الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 230834
تحميل: 4813

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230834 / تحميل: 4813
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

الحل، ولو تعذر أحرم من موضعه، وشروط التمتع أربعة: النية ووقعه في أشهر، الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة والاتيان وبالعمرة في عام واحد، والحرام بالحجة من مكة ولو أحرم من غيرها رجع فان تعذر أحرم حيث قدر ولو بعرفة، ولا حج له لو تعمد.

وشروط اللقارن والمفرد ثلاثة: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد احرامه من الميقات أو دويرة أهله ان كانت أقرب إلى عرفات.

واذا دخل أحدهما إلى مكة، جازله التطوع بالطواف، ويستحب لهما تجديد التلبية عند صلاة الطواف، ولو أرادا تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوف جاز على كراهية ولايجوز ذلك للتمتع، ولا له التطوع بالطواف بعد احرام حجه قبل عرفة، ولا يقدم طواف النساء أصلا الا لضرورة كخوف الحيض.

ويجوز للمفرد ادا دخل مكة العدول إلى المتعة ان كان احرامه بتطوع، أو كان قد نذر حجامطلقا، أو تساوي منزللاه ولا يبلي بعد طوافه وسعيه، ولو فعل أثم ولم تبطل متعته.

ولا عدول للقارن، واذا لبى القارن استحب له اشعار ماساقه من البدن، يشق سنامه من الجانب الايمن، ويلطخ صفحته بالدم.

ولو تكثرت دخل بينها وأشعر هذه في الصفحة اليمنى، وهذه في الصفحة اليسرى، وله التقليد وهو أن يعلق في رقبة المسوق نعلا أو سيرا أو خيطا صلى فيه، وهو مشترك بين الانعام الثلاث، ويختص الاشعار بالابل.

ولا يجب على القارن والمفرد هدي، وانما يجب على المتمتع.

٢٠١

الباب الثانى: (في الافعال) الفصل الاول: (في الاحرام) البحث الاول: (الميقات)

ويجب الاحرام منه على من أراد دخول(١) مكة اذا كان حرا، الا أن يتكرر كالخطاب والحشاش، أو يكون دخوله قبل مضي شهر من احلاله.

ولا يصح قبل الميقات الا الناذر عينه في مكان بشرط وقوعه في أشهر الحج، والمعتمر في رجب اذا خاف خروجه قبل وصوله الميقات، ولا يفتقر إلى تجديده فيه وغيرهما يبطل.

ولا يكفي مرور المحرم عليه مالم يجدده فيه، فان تجاوز ناسيا أو جاهلا لجهته وجب العود اليه، فان تعذر أحرم حيث قدر، وكذا الحائض لوتركته ظنا بالمنع، وكذا من لا يريد الشك ثم أراده.

ولو نسي الاحرام بالكلية حتى قضى المناسك أجمع أجزأ.

والمواقيت لاهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره

____________________

(١) في (ن): دخل.

٢٠٢

ذات عرق، ويجوز فيما بينهما، ولاهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا واضطرارا الجحفة، وهي لاهل الشام اختيارا ان لم يحجو على المدينة، ولاه اليمن يلملم، وللطائف قرن المنازل، ولمن منزله دون الميقات منزله.

وهذه المواقيت لاهلها ولمن مربها، سواء كان احرامه، للحجر أو للعمرة المتمتع بها أو المفردة.

ولو عدل واحد عند القرب من ميقاته إلى غيره وأحرم منه أجزأ.

ولو كان عدوله بعد حصوله فيه أثم وأجزأ.

ولو سلك طريقا لا يؤدي إلى أحدهما أحرم عند محاذاته لاحدها، ولو لم يؤد طريقه اللى المحاذاة أحرم من أدنى الحل.

وميقات المفردة أدنى الحل، وأفضله الجعرانة، ثم الحديبية، ثم التنعيم.

ومن عجز عنه بمرض أو اغماء، أحرم به وليه وجنبيه مايجتنبه المحرم.

ويحرم الولي بغير المميز، ويستقل به المميز مع اذن.

ولو أحرما بدون اذن لم يصح بخلاف العبد، نعم لسيده أن يحلله بالهدي مع التقصير، والولي من له ولاية المال، وللام هنا.

والمجار قبل انتقال فرضه يخرج إلى أحد المواقيت، فان تعذر فأدنى الحل فان تعذر فمكة.

البحث الثانى: (الكيفية)

وتجب النية المشتملة على قصد النسك الذي يحرم به من حجة الاسلام أو غيرها، تمتعا أو قرانا أو افرادا، أو عمرة مفردة، مقرونا بالقربة والاستدامة، ولبس ثوبي الاحرام.

٢٠٣

ويجب كونهما مما تصح فيه الصلاة، فيحرم الحرير للرجل والمخيط له، ويلحق به ما أشبهه، كالدرع المنسوج وجبة اللبد والطيلسان المزرور، وتعقيد(١) الرداء بالحصى وشد طرفيه.

ويجوز عقد الازار وشد الهميان والمنطقة الطيلسان، وان كان له ازرار اذا لم يزيره(٢) اخيارا، والسراويل لفاقد الثوبين، والقميص المقلوب له، يجعل ذيله على كتفيه، ولا فدية فيهما، وطهارتهما لا تعددهما بالفعل، فيجزئ الواحد الطويل، يتزر ببعضه ويرتدي بباقيه.

ولا يجزي حاكي العورة، ولا القصير المانع من الستر حالة الركوع، وتجوز الزيادة والابدال.

والافضل الطواف فيما أحرم فيه، ويكره غسله قبله وان توسخ الا من نجاسة وبيعه.

والمرأة كالرجل الافى الاحرير والمخيط، ولايمنعها الحيض فيه، ولكن تحرم في ثياب طاهرة، ثم تنزعها ان شاء‌ت.

ويستحب في القطن الابيض، ويكره الممتزج والوسخ والمعلم والمصبوغ والنوم عليه، ويجوز على المخيط والتدثر به.

والتلبيات الاربع، وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك.

ويقارن بها النية كالتحريمة للصلاة، والاخرس يشير باصبعه مع تحريك لسانه وعقد قلبه بها، والاعجمي يأتي بالممكن ولو تلقينا، فان تعذر ترجمه، ويجوز ايقاعها مقارنة لشد الازار وبعده.

ولا ينعقد احرام المتمتع والمفرد الابها، ويتخير القارن في عقده بها أو بالاشعار

____________________

(١) في (ق): ويعقد.

(٢) في (ق): بزره.

٢٠٤

أو بالتقليد.

ولونرى ولبس الثوبين ولم يلب ثم فعل الحرام لم يلزمه كفارة، وتستحب الزيادة على الاربع بقوله " لبيك ذا المعارج " إلى آخرها، وتكرارها في ادبار الصلاة وعند كل حادث ويقضيه(١) وصعود اكمه وملاقاة انسان للحاج إلى زوال عرفة.

وللعمرة بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وحدها من أعلاها عقبة المدنيين، ومن أسفلها عقبة ذى طوى.

بالمفردة حتى يدخل الحرم ان كان قادما، وان كان ممن خرج من مكة للاحرام فمتى يشاهد الكعبة.

ورفع الصوت بها للرجال، فالراجل حيث يحرم، والراكب اذا علت راحلته الببداء، وللحاج متمتعا اذا أشرف على الابطح.

وتنظيف الجسد قبله، وازالة الشعر، ولو تقدم بأقل من خمس عشر يوما أجزأ وقص الاظفار والشارب.

والغسل يقدم على الميقات لخائف الاعواز فيه، ويعيده ان وجده، وايقاع الاحرام عقبيه، ويجزئ لو تأخر جملة النهار أو الليل مالم ينم أو يحدث.

بعد ست ركعات وأقله ركعتان بالجحد والصمدفي الاولى والثانية، وبعدها الظهران اتفق، والافعقيب فريضة ولو مقضية، مقدما(٢) للنافلة على الفريضة ولو تضيقت، وان لم يتفق اقتصر على النافلة.

ولو أحرم بغير غسل ولا صلاة تدارك، والمعتبر الاول، ويحرم ادخال احرام على آخر، فلو أحرم بحج التمتع قبل تقصيره من عمرته ناسيا فلا شئ، وعامدا يبطل احرامه الثاني، وعليه التقصير واعادته ان علم انه يدرك الوقوف في وقت

____________________

(١) في (ق): ويقعه.

(٢) في (ق): مقدم

٢٠٥

الاختياري.

ويستحب لمن عزم الحج أن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، وقطع(١) العلائق بينه وبين معامليه، واستحلال مخالطيه، والوصية بمايهمه من أمر الدين والدنيا، وجمع أهله، وصلاة ركعتين وسؤال الله الخيرة والدعاء بالمأثور.

واذا خرج وقف على باب داره وقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي أمامه، ثم عن يمينه، ثم عن يساره ودعا بالمأثور، وتصدق بشئ، واختيار السبت والثلاثاء والخميس للخروج.

والخروج محكنا، والدعاء عند الركوب والاستواء على الراحلة، وكثرة الذكر وبذل الزاد وتطيبه، وتحسين الخلق، ويشعر أنه دليل على سفر الاخرة.

فيتذكر عند وصيته وجمع أهله اجتماع أهله عند تمريضه ووصية موته، وتشييع اخوانه له عند خروج تشييع جنازته للصلاة عليه، وبرجوعهم عنه رجوعهم عن جنازته.

وبخروجه من العمران ودخوله في البر الافقر رجوع المعارف وأهل العمران عند انزاله إلى القبر واسلام أهله وولده وتخليتهم بينه وبين عمله، وبما يقاسيه من اللصوص والاعراب وحشة القبر وأهواله ومفاعه، وبصدمه استيحاشه من البرة ى، ونكر مابه من الصخور والوعور صدمة منكر ونكير و روعتهما بتهضيمه في البرية أكل الدود له وشعثه وبؤسه طيول بلائه(٢) ويتذكر عند خلع المخيط خلع ثيابه على المغتسل.

وبلبس ثياب الاحرام لبسه الاكفان باستواء العزيز والذليل والغني والفقير

____________________

(١) في (ق) ويقطع.

(٢) في (ن): بلاه.

٢٠٦

في التجرد واماطة مفاخر الملابس وكشف الرؤوس استواهم في التكفين والخروج من القصور إلى القبور.

وباسفار(١) وجه المرأة وكشف رأس الاقرع هتك السرائر وابداء الضمائر في عرصة الشاهرة.

وبالتلبية وخشوعها اجابته نداء داعي القيامة، وذلك عند نفخ الصور وتبعثر ما في القبور.

وبدخوله مكة ومشاهدته للناس مقبلين من أطراف البلاد شعثا غبرا حشرهم في عرصة القيامة، واجتماعهم على صعيد القيامة ولهين مذهولين.

وبرؤيته جلالة البيت ومهابته وقوفه بين يدي ربه، وباتيانه المستجاور وذكر ذنوبه عند نداء النادي " اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبيا "(٢) .

وبخروجه إلى عرفات ووقوفه بها إلى غروب الشمس وقوف الخلائق في عرصة القيامة مهطعين إلى الداعي منتظرين ما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة.

وبوقوفه في المشعر الحرام، ثم باتيانه منى وقضائه مناسكها، ثم اتيانه مكة وقضاء مناسكها منسكا بعد منسك احضاره مواقف القيامة، وهي خمسون مموقفا، يلب في كل موقف الف سنة.

ويتذكر عند صعود عقبة منى وقضاء مناسكه وقد حط عنه أثقاله جواز عقبة الصراط.

برؤيته أهل منى على اختلاف طبقاتهم، فيرى منهم من يضاعته(٣) الدر وخالص الذهب والمسك ونفائس الجواهر والعقيان، ومنهم الطباخ والخباز والمتطفل على

____________________

(١) في (ن): وباسفر.

(٢) سورة الاسراء: ١٤.

(٣) كذا في (ن) وفى (ق): يضاعة وجاء في اللغة الضعو بمعنى الاخفاء والاستار.

٢٠٧

سقط الذبائح، وفي ما بينهما من المراتب تفاوت طبقات أهل الجنة وتفاضلهم في درجاتها.

وليكن بعد الحج خيرا منه قبله، وليعلم أنه في خفارة الحج مائة يوم آخرها عشرين شهر ربيع الاول.

البحث الثالث: (في التروك)

ويحرم على المحرم أشياء: الاول - صيد البر، وهو الحيوان البري المحلل الممتنع بالاصالة، ونعني بالبري ما يبيض ويفرخ في البر، فيدخل فيه البط وان الامام الماء، لانه يبيض في البر.

ويلحق بالمحلل مانص على عينه بالتحريم، وهو الضب والقنفذ واليربوع وعمد الزنبور، ولا يحرم الضبع ولا النمر والصقر والبازي، ورخص في رمي الحداة والغراب عن البعير والرحل، وفي كون ذلك رخصة دليل على تحريم قتلها.

ويعم التحرم الاكل والقتل مباشرة، وتسبيا كاعارة الالة مثل السكين وشبكة الصيد، وان كان تعريضا كالضحك عند رؤيته، فيتفطن له من يقتله.

وامساكا فيرسله لو كان معه قبل احرامه، ولو لم يرسله ضمنه بمجرد امساكه لو تلف، وان كان بآفة سماوية، ولو أرسله فهو في ضمانه إلى أن يعود إلى حالة اختياره، فلو أخذه جارح أو هلك أو أهلك بمصادمته كان في ضمانه.

ويضمن عمدا وخطأ اختيارا واضطرارا.

والجراد صيد، ولو كان كثيرا بحيث يعم المسالك فلا شئ فيه للحرج، والبيض تابع.

٢٠٨

ولو ذبح الصيد كان ميتة فينجس، وتحرم فيه الصلاة ولو كسر بيضة لم تحرم على المحل في المحرم، لعدم اشتراط التذكية فيه.

ونعني بالممتنع المتوحش كالضبي دون الانسي كالشاة.

وقيدنا بالاصالة ليخرج الانسي لو توحش، والوحشي لو تؤنس، وكذا المتولد بين ما يحل أكله ويحرم، كالمتولد من الشاة والذئب، فيتبع الاسم.

ولو انتفى عنه الوصفان، فان امتنع حرم والا فلا.

ولا يحرم صيد البحر، وهو مابيض ويفرخ في الماء.

المحظور الثاني: النساء وطئا ولمسا ونظرا بشهوة وتقبيلا وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه مطلقا واقامة كذلك، وكذا يحرم الحضضة، ويجوز مراجعة الرجعية وشراء الجارية للتسري.

الثالث: الطيب على العموم، فيحرم المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس، وكل ما أنبته الادميون للتطيب، كالريحان الفارسي والسنبلة، لا الشيخ والقيصوم والفواكه كالاترج والتفاح، ويعم التحريم الاكل والبخور والشم، فلو مر به قبض على أنفه، ولا يقبضه من الكريهة واللمس، فيزله بخشبة لو أصاب ثوبه أو جسده لا بكفه، ويحلان من خلوق لكعبة لعدم الاحتراز، وتجوز التجارة فيه بلا لمس وشم، ويجوز الجلوس عند العطار.

وكذا يحرم الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، والتختم للزينة(١) ولبس المرأة مالم تعتده من الحلي، ويجوز المعتاد اذا لم تظهره للزوج.

والكذب، والجدال وهو الحلف مطلقا.

وقتل هو ام الجسد كالقمل، ويجوز نقله من موضع إلى آخر من جسده،

____________________

(١) في (ق): المزينة.

٢٠٩

ودن القراد وهو الصغار، والحلم وهو الكبار.

ولبس ما يستر ظهر القدم، كالنعلين الا عند الضرورة ويفدي، ولا يجب شقهما عن القدم.

وقص الاظفار، وازالة الشعر عن الجسد والرأس، ويباحان مع الضرورة مع الفدية.

وقلع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه.

ويجوز ترك الابل ترعاه، وما ينبت في ملكه والنخل والفواكه وعودي المحالة.

ولبس المخيط أوما شابهه، كجبة اللبد والذرع المنسوج وتعقيد الثوبين بالحصاة، ويجوز شد الهيمان على الوسط وعقد الازار، لا الرداء والطيلسان، وان كان له ازرار فلا يزره، ومع فقد الثوبين يلبس السراويل والقميص مقلوبا.

فيجعل ذيله على كتفيه، وتغطئة الرأس ولو بالارتماس والحمل، ويجوز باليد، واحرام المرأة كشف وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى طرف أنفها اذا لم يصب وجهها كالنقاب.

والتعبد بذلك ابتلاء وتبيه على كشف المستور، واظهار المصون عند المبعث(١) .

وما يذبحه المحل في الحل لا يحرم على المحل في الحرم، وكذا لا يحرم على المحل بيض كسره محرم في المحل أو الحرم، والتظليل سائرا، ويجوز في ظل المحمل وللمرأة والعليل، ويختضبان به دونه لو زاملهما، وتكره الرياحين، وتلبية المنادي.

____________________

(١) في (ق): البعث.

٢١٠

الفصل الثانى: (في الطواف) البحث الاول: (في واجباته)

وهي اثنا عشر: الطهارة من الخبث والحدث بقسميه عدا الاستحاضة، وعليها الاستظهار في منع الدم من التلويث، والختان في الرجل المتمكن خاصة.

والبدأة بالحجر الاسود بحيث يحاذي بأول جزء من بدنه أول الحجر، بحيث يمر بكل بدنه على كل الحجر، والختم به.

وخروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مس الجدران بيده في موازاة الشاذروان وهو طائف بطل.

وادخال الحجر بأجمعه، فلو وضع يده على وسط جداره بطل، بخلاف ما لومس ظاهره، واخراج المقام.

ويجب أن يراعي هذا البعد من أربع جوانب البيت، وجعله على يساره.

ورعاية العدد سبعا، فلو نقص ولو خطوة عمدا بطل.

ولو كان سهوا، فان تجاوز النصف رجع فأتمه، ولو رجع إلى أهله استناب، ولو لم يتجاوز استأنف، ولو عاد إلى أهله قضاه، فان تعذر عليه العود استناب.

وتحرم الزيادة، ويبطل مع العمد، ومع السهر ان ذكر في الثامن قبل بلوغه الركن قطع، وان كانعنده أكمله أسبوعا ندبا.

وصلى للطواف الواجب قبل الخروج للسعي، وللندب بعده.

وصلاة ركعتيه عند مقام ابراهيمعليه‌السلام حيث هو الان، ولوزوحم صلاهما وراء‌ه أو أحد جانبيه، ولو

٢١١

تركهما عمدا حتى خرج من المسجد رجع، فان تمكن من المسجد والافحيث أمكن(١) من البقاع، ولا يؤخرهما عن الطواف ولو ساعة الاكما يستريح، ويستحب الغسل لدخول الحرم والدعاء والدخول بسكينة ووقار حاملا نعليه بيديه خاضعا، والغسل لدخول مكة، ودخولها من أعلاها، فالعراقي طريقه، والشامي يقطع العقبة.

والغسل لدخول المسجد وللطواف.

ودخوله من باب بني شيبة، والوقوف عندها داعيا، والدعاء مشادهة الكعبة، وتطييب الفم بمضغ الاذخر، والطهاة في النفل.

والوقوف عند الحجر واستلامه وتقبيله، فان لم يقدر استلمه بيده وقبلها.

والرمل ثلاثا، والمشي أربعا، وهو مختص بطواف القدوم، والتزام المستجار، وبسط اليدين عليه، والصاق الخد والبطن به، وذكر ذنوبه مفصلة، والتداني من البيت الا مع خوف الصدام، والذكر وقراء‌ة القرآن وهي أفضل، والدعاء كلما حاذى الباب في كل شوط، والصلاة على النبي وآلهعليهم‌السلام وترك الكلم،

البحث الثانى: (في الاحكام)

الطواف ركن من تركه عمدا أعاده، فان كان على وجه جهالة لزمه بدنة، وان كان ناسيا أتى به، ولو رجع إلى أهله عادله، فان تعذر استناب.

ولو طاف مع نجاسة على ثوبه أو بدنه ناسيا أعاده، ولو لم يعلم حتى فرغ لم يكن عليه شئ، وفي الاثناء يزيلها.

وتجب الموالاة، فلو قطعه وقد تجاوز النصف بنى، ودونه يستأنف وان كان

____________________

(١) في (ق): يمكن،

٢١٢

لصلاة فريضة، أو ازالة نجاسة أو حدث، أو دخول البيت، أو لحاجة أو لغيره.

ويحصل القطع بخروجه عن المطاف، أو رفضه مع مضي زمان يخرج به عن كونه طائفا.

ولو شك في عدده وكان في النقيصة أعاد ولو كان في الزيادة، فان كان فيما زاد عن الثامن أو فيه وقد بلغ الركن قطع، وقبله يبطل وفي النافلة يبنى على الاقل.

ويجوز التعويل في عدده على الغير، فان شكان معا فكشكه.

وانما يباح قطعه للضرورة، كحاجة يضر قوتها، ولدخول البيت وقضاء حاجة المؤمن، وحيث يجوز البناء يبتدئ من موضع القطظع، ولو أشكل عليه أخذ بالاحوط.

ومن عجز عنه لمرض استناب من يطوف به ونهوى وهو يحتسب الطواف الواحد للحامل والمحمول ان لم يكن الحمل بأجرة، وان كان العجز لفقد الطهارة كالحائض، أخرته إلى أن يضيق الوقت.

فان خافت فواته عدلت إلى الافراد، فتقول: أعدل من عمرة التمتع إلى حجر الافراد لوجوبه قربة إلى الله، ثم تحرم بحج الافراد فتقول: أحرم بحجة الافراد حج الاسلام وألبي التلبيات الاربع لا عقد بها الاحرام المذكور لوجوب ذلك كله قربة إلى الله.

ثم تأتي بالموقفين وأفعال متى اذكل ذلك لا يشترط شئ منه بالطهارة، وان كانت من فضله، فعند قضاء هذه الافعال ان صادفت الطهر فعلت كل أفعالها وأنشأت العمرة والمفردة وتمت مناسكها.

وان كان الحيض عرض لها في اثناء طوافها، فان كا بعد أربعة أشواط تمت متعتها وأتت بالسعي والتقصير، ثم أنشأت الحج وأتت بباقي أحكامه، وقضت بعد قدومها مكة مابقي عليها من الطواف وصلاته مقدمة لذلك على طواف الزيارة.

٢١٣

واذا تمت متعتها سليمة من العوارض وخشيت أن تكون يوم النحر طامثا.

فلها تقديم طواف العمرة والحج على السعي، فلو قدمت السعي على أحدهما أعادته بعد التدارك وان كان سهوا.

أما طواف النساء فانه متأخر عن السعي، الا في صورة تقدميه مع طواف الحج، ولو قدمه ساهيا أجزأ.

ولو ذكر خلال السعي ترك الركعتين أو شئ من الطواف، فان كان بعد تجاوز النصف رجع فاستدرك(١) وبنى في السعي ولو على شوط، وان كان لم يتجاوز النصف استأنف الطواف ثم استأنف السعي ولو كان قد بقي منه شوط واحدة.

ويحرم الطواف وعليه برطلة في عمرة التمتع، ويكره في غيرها مطلقا.

ويستحب الاكثار منه، وهو للمجاور أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس والغسل أمامه، وتطيب الفم بمضغ الاذخر، والدخول من باب بني شيبة والوقوف عندها، والدعاء عند مواجهة الكعبة زادها الله شرفا وعظما، والطهارة في النفل، ويجوز ابتداؤه على غير وضوء.

ويحرم القران في الواجب، وهو أن يطوف طوافين ليس بينهما صلاة ويبطل، ويجوز في النفل، وأن يطوف أسابيع جملة ثم يأتي لكل طواف بركعتيه، وأن يتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، فيكون أحد وخمسين والاخر عشرة.

____________________

(١) في (ن): فاستدراك

٢١٤

الفصل الثالث: (في السعى) الاول: (في الكيفية)

ويشتمل على واجب وندب، فالواجب: النية مقارنة لاول جزء منه، والبدأة بالصفا فيلصق عقبه به وهو عرق الجبل، يرتقي اليه بعد أربع درجات، ثم ينحدر مه إلى المروة، فيللصق أصابع قدميه بها، ثم يستقبل الصفا فيلصق أصابع قدميه بموضع ألصق به منه عقبه.

وتكميله سبعا من الصفا اليه شوطان، ولو نقص منه خطوة بطل، وناسيا يقضيه فان تعذر العود استناب.

ولا يحل ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي ولو كان شوطا.

ويجب تأخيره عن الطواف فيعيده لو قدمه علليه ولو سهوا، ولو ذكر نقصه أتمه، ولو كانشوطا وظن كماله وهو متمتع، فأحل وواقع أو قلم أو قص عره كفر ببقرة.

ولو شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت، وان كان في أثنائه ولم يحصل شيئا بطل، ولو تيقن الزيادة مع سلامة الواجب لم يضر، وكذا لو تيقن نقصه وقد بلغ المروة أو قبله.

ولو حصل عدده وشك في مقداره فان كان في المزدوج على الصفا صح وعلى المروة يبطل، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.

ويجوز قطعه للراحلة، وصلاة الفريضة، وقضاء حاجة له ولغيره، ثم يبني ولو

٢١٥

على شوط.

والندب الطهارة، والشرب من زمزم والتضلع(١) منه، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المحاذي له، واستقبال الحجر عند ابتدائه والتكبير والتهليل سبعا سبعا، والمشي طرفيه.

والهرولة مابين المنارة وزقاق العطارين مالم يؤذ أحدا، ويرجع القهقرى لو نسيها، والدعاء خلالة، ولا يتعبد به في غير النسك بخلاف الطواف.

الثاني: (في احكم السعى)

وهو ركن يبطل الحج بتركه عملا لا سهوا، ويعود له ومع التعذر يستنيب، وتحرم الزيادة عمدا لا سهوا.

الفصل الرابع: (في التقصير)

واذا فرغ من عمرة التمتع قصر في محله وهو مكة، وأفضلها المروة.

ويجزئ من الرأس واللحية والاظفار وسائر الجسد حتى العانة، قصار وقرضا ونتفا وطليا، ولو حلق بعض رأسه أجزأ.

ولو نرى حلق جميعه وحلقه كفر بشاة ولم يجزيه، ووجب عليه امرار الموسى على رأسه يوم النحر، ولم يسقط عنه ما وجب عليه بالاصل من الحلق أو التقصير.

ولو نوى حلق رأسه أجمع واقتصر على بعضه، لم بجز ولم يجب عليه الشاة.

ويجل به من كل شئ أحرم منه حتى النساء.

____________________

(١) ضلع الرجل: امتلا شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه.

٢١٦

الفصل الخامس: (في احرام الحج والوقوف)

واذا فرغ من عمرة التمتع وجب عليه انشاء الاحرام للحجر من مكه، وأفضلها المسجد، ثم القام، ثم تحت الميزاب، ويرجع لتداركه لو نسيه، فان تعذر أحرم حيث قدر ولو بعرفة.

وأفضل أوقاته يوم التروية بعد صلاة الظهرين الا المرأة والهم ومن يضعف عن الزحام، ويتقدم الامام ليصلي الظهرين بمنى، ويبيت بها ليلة عرفة مستحبا، ولا يفيض منها حتى تطلع الشمس، ويتأخر الامام عن الناس حتى تطلع.

ثم يمضي إلى عرفة، ولها موقفان: اختياري، وهو من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، أي وقت حضر منه أجزأ، فان حضرها حين الزوال حرم عليه المفارقة حتى الغروب.

والركن المعتبر زمان النية، وان كان سائرا فيها أو راكبا، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما كفر ببدنة، ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما متتابعة، ويجوز في السفر ولوكان ناسيا أو جاهلا بالجهة، أوعاد قبل الغروب، لم يكن عليه شئ.

واضطراري، وهو عاملة الليل إلى طلوع الفجر، ولا يجب من الكون فيه مااد على الركن المعتبر، وهو زمان النية.

ويستحب الغسل، والدعاء قائما له ولوالديه ولاخوانه والمبالغة فيه والاكثار منه، فانه يوم دعاء ومسألة حتى تغرب الشمس، بالمنقول أو بماتيسر، مستحضرا قيام الناس يوم الجمع.

خائفا من خشية الرد وخسارة السعي وحسرة التضييع، وندامة الفوت،

٢١٧

وشفع نارا الحرمان، راجيا لنظره سبحانه بعين الرحمة إلى وفده وقبول الوقوف والوثوق بتحسين ظنونه باصابة الرحمة وقبول توبته ونيل معرفته واجابة دعائه، فانه وعدهم بذلك كله وهو لا يخلف الوعد.

وأن يقف في ميسرة الجبل من السفح أي: في السهل دون الوعر، وأن يضرب خباه بنمرة وعرنة وثوية وذو المجاز حدود عرفة لايجزئ الوقوف بها.

فاذا غربت الشمس أفاض منها إلى المشعر مؤخر الصلاة العشائين لايقاعها فيه، ولو تربع الليل، جامعا بينهما بأذن واقامتين مؤخر النوافل المغرب إلى بعد العشاء مقتصدا في سيره، داعيا عند الكثيب الاحمر عن يمين الطريق بالمنقول وله ثلاث مواقف.

اختياري مطلق، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، فان حصل به في أوله حرمت عليه المفارقة حتى تطلع، ولو أفاض قبل طلوعها ثم ولاكفارة، والركن المعتبر منه زمان النية كما قلنا في عرفة.

واضطراري مطلق، وهو من طلوع شمس النحر إلى الزوال، والكون الواجب والركن المعتبر فيه هو زمان النية.

واختياري اضافي، وهو عامة ليلة النحر، فجزئ المرأة محافظة على الستر والخائف دفعا للضرر.

ولو أفاض قبل الفجر عامدا أثم وجبره بشاة وصح حجه ان كان قد وقف بعرفة، ولا جبر على الناسي.

خاتمة: الوقوف ركن من تركه عمدا بطل حجه، ويجزئ الاختياريان والاضطراريان والاختياري الواحد، ولايجزئ الاضطراري الواحد وان كان للمشعر، ولايجزئ لوكان بعرفة اجماعا، وتسقط أفعال الحج عمن فاته.

ويستحب له الاقامة بمنى أيامه التشريق، ثم يجب علهى أن يتحلل من احرامه بعمرة.

٢١٨

ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، وهو سبعون حصاة، ويعتبر فيها أجمع ثلاث شرائط: أن تكون أحجارا من الحرم أبكارا عدا المساجد، ويستحب أن تكون برشا منقطة ملتقطة كحلية بقدر الانملة خوة، وتكره الصلبة والمكسرة.

ويفيض غير الامام قبل طلوع الشمس ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع، ويهرول فيه داعيا، ويلزم الامام مكانه حتى تطلع.

الباب الثالث: (في مناسك منى يوم النحر)

وهي ثلاثة: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق.

الاول: (رمى جمرة العقبة)

بسبع حصيات مع النية، ولايجزئ لوطرحها على الجمرة من غير رمي، ولا بمساعدة من حيوان وغيره، نعم لووقعت على شئ ثمانحدرت منه إلى الجمرة أجزأت.

ولو شك في وصولها لم يجز.

المنسك الثاني: (في الذبح)

وهو اما واجب أو ندب، والثاني الاضحية، والاول: اما واجب بأصل الشرع وهو نسك، وهو هدي التمتع لاغير، والثاني: اما بواسطة فعل المكلف ويصير نسكا، وهو هدي القران.

وان لم يصر نسكا، فاما أن يكون عقوبة وهو الكفارات

٢١٩

أولا وهو المنذور.

أمسا الهدي يختص وجوبه بالمتمتع مفترضا ومتنفلا، حتى لو تمتع المكي وجب عليه الهدي، ويحتاج إلى النظر في أمور ثلاثة: الجنس، والنسة، والهيئة.

أما الجنس، فيجب أن يكون من الانعام الثلاثة، فلا يجزئ غيرها من الخيل وبقر الوحش، ويكره منها الجاموس والثور والجمل، ويستحب الاناث من الابل والبقر، والذكران من الضأن والمعز.

أما السنة، فيعتبر الثني، وهو من الابل مادخل في السادسة، ومن البقر والمعز مادخل في الثانية، ويجزئ من الضان ما كمل سبع أشهر.

وأما الهيئة فأن يكون كامل الخلقة، فلايجزئ العيب، كالاعود والاعرج والخصي ومكسورة القرن الداخل، وهي العضباء والادرد(١) ومقطوع الاذن.

ويجزئ المشقوقة اذا لم يكن سقط منها شئ، ولا الخرقاء(٢) وهي مافي اذنها ثقب مستدير، ولا البتراء وهي مقطوعة الذنب.

وتكره الجماء وهي فاقدة القرن خلقة، والصيمعاء وهي فاقدة الاذن خلقة، ويستححب السمينة وهي التي لها ظل تمشي فيه وأن تنظر في سواد وتبرك في سواد.

ولا يجزئ المهزولة، وهو ماليس على كليلتيه شحم، لك لو اشتراها على أنها سمينة فظهرت هزيلة لم بكلف ردها وشراء بدلها، وكذا لو اشتراها على أنها هزيلة فظهرت سمينة فانها تجزئ.

أما لو اشتراها على انها هزيلة، فظهرت سمينة بعد الذبح، فانها لاتجزئ لعدم التقرب.

ولو اشتراها مطلقا ولم بنو شيئا، فان خرجت سمينة أجزأت لاهزيلة. ولو

____________________

(١) في (ق): والاهور.

(٢) في (ق): الحزماء.

٢٢٠