الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 228180
تحميل: 4703

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228180 / تحميل: 4703
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

الجواب: مع تحقق الاشكال يجعل دمها استحاضة ويفعل موجبه، ثم يقضي مع الطهر ما فعلته من صوم.

مسألة - ٧٦ - يجوز أمر الصبي بالصوم اذا كان مميزا، فلو امتنع الصبي هل يجوز اجباره أو يهدي الولي من مال الصبي؟ الجواب: لا يجبر الصبي هنا، بل يخرج الولي من ماله، أو يصوم عنه كما لو عجز الصبي.

باب الحج

مسألة - ٧٧ - قوله " وأن يحرم عقيب فريضة فريضة الظهر أو " هل مراده الخمس أم لو كان غيرها من باقي الصلوات؟ الجواب: المراد الخمس ان اتفق، والافغيرها من الفرائض، وذلك بعد نافلة الاحرام في الموضعين، والا فنافلة الاحرام الست، وأقلها المستعجل ركعتان.

مسألة - ٧٨ - هل يجوز للمحرم استعمال عظم الصيد أم لا؟ وهل الفيل صيد أم لا؟ الجواب: الظاهر الجواز لعدم المانع منه، وليس الفيل من الصيود فانه غير محلل، والمستثنى أشياء محصورة وليس الفيل منها.

مسألة - ٧٩ - لو كان على رأس المحرم نجاسة ولم يتمكن من ازالتها الا بتغطئة رأسه فما الحكم؟ الجواب: تجب ازالتها، وفي وجوب الفداء احتمال قوي.

مسألة - ٨٠ - لو خلف لاولاده نفقة قدر الكفاية، ثم ان الاولاد حصل لهم مرض فاحتاجوا إلى دواء، فنقص القوت عن المعزول، فما الحكم في حجه؟ وهل فرق

٣٦١

بين أن يكون قد أحرم أم لا؟ الجواب: اذا لم يعلم حتى قضى الحج أجزأ عن حجة الاسلام، وان فرض عليه بعد الاحرام وجب اتمامه وأجزأ، وان كان قبل الاحرام، فان كان الباقي من ماله يكفيه لفعل بقية المناسك وتتمة المعزول وجب، وان قصر عنه سقط عنه الفرض، فان مضى فيه كان ندبا ولم تجز عن حجة الاسلام.

مسألة - ٨١ - قولهم " ويجوز للمحل شراء القماري والدباسي " فهل يجوز له صيدهما من الحرم أم لا؟ الجواب: الاصل أن هذه صيود تحرم عللى المحرم مطلقا وعلى المحل في الحرم، وانما جاز شراها واخراجها من الحرم بالنص، فلا يتعدى إلى غير ذلك.

مسألة - ٨٢ - قوله " ولا يجوز الرمي ليلا الا لعذر " فلورمى على أنه في النهار فجاء في الليل أو العكس أو كان جاهلا، فهل يجزيه أم لا؟ الجواب: وقت الرمي بعد طلوع الشمس، ومن البعيد أن يشبه ذلك بالليل.

ولو فرض استدرك فان فات قضى.

مسألة - ٨٣ - قولم " ويأكل من الهدي للاية " فل وأخل بأكله ما الحكم، وهل يجب أن ينوي الوجوب في الاكل أم لا؟ ولو لم يصادف مستحقا بالنسبة إلى ثلث الصدقة فما يصنع به؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب: نعم يجب الاكل وينوي به الوجوب، ولو أخل به أتم ولم يلزمه سوى الاستغفار، ومع فقد المستحق يحتمل أن يطعمه الضعفة ومن لا ينصب، ولا يحتمل السقوط.

مسألة - ٨٤ - لو استطاع انسان وحج، ثم ادعى عليه انسان بدين سابق على الحج وأقام به بينة ولم يكن في يده ما يقوم بهما لم يكن عالما بالدين، فهل يجب عليه الحج ثانيا لو استطاع؟

٣٦٢

الجواب: الظاهر الاجزاء، وفرق بينه وبين المصلي قبل دخول الوقت، لان شرط الاستطاعة هنا ارفاق بالمكلف، والاجزاء زيادة في الارفاق، وهو مخاطب بما يعلمه في ظنه وقد امتثل.

مسألة - ٨٥ -: المخالف يعيد حجه اذا أخل برك، فلو كان مذبهم ان الدين لا يستثنى ثم استبصر، هل تجب علليه الاعادة أم لا؟ الجواب: اذا كان اشتراط الاستطاعة ارفاق أجزأ، وأطلق الاصحاب الاجزاء الامع الاخلال بالركن.

مسألة - ٨٦ المبيت ليلة الثالث عشر في صورة العمد أو مطلقا؟ فان الصيد يضمن مطلقا.

الجواب: المراد الابقاء مطلقا.

مسألة - ٨٧ - في صورة جواز تقدم الاحرام هل يجب عليه أن يتأخر إلى أن يضيق أو يجوز قبل ذلك، فلو ظن الضيق ثم ظهر العدم هل يعيد أم لا؟ الجواب: بل تجب مراعة الضيق، فلو أدرك الميقات في وقته استدركه.

مسألة - ٨٨ - لو ترك أحد الموقفين جاهلا هل يبطل حجة أم لا؟ الجواب ان ادرك اختياري الاخر صح حجه.

مسألة - ٨٩ - اذا أغلق على حمام وهو محرم وأرسلها سليمة، أو أدل على صيد وسلم، فهل يسمى متق أم لا؟ وكذا لو أرسل الصيد سليما.

الجواب: لا يكون متقيا لصدق الفسوق عليه والعصيان ووجوب التعزيز.

مسألة - ٩٠ - قوله " ويستحب الاتمام لو أعوز " فاذا كان الورثة صغارا، فيتم له الوصي من ماله أو مال الميت؟ الجواب: المخاطب بذلك الوارث الذي له التصرف في ماله بالتبرع.

مسألة - ٩١ - قوله " فما نتج كان هديا لبيت الله " فما يصنع به؟ وقوله " ويجب

٣٦٣

عليه الارسال " فان لم يحل فهل يجب عليه ثانيا أم لا؟ الجواب: يصنع بالنتاج ما يصنع بالاصل.

ولو لم يحل لم يجب شئ كما لو ازلقت.

مسألة - ٩٢ - انسان أوصى بحجة نذر ولم يعلم الوصي هل هو حج تمتع أو قران أو افراد؟ هل يكون بدل مخيرا أم لا؟ الجواب: ان علم بالقرائن ارادة أحد الانواع صرف اليه، كالعوام من سعة العراق، فلا يعرفون سوى التمتع وان كان غير ذلك وتبرع الوارث بالتمتع أجزأ، والا أجزأ حجه مفردة.

مسألة - ٩٣ - قولهم في فاقد الهدي " لو لم يصم الثلاثة في ذي الحجة تعين الهدي في القابل " فهل هذا كان مختارا أو مضطرا أو مطلقا؟ الجواب: مطلقا، عملا بعموم اللفظ.

مسألة - ٩٤ - ولو عجز عن الهدي ووجد الثمن خلفه عند ثقة، فلو لم يجد فهل يصبر إلى القابل ويتعين الهدي أو ينتقل فرضه إلى الصوم؟ وقولهم " ولو أقام بمكة انتظر وصول أهله ومضي شهر " فهل لو نرى الاقامة عشرا أو كان كثير السفر يكون كما ذكر أم لا؟ الجواب؟ بل يصبر إلى القابل لتعين الهدي الهدي بعد عام الحج أبدا.

ولو أبام بمكة انتظر أقل الامرين، ولا تصدق الاقامة الا مع نية العشرة، لكن قيل: هذا الانتظار على سبييل الاستحباب، فيجزئ الصوم قيل ذلك.

والاقوى التأخير إلى أحد النصابين، ولا يكفي كونه كثير السفر، لانه ليس بمقيم، وان كان حكمه حكم المقيم في غير هذا الموضع لاختصاصه بالنص.

مسألة - ٩٥ - لو أفاض من عرفات عامدا عالما ولم يعد لزمه بدنة، فهل يلزمه بنفس الخروج أو لزومها مشروط بخروج النهار؟ فلو أخرج الفدية ثم عاد

٣٦٤

قبل الغروب فما الحكم؟ واذا لزمه شاة أو غيرها في كفارة الاحرام يجب عليه أن يذبحه أو يتصدق به حيا؟ الجواب؟ بل يلزمه بنفس الخروج والعود مسقط، أو نقول: وجد سبب اللزوم بالخروج ويستقر بالاستمرار إلى الغروب، فلو أخرج ثم عاد لم يرتجع، ولو عاد بعد شرائها قبل الصدقة لم يجب التصدق بها.

وما يلزمه في احرام الحج يتصدق به بعد ذبحه أو نحره بمنى، وفي احرام العمرة المفردة بمكة.

مسألة - ٩٦ - لو بذل له قدر كفايته وعليه دين وهو عاجز عنه، فقد وجدت أنه يجب عليه الحج، فهل هو كما ذكر أم لا؟ الجواب: نعم الحكم كذلك ان كان البذل للحج، لصدق الاستطاعة وعدم تعلق الدين بها.

مسألة - ٩٧ - قولهم " وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمام " فهل يجب عليه الاقامة عند الحمام حتى يأكله واذا تعذر عليه الشراء فما الحكم؟ وهل يجوز التوكيل في ذلك أم لا؟ ولو لم يبق في الحرم حمام فما المخلص؟ الجواب: لا يجب عليه الاقامة حتى يلتقط، بل يكفيه الاللقاء بين الطير، واذا تعذر عليه الشراء جاز التوكيل فيه، ولو لم يلق في الحرم حماما توقع الوجدان ومع اليأس يتصدق به.

مسألة - ٩٨ - لو صد النائب عن الموقفين بعد كمال العمرة أستحق أجرة ما فعل، فهل تجزئ هذه العمرة عن الميت أو يجب على الولي أن يستأجر في القابل عن حج وعمرة اذا كان تمتعا؟ الجواب: بل يجب عليه الاستئجار للحجر والعمر، ة لا رتباط كل منهما

٣٦٥

بالاخر.

مسألة - ٩٩ - قوله في كتاب الحج " ولو خالف الاجير ما شرط عليه فلا أجرة له " فلو كان قد استوجر عللى حج افراد وكان فرض الميت ذلك، فحج الاجير قارنا فهل تبرئ ذمة الميت أم لا؟ وكذا لو كان متساوي المنزلان فاستؤجر على تمتع فحجر مفردا.

ولو كان فرض الميت التمتع واستوجر عليه فحج مفردا، فهل تبرئ ذمة الميت أم لا؟ الجواب: يجزئ الحج في الصورة الاولى، وتبرئ ذمة الميت.

وكذا في الصورة الثانية ويعاد على الاجير بالتفاوت، وتعاد في الصورة الثالثة بالجميع ولاتبرئ ذمة البيت.

مسألة - ١٠٠ - قوله " لو أوصى بحج واجب وغيره وقصرت التركة قسمت بالحصص " فلو لم يخص كل واحد بما يقوم، ولا يرغب فيه راغب وقلنا تصرف في البعض، هل يكون الوصي مخيرا لو أتعين عليه نوع بعينه أم لا؟ الجواب: الواجبات غير الحج ماليه محضة، كالزكاة والخمس والدين، أو بذمته(١) كالصلاة والصوم، أو مشتركة كالزيارة والحج المنذورين، فان كانت مالية محضة صرف فيها ما يخصها وان قل.

وان كانت مشتركة فاما أن يزاحمها الحج فيقدم عليها، أو لا يزاحمها، أو يكون الكل منذورا ليس فيه حج الاسلام فيتخير الولي وتستحب القرعة، ولا يتربص بشئ منها فيصرف في النذر منه كالصلاة، أو لا يكون صللاة ولا من يرغب في الصلاة والصوم فيكون ميراثا.

____________________

(١) في (ق): بدينه.

٣٦٦

باب الجهاد

مسألة - ١٠١ لو غنم المشركون أمال المسلمين، ثم عرفت بعد القسمة، أخذها مالكها ويرجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين، فهل يرجع بالاصل والنماء أو بالاصل خاصة؟ ولو أسلم الحربي حقن دمه وماله، فلو كان قد كاتب مملوكا كتابة مشروطة فما حكمه؟ أفتنا أحسن الله اليك وأدام نعمه عليك، الجواب: يرجع بالاصل المترجع من الكافر ونمائه مع بقائه.

ولو أتلفه الكافر ذهب لا إلى بدل، وان كان النماء حدث عند الغانم وهو باق ارتجعه مالكه مع العين، وان أتلفه الغانم رجع مالكه به على الامام.

وحكم المكاتبة المشروطة حكم مافي أمواله باقية على كتابتها، فان عجزها عادة له رقبته كسائر أمواله.

باب التجارة

مسألة - ١٠٢ اذا اشترى الانسان جارية مزوجة فله الخيار، فهل هذا للجاهل أو مطلقا؟ وهل الخيار فوري أم لا؟ الجواب: بل مطلقا وهو على الفور مطلقا.

مسألة - ١٠٣ قوله " ويجوز أن يشتري مايسبيه الظالم " فلو كان السابي مخالف وقد قلتم للامامعليه‌السلام فهذا البيع كيف حكمه؟ ولو فرض أن هذا المخالف استبصر هل يجب عليه رد هذا الثمن أم لا؟ ومع القول بوجوب الرد لو ظهر الامام هل يجب الرد اليه أو إلى المالك؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب: حكم هذا البيع حكم الاستنقاذ، ولو أمكن الامامي أن يأخذه منه قهر أملكه بالاستيلاء عليه.

٣٦٧

واذا استبصر هذا السابي والمسبي بعد ملكه مستقرا بالاستيلاء عليه بعد الاستبصار وحكم له بالملك حينئذ، وان كان قد باعه رد ثمنه على المشتري، وان كان الامام ظاهره لاستقرار ملك المشتري عليه باثبات يده.

مسألة - ١٠٤ لو أخرج سمكة حية وأراد بيع، ها فهل يكفي فيها المشاهدة أم يعتبر الوزن؟ واذا باع انسان سدس حيوان مثلا ثم ادعى المشتري بعد ذلك أنه يحسب أن له من كل خمسة أجزاء جزء.

فهل لدعواه أثر أم لا؟ الجواب: نعم يعتبر في لزوم بيعه الوزن، لان حرمته خارج الماء كحركة المذبوح لااعتداد لها، والسدس جزء من ستة لا يتلفت إلى مدعي خلاف ذلك.

مسألة - ١٠٥ قوله " ولا تراب الفضة بالفضة وتباع بغيره ولو جمعا جاز بيعه جمعا في البيع وان لم يخلطا " فقد نقل ذلك بعض الطللبة.

الجواب: نعم هذا هو المرادأن يجمع الترابان في البيع بعقد وحد وليس المراد الخلط.

مسألة - ١٠٦ يقدم قولم البائع في قدر الثمن مع بقاء العين، وقول المشتري في قدر الثمن مع تلقها، فلو تلف البعض فما الحكم؟ افتنا رحمك الله.

الجواب: القول قول المشتري لحصول التحالف على مافي الذمة ولا يتبعض اليمين.

مسألة - ١٠٧ قوله " ويستحب أن يقبض ناقصا ويعطي راجحا " فلو أراد كل منهما أن يفعل المستحب فما المخلص في ذلك؟ الجواب: هذا الخطاب لمتولي الكيل أو الوزن فيهما منهما، ومحال أن يزنا أو يكيلا معا الشئ الواحد.

مسألة - ١٠٨ - قولهم " ويجب على المشتري الاستبراء ويسقط اذا أخبر الثقة أو كانت لامرأة " فلو كانت لصغير لم يمكنه الوطئ هل يجب أم لا؟ ولو مات البائع

٣٦٨

أو جهن فهل يقبل قول الامة أن مولاها استبراها؟ وهل يشترط التفاوت أم لا؟ الجواب: حكم الصغير لدون العشر حكم المرأة، ومع موت المالك أو جنونه لابد من الاستبراء، ولا يكفي قول الامة لعدم النص والتهمة.

مسألة - ١٠٩ - انسان اشترى ثمرة كرم مثلا أكل منها شيئا غير معلوم القدر وله قيمة فأراد بيعة تولية وأخبر المشتري بأنه قد أكل منه شيئا له قدرو لم يعلم قدره لاظنا ولا تخمينا، فهل يصح تقايلهم أم لا؟ الجواب: لا يصح بيعه تولية، لعدم العلم بالمأكول، فاذا أخبر بالصورة بقي البيع مساومة، ولو أراد المتبايعان التقايل لم يصح، واذا أراد ذلك نقله وبيع مساومة.

مسألة - ١١٠ - قولهم في باب بيع الربا " لو كان عالما وجب رد الزائد " وقد نقل أن بيع الربا باطل من أصله، والباطل يجب رده بأجمعه، فما وجه ذلك؟ فان قلت: وقعت المقاصة قهرية.

قلت: هذا مع التلف، ومع ذلك يكون في الحنطة والشعير، وبالاتفاق لم يقع الا بالمراضاة، الجواب: لا شك في بطلان المعاوضة، فيجب رد كل عين اللى صاحبها، ويحمل قولهم رد الزائد على كون الزائد قد تلف بأجمعه، فيرد صاحبه الزائد مثلا أو قيمة أو تلفا معا، وتقع المقاصة قهرية، ولا امتناع في حمل اللفظ العام على المعنى الخاص، أو على بقاء العوضين.

ويحصل التراضي منهما كذلك، ولا امتناع فيه لما قلناه.

مسألة - ١١١ - قد قالت العلماء: ان الانسان اذا كان له ولد صغير وله جارية جاز أن يقومها ويطأها وقالوا: لابد من عقد مع نفسه، فلو أخذها معاطاة هل يجزئ أم لا؟ ولو لم يكن عالما بالقيمة فبان فيها عين، فله أن يرجع لولده على مال نفسه

٣٦٩

والعكس وكذا الجد وان على أم لا؟ الجواب: لا يتعين ايقاع العقد بالايجاب والقبول، بل يجوز ذلك ويجوز أن يقومها بالقيمة العدل، ويقول: تملكنها بهذه القيمة، أو ينوي ذلك في نفسه لاطلاق القول بالتقويم من غير اشراط أمر آخر، ولو ظهر له فيها غبن على الطفل فيما قومه استدرك، ولو ظهر الغبن عليه لم يرجع لرضاه بذلك القدر.

مسألة - ١١٢ - اذا باع الانسان شيئا يقبل الطهارة أو لا ولم يعلم المشتري بذلك فهل يكون العقد صحيحا أم لا؟ ومع القول بالصحة يجب عليه الاعلام، فهل له أن يتصرف قبل الاعلام أم لا؟ وما فائدة الاعلام؟ فان المشتري لا يجب أن يقبل قوه، وله فرب بين كونه عدلا أم لا؟ ولو كنت أعلم أن المشتري يأكل الشئ النجس كالذمي فانه اذا باشر المائع نجس فهل يجب علي اعلامه أم لا؟ الجواب: اذا باع النجس القابل للتطهير كان البيع صحيحا لكنه متزلزل وله أن يتصرف قبل الاعلام، ومع علم المشتري ورده يلزمه مثل الثمن أو قيمته، ويجب على المشتري قبول قول البائع حالة العقد لا بعده، لانه يكون اقرار في حق الغير.

ويجب اعلام المشتري وان كان ذميا، الا أن يكون النجاسة بمباشرة المشتري قبل العقد، أو يكون المشتري غير المباشر، لكن علم مباشرة الذمي فانه يسقط وجوب اعلامه، سواء كان هذا المشتري يعتقد نجاسة الذمي أم لا.

مسألة - ١١٣ - اذا حجر انسان أرضا، فللحاكم الزامه أو التخلية فهل اذا تعذر الحاكم يقوم أحد من المؤمنين مقامه؟ ومع ذلك فما الحكم في الحجارة؟ هل للثاني ازالتها ولم يكن ضامنا؟

٣٧٠

وهل الغرس في الارض المجهولة الحال لغير الميتة يكون احياء‌ا أو تحجيرا أولا حدهما؟ ومع زوال هذه الغروس ما يبقى حكم هذه الارض؟ الجواب: اذا تعذر الحاكم المنصور من قبل الامام فالفقيه حال الغيبة.

والحجارة ان كان لها قيمة حفظت لما لكها.

والغرس ان كان في أرض محياة لم يجز وأزيل، وان كان في أرض ميتة ولم يعلم هل كانت محياة أو ميتة؟ فالاصل صحة هذا الاحياء.

وان علم أنها كانت محياة يد في يد مالك ثم ماتت لم يخرج عن ملكه بذلك واعتبر اذنه، ويلزم الغارس أجرة الارض لما لكها، الا أن يعلم أنها رض فتحت عنوة فيزول ملك المحيى لها بزوال غروسه وآثاره.

مسألة - ١١٤ - انسان باع شيئا وفيه غبن أو عيب، والبائع عالم والمشتري جاهل، فهل يجب عليه بعد موت المشتري أن يعلم ورثة المشتري اذا كانوا صغارا أو كبارا؟ واذا لم يعلم هل لهم عليه يوم القيمة حلفه أم لا؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب: أما العيب والغبن، فلا يجب اعلام المشتري، لكنه يزلزل البيع ويعرضه للفسخ مع طلب المشتري لذلك، ومع عدم طلبه أو عدم علمه به أو تلفه أو موته لا يجب على البائع شئ، وكذا الغبن، وأما الغش فان صاحبه آثم قطعا لقومعليه‌السلام : ليس منا من غش(١) .

ويجب اعلام المشتري أووارثه، ويطالب به يوم القيامة، وان جهله وأراد التخلص تصدق بالتفاوت عنه.

مسألة - ١١٥ - قولهم ولو كان البهم وظهرها بيعت في غير بلده، فهل يجب عليه اعلام المشتري أم لا؟ فانها قد تذبح فتؤكل.

الجواب: نعم لاجتناب لحمها وجعها.

____________________

(١) عوالى اللئالى ٢ / ٢٤٤ و ٣ / ٢٠٧.

٣٧١

مسألة - ١١٦ - اذا قلنا ان الا خذ بالشفعة على الفور وجهل الاخذ الفورية فهل يعذر أم لا؟ كجاهل تأخير خيار العيب.

الجواب: الخلاف فيه كالخلاف في البيع.

مسألة - ١١٧ - اذا باع انسان شيئا بعشرة دراهم مثلا، ثم ادعى البائع أنهاوزن عشرة وقال البائع: هي بالعدد فهل يقبل قوله أم لا؟ الجواب: السؤال محتمل ونقول: اذا كان للبلد ان أحدهما بالعدد والاخر بالوزن، فان كان أحدهما غالبا صرف الاطلاق اليه، والقول قول مدعيه، وان كان باقي الاستعمال سواء بطل العقد مع عدم التعيين.

باب المزارعة

مسألة - ١١٨ - لو غرس انسان شجرة في أرض سلطانية، فهل له أن يمنع الغير من الزرع تحتها؟ الجواب: له المنع من الزرع والتصرف في حريمها، وهو في النخلة مدى جرائدها، وفي الشجر مدى أغصانها.

مسألة - ١١٩ - لو زارع انسان غيره وكان البذر من العامل وظهر بطلان العقد بعد أن صار البذر كامنا في الارض، فاذا أردا أن يوقعا عقد المزارعة على البذر فهل يقع أم لا؟ الجواب: لا تصح المعاملة على البذر الكامن لجهالته فان أراد المعاملة صبرا حتى يظهرا ظهورا تاما، ثم يوقع العقد صاحب البذر مع مالك الارض مدة على قدر معين من الزرع ويشترط عليه عمله فيه حتى يكمل.

باب الوكالة

مسألة - ١٢٠ - قوله " وتبطل الوكالة بتلف ماتعلقت به " فلو كانت فرسا فهل

٣٧٢

له أن بيع شعر الذنب؟ وكذا الانفحة من السخلة أم لا؟ الجواب: لا يبيع الذنب ولا الا نفخة، لخروجه عن الاسم.

باب الجعالة

مسألة - ١٢١ - لوجعل الانسان عشرة دراهم على أن يرد العبد الفلاني من البلد الفلاني فلقيه قد مات، فهل يكون له شئ أم لا؟ ولو قال: احصد لي هذا الزرع بعشرة دراهم فحصده الا القليل، فاني قد سمعت ان كان بعض العمل ينتفع به الجاعل لزمه بنسة ما عمل له والا فلا.

الجواب: لا شئ له في باب جعل العبد حتى يسلمه، فلو جاء به إلى باب سيده ثم هرب أو هلك لم يستحق شيئا، وأما في باب الحصاد، فكل عمل ينتفع الجاعل ببعضه ولا يدل عليه به نقص مالية، فما سمعه فيه حسن، والقول به حيد.

ويحتمل قويا عدم الاستحقاق اذا كانت البطالة من جهة العامل.

باب العارية

مسألة - ١٢٢ - انسان يبغض انسانا على قدر اشتغاله بالعلم الواجب، ولو تعلمه ثم أعاده شيئا وملكه شيئا، وكان ظن ذلك الانسان فيه أنه يحبه، ولو اطلع عليه بشئ من ذلك لما سلم عليه، فهل يكون ذمة هذا برئة مما استعمل أو تملك؟ وكذا لو كان أذن له في مكان أن يدرس فيه، فهل يصح له أن يصلي فيه أو يقرأ؟ الجواب: اذا كان انسان يبغض انسانا، فان شعر ذلك المبغوض بالبغضة لم يكن فيه بحث، وان لم يشعر بل كان في ظنه عكس ذلك، فان كانت البغضة لله، كأن يكون فاسقا وهو مؤمن وجب أن يرشده ويعضه ويدعو له.

٣٧٣

وان كان مخالفا وجب ارشاده ان غلب في ظنه رجوعه، وان لم يغلب أو خاف على نفسه، فالاولى له ترك ما فيه منة، وان قبلها جازاه بمثلها في الدنيا.

قال الصادقعليه‌السلام في حديث: جاوزهم ولا تحملوا لهم منة كي لا يتعبونا في القيمة بالمجازاة لهم.

مسألة - ١٢٣ - انسان أعار انسانا حائطا ووضع عليه خشبة، وقلنا: ان له الازالة بالارش ومات صاحب الحائط وخلف أيتاما بلا وصي، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الحاكم ولي الايتام يفعل مالهم فيه الحظ.

باب الوديعة

مسألة - ١٢٤ - رجل تصرف في دخل انسان اما باذنه أو بغير اذنه، ثم انه وضعه بين يديه وهو عالم به قادر على شغله(١) ولم يأخذه حتى تلف، فهل يكون ضامنا أم لا؟ الجواب: اذا كان التصرف باذنه، ثم وضعه بين يديه وهو عالم به ومتمكن منه فقد برئ، وان استعلت يديه بغير اذنه فقد دخل في حكم الغاصب، فيحتاج إلى التصريح بقوله " أقبضتك " ولعل الاقرب التسوية في البراء‌ة في الموضعين.

مسألة - ١٢٤ - المستودع ينفق ويرجع اذا نوى، فلو ترك النية لجهله هل يرجع أولا؟ الجواب: اذا كان في قصده الرجوع رجع، وان تبرع لم يرجع، وان كان انفاقه لضرورة حفظ الوديعة خوفا من ضمانها، ولو علم أن له الرجوع نواه أو أنه لا يضمنها لو تلفت لم ينفق، فأخرج وهو غير طيب النفس لولا ما ذكرناه رجع.

مسألة - ١٢٦ - اذا كان لطفل عندن انسان، اما عين أو في الذمة، فهل

____________________

(١) في (ق): شيله.

٣٧٤

يجوز أن يطعمه أو يكسوه كالزكاة أم لا؟ واذا كان الجنس غير المأكول والملبوس فهل يجوز أن يفعل بالقيمة أم لا؟ ومع القول بالجواز وكان له ولي، فهل يفتقر إلى اذنه أم لا؟ الجواب: الاولى توقف ذلك على اذن الولي، ولو امتنع الولي أو غاب أذن الحاكم.

باب الضمان

مسألة - ١٢٧ - لو أن ظالما أمر شخصا أن يعمل له اله عند صانع، فقال الصانع للشخص: ما أعمله حتى آخذ الاجرة، فأعطاه لاجل قضاء الحاجة، فهل له الرجوع على الظام أم لا؟ وهل فرق بين أن يكون الصانع عالما بأن الظالم بعثه أم لا؟ الجواب: اذا دفع الهى الاجرة بغير اذن سبق له من الاخر، فان كان الدفع بعدالعمل أو بعد عقد لم يرجع على الامر، ومع عدم الامرين يجوز الرجوع فيها مع بقاء عينها.

وأما قضية مع الظالم، فان طابت نفسه بالدفع عنه لم يرجع عليه، وان خافه وكان عليه خوفا من ضروره كان له الرجوع على الظام لما يغرمه، ويحتمل الرجوع بأكثر الامرين من أجرة المثل وماغرمه اذا ألجي إلى عمله.

مسألة - ١٢٨ - قوله " ولو أخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يعود " فلو كان المنزل مغصوبا، فهل يضمنه أم لا؟ ولو كان في البرية هل يتعدي الحكم أم لا؟ ومع التعدي أى وقعت تبرأ.

ولو كان له منزلان في بلد واحد فأخرجه، فعاد من بعض الدرب إلى المنزل الاجر، فأخرجه منه آخر، ههل ينوي الاول أو يكون الضمان عليهما؟ ولو عاد إلى

٣٧٥

المنزل لاخذ شئ نسيه، فهل يبرأ المخرج أم لا؟ ولو كان معه مال هل يتعلق بالضمان أم لا؟ ولو وكل انسان آخر ليعلمه هل يتعلق الضمان بالوكيل أم الموكل؟ ولو كان الذي وكله صبي أو مجنون، فهل يتعدى الحكم أم لا؟ ولو أخرجه في واجب لم يضمن، فهل هذا الواجب واجب مطلقا، سواء كان واجبا على الكفاية أو الاعيان، أوالى واجب موسع أو مضيق.

الجواب: لا فرق بين المغصوب وغيره، لا الضمان لمكان التهمة، والمنزل الغصوب مأمن وقد أخرجه منه.

والمنزل في البرية اذاكان مأمنا تناوله الحكم.

ويبرأ بعوده إلى منزله، أو يعلم حياته في بعض الاصقاع.

واذا وكل انسان غيره في مناداة شخص، فان كانت المناداة مع مواعدة، لم يتعلق الحكم بواحد منهما لزوال التهمة، ومع عدم المواعدة يتعلق الحكم بالمخرج لا الموكل، لان الضمان هنا من باب الجنايات، ولا يصح التوكل فيها.

ولا يتعلق الحكم بالمال الذي معه اذا لم يعلم اثبات يده عليه، لعدم النص فيه وأصالة البراء‌ة.

مسألة - ١٢٩ - قوله " ولو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا " فهل يشترط علمهم بكون الكلب في الدار ام لا؟ وهل اذا قال له المميز: أدخل باذن والدي فدخل وظهر أن والده لم يأذن، فعلى من يكون الضمان؟ واذا قلنا بضمان الصبي هل يكون في مال العاقلة أم لا؟ وهل يشترط في الاذن أن يكون مالك الدار؟ وهل فرق بين الكلب وغيره من الحيوانات المؤذية أم لا؟ وهل اذا حكم بموت الكلب فظهر الخطأ؟ وهل فرق بين الدخول ليلا أم لا؟ أو يكون الداخل عالما بالكلب وفعله أم لا؟

٣٧٦

الجواب: اذا كان لهم كلب وجب التحفظ ومراعاة الداخل، لانه يحمل على الغريب قطعا.

واذا كذب المميز في الاخبار كان هوالجاني، وجنايته تلزم العاقلة.

ولا يشترط في الكلب كونه معتادا للجناية، لان شأنه الحمل على الغريب الافيما ندر.

ولايشترط في الاذنن ان يكون مالكا، بل يكفي كونه متصرفا ويدخل الغير بغروره ولا فرق بين الكلب وغيره مع الضرارة.

مسألة - ١٣٠ - صبي لاولي لا يستعطي ومعه ما يستعطي فيه، فاذا صب له انسان فيه طعاما، هل يكون تصرف لا يبرأ الابرده إلى من يأذن له الحاكم؟ الجواب: اذا كان في يد اليتيم كشكول يكدي فيه، أو كوز يطلب فيه ماء كان حتى تناوله انسان وصب له فيه طبيخا، أو أخذ الكوز وصب له في ماكان حسنا وتوقفه في دفعه اليه، وبرآته وضمانه على اذن يؤذي إلى الامتناع من مساعدة الطفل، لما فيه من تكلف المشقة وتأخر انتفاع الطفل والضرر بحصول الضمان.

مسألة - ١٣١ - لو جاء الصبي المميز بشئ، فتناوله منه انسان وأكله، فبعد ذلك أخبر الصبي بأنه هدية من عند انسان، هل يقبل قوله أم لا؟ الجواب: يقبل قول الصبي في الهدية، لتسامح السلف فيه وجريان العادة ولا فرق بين أن يكون الاخبار قبل الاكل أو بعده، ويجوز تسليم الوعاء اليه وتكفي غلبة الظن.

مسألة - ١٣٢ - قولهم " الصبي يقبل قوله في دخول الدار " فيشترط أن يكون الدار لابيه أم لا؟ الجواب: لا يشترط كونها ملكا لابيه، بل يكفي وان كان أجنبيا للعادة والحاجة.

مسألة - ١٣٣ - لو أكره الظالم رجالا على عمل نورة(١) وجمعوا له حجارة وماتوا، وتعذر علينا العلم بما قصدوه، فلمن يكون الكلس، ومع القول بأنه لهم هل يلزمهم أجرة أم لا؟

____________________

(١) في نسخة " تون ".

٣٧٧

الجواب: اذا أكره الظالم قوما على جمع حجارة من المباح، فان قصدوا بالحيازة له لهم عليه الاجرة، وان قصدوا الحيازة لهم ملكوه.

فان بنى به الظالم موضعا بطين أو بكلس وهو اجص، أو النورة يخالطه الرمان فالحجارة لصاحبها والكلس والطين لمن هو من ماله، ولو جهل قصد المحيز فالاصل أنه له.

مسألة - ١٣٤ - لو غصب انسان حجارة، فأحاط به مكانا حتى لو كان بغيرها لكان تحجيرا، فهل يكون تحجيرا أم لا؟ ومع القول بأنه تحجير فلو أخذ المالك حجارته، فهل يكون للغاصب أو لوية أم يزول؟ الجواب: الحجارة المغصوبة يحرم التصرف فيها، ولصاحبها في كل وقت أخذها وازالتها عن موضعها، فلا يكون هذا التصرف تحجيرا محترما، فيستحق ازالته في كل وقت، فلا يلحقه حكم التحجير.

باب الوقف

مسألة - ١٣٥ - لوشاع أن الشئ الفلاني وقف ولم يعلم على من، فما الحكم فيه؟ الجواب: اذا قامت بينة بأن هذا الشئ لزيد أو لعمرو لم يسمع، والشياع أضعف من البينة فأولى بعدم السماع.

مسألة - ١٣٦ - لو كان شجر له ثمر وقف على المؤمنين فهل تدخل أولاد المؤمنين أم لا؟ ولو أكل منها مخالف ثم استبصر فما حكمه؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب: نعم يدخل طفل المؤمن لانه بحكمه، ولا يدخل المخالف واذا استبصر وجب عليه رد ما تناول مثلا أو قيمة.

٣٧٨

باب الهبة

مسألة - ١٣٧ - انسان وهب أجنبيا عينا ولم يقبض ولم يتقرب وأذن له في القبض وقبض، وقبل التصرف قال له: هذه العين الذى وهبتك غصبتها، فهل يقبل في حقه أم لا؟ ولو قال الواهب بعد تصرف الموهوب: لم أقصد، هل يقبل قوله أم لا؟ ولو كان التصرف لازما كالعتق والاستيلاد.

الجواب: اقرار الوهب قبل التصرف نافذ، وبعد التصرف أن أجزنا الرجوع معه، والحق المنع، وأولى بعدم القبول اذا كان التصرف لازما كالاستيلاد.

مسألة - ١٣٨ - لومزجت الهبة بغيرها، فهل للواهب الرجوع أم لا؟ واذا قلنا مع التصرف لا رجوع، فهل له هنا الرجوع أم لا؟ ومعه لو مزج بغير اختياره فهل له الرجوع أم لا؟ الجواب: لارجوع مع التصرف والمزج كيف كان على المعتد من المذهب واذا قلنا بالجواز مع التصرف رجع مع المزج وقضى بالشركة، سواء مزج باختياره أولا.

مسألة - ١٣٩ - قد نقل أن صدقة المميز صحيحة، فهل يصح الابراء أم لا؟ الجواب: اذا جازت صدقته جاز ابراؤه في الشئ اليسير منه.

باب الوصية

مسألة - ١٤٠ - انسان عند موته قال: زيد وصبي وقال: امرأتي وصية أولادها وما علم مراده في ترتيبهم أو شرطه في الوصية لزيد، أفتنا رحمك الله.

الجواب: المرأة وصية على أولادها خاصة في جميع مصالحهم، وزيد وصي فيما سوى ذلك، كاخراج الحقوق وولاية أولاده من غيرها.

٣٧٩

مسألة - ١٤١ انسان أوصى لانسان بمائة درهم مثلا، فقال للوصي: ان اعتازت أولادي إلى شئ من النفقة أخرج منها عليهم، فهل تصح هذه الوصية أم لا؟ الجواب: لا تصح هذه الوصية، اما لتوقفها على الشرط، أو للجهل يقدر الاستحقاق، لعدم العلم بالقدر المعوز.

مسألة - ١٤٢ لو أوصى بعتق عبده مثلا وله مال غائب بقدره مرتين عتق ثلثة معجلا، فالنفقة في مده التربص على الورثة، فاذا حصل المال الغائب وعتق بأجمعه فهل للورثة الرجوع على ذلك المعتق اذا لم يتبرعوا به؟ الجواب؟ نعم لظهور العتق بالموت وأصالة براء‌ة ذمة الوارث من وجوب الانفاق على ملك غيره.

مسألة - ١٤٣ - اذا أوصى باخراج زيتون في صلاة وهو يخرج من الثلث، وكان الزيتون غير مثمر، فأخر الوصي حتى أثمر الزيتون، فالثمر لمن يكون؟ فهل فرق بين التأخير الاختياري والاضطراري؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب: الثمرة للوارث، ولا فرق في التأخيربين الاختيار والاضطرار الا في الاثم حصول التفسيق بالتأخير.

مسألة - ١٤٤ انسان أوصى برأس معزى مثلا أن يطعم عليه عند موته وتعذر ذبحه على القبر، فهل يجوز أن يذبحه أين أراد ويطعمه أصحاب البقعة أو يتعين ذبحه في بلد الميت؟ ولو رأى الوصي أن ذبحه في غير بلد الميت أصلح لكثرة العلماء، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: اذا علم أن قصده ذبحه واطعامه حال الموت والعادة قاضية به لم يجز خلافه، فان تعذر بنوع من الاعذار حتى فان سقط وكان الموصى به للورثة.

واعلم أن في بعض البلاد قد جرت عادتهم بأن يذبحوا ويطعموا الحاضرين للصلاة التعزية، ويفعلون ذلك قبل الدفن.

٣٨٠