقت فيتمم.

ولو خرج قضى قصرا ان شمل الخوف والوقت.

وصلاة الغريق والموتحل كالا من في العدد.

أما الكيفية فيتبع المكنة، ويراعى حالة الفعل أداء‌ا وقضاء‌ا.

ويجب أخذ السلاح غير المانع، والمؤذي وان تلطخ وتعذر في كثرة الافعال مع الضرورة، وقليلها كالضربة والضربتين، لامعها لا الصياح، ويجوز في الامن بطن النحل والرقاع وعسفان مع التقدم والتأخر اليسير لا الشدة، ولبس الحرير لنفع الحرب والباس الطفل والحشو والمركب، أما الاعيان النجسة والباس فرسه ودابته وتجليل كلبه كجلد الكلب والميتة فمع الضرورة ويجوز تسميد الارض والزرع والزبل والعذرة النجسة.

الخامس [مسائل القصر والاتمام]

تقصر رباعية السفر بشروط: الاول: قصد ثمانية من جدران السكن، ومع الجهل بياض يوم في النهار، والسير المعتدلين أو البينة، فيقصر مع التعارض، ويتم مع الشك، واختلاف المخبرين كالهائم وشبهه الا في الرجوع.

ولو قصدها في الاثناء اعتبرت حينئذ.

فلا يعتبر الخفي بل الضرب خاصه.

ولو سلك الا بعد ترخص وان كان ميلا ورجع بالاقرب، الا ان انعكس، الا في

١١٨

الرجوع عندالخفاء، ولو عزم أربعا والرجوع ليومه أو ليلته قصر.

ولو غير النية ولو في القصد أتم، كما لو تردد في أقل منها.

ولو زاد على النصاب ولم ينته إلى محل التمام.

ولو رجع عن العزم في الاثناء وقد بلغ، بقي على التقصير، والا أتم حين التغير، ولو عادا بتكرر المسافة ولا يقدح اعتراض الجنون.

ولو بلغ الصبي في أثنائها قصر وان قطع بعضها، والمكره ظان الوصل(١) ولا مندوحة يقصر.

ولو لم يعرف القصد أو عزم الهرب مع الفرصة أتم الا في الرجوع، وقصد المتبوع كالامير والسيد والزوج كاف ان عرفه التابع، ولو عزم الرجوع بالعتق والطلاق أولابهما محرما فالتمام، كنيتهم منفردة.

الثانى: خفاء الاقصى من الاذان والجدران، فيقصر حتى يدركه، ولو أضطر قبله كفر، لا مع الجهل دون الاعلام، كالقباب البساتين، الا أنيكون بها دور وقصور تسكن جملة السنة أو بعضها، ولا سور دونها.

ولا بد من مجاوزة السوروان اشتمل على خراب ومزارع، لا الدور الملاحقة له من خارج، ولو خرج البلد في العظم عن العادة اعتبر محلته، والبدوي حلته، ولو كان طرف البلد خرابا لاعمارة وراء‌ة، لم يعتد بالخراب الا ان تخلل العمران، ومثله النهر الحائل، كدجلة والفرات لبغداد والحلة، فلا يترخص بالعبور من أحد الجانبين والمرتفع والمنخفض يقدر فيهما الاعتدال، كالصوت والابصار.

ولو اتصل بناء أحد القريتين بالاخرى اتحدا، الا أن يكن(٢) بينهما فاصل ولو نهر.

والخيام ان اتصلت محلة، واعتبرت مجاوزتها أجمع.

والخيامان كالقريتين.

____________________

(١) في " ق ": الدخول.

(٢) في " ن ": كان.

١١٩

ويعتبر خفاء أذانهما ومجاوزة مرافقهما، كالمطرح الرماد والمعطن.

ولو أحرم في السفينة حاضرا ثم سارت حتى انخفى أتم، وان وصل إلى المسافة، لا ان كان متأهبا ولم يمض من الوقت قدرها، ومنتظر الرفقه دون الخفاء، أو فوقه دون المسافة بلا جزم متمم، وبه أو على رأسها يقصر.

ومثله لو منع من الطريق، أو ردته الريح.

ولو رجع بعد الترخص عن السفر فلا عادة وان بقي الوقت، ولحاجة انقطع برخصته حتى يخرج إلى الخفاء، لا ان كان على مسافة أو كان غريبا، وان صلى تمام بعشرة أو ثلاثين، فيستديم ولو في البلد، لا ان كان بلده.

الثالث: بقاء القصد ويخرج بنية اقامه عشرة، أو مضي ثلاثين ولو في مفازة.

أو وصوله بلدا له فيه ملك استوطنه نصف سنة ولو متفرقة وان سكن غيره، أو بستانا أو مزرعة بل نخلة بمغرسها، إلى حد الترخص بشرط سبق الملك وبقائه، وان رهنه أو غصب، أو كان وقفا خالصا لا مطلقا، كالمدرسة والرباط، وكونه بنية الاقامة وان لم تدم، اذا كان بعد صلاته تمام، لا ان كان بالتخبير أو النسيان، أو لكثرة سفره، أو عصيانه.

ولو كان بينه وبين منزله مسافة، قصرطريقة وأتم فيه كتعدد المنازل، وبوصوله وطنه.

ولو كان غريبا واتخذ بلدا دار اقامة فكالملك، وكذا لوكان بلدين، وان لم يكين له فيهما ملك يتم بمروره عليهما مالم يغير النية المؤبدة.

ولو نرى عشرة اتم، ودونها قصر(١) ، وان تردد إلى شهر وهو ثلاثون(٢) فيتم ولو واحدة ولو عن المقام ولو فيها أتم.

ولو انعكس فان تمم واحدة استمر كفى

____________________

(١) في " ق ": يقصر.

(٢) في " ق ": بعد ثلاثين.

١٢٠