الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 227905
تحميل: 4702

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 227905 / تحميل: 4702
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

الطرقات، وابن السبيل وهو المجتاز لا المقيم عشرا مع النية، الا مع الضرر كانتظار الرفقة.

ويعتبر الايمان ومجانبة الكبائر في الاولين، ووأن لا يكون واجب النفقة ولا هاشميا، وفي العامل العدالة والفقه في الزكاة، وأن لا يكون هاشميا ولا يعتبر الفقر ولا كونه غير واجب النفقة.

ولا يعتبر الايمان ولا الفقر في المؤلفة.

ويعتبر في المكاتب عدم ما يصرفه في الكتاب، ة وكذا الغارم.

ويعتبر الحاجة في أربعة: الفقير والمسكين والغارم والمكاتب.

ويعطى مع الغنى أربعة: العالم والغازي والغارم لذات البين والمؤلفة.

ويمك ما يدفع اليه مستقرا أربعة: الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة، ويمك مراعى أربعة: المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل فلو صرفه الغارم في غير القضاء أو الغازي لا في الجهاد، أو فضل مع ابن السبيل إلى بلده، اعاده إلى مالكه، فان تعذر فالى الحاكم فان تعذر فالى الاصناف.

وابن السبيل يعتبر فيه الحاجة في بلد التسليم لا في بلده نعم لو حصل له من يدينه إلى بلده حرمت عليه.

ولو كان واجب النفقة أعطي الزائد عليها كالحمولة وكذا لو كان نكاتبا أو غازيا أو غارما يقسميه جاز أن يقضى عن، ه وان كان واجب النفقة حيا وميتا.

ويعطى من عدا الابوين والولد والزوجة والمملوك وان قربوا، كالاخ والعم والزوج، وان عادنفعه عليها كالمديون.

فلو مات المبتاع بمال الزكاة ورثه أربابها.

ويعطى زكاة النعم أهل التجمل، والنقديم والغلات أهل المسكنة.

١٨١

ولا يجب اعلامه أنها زكاة الا مع التهمة، ويجوز التوصل بها لمن يستحيي من قبولها على وجه الصلة أو الهدية وعلى وجه القرض ثم يحتسبها بعد ذلك.

ومن لا يقضى عنه في حال حياته لا يقضى عنة بعد موته، وان تعذر قضي(١) الدين يمنع الوارث أو تلف التركة.

القسم الثانى: (في زكاة الفطرة)

وتجب على الغني، وهو المالك لمؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة، ويخرجها عن وعمن يعوله مطلقا، وكذا من يحرم عليه بتكسبه وفضل عنده عن قوت ليلة الفطر صاعا أخرجها.

ولا تجب على من حلت له الزكاة، بل تستحب له وان قبلها، ومع الفاقة يدير صاعا على عياله.

والنية من كل واحد، ويتولاها الولى عن ناقص الحكم، ثم يخرج إلى أجنبي.

والواجب صاع هو تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير أو التمر أو الزبيب أوالارز أو اللبن أو الاقط، وله اخراج القيمة بسعر الوقت.

ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر، ويمتد إلى زوال العيد، ثم يصير قضاء‌ا، يأثم بتأخيرها.

وله اخراجها من أول رمضان أداء‌ا، وقبله تكون قرضا.

ولو ملك عبدا أو ولد له قبل الهلال وجبت، ولو كان بعده إلى قبل العيد استحبت.

وكذا الضيف.

ولو كان عنده قبل الهلال بيوم أو يومين، ثم فارق ليلة

____________________

(١) في (ق): قضاء.

١٨٢

الهلال بعد الغروب ولم يطعم عنده لم يخرج عنه، بخلاف واجب النفقة ومن وجب زكاته على غيره، كالزوجة والضيف سقطت عنه، الا أن يكون الزوج فقيرا، وكذا المضيف.

ومصرفها كزكاة المال، ويستحب دفعها إلى الامام، ومع غيبته إلى الفقيه.

ويستحب اختصاص القرابة ثم الجبيران، واخراجها في بلده، وزكاة المال في بلد المال، ولا يدفع إلى الفقير أقل من صاع الامع الاجتماع والقصور، واذا عزلها وخرج وقت الوجوب كانت أداء‌ا، ولو تلفت مع امكان الدفع ضمن لامع عدمه.

كتاب الخمس

ويجب في غنائم الحرب، والمعادن، والكنوز، والغوص، وأرباح التجارات والصناعات، والزراعات، وأرض اشتراها الذمي من مسلم، وفي الحلال اذا اختلط بالحرام وأشكل، فيخرج خمسه في أرباب الخمس ولو تميز مالكه وقدره دفعه اليه، ولو تمير المالك خاصة صالحه، وبالعكس يتصدق به عنه، ويستوي(١) أرباب الخمس وغيرهم.

ويعتبر في الكنز والعدن بلوغ القيمة عشيرين دينارا بعد المؤونة من الحفر والسبك.

وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا، ولا يشترط اتحاد الغوصة، بل عدم نية الاغواص(٢) .

ولا فرق بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته.

ولا شئ في الحيوان بل يلحق بالارباح، ولا يجب فيها الا أن يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من غير اسراف ولا تقتير.

____________________

(١) في " ق ": ويشترى.

(٢) في " ن ": الاعراض.

١٨٣

ولو خمس قدرا واستمر يتمعيش به جملة الحول، احتسب المؤونة في الحول المستقبل من الربح الجديد، ولو نلف من ماله شئ بسبب التجارة، ثم ربح جبربالربح.

نعم لو تلف الكل ثم ربح خمس الحاصل.

ويقسم سنة أقسام: ثلاثة للامام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن(١) السبيل ممن ينتسب إلى عبدالمطلب بالاب لا الام وحدها.

ويعتبر الايمان والفقر وان كان يتيما، لا العدالة، ويجوز وضعه في واحد، وبسطه أفضل.

ويكره نقله عن بلده مع وجود المستحق فيه فيضمن الا مع عدمه ويقاص الهاشمي بالدين كالزكاة.

ومع ظهورهعليه‌السلام يصرف اله، فيفرق على الاصناف كفايتهم، والفاضل له والمعوذ عليه.

وفي حال الغيبة يصرف النف إلى مستحقه، ويصرف مستحهعليه‌السلام على الاصناف مع قصور كفايتهم، ويتولى ذلك الفقيه.

وأبيحعليه‌السلام المناكح حال الغيبة والمساكن ولمتاجر لنا خاصة، ومعناه في الاول سقوط الخمس، وفي الباقين اباحة التصرف الانتفاع بهما مجانا، لا اسقاط الخمس من ربحها.

ويختص بالانفال وهي ما ملك من الرض من غير قتال، كفدك وموات باد أهلها أو لم يكن لها أهل، ورؤوس الجبال وبطول الاودية والاجام، وما يختص به ملوك أهل الحرب مالم يكن مغصوبا من مسلم أو معهد، وميراث الحشري، وغنيمة من غزا بغير اذنه.

كتاب الصوم

وهو توطين النفس على الكف عن المفطرات مع النية وفيه فصول:

____________________

(١) في " ن ": وأبناء.

١٨٤

الفصل الاول: [ما يجب الامساك عنه]

يجب الامساك عن الاكل والشرب والمعتاد وغيره، وعن الجماع قبلا ودبرا، والاسمتناء، وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وعن النوم عليه من غير نية الغسل حتى يطلع، وعن معاودة النوم للجنب بعد انتباهتين.

وتجب القضاء والكفارة في كل واحدة من هذه الثمانية في المتعين، كرمضان والنذر المعين وشبهه، وفي غيره القضاء خاصة.

ويجب في المتعين بثمانية أشياء: تعمد القئ، والحنقة بالمائع، ومعاودة الجنب النوم بعد انتباهه، وبفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا.

وبالافطار لاخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعا مع طلوعه، وبالافطار مع الاخبار بطلوعه لظن كذبه ويكون طالعا مع القدرة.

وبالافطار للاخبار بدخول الليل ثم يظهر الخلاف، وللظملة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم يقض.

ويجب على من فسد صومه بمصادفة واحد من هذين القسمين الامساك مع نية الصوم، ولا يجب ذلك في غير المتعين، ولو أكل ناسيا فظن فساد صومه فأكل عامدا كفر.

وحكم الموطوء كالواطئ وان كان ذكرا، ويتعلق الحك باغابة الحشفة ولو في فرج البهيمة، وان لم يوجب به الغسل.

أما الكذب على الله ورسوله والائمةعليهم‌السلام والارتماس، فلا يفسد وان أثم ولا يرتفع حدثه.

ويقضي المتبرد لودخل الماء حلقه بالمضمضة كالعابث، لا ان كان

١٨٥

لوضوء الصلاة.

ويكره الحقنة بالجامد والسعوط بمالا يتعدي الحلق، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر، وشم الرياحين خصوصا النرجس، لا لطيب بل يستجب وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، ودخول الحمام واخراج الدم المضعفان، ومباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، ولو أمنى عقيب شئ من ذلك كفر.

ولو نظر فأمنى، فان وقع اتفاقا فلا شئ، وان كان مع القصد إلى النظر والامناء كفر، وان قصد النظر خاصة فان كان من عادته الامناء عقيب النظر كفر، وان لم يكن من عادته فالقضاء، ولا فرق بين المللحة والمحرمة.

ولو تسمع فأنزل، فان كان مع قصد الانزال أو كان من عادته كفر ولا قضاء، ولو تخيل فأنزل مع قصده كفر، ولاشئ لو خطر.

ولو أكره على الافطار فلا فساد، سواء وجر في حلقه أو خوف.

والكفارة: عنق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستيم مسكينا.

ويجب الجميع بالافطار على المحرم بالاصل أو العارض.

ولو أكره زوجته في رمضان، تحمل عنها الكفارة.

وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع الاختلاف.

أو تخلل التكفير أو بالجماع.

ولو سقط الفرض باقي النهار بالحيض أو المرض أو السفر الضروري سقطت الكفارة.

ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا.

١٨٦

الفصل الثانى: [في من تجب عليه]

وهو البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس والاغماء في جميع النهار، فلو حصل أحد هذه الاعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم يجب ذلك اليوم.

ويجب على الكفار ولا يصح منه، ويسقط باسلامه.

ويصح من المستحاضة بالاغسال.

ولو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت، ومن النائم المشروط سفرا وحضرا.

وفي الثلاثة لدم المتعة وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب، ولا يصح في واجب غير ذلك، الا أن يكون له حكم المقيم. ويكره المندوب الا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة.

ويصح من المميز ويؤمر به لسبع مع الطاقة ويضرب لعر، ويلزم عند البلوغ ولا يصح من المريض المتضرر، ويرجع في ذلك إلى مايجده من نفسه أو يظنه أو بقول العارف ولو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا.

الفصل الثالث: (النية)

ويكفي في المتعين من كل وجه كرمضان والاخمسة: أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله.

ولا بد في غيره من التعيين، وهو تمييز الصوم المخصوص كالنذر.

وان كان معينا والكفارة وقضاء رمضان: أصوم غدا قضاء عن رمضان

١٨٧

أو من النذر أو الكفارة لوجوبة قربة الله.

ووقتها عامة(١) الليل ولو من أوله، ولايجب تجديدها بعد الاكل والوقاع والناسي تجديدها إلى الزوال ثم يفوت وقتها، فان لم يكن معينا بطل، وان كان معينا نوى ويجب(٢) القضاء.

ويجوز تجديدها بتجدد العزم إلى الزوال في غير المعنى وفيه مع النسيان وفي المندوب إلى الغروب، ولا بد الكل يوم نية.

وتحرم نية الوجوب في يوم الشك، ولاتجزئ ان ظهر من رمضان، الا ان كان قب الزوا مع التجديد.

ويتأكد صومه بنية الندب فان ظهر في أثناء اليوم جداد الوجوب ولو قبل الغروب وأجزأ، كذا لو كان بعد اليوم.

ولو نرى الفطر فظهر قبل الزوال ولم يكن تناول جدد النية وأجزأه.

ولو كان قد تناول أو كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية وعليه القضاء.

ولو تعمد الافطار كفر ويجب استدامتها، فلو جدد نية الافساد بطل وان عاد قبل الزوال وكذا لو ارتد.

ووقت الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية.

ويستحب تقديم الصلاة على الافطار، الا مع شدة التنوق، أو يكون من يتوقع افطاره.

ولو شك في دخول الليل حرم التناول.

ولو شك في طلوع الفجر لم يحرم ولو طلع وفي فيه طعام لفظه(٣) ولو ابتلعه كفر.

ولو كان مجامعا واستمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر.

ولو نزع بنية الامساك وكان شروعه من ظن السعة والمراعاة يكن عليه شئ وبدونها يقضي

____________________

(١) في " ق " غاية.

(٢) في " ن ": ووجب.

(٣) لفظ لفظا الشئ وبالشئ من فمه: ورمى به وطرحه،

١٨٨

ولو ظن ضيق الوقت كفر.

الفصل الرابع: (في أقسامه)

وهو واجب ومندوب ومكروه ومحظور، فالواجب ستة: رمضان وقضاؤه والكفارات، وثالث الاعتكاف، والمنذور وشبهه وبدل الهدي.

أما رمضان فيجب بمضي ثلاثين من شعبان، وبرؤية هلاله وان انفرد أوردا وبشياعها وبشهادة عدلين مطلقا.

ولو شهدا بأن هذه الليلة من رمضان، لم تقبل حتى يبنا السبب، فان أسندا إلى الرؤية ثبت مع اتحاد الليلة، وان اختلف زمانها ولو تعددت الليلة لم يثبت كما لو شهد أسحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الثلاثا، والاخر برؤية هلال رمضان ليلة الخميس.

ولا يكفي الواحد، ولا التطوق، ولا غيبوبته بعد الشفق، لا رؤيته قبل الزوال ولا الجدول، ولا عد تسعة وخمسين من هلال رجب، بل كل شهر يغم يعد ماقبله ثلاثين، ولو غمت السنة أجمع، عد خمسة أيام من هلال الماضية.

وأما القضاء فسببه فواته بما لا يزيل التكليف، فلا يجب قضاء مافات بالصغر والجنون والاغماء، وكذا مافات بسبب الكفر الاصلي.

ويجب على المرتد وان كان عن فطرة، وعلى الحائض والنفساء والمسافر والمريض.

ولو استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط(١) الاولى وعوض كل يوم منه بمد.

ومع البرء لا يجوز له التأخير عن عامه.

ولو أخره متهاونا حتى لحقه آخر قضاه بعد الحاضر وكف رعن كل يوم بمد

____________________

(١) في (ق): يسقط.

١٨٩

ثم لا كفارة وان أخره إلى الثالث والرابع، وكذا لو كان في عزمه القضاء، فلما تضيق عرض له مرض أو سفر ضروري.

ويقضي ولده الذكر الاكبر المكلف عند موته ما تمكن من قضائه، لا ان مات في سفره أو مرضه ذلك بل يستحب.

ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه أو آثر الولي ذلك أجزاأ وسقط عنه، وكذا الحكم في الصلاة، ولو كان وليان قضيا بالحصص.

ولا يشترط الترتيب، فلو كان عليه عشرة أيام وصامها عنه عشرة أنفس في يوم واحد أجزأ(١) عنه، بخلاف الصلاة، ويوم الكسر على الكفاية، ويلزمان به لو امتنعا.

ولو كان الاكبر انثى لم يجب عليها القضاء، والام كالاب لا العبد.

ويستحب تتابع القضاء، ويكره افطار قبل الزوال، ويحرم بعده، وتجب الكفارة اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة متابعة.

وأما المكروه فالنافلة في السفر، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه، أو شك الهلال.

وأما الحظور فالعيدان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ويوم الشك من رمضان، ونذر الصمت، والمعصية، والوصال، وهو أن ينوي الصيام إلى السحر، والواجب سفرا عدا ما استثني، وصوم المريض مع التضرر.

ولا ينعقد صوم المرأة والعبد والولد بدون اذا الزوج والسيد والوالد وكذا الضيف مع النهي، وبدون يكره.

وتمسك الحائض والنفساء اذا طهرتا في الاثناء وتتأكد في الصبي والمجنون والكافر اذا زالت أعذارهم قبل الزوال ولم يتناولوا.

أما المريض والمسافر، فمتى زال العذر فيهما قبل الزوال ولم يتناولا جب عليهما.

____________________

(١) في (ن): جاز.

١٩٠

وأما المندوب فجميع أيام السنة الا ما منع منه، والمؤكد سبعة عشر: أول خميس في العشر الاول، وآخر خميس في الاخير، وأول أربعا في العاشر الثاني ولو صادف الثالث والعشرين يوم الخميس صامه، فان تم الشهر صام الاخر، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء في المشقة وغيرهغ.

وأيام البيض، والغدير، والمباهلة، ودحو الارض، وتاسع عشر ذي القعدة وعشر ذي الحجة ويتأكد أوله، ومولد النبىعليه‌السلام ، ومبعثه، وعرفة بشرطيه وعاشوراء حزنا، وأفضل منه الامساك إلى العصر، ثم يتناول شيئا يسيرا، وكل خميس وكل جمعة، ورجب، وشعبان، وثلاثة أيام للحاجة ويتأكد بالمدينة، ويشترط خلو الذمة عن واجب الا حيث يمتنع كشعبان الذى المتتابعين وباقي أقسام الصوم تأتي في مواضعها انشاء الله تعالى.

الفصل الخامس: (في اللواحق)

وينقسم الصوم: إلى مضيق، ونعني به مالا يجزئ غيره عنه، وهو أربعة: رمضان، وقضاؤه، والنذر، والاعتكاف، والى مخير، وهو مايجزئ عنه غيره اختيارا، وهو كفارة رمضان، وأدى الحلق، وجزاء الصيد.

ومرتب، وهو كفارة الظهار وقتل الخطأ واليمين وقضاء رمضان، وكل الصوم يجب فيه التتابع الا النذر المجرد عنه وشبهه، وقضاء رمضان وجزاء الصيد وسبعة الهدي.

وكل متتابع اذا أفطر في أثنائه لعذر بنى، الاكفارة اليمين وقضاء رمضان وثلاثة الاعتكاف، فانه يستأنفها مطلقا.

ولغيره يستأنف الا ثلاثة مواضع، فانه يبني من صام شهرا ويوما من المتتابعين

١٩١

كفارة أو نذرا غير معين الزمان، ومن صام خمسة عشر من شهر وجب بنذر أو كفارة مملوك، ومن أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي.

وللشيخ والشيخة وذي العطش اللازم الافطار مع الصدقة عن كل يوم بمد.

وللحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن وذ، العطاش الراجي زواله الافطار مع القضاء والفدية، وناسي غسل الجنابة يقضي الصلاة والصوم.

ومن لا يعلم الاهلة كالمحبوس والاسير يتوخي شهرا، فان استمر الاشتباه أو صادف أو تأخر أجزأ، ولو تقدم أعاده، ولا تجب الكفارة الا في رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين والاعتكاف المخصوص.

ولو احتلم في أثناء النهار لم يضر، وان كان قبل الزوال في المطلق.

ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد المطلق ويصح في المعين.

كتاب الاعتكاف وهو اللبث للعبادة صائما في أحد المساجد الاربعة: مسجد مكة، والمدينة وجامع الكوفة، والبصرة، ثلاثة أيام فصاعدا، وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف.

ويجوز جعله في صيام مستحق، كرمضان وقضائه، وان كان الاعتكاف منذورا.

ويجب لكون في المسجد قبل الفجر، فهو ثلاثة أيام وليلتان.

ولو خرج قبل ذلك أبطله الا لضرورة، كقضاء الحاجة، أو طاعة كتشييع مؤمن وعيادة وقضاء حاجة، ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارجا الا بمكة أو لضيق الوقت.

ولو خرج ناسيا لم يبطل، وكذا المكره ان كان الزمان يسيرا، وتجب المبادرة مع زوال الاكرا، ه فلو تلوم بطل.

١٩٢

وهو في الاصل مندوب، ولا يجب بالشروع حتى يمضي يوما فيجب الثالث، ولو أفسده وقد تعين بالنذر أومضي يومان وجب الكفارة ومع عدم تعيينه بأحدهما تجب الكفارة ان كان بالجاع، والقضاء بغيره مع وجوبه، ولو نذر أربعة جاز اعتكافها جملة.

ولو نذر خمسة وجب السادس.

ويستحب أن يشترط على ربه كالمحرم في ابتداء اعتكافه ان كان مندوبا فيقول: أعتكف ثلاثة ايام أوأكثر ولي الرجوع اذا شئت أو عند عارض، واذا شرط جاز أن يرجع عند العارض، أو اقتراحا بحسب الشرط ولا قضاء عليه.

ولو لم يشترط(١) ثم حصل العارض في الثالث وجب القضاء.

وفي عقد النار فيقول: لله علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه عند العارض أو مطلقا، وحينئذ لو رجع سقط عنه مابقي من الشهر، ولا يجب قضاؤه ولو لم يشترط(٢) وجب استئناف ما نذره اذا قطعه مع التعين، ومع عدمه يبني على ثلاثة ثلاثة.

ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء والطيب، وتجب بالاول الكفارة وبالبواقي الاثم ولا يفسد اعتكافه.

واذا جامع في نهار رمضان وجب كفارتان.

ولو كان في غيره فان كان في الثالث أو المعين، أو كان الافساد بالجماع كفر، ولو كان في أولي المندوب أو النذر المطلق بغير الجماع فلاكفارة، وهي مثل كفارة رمضان.

ولو خرج في ثالث المندوب قضى، ولو أفسده كفر.

ولا يجوز الاشتغال بالصنايع كالخياطة.

ولا بأس بمالا يخرجه عن مسمى العبادة

____________________

(١) في (ن): يشرط.

(٢) في (ن): يشرط.

١٩٣

كاليسير منها.

أما الاشتغال بالعلم وتدريسه، فهو أفضل من الصلاة، وأفضل من الجميع الدعاء مع الاقبال، فانه مخ العبادة.

كتاب الحج الباب الاول: (في المقدمات) وهي أربع: المقدمة الاولى: (في شرائط حجة الاسلام)

الحج في اللغة: القصد.

وفي الشروع: القصد إلى بيت الله تعالى بمكة لاداء مناسك مخصوصة عنده متعلق بزمان مخصوص، وهو واجب وندب.

فالواجب بأصل الشرع هو حجة الاسلام في العمر مرة على الفور، وقد تجب بالنذر واليمين والعهد والافساد والاستئجار، وتتكرر بتكرر السبب، والندب ما سواه كفاقد الشروط والمتبرع به.

وانما تجب حجة الاسلام بالتكليف والحرية والاستطاعة، وهي الزاد والراحلة ولايشترط المحمل وان كان من أهله مع قدرة الركوب على الزاملة، نعم لا يجب المشي وان قدر عليه، ومؤونة طريقه وعياله الواجبي النفقة ذهابا وايابا على حسب حاله، وما يضطر اليه من الالات والاوعية.

ولا يجب بيع دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب اذا كان من أهلها.

١٩٤

ويباع ما سوى ذلك وان حل موقعه، كالملك ورأس ماله الذي لا يقدر على التجارة الابه، ولو لم يكن له الدار استثني ثمنها، وكذا يقدمه على النكاح وان شقت عليه العزوبة مالم يخفف الضرر الكثير.

ويستحب لفاقد الشرائط، كالعبد اذ أذن له السيد، والفقير، والولي بالصبي والمجنون ونفقته الزائدة على الحضر في خاص الولي، وكذا كفارة الصيد وتسقط كفارة غيره عنهما، أما القضاء بالافساد فيجب على الطفل بعد بلوغه، ولا يعتبر فيها الاستطاعة المعتبرة في حجة الاسلام، لكن لو استطاع لحجة الاسلام قدمها على القضاء.

ولو زال عذر العبد والصبي والمجنون قبل المشعر أجزأ عن حجة الاسلام.

ولو بذل له الزاد والراحلة فقد استطاع، ويستقر في ذمته أو أهمل، وان لم يكن البذل لا زما، ويلزم بالتسليم، وأما من وجبت عليه العمرة بدخول مكة، فانه يأثم ولا يستقر في ذمته.

ولو وهب مالا لم يجب القبول، ولو قبل وجب الحج، ولو كان عليه دين وجب صرفه في الدين، الا أن تكون الهبة بشرط بذله في الحج.

ولا يشترط الرجوع إلى كفاية، ولا بصرمع القدرة الاعمى على الاستقلال.

أو وجود القائد، ولا الاسلام، بل يجب على الكافر وان لم يصح منه، ولو زالت الاستطاعة قبل اسلامه لم يستقر.

ولا المحرم في المرأة مع ظن السلامة ومع الحاجة اليه وعدم تبرعه تكون اجرته ونفقته جزء‌ا من الاستطاعة، ولا اذن الزوج في الواجبة بالاسلام أو النذر باذنه، أو قبل نكاحه.

ويشترط اذنه في التطوع، والمعتدة الرجعية كالزوجة والبائة كالاجنبية.

ومن الشرائط: الصحة، فلايجب على المريض المتضرر به، ولا على المعضوب

١٩٥

وسعة الوقت لقطع المسافة وتخلية السرب من عدو لايندفع الا بالقتال وان ظن السلامة، ولو اندفع بمال مقدور عليه وجب.

ولو منع المستطيع كبر أو مر أو عدو لم تجب الاستنابة، بل يستحب(١) ويؤدي بنية الوجوب، فان استر العذر أجزأت النيابة وان زال حج بنفسه، ولو أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زوال جاز أن يستنيب.

المقدمة الثانية: (في شرائط النذر)

ويعتبر التكليف والحرية واذا السيد والزوج ولا يشترط استطاعة حجة الاسلام، بل يجب على القادر على المشي.

ولو نذر أن يحج العام وهو غير مستطيع ثم استطاع، وجبت المنذورة والحج في القابل، للاصل ان استمرت الاستطاعة.

ولو أهمل في الاولى استقرت وحجة(٢) في الثانية للاسلام وكفر عن النذر وقضاه، أما لو أطلق نذر الحجة ثم استطاع، فانه يقدم حجة الاسلام، ولو نذر ما شيا أو راكبا تعين، ولا ينعقد نذر الحفى، ويقف الماشي في مواضع العبور، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة ندبا، مطلقا كان النذر أومقيدا، ولو ركب البعض قضى ماشيا في الجميع، ولو كان معينا بسنة كفر.

ويسقط عنه المشي بعدطواف النساء ولو نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا، وكذا لو نذر حجا مطلقا.

____________________

(١) في (ق): يستحبه.

(٢) في (ق): وحج.

١٩٦

المقدمة الثالثة: (في أحكام النيابة)

اذا اجتمعت الشرائط وبج على الفور مع أول رفقة تخرج من بلده، واذا أهمل ومضى من الزمان ما يمكن فيه الوصول وأفعال الحج بتمام ركعتي طواف النساء مع بقاء الاستطاعة استقر في ذمته.

ولو مات أو تلف ماله لابسببه قبل ذلك سقط، ويقضي المستقر من أصل التركة من أقرب الاماكن عن الفور، ويأثم الولي بالتأخير.

ويعتبر في النائب التكليف والايمان والعدالة، ولو حج الفاسق أجزأ في نفس الامر، وكذا لو كان الولي فاسقا وحجر أجزأ، وأن لا يكون على حج واجب مع قدرته عليه ولو مشيا، ولو عجز عن ذلك صحت نيابته، وان لم يكن حج أو كان امرأة عن رجل أوامرأة.

ويشترط اسلام المنبو وايمانه الا في أب النائب، ومع اطلاق العقد أو اشتراط التعجيل ويجب تعجليها، وان أهمل في المعنية انفسخ العقد، وفي المطلقة لغير عذر يتخير المستجار خاصة، ولعذر يتخيران معا، ولو صد قبل التلبس بالاحرام تحللل ولا قضاء عليه، وان كانت الاجارة مطلقة، وعليه دما قابل المتخلف من الطريق ذهابا وايابا، وكذا لو كان قبل التلبس.

ولو اختار المستأجران البقاء على حكم الاجارة في المطلقة جاز في المستألتين ولم يكن للنائب شئ وعليه الهدي والكفارة، ولا يجب رد الفاضل من الاجرة بل يستحب، كالتمم على الولي.

ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما، وقبل الدخول كالصد.

ولو مات وعليه حجة الاسلام ومنذوره أخرجا من الاصل، ومع القصور تقسم

١٩٧

التركة، فان قصر نصيب كل واحدة عما لا يرغب فيه أجير صرف في حجة الاسلام وكذا يقسم عليهما وعلى الديون بالحصص، ومع قصور نصيب الحجة لا يرغب فيه أجير يصرف في الدين.

ولو استبصر المخالف ولم يكن أخل بركن لم يعد، وكذا باقي عباداته كالصلاة والصوم، وان مسح على الخفين، أو أفطر قبل ذهاب الحمرة، أما الزكاة فان صرفها في قبيله أعادها.

كالحج اذا أخل منه بركن، وان كان الافضل قضاء جميع العبادات الواجبة.

ويأتي النائب بالنوع المشترط ويجوز العدل إلى التمتع ان كان مندوبا.

أو كان المنوب مخيرا، كذي المنزلين المتساويين وناذر الحج مطلقا.

ولو خالف حيث منع لم يستحق أجرة ولو كانت المخالفة في الطريق وقد تعلق به غرض أوكان ماعدل اليه أسهل رجع عليه بالتفاوت، ولو أوصى بحج ولم يعين الاجرة، وانصرف إلى أجرة المثل.

وللو عين قدرا زائدة عليها، كانت الزيادة من الثلث.

ولو كرر الوصية بالحج عرف قصد التكرار، حج عنه بثلاثة، والا اقتصر على المرة.

ولو جعل غلة ملك للحجة، فان كان حاصلها كل ستة يقوم بالحج استؤجر له ولو في الحاصل بأجيرين أو أكثر وبج، ولو أعجز عن واحدة كمل من السنة الثانية ولا يجوز له الاستنابة الا باذن ولا أن يؤجر نفسه وعيه حجة الاسلام أو النذر أو الاستجار المطلقين ولو عينا بسنة جاز أن يوجر نفسه لغيرها، ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، ولو لم يجمع الوصفين جاز، ويطاف بالعاجز ويحسب للحامل والمحمول اذا لم يكن بأجرة.

ولو حصل بيده وديعة لمن عليه حجة الاسلام وخاف منع الوارث، وجب

١٩٨

أن يقتطع أجرة المثل ويحج بنفسه وأجيره، والجعالة أفضل، ودفع ذلك إلى الحاكم أولى.

وكذا الحكم في المستعير والمستأجر والمضارب، وفاضل الرهن والديون والغاصب مع التوبة، ولو حجر عن الميت تبرعا برأت ذمته وان لم يأذن الولي، ولو كان حيا عاجزا اشترط اذنه.

ويستحب للموسر تكراره، وأقله في كل خمس سنين واذا لم يسنشط بنفسه أو منعه مانع الاستئجار، فيجوز ايقاع حجتين وأكثر في عام عن واحد في الواجب والندب.

ويجب تعيين المنوب قصدا ويستحب لفظا، والدعاء له في المواطن.

المقدمة الرابعة: (في أنواع الحج)

وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وافراد.

والتمتع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثم يمضي إلى مكة فيطوف بها سبعا ويصلي ركعتيه، ويسعى للعمرة ويقصره فيحل من عمرته من كل شئ أحرم منه حتى النساء.

ثم يحرم من مكة للحج ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب [ الشمس ](١) يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم يأتي منى قيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني

____________________

(١) الزيادة من (ق).

١٩٩

عشر، ويرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفران شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه.

والمفرد يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة، ثم إلى المشعر، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها، ثم يأتي مكة فيطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاث، ثم يأتي بعمرة مفردة.

والقارن كذلك الا أنه يقرن باحرامه سياق الهدي.

والتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، والباقيان فرض من دنا عن ذلك، ولو عدل كل منهم إلى فرض الاخر اختيارا لم يجز، ويجوز مع الضرورة فيعدل المتمتع اذا خاف ضيق الوقت وقصورة عن التحلل، وانشاء الاحرام بالحج، وحصول الحيض قبل أربعة أشواط من طواف العمرة، فيقول: أعدل من عمرة التمتمع إلى حجر الافراد حجر الاسلام لوجوبة قربة الله، ثم يخرج إلى عرفات ويأتي بعمرة بعد الحج.

ويعدل من قسميه إلى اذا عجز عن العمرة بعد الحج: اما بفوات الرفقة، أو خوف طريان الحيض عند ارادتها، أو الخوف من عدو، فيقول: أعدل من حج الافراد إلى عمرة التمتع عرمة الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

وقد يكون العدول ابتداء‌ا، فلا يحتاج إلى ذكر العدول في النية، ولو كان له منزلان بمكة وناء، فالحكم لاغلبهما في الاقامة، فان تساويا تخير والافضل التمتع.

ولو أقام الافاقي ثلاث سنين انتقل فرضه كالعكس، ودونها يتمتع فيخرج إلى ميقات بلده أو غيره من المواقيت ويحرم منه بحج الاسلام، فا تعذر فمن أدنى

٢٠٠