الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 227899
تحميل: 4702

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 227899 / تحميل: 4702
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

ولو خرجت نقية بعد الصبر عليها زمانا يتلطخ في مثله، لم تكن الثالة تامة، فلا يكون حيضا.

وأكثره عشرة أيام، وهي أقل الطهر، ومع تجاوز العشرة وترجع ذات العادة المستقرة البها، والمبتدأة والمضطربة إلى التمييز.

وشرطه اختلاف لون الدم، وكون ماهو بصفة دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولايزيد عن عشرة، وكون ماهو بصفة الاستحاضة لا ينقص عن عشرة، ويضاف اليها أيام النقاء ان تخلل، فتجعل ماشأنه الحيض حيضا، وماشأنه الاستحاضة استحاضة.

ومع فقد التمييز ترجع المبتدأة إلى أهلها، كالام والعمة والخالة.

فان اختلفن أو فقدن، رجعت إلى أقرانها من أهل بلدها، فان فقدن أو اختلفن تحيضت في كل شهر ستة أيام أوسبعة أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر مخيرة في ذلك والاولى أن تجعله في أول الشهر على سبيل الافضيلة.

وتستقر العادة بأن ترى الدم رفعه، ثم ينقطع أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا مثل ذلك العدد، وان وقع ذلك في هلالي.

ولو كانت المضطربة الفادة التمييز معتادة لمرتين في كلهلالي أوله وآخره وتحيضت بما قلناه في كل شهر مرتين.

ويحرم عليها قبل الغسل الصلاة والطواف والصوم، واستيطان غير المسجدين والجواز فيهما.

وعلى زوجها وطؤها وطلاقها ويقع باطلا.

ويجب الغسل مع النقاء كغسل الجنابة، الا أنه يجب مع الوضوء.

ولاينقضه الحدث في أثنائه نعم لو قدمت الوضوء أعادته بعد الغسل.

١٤١

الثالث: (الاستحاضة)

ودمها في الاغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، وماكان زائدا عن العادة عابرا عن العشرة، أو نقص عن ثلاثة، أو قبل التسعة، أو بعد ستين سنة من القرشية والنبطية، وخمسين من غيرهما، أو كان بعد حيض أو نفاس، لا تخلل نقاء معتبر أو طرأ عليه نفاس.

وحكمها حكم الطاهر في وجوب العبادات، وعليها اعتباره في أوقات الصلوات، فان كان قليلا وهو الذي لا يغمس القطنة، فعليها ابذالها والوضوء لكل صلاة.

وان غمسها ولم يل، وجب مع ذلك ابدال الخرقة والغسل للصبح.

وان سال، لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل الغروب والعشاء تجمع بينهما، ولا تصلي نافلة بل تؤخر ماوضفت إلى بعد الثمانية وتنوي به الادباء اذا وقع في وقتهما، ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض مع هذه الافعال.

ولو اخلت بالوضوء‌ات بطلت صلاتها.

ولو أخلت بغسل الصبح أو الظهرين، بطل صومها وعليها القضاء خاصة ولا يحرم وطؤها،

الرابع: (النفاس)

وهو دم الولادة معهاأو بعده، ولا حد لاقله فجاز كونه لحظة.

وأكثره عشرة للمبتدأة والمضطربة، ولذات العادة في الحيض مع تجاوز العشرة عادتها.

١٤٢

الخامس: (غسل الاموات)

ويستحب ذكر الموت في كل وقت.

والاستعداد، والوصية، واعداد الكفن ويتأكد ذلك في حالة المرض، وقطع العلائق، واستحلال المعاملين والخلطاء، وحسن الظن بالله.

وتجب حالة الاحتضار توجبهه إلى القبلة.

وندب تلقين من حضر الشهادتين.

واطباق فيه بعد الموت، وتغميض عينيه، ومد يديه إلى جنبيه، وتغطئته بثوب، والاسراج بالليل، وحضوره لقراء‌ة(١) القرآن عنده.

ويجب تغسيله بماء السدر، ويكفي ما يطلب عليه الاسم، ولو كان كثيرا وأضافه لم يجز.

ثم بماء الكافور على الصفة ثم بالقراح، وهو بالماء البحت.

ويغسل الرأس أولا، ثم الايمن، ثم الايسر في كل غسلة.

ويستحب ضم الوضوء اليه.

ويجب الحنوط، وهو امساس مساجده بكافور وان قل، وأفضله ثلاثة عشرة درهما(٢) وثلث، فأربعة دراهم فدرهم، وتكفينه في مئزر وقميص وازار.

وندب حيرة(٣) ولفافة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر تقريبا، وتسمى الخامسة، وعمامة.

ويكتب على الجمعى غير الخامسة اسمه وشهادتاه وأئمتهعليهم‌السلام .

وحمله على نعش، وأفضل منه للمرأة التابوت، والمشي وراء الجنازة أو مع جنبيها، ويكره قدامها.

____________________

(١) في (ن): وقراء‌ة.

(٢) في (ن): دراهما.

(٣) الحبرة تعمل من شعر أبيض حكاه لى بعض المسافرين وهورجل شريف.

كذا في هامش (ن).

١٤٣

ويصلى عليه في المضواع المعتادة بخمس تكبيرات، يفتتح بالاولى ويتشهد الشهادتين، وبعد الثانية يصلي على النبى وآلهعليهم‌السلام ، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين وبعد الرابعة للميت ان كان مؤمنا، وعليه ان كان منافقا، ولو انصرف عليه بالرابعة جا.

ولو كان طفلا قال: اللهم اجعله لنا ولابويه فرطا.

وان كان مستضعفا قال: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

وان كان لا يعرفه قال: اللهم هذه نفس أنت أحييتها وأنت أمتها وأنت أعلم بها منها، فاحشرها مع من تولت.

ويقدم الولي ان كان بشرائط الامامة، والا قدم غيره.

ويجب دفنه في حفيرة تحرس جثته وتمنع أذيته، ويضجح على جانبه الايمن مستقبلا، وندب تلقينه في اللحد بعد تحريك عضده الايسر، ويطم بترابه بظهور الاكف، والتعزية قبل الدفن بعد وأقلها الروية.

ويدم الكفن، ثم الدين، ثم الوصية من الثلث.

ولو كان الكفن مرهونا قدم المرتهن، ويكفن من بيت المال، ولا يجب على المسلمين بذله، بل يستحب مؤكدا.

ويدفن الشهيد بثيابه، وينزع عنه الخفان والفرو وان تلطخا، ولو جرد كفن.

وكن المرأة على زوجها، ولو أعسر فمن تركتها.

وكذا يلزم السيد لا واجب النفقة.

ولو مات ولد الحامل قطع وأخرج ولو ماتت دونه وهو لتمامه، شق جوفها وأخرج وخبط الموضع.

السادس: (غسل من مس ميتا)

ويجب اذا كان بعد برده وقبل غسه، ومثله القطعة ذات العظم، كالسقط لاربعة

١٤٤

أشهر، وهما كالميت في التغسيل والتكفين بثلاث قطع والدفن، لا الصلاة الا أن يكون فيه الصدر.

ولو كانت لدونها أو خلت عن عظم، اقتصر على لفها في خرقة ودفنها، ويحتاج إلى الوضوء، ولا يمنع هذا الحدث من دخول المسجد والصوم وقراء‌ة العزيمة.

الفصل الرابع: (في التيمم)

ويجب عند العجز عن الماء بفقده، وحصول ضرر من استعماله، أو تعذر الوصول.

فان كان بدلا عن الوضوء، ضرب يديه على الارض الطاهرة المباحة وقال: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبة قربة إلى الله.

وان كان بدلا عن الغسل قال: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لو جربه قربة إلى الله.

وضرب ضربتين احداهما للوجه والاخرى لليدين.

ولو اجتمعا كما في غسل المس، فتيممان ينوي كلا منهما على حدته.

ويجعل النية بعد وضع ييديه، أو مقارنا للوضع.

وتيمم بالارض والحجر، ولو كان صلدا، كالرخام والخزف والاجر والتراب الاحمر والابيض والاسود، لا تراب الارضية(١) والرماد والمعادن والمغصوب والنجس.

ويشترط طهارة الاعضاء.

أو جفافها بحيث لا يتعدي التراب الملاقي لها.

ولو نجست احدى يديه ضرب بالاخرى الارض، ثم يمسح بها جبهته، ثم

____________________

(١) الارضة دودة تخرط الكتب والخشب يقع منها، تحت كالقراب،

١٤٥

مسحدها بالارض، ولو نجستا قارن بجبهته الارض وسقط مسح اليدين.

ولو نجست الجبهة خاصة، ضرب بيده الارض ثم مسح احداهما بالاخرى.

ولو تنجس الكل سقط فرض التيمم.

واستيعاب الاعضاء الممسوحة، وهي الجبهة، وحدها من القصاص إلى طرف الانف، ومن مفصل الكوع إلى أطراف الاصابع، ويسباج ما يستباح بمبدله من الصلاة والطواف ومس المصحف.

وينقضه نواقضه، ويزيد وجوف الماء مع التمكمن(١) منه، ويراعى وقوعه في اخر الوقت ان توقع الزوال فيه، ولا يعيد ما صلاة بتيمم، وان كان بسبب الرخام يوم الجمعة، وتعمد الجنابة مع علمه بتعذر الغسل اذا كانت مباحة، ويعيد لو كانت محرمة، وكذا الا يعيد لو وهب الماء أو بذل(٢) له قبل دخول الوقت، يعيد لو كان ذلك بعده.

ومثله لومر بنهر في أول الوقت.

ثم فقد الماء في باقية فتيمم فانه يعيد.

الفصل الخامس: (في النجاسات)

وهي عشرة: البول والغائط من غير المأكول، والدم، والمني، والميتة مطلقا مماله نفس سائلة، الخمر وكل مسكر مائع، ويلحقه عصير العنب اذا غلا ولو من نفسه، والفقاع، والكلب، والخنزير، والكافر وان انتحل الاسلام، اذا ارتكب ما يعلم بطلانه، كالخوارج والغلاة المجسمة.

____________________

(١) في (ن): المتمكن.

(٢) في (ن): بذوه وفى (ق) بدوه.

١٤٦

فهذه العشرة أصول في نفسها، وماعداها ليس بنجس من نفسه، وانما يعرض له التنجيس بملاقاة أحدها.

وفي مقابلها مطهرات عشرة هي: الماء، والارض، والشمس، والنار، والاستحالة، والانقلاب، والاسلام، والاستبراء، والنقص، والانتقال.

فالماء لكل منجس تنفصل عنه الغسالة، فلا يطهر الدهن بل يستصبح به تحت السماء، ولا التراب بل بتجفيفه بالشمس، والارض مع جمودها وطهارتها تطهر باطن القدم والنعل وشبههما.

والشمس ماجففته باشراقها من البواري والحصر، ومالا ينقل عادة كالنباتات والثمار على الاشجار والابنية.

والنار ما أحالته رمادا أو ترابا.

والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا، والعذرة دودا، والدم قيحا.

والانقلاب للخمر والعصير بدنه وما ألقى فيه من طاهر.

والاسلام للكافر، والاستبراء للجلال.

والنقص للعصير بثلثيه، والبئر بالنزح.

والانتقال في الدم إلى البعوض والبرغوث، وسائر النجاسات إلى البواطن فدمع المكتحل بالنجس وبصاق الثميل طاهران مالم يتلونا، وألحق الغيبة في الحيوان.

ويكفي في غير الادمي زوال العين وان لم يغب.

وتجب الازالة عن المصحف والمسجد والضرائح المقدسة لذواتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف، وعن الانية لاستعمالها.

ولو صلى عالما بها أو ناسيا أعاد مطلقا.

ولو لم يعلم لم يعد مطلقا.

ولو علم في الاثناء أزالها أو طرح ماهي فيه.

ولو افتقر في ذلك إلى ما ينافي الصلاة أبطلها.

ولو لم يجد الا النجس، تخير بين الصلاة فيه وعاريا.

ولو اشتبه بطاهر ولم يجد غيرهما، صلى الواحدة في كل منهما.

ولو وجد الطاهر بيقين قدمه عليهما.

ولو تلف أحدهما تعينت الصلاة فيه ولا يحتاج إلى

١٤٧

أخرى عاريا، وعفي في الدم عما نقص سعة الدرهم، وعن القروح والجروح السائلة، وعن نجاسة مالم تتم فيه الصلاة، كالتكة والقلنسوة والخاتم والدملج، وما أشبهها في مواضعها.

ويغسل الثياب والبدن من البول ولو يابسا مرتين، ومن غيره مرة.

ويجب العصر الا من بول الرضيع.

ولو غسل مرة بما يكفي الغسلتين جاز حيث لا عصر، كالبدن والخشب.

والاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولا هن بالتراب، ومن ولوزغ الخنزير والخمر سبعا، ومن موت الفأة والجرد ثلاثا، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أفضل.

ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة، واتخاذها ولو مكحلة، لا الالات والخلال والمنماص(١) .

كتاب الصلاة وأبوابه أربعة: الاول: (في المقدمات) وهي سبع: الاولى: (في الاعداد)

والواجبات سبع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والايات، والطواف،

____________________

(١) المنماص: المنقاش.

١٤٨

والاموات، والملتزم بنذر وشبهه.

واليومية خمس: الظهر والعصر، وكل واحدة أربع ركعات في الحضر، وركعتان في السفر.

والمغرب ثلاث فيهما.

والعشاء كالظهر والصبح ركعتان فيهما.

والنوافل في اليوم واللية أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات للظهر قبلها. وكذا العصر.

وللمغرب أربع بعدها قبل ذهاب الشفق، وللعشاء ركعتان من جلوس بعدها بعدان بركعة وتسمى الوتيرة.

وثمان ركعات صلاة(١) الليل بعد انتصافه، وركعتا الشفع وركعة الوتر. وركعتا الغداة.

ويسقط في السفر نوافل الظهرين، ويتخير في الوتيرة.

الثانية: (في الوقت)

ولكل صلاة وقتان: أول وهو وقت الفضيلة، وآخر وهو وقت الاجزاء.

فأول وقت الظهر من حين الزوال، ويختص منه بقدر أدائها.

ثم يشترك مع الصعر، ويمتدان حتى يبقى للغروب قدر العصر فتختص به.

وفضيلة الظهر حتى يصير ظل كل شئ مثله، والعصر مثليه، والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الاول.

وأول وقت المغرب ذهاب الشفق الشرقي، ويختص بقدرها، ثم يشترك ع العشاء حتى يبقى الانتصاف الليل قدر العشاء فتختص به.

وفضيلة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية وفضيلة العشاء من حين ذهاب الحمر إلى ثلث الليل.

وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وهو الثاني المستطير في أفق المشرق، وفضيلته إلى طلوع الحمرة، وآخره إلى طلوع الشمس.

ويمتد وقت نافلة الظهرين بامتداد وقت الاجزاء كالوتيرة، أما نوافل المغرب.

____________________

(١) في (ن): صلى.

١٤٩

فمتى ذهبت الحمرة، وقد بقي منها شئ صار قضاء.

ووقت نافلة الليل بعد انتصافه، وقربه من الفجر أفضل، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، ولو طلع وقد صلى أربع ازاحم.

ووقت ركعتي الفجر بعد الفجر الاول، ويمتد إلى طلوع الحمرة، ويجوز فعله بعد صلاة الليل، فان نام بعدهما تأكد اعادتهما.

الثالثة: (القبلة)

وهي الكعبة لمشاهدها، وحكمه كالاعمي في المسجد، ومن كان في مكة وأمكنه مشاهدتها برقي سطح.

وجهتها لمن بعد.

ومع خفاء الجهة يستدل بالامارات(١) التى جعلها الشارع دلالة على القبلة، كجعل المغرب على اليمين(١) والمشرق على اليسار للعراقي، والجدي خلف المنكب اليمنى له، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الايمن، والشفق والفجر كالمغرب والمشرق.

ولو ترك الاستقبال عمدا أو نسيانا أعاد مطلقا، ولو كان ظانا وتبين الخطأ بانحراف يسير لم يلتفت، وفي أثنائها يستدبر، ولو كان مشرقا أو مغربا أعاد فيها وبعدها مادام الوقت، ولا يعيد لو خرج، وكذا لو استدبر.

ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات، وبالميت في احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه والذبح والنحر، ويستحب لصلاة التطوع، والدعاء، وقراء‌ة القرآن.

ويكره في الجماع،

____________________

(١) في (ن): بامارات.

(٢) في (ن): الايمن.

١٥٠

ويحرم حالل التخلي.

الرابعة: (في اللباس)

ويجب ستر العورة في الصلاة، وعن ناظر لا يحل نكاحه، وهي للرجل القبل والدبر والبيضتان، وللمرأة والخنثى جميع الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين وللصبية والمملوكة كشف الرأس.

ولو اعتقت في الاثناء استترت.

ولو لم تعلم حتى فرغت صحت.

أما الصبية فاذا بلغت في الاثناء بغير المبطل، استأنفت مع سعة الوقت للطهارة.

وركعة، ومع قصوره عن ذلك تبقى على نافلتها.

ويعتبر في الساتر كونه من النبات، أو حيوان مأكول وبرا وصوفا وشعرا.

وان كان جلدا أعتبر فيه مع ذلك التذكية، الا الخز الخالص، والا الحرير للنساء.

ويحرم عللى الرجل وان كان قلنسوة أو تكة، لا ماكان ممتزجا وان كان الابريشم أكثر مالم يستهلك، ولا يحرم على الولي تمكين الطفل منه، ويعتبر فيه الطهارة والملك، فلا يجوز في المغصوب ولو لم يتم فيه، بل لو كان مستصحبا كدرهم(١) في جيبه، ولو اضطر إلى الصلاة فيما لا يجوز فيه، قدم النجس على الحرير، والحرير على غير المأكول.

فلا يجوز فيما يستر ظهر القدم اذا لم يكن له ساق كالشمشك.

ويستحب في النعل العربية.

والثياب البيض، والعمامة والحنك، والرداء خصوصا للامام، وتكره الوسخة، والسود عدا العمامة والخف والكساء، ولا بأس بالمصبوغة، ويكره الاحمر والاصفر.

____________________

(١) في (ن): كالدرهم.

١٥١

الخامسة: (في المكان)

ويصلى في كل مكان مملوك، أو ماذون صريحا كقوله: صل فيه.

أو فحوى كالضيف، أو بشاهد الحال كالصحاري، مالم ينه المالك، أو يعلم ضرره، أو كراهيته، أو يكون مغصوبا.

ولو أذن المالك في المغصوب صحت للمأذون، وان كان هو الغاصب مع بقاء حكم الغصبية، ولو أذن مطلقا لم يدخل الغاصب.

ولا يشترط الطهارة مع عدم التعدي، الا في موضع الجبهة.

وكما يمنع من الصلاة في المغصوب، يمنع اخراج الزكاة والخمس والقراء‌ة المنذورة، لا الصوم وقضاء الدين.

ويكره وقدامه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي محرما أو أجنبية، ويزول بحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو تأخرت بمسقط الجسد.

وفي الحمام، وبيوت الخمور والمجوس، لا البيع والكنائس.

ويستحب في المشاهد، والمساجد وآكدها الحرام، ثم مسجده عليه السالم، وثم الاقصى، ثم جامع الكوفة، ثم السهلة، وقصد أكثرها جماعة والنوافل(١) في المنزل.

السادسة: (ما يسجد عليه)

ويعتبر كونه أرضا أو نباتا، فما ليس بأرض ولا نبات، كالصدف وقشر البيض وعظم المسك، ولا يجوز السجود عيه وان كان مأكول بل فيه.

وكذا لا يجوز ما

____________________

(١) في (ن): النافلة.

١٥٢

كان نباتا مأكول بالعادة كالخبز والفواكه، أو ملبوسا كالقطن والكتان.

ولو اعتيد أكله في بعض البلاد عم المنع، وكذا لو كان من الارض وخرج بالاستحالة عن اسمها كالمعادن.

ويجوز على النوى والشعير والحنطة ويابس البقل اذ لم يؤكل.

السابعة: (الاذان والاقامة)

وهما مسنونان في الصلاة الخمس.

ويتأكدان في الجماعة والجهرية وفصولهما خمسة وثلاثون: الاذان ثمانية عشر، والاقامة سبعة عشر.

ويكره الالتفات وكلالم في خلالهما، وترجيع فصوله لغير الاشعار.

ويجوز افراد فصولهما في السفر، وللمستعجل، والاقتصار عليها أولى.

وانما يؤذن المسلم المميز وان كان طفلا، أو امرأة لمن لا يحرم سماعه.

ولا يعتد بأذان الكافر والمجنون وغير المرتب.

ويسقط في عصر الجمعة، وعرفة، وعشاء مزدلفة، وفي ثنائة المسافر اذا جمعها، وعن القاضي اذا أذن في أول ورده.

ويسقطان معا عن الجماعة الثانية اذا لم تتفرق الاولى، ونعني به خروج جميعهم عن الاشتغال بالصلاة وسننها.

وفي غير اليومية وان جمع فيها، كالكسوف والعيدين بل يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا.

ويجزئ الامام بأذن المنفرد اذا قصد الجماعة، ولو أذن هو بنية الانفراد.

ثم بداله في الجمعة أعاده.

ولو شك في الاذان وهو في الاقامة لم يلتفت.

وكذا لو كان في فصل فشك في سابق عليه، ولو تيقن تركه أتى به وبما بعده.

١٥٣

ويستحب فيهما القيام، والطهارة، والاستقبال، وفي الاقامة آكد وهي أفضل منه، ويرفع صوته به ويخفضه فيها، ويقتصر عليها دونه، ويرتل فيه ويحدرها، وهو منوطة بالامام، ويعيد لو تكلم بعدها دونه، ويقصد به الاعلام دونها، وكذا الحكاية.

ولو صلى خلف غير المرضي فعلهما، فان خاف ركوعه اقتصر على " قد قامت الصلاة " إلى آخرها.

الباب الثانى: (في افعال الصلاة)

وهي واجبة، ومندوبة، فالواجبات ثمانية:

الاول: (القيام)

وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل موضع يكون مورده ركنا، أما زيادته فلا تبطل الصلاة مع السهو، الا أن ينضم اليها ما هو ركن، كالتحريم والركوع، لا النية كما في العدول.

ويجب مع القدرة باقامة الصلب ونصب القفار، فان عجز اعتمد على خشبة، أو حائط، أو التزم حبلا.

فان عجز قعد كيف شاء.

ويستحب أن يتربع قارء‌ا، ويثني رجليه راكعاى ويجلس على وركه الايسر متشهدا، ويو عجز اضطجع على جانبه الايمن، فان عجز فالايسر.

فان عجز استقلى، ويجعل ركوعه في الثلاثة الاخيرة بتغميض عينيه، ورفعه منه بفتحهما، وسجوده تغميضهما، ورفعه فتحهما، ويزيد في تغميضهما حالة

١٥٤

السجود زمانا.

ولو خف انتقل إلى أعلى ويمسك، عن القراء‌ة، ولو عجز القادر انتقل قارء‌ا.

الثاني: (النية)

وهي ركن تبطل الصلاة بتركها مطلقا، وهي القصد إلى ايقاع الصلاة المعينة.

وواجباتها ستة: استحضار صفة الصلاة، والتعيين، والوجب أو الندب، والاداء أو القضاء، والقربة، والمقارنة لتكبيرة الاحرام بحيث لا يتخللها زمان وان قل.

وصورتها: أصلي فرض الظهر مثلا أدء‌ا لو جوبة قربة إلى الله.

ويجب استدامتها حكما إلى آخر الصلاة. ويعتبر فيها القيام.

فلا تصح قاعدا ولا جزء منها الا في حالة العدول.

الثالث: (تكبيرة الاحرام)

وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.

وواجباتها خمسة: التلفظ بها عربيا، وترتيبها، وموالاتها، ومقارنتها للنية.

وكما تبطل الصلاة بنقصها تبطل بزيادتها، فلو شك فيها قبل القراء‌ة، فاستحضر النية وكبر ثم ذكر بطلت.

ولو عرض السهو ثانيا فكبر ثالثة ثم ذكر صحت.

وهكذا تبطل في كلل شفع وتصح(١) في الوتر، والفرق اشتمال الشفع على منهي وهو زيادة ركن، وورد الوتر على صلاة باطلة فينعقد.

ويستحب التوجه بسبع تكبيرات، بينها ثلاثة أدعية منها الواجبة، ويتخير

____________________

(١) في (ق): تصلح.

١٥٥

وفى تعيينها، والافضل جعله الاخيرة.

ويستحب رفع اليدين بها إلى الاذنين، وبجربها الامام.

الرابع: (القراء‌ة)

وليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا.

وواجباتها تسعة: الحمد وسورة في الثانية والاولتين من غيرها، والجهر في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، والاخفات في البواقي للرجل، وعلى المرأة السرفي موضعه وفي الجهرية مع اسماع أجنبي، وتخير مع عدمه أصالة ونيابة، ويتخير النائب عنها.

والقصد إلى سورة معينة بعد الحمد، ويجوز في أثنائها ومن أول الصلاة، وأن يعتاد سورة معينة، ولو سمى من غير قصد [ قصد ](١) وأعادها.

ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى مالم يتجاوز نصفها مالم تكن الحمد والتوحيد، الا في الانتقال إلى الجمعة والمنافقين حيث يستحبان، فيعدل قبل النصف.

وكونها غير عزيمة، ولا يفوت الوقت بقراء‌تها.

ويحرم القران الا في الاضحى وألم نشرح، فانهما في حكم وادح، كالفيل ولا يلاف ويبسمل بينهما، والاعراب، والتشديد، والترتيب والموالاة، فلو قرأ خلالها من غيرها طلت، ويستأنف القراء‌ة ولو كان ناسيا.

ولو كان ذلك في السورة أعادها خاصة.

ويجوز الفصل بالحمد، والتسميت، ورد السلام، وسؤال الجنة، والتعوذ من النار عد آياتها، ويستحب الترتيل وقصار المفصل في الظهرين والمغرب وطواله في

____________________

(١) الزيادة من (ن).

١٥٦

الصبح، ومتوسطاته في العشاء، ومغايرة السورة في الركعتين، وايثار الاولى بطويلتيهما، وكونها القدر أو الجحد والثانية بالتوحيد.

وفي الجمعة وظهريها بها وبالمنافقين، وعشائها بها وبالاعلى، وفي صبحها بها والتوحيد، وغداة الاثنين والخميس بالغاشية وهل أتى.

والجهر في نوافل الليل، والسر في النهار، ويتخير في كل ثالثة ورابعة قراء‌ة الحمد وحدها أو " سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر " ويتخير الجهر والاخفات،

الخامس: (الركوع)

وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا.

وواجباته خمس: القيام فه، والانحناء قدرا تصل كفارة ركبتيه، ولا يجب وضعهما على الركبتين بل يستحب، والذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وأفضله " سبحان ربي العظيم وبحمده " والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه مطمئنا.

ويستحب التكبير رافعا يديه إلى اذنيه، ونظره إلى مابين رجليه، والتسبيع ثلاثا فما زاد وترا، وجهر الامام به،

السادس: (السجود)

وواجباته سبعة: السجود على الاعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين، وابها مي الرجلين، والذكر مطلقا وأفضله " سبحان ربي الاعلى وبحمده " والطمأنينة بقدره ورفع الرأس من الاولى مطمئنا، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه،

١٥٧

وعدم علوه وسفوله(١) بما يزيد عن لبنة.

والسجد تان معا ركن تبطل الصالة بتركهما وزيادتهما مطلقا، لا بالواحدة خاصة سهوا.

ويستححب الدعاء أمام التسبيح، وتكراره ثلاثا فمازاد، وجعل يديه بحذاء أذنيه، ونظره إلى طرف أنفه، قائلا بين السجدتين " أستغفر الله ربي وأتوب اليه " و " بحول الله وقوته وأقوم وأقعد " عند القيام، وجلسة الاستراحة.

السابع: (التشهد)

وليس ركنا.

وواجباته ستة: الجلوس له، والطمأنينة بقدره، والشهادتان والصلاة على النبي وآلهعليهم‌السلام .

وصورته " أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه محمد وآله محمد ".

ويستحب في الزيادة المنقول، وجعل يديد على فخذيه، ونظره إلى حجره.

الثامن: (التسليم)

وله عبارتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وليس ركنا.

وواجباته ثلاثة: عربية، والاتيان بأحد العبارتين، والاجود الاولى، وجعل الواجب مايقدمه منهما.

ويكفي من الثانية السلام عليكم.

____________________

(١) في (ن): سفلوله.

١٥٨

تتمة: يستحب القنوت في محله في كل ثنية بعد القراء‌ة وقبل الركوع.

وفي الجمعة قنوتان: في الاولى قبله، وفي الثانية بعده.

وفي الوتر قنوتان قبل الركوع وبعده.

ويستحب التكبير له، ورفع اليدين تلقاء وجهه، مستقبلا ببطونهما السماء ضامأ أصابعه عدا الابهام، والجهر ولو في السرية، والدعاء فيه بالمنقول، والتعقيب وأفضله تسبيح الزهراءعليها‌السلام .

ويكره العبث، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة، ونفخ موضع الشجود، وعقص الشعر، ومشط الرأس.

ويبطلها الاكل والشرب اذا نافيا الخشوع، لا بقايا الغذاء في أسنانه.

وموجب الطهارة، لا وجود الماء للمتيمم، وفوات أحد(١) الاركان الخمسة، وكذا فوات المقارنة، والاستدامة، والتسليم وان لم تكن أركانا.

الباب الثالث: (في بقية الصلوات) وهي ستة الاولى: (الجمعة)

وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، وتجب بزوال الشمس إلى صيرورة الظل مثله، فان بلغ ذلك ولم يكن تلبس بها سقطت وانتقل(٢) الفرض إلى الظهر.

____________________

(١) في (ق): هذه.

(٢) في (ن): انتقال.

١٥٩

ولو جوبها شروط عشرة: السلطان العادل أو من نصبه، وحضور خمسة الامام أحدهم، وعدم بعد المكلف عن موضع الجمعة بأزيد من فرسخين، وأن لا تكون(١) جمعتان في أقل من فرسخ، وكون المكلف بها حرا محضا ذكرا غير ضرير ولا مقعد ولاهم ولا مسافر، ولو ضرها أحدهم وجبت عليه وانعقدت به، عدا المرأة والعبد.

وهذه شروط في الابتداء خاصة لا بعد التلبس.

وخطبتان بعد الزوال قبل الصلاة يشتمل كل منهما على حمد الله والصلاة على رسوله، ويتعين لفظاهما، وعلى الوعظ ولا يتعين، وقراء‌ة، سورة خفيفة تشتمل على الوعد والوعيد، ويفصل بينهما بجلسة.

ويستحب فيهما الطهارة، وعدم الكلام بينهما، ويجب الاصغاء، ويحرم الكلام، ويعتبر في الخطيب العدالة، والحرية، والذكورة، والبصر، وعدم الجذام والبرص.

ويستحب كونه بليغا موصوفا بما يقول، متعمما مرتديا معتمدا حال الخطبة على شئ، ويستحب التوفر من أفعال الخير، وحلق الرأس، وقص الاطفار، وأخذ الشارب، ومباكرة المسجد، وايقاع وظيفة فيه ولو كانت ظهرا.

الثانية: (صلاة العيد)

وشروطها كالجمعة، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ثم لا قضاء، وهي ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، ويستحب في الاولى والثانى الاعلى والشمس.

____________________

(١) في (ن): لا تكن.

١٦٠