الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 227901
تحميل: 4702

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 227901 / تحميل: 4702
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

ظن كماله فظهر ناقصا لم يجز، ويتخير مولى المأذون بين بدل الهدي له وبين أمره بالصوم.

ويتعين على الواجد لعينه أو ثمنه ويشتريه ولو غلى بأضعاف ثمنه مع القدرة عليه ويباع عليه ما يباع في الدين وما لا فلا، كدار السكنى وثياب التجمل رفقا بالمكلف، ولو تكلف بيعها واشترى به الهدي أجزأ.

ومع تحقق العجز عنه وعن ثمنه، فالصوم بدل منه، وه وعشرة ثلاثة في الحج متتابعات، ويجوز من أول ذي الحجة بعدتلبسه بالعمرة، ويجزئ يوم التروية وعرفة، ولو لم يتفق أخرها إلى بعد النفر.

ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي أبدا، ولا يجزئ الا في منى، وسبعة اذا رجع إلى أهله.

ولو أقسام بمكة انتظر أسبق الامرين وصول أصحابه ومضي شهر.

ولو وجد الثمن وفقدالعين خلفه عند ثقة يذبحه عنه طول ذي الحجة، ولو مات بعد وجوبه عليه أخرج من صلب التركة.

ولو مات من وجب عليه وصوم صام الولي عنه ما عليه، ولو كان الجميع صام أجمع، ولا يراعى في وجوبها وصوله بلده ولاتمكنه من صيامها، للانها بد عن نسك.

ولوقدم الثلاثة من أول ذي الحجة ووجده فيه ذبحه لم يجبر بالصوم.

وتجب الوحدة، فلا يجزئ الواحد الا عن واحد.

ولو كانوا أهل خوان واحد فمن تمكن أخرج عن نفسه وعن عجز صام، والافضل مباشرة الذبح بنفسه ان أحسن.

ويستحب أن يجعل يده مع يد الذابح وينوي هو فيقول: أذبح هذا الهدي عن الواجب علي في حج الاسلام حج التمتع.

ولو لم بحضر تولاها عنه الذابح، فيقول: أذبح هذا الهدى عن الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج

٢٢١

الاسلام لو جوبه عليه نيابة عنه قربة إلى الله، ولو حضره المالك نويا معا.

ويجب ايقاعه يوم النحر، ولو أخره مختارا أثم وأجزأ طول ذي الحجة.

وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه.

ويجزي الاقتصار في الاكل على أقل من الثلث ولو يسير من الكبد ولا يجزي في الصدقة والهدية الا الثلث فمازاد.

ويحب ذبحه وصرفه في وجوهه بمنى، ولايجوز اخراجه عنه، ولا بأس بالسنام وبماضحاه غيره، ويجوز ادخاره، وأما الندب فالاضحية، ووقتها ثلاثة أيام بعد يوم النحر بمنى، وفي الامصار ثلاثة بيوم النحر.

ويستحب للموسر الاكثار منها ولو في الامصار، والصدقة منها على الجيران والمساكين، والفقير يشارك ولو سبعة وسبعين، سواء قصدوا السنة أو اللحم، ويكون قد أصابوا فضلا، ولو فقد عينها تصدق بثمنها، ولو اختلف تصدق بالاوسط، فلو اختلف على ثلاث حالات تصدق بثلث الجميع، وعلى أربعة بالربع وهكذا.

وأما هدي القران، فانه غير واجب بالاصل، فاذا قرن المفرد احرامه باشعاره المختص بالبدن وتليده المشترك(١) بالانعام، بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو سيرا أو خيطا يميز به عن المفرد وصار قارنا، وله عقد احرامه بذلك بالتلبية.

ولا يخرج بذلك عن ملك صاحبه،، فلا تجب الصدقة به.

ولو أصابه كسر جاز بيعه واحراز ثمنه، والافضل التصدق به.

ويجوز ركوبه وشرب لبنه مالم يضر به وبولده، وذلك عام في كل حيوان ذي لبن، وله ابداله وان أشعره أو قلده في موضعه، ومتى ساقه لم يكن بد من ذبحه أو نحره بمكة ان كان في احرام العمرة، وبمنى ان كان في احرام الحج،

____________________

(١) في (ق): مختصا

٢٢٢

ويستحب قسمته أثلاثا كهدي التمتع.

ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ، ولو أقام بدله ثم وجده قبل ذرح الثاني ذبحه، ولو كان قد ذبح الثاني لم يجب ذبح الاول، الا أن يكون مذور العين.

المنسك الثالث: (الحلق)

والحاج مخير بينه وبين التقصير من أي موضع شاء من بدنه كالعمرة، لكن الحلق أفضل، فانه بمنزلة الطائف مادام ذلك الشعر عليه، فلا ينبغي بعد ذلك حلقه الا في مثله مع الاختيار.

ومع التقصير أوالحلق بمنى يحل المخيط والغطاء، وهو التحلل الاول للمتمتع.

وبطواف الزيارة يحل الطيبل وهو التحلل الثاني، وبطواف النساء يحللن له، وهو التحلل الثالث.

ويتعين التقصير على النساء.

ويجب الترتيب بين هذه المناسك، ولو خالف الترتيب أتم وأجزأ ويجب تقدمه على طواف الزيارة، فلو قدم الطواف عليه ناسيا أعاده، وعمدا يجبره بشاة ولا اعادة، ولو رحل قبله عادله، فان تعذر حلق وجوبا وبعث بشعره ليدفن بهاندبا ومع التذر لا شئ واذا قضى مناسكه بمنى يمضي إلى مكة ليومه أو غده.

ويجزي(١) التأخير عنه إلى تمام ذي الحجة للمتمتع، ويكره للقارن والمفرد.

وكذا يجزي الذبح والنحر في باقي ذي الحجة وان أثم.

وأما الرمي فلا يصح الا في أيامه، ولو فاتت

____________________

(١) في (ن): ويحرم.

٢٢٣

أخره إلى القابل.

الباب الرابع: (في باقى المناسك)

واذا(٢) فرغ من الطوافين والسعي عادالى منى وقضى مناسكه بها، وهي رمي الجمار في أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويبيت لياليها بمنى، ولا يجب الكون بها بالنهار الا حالة الرمي.

ويرمي في كل يوم الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، مرتبا يبدا بالاولى ثم اوسطى ثم جمرة العقبة، ولو رمى اللاحقة قبل تكميل السابقة عمدا أعاد وان كان ناسيا، فان أكمل أربعا في السابقة بنى، وان كان أقل استأنف السابقة واللاحقة، ولو كانت الناقصة الاولى كملها، ولم يبن على الثانية الا مع الاربع، فهنا مسائل: الاولى: أن يرمي على كل واحدة من الثلاث أربعا، فيتمم على الجميع مرتبا نم غير استثناف.

الثانية: أن يرمي كل واحدة منهن ثلاثا فيتمم الاولى ويستأنف الباقيتين.

الثالثة: أن يرمي الاولى أربعا وكلا من الباقيتين ثلاثا، فيتمم الاولى والثانية لان ماقبلها أربعا ويستؤنف الثالثة.

الرابعة.

أن يرمي على كل من الاولتين أربعا والثالثة دونها فيتمم الجميع، الخامسة: أن يفضل في يده واحدة ولا يدري من أى جمرة هي فيرمي على كل واحدة واحدة ولاترتيب.

السادسة: أن يفضل في يده أكثر من واحدة ولايدري أهي من جمرة أو أكثر

٢٢٤

فان كانت أقل من أربع رماها على كل واحدة مرتبا، وان كانت أربعا استأنف الجميع عدا الاولى مع الترتيب.

ووقت الرمي مابين طلللوع الشمس إلى غروبها، ووقت الفضيلة إلى الزوال ولوفاته رمي يوم قضاه من الغد مقدما له على الحاضر وجوبا، ولو فاته أيامه قضاه في القابل.

ويجوز له أن ينفر في الاول، وهو اليوم الثاني عشر، ولو أن ينفر في الثاني وهو اليوم الثالث عشر.

ومن نفر في الاول لا ينفر الا بعد الزوال قبل أن تغرب شمسه، ولو غربت بات.

والنفر فيه يختص بمن اتقى الصيد والنساء في احرامه، وغير المتقي لا يترخص سواء كان ما خرج به عن التقوى جماعا أو قبلة، وسواء في الصيد قتلا أو أكلا أو دلالة، وفي الثاني يجوز قبله.

ولوبات الليلة الواجبة في غير منى لزمه شاة الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة حتى تجاوز نصف الليل.

ويجوز الخروج من منى بعد انتصاف الليل ويدخل مككة في باقية، ويرمى العبد والخائف والمريض والراعي ليلا، ويستنيب المعذور.

وكذا الثانية، ويرمي الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف.

والتكبير مستحب وصورته.

الله أكبر الله أكبر، لا اله اله الله والله أكبر الله أكبر على ما هدنا والحمد لله على ما أولاورزقنا من بهيمة الانعام.

عقيب خمس عشر صلاة أولها ظهر العيد.

وفي الامصار عقيب عشر.

ولوبقي شئ من المناسك في مكة عاد اليها واجبا، والا مستحبا لطواف الوداع.

٢٢٥

ولا يفيض من منى حتى يودعها بصلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك، فانه مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويستحب لمن نفر في الاخير الاستلقاء بمسجد الحصبى، وهو بالابطح في ناحية المقابر قريب من الحبل، وصلاة ركعتين به.

وأهم المستحبات دخول الكعبة خصوصا الصرورة، والصلاة في الزوايا وعلى الرخاملة الحمراء بين الاسطوانتين، وهي قريبة من الركن الشامي، يقرأ في الاولى الحمد وحم السجدة، وفي الثانية بقدرها.

واختتام الدعاء فيه، واستلام الاركان خصوصا اليماني والمستجار والصاق الخد والبطن به، وذكر ذنوبه على التفصيل ما أمكن ثم يحمل، والشرب من زمزم والتضلع منه وحمله إلى بلاده فانه لما شرب له.

والخروج من باب الحناطين والسجود مستقبل(١) القبلة داعيا، والشراء بدرهم تمرا يتصدق به احتياطا لا حرامه، والعزم على لعود، والنزول بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به، والحائض تودع من الباب المسجد.

ويستحب المجاورة بمكة، فان الثواب فيها مضاعف، وهي أحب البقاع إلى الله ويكره لمن يريد التجارة، ولمن لا يأمن على نفسه مواقعة الذنوب في الاغلب ويستحب بالمدينة ومشاده الائمةعليهم‌السلام الامع أذية المخالفين والحج على الابل الجلالة.

____________________

(١) في (ن): مستقبلا.

٢٢٦

الباب الخامس: (في اللواحق) وفيه اطراف الاول: (في العمرة المفردة)

وهي واجبة على الفور على من يجب على الحج بشرائط، ويسقط عن المتمتع بعمرة، وقد تجب بالنذر وأخويه، والاستئجار، والافساد والفوات، والدخول إلى مكة لغير المتكرر كالحطاب.

ويتكرر بتكرر السبب.

وتجب فيها النية، والاحرام من الميقات وهو أدنى الحل، وأفضله الجعرانة ثم التنعيم، ثم الحديبية بالتخفيف مهموزة وبالتثقيل بلاهمز.

والطواف وركعتاه.

والسعي، والتقصير.

ويجوز فيها الحلق وطواف النساء وركعتان، وتصح في جميع أيام السنة، وأفضلها رجب.

ويجوز العدل بها إلى التمتع ان وقعت في أشهر الحج، ولا يجوز للمتمتع بعد عمرته الخروج حتى يأتي بالحج لارتباطها به الا أن يخرج محرما بالحج لقضاء حوائجه، ثم يعدل إلى عرفات في وقتها أو يخرج محلا وعود في شهر خروجه ويحسب عليه من الحلاله.

ولو عاد في غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها، ويجدد عمرة ويتمتع بالاخيرة، وتستحب في كل شهر بل في كل يوم، ويحلل بالتقصير فيها من كل شئ عدا النساء ويحللن بطوافهن.

٢٢٧

الثاني: (في الحصر والصد)

ومن صد.

إلى هنا جف قلمه الشريف تغمده الله برحمته وأسكنه جنته.

٢٢٨

(٣) الل معة الجلية في معرفة النية

٢٢٩

بسم الله الرحن الرحيم

الحمد لله مبدع الصور، ومنشئ البشر، وخالق الشمس والقمر، الذي بالجود والاحسان(١) اشتهر، وفي آياته ومخلوقاته ظهر، وبكنه ذاته عن الاوهام(٢) استتر، فلا تبلوت(٣) به فهم مالك ولا بشر.

نحمده على مانهج لنا من الشرع المطهر، الهادي إلى أحسن السير، وأوضح لنا من العبر الباعثة للفكر، المؤدية إلى سعادة البشر.

والصلاة على أشرف الفطر، وخلاصة البشر، محمد وآله الغرر، ماهمي سحابا(٤) وهمر، وغسق ليل ودجر، وتنفس صبح فانفجر.

وبعد: فهذه المقدمة الموسومة ب‍ " اللمعة الجلية في معرفة النية " وهي مع اشتمالها على فروع غريبة ونكات عجيبة، حلوة الطعم، لذيذة المغنم، عملتها راجيا بوضعها الثواب، ومتكلا(٥) على رب الارباب، وفيها مقدمة وأبواب أما:

____________________

(١) في (ن): بالجود أمرو بالاحسان.

(٢) في (ن): المخلوقات(٣) في (ن): يتلوث.

(٤) في (ن): ماهما سحاب.

(٥) في (ق): ومتوكلا.

٢٣٠

المقدمة: فى وجوب النية وحقيقتها "

ويدل على وجوبها العقل، لان الفعل عند صدوره يحتمل وجوها، ولا يخصص بأحدها الا بالنية فان لطمة اليتيم مثلا تحتمل أمرين، يوجب أحدهما المدح والاخر الذم.

والنقل كقوله تعالى " وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصن له الدين "(١) والاخلاص انما يختص(٢) بالنية.

وقولهعليه‌السلام " انما الاعمال بالنيات "(٣) و " انما " للحصر.

والاجماع.

وحقيقتها: القصد إلى ايقاع الفعل على وجهه متقربا أداء‌ا أو قضاء ان وضع له الوقتان، والاسقط القيدان.

ولم يضع الشارع لها لفظا معينا فيتبع، وانما ذكرها علماؤنا في المقدمات والعقائد على سبيل التعليم والتفهيم.

اذا عرفت هذا، فاعلم أن كل فعل يعاد(٤) لو خلا عن النية، فهي شرط في صحته، كالصلاة والصوم.

وضابطه: ماتعلق غرض الشارع بحصول مع ملاحظة التقرب، وان وقع موقعه وسد مسده لم يشترط بها، وان كانت أفضل.

وضابطه: ما كان الغرض منه ايقاعه في الوجود فقط، كالقضاء وتحمل الشهادة وأدائها،

____________________

(١) سورة البينة: ٥.

(٢) في (ق): يتمحص.

(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ١٨٦، ح ٢.

(٤) في (ق): معاد.

٢٣١

الباب الاول: " في الطهارة " وأقسامها ثلاثة: الاول: " الوضوء "

وهو واجب ومندوب، ولايجب لنفسه أصلا، بل لغيره وهو الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، فمع خلو الذمة عن وجوب أحد الثلاثة ينوي به الندب، ولو تحقق وجوبها بعد ذلك استباحها به، ان كان قد نوى الاستباحة فيه أو الرفع.

والا فلا.

ويجب الاولان بالاصل والتحمل، والثالث برؤية الغلط في المصحف اذا لم يتم اصلاحه الا بمسه، وتشترك الثلاثة في النذر وأخويه، ونيته: أتوضا لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.

ولو أبدل المختار الاستباحة بالرفع جاز.

وكذا: أتوضأ لاستباحة مس خط المصحف أو الطواف.

وان لم يردهما على اشكال.

وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة وان كانت مندوبة، ويدخل بها(١) في غيرها وان نفاه، وليس كذلك الطواف المندوب، لعدم اشتراط الطهارة فيه.

وفيه نظر.

وقد يجب الوضوء بالنذر، فانعينه بوقت تعين، فيكفو لو خالف - ان لم

____________________

(١) في (ق): به،

٢٣٢

يتكرر ذلك الزمان - ويقضي.

وان أطلق كان وقته العمر، ويتضيق عند ظن الوفاة فيأثم لو أخر حينئذ.

ولو مات بعد(١) ذلك وجبت الكفارة في ماله، ولا معه تسقط.

ونيته: أتوضأ لو جوبه بالنذر قربة إلى الله.

وله ضم الرفع أو الاستباحة.

ويستبيح به مع أحدهما الدخول في مشروطه لا مع الاطلاق، ويحتمل انصرافه إلى الرفع، فلا يجزئ الاطلاق فلو عينه بوقت واتفق فيه متطهرا لم يجب الحنث ويجدد احتياطا.

ومع خلو الذمة عن مشروطه يستحب دائما وقد يؤكد [ الاستحباب ](٢) لاسباب: فمنها: لا يصح فعله الابده، كاصلاة وان كانت مندوبة، ومنها: ما يصح بدونه والوضوء مكمل له، كالطواف المندوب، والسعي، ورمي الجمار، وقراء‌ة القرآن والدعاء، وتكفين الميت والصلاة عليه، والسعي في الحاجة، ونوم الجنب، وجماع المحتلم والحامل، وزيارة المقابر.

ولو أراد أحد هذه عينه، ولم يكف عن غيره، ولا يكفي الاطلاق.

ولو رفع الحدث كفى عن الكل.

وقيل: لابد في المندوب مع الرفع حيث يمكن، ومع تعذره ينصرف إلى الصورة ويعين سببه، فيقول: أتوضأ لنوم الجنب مثلا لندبه قربة إلى الله.

ومحل النية عند غسل يديه المستحب، ثم عند المضمضة، ثم الاستنشاق.

ثم خلالهما.

وتتضيق عند غسل أول جزء من أعلى الوجه، مستديما حكمها حتى الفراغ.

ولو ظن دخول الوقت فنوى الوجوب، أو عدمه فنوى الندب، طم ظهر

____________________

(١) في (ن): مع.

(٢) الزيادة من (ق).

٢٣٣

الخلاف أعدا على الاصح.

القسم الثانى: " الغسل "

وهو واجب وندب، فالواجب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس وغسل الميت ومسه قبله بعد (برده.

فغسل الجنابة والموت واجبان لنفسهما، ويسقط فرض الوضوء معهما، وندبه مع الاول دون الثاني، والبواقي لغيرها، فلا يجب واحد منهما الابوجوب مشروط به، وهو مشروط الوضوء.

ودخول المسجدين واستيطان غيرهما، وقراء‌ة العزيمة، والصوم في غيرالمس فمع خلو الذمة عن أحدها ينوي به الندب.

ونية الجنابة: اسغتل للرفع حدث الجنابة أو لرفع الحدث، أو لاستباحة، الصلاة، أو أغتسل للجنابة لوجوبه(٢) قربة إلى الله.

ومحلها كالوضوء الا الوجه فعوضه الرأس ويتخير كل جزء منه حتى الوجه، ولا تشترط الموالاة في الغسل، الافي السلس ولامبطون اذا خاف فجأة الحدث في أثنائه وأمنها مع التوالي.

ويتخير في المس بين: أغتسل غسل مس الميت لندبة قربة إلى الله أو أغتسل لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لندبه قربة إلى الله. ومع شغل الذمة بمشروطة(٣) ينوي الوجوب، ولا يكفي في اباحة الصلاة،

____________________

(١) في (ق): وبعد.

(٢) في (ن): لوجوبها.

(٣) في (ن): بمشروط.

٢٣٤

بل لابد من الوضوء قبله أو بعده.

وان تراخى أو أحدث فيقول: أوتوضأ لرفع الحدث لندبة قربة إلى الله، ويستبيح به الفرض به تحققه.

وكذا السياقة في الحيض والنفاس.

أما الاستحاضة فان غسلها يجامع حدثه، فالدم لم يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة، ومعه ولم يسل اضافة الغسل للصبح بعد دخول وقتها، الا أن تكون متفلة أو صائمة مطلقا، فتقدمه على الفجر وجوبا ويجزئ وان سال وجب مع ذلك غسل للظهرين، تجمع بينهم، ا وكذا العشائين.

ولو أخلت الصائمة بالاغسال قضت، وكذا الحائض والنفساء، والجنب يكفر ولا شئ على الاخر.

ونيته: أغتسل غسل الاستحاضة الصوم أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.

وعليها مع ذلك الوضوء، وتنوي به الاستباحة لا الرح كذائم الحدث، وعليه الوضوء لكل صلاة والشروع فيها بعده، فلو تراخى غير متشاغل بشروطها الواجبة سنتها كالاذان والتوجه استأنف وكذا المستحاضة.

ولو كان له وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة وبج توخيه(١) .

ونية غسل الحيض: أغتسل لرفع حدث الحيض، أو لرفع الحدث، أو لاستباحة الصلاة لو جوبه أو ندبة قرب إلى الله، وكذا النفساء وتجعل عوض الحيض النفاس.

ونية تغسيل الميت: أغسل هذا الميت لوجوبة قربة إلى الله.

ولو قال: أغسل هذا الميت بماء السدر جاز، فيضم اثنتين(٢) للكافور والقراح، ويجوز أن يجمعهما في نية [ واحدة ] كما يجوز جع الثلاث، ويضم اليه الوضوء ندبا فيقول: أوضي

____________________

(١) في (ق): ترجيه.

(٢) في (ق): اثنين

٢٣٥

هذا الميت لندبه قربة إلى الله.

ويتخير في تقدميه وتأخيره عن الغسل هنا كغيره لحكمية النجاسة.

ويستحب النية في الحنوط والتكفين والدفن وينوي بها الوجوب فيقول: أحنط هذا لاميت لوجوبه قربة إلى الله عند ابتداء الشروع فيه، ونية تكفينه: أكفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله، عند عقد المئزر مستمرا عليها إلى عقد اللفافة.

ونية دفنه: أدن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند تناوله مستمرا إلى تمام اضجاعه على يمينه، مستقبلا في حفيرة حارسة من الهوام.

ولو اجتمعت أسباب الواجبة تداخلت الا الجنابة، فتجزئ عن غيرها ولا يجزئ عنها، ويدخل الكل تحت الموت، والندب قد يكون للزمان، كيوم الجمعة ووقته من طلوع فجره إلى الزوال ثم يصير قضاء إلى آخر السبت، وخائف الاعواز فيه يقدمه من يوم(١) الخميس ويعيده ولو جده فيه، والافضل الاداء والمتقدم آخره والقضاء أوله.

ونيته لمؤديه: أغتسل غسل الجمعة أداء لدنبة قربة إلى الله، ولو حذف الاداء لم يضر.

ولمقدمه: أعجل أو أقدم غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله.

وفرادى رمضان، وآكدها الاولى ومن نصفه إلى ثلاثة وعشرين، وليلة الفطر ويومي العيدين، وعرفة، والغدير.

ولابد من تعيين السبب، فيقول: أغتسل لاول ليلة من رمضان، أو ليلة ثلاثة وعشرين منه، أو ليوم عرفة لندبه قربة إلى الله.

وللمكان، كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها. ونيته.

أغتسل لدخول الحرم مثلا لندبه قربة إلى الله.

____________________

(١) في (ن): أول.

٢٣٦

وللفعل، كصلاة الحاجة والاستخارة وقضاء الكسوف والمستوعب لتاركه عمدا، وللتوبة، والسعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة.

ونيته: أغتسل لصلاة الحاجة مثلا، أو لرؤية المصلبو، أو من رؤية المصلوب لندبه قربة إلى الله.

ويقدم ما للمكان والفعل الا أن يكون سببا مع كالرؤية، أو واجبا مضيقا كالتوبة وينقضها الحدث قبله، وما للزمان ولا تداخل مطلقا ويجامعها الحدث ولا ينقضها مطلقا.

وقد يجب الغسل بالنذر وأخويه اذا عينه بأحد أسبابه لا مطلقا، ونيته: أغتسل غسل الجمعة مثلا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.

القسم الثالث: " التييم "

وهو واجب وندب، فموجبه موجب الطهارتين، وخروج الجنب من المسجدين وكذا الحائض والنفساء.

وحكم اللبث والدخول مع الضرورة كذلك.

وهل يدخل به في الصلاة؟ فيه نظر عند العجز عن استعمال الماء بدلا عنهما أو عن أحدهما.

فنيته اذا كان بدلا عن الصغرى: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبة قربة إلى الله.

بعد وضع يديه والضرب على الارض، أو ما يقع عليه اسمها كالمدر والحجر وان كان صلدا كالرخام، لا المعدن [ والجص والمنسحقة ](١) والنجس والمغصوب أو مقارنا له.

____________________

(١) الزيادة من (ق).

٢٣٧

ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه الاعلى، ثم ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى مستوعبا للممسوح خاصة.

وان كان بدلا عن الكبرى: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.

ثم يضرب ضربتين احداهما للوجه والاخرى لليدين.

ولو اجتمعا تيمم عنهما بنيتين منفردتين،، ويتخير في التقديم. وذلك في غير الجنابة.

ويحتمل في الميت ثلاثا كبر بثلاث نيات وتجزئ الواحدة، فيقولل: أيمم هذا الميت بدلا من غسله لوجوبة قربة إلى الله.

ثم يضرب ضربتين لوجهه ويديه ويمسح منه ما يمسحه الحي في يتيممه.

وعلى الاحتمال: أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر لوجوبة قربة إلى الله.

ثم يأتي بنية الباقيتين(١) على القياس.

أو أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدور والكافور والقراح لوجوبه قربة إلى الله.

ويضرب له ست ضربات، الوتر منها للوجه والشفع لليدين.

ويستباح به ما يستباح بالمبدل على قول، وينقضه نواقضه والتمكن منه لا خروج الوقت، نعم لا يؤدي به في أوله اذا توقع زوال عذره في آخره، ويصلي به الفرض والنفل أداء‌ا وقضاء أصالة وتحملا.

ومندوبه ما كان بدلا عن الوضوء المستحب الرافع وللنوم وصلاة الجنازة،

الباب الثانى: " في الصلاة "

وهي واجبة ومندوبة، فالواجبة منها اليومية.

فالظهر والعصر والعشاء في

____________________

(١) في (ق): الباقين

٢٣٨

الحضر أربع أربع(١) ، والمغرب ثلاث [ ركعات ](٢) ، والصبح ركعتان.

ونيتها اذا كانت أداء‌ا من الامام والمنفرد: أصلي فرض الظهر مثلا أداء الوجوبه قربة إلى الله.

ومن المأموم: أصلي فرض الظهر مثلا مأموما أداء‌ا لوجوبة قربة إلى الله.

ولو كانت مندوبة كالعادة مع الجماعة قال: أعيد الظهر اماما أو مأموما لندبها قربة إلى الله.

ويتخير الصبي نية(٣) الوجوب أو الندب.

واذا كانت قضاء‌ا: أصلي فرض الظهر مثلا قضاء‌ا لوجوبه قربة إلى الله.

وان كانت عن الغير قال: أصلي فرض الظهر مثلا نيابة عن والدي أو عن فلان قضاء‌ا لوجوبه قربة إلى الله.

أو أصلي فرض الظهر قضاء‌ا عن فلان لو جوبه عليه وندبه قربة إلى الله.

ولو كانت تبرعا: أصلي فرض الظهر قضاء‌ا عن فلان لوجوبه عليه، وندبه على قربة إلى الله.

تتمة: يجب في الاحتياط النية وصورتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لماسهوت به في فرض الظهر مثلا أداء‌ا لوجوبه قربة إلى الله.

مع بقاء وقت المجبورة ومع خروجه ينوي القضاء، ولو كانت قضاء‌ا نواه كذلك، ولو كانت المجبورة تحملا عن الغير قال: أصلي ركعة الحتياطا لما سهوت

____________________

(١) في (ق): ركعات.

(٢) الزيادة من (ق).

(٣) في (ق): بنية.

٢٣٩

به في فرض الظهر الوابج علي نيابة عن فلان قضاء‌ا لوجوبة قربة إلى الله.

ولو كان الاحتياط نفسه تحملا قال: أصلي ركعة احتياطا للظهر قضاء‌ا لوجوبها على فلان بالنيابة عنه قربة إلى الله ثم يحرم، ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، وقراء‌ة الفاتحة خاصة اخفاتا.

ولو كانت عن الظهر(١) وبجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت.

ولو ضاق الا عن قدر الاحتياط صلى العصر.

ولو بقي قدر العصر خاصة، احتمل اختصاصه بها(٢) وقضاء الاحتياط والمزاحمة به، فينوي فيه الاداء تبعا لفريضته، ويحتمل القضاء، ولو خرج صارت قضاء‌ا، فتترتب على الفوائت.

تنبيه:

هذا كله على القول بأنها تمام أو من وجه، وعلى القول بأنها(٣) منفردة من كل وجه تصير قضاء‌ا، وتترتب على الفوائت اذابقي قدر الحضر خاصة وقلنا بالاختصاص ولو ذكر قبلها نقض الصلاة ولم يطل الوقت أتم ن غير تحريم، ان لم يحدث أو يستدبر، وان تكلم في أثنائها تبطل، وكذا بعده اذا خالف، ولو وافق صح، ولو ذكر تمامها قبله سقط وفيه يتخير.

ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبينها، وهل تصح القدوة فيها بمثلها أو بغيرها من الفرائض؟ فيه نظر، ونية قضاء التشهد: أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله ثم يأتي به.

ونية قضاء الصلاة على النبي وآله: أقضي الصلاة على النبي وآله لوجوبها قربة إلى الله، ثم يقول: اللهم على محمد وآل محمد.

____________________

(١) في " ق ": للظهر.

(٢) في " ق ": اختصاصها به.

(٣) في " ق ": بكونها.

٢٤٠