الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 230463
تحميل: 4799

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230463 / تحميل: 4799
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

وهذه السنة بدعة يجب تركها، ولا ينفذ الايصاء بها، أما أولا فانه من سنن الجاهلية، وقد نص الفقهاء على ذلك في كتبهم وقالوا: يكره الاكل عند اهل المصيبة لان ذلك من سنن الجاهلية، ولا شتغال أهل المصيبة بميتهم.

بل يستحب أن يصنع لهم الظعام لاشتغالهم بميتهم، كما فعل النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاهل جعفر بن أبى طالب، ولا في ذلك تأخيرا للميت عن الدفن، وهو حرام مع القدرة ومن لهذا منعهم من تكرار الصلاة على الميت.

ولقولهعليه‌السلام : لا ألقين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، أو نهارا فانتظر به الليل(١) وقالعليه‌السلام : ما يصنع بحيفة الميت بيت ظهراني أهله عجلوا بهم إلى مضاجعهم فان اكرامه في دفنه(٢) .

فعلى كل حال هذا الفعل مرجوح في نظر الشرع فتركه أولى، والوصية به باطلة.

باب النكاح

مسألة - ١٤٥ - أحد الزوجين قصد الانقطاع والاخر الدوام، فهل يقع العقد أم لا؟ وهل يحكم بالدوام أو المتعة؟ الجواب: لابد من اعلام كل منهما بما في نفسه، فلو قصد أحدهما شيئا وقصد الاخر غيره لم يصح، لكن ان أوقعها من غير ذكر أجل حكم لمن يدعي الدوام بيمينه مع الاختلاف.

مسألة - ١٤٦ - يصح اشتراط عدم الافضاء، ثم انه ان افضاها اكراها ما الذي يلزمه، ومع اشتراط مرة أو أكثر مع تعيين الزمان،

____________________

(١) تهذيب الاحكام ١ / ٤٢٨، ح ٤.

(٢) نفس المصدر نحوه.

٣٨١

واذا زاد في بقية الزمان المعين بغير اذنها ما الذي يلزمه؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: اذا خيف منه الافضاء لعظم آلته أو لضعفها، واشترط عليه عدم ذلك، فأفضاها مكرها، لزمه دية الافضاء.

واذا زاد في المرات على المشترط، فان كان مع اذنها فلا شئ، وان كان مع الاكراه لزم مهر المثل لمتعة ليلته ان كان ليلا، ونهاره ان كان نهارا، وفي المرات المتعددة في الليلة الواحدة عن ليلة واحدة ان اتحد الاكراه، والا تعدد بتعدده.

مسألة - ١٤٧ - لو ادعى أحد الزوجين وقوع العقد في الاحرام والاخر في الاحلال، فالقول قول مدعي الصحة، فاذا كان الرجل مدعي الصحة هل تجب عليها ممانعته أم لا؟ وهل يصح أن تأكل منه أم لا؟ وهل يتحرر منه كالاجنبية أم لا؟ الجواب: تجب عليها ممانعته مالم يثرفتنة أو فسادا، ويجب عليها أن تعدى نفسها منه بما قدرت وهي أجنبية منه، واذا دفع اليها شيئا من النفقة حل لها التصرف فيها باعتبار اذنه، وله الرجوع في عينها، وليس لها المطالبة لو لم يدفع.

مسألة - ١٤٨ - امرأة قيل لها قد عقدنا عليك لزيد عقدا، فقالت: رضيت، فهل يشترط عليها بالمهر؟ لانه قد يكون شيئا قليلا ولو علمت بقلته ما رضيت أفتنا رحمك الله.

الجواب: لا يشرتط علمها بالمهر، ويجب لها مهر المثل بالدخول وبالطلاق قبله المتعة.

مسألة - ١٤٩ - انسان تمتع بامرأة بدينار مثلا وهو عالم بأنه فلس وهي جاهلة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: لها دينار كما لو تزوجها على ظرف خل فبان خمرا، فلها مثلا خلا على الاقوى.

مسألة - ١٥٠ - قوله في نشر حرمة الزنا مع القول بأنه ينشر سابقا، فلو كان له

٣٨٢

عقد فضول على امرأة، ثم زنا بأمها مثلا، ثم اجازت المعقود عليها،، فهل ينشر أم لا؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب: ان جعلنا الاجازة كالعقد المستأنف نشر، وان جعلنا الاجازة كاشفة لم يحرم.

مسألة - ١٥١ - امرأة أذن لزوجها أن يعزل، فهل له استصحاب الاذن دائما أم لابد في كل وطئ من اذن؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب: ان كان الاذن حالة الوطئ تخصص بتلك الحال، وان كان في غير حالة الجماع وأذنت مطلقا استباح حتى تمنع.

مسألة - ١٥٢ - قوله " ولو كانا فضوليين ودخلت بأحدهما قبل الاجازة ثبت عقده " فهل هذه ثيب أو بكر؟ فان كانت بكرا فذلك، وأما الثيب فان قلت ان رضاء الفعل قائم مقام القبول فكذلك.

الجواب: لافرق بين البكر والثيب عملا بالعموم.

مسألة - ١٥٣ لو عقد عليها عقد متعة متأخر هل يجوز لها أن تخلو به وتحدثه ولابنه ولا بيه أم لا؟ الجواب: لا يجوز لها ولا له أن يخلوبها، ولا لابيه ولابنه، ولا لها التزويج بغير قبل المدة، ولا له التزوج بأختها، ولو مات أحدهما قبل المدة لم يجب الاخر، ولا ميراث لو قلنا به أو كان مشروطا وقللنا بثبوته مع الشروط.

مسألة - ١٥٤ - لو شرط كونه من قبيلة فبان من غيرها فلها الفسخ، فهل يسرى إلى البيع والاجارة أم لا؟ ولو شرطت أن لا يكون على فلاحد لظالم هل يلحق بذلك أم لا؟ فان الاغراض يتفاوت في ذلك.

الجواب: نعم في الصور الثلاثة لما ذكر من العلة.

مسألة - ١٥٥ انسان ترك وطئ زوجته شهرين وهي ممكنة، ثم خرجت عن

٣٨٣

طاعته شهرا مثلا ثم أطاعت فهل تحسب الشهرين الذي قبل النشوز من الاربعة أم لا؟ الجواب: نعم تحسب عليه ما تقدم على النشوز.

باب الطلاق

مسألة - ١٥٦ - قوله في اللعان " ويشترط في ثبوت اللعان ادعاء المشاهدة " فلو قال الاعمى: قبضته بيدي من فرجها، فهل يثبت اللعان بينهما كالمبصر؟ الجواب: نعم يثبت اللعان على هذا التقدير.

مسألة - ١٥٧ قوله في الخلع " بشرط أن تكون الكراهية منها " وفي القواعد: يصح أن يخلع ولي الصبية والمجنونة بمهر أمثالها(١) ولم يقدر منهما كراهية، فما وجه الجمع؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب: كراهية أحد الزوجين لصاحبه عبارة عن النفرة عن صاحبه وكراهة معاشرته، وذلك تابع للطبع، فيتصور في حق الصغيرة والمجنونة، ويرى الولي المصلحة في خلاصها منه، فيفدها بقيمة بعضها الذي يستخلصه من قبضه ويرتجعه من ملكه، ولهذا سماه الشيخ فسخا لمشابهته الا قالة في استرجاع كل منهما عوضه بتراضيهما.

مسألة - ١٥٨ - انسان فاسق طلق عنده انسان زوجته، فهل يجب عليه أن يخبره بحاله أم لا؟ وكذا لو قذف انسان بما يوجب حذا ولم يعلم المقذوف، فهل يسقط كما في الغيبة أم لا؟ وهل يكون حكم التعزيز كذلك أم لا؟ الجواب: يجب على هذا الفاسق أن يتوب توبة اخلاص عند سماع الطلاق.

____________________

(١) القواعد ٢ / ٧٨.

٣٨٤

وان لم يتب أثم بترك التوبة، وتعزير المطلق وان لم يعلم المطلق بحاله لم يكن بمنزلة المشارك في الزنا، لكن لا تحل له المطلقة اذا لم يتم الطلاق بغيره، وأما القاذف فلا يجب عليه اعلام المقذوف، بل يجب عليه الاستخفار كما في الغيبة.

مسألة - ١٥٩ - انسان حاضرة طلق زوجته ولم يسألها عن حالها، ثم سألها بعد الطلاق فقالت: أنا طاهر، فهل يكون الطلاق صحيحا أم لا؟ ومع القول بالصحة هل يعتبر فيها العدالة أم لا؟.

الجواب: نعم يصح الطلاق، ولا تعتبر فيها العدالة لان المرجع اليها في ذلك ابتداء‌ا وانتهاء‌ا.

باب النفقات

مسألة - ١٦٠ - انسان له ولد وهو قادر على التكسب، لكنه يطلب علما واجبا فهل يجب على الاب النفقة عليه أم لا؟ وهل فرق بين الواجب على الكفاية أو الاعيان؟ أوفتنا رحمك الله.

الجواب: ان كان التكسب يمنعه عن طلب القدر الواجب من العلم وجب على أبيه الانفاق عليه.

وأما زاد عن الواجب، فان كان لطلب درجة الاجتهاد وعلم أو غلب على الظن بلوغه، وجب على الاب النفقة عليه والا استحب،

باب القضاء

مسألة - ١٦١ - هل يجوز لغير المجتهد أن يحلف اذا ثبت عنده الحق أم لا؟ الجواب: نعم اذا تراضا به الخصمان.

مسألة - ١٦٢ انسان عدل استغاب انسانا وقال: انه يستحق ذلك؟ فهل يقبل

٣٨٥

ذلك منه أم لا؟ وهل تجوز امامته وقبول شهادته؟ اذ قلنا ان الفاسق لا غيبة له، أفتنا رحمك الله.

الجواب: المروي " لاغيبة الفاسق "(١) ، وحمل على المتظاهر أو المصر.

وفي حديث آخر: اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس.

واذا كان الانسان معلوم العدالة والورع حين اغتاب انسانا وقال: انه يستحق ذلك الظاهر أنه لا يقدح في عدالته وتصح امامته.

مسألة - ١٦٣ - انسان ظاهره العدالة وشاهدناه يفعل كبيره مثل قتل، فهل يحمل على الصحة أو يحكم بفسقه، ولو فعل صغيرة ولم يعلم أنه يعاود مرة أخرى ولا عدمه، فهل يحكم باستمراره أم لا؟ الجواب: فاعل الكبيرة يحكم بتفسقه الا أن نعلم توبته، وفاعل الصغيرة لا يحم بتفسيقه الا مع الاصرار.

مسألة - ١٦٤ لوادعى انسان على غيره ثمن خير، هل يبطل الدعوى أو يستفسر؟ فان نسبه إلى حال استحلالها لزم والا فلا، ولو ادعى أنه كان ماسكه للتحليل هل يقبل أم لا؟ الجواب: يجوز للمسلم امساك الخمير للتحليل وأو أتلفها عليه متلف أثم ولم يضمن.

باب الندر

مسألة - ١٦٥ - امرأة نذرت أن تزوج بها فلان صامت كل خميسي ونذر ذلك الرجل ان تزوج بها جامعا كل خميس، فمع زواجه بها ماحكم النذر؟ وكذا لو طلقها رجيعا فأنذرت كذلك وأنذر هو ان راجعها يطأها كل خميس فراجعها، فهل له أن يجبز نذرها لانه يؤدي إلى بطلان نذره؟ أفتنا رحمك الله.

____________________

(١) عوالى اللئالى ١ / ٤٣٨، برقم: ١٥٣.

٣٨٦

الجواب: ينعقد نذرها لانه وقع في حالة لا يتوقف على رضاه، ونذره مشروط بأن يطأها وطئا مباحا، وليس هذا الوطئ بمباح له، كما لا يجوز له وطأها في رمضان وقضائه، نعم لو صادف أحد الاخمسة سفرها أو يوما طهرت في أثنائه من طمئها وجب عليه الوفاء لعدم المانع.

مسألة - ١٦٦ لو نذر انسان صلاة أربع ركعات بتشهد وتسليم، فهل يلحقه أحكام الشك أم لا؟ وكذا لو كان ركعتين، الجواب: الظاهر لحوق الاحكام، والاحوط الاستئناف.

مسألة - ١٦٧ رجل نذر أن يتصدق بعشرة دراهم مثلا يوم هذه الجمعة ولم يباع له شئ من ماله في ذلك اليوم ولكنه قادر على الافتراض، فهل يجب عليه أم لا؟ الجواب: اذا كان يملك بقدر ما نذر أن يتصدق به ولم يحضره عنده وحصل من يقرضه ويصبر عليه وجب.

باب الميراث

مسألة - ١٦٨ - انسان مات وعليه دين بقدر ما له أضعافا عفة، وله عند انسان شئ وعلم أن الورثة لا يؤون وقلنا بالتعدي، فما وجه المخلص من ذلك؟ وهل فرق بين الغصب أم لا؟ ولو كان الميت ظالما وجميع مافي يده غصب وتصرف انسان في شئ من ماله فما الحكم؟ أفتنا أحسن الله اليك، الجواب: وجه المخلص أن تصرفه في الدين الثابت يقينا لا فرق بين الغاصب وغيره مع التوبة، والمتصرف في مال الظالم يدفع ما نصرف فيه إلى ربه مع علمه، ومع

٣٨٧

الجهل واليأل من معرفته بقدره عنه، ومع الجهل بقدره يستظهر بما يغلب معه الظلن بالبراء‌ة، ولو كان المظلومون محصورون صالحهم أو استحلهم.

مسألة - ١٥٩ - انسان مات وخلف مائة دينار مثلا وعليه أموال لو قصطت.

لحصل لكل واحد شئ لا يتمول، وأصحاب الحق مبتددين في البلاد، ومنهم موجود وغير موجود، ومطالب ومجهول الحال، فما يصنع بهذه التركة؟ الجواب: يفعل الحاكم مايراه.

مسألة - ١٧٠ - لو خلف الميت ابنين أحدهما ابن أربعة عشر سنة، والاخر ابن اثنا عشر سنة، فاحتلم الصغير قبل أخيه، فلمن تكون الحبوة وكذا القضاء؟ الجواب: وليه المكلف عند موته، أما لو كانا مكلفين وعمر أحدهما عشرين والاخر تسع عشرة كان وليه الاكبر، وان سبق الاصغر في التكليف.

مسألة - ١٧١ انسان مات وخلف على ولده الا صاغر أو المجانين حليا وثيابا فهل يكون لهم أم تركه؟ لان أيديهم عليه.

الجواب: اذا لم يعلم التمليك لهم باقرارا، ه أو يعلم قصده، أو جريان العادة يكون تركهة، لان الظاهر انه أمتاع كالزوجة.

مسألة - ١٧٢ لو ماتت الحامل شققنا جوفها وأخرجنا الولد فخرج حيا، فهل يرث من أمه أم لا؟ الجواب: يرث هذا الجنين أم لتحقق حياته عند وفاتها.

باب الديات

مسألة - ١٧٣ - قوله " في قطع رأس الميت مائة دينار " فهل يقوم غيرها مقامها أم لا؟ وهل يكون على العاقلة اذا كانت خطأ ورأس الذمي اذا أوجبنا فيه العشر وقلنا في رأس المسلم الصدقة عنه فما يصنع بدية الذمي؟

٣٨٨

ومع القول انها تصرف في الدين هل تصرف في دين الذمي أم لا؟ ولو لم يكن دين وتصدق بها ثم ظهر دين، فما الحكم في ذلك؟ أفتنا رحمك الله، الجواب: نعم تجزئ ما قيمته المائة، ويجب في الخطأ المحض على العاقلة لانها جناية على آدمي، ولا يجب في الذمي سوى التأديب.

واذا تصدق بها ثم ظهر غريم له يضمن المتصدق اذا كان قد استظهر في البحث.

مسألة - ١٧٤ دية النطفة على المفزع للابوين، فلو كان المجامع قد اتقى منها شيئا فرماه خارج الفرج بافزاعه فماحكمه؟ ودية النطفة هل تجب سواء كان في الدبر أو القبل؟ وسواء الدائم والمنقطع؟ وسواء كانت أمة أو حرة؟ وسواء كان وطأ حراما كما في الاحرام أو قبل البلوغ؟ وسواء كانت حاملا أولا؟ وما قدر الدينار؟ والجنين قبل أن تلجه الروح هل تتحمه العاقلة أم لا؟ ومع القول بالتحمل من أين إلى أين؟ وهل تكون الدية على قسمة الارث أم لا؟ الجواب: دية النطفة على المفزع اذا الجى إلى القائها خارج الفرج بافزاعه ولا فرق بين أن يكون الملقى خارج الفرج كل النطفة أو بعضها، ولا يجب بالعزل في وطئ الدبر، وان أمكن الحمل به لجواز الاسترسال، لانه نادر لاعبرة به، ولا فرق بين الدوام والمنقطع والحرة والام، ة وتكون الدية للام خاصة اذا كان العزل من الزوج، واذا كان الدية لجواز الحبل بها لم يكن فرق بين حل الوطئ وتحريمه، حيث يلحق النسب بالجماع المستند إلى العقد الصحيح.

مسألة - ١٧٥ قوله " من قال: حذار لم يضمن " فلو فرض أن المقول له كانت به آفة فلم يسمع والقائل لم يعلم بالافة فما الحكم؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب: لاضمان هنا على أقوى الاحتمالين، لعموم " من قال حذر لم يضمن "

٣٨٩

ولا صالة البراء، ة ولان العذر من المجني عليه.

مسألة - ١٧٦ قاتل العمد عليه كفارة، فلو فرض انه كان قد صام أقل من شهر ويوم ثم قتل، فهل يجب على الولي الصوم عنه أم لا؟ وعلى تقدير عدم الوجوب اذا قلنا يستأجر عنه، فهل يبني الولي أو الاجير من موضع القطع أم لا؟ الجواب: قاتل العمد يجب عليه الصوم مع الحياة: اما بالعفو على مال، أو مطلقا، أو جهرية أو خفاية وقيل: قصاصا، قال في المبسوط: تسقط(١) ، وتبعه ابن ادريس قال العلامة: بل يجب في ماله(٢) وتبعه فخر المحققين في الايضاح(٣) . وتردد المحقق(٤) .

فاذا أفرضنا أنه قتل في أثناء الصوم، فان قلنا بالسقوط فلا بحث في السقوط هنا، وان قلنا بوجوبها في ماله جاز للولي أن يصوم وأن يستأجر لما بقي ولا يجب الاستئناف لانه معذور في انقطاع التتابع.

ولكن ان كان القصاص بعد صيام شيئا من الثاني لم يجب التتابع فيما بقي، وان كان في الشهر الاول فهل تجب المبادرة إلى ما يحصل به التتابع؟ فيه احتمالان أظهرما: نعم.

مسألة - ١٧٧ - لو شهدوا عليه بزنا أو بقذف، فاستوفي منه الحد ثم رجعوا فهل يرجع عليهم بشئ أم لا؟ فان المشهود عليه قد يموت أو يؤثر في بدنه تأثير مضمون، الجواب: اذا رجع الشاهد ضمن ما يتلف بشهادته،

____________________

(١) المبسوط ٧ / ٢٤٦.

(٢) مختلف الشيعة ص ٢٣٤ كتاب القصاص.

القواعد ٢ / ٢٧٨.

(٣) الايضاح ٤ / ٥٥٧.

(٤) شرائع الاسلام ٤ / ٢٨٧،

٣٩٠

ومما افاده دام ظله على المسائل الواردة من ناحية الشام غير تلك المسائل التى قبلها.

مسألة - ١٧٨ - لو تواطأ انسان وزوجته على أن تبريه من الصداق ويطلقها فأبرأته ثم لم يوقع الطلاق، هل تقع البراء‌ة صحيحة وله الامتناع من الطلاق أم تكون باطلة؟ ولو قالت له: أبرأت ما في ذمتك بشرط أن تطلقني، فامتنع من الطلاق.

فهل تبرأ ذمته أم لا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: أما المسألة الاولى، فيتم الابراء فيها مع الطلاق، ومع امتناعه منه يبطل.

وأما المسألة الثانية، فان الابراء باطل وان حصل الطلاق، لتعلقه على الشرط، والابراء لايقبل التعليق.

مسألة - ١٧٩ - لووجب على المرأة الغسل، ومنعها ما نع ووجب عليها التيمم فهل يتمم لاستباحة الصوم ويتمم آخر لاستباحة الصلاة أم يتمم لاستباحة الصوم وتدخل به في الصلاة؟ فلو كان عليها صلاة واجبة أو كان غسلى النهار، فهل يكفي تيمم واحد لاستباحة الصلاة ويجزيها عن الاثنين أم لا؟ أفتونا مأجورين، الجواب: الصوم لم يذكروه في موجبات التيمم، فيصح الصوم في المتعين بدونه، وأوجبه الشهيد، ولا بأس به اذهو أحوط، وحينئذ يختص الوجوب بالاول دون غسل النهار، ويتخير في ايقاع النية بين استباحة الصلاة والصوم.

مسألة - ١٨٠ لو اشترى بذرا فزرعه، فحصل منه نصابا فصاعدا، فهل يخرج البذر أم الثمن؟ أفتونا مثابين.

٣٩١

الجواب: اذا اشترى البذر وزرعه أحتسب اليمن من المؤن، فيحتسب بالثمن الذي وزنه مع المؤمن، وان كان قد زرعه ببذر من بيته وقد ملكه بزراعة أخرى، أو عوضاعن صداق، أو ملكه لقوته لا للزع ثم زرعه، أخرج عوضه عينا حبا بحب.

مسألة - ١٨١ لو أوصى أن يجعل معه خاتم من عقيق في القبر، هل يجوز ذلك أم يكون اضعة مال؟ أفتونا مثابين؟ الجواب: الوصية بذلك باطلة لا يجوز امتثالها.

مسألة - ١٨٢ لو باع شقصا بشقص تثبت الشفعة فيهما، فهل تثبت في الثمن والمثمن أم تثبت في المثمن خاصة؟ الجواب: حد الشفعة ثابت في الشقصين فكل شريك أخذ ما بيع في شركته.

مسألة - ١٨٣ لو أجاز الوارث قبل المت، فهل له الرجوع أم لا؟ الجواب: هذه المسألة خلافية، والحق فيها اللزوم للرواية الصحيحة(١) .

مسألة - ١٨٤ - لو اختلف من ثبت لهم الخيار لمن يكون الترجيح؟ لمن طلب اللزوم أم الفسخ؟ الجواب: بل يقدم اختيار الفسخ.

مسألة - ١٨٥ - لو أوصى بمبلغ يخرج في الصلاة واتسع الثلث له وكان زائدة عما في الذمة، هل يصرف الجميع في الواجب مكررا أم في الفرض والنفل المرتب؟ وهل يدخل نافلة رمضان أم الذي يستحب قضاؤه؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: اذا أوصى بقدر معين للصلاة وخرج من الثلث وجب امتثاله، فيبدأ بالواجب ثم بالنافلة الراتبة، فان زاد فبغيرها.

مسألة - ١٨٦ لو ملك أربعين شاة وحال عليها الحول أو بعضه، ثم ملك

____________________

(١) تهذب الاحكام ٩ / ١٩٣، ج ٧ - ٩.

٣٩٢

مائة وعشرين، فهل يجب عليه عن كل مال شاة أم الثاني يكون عفوا حتى يبلغ مائة وأحد وعشرين؟ يلوح من كلامه في الدروس(١) الثاني: الجواب: اذا ملك أربعين وحال عليها الحول صار فيها شاة مستحقة، فاذا ملك في أول الحول الثاني مائة وعشرين صار عده مائة وتسعة وخمسين النصاب منها مائة واحدى وعشرون، فيجب في ذلك في الحول الثاني شاتان والباقي عفو.

مسألة - ١٨٧ - لو استطال صف المأمومين هل يجوز أن ينوي البعيد قبل من يلي الامام؟ ولو كان بينهما حائل كالشباك هل يجوز أن ينوي من يرى قبل الداخل؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: اذا كان البعيد على حد لا يجز فيه الايتام منه لم يجز والاجاز، لان غير الناوي ينزل معدوما.

وأما الشاك فلا اعتبار به، لان حيلولته ليست مانعة لعدم منعه الرؤة ى، والاعتبار فيه بالقرب والبعد.

مسألة - ١٨٨ - لو كان بين الامام المأمومين صفوف وهم فساق، هل تصح صلاة من وراء‌هم أم لا بد أن يكونوا عدولا بحيث يقلدون؟ الجواب: انما تعتبر العدالة في الامام خاصة.

مسألة - ١٨٩ لو كان هناك ظلمة هل تعد حائلا أم لا؟ أو يكفي الخمس في المتابعة؟ الجواب: الحيلولة بين الامام والمأموم مانعة من القدوة، الافي المرأة بشرط علمها بحركاته، كما لو كان هناك مستمع ولا تضر الحيلولة بالقصير المانع من المشاهدة حال الجلوس ولا النهر ولا المخترم ولا الظلمة مع علم الحركات كما قلنا في المرأة.

مسألة - ١٩٠ - هل فرق بين بول الصبي والصبية أم يكونا داخلين تحت لفظ الصبي كالبعير؟

____________________

(١) الدروس ص ٥٩.

٣٩٣

الجواب: يفرق بين الصبي والصبية بتاء التأنيث، ولفظ البغير جنس كالانسان ولجمل كالرجل والناقة كالمرأة.

مسألة - ١٩١ - هل يكفي في التراوح أربع نساء مع قوتهن أم لابد من الرجال للنص؟ وهل تحل الزوجة بوطئ المحلل في الاحرام أو الحيض؟ الجواب: نعم يكفي النساء والصبيان مع مساواة الرجال في القوة، ووطئ المحلل في الاحرام والصوم والحيض فيه خلاف مشهور، ومنشؤه: استناده إلى عقد صحيح ومن كونه منهيا عنه فلم يكن مراد للشارع للعلم بتحريمها، ووقوف الحل على الاذن من الشرع، وما نهي عنه لا يكون مأمورا به.

مسألة - ١٩٢ لو نذر للمساكين صدقة لمن تكون؟ للذي تقصر عنه مؤونة سنته أم للذي يكون له شيئا؟ ومن يكون أسوأ حالا؟ وهل تجري الفقراء في الكفارة أم لا؟ أفتنا مأجورين، الجواب: المسكين أسوأ حالا من الفقير عند أكثر أئمة اللغة.

قال الشهيد: وأكثر في الروايات، لكن المعتمد أنه اذا أفرد لفظ أحدهما دخل فيه الاخر، فلفظ المسكين مفرد في الكفار، ة فيدخل فيه الفقير.

أما لو جمعا كما لو نذر للفقير عشرة وللمسكين عشرين، فانه يجب التميز ليوفي كل ذي حق حقه ويرجع إلى مايقويه المجتهد.

مسألة - ١٩٣ لو كان عنده كفارة يمين أو غيرها هل يجوز أن يدفع إلى فقير واحد مائة مد من المائة كفارة أم لا؟ الجواب: نعم يجوز بأن يعطيه بحسب تعدد الكفارة، أما الكفارة الواحدة فلايجوز التكرار منها الا مع الضرورة كفقدان العدد، فيعطيه يوما فيوما، ولايجوز دفعه لجواز الوجدان.

مسألة - ١٩٤ - هل تعطى النساء من الكفارة مع معرفة عقيدة أو تكفي معرفة الصفات

٣٩٤

الثبوتية والسلبية على الاجمال؟ وهل يدفع إلى المرأة مع عدم عدالتها شئ من الزكاة لتخرجه على أولادها؟ وهل تبرأ الذمة بلبس الصغير أم لابد أن تعلمه إلى الوصي أو من يكفل اليتيم؟ الجواب: لا فرق في المستحق في الزكاة الذكر والانثى، ولابد من معرفة معاني الصفات، ولا تجب معرفة اقامة الدليل بل ولا معرفة الادلة مع قعد القلب والاعتقاد لها، لان السلف لم يكلفوا العدوام أكثر من ذلك، واذا كانت المرأة وصية للطفل أو كافلة له ولم يعلم منها خيانة جاز الدفع اليها ويجوز أن يلبس الصغيرة ويطعمه لا تسليمه.

مسألة - ١٩٥ - ما المستضعف الذي يجو دفع الزكاة اليه مع عدم العارف؟ والذي يكره نكاحه هل هو الذي لم يعرف أن يقم الدليل على معرفة الله تعلاى أم الذي يعرف بنصب؟ الجواب: المستضعف قسمان، فالمستضعف من العامة فسروه بالذي لا ينصب وبعضهم فسروه بالذي لا يعرف اختلاف الناس في العقائد وفي الحديث المستضعف من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن.

ومن الشيعة من يوالي آل محمد ويتبرأ عن عدوهم، ولا يعرف أسماء‌هم وترتيبهم وقامة الدليل ليست شرطا، بل الاعتماد الاعتقاد للحق والجزم به.

مسألة - ١٩٦ العصير اذا وقع فيه عصير مغلى، هل يطهر اذا دبص ونقص القدر المذكور؟ ولو تنجس ووقع فيه مطهر هل يطهر؟ ولولاقاه الجاري مع تساوي السطوح أو تسنم عليه من علو هل يطهر: ولو وقع من الاناء ولاقاه الجاري قليلا أو كثير هل يطهر؟ وهل يطهر الدبس بملاقاة الجاري له أم لا؟ الجواب: نعم اذا وقع بعض العصير على بعض طهر الجمعى بذهاب الثلثين ويطهر بوقوع الغيث عليه، وباتصاله بالجاري فتساوي السطوح أو مستنما مع اقترابه

٣٩٥

وغلبته، واذا لاقته نجاسة طهر بماذكرناه لا بالتدبيس.

واذا تنجس الدبس ولا قاه الكثير فان رقق وتخلل أجزاء‌ه طهر والا فلا.

مسألة - ١٩٨ - لوباع الصابون النجس أو السكر النجس هل يكون ثمنه حراما أم لا؟ وكذا كل جامد ينتفع به.

الجواب: يجب الاعلام في بيع الاعيان النجسة القابلة للتطهير ومع تركه يأثم ويحل الثمن.

مسألة - ١٩٨ - هل يطهر الخبز في الجاري من غير كشد أم لا؟ الجواب ز اذا تخلل أجزاء‌ه طهر.

مسألة - ١٩٩ - لو أذن انسان لاخر في الصلاة عن موصيه فصلى، هل يملك الاجرة بذلك أم لا بد من عقد ايجاب شرعي؟ فعلى القول بالصحة لكونه عملا مأذونا فيه يكف تكون النية؟ وهل يكفيه أصلي عن فلان لوجوبه قربة إلى الله أم لا؟ الجواب: نعم يملك أجرة المثل وأبرأ ذمة الميت ويكفيه أن يقول: أصلي فرض الظهر قضاء‌ا لوجوبه على فلان نيابة عند قربة إلى الله، وتجزئ هذه النية في باب الاجارة والجعالة أيضا.

مسألة - ٢٠٠ - لو استأجره ليحج عن موكله هذه السنة، فاستأجره لهذه السنة عن واحد وللقابلة عن آخر، هل يكون الوصي عاصيا ويصح العقد أم يكون العقد الثاني باطلا مع وجود أجير مساو أو أدون؟ الجواب: تنجير الوصية واجب على الفور، فتأخيره إلى القابلة محرم، وعقده باطل مع وجود مساو أو أدون اذا كان ممن تبرأ الذمة باستئجاره.

مسألة - ٢٠١ - هل حكم الرقبة حكم الرش في الشجاج أم حكم البدن؟ الجواب: نعم حك الرقبة والوجه في الشجاج حكم الرأس في كمية دية الشجة مع التغاير.

٣٩٦

وتظهر الفائدة فيما لوشجه شجة متصلة من الرأس إلى الرقبة أو الوجه بضربة واحدة تعددت الدية، ولو جعلناها واحدة حسبت شجة واحدة.

مسألة - ٢٠٢ لو فسق المستأجر للصلاة هل يبطل العقد أم لا؟ وعلى القول بالبطلان لو صلى ولم يعلم المستأجر هل يستحق أجرة بالاذن هي أجرة المثل أم صار متبرعا؟ الجواب: ليست العدالة شرطا في صحة الاجارة لعقد الاسئجار للصلاة والحج بل تجب مراعاتها حتى يغلب على ظن المستأجر براء‌ة ذمة المستأجر عنه، ومع الفص ينبغى بعدم قبول الفاسق.

وحينئذ نقول: اذا طرأ الفسق على الاجير فان أمكن الوصي الفسخ وجب عليه وان لم يمكنه لم يكن على شئ.

ومع الصلاة والحج تبرأ ذمة الميت قطعا ويستحق الاجير الاجرة التي وقع علها العقد.

مسألة - ٢٠٣ لو باع كل من المالكين عبده صفقه لواحد وقيمتها مختلفة، هل يكون بمنزلة عقدين فيبطل للجهالة أم يكون بمنزلة عقد واحد فيصح ويقسم الثمن على اليقين؟

مسألة - ٢٠٤ لو نوى الانفراد المأموم بغير عذر هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ وما الفرق بينها وبين من أدرك الامام في أثناء الصلاة؟ فانه ينوي بالبعض مؤتما وبالبعض منفردا، وكذا في الاخرى فهل النية مؤثر؟ فيلزم البطلان في الموضعين أو في الاولى لازم وفي الثانية عارض له.

وهل ينوي بالتسليم محمد وآله المعصومين والحافظين أو من على يمينه من مسلمي، الانس والجان والملائكة؟ أفتنا مأجورين.

الجواب: القصد من هذه المسألة البحث عن ثلاثا مسائل: الاولى؟ أن المؤتم هل يجوز له أن ينوي الانفراد لغير عذر وتكون صلاته صحيحة؟ وجوابه نعم اجماعا، لكنه مكروه لانه مفارقة الجماعة مكروهة مع الاختيار

٣٩٧

ومباحة مع العذر.

الثانية: المنفرد هل يجوز له أن يدخل مع الجماعة؟ وجوابه لا والفرق نصهم على المنفرد اذا دخل في صلاته بنية الانفراد، ثم أحرم امام الاصل قطع صلاته ودخل معه، ولو كان غير امام الاصل حول نيته فلو كان هناك طريق إلى جواز دخول المنفرد للما قطع الصلاة في موضع وحول نيته إلى النقل في موضع، مع وجوب الاستدامة وتحريم قطع الصلاة، المسألة الثالثة؟ يجب أن يقصد في الصلاة على محمد وآله المعصومين.

قال الشيخ في المبسوط، ولو قصد مجموع الذرية بطلت صلاته.

قال فخر المحققين: وأما التسليم عن يمينه وشماله، فينوي به من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الجن والانس(١) .

والحمدلله وحده، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله.

____________________

(١) الايضاح ١ / ١١٥.

٣٩٨

٣٩٩

(٩) جوابات المسائل البحرانية

٤٠٠