الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 230691
تحميل: 4811

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230691 / تحميل: 4811
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

أثناء‌ها وقد ركع في الثالثة، وقبله يرجع، ولو خرج الوقت على النية بلا صلاة مطلقا فكالمقيم، ولو عزم السفر وصلاها أربعا ناسيا أو جاهلا أو للتخيير، بقي على التقصير، والشروع في الصوم كتمام الصلاة.

ولو شك هل نوى الاقامة أولا؟ فالقصر.

ولو أتم لجهل المسافة، ثم علمها بعد الصالة ولو في الوقت صحت كفى اثناء‌ها قبل ركوع الثالثة، فيقتصر على فرضه وبعده تبطل.

ولو سلم على الاولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة صحت، كما لو علم المسافة ونوى التمام سهوا، ثم انصرف على القصر ناسيا.

ولو دخل بينة القصر فصلى أربعا ناسيا، ثم نوى التمام قبل التسليم بطلت.

ولو نرى عشرة وعزمه الخروج في أثنائها فوق الخفاء دون المسافة قصر.

ولو خرج ناوي العشرة إلى مادون المسافة عازما للعود والاقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي المقصد.

ولو عزم المفارقة قصر حين الخفاء.

ولو عزم العود بلا اقامة.

قصر في الرجوع خاصة.

الرابع: أن لا يكون(١) كالمكاري ومشاركيه، ويعم الحكم كل من لم يقم في بلده عشرا ثلاثة متوالية، فيتم في الثالثة والذهاب والعود سفره.

ولو كان يكاري في أقل من مسافة ولايقيم العشرة، ثم كاري إلى مسافة أتم.

ولو سافر البدوي لا للقطر بل لتجارة، والمكاري لا للمكاراة بل لحج أو زيارة قصر.

ولو أقام عشرة في غير بلده مع النية، أو بعد ثلاثين، أو أقامها في بلده مطلقا، خرج مقصر أو يعود إلى التمام في الثالثة، ولا يكفي الخمسة.

ولو تردد دون المسافة، فكل مكان سمع أذان بلده فيه فبحكمه، ومالا فلا.

ولو

____________________

(١) في " ن ": لايكتر.

١٢١

كمل عشرة متفرقة في بلده قصر، كما لو سافر في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخر بلا عزم اقامة عشرة في واحدة.

الخامس: اباحته لاما حرم في نفسه، كالابق والناشر والعاق والغريم القادر، وتارك وقوف عرفة، والمفيض منها قبل غروبها، وسالك المخوف مع ظن العطب، والفار من الزحف حيث منع، والمرابط حيث أمر.

وغايته، كمتبع الجائر.

والساعي بمؤمن، والمتجر في المحرمات، والخارج والمحارب وان كان جزء‌ا من القصد(١) ولو اضطروا(٢) إلى الميتة لم يترخصوا الا مع التوبة، ولو عدوا الماء فيتمموا لم يعيدوا.

ومثله لو وثب (ظ) متلاعبا فانكسر فقعد للصلاة، أو مسح على الجبيرة.

وكالمتصيد لهوا الا ان كان للحاجة أو التجارة، أو عصى فيه، أو سافر للنزهة والتفرج، الا ان اشتمل على غاية محرمة، وزيارة المشاهد(٤) والاخوان والقبور.

ولو قصد مباحا، ثم قصد معصية انقع، فان عاد ابتكر.

ولو سافر بعد مضي قدرها بشروطها، أتم كالعود يبقى(٥) ركعة.

ولا يجب في مسجدي مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر وهو مادار عليه سورة الحضرة، بل يتخير، والتمام أفضل في فرض الصلاة ونفلها لا الصوم.

ولو شرع بنية التمام، لم يتحتم كالعكس.

ولو شك بين الاثنين والاربع، فلا احتياط بخلاف الثلاث والاربع، وبين الاثنتين والثلاث والاربع يأتي بركعة

____________________

(١) في " ق ": المقصد.

(٢) في " ق " من قوله " اضطروا " إلى " لم يعيدوا " الضمائر مفردة.

(٣) في " ق ": وثبت.

(٤) في " ق ": المساجد.

(٥) في " ن " ببقاء.

١٢٢

خاصة.

ولو فاتت قضاها قصرا، وان كان فيها تخير.

ولو أدرك قبل غروبها أربعا قصر الظهرين.

وندب الجمع بين الصلاتين بلا نفل، ويأتي براتبة المغرب بعد العشاء أداء‌ا في وقتها، وجبر المقصورة بالتسبيحات الاربع ثلاثين.

كتاب الزكاة وأبوابه ثلاثة: الاول: (زكاة المال)

وتجب في كل عشرين دينارا مضروبة للتعامل حائلة أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر، وهو من الثاني نصف دينار، ثم قيراطان في أربعة.

وفي كل مائتي درهم خالصة كذلك خمسة دراهم، ثم درهم في كل أربعين، ويضم الارغب والمرغوب، ويخرج بالنسبة ومن المغشوشة بحسابها صافية أومنها.

ولو ماكس صفي ما(١) علم البلوغ لاجهله.

وفي كل خامس من الابل غير عوامل حائلة كماله وهي الراعية، لا ان كانت معلونة، وان لم يكن بثمن أو اشترى مرعى وان كان لعذر بما يعتد به لا اللحظة.

ولو عاده أو استأجر أرض المرعى(٢) ، أو أخذ منه الظالم على الكلاء، كما لو علفها غير المالك متبرعا، لا ان كان من مال المالك.

____________________

(١) في " ق ": مع.

(٢) في " ق ": الرعى.

١٢٣

شاة إلى ست وعشرين، فبنت مخاض أو ابن لبون مخيرا، إلى ست وثلاثين فبنت لبون إلى ست وأربعين، فحقة إلى احدى وستين، فجذعة إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى احدى وتسعين، فحقتان إلى مائة واحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ويتخير لو أمكن أحدهما أوهما.

وفي كل ثلاثين من البقر كذلك تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

ولو ملك ثلاثين نصف حول، ثم أحد عشر فتبيع عند تمام حوله، ثم يستأنف للاربعين، ولو كانت عشرا لم ينتقل عن الثلاثين الا أن يخرج من غيرها.

وفي كل أربعين من الغنم كذلك شاة، وفي مائة واحدى وعشرين شاتان.

وفي مائتى وواحدة ثلاث، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع، فاذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة.

ولو ملك أربعين ثم اثنين وثمانين، أتم للاول واستأنف للثاني، ولا شئ فيمازاد.

ولو تلف بعد الحول بلا تفريد جبر من الباقي، ولو كان قدر النصاب قسط التالف.

وتجزي الهرمة والموؤفة عن مثلها، ولا تؤخذ الوالد إلى نصف شهر.

كالاكولة وفحل الضراب وان عددن، ولمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين درهما وعليه مع العكس بفقد الفريضة.

ويتخير في شراء الاعلى والادون(١) ولا عبرة بالسوقية، وذلك مع الامام أو عامله، لا الفقير والفقيه بل السوق، كتضاعف الدرج والنصاف من البخاتي والعراب والبقر والجاموس والضأن والمعز.

وفي الاخراج بالنسبة، فلو تنصف وتبيع البقرة بعشرة والجاموس بعشرين.

____________________

(١) أى: يتخير بين أى يشترى الاعلى ويدفعها ويسترد من الفقراء القدر، وأن يشترى الادنى ويدفع معه القدر.

١٢٤

فخمس عشرة أو ماقيمته ذلك من أحدهما.

ويتخير في خمسة الابل ما يسمى شاة ولو من غير البلد.

وفي كل خمسة أوسق هي ألفان وسبعمائة رطل عراقية، من الحنطة والشعير والتمر والزبيت، لا العلس والسلت والذر والدخن والسمسم والارز، كالزيتون والزيت والعسل ولو في العشرين ملكت بالزرع.

ولو كان عاملا أو مالك أرض زارع عليها بعد المؤن وحصة السلطان وثمن البذر ان اشتراه، وما يؤخذ منه بسببه ولو مصادرة وضيافة المارة، وثمن الثمرة.

وحفر الساقية، وكري النهر لا انشاء‌ه، وعمل المسناة بل مرمتها.

والضابط: ما يتكرر كل سنة من المؤونة [ ويحكم للاغلب منها ](١) ومالافلا كثمن أصل النخل والارض، كأجرة عمله والعوامل وسهم الدالية والارض ان كانت له أو مستعارة.

ولو استأجر للجميع أو غصب الارض، حسبت الاجرة نصف العشران سقيت بالدالية وشبهها.

والضابط: ما افتقر في ايصال الماء‌الى أصول الزرع لمؤونة وان قرب منه والا فالعشر.

ولا يؤثر كري الانهار وحفر السواقي وان حسب من المؤونة ويحكم للاغلب منهما في عييش الزرع.

ولو تساويا أو اشتبه قسط، وفيما زاد وان قل، ثم لا تجب وان حالت، كما لو ملك حبا أو استرد ما باعه قبل الزهو على ذمي باقالة، أورد عليه بعيب بعده أو مسلم لكن هنا يجب على المشتري، لا ان ظهر فساد البيع ويضم الزرع في المتباعدة ولو ترى بعضها جبر بالاخر، والثاني إلى الاول فيما يطلع مرتين، ويتعلق الوجوب بالزهو في الثمرة، واشتداد الحب، وانعقاد

____________________

(١) الزيادة من (ق).

١٢٥

الحصرم، فلو نقلها وجب عليه، ولو لم يخرج تبها الساعي، ولو تيقن المشتري عدم اخراجها، فالزكاة عليه. ووقت الاخراج عند التصفية والجذاذ.

ويجوز وقت الوجوب ومالا يصير تمرا من البسر أو الرطب، ويخرج كذلك، ويخرص جافا، فيجب فيه عند بلوغه، ومثله العنب والحصرم، وينصب الامام ساعيا ليخصر بعد الزهو، ويخير المالك بين ابقائها أمانة، فيمنع من البيع والاكل، ولا ضمان بلا تفريط، وبين تضمينه فلا منع، ويلزمه مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطا(١) فيستدرك له وعليه، ويخفف عنه بما يأكله المار والضيف والجار وينتابه الطير.

وله القطع بدون الخارص في وقته وقبله مع الحاجة وبدونها مع المصلحة، فيقاسم الساعي بسرا أو رطبا، وله البيع فالحصة(٢) من الثمن.

ولو كفاها التخفيف خففت، ولو لم يكن خارص فالمالك ليتصرف فيحتاط، ويقبل قوله في بعض المحتمل والتلف ولو بظاهر بلا يمين، لا كذب الخارص.

ولو تعددت الانواع أخرج بالنسبة.

ويجزئ القييمة في كل الاجناس.

والعين أفضل.

ولو مات المديون بعد الزهو قدمت، وقبله بعد ظهورها تسقط وان فضل النصاب، وقبله على الوارث الكامل المتمكن من التصرف.

فلا يجب على الممنوع قهرا، كالمغصوب والمجحود بلا حجة والضال والدين، ولو كان على باذل ومخلف النفقة مع الغيبة وشرعا، كالمرهون بالعجز عن فكه بالاجل أوالعسر.

ويجب مع التمكن، لا ان كان مالكه معيرا أذن في رهنه، وان تمكن مستعيره

____________________

(١) في (ق): غلطا.

(٢) في (ق): فيخصه.

١٢٦

ومنذور التصدق، وان تعلف بشرط قبله، لا ان لم يعين المنذور.

ولو قال: لله علي أن هذا المال صدقة، أوهذه الغنم أضحية، خرج في الحال كنمائه والتفليس مالم يكن بعد الحول، وان لم يتمكن من الاداء.

كالسفة والردة الملية، ويزكي المقترض.

ولو تبرع المقرض فأخرج عنه باذنه صح، والا فلا.

ولو شرطها عليه، فسد العقد فلا ملك.

ولو استطاع الحج بالنصاب، ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر الحج، قدمها عليه وان سقط.

ويقدمه على النكاح وان نالته مشقة لا ضرر كثير.

وقع الحج في أول الحول أو أثنائه قدم، وان سبق الحول على خروج الوقت(١) فالخمس، وناقص الملك كالموقوف ولو خاصا، بل في نمائه ثمرة أو أنعاما بالشرائط، لا ان كان قد شرط دخول النتاج، أو كان عاما الا بعد الاختصاص في الانعام.

والمحبوس والمعمر والموهوب قبل القبض، كالموصى به قبل الموت، بل بعده مع القبول، والمغنوم قبل القسمة وان عزل الامع حضوره، وما القن وان ملك، ولو تبعض وجبت في نصيبه مع بلوغه.

ويجزى المبيع في الحول حين العقد، ولوكان بخيار للبائع.

ولو زاد عن حول ورجع، فالزكاة على المشتري، فان أخرج من غيره، والا أسقط البائع من الثمن مقابل الفريضة.

ولا يشترط قبض المشتري بل تمكنه منه، والصداق حين العقد، وان تعرض للسقوط والتشطير.

ولو عرض بعد الحول، فالزكاة عليها وان اكن قبل تمكن الاداء.

كالواهب لو رجع فيخرج الموهوب الفريضة، ولا ضمان عليه اذا كان بعد تمكن

____________________

(١) في (ن): الوفد.

١٢٧

الاداء، وقلبه تسقط، وللقطة بعد الحل والتملك.

ولو قبض أجرة المسك مائتين عن أحوال زكاها وان كانت متشطرة.

ولايقدح تفرق الامكنة ولو في الزروع، وان اختلفت في الاطلاع والادراك، ويجبر بعضها ببعض، كما لا تضر الخلطة مع بلوغ كل لامع نقصه، فتجب شاتان في الثمانين لاثنين لالثلاثة.

فصل [ما يستحب فيه الزكاة]

ويستحب في الناب عدا الخضر، بشرط ما يجب فيه، وكيمته واعتباره.

وأناث الخيل السائمة الحائلة غير العاملة.

فديناران عن العتيق، ودينار عن البرذون، والعقار المستنمي، فربع عشر حاصله بلاحول ولانصاب، والضال، والمفقود، والغائب، والمغصوب أحوالا عن حول.

وغلاة الطفل خاصة، ونفديه اذا اتجرله ولهى، وصامت المجنون مثله.

وامكان الاداء شرط الضمان في المسلم الكامل، فلا يضمن الكافر وناقص الحكم بل وليه.

فصل [زكاة مال التجارة]

وفيما ملك بمعاوضة للتجارة مع التملك، لا المحاز والموهوب وعرض الخلع والصداق والمقتني، وان تجدد قصد التجارة كعكسه، بحول النقدين

١٢٨

ونصابيها، وبقاء النصاب.

ورأس المال جملة الحول.

لا ان نقص بسوق أو عيب الا بعد أحوال فلحول(١) ، وان عاد استأنف حوله ومؤونها، ورأش عيوبها يجبر بربحها.

ويهدم نقص(٢) رأس المال الحول، وان لم يقصر عن النصاب.

ولوزاد فحول الزيادة من حينه، لابقاء العين.

ويقوم بأحد النقدين وان قصرت بالاخر اذا كان الثمن عرضا، وتقوم الساعة بما اشتريت به وان خالف البلد، فان كان عرض قوم المبيع من حين الشراء بأحد النقدين، ثم يقوم في الاثناء إلى الاخير بثمنه الذي ملك به، ثم يقوم الثمن بالنقدين.

فان قصر مال التجارة عن الثمن وما قوم به انقطع الحول.

وكذا لو قصر عن أحدهما والاخر على حاله.

أما لو نقص أحدهما وزاد الاخر، فان رخص الثمن بأن كان مال التجارة يزيد عليه ويقصر عما قوم به زكاة.

ولو غلى فان قصر عن الثمن وزاد عما قوم به فلا زكاة.

الا أن يكون الغرض مال تجارة.

ولو بادل نصابا بجنسه وهما للتجارة، بنى الثاني على الاول، لا ان كانا للقنية.

أو الاول خاصة، فيستأنف الثاني للمالية والتجارة، وان كان الاول نقدا، كما لو اختص بالتجارة.

ويتعلق بالقيمة لابالعين، فلو باع بعد الحول صح، ولو ارتفعت قيمته بعده، فالاعتبار عند الحول والزيادة بعده الثاني.

ولو نقصت بعده قبل تمكن الاداء.

فالنقص على الكل، وبعده لعيب أو سوق

____________________

(١) في (ق): فيحول.

(٢) في (ق): بعض.

١٢٩

من ضمانه، ولايمنعها الدين.

ولو اشترى نصابا زكويا وأسامه قدمت المالية، ولو نتجت اعتبر النصاب [ الاول به ](١) للنتاج.

ولو اشترى بأربعة قيمتها مائتان أو عشرون، تعلقت به التجارة، فان زاد اعتبر بها الثاني أو أربعة.

ولو ملك أموالا متعاقبة وقيمة كل واحد نصابا، فزكاة كل بحوله. ولو بلغ المجموع. فعند حولانه عليه أجمع.

ولو بلغ الاول دون الثاني، أخذ منه عند تمامه ومن الثاني عن كل أربعة أو أربعين.

ولو قصر ضمه إلى الثالث وهكذا.

ولو ملك أربعين قيمتها دون المائتين وأسامها وجبت المالية.

ولو تم حولها ثم بلغت بسوق أو نتاج، فعند بلوغه يعتبر نصابه الاول للتجارة.

ولو اشترى شقصا بعشرين يساوي مائتين، ثم أخذه الشفيع بعد الحول أخذه بعشرين وعليه زكاة المائتين، كمالو رد المبيع بعيب أو اقالة بعد الحول.

ولو اشترى سلعة بدراهم وباعها بدنانير وكان بعد الحول، قوم السلعة بدراهم وقبلة تقوم الدنانير بدراهم.

ولو زرع أرض التجاة أو استثمر نخلها، فعشرهما لايمنع زكاة التجارة على الاصل، ولا انعقاد الحول على الثمر، لكن بعد الاخراج لا الزهو، كمالا يمنع فطرة العبد ربع العشر عن ثمنه.

ولو اتفق الزهو عند تمام حول الثمن أوالارض، فالعشر في الحب وربعه فيها، لا في ثمن الحب.

ولو اشترى أربعين سائمة للتجارة بمثلها وتساوت الحولان والشرائط قدمت المالية.

ولو اختلت في أحدهما فالاخرى.

ولو ملك أربعين سائمة فتنجب، فللاولى حول منفرد، وللسخال بانفرادها من

____________________

(١) الزيادة من " ق ".

١٣٠

حين نتاجها نصابا أولا.

ولو اختلت الواجبة، ضمت السخال اليها، فيعتبر الثاني بعد بلوغ الاول.

ول ملك معلوفة نصف سنة ثم أسامها، فربع العشر عند حوله، ثم المالية عند حولها من حين الاسامة.

ولو اشترى عرضا للقنية بمثله فرد فأخذه للتجارة ي أو كان الثاني للتجارة فرد أو بالعكس، لم ينعقد لها الا اذا كانا للتجارة. والنتاج من الربح.

ولو ظهر في المضاربة، ضم المالك نصيبه إلى أصله وأخرج عاجلا دون(١) العام الا مع القسمة.

فصل ووجوبها في العين، فلو مضى على اللواحد أحوال فكواحد، وعلى أزيد يجبر منه لينقص، فلو مضى على ست وعشرين ثلاثة، فبنت مخاض وتسع شياة.

وسبعة أحوال بنت مخاض وخمسة عشرون، وفي الثامن ثمان وعشرون وبنت مخاض وهكذا، فتزداد في كل حول ثلاثة حتى تقصر على الخمسة عشر.

فلو مضى اثنا عشر حولا وجب أربعون شاة وبنت مخاض، ثم تزداد لكل حول شاتان وسبعة عشر خمسون شاة وبنت مخاض، واثنتان وعشرون خمس وخمسون وبنت مخاض، ثم لايجب شئ ولو وجب العشر، فزرع الحاصل قبل الاخراج ولما يضمن لم يتضاعف الواجب.

ولو باع الغلة قبلة وأخذ منها الساعي، تخير المشتري في الفسخ والرجوع بالقسط، وفي الانعام يبطل البيع بدون الضمان.

ولو أدى المالك قبل الفسخ، لزم البيع في الموضعين.

ولو ضمن ولم يؤد

____________________

(١) في (ق): عند.

١٣١

فالخيار باق.

ولا يمنعها الدين، ويقدم عليه لومات بعد الحول.

ولو عزلها مع النية تعينت، فلا يضمن بلا تفريط، ولو تصرف فيها لنفسه، ولم يأثم وربحها له ولا ربابها لهم. ولو أخلطها فبالنسبة.

ويخرجها(١) المالك بنفسه وبوكيله، والامام أفضل، ويتعين مع طلبه، فيأثم لو خالف ويجزى، ومع غيبته الفقيه، لبصارته وقصدهم له وحط الغضاضة(٢) عنهم، ويبرأ بمجرد الدفع اليهم دون وكيله.

والنية عنده وبعده ببقاء عينها من الدافع إلى المستحق أو الامام وعامله، ولهما خلطها واخراجها بلانية ان أخذها طوعا وكرها ينويان دونه بلا خلط، ويجتزئ بنية وكيله، بلا عكس بعد الحول لا قبله الا قرضا، فيحتسب بعده، وان استغنى به وبغيره يرتجع حتما، وفي الاول تخييرا.

ولو كانت شاة جاز أخذها واعطاؤه غيرها واعطاؤها، أو غيرها لغيره، وللفقير بدل القيمة.

إلى ههنا انتهى المصنف قدس الله روحه.

____________________

(١) في (ن): ويصرفها.

(٢) أى: المذلة.

١٣٢

(٢) المحرر في الفتوى

١٣٣

١٣٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مسبب الاسباب، ومسهل الصعاب، وصلواته على أفضل الاحباب ولب الالباب، محمد وآله الاطائب الانجانب، ماهبت ريح وهم سحاب وهيم متهجد في محراب.

وبعد: فقد بينت في هذا المختصر ما يحتاج اليه المكلف في معرفة عباداته ومعاملاته على وجه الايجاز والاختصار، وسميته ب‍ " المحرر في الفتوى " وكسرته على أربعة أقسام:

القسم الاول: (في العبادات) وفيها كتب: كتاب الطهارة

وفيه فصول:

١٣٥

الاول: (في المياه)

والماء ضربان: مطلق ومضاف، فالمطلق ما يستحق اطلاق اسم الماء من غير قيد، وهو الذي يرفع الحدث، ويزيل الخبث خاصة مالم تقع فيه نجسة، فان وقعت(١) فيه وكان أقل من كر نجس، وان كان كرا فصاعد لم ينجس الا بتغيره بالنجاسة.

ولو كان جاريا عن مادة لم تعتبر فيه الكرية مع دوام النبع.

ولوكان لا عن مادة فان بلغ عمود الماء كرا، لم ينجس الا بالتغير، وان قصر عنه ولافته نجس مالافاها وما تحته دون مافوقه.

وحكم ماء الغيث حال تقطره حكمه.

وكذا ماء الحمام مع جريان مادته.

وماء البئر طاهر، فان وقع فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه نجس، ووجب نزحه حتى يزول تغيره، وان لم يغيره لم ينجس.

ويجب النزح بحسب ما نص عليه الشرع.

ولو استعملهما قبل النزح، أثم وصح التطهير(٢) بمائها.

فينزح الكل لموت البعير والثور وانصباب والخمر والمسكر والفقاع.

ولو تعذر لغزارته، تراوح عليه أربع رجال كل اثنين رفعة، يتجاذبان الدول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وكر للحمار والبغل والفرس والبقرة.

وسبعون للنسان.

وخمسون للعذرة اذا تقطعت، ولو كانت جامدة فعشر.

وأربعون لكثير الدم، وبول الرجل، وموت الكلب وشبهه، والسنور ولو كان وحشيا.

وثلاثون لماء المطر، وفيه البول والعذرة والدواب وأرواثها وخرء

____________________

(١) في (ن): وقع.

(٢) في (ن): التطهر.

١٣٦

الكلاب والنبيذ المسكر، وبول المرأة والخنثى.

وعشرون للقطرة من الخمر، والنبيذ المسكر، ولحم الخنزير.

وعشر لقليل الدم، وموت الشاة، وسبع للطير من الحمامة إلى النعامة، وبول الصبي، وتفسخ الفأرة، وخروج الكلب حيا، واغتسال الجنب الخاللي من النجاسة ويطهر.

وست للوزغ والعقرب.

وثلاث للفأرة ولجرذ.

ودلو للعصفور وشبهه، كالخطاف والوطواط.

ولا ينجس بقرب البالوعة، وندب تباعدها خمسة أذرع مع صلابة الارض.

أوفوقية البئر، وسبع مع العكس.

والمضاف ما افتقر إلى قيد، كما الورد، وهو طاهر لكن لا يرفع حدثا ولا خبثا.

وينجس بملاقاة النجاسة وان كثر وطهره بالقاء كر عليه دفعة، وان بقيت الاضافة.

والمطلق اذا حكم بنجاسته لنقصه عن الكر وتغيره، طهر بالقاء كر عليه دفعة، أو اتصاله بجار، أو وقوع الغيث عليه ان زال تغيره، والا ألقى عليه كر آخر، وهكذا حتى يزول التغير.

وسؤر الحيوان الطاهر طاهر، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر والناصب والغالي والمجسم - نجس.

والمستعمل في ازالة نجس، وان لم يتغير بالنجاسة، عداماء الاستنجاء مالم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج، أو من الموضع كالدم ولافرق بين القبل والدبر والمتعدي وغيره، الا أن يفحش التعدي.

ولو ورد الماء على المحل بعد الحكم بطهارته، كانت غسالته طاهرة.

١٣٧

الفصل الثانى: (في الوضوء)

وواجباته سبعة: النية، وصفتها(١) : أتوضا لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويقرن(٢) بها أول جزء من أعلى الوجه، وهو منابت الشعر من تقدم الرأس.

ويغسل منه إلى محادر(٣) الذقن، ومادارات عليه الابهام والوسطى واليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الاصابع، ثم اليسار كذلك من غير نكس فيهما وفي الوجه.

ويمسح مقدم الرأس ولو باصبع بلاحائل(٤) .

ويمسح الرجلين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وهما مفصل الساق، ولو باصبع بلاحائل ولاماء جديد فيهما وفي الرأس.

ولو جف ماعلى يديه أخذ من أجفانه ولحيته، وان طالت عن الذقن.

ولو أخذ ماء‌ا جديدا ومسح به بطل.

ولو شك في الوضوء بعد يقين الحدث أو بالكعس، بنى على اليقين، أمالو شك في شئ من أفعاله وهو على حاله فانه يعيد على مشك فيه وعلى مابعده.

ولو شك بعد انتقاله لم يلتفت.

ويحرم على المحدث مس كتابة القرآن لا الاحاديث، والدراهم المكتوب عليها اسمه تعالى، نعم لو كتب علهيا قرآن حرم مسه.

والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة، واجبة كانت أومندوبة، وللطواف

____________________

(١) في (ق): وصيغتها.

(٢) في (ق): يقارن.

(٣) في (ق): مجاوز.

(٤) في (ن): على غير حائل.

١٣٨

وصلاته وضوء‌ان.

وينقضه البول، والغائط، والريح من الموضع المعتاد.

والنوم المبطل للحاستين مطلقا، لا السنة، ولو تخايل له شئ وشك في كونه حديث النفس أو مناما، لم ينقض.

ومزيل العقل بالكسر والصرع والجنون والاغماء، وقليل الاستحاضة، وموجبات الغسل.

ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بفرجه حالة التخلي.

ويكره استقبال النيرين.

والبول في الصلبة، ومواطن الهوام، واستقابل الريح وفي الماء مطلقا.

ويجب الاستنجاء من محل الغائط بثلاثة أحجار، وشبهها من خشب وخرق وجلد طاهر مزيل للعين مع عدم التعدي، ومعه يتعين الماء، وحده الانقاء.

ويستحب الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا.

والتنحنح.

الفصل الثالث: (في الغسل)

وهو واجب ومندوب، والواجب ستة أغسال:

الاول: (الجنابة)

وتحصل للرجل والمرأة بانزال المني مطلقا، وبالايلاج في قبل الادمي أو دبره مطللقا، اذا غيب الحشفة أو باقيها، ومعفقدها بقدرها وان كان ملفوفا.

ولو استيقظ ووجد على جسده منيا وجب الغسل، فيعيد الصلاة من آخر نومه

١٣٩

وكذا لو وجده على ثوبة أو فراشه.

ولو شاركه فيهما غيره، لم يجب الغسل على أحدهما، وهل يعيد ماصاله فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه؟ قولان: أصحهما العدم.

ولو رأى احتلم أو جامع(١) ولم ير منيا، لم يجب الغسل كالمرأة، الا أن يظهر منيها خارج الفرج، ويحرم مس كتابة القرآن، وما عليه اسمه تعالى أو أحد أنبيائه، أو أئمته،عليهم‌السلام مقصودا، ودخول المساجد الا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها اذا استلزم الدخول أو اللبث.

ويكره الاكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق.

ويجب في الغسل النية: أغتسل لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث، أو لرفع حدث الجنابة مثلا لوجوبة قربة إلى الله.

ويقارن بها أي جزء شاء من رأسه، ثم يغسل جانبه الايمن، ثم الايسر.

ويجزيه ارتماسة واحدة، ويقارن بالنية هنا أي جزء شاء من بدنه، بشرط أن يصاحب غسل الجميع.

ولو أحدث في أثنائه أعاد ويجزئ عن الوضوء وعن غيره من الاغتسال لو جامعه دون العكس.

الثاني: (الحيض)

وهو الدم الاسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الايسر وأقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية، بمعنى أنها أي وقت وضعت الكرسف وصبرت هنيئة تلطخ.

____________________

(١) في (ن): ولو احتلم أنه جامع.

١٤٠