الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 230449
تحميل: 4797

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230449 / تحميل: 4797
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

ونية قضاء السجدة: أقضي السجدة المنسية لوجوبها قربة إلى الله، ويعتبر فيها ما يعتبر في سجود الصلاة.

ومحمل النية وضع الجبهة أو مقارنا لها، وكذا السهو والعزيمة، ولا يعتبر المحلل الا في الاحتياط والسهو.

ونية سجود السهو: أسجد سجدتي السهو لو جوبهما قربة إلى الله، وتجب الطمأنينة بينهما، والذكر بما يجزئ في الفرض.

وقيل: يتعين بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآله محمد.

أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته، دون الطهارة والاستقبال.

وقيل: يعتبر فيهما مايعتبر في سجود الصلاة.

ويأتي بهما ولو طال الزمان، ولو أخل بهما لم تبطل صلاته ويقضيهما(١) الولي احتياطا، ويتعدد بتعدد سببه مطلقا، ولا يجب تعيينه ولاترتيب بين افراده ولا بينه وبين الاحتياط.

ونية سجدة العزيمة: أسجد سجدة التلاوة لوجوبها قربة اللى الله، ولا يجب فيها ذكر بل يستحب " لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ايمانا وتصديقا، لا اله الا الله عبودية ورقا، سجدت لك يارب تعبدا ورقا " أو يقول: " رب آمنت بما كفروا، اعترفت(٢) بما أنكروا وأجبت إلى مادعوا، لا اله الا الله ربنا رب آبائنا الاولين.

تنبيه: لو فانه أبعاض من صلاة(٣٩) كالتشهد والسجود، رتب الاول فالاول، وكذا

____________________

(١) في (ن): ويقضيها.

(٢) في (ق): اعترف.

(٣) في (ق): صلاته.

٢٤١

لو كان من صلوات، ولا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا الا مع النسيان والضرورة فينوي القضاء، ولايترتب على الفوائت، ولاتبطل الصلاة بتخلل الحدث بينها وبينها(١) ويقضيها الولي.

ومنها: صلاة الجمعة ركعتات عوض الظهر، ونيتها من الامام: أصلي صلاة الجمع اماما لوجوبها قربة إلى الله، ومن المأموم: أصلي صلاة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى الله ولا تقبل النيابة والقضاء.

ومنها: صلاة العيدين، ونيتها من الامام: أصلي صلاة العيد اماما لوجوبها قربة إلى الله.

ومن المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة إلى الله.

ولواختلت شرائطها(٢) استحبت جماعة وفرادى، ونيتها من الامام والمنفرد: أصلي صلاة العيد لندبها قربة إلى الله.

ومن المأموم: أصلي صلاة العيد.

مأموما لندبها قربة إلى الله.

والتحمل في القراء‌ة خاصة دون التكبيرات القنوت.

ولا تصح من المشغول بالقضاء ولا تقضى، فلا تقبل النيابة، ومنها: صلاة الكسوف وأخواتها، ونيتها من الامام والمنفرد: أصلي صلاة الكسوف أداء‌ا لوجوبها قربة إلى الله.

ومن المأموم: أصلي صلاة الكسوف مأموما أداء لوجوبها قربة إلى الله.

ونية الاخاويف كالرياح العاصفة والمتلونة المخوفة الصيحة: أصلي صلاة الايات أداء لوجوبها قربة إلى الله، ونية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء لوجوبها قربة إلى الله.

ووقتها من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء، وفي الايات، مدتها فلو قصر

____________________

(١) في (ق): وبينه.

(٢) في (ق): الشرائط.

٢٤٢

عن الصلاة وشرطها المحصل سقطت أداء‌ا وقضاء‌ا.

وفي الزلزلة والصيحة العمر وتصلى أداء‌ا دائما.

ولو خرج وقت الموقتة عوض الاداء في نيتها بالقضاء.

ولو اقتدى القاضي بمثله أو بمصليها أداء‌ا مع سعة الوقت للفرضين جاز.

ولو ترك منها ركوعها أو ركوعين حتى سجد ساهيا لم تبطل.

ولو شك وتعلق بالركعات بطلت، وبالركوعات يبنى على الاقل، وتعاد مع بقاء وقتها ندبا ومع الجماعة كذلك، لغير المشغول بالواجبة مطلقا.

ولا تضر الاجزاء [ المنسية ](١) كالتشهد.

ولو كانت عن الغير قال: أصلي صلاة الكسوف أو الايات قضاء‌ا لوجوبها على والدي أو على فان قربة إلى الله.

ومنها: صلاة الطواف ركعتان، وهي واجبة في الطواف الواجب ومندوبة في المندب فنيتها(٢) اذا كانت واجبة: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها، أو المفردة، أو طواف الحج، أو النساء الواجب علي في النسك الفلاني أداء‌ا لوجوبهما(٣) قربة إلى الله.

ووقتها بعد الطواف إلى قبل تمام السعي، ثم تصير قضاء‌ا، فلو ذكر تركهما خلال السعي رجع فأتى بهما أداء‌ا ثم أتم السعي ولو لم يذكر حتى فرغ نوى فيهما القضاء، فيقول: أقضي ركعتي الطواف إلى آخره.

وان كانت تحملا عن الغير أصالة أو بأجرة قال: أقضي أكعتي الطواف الفلاني الواجب على فلان في النسك الفلاني نيابة عنه قربة إلى الله، ولو كان متبرعا قال

____________________

(١) الزيادة من (ق).

(٢) في (ق): والنية.

(٣) في (ق): لوجوبها.

٢٤٣

في آخرها: وندبها علي.

وان كان نفس النسك تحملا قال المتحمل له: أصلي ركعتي طواف العمرة التمتع بها إلى حج الاسلام مثلا الوابج علي نيابة عن فلان أداء‌ا لوجوبهما قربة إلى الله.

وان كانت قضاء‌ا قال: أقضي عوض أصلي.

ولو مات النائب قبل فعلهما قضاهما الولي على الاحوط، فيقول هو أو نائبة: أقضي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام الواجب على فلان تحملا على فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة إلى الله.

ومنها: صلاة النذر واليمين والعهد، وهو اما معين بهيئة أو زمان فيجب ايقاعها فيه، وان كان أحد الخمسة، ويكفر لو أوقع فيه غيرها، أو أوقعها في غيره اذا لم يتكرر ويقضي ولو عين المكان تعين مع المزية، ومع عدهما ينعقد المطلق لا المقيد، أو مطلق فان قال: صلاة وجب ركعتان وقيل: ركعة، وهو الاقوى.

وان عين عدد أتى به ويسلم في كل ركعتين ولو قال: ثلاثا أوخمسا تخير في التسلم عقيب الركعات(١) وفي جعلها ثلاثية وثنائية، أو رباعية ومفردة أو ثنائيتين ومفردة ولا يختص مكانا ولا زمانا.

ويتضيق عند ظن الوفاة فيقضي لو أخر حينئذ، وتجب الكفارة في ماله، ولا معه(٢) القضاء خاصة على وليه، وهو ولده اللذكر الاكبر المكلف عند موته، وان كان هناك أكبر منه أنثى أو ناقص الحكم.

ويقضي ماتركه من صلاة وصيام اذاكان قد تمكن من فعله ولم يفعله، سواء كان وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة، وان كان في حج النيابة لا ما تحمله بالاستئجار أو

____________________

(١) في (ق): الركعتان.

(٢) بعنى اذا لم يكن له قال مال فليس الا القضاء خاصة على وليه " منه ".

٢٤٤

عن أبيه.

ونيته اذا كان في وقته: أصلي ركعتين أداء‌ا لوجوبهما بالنذر قربة إلى الله.

أو أصلي صلاة الحبوة أداء‌ا لوجوبها بالنذر قربة إلى الله.

وبعد خروجه: أصلي ركعتين قضاء‌ا لوجوبهما قربة إلى الله.

ومنها: صلاة الجناة، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما اذا بلغ ست سنين، وتستحب لو نقص اذا انفصل حيا ونيتها اذا كانت واجبة من الامام والمنفرد أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله، ومن المأموم: أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة إلى الله.

ولا يتحمل الامام هنا شيئا عن المأموم.

وفائدة القدوة فضيلة الجماعة وعدم اشتراط المحاذاة والقرب ولا يقبل التحمل ولا القضاء، نعم لو لم يصل على الميت صلى على قبره مالم يمض له يوم وليلة، واذا كانت مستحبة: أصلي على هذا الميت لندبها قربة إلى الله.

وتصح من مشغول الذمة بالفريضة.

والولي هنا أولى(١) اذا جمع الشرائط والاقدم الجامع.

لو كان أنثى أو خنثى استنابت ان كان في المأمومين ذكرا أو خنثى.

ولو كان الذكر ناقص الحكم وهي كاملة فهي أولى.

أما لو لم يكن في طبقته مكلف فالاقرب أن الولاية له يتصرف فيها الولي، ومع فقده يصلون فرادى.

ولو قدم المأمون جاز.

ولو اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم، فالاولى تقديم أقدمهم في المكتوبة، مع احتمال تقديم من سبق ميته فتزول الخصومة مع البواقي.

وأما المندوبة فما عدا ما ذكرناه، وأقلها ركعتان بالحمد، ولا يتقيد بوقت.

نعم تكره عند طلوع الشمس وغروبها، وقيامها إلى أن تزول في غير الجمعة، وبعد

____________________

(١) في (ق): والامام هنا الولى

٢٤٥

الصبح والعصر اذا لم يكن لها سبب، وذوات السبب أفضل من المطلقة، فقد تستحب للمكان، كزوايا الكعبة ووسط مسجد الخيف، والمسجد مطلقا تحية(١) له.

وللفعل، فاما لمصلحة عامة كالاستسقاء، أو خاصة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب كالشكر، أو تكرمة له كالزيارة، لو لتكميله كالاحرام، وللزمان كعمل الاسبوع، ورمضان، والغدير، وراتبة اليومية، ولهما(٢) كركعتي الغفلة(٣) وشبهها، ومابين ظهر الجمعة وحدوث حادث كنزول الغيث، ولكونها صلاة أشخاص معينين كصللاة علي وفاطمة وجعفرعليهم‌السلام ، فما للمكان فيه فلا يتعبد به في غيره، وما للفعل عند ابتداء الشروع فيه، خلا الزيارة فانها بعدها وكذا الشكر.

وما للزمان بعد دخوله، ولا يتعبد به في غيره عدا اليومية فتقضى بعده، ويقدم عليه لخائف الفوت بالنوم والسرى.

ونية اليومية: أصلي ركعتين من نوافل الزوال أو الظهر أداء‌ا لندبهما قربة إلى الله، وكذا العصر والمغرب.

ونية الوتيرة: أصلي ركعتي الوتيرة أداء‌ا لندبهما قربة إلى الله.

ونية الشفع: أصلي ركعتي الشفع أداء‌ا لندبهما قربة إلى الله.

وللوتر: أصلي ركعة الوتر أداء‌ا لندبهما قربة إلى الله.

ونية نافلة الغداة: أصلي ركعتي الفجر أداء‌ا لندبها قربة إلى الله.

ولو حذف الاداء في هذه المواضع لم يضر، نعم لابد في القضاء من ذكر القضاء.

____________________

(١) في (ق): تجب.

(٢) في (ق): وهما.

(٣) في (ق): الغفيلة.

٢٤٦

ونية المقدمة: أعجل ركعتين من صلاة الليل لندبهما قربة إلى الله.

أو أعجل ركعتي الشفع أو ركعة الوتر لندبها قربة إلى الله.

ولا تعجل ركعتا(١) الفجر قبل الانتصاف، وبعده قبل وقتها لا توصف بتعجيل بل هي أداء، ولهذا سميت الدساستين.

ونية نافلة رمضان: أصلي ركعتين من نافلة رمضان لندبهما قربة إلى الله.

لوفاته قيام ليلة، فعله في غدها أو المستقبلة.

ونية الغدير: أصلي صلاة الغدير لندبها قربة إلى الله.

ولا يشترط التغرض للمكان في المكانية.

بل يكفي اذا كان في الكعبة أو مسجد الخيف: أصلي ركعتين لندبهما قربة إلى الله.

وفي(٢) التحية: أصلي ركعتين لندبهما قربة إلى الله.

أو أصلي تحية المسجد لندبها قربة إلى الله ويأتي بركعتين.

وفي عمل الاسبوع: أصلي ركعتين من صلاة الجمعة أو السبت مثلا لندبهما. قربة إلى الله.

وفي أول الشهر: أصلي ركعتين لندبهما قربة إلى الله.

وكذا ما يفعل جوف الليل وبين العشائين والظهرين.

وفي ذات الفعل: أصلي صلاة الاستسقاء أو الاستخارة أو الحاجة أو الشكر لندهبما قربة إلى الله.

ونية صلاة عليعليه‌السلام : أصلي ركعتين من صلاة عليعليه‌السلام لندبهما قربة إلى الله وكذا أخواتها.

____________________

(١) في (ق): ركعتى.

(٢) في (ق): ونية.

٢٤٧

ويتخير في نوافل الجمعة وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات بزيادة أربعة(١) على الراتبة بين: أصلي ركعتين من نوافت الجمعة لندبهما قربة إلى الله في الجميع ويتخير ايقاعها في أي جزء شاء منه ولادء‌ا، والافضل التفريق والختم بركعتي الزوال.

وبين: أصلي ركعتين من نافلة الظهر لندبهما قربة إلى الله.

ويصلي ثمانيا ثم يصلى نافلة العصر، ويسقط قيد الاداء أو القضاء مطلقا، ويصلي الاربع الباقية بنية الجمعة.

ولو فاتت قضى منها نوافل الظهرين وسقط(٢) ما يخص اليوم.

ولو صلى بعضا وفات الباقي، فان كان قدنواه عن الظهرين صح وسقط(٣) ، ما يخص اليوم، وان نوى الجمعة ما يخص الظهرين، فلو كان قد صلى أربعا حصل بالجيع أداء‌ا وقضاء‌ا.

وفي السفر يصقط ما يخص الظهرين ويصلي الاربع الباقية.

ولو صلى بعضا ثم سافر قبل الزوال انعكست السياقة، فان كان قد نوى بما أوقعه عن الظهرين أتى بما يخص اليوم، وان نوى الجمعة ما أوقعه أربعا فصاعدا صح وسقط ما يخص الظهرين والا أتمها أربعا، لان السفر بنصف رباعية الفريضة.

وكما تسقط نافلتها دون باقي النوافل، للزمان كانت، أو للفعل، أولهما، أو للمكان، ليلية كانت أو نهاية للتعبد بالتحية وصلاة الزيارة مطلقا أجماعا.

ونية صلاة الزيارة: أصلي ركعتي زيارة النبي أو أحد الائمةعليهم‌السلام .

أو أصلي ركعتي الزيارة لندبهما قربة إلى الله، ويقول بعدهما: اللهم اني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، لان الصلاة

____________________

(١) في (ق): أربع.

(٢ و ٣) في (ق): ويسقط.

٢٤٨

والركوع والسجود لا يكون الا لك، لانك أنت الله الذي لا اله الا أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام، واردد علي منهم التحية والسلام.

اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي س ونبي أو امامي فللان بن فلان صلوات الله عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل ذلك مني وأجرني(١) على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي وليك(٢) يا أرحم الراحمين

الباب الثالث: " في الزكاة " وهي قسمان: الاول: (زكاة الاموال)

وهي واجبة ومندربة، فمحل الرواجبة تسعة: الابل والبقر والغنم، والذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب.

ومحل المندوبة الحبوب غير الاربعة، ومال التجارة، واناث الخيل السائمة الحائلة، والسبائك، والمفقوط والضال أحوال فيزكى لحول، والعقار المتخذ للنماء، فيخرج ربع عشرة، ولا يعتبر فيه النصاب ولا الحول.

فنية الواجبة.

أخرج هذا القدر من زكاة مالي أو من الزكاة لوجوبة قربة

____________________

(١) في (ق): وجزنى.

(٢) في (ق): أوليائك.

٢٤٩

إلى الله.

ولا يجب تعيين الجنس بل كونها زكاة مال أو قطرة.

ولو كانت عن الغير قال: أخرج هذا القدر من الزكاة عن فلان لوجوبه قربة إلى الله، وكذا الوصي، ونية وكلية ووكيل كذلك.

وللامام أو الساعي أن يقول: أخرج هذا القدر من الزكاة لوجوبه قربة إلى الله وان لم يذكر أربابها، ولو خلطها بعد قبضها بغيره من الزكوات(١) وله اخراجها من غير نية ان كان قدنوى المالك، ولو لم ينو ونوى أحدهما، فان كان قد أخذها كرها أجزأ والافلا.

وأما الوكيل فلا بد له منالنية عند دفعه إلى الفقير، ويكفي المالك في الدفع اليه نية الوكالة، كقوله: وكلتك على اخرج هذا القدر من الزكاة، أو يقول الوكيل أنا وكيلك في اخراج هذا عنك من الزكاة: فيقول: نعم.

وان كانت دينار على الفقير، وان كان واجب النفقة أو ميتا للمالك قال: أحتسب بمالي في ذمة فلان من زكاة مالي، أو من زكاة الفطرة الواجبة علي أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله.

ولو كان نائبا قال: أحتسب بمالفلان في ذمة فلان من زكاة ماله، أو من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله.

وان كانت لغير المالك جاز أن يدفع اليه ليقبض(٢) هو ان كان حيا والى المالك مطلقا، فيقول: أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مالي، أو من القطرة الواجبة أداء‌ا أو قضاء أقربه إلى الله.

ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مال فلان، أو من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاء‌ا نيابة عنه قربة إلى الله.

وتجب في العين لا الذمة، وله اخرج القيمة نقدا أو عوضا على الفور، فلو

____________________

(١) في " ق ": الزكاة.

(٢) " ق ": أن يقضى.

٢٥٠

أخرج مع المكنة ضمن لامع عدمها، ولو لم يعزلها(١) ولا ضمن قيمتها بقيت في النصاب، فلو تلف بغير تفريط لم يضمن.

ولو ضمنها صارت في ذمته، فلا يبرأ الا باخراجها، ولو تلف كل ماله.

ولو عزلها صارت أمانة وتعينت، ولو تصرف فيها كان كان كالغاصب، ولا يملك الزيادة وان كانت بفعله.

وكذا الحكم في الخمس، ونيته: أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداء‌ا أو قضاء‌ا لوجوبه قربة إلى الله.

ونية المندوبة كالتجارة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة إلى الله.

وفي الخيل: أخرج هذا الدينار أو الدينارين(٢) عن زكاة البرذون أو العتيق لندبها قربة إلى الله.

وفي الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة لندبها قربة إلى الله.

وفي العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة إلى الله.

ولو أهمل التعيين في المندوبات عنها لم يضر.

ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله.

ولو أسقط قيد النيابة في الكل لم يضر.

القسم الثانى: " في زكاة الفطرة "

وهي واجبة ومندوبة، فواجبها على الغني، وهو المالك مؤونة السنة له ولعياله

____________________

(١) في (ق): يعتبر لها.

(٢) في (ق): أو هذه الدنانير.

٢٥١

الواجبي النفقة، والمخرج عنه وعمن يعولله مطلقا(١) لكل رأس صاع.

ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر إلى زوال العيد، فتصير قضاء‌ا ان لم يكن عزلها قبل.

ونية الواجبة: أخر هذا القدر أو هذا الصاع أو هذه الاصواع من زكاة الفطرة أداء‌ا أو قضاء‌ا لوجوبها قربة إلى الله.

ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة الواجبة على فلان أداء‌ا أوقضاء نيابة عنه قربة إلى الله.

ولو لم يكن المدفوع أصلا، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز واللبن والاقط احتسبه قيمة، فيقول: أخرج هذا القدر عن قيمة صاع من التمر مثلا من زكاة الفطرة الواجبة أداء‌ا أو قضاء‌ا قربة إلى الله.

ولوكان دينار على الفقير قال: احتسب بمالي في(٢) ذمة فلان بقيمة كذا وكذا أصواعا من الحنطة مثلا من زكاة الفطرة الواجبة أداء‌ا أو قضاء‌ا لوجوبها قربة إلى الله والنائب ينوي النيابة: ومندوبها على من لا يملك المؤونة، ونيتها(٣) : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة أداء‌ا أو قضاء‌ا لندبها قربة إلى الله.

ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله.

وأقلها أن يدير صاعا على عياله، ثم يخرج إلى أجنبي والنية من كل واحدة.

____________________

(١) أى: سواء عال وجوبا أو تبرعا " منه ".

(٢) في (ق): من.

(٣) في (ق): ونيته.

٢٥٢

الباب الرابع

" في الخمس " ونصابه قد يكون نصاب الزكاة، كما في الكنز والمعدن، وقد يكون مازاد عن مؤونة السنة كالارباح، وقد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان وان تفرق بنفسه أو بالنية(١) وقد يكوو ما حصل من غير تقدير كالمفلول السائغ والممتزج المشكل.

ومازاد عن الجعالة، وأجرة الداعي، والحافظ في الغنيمة، ولا يعتبر التكليف ولاحول الا في الارباح، فيؤخر إلى تمامه احتياطا له، وان شاء عجله، ولا يجب في الموروث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمسا وان زاد عن المؤونة، وكذا المهر والنفقة من الزوج والقرب.

ويقسم نصفان لكل من الامام والهاشميين نصف، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى الاصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة.

ونيته: أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبة قربة إلى الله.

وفي الممتزج كذلك: أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبة قربة إلى الله، ولا يكفي عن الخمس الاصلي.

ولو كان وكيلا قال: أخرج هذا القدر من الخمس والجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله ويقاص(٢) الهاشمي بمافي ذمته، فيقول: أحتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس لوجوبه قربة إلى الله.

ولو كان نائبة قال: أحتسب بمالفلان في ذمة فلان من الخمس الواجب عليه

____________________

(١) في (ق): بآلته.

(٢) في (ق): ويقاضى.

٢٥٣

نيابة عنه قربة إلى الله.

ولو كان المخرج من حصة الامامعليه‌السلام قال: أخرج هذا القدر من الخمس من حصة الامام لوجوبه قربة إلى الله، ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من حصة الامام الواجبة على فلان نيابة عنه قربة إلى الله، ويجوز الاقتصار على لفظ الخمس.

الباب الخامس،: " في الصوم "

وهو واجب وندب، فالواجب ستة: الاول: شهر رمضان ويعلم دخوله برؤية هلاله(١) وان انفرد، أورد أو شياعها، أو قيام البينة، بها، فان شهد العدلان بالاولية استفصلهما، فان استند إلى الرؤية قبل مع اتحاد الليلة، وان اختلف زمانها لامع تعددها على الاقوى.

أو مضي ثلاثين من شعبان، ومحله النهار دون الليل، وأوله طلوع الفجر الصادق الذي يجب معه الصبح وآخره ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها قمة الرأس للمستقبل.

والنية في كل يوم من أيامه ووقتها عامة الليل ولو من أوله بشرط الاستمرار عليهما ومعه لا يجب تجديدها بعد الاكل والوقاع، ولا بعد الانتباه، ولو فاتت سهوا تداركها إلى الزوال، ولو زالت قضى معها.

وصورتها: أصوم غدا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله. وأو أغفل التعيين جاز.

وللحامل المقرب والموضع القليلة اللبن وان كانت أجيرة غنية [ اذا لم يقم

____________________

(١) في (ق): الهلال.

٢٥٤

مقامها غيرها ](١) وذي العطاش الراجي زواله، الافطار فيه مع الفدية لكل يوم مد، والقضاء مع زوال العذر.

ونيته: أتصدق بهذا المد جبرا لرمضان لوجوبه قربة إلى الله.

وللشيخ والشيخة وذي العطاش اللازم الافطار مع الفدية بلا قضاء.

ونيتها أتصدق بهذا المد بدلا أو فدية أو عوضا عن يوم من رمضان، أو بهذا الامداد بدلا عن رمضان بوجوبه قربة إلى الله.

الثانى: قضاؤه، ونيته: أصوم غدا قضاء‌ا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله.

ووقتها الليل ويجددها الناسي إلى الزوال ان لم يصبح بنية الفطر(٢) قيل: وكذا لو أصبح.

وفيه نظر.

ولو استيقظ بعد الفجر جنبا، أو فعل في أثنائه مايوجب الكفارة في المعين أو القضاء، كالافطار للظملة وتعمد القئ بطل، دون مالايوجب شيئا، كالاكل والجماع مع السهو.

وكذا لو احتلم في أثناء الظهار مطلقا، وسببه فواته لغير الصبي والمجنون والاغماء والكفر الاصلي لا الردة وان كانت عن فطرة.

ووقته ما بين الرمضانين من زوال العذر فيه، ومع الاستمرار يسقط الماضي ويعوض(٣) كل يوم بمد.

ولو لحقه الثاني صام الحاضر وقضى الاول خاصة ان لم يكن تهاون، والاكفر مع كل يوم بمد.

ونيته: أخرج هذا المد أو هذه الامداد كفارة عن تأخير قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله.

ولو أفطر قبل الزوال فلا شئ مع عدم تعيينه ومعه مدان كان لضيق الوقت.

____________________

(١) ما بين المعقوفتين من (ق).

(٢) في (ق): الافطار.

(٣) في (ق): وعوض عن.

٢٥٥

وكفارة كبرى ان كان التعيين للنذر، ومتوسطه(١) ان كان لليمين، وبعده اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعة، وتجتمع الكفارات لو اجتمعت أسبابها، ونية الاطعام: أتصدق بهذا اللمدر أو القدر عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله، ونية الصيام: أصوم غدا عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله.

ولا يقضي من الصوم الا رمضان والمعين والاعتكاف على وجه، ومن المندوب الا ثلاثة الشهر(٢) الثالث: الكفارات، وهي ضروب: الاول - كفارة رمضان.

وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو طعام ستين مسكينا.

ونية العتق: أنت حر عن كفارة شهر رمضان لوجوبها قربة إلى الله، ونية الصيام لكل يوم: أصوم غدا عن كفارة رمضان لوجوبها قربة إلى الله، ونية الاطعام: أطعم هؤلاء المساكين، أو هذا المسكين، أو أخرج هذا القدر عن كفارة رمضان لوجوبه قربة إلى الله.

ويتخير بين اطعام العدد قدر شبعهم ماكان قوتا غالبا، كالحنطة والشعير والارز والدخن والتمر، وبين التسليم لكل واحد مدا، ولا يجزئ اطعام الصغار منفردين فيحتسب الاثنان بواحد، ويجوز منضمين، ولا يدفع إلى الطفل بل إلى وليه، فان فقد فالى من يعتنى بحاله، ولا يعبر اذنه في الاطعام ولا يجوز التكرار من الواحدة اختيارا، ويجوز مع الضرورة يوما

____________________

(١) في (ق): متوسطا.

(٢) في (ق): أشهر

٢٥٦

فيوما [ ولا يجوز أن يدفعها دفعة ](١) ومصرفها الفقراء والمساكين وابن السبيل.

ونية المدفوع إلى الولي: أخرج هذا القدر من الكفارة إلى هذا الرجل مثلا ليقبضها عن فلان لوجوبها قربة إلى الله.

وكذا الحكم في الزكاة والخمس، الثاني: كفارة اليمين.

عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعة، ونية الكسوة: أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبها قربة إلى الله.

ويجزئ ما تصح فيه الصلاة منفردا، كالسروال والازار وان كان غسيلا، أو فروا اذا كان المعطي رجلا، ولو كان امرأة قيل: يعتبر ماتصح فيه صلاتها، الثالث: كفارة الاعتكاف والنذر والعهد، وهي كرمضان، الرابع: كفارة قتل الخطأ والظهار كرمضان، الا أنها مرتبة اجماعا.

الخامس: كفارة الحج على اختلاف ضروبه، وقد ذكرنا مايغني عن تكرار نية كل واحدة.

والضابط: أن الواجب في كل كفارة ثلاثة: قصد التكفير والقربة والتعيين السبب لا شخص الكفارة فيقول: أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار أو النذر أو القتل لا قتل زيدا وعمروا النذر الفلاني.

القسم الرابع: النذر، فان أطلقه برئ بيوم واحد في أي وقت اتفق غير عيد ولا تشريق، لناسك أو سفر، وان وصفه بعدد وجب كذلك، وان شخصه بوقت تشخص، فان لم يتكرر وأخل به فيه كفر، ولو قيده بتتابع تقيد.

ولو أخل به لعذر فان لم يتعين زمانه بنى على العدد (")، ولا معه يستأنف الا في الشهرين والشهر بعد تجاوز النصف، ولا يجب فيما بقي، وكذا الكفارة، وان

____________________

(١) ما بين المعقوفتين من (ق).

(٢) في (ق): مع العذر.

٢٥٧

تعين كفر عن كل يوم بمد وقضاه متتابعا، ولو كان شهرا أو شهرين وأفطرها، تابع في القضاء.

ولو أخل به استأنف ان لم يكن تجاوز(١) النصف وبنى بعده، ولا كفارة في الحالين، ولو عين الوقت خاصة كرجب تعين، فيكفر لو خالف لكل يوم ويتابع في الاداء دون القضاء.

ولو وصفه بهيئة كالاعتكاف وجب، ولو أخل به مع تعين زمانه كفر، ولا معه كذلك ان كان بالجماع أو في الثالث، والاقضى خاصة، وحكم العهد واليمين كالنذر.

ونيته: أصوم غدا من النذر، أو من رجب لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.

ونية قضاء‌ه،: أصوم غدا قضاء‌ا عن النذر، أو عن يوم من رجب لو جوبه بالنذر قربة إلى الله.

والمعين منه كرمضان في كل الاحكام الا في النية فيعينه، والمطلق كقضائه الا في الوقت، فلا ينحصر في رمضان، ولا تجب الكفارة بافساده مطلقا، واذا كان عن الفقير قال: أصوم غدا عن النذر الواجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله، الخامس: في دم المتعة، وقد ذكرنا أحكامه في الكفاية(٢) السادس: ثالث الاعتكاف.

وأما الندب فجميع أيام السنة عدا العيدين و [ أيام ] التشريق للناسك والسفر، الا أن يشرط في النذر ويتأكد في كل شهر، أو خميس منه، وأول أربعاء في العشر

____________________

(١) في (ق): ان كان قبل تجاوز.

(٢) كفاية المحتاج إلى مناسك الحاج للمؤلف سيأتى في خلال المجموعة.

٢٥٨

الثاني، وآخر خميس في الاخير.

ويقضي لو تركته(١) لمشقة وغيرها، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أودرهم، ونيتها(٢) : أصوم غدا أداء‌ا لندبه قربة إلى الله.

ولو أهمل الاداء لم يضر، ولا بد من التعيين.

ولنية في القضاء، فيقول: أصوم غدا قضاء‌ا عن أول خميس، أو وسط أربعاء في شهر كذا لندبه قربة إلى الله.

ونية الفدية: أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها قربة إلى الله.

ويوم الغدير، والمبعث، والمولد، ولا يلزم التعيين في شئ من ذلك، بل يكفي: أصوم غدا لندبه قربة إلى الله، ووقتها الليل ممتدا إلى الزوال، وان أصبح بنية الفطر.

وقيل: إلى الغروب.

الباس السادس: " في الاعتكاف "

وهو بأصل الشرع مندوب فاذا مضى يومان وجب الثالث.

ونيته اذاكان مندوبا: أصوم غدا معتكفا، أو اعتكف غدا صائما لندبة قربة إلى الله فيجزئ فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا، ومع اختلافه ينوي كلا عللى حدته(٣) ويجب بالنذر، فان أطلقه أو قيده بأقل من ثلاثة وجبت مالم ينص على عدمها

____________________

(١) في (ق): تركت.

(٢) في (ق): ونيته.

(٣) في (ق): ينوى كل واحد على حدة.

٢٥٩

فيبطل.

ووقته العمر، ويتضيق عند ظن الموت، فيكفر مع اخلاله(١) حينئذ لخلف النذر.

ويحتمل التعدد بحسب الايام، ولو قيده وجب، فان عري، عن التتابع والزمان وجب(٢) ثلاثة ثلاثة، فيبني عليها لو أفسده ويستأنفه لاقل منه، ولا كفارة الا في الثالث أو بالجماع، ولو كان أربعة وأتى به جملة كفى(٣) .

ولو كان خمسة فاشكال، وكذا السياقة في السبعة والثمانية ومازاد.

لو وصفه بالتتابع وجب، ولو أفسده كفر ان كان في الثالث أو بالجماع واستأنفه متتابعا.

ولو عينه مع ذلك بزمان تعين، ويكفر لو أفسده مطلقا مع ما تقدم على اشكال في الاستئناف.

ولو عري معين الزمان عن التتابع كفر لكل يوم يفسده، ولا يجب تتابع قضائه.

ولو أخل بالاعتكاف من رأس وجبت كفارة واحدة لخلف النذر، بخلاف الصوم المعين.

ولا يشترط اصالة الصوم،، فجزئ فيه رمضان وقضاؤه والكفارة والنذر مطلقا، ومعينا، واجبا كان الاعتكاف أو مندوبا، مطلقا أو معينا على اشكال.

ونيته مع اختلاف سببه: أصوم غدا من رمضان مثلا لوجوبه قربة إلى الله، ثم يقول: أعتكف غدا لوجوبه بالنذر أولندبه قربة إلى الله، ويتوي الوجوب في الثالث، وكذا السادس والتاسع وكل ثالث.

وتكفي في الاعتكاف نية واحدة، فلو قال في ابتدائه: أعتكف عشرة أيام، أو غدا وما بعده إلى نهاية الشهر، أو هذا العشر كفى عن تجديدها كل يوم،

____________________

(١) في (ق): الاخلال.

(٢) في (ق): وجبت.

(٣) في (ق): كفر.

٢٦٠