الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 228093
تحميل: 4703

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228093 / تحميل: 4703
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

الله ولم يؤيسهم من رحمة الله ولم يترك القرآن رغبة إلى غيره(١) .

الحادية عشرة: تعرف العدالة بتكرار المعاشرة والمخالطة، ولا يعول على حسن الظاهر بل لابد من الاختيار.

مسألة - ١٢ - ما يقول مولانا الشيخ - أبقاه للجميل فعلى معاليه ويحيى مكارمه ويعم مدارجه وهم نتايحه - في انسان سلم بيد آخر مالا وقال: أريد تبني بهذا المال مسجدا في البلد الفلاني.

فلما وصل إلى قبض المال إلى بلد المسجد درج إلى رحمة الله، فقال: سلم المال إلى فلان يبني به المسجد على ما رسم الله اول، فقبض الثاني المال من غير تثبيت بالشهود، بل قبضه من جهة الحسبة، لانه لم يكن للمال ثم حافظا سواه.

فهل يجوز له أن يبني ذلك المسجد أم لابد أن يرسل إلى صاحب المال الذي سلمه بيد الوصي الاول، لان الوصي الثاني لم تثبت وصاته بوجه مشروع.

ولم يعلم هل بقى للاول بذلك المال تعلق أم لا؟ لانا ما علمنا الا في يد الثاني لكن اعترف أن أصله من عند فلان جعلني الناظر في بناء المسجد.

ولو كان الثالث الذي قبض المال من جهة الحسبة أرسل إلى صاحب المال بان مالك الذي دفعته بيد زيد أنا حفظة فأمر(٢) فيه بما تختار فلم يأت منه خبر لانه في بليد بعيد أو كان قدمات، فما يجب على قابض المال لو فرط ما يجب عليه بناء ذلك المسجد من جهة الحسبة أيضا أم الترك أولى؟ وعلى تقدير أو لوية الترك فما يصنع بذلك المال؟ أفتونا رحمكم الله.

الجواب: اذا مات الوكيل القابض للمال بطلت وكالته، ولا يجوز للقابض

____________________

(١) وفى النهج ص ٤٨٣ برقم ٩٠ قالعليه‌السلام : الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله.

(٢) فأخر - خ

٤٢١

حسبة أن يتصرف فيه الا بالحفظ، وان فرط فيه ضمنه، ولا يبني به المسجد الا باذن من المالك.

مسألة - ١٣ - ما يقول مولانا - دامت أيامه وتواتر على المعتقين بره وانعامه - في من له خادم نكح دابة مأكولة اللحم وظهر عليه ذلك فتهدده مولاه فاعترف بذلك، أو أشهد عليه اثنان بذلك والدابة مجهولة الصاحب، فما يجب على مولى العبد في ذلك لو عرف صاحب الدابة؟ وهل يجب عليه تأديب العبد؟ ولو باعه على الغير فغيبه بذلك فادعى المولى الاول ثبوته.

وهل تقبل توبته من غير بذل قيمة الدابة واخبار صاحبها بما فعل؟ أفتونا رحمكم الله.

الجواب: هذه العبادة مضطربة وهي غير محررة، وفيها مسائل: الاولى ز اذا نكح العبد دابة مأكولة اللحم وعلم السيد ذلك أو شهدعليه بذلك عدلان، وجب على السيد تأديبه من باب الحسبة، سواء عرف صاحب الدابة أو جهله.

الثانية: استحقاق الحد أو التعزيز عيب في العبد، ومع جهل المشتري به يتسلط على الرد وله الارش.

الثالث: لو باعه ولم يعلم المشتري، ثم بعد ذلك أقر البايع به أو شهد، لم يقبل في حق الثاني، أو صدقه العبد أو كذبه، لانه اقرار في حق الغير.

الرابعة: قوله " هل تقبل توبته " الضمير راجع إلى العبد أو إلى السيد البائع فان كان إلى العبد فتجب عليه التوبة ولا مال له حتى تؤديه، وان كان راجعا إلى السيد فان لا توبة عليه، للانه لم يخن ولا قيمة له.

الخامسة: القول في قيمة هذه الدابة اذا ثبت ذلك البينة، فانها لازمة لذمة العبد يتبع بها بعد العتق ويحتمل تعلقها بكسبه.

٤٢٢

مسألة - ١٤ - ما يقول مولانا الشيخ - أدام الله له المواهب سامية الذوائب موفية على منية الراجي وبغية الطالب - في من حمل جماعة من الناس على عملل لبنيان موضع تجتمع فيه الناس كالنادي، وذلك الموضع يكتنفه طرق، فحولل بعض الطرق من كان إلى أخرى ولم يتضرر به أحد، ومثل ذلك جائز بين أهل تلك البلد.

وذلك البنيان متضمن مصالح الامر والمأمور، وهو مجتمع لهم يجتمعون فيه وربما شاور في المنفعة، فما يلزم الامر لواكره على ذلك الفعل؟ كما لو أمر أن يؤتي بيتهم فلان وعبده، فهل يلزمه في ذلك أجرة هؤلاء؟ وعلى تقدير لزوم الاجرة هل يجوز له أن يجلس في ذلك المكان أم يكون حكمه حكم الارض المغصوبة، وعلى تقدير ذلك لو جهل الامر بعض من حمل على ذلك الفعل كيف الحيلة في الخلاض منه؟ أو كان قد توفى ولم يخلف وارثا يلتمس منه براء‌ة الذمة.

فاذا قلتم بعدم الجواز، فهل يبقى ذلك المكان يعطل أم يصح الجلوس فيه؟ وقد حصل فيه ترابا كثيرا من الجدر التي أكره هؤلاء على بنيانها، ولو أمر أن يوضع في ذللك المكان رمل ليسهل به.

وذلك الرمل من مكان غير مملوك لاحد لكن حمله عبد زيد من ذلك الموضع ووضعه في هذا المكان مكرها، ولا يمكنها أن نميز ذلك الرمل من أرض النادي لانه قد امتزج بأرضه.

فهل أخذ الظاهر يعني ما ظهرل نا من الرمل المغصوب ومن طين الجدر أم يقلع الجدر من اصلها وتحول أرض ذلك الموضع بما أمكن من غير مشقة؟ لان الاستقصاء على ذلك تكليف مالا يطاق.

وعلى تقدير عدم الاجتزاء لو كان الذي أمر بذلك الفعل انتقل من ذلك المكان هل يجب عليه أن يخبر أهل ذلك الناي بأن جدره وأرضه مغصوب؟

٤٢٣

وهل يجب عليه أن يأتيهم بنفسه أو يجتزي برسول؟ كما لو كان في بلد بعييد.

ولو كان ذلك الرمل ملك الاخر قد أذن للناس أن يأخذوا منه، فمن أخذ منه شيئا ملكه، فيكون العبد الذي غصب منه ذلك الرمل يستحق موللاه قيمة ذلك الرمل فلو لم يكن له قيمة أو أجرة أوهما معا.

ومع جهالة الغاصب بالعبد ومولاه ما يلزمه؟ أفتونا رحمكم الله.

الجواب: هنا مسائل: الاولى: اذا عمل جماعة أو رئيس من أهل بلده فيها وجه وهي مجاز يكتنفها عدة طرق وهي في الاصل مباحة لا يختص بها أحد، فعمل المتصرف وجعلها قدوة تجتمع فيها اهل البلد أو القرية لمصالح تعود على أهل ذلك الموضع، وجعل الاستطراق في موضع آخر لا يتضرر به أهل ذلك الموضع، لم يكن بذلك بأس الثانسة: اذا عمل هذا المتصرف وسخر بعض الناس بغير رضاه، أو حمل على بعض دوابه من غير اذن مالكه، لزمه عن ذلك العمل أجرة المثل أوان كان ذلك مع اكراه كان حراما وتجب التوبة منه، الثالثة: هذا الموضع على تقدير كونه في الاصل مباحا ولم يتضرر بهذا الموضع أحد من أهل الصنعة، لم يكن مغصوبا وبقي على أصل الاباحة، يجوز الجلوس والصلاة فيه لكل أحد.

الرابعة: اذا لزم هذا المتصرف أجرة من استعمله وأراد الخلاص منه بايفائه أو استحلال وجب عليه الفحص عنه وبذل الجهد والوسع في تحصيله، ومع تحقق العجز يتصدق بقدر أجرته عنه.

الخامسة: اذا كان قد بني في ذلك الموضع جدار ميراث من ملك الغير ولم يرض ذلك الغير، وجب ارضاؤه: اما باستحلاله أو مراضاته على عوض أو نقله اليه، ولا يجوز الجلوس على ذلك الجار، ولا على خشب وضع عليه، ولا يتعدى

٤٢٤

هذا المنع إلى الارض، لانها ليست مغصوبة، وليس كذلك لو كان التراب أو الرمل من مباح، بل يلزمه أجرة ناقله خاصة.

السادسة: هذا المتصرف قد قلنا انه يلزمه أجرة من استعمله ورد ماأخذه من آلة أو تراب أو استحلال أهله، ولا فرق بين أن يقيم في ذلك الموضع أو يرحل عنه، واذا أخبر أهل الموضع بذلك لم يلزمهم قبول قوله الا أن يبينه، لانه اقرار في حقهم، والتكليف بذلك لازم له دونهم.

مسألة - ١٥ - ما يقول مولانا - تابع الله أيامه العلى والغبطة - في انسان زرع أرض قول لم يستأذنهم، فييها، لانه قد جرت عادة أهل تلك البلد بأن يزرعون مزارع حنطة ليدفعوا إلى أهلها شيئا من حاصلها، الا أنه زرعها بنية الغصب، وشركه في ذلك جماعة، وولى بذر تلك المزارع وجذاذها، ودفع إلى أهل الارض قسطهم والى الزرع قسطهم، فما يلزمه الا؟ لو كان قد أتر نفسه بشئ أو ظن أنه لم يتحرر من ذلك الزرع والاصل التحرر أو عدمه مع طول المدة واشتبه عليه وقد طالت مدة ذلك ولا بقي يعرف أهل الارض ولا الزراع، فهل تقبل توبته هل ذلك أم لا؟ الجواب: في الخبر النبوي: دع ما يريبك إلى مالا يريبك(١) .

وازالة الضرر المظنون عن النفس واجب، فاذا حصل له هذا الظن، فالاحتياط أن يعتمد إلى كل من يظن ان خاف عليه ويستحله: اما بعوض، أو بمنة مجانا، وتصح توبته مع ذلك.

ولا فرق بين طول المدة وقصرها.

والاصل هوالتحرر وعدم الحيف في أهل الورع والفتوى، وعدمه في من ليس كذلك.

____________________

(١) عوالى اللئالى ١ / ٣٩٤ و ٣ / ٣٣٠.

٤٢٥

والاحتياط يقتضي المصير إلى اليقين، ولكن اذا أراد البراء‌ة اليقينة اعتمد على ماقلناه وله في ذلك أجر.

مسألة - ١٦ - ما يقول مولانا - دام شرفه في رجل طالب علم أخبر قوما يصلون في مسجد، بأن هذا المسجد قد اجتنب فيه في سنة كذا ولم أعلم موضع الجنابة فلا تصلوا فيه، فما يلزمهم من الصلوات الماضية، وهل يقبل قوله وما عليه لو تعمد الجنابة فيه؟ وما الحلية في ازالة الجنابة من ذلك المسجد؟ وما يلزم من فعل ذلك الفعل؟ وهل يجب تأديبه على ذلك لم يتمكن منه لوكان تاب أوادعى التوبة؟ الجواب: هنا مسائل: الاوللى: لا تلزم الجماعة قبول قوله: وصلاتهم الماضية والمستقبلة صحيحتان الثانية: يجب على كل من تعمد الجنبة في المسجد التعزيز، والزامه بازالة ما قدره من المسجد واعادته إلى الطهارة.

الثالثة: الحيلة في ازالة القدر: اما باقتلاعه من الارض، أو بالقاء كر علليه، أو وقوع غيث غسق عليه، أو تجفيفه بالشمس مع زوال عينه، الرابعة: قد قلنا بوجوب التعزيز عليه مالم يقم بينة بالتوبة قبل ثبوت ذلك عند الحاكم.

مسألة - ١٧ - ما يقول مولانا الشيخ - أبقاه الله طويل الذراع، مديد الباع مكيا بالافصال والاصناع - في رجل له أمة وهي تحت زوج، فهم بوطئ الامة فسأل فقيها، فقال: بعها من آخر واطلب منه فسخ نكاح الزوج، ففعل ذلك وقال للامة: تجني زوجك فان نكاحك غير صحيح، فلم تقبل من مولاها ذلك القول ولا أكرها هو على ذلك، وخبر الزوج أيضا أو أرسل اليه من يخبره، بأن عقد فلانة غير صحيح، فلم

٤٢٦

يقبل وبقيت عنده، فلما استوفت عدة الامة وطأها السيد ولم يعلم هل كان زوجها يطأها أم لا؟ غير أنها تظل وتبات مع الزوج، فما حكم السيد؟ وما حكم الاولاد؟ هل هي أولاد السيد أولاد العبد؟ وعلى ما يحمل قول الفقيه عليه؟ ولو طلقها من الزوج أو أعتقها هل تحل للزوج بعد أن تزوجه؟ الجواب: قول الفقيه حق، ويجب على الامة وزوجها قبول قول السيد، وظلولها مع الزوج ومقام الزوج معها حرام، وكان يجب عليه أن يفرق بينهما، ووطؤ لها بعد الاعتداد من الزوج حلال، لكنه محط بعد التفرقة.

واذا جاء ولد بعد وطئ السيد ستة أشهر كان الولد للسيد، فان حصل هناك امارة تشهد بأنه ليس من السيد، ففي رواية: أنه لاينفيه ولايلحقه بنفسه، ولا يورثه ميراث الاولاد، بل يعزل له قسطا من ماله.

والاصل أنه يلحق بالسيد، واذا أعتقها السيد حل للزوج تزويجها ان لم يكن وطأها بعد وطئ السيد لها.

وان كان قد وطأها بعد وطئ السيد، هل يلحق بذات البعل؟ ان قلنا به حرمت أبدا، وان لم نقل به - وهو الاقوى - لم تحرم، وان لم تخبر المزوجة ولا الزوجة ثم وطأها فعل حراما، لقولهعليه‌السلام : لا يجتمع ماء ان في رحم واحد(١) واذا حصل ولد كانا فيه سواء، فيقضي فيه بالقرعة ويلحق بمن تخرجه.

مسألة - ١٨ - ما معنى الظن المعتبر في الصلاة، هل هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا ما أم هو المفيد للعلم؟ الجواب: الظن هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض.

وكتبت هذه الاجوبة في يوم سادس عشرين شوال من سنة أربعين وثمانمائة.

والحمدلله وحده، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وسلم.

____________________

(١) عوالى اللئالى ٣ / ٣٨٤ برقم: ٤٩.

٤٢٧

(٩) جوابات المسائل البحرانية

٤٢٨

٤٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم

أخصه من السلام بأوفر الاقسام، وأجزل السهام، واستديم الله مدته مدى الليالي والايام، جناب الشيخ العالم العامل الفاضل الكامل الورع الزاهد التقي العابد فريد الدهر وعين العصر، محل دقائق الاشكال، ومزيل معترض الاشكال، خاتمة المجتهدتين، جمال الملة والحق والدين، أبوالعباس أحمد بن السعيد المرحوم محمد بن فهد، حرسه الله بعينه التي لاتنام بحرمة محمد سيد الانام وآله السادة الكرام.

وبعد: فان العبد لما قصربه السعي القاصر والحد العاثر عن الوصول إلى تلك المشاهد المشرفة السنية، والابتهاج بالنظر المشرفة البهية، أرسل كتابه زائدا لما كان عن القدوم حائدا، وطلب لدائه دواء‌ا فلم نجد الاعلى يديك شفاء‌ا، فكن عند ظني في معاليك واعتمد عليه، وعجل لي بعود جوابي فان العبد وان بعدت داره وشط(١) مزاره، مواظب بدعائه، ومهد على ممر الساعات، أريح شكره، وثنائه، ومبتهل إلى الله في أن يقرعينه بمرآة كما سرأذنه سرأذنه بذكراه، ويرحم اللله عبدا قال آمين.

____________________

(١) شط بشط شطا وشطوطا: بعد.

٤٣٠

أقول: مع ضيق(١) العبارة وقصور الذراع في المهارة عن ادراك شاوه البعيد، وبلوغ مداه المديد، متكلا على كرم تسميته ومسابحته بأن يقابل هدرى بشذره ويربى بنثره وسقمي بسليمه وعثه بسمينه، لانه أهل الفضل والنوافل وقد قيل السر والتعافل(٢) فليصلح الخلل، ويقوم الميل، ويصفح عن الزلل، ويقابل القول بالعمل، ولا ينظر عبارتي بعين المقت.

ولا يقابل استبعانها بالصمت، فان الطيب من طب السقيم، والراقي من رقى السليم، واستغفر الله العظيم، وأفتتح ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم ".

مسألة - ١ - مايقول مولانا الشيخ - أبقاه الله شمسا للعلم لا يمحقها الكسوف، وقمر لا يعتوره الخسوف، ولا يرجى دونه السجوف، ولا زالت الالسن بالثناء عليه ناطقة، والقلوب على مودته متتابعة، والشهادات له بالفضل متباسقة، ولا زال تحمل أولياؤه من طوله ما يقل الظهور ويخلق الدور - في من كان في ذمته صلوات متعددة عزم على قضائها ولم يدر بأيها يبتدئ، لانه جهل ما أخل به أولا، فبأي صلاة يبتدئ؟ ولو كان يعلم أن أكثر ما أخل به الصبح مثلا، فكيف يكون الترتيب؟ ولو كان بعض تلك الصلوات قصر وبعضها تمام ولم يتميز له الزمانين فبأيهما يبتدئ؟ أفتونا رحمكم الله.

الجواب: هنا مسائل ثلاث: الاولى: من جهل أول مافاته وأراد القضاء، يبدئ بالصبح.

وكذا من استؤجر لقضاء سنة أو شهر مثلا، يبدئ بالصبح ويختم بالعشاء.

الثانية: لو كان ما عليه من القضاء أكثرها الصبح، صلى اصباحا متعددا ولاء احتى

____________________

(١) في (ق): ضعف.

(٢) كذا.

٤٣١

يعلم دخول الواجب في الجملة.

الثالثة: من كان عليه تمام وقصر وجهل ترتيبه فيه لاصحابنا قولان، أحدهما أنه يصلي مع كل رباعية صلاة قصر.

والاخر وهو المعتمد سقوط الترتيب للمشقة، فيصلي كيف شاء ويبدئ بما شاء حتى يغلب الوفاء.

مسألة - ٢ - مايقول مولانا - لازال ظله مألوفا، ومعروفه معروفا، وأدام أيامه لاحسان ينتهي إلى قاصيته، وانعام تعود بناصيته، وجعل البركة عدامديه ومعابرا حبر الايام عن عرصه - في انسان له أملاك غرسا، وماكان يخرج من ذلك خمس صار نخلا، فما يصنع من هذه حاله؟ ولو اشتبه عليه ما غرس بغرس مورثه ما يجب عليه؟ ولو كان عليه دين يتمكن من أدائه ولم يفعل يكون حكمه في الخمس حكم خلي الذمة من الدين، أو كان عليه دين لم يتمكن من أدائه الاببيع الاملاك أو بعضها، هل يجب عليه ذلك ولو تضرر به في الحال؟ ولو لم يتمكن من أدائه الان وكان قد تمكن وقتا، فما يلزمه؟ أفتونا مأجورين؟ الجواب: هنا مسائل: الاولى: من غرس غرسا حتى صار نخلا هذا في باب الخمس يلحق بالمكاسب يجب عليه في رأس كل حول أن يقومه ويضمه إلى ما معه من المال ويخرج خمس الجميع، ثم هكذا في الحول الثاني والثالث ويضم نماؤه أيضا ويخمس ما فضل عن مؤونة السنة.

الثانية: اذا كان له غروس واشتبهت مع غروس مورثه، فان قلنا بوجوب الخمس في الموروث - كقوله أبى الصلاح - خمس الجمتع، فان قلنا بعدم وجوبه في الموروث - وهو المشهور - أخذنا بالاحوط وخمس ماكان من غروسه وترك الموروث.

الثالث: من كان عليه دين لم يتمكن من أدائه الابيع الاملاك أو بعضها، ان

٤٣٢

طالبه أصحاب الديون وجب بيعها على الفور، ولو بأقل من ثمن المثل وان تضرر.

وان لم يطالب، فهو في توسعة ان باع وفرغ ذمته وهو أفضل، وان شاء بقي على حاله.

الرابعة: من كان عليه دين وأهمل قضاء‌ه حتى أعسر فقد أساء وأضر بدينه، وتجب عليه نية القضاء والتكسب له.

مسألة - ٣ - ما يقول مولاى - أبقاه الله تعالى في ظل علم بنسم جارية وكرم نفس بملك مشارقه ومغاربه - في من ذبح الهدي ولم يكن له بصيرة بالذبح وكان عنده من له بصيرة بزعمه ولم يكن ثقة، هل يقبل قوله في صحة الذبح؟ أوكان قد ذبحه ولم يقيد بغيره واشتبه عليه وأكل منه وتصدق وأهدى وهو في شك في عدم الصفحة فلم يلزمه على هذا الفعل؟ الجواب: هنا مسألتان: الاولى اذا ذبح الهدي ولم يكن له معرفة بواجبات الذبح وكان عنده من آحاد المسلمين من يحسن الذبح وأرشده وعلمه، صح ذبحه وأجزا.

ولا يشترط في هذا المرشد أن يكون فقيها أو عدلا، لان معرفة ذلك مشهور بين المسلمين بل يكفي الايمان.

الثانية: اذا ذبح ولم يقلد أحدا، ولا كان عارفا بشرائط الذبح، لم تبرأ ذمته بذلك، ووجب عليه اعادة الذبح ليحصل يقين البراء‌ة مادام في ذي الحجة، وان خرج تعين عليه الذبح في القابل.

مسألة - ٤ - ما يقول مولانا - لازال ممتعا بشرف سجاياه، وسمة مستمرا للشكر من اغتراف نعمه، ولا زال مستوليا على الايراد والاصدار محذوفا بأيدي الاقصية والاقرار - في ملك بين شركاء متعددة، منهم شاهد وغائب، فعمد الحاضر إلى عمارة ذلك وغرس فيه غرسا، وأصل الغرس من الملك المشترك ليس من غيره فصلح

٤٣٣

بعضه وفسد بعضه، فهل يضمن ما فسد منه؟ ويكون ما صلح ونما من ذلك الغرس بفعله يستحقه دون شركائه معنية ذلك أم يكون لجملة الشركاء.

ولو قصد بذلك أنه للجميع فنكر وأفعله فما يجب عليه؟ ومع عدم العلم يوصي الغائب أو عدم رضاه يلزم المفرط؟ وعلى تقدير كون الغرس من ملكه المختص به هل تجب عليه ازالته اذا طولب بذلك أو جهل حال الشركاء في الرضا وعدمه؟ وهل تلك الثمار التي أكل من الغرس قبل المطالبة بحصه دون غيره؟ ولو كان الشريك بدويا وقد جرت العادة الذي يلي الغرس الحاضر لاالبادهل يكون بينهما ثمرة أم الحكم في ذلك واحد؟ الجواب: هنا مسائل: الاولى: اذا غرس الشريك من المال المشترك كان الغرس ونماؤه لجملة الشركاء لا يختمص به دونهم، ولا يرجع عليهم بما أنفق عليه من ماله، ان فسدمنه أو جف كان عليه أرشه، وهو تفاوت ما بين قيمته جافا وبين وبين قيمته قبل قلعه من منبته.

الثانية: لو قصد أنه لجميع الشركاء ولم ينص به بعضهم، كان له الزامه بقلعه واعادته إلى موضعه الاول، فان جف أو نقص كان مضمونا، ولهم الزامه بطم الحفر.

الثالثة: لو كان الغرس من ملك يختص به، كان الغرس ونماؤه له، ولباقي الشركاء ما قابل حصصهم من أجرة الارض، ولهم أيضا الزامه بقلعه وطم الحفر، ولا فرق في هذه الاحكام بين البدوى وغيره.

مسألة - ٥ - ما يقول مولانا - أطال الله له البقاء كطول يده في العطاء، ومدله في العمر كامتداد ظله على الحر - في شركاء متعددة في ملك واحد أو أملاك متفرقة فمات الشركاء وخلف كل منهم أولادا ولم يوص منهم أحد، وأولادهم أطفال لم يبلغوا الحلم، ولا أحد منهم يعرف ذلك الملك.

٤٣٤

فسمعوا بعد البلوغ من الناس أن هذا الملك كان لابائكم، فأتى كلهم إلى هذا الملك، ولم يكن هناك مدع خارج عنهم، فاختلفوا بأن ادعى كل واحد منهم بأن الملك يستحقه دون الاخر، واتفقوا في كونهم شركاء.

واختلفوا في السهام، بأن ادعى أحدهم النصف، وادعى الاخر أفضل، مع أنهم تصرفوا في ذلك الملك دفعة فما حكم هؤلاء؟ الجواب: اذا كانت أيديهم على الملك بمساواة في الدعوى، فان ادعى أحدهم دون أصحابه لم يحكم له الا بالنسبة، فان انفرد بها حكم له، ومع عدمها يحكم لكل بما في يده، وعليه اليمين لكل واحد من الباقين.

وان ادعى أكثر من صاحبه، فمع عدم البينة يحكم لكل بما فيه يده، وعليه اليمين لصاحبه ان كان عليه فضل لصاحبه الفضل.

وان أقام كل منه، فان رجحنا مع التعارض بينة الداخل، فالحكم كما لو نكر بينة، وان رجحنا بينة الخارج، فتفصيل الحكم فيه على الاستقصاء مذكور في كتب الفقه ينظر من هناك.

مسألة - ٦ - ما يقول مولانا - بسط الله يده بالعلى، وقرن حده بالسعادة والنما - في من في يده ملك في ذلك الملك طريق نافذ، والظاهر أن الطريق غير معتاد، فأشار عليه بعض الناس بطع الطريق، لانه مضر بالملك وهو ليس بمعتاد، فأمر بقطع الطريق وصار موضع ذلك الطريق زرع، ونخل، ولم يدع أحد من المسلمين أنه يستحق ذلك الطريق مع ما ظهر أنه غير معتاد، فهل قطع ذلك الطريق سائغ أم يجب على صاحب الملك أن يرده كما كان؟ وليس هنا من يدعي الطريق ولا يسأله اطلاقه فما يجب في ذلك؟ وعلى تقدير وجوب اطلاقها ولو جهل موضع الطريق بعينه، هل يجب عليه أن يتحري موضعها أو يخرج من ملكه طريق كيف كان؟

٤٣٥

ولو كان له شركاء في الملك حاضر وغائب، ومنهم من لم يبلغ الحلم وما كانوا يقطع تلك الطريق، فلو أخرجها الا ربما لم يخرجها من موضعها الاول، فيدخل الضرر على الشركاء.

وما الذي يلزمه مما حصل من زرع ذلك الطريق ونخله؟ مع كونه غير مميز بل هو يعلم أن الملك متضمن لهذه الطريق قبل البيع، أو يبيع الملك ويخبر المشتري أن في هذا الملك طريق سددتها، فابتعك الملك ما خلا طريقا منه، لكن الطريق مجهولة وأنا أعلم أني لوبعته الغير لما فتحه، فما القول في ذلك؟ وعلى تقدير عدم توافق الشركاء في فتحها، فما يلزم الامر بسدها؟ أفتونا رحمكم الله.

الجواب: هنا مسائل: الاولى: من وجد في ملكه طريقا ليس معتادا للاستطراق ولا يعلم هل وضع بحق أولا؟ فله منع المستطرق وزرعه وغرسه وليس لاحد منعه.

الثانية: اذا علم أنه وضع بحق لازم وسبب شرعي، حرم عليه ادخاله في ملكه ويزال ما أحدثه فيه من غرس وزرع أو بناء.

الثالثة: جهل موضعه بعينه، وجب أن يتحري الموضع ولا يتعدى اليه، ويكفيه غالب الظن.

الرابعة: اذا لم يتميز له موضع الطريق لايجب عليه قلع غروسه، لجواز وقوعها في ملكه، وعدم العدوان الذى هو سبب جبره على الازالة، لو كان فيه شركاء وجب على كل واحد منهم مع تميزه، ولا يتوقف على اذن الباقين لكون ذلك من باب الحسبة، ومع عدم تميزه فيرفع أمره إلى الحاكم مع غيبة الشركاء أو وجود طفل.

الخامسة: لو أراد بيعه مع جهل الموضع وعرف المشتري بذلك لم يجز، لو قوع العقد حينئذ على مجهول.

٤٣٦

السادسة: لو علم أن المشتري لا يرد الطريق مع علمه، كان بيعه على ذلك الشخص حراما، وجب عليه التوصل إلى رده إلى ماكان عليه.

السابعة: اذا ابتلي بذلك وأراد الخلاص، فان كان منفردا بالملك وهو عالم بأن فيه طريقا يقينا ولم يتميز له، وجب أن يخرج من ملكه طريقا يصلح للاستطراق ينتفع به الناس، وان كان له فيه شركاء وجب اتفاقهم على ذلك، ومع غيبة بعضهم أو وجود طفل يرفع أمره إلى الحاكم.

مسألة - ٧ - ما يقول مولانا - أدام الله له المواهب كما أفاض عليه الرغائب وحرس لديه الفواضل كما عودته البر الشامل - في رجل أراد الاشتغال بحفظ الكتاب العزيز على ظاهر قلبه، ونذر ان لم يفعل كان للمسجد الفلاني علي ألف دينار مثلا.

وكان ذلك الناذر جاهل الحكم، فأقام مدة من الزمان ثم استبصر، فقال: كنت قد نذرت وقت كذا أن أفعل كذا والى الان لم أفعل، وشهد ذلك النذر طالب علم، واشتبه ذلك على الناذر هل ذلك صحيح أم لا؟ غير أنه يعلم قدر النذر، ويعلم أنه متقرب بذلك، أي: طلب حفظ الكتاب العزيز إلى الله وجهل كون النذر مقيدا أو مطلقا، وقدمات ذلك الذي شهد عقد النذر أهل الاصل في ذلك النذر صحة النذر أو عدم صحته، والاصل الاطلاق أو الاشتغال بتحفظه من حين النذر، ومع اخلاله بذلك فما يلزمه؟ وقوله " لهذا المسجد ألف دينار ان لم أفعل " مع أنه ما قصد بها شيئا من موافق المسجد، فهل قصد ذلك له مدخل في صحة النذر وعدمه؟ ومع اشتباه ذلك عليه أو نسيانه له ما يلزمه الان؟ الجواب: هنا مسائل: الاولى: اذا نذر حفظ القرآن وجب، لانه طاعة وقربة عظيمة، فيجب الوفاء

٤٣٧

له، لعموم قوله تعالى " يوفون بالنذر ".

الثانية: اذا نذر الاشتغال بحفظ الكتاب العزيز ولم يعين وقتا يبتدئ بالاشتغال فيه، كان الوجوب هنا موسعا، ويتضيق عليه اذا غلب على ظنه أنه قد بقي من عمره قدر ما يحفظ فيه الكتاب العزيز، فيأثم بالتأخير حينئذ، وتجب الكفارة في ماله ولو مات قبله.

وقيل: تجب المبادرة عقيب النذر ويأثم بالتأخير.

قوله " وكان جاهل الحكم ثم استبصر " جاهل الحكم يقال على من جهل حكم النذر، أي: مايترتب مثل وجوب الكفارة والحكم بتفسيقه، ومثل هذا لا يقدر سواء استبصر أو بقي على عماه.

الثالث: اذا ألزم نفسه على تقدير المخالفة بشئ معين، كألف دينار مثلا للمسجد الفلاني، فانه مع تحقق المخالفة يجب ذلك القدر المعين.

الرابعة: مصرف هذا المبلغ المعين مصالح المسجد، كالعمارة والفرش ورزق المؤذن، واصلاح الميضاة ان كانت له.

الخامسة: اذا شك في كون نذره صحيها أو غيره صحيح، بأن كان ذلك الامارة وقرينة تدل على تجويز نذره غير منعقد.

كان الاصل براء‌ة الذمة الا مع يقين شغلها، واذا حضر طالب العلم عقد النذر لم يتغير به حكم، لان صحة لانذر وفساده ترجع إلى شروط فيها ما يكون من أفعال القلوب، ومثل ذلك لا يطلع عليه الا علام الغيوب، وحينئذ لا يختلف الحكم بموته.

السادسة: اذا شك في أنه هل عين لا بتدائه زمانا أشتغل فيه أو قيده بوقت؟ والاصل عدم التقييد، وقد بينا الحكم فيه.

السابعة: اذا عين ما نذره لمصرف معين كالاضواء تعين، وان أطلق كان مصرفه

٤٣٨

جميع ماذكناه، ويبدأ الناظر فيه بالاهم فالاهم، فالعمارة ثم الاضواء، ثم الميضاة ان كانت له، ثم الفرش، ثم أرزاق المؤذنين.

وان كان قصد في نذره أن الملزم كالالف المذكور لجدرانه أو لارضه كان النذر باطلا، فالحاصل ان عين المصرف نطقا أو قصد المصرف المذكور صح وان كان عين الجدار والارض بطل، وان أطلق حمل على الصحة.

مسألة - ٨ - م يقول مولانا - جزاه الله من نعمه أهنأها بعد أن أسبغها، وعارفه بعد أن سوغها، أفضل ماجزيبه مبتدئ احسان أو محيي انسان - في سلطانين في طرف من الارض، كلهم ظاهر الايمان ورعاياهم كذلك، ثم غزا أحدهم الاخر.

فلو كره بعض الرعايا ذلك.

لكن خاف لو تخلف عن المسير مع ذلك الجائر ضررا على نفسه أو ماله أو أهله أو أحد من اخوانه، فسار مع علمه بأن ذلك معتد على الاحر، ولو لم يكن معتد عليه فهو معتد على رعاياه، لانه لا يمكنهم الامتناع عن سلطانهم ولا التخلف عنه.

فأخافهم ذلك الجائر وأزالهم عن أملاكهم من قرى ونخيل، وألجأهم إلى حضر سلطانهم، فنزل قراهم هو وعسكره وخرب أملاكهم، فاهل يعذر من سار في صحبته مع خوفه؟ وهل يعذر لو اجتهد في مضار ذلك المعروف من السلطان ورعاياه لدفع مضار سلطانه؟ لانه مع عدم المجاهدة يظن الضرر على نفسه أو ماله أو اخوانه عاجل أو آجل، فنزل مساكن بعض رعايا السلطان المعتدى عليه، وخرب نخيلا وقطع مصالح كثيرة، وهو مع هذه الافعال كاره لها، لكن فعل ذلك للتعبد.

ثم ان ذلك الجائر ظفر بالاخر وأزاله من ملكه ونهب ماله وأموال رعاياه وقتل وسبا، فما حال من شهد ذلك الشنيع؟ لو لم يفعل شيئا من ذلك لكن أنكره بقلبه ولم يمكنه دفعه، بل انه دفع بعض

٤٣٩

المضار عن بعض المؤمنين، وكان قد ضم إلى نية التقية ان تمكن من الدفاع عن المؤمن أو ماله فعل، وأراد بذلك أن يمضي إلى الذين سعي في مضارهم فيطلب منهم براء‌ة الذمة، فاشتبه عليه معرفة أهل القرى والنخيل، فمايكون حاله؟ وعلى تقدير كون ذلك المعتدى عليه جائرا أيضا قد قتل المؤمنين واستباح أموالهم وتظاهر بالفس والغازي له أيضا كذلك، فما حال هذه الرعايا بينهم؟ وعلى تقدير عدم عذر من فعل ذلك هل يقبل توبته بدون الخروج مما في ذمته لانه لم يمكنه معرفة جميع ما صنع من التفريط في من صنع ولا معرفة قيمته أيضا أفتونا رحمكم الله تعالى.

الجواب: لا تجوز مساعدة الجائر والجهاد معه، وكل هذه الخيالات لاتبيح ذلك، وعلى من ابتلي بذلك أن يهاجر من تلك البلاد، لقوله تعالى " ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفهسم قالوا فيكم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساء مصيرا "(١) .

ولان فتح هذاالباب يعذر قتله الحسينعليه‌السلام لانه ما من أحد من المقاتلة الاوله بالكوفة أهل وملك وقبيلة يتخوف عليهم من التخلف، لان عبيدالله بن زياد كان يحملهم على ذلك.

ومن ابتلي من ذلك بشئ من هذه التبعات وفعله وأراد التوبة والخلاص من عقوبة الاخرة، يعجل على نفسه عيونة الدنيا ويبذل جملة ماله.

فان كفت ووفت بما ارتكبه والاباع أملاكه، فان كفت ووفت والا بذل نفسه بالذة لاصحاب الحقوق ليحلوه، أو يخدعهم ويوجر نفسه لهم، ويهاجر من بلد إلى بلد، وان اشق ذلك في طلب الحقوق، وان تفرقوا في أقطار الارض.

____________________

(١) سورة النساء: ٩٧.

٤٤٠