الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 228262
تحميل: 4705

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228262 / تحميل: 4705
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

وكل ذلك أسهل عليه من يوم في جهنم بل من ساعة، كيف لا؟ وزفيرها وشهيقها يوجد من مسير خمسمائة عام، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أن دلوا من غسلين صب في مشرق الارض لغليت منه جماجم من هو في مغربها، وان مات وهو في هذا الجهاد وقد بقي عليه شيئا، يحمله الله بكرمه ولطفه وأدخله الجنة برحمته.

مسألة - ٩ - ما يقول مولانا الشيخ - زاد الله في نعمه وان عظمت، وبلغه آلماه وان انفتحت - في جماعة من الناس تأمر عليهم أحد بغير رضاهم، وهو قاصد مع ذلك العدل بينهم، لا يمكنه ولا يتمكن من العدل الا بحصول الهيبة في قلوب هؤلاء، ولم يقصد بذلك الا الاصلاح الديني أو الدنيوي، مع غلبة ظنه أنه لو لم يتأمر عليهم لحصل الفساد العظيم الذي يؤول ضرره اليهم واليه، ماقدر تقرر من أن القوم اذا كان لهم رئيس عادل كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد، وان كان العدل يتفاوت.

فبقي يأخذ من أموالهم وما يدفع به عنهم ما هو أشد ضررا، مع أنه يخرج من ماله أيضا، ويؤدب بالضرب والشتم والهجر، فهل فعل ذلك أولى أم تركه؟ مع غلبة ظنه بحصول الضرر عليه وعليهم.

واستدل على ذلك بقرائن، مع أن الضرر أعظم من ذلك، لانهم ليسوا في بلد مستقر ولا في طرفه الاعراب ومن هو أظلم من الاعراب، أو يشاكلهم في الظلم وان كانوا مؤمنين، فهم أهل ظلم وغشم، فالاولى له ترك ذلك أو فعله؟ على تقدير أولوية الترك للو كان قد فعل وندم على ذلك الفعل وطلب منهم براء‌ة ذمته فما أمكنه، لان منهم من مات ومنهم من لم يبلغ الحلم ومنهم من جهل حاله.

فهل تقبل توبته مع ذلك أم لا تقبل الا بعد الخروج من جميع ما في ذمته

٤٤١

من أموالهم وتأديبهم بالضرب أوشتم أعراضهم أو اخافتهم؟ الجواب: هنا مسائل: الاولى: لا يجوز التأمر على جماعة بغيير رضاهم، الا أن يوليه المعصوم ومع عدم ذلك لا يجوز قطعا.

الثانية: اذا رأى الانسان أن التأمر عليهم فيه مصلحة لهم، لكنه يحتاج مع ذلك إلى الضرب والشتم وأخذ بعض الاموا وفيه ترقية عليهم أكثر مما يأخذ منهم.

والضرر العائد اليهم بترك هذه التولية أكثر من الضرب ومما يأخذ منهم، لايجوز اعتماد ذلك، والساعي فيه كالشمعة يضئ للناس ويحرق نفسه، فهو ساع في نفعهم ومضئ نفسه، وترك ذلك أولى.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيته لابي ذر رضي اللله عنه: يا أباذر اني أحب لك ما أحب لنفسي، واني أراك ضعيفا مستضعفا، فلا تأمر على اثنين وعليك بخاصة نفسك(١) .

الثالثة: من ابتلى بذلك وأراد التفصي منه والتوبة عنه، وجب عليه الاستغفار والندم على ذلك، والاقبال على سائر من يعرف أنه أخذ من ماله أو آذاه بشم أو ضرب بالاستحلال منه، وتطيب نفسه بدفع المال والاستيهاب والاستعطاف.

ومن كان يتيما يدفع إلى واليه، ومن كان غائبا سافر الليه مع المكنة، أو ترقب قدومه مع نية ما ذكرناه.

فان مات وبقي عليه شئ عجزت مقدرته عنه مع ندمه على ما فرط منه وتأسفه على ذلك وعزمه على نية القضاء أي وقت أمكنه الله سبحانه، يتحمل ذلك عنه ويرضى خصماء‌ه، ولو كان المتخلف عليه مثل جبل أحد بل زبد البحربل مثل

____________________

(١) عوالى اللئالى ٣ / ٥١٦ برقم: ١٠.

٤٤٢

السماوات والارض.

لان كرمه تعالى أعظم من ذلك، ورحمته أوسع من كل شئ، لانه سبحانه لا يغلق بابه عن من أمه ولا يعرض عن من أقبل عليه، كيف؟ وهو سبحانه يقول في بعض وحيه إلى بعض أنبيائه: من تقدم الي شبرا تقدمت منه ذراعا، ومن تقدم الي ذراعا تقدمت منه باعا، ومن جاء‌ني مشيا جئته هرولة.

وقال سبحانه فيما أوحى إلى داودعليه‌السلام : يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين بشر المذنبين بأني لا يتعاظمني ذنب أن أغفره، وأنذر الصديقين ان لا يعجبوا بأعمالهم فما عبد ناقشته الحساب الا هلك.

ولو أن فرعون لما غوى وقال على الله افكا وزورا

أنــاب إلى الله مستغفرا فما وجــد الله الا غفورا

ولو أن ابليـس لمـا أبى سجودا وكان عصيا كفورا

أتى مستقيـلا ومستغفرا لما وجــد الله الا غفورا.

مسألة - ١٠ - ما يقول مولانا الشيخ - أعلى الله طود شرفه الرفيع، ولا زال العلم يأوى منه إلى ركن منيع، وجناب مريع رفيع - في انسان ضرب آخر متعمدا بما لا يقتل غالبا ولا يجرح غالبا، فجرحه وربما آل إلى موت، فما حكمه حكم القاتل؟ فلو بذل للجرح مالا دون دية الجرح فقتله الجريح، وطلب الضارب منه مع ذلك الذي دفع اليه براء‌ة الذمة فأبرأه، ثم توفى بعد ذلك، فما حكم من فعل ذلك؟ هل تقبل توبته أم لا بد أن تبذل دية النفس أو بأرش الجرح لورثته ولو أبرأه الورثة من غير دية هل تقبل توبته مع ذلك أم لا؟ الجواب: هنا مسائل:

٤٤٣

الاولى: اذا ضربه بما لا يقتل غالبا ولاقصد القتل ضمن دية جناية الضررة نفسا أو أرشا.

الثانية: لو بذل للجريح دون دية الجرح ورضي بذلك برئ الجارح.

الثالثة: اذا طلب الجارح من المجروح ابراء ذمته فأبرأه، برئ مما كان له مستحقا له حين الابراء دون ما يتجدد من السراية بعده.

الرابعة: فرضنا مات المجروح كان للورثة المطالبة بدية النفس بعد اسقاط ما كان ثابتا وقت الابراء.

الخامسة: تقبل هذا قطعا مع الندم والاستغفار وأداء ما وجب عليه أو ابراء الورثة.

مسألة - ١١ - ما يقول مولانا - أدام الله أيامه التي هي بأام الفضل وازمان الفضائل وتواريخها - في رجل سافر من بلده وأقام في سفره ماشاء الله، ثم ظهر عليه موت أو غرق، فأقام أهله عليه مأتما، ولم يعلم الناس هل ثبت موته عند أهله بتواتر أو غير ذلك فشاع موته في بلده، ولم يعلم سبب شياع موته اقامة المأثم أو وجه آخر.

فلو تزوج أمرأته رجل والحال هذه هل يكون ذلك العقد صحيحا وترث زوجها الاول؟ وعلى تقدير عدم الصحة فلو ولى عقد نكاحها من يظن به خيرا، فهل يحكم بصحة العقد؟ مع عدم علمنا بأن الولي والزوج والزوجة قد ثبت عندهم موت الاول أولا يثبت أم لا يحكم بصحته؟ وعلى تقدير عدم الصحة فلو حضرا عند الفقيه من فقهاء الشيعة غير المجتهد، فعقد بهما من غير بحث عن حال الزوج الاول، أو لم يعلم أنها ذات بعل ولم يحتط، فهل يكون عقد الفقيه لهم حجة في صحة النكاح على ماذكرنا.

ومع عدم الجواز لو علم الفقيه أنها ذات بعل قد ظهر له موته كما ظهر لغيره،

٤٤٤

فعقد بهما من غير تفتيش عن حال الزوج الاول، أو كان سأل زيدا أو عمرو او بكرا وخالدا ممن كان علمهم في ذلك مثل علمه، فقالوا: مات ولم يعلم ما اعتمدوا عليه.

أي: القائلين بموته في ذلك، غير أنا نعلم أنهم لهم يشهدوا موته في البلد الذي توفى فيه.

ولم يعلم أيضا هل الفقيه الذى سألهم أفاده ما قالوا يقينا أم لا؟ فلو عقد والحال هذه فما حكم العقد في الصحة وعدمها؟ أو كان سأل الولى - أعني: ولي الزوجة - وآخر معه عن حال الزوج الاول، فقالا له: انه قدمات.

ولم يعلم هل شهادتهما بالتواتر أم شهدوا بغيره؟ لانهما أطلقا ولم يكرر الفقيه السؤال عليهما، واجتزئ بذلك منهما مع علم الفقى، وعللمنا أنهما لم يشهدا بلد موته التي سافر اليها وظهر عليه الموت بها.

فهل تصح شهادتهما بذلك أم تكون تلك الشهادة قادحة في عدالتهما؟ لشهادتهما بالمت من غير ذكر التواتر، ولو كانت شهادتهما نقلا عن غيرهما، أو شهدا بأنه قد تواتر أو شاع أو استفاض.

فهل يجتزئ الفقيه بشئ من ذلك ويكون العقد صحيحا أم لا بد مع ذلك من تيقن الفقيه والزوج والزوجة من الاول؟ فلو عقد بهما والحال هذه هل يضمن لو ظهر حياة الزوج الاول المهر ويأثم وتكون هذه قادحة في عدالته أم الضمان على الشهود؟ وهل التواتر والشياع والاستفاضة ألفاظ مترادفة أم لكل منهم معنى.

وعلى تقدير عدم العلم بجميع الاحوال الذي ذكرنا من الشهود والفقيه، لكن علمنا أن زيدا قد تزوج المرأة وهي قد كانت ذات بعل سافر عنها وهي في صحبته وظهر عليه موت لم يتحقق صحته ولا عدمه فما يحم بعقد زيد أعني الزوج الثاني.

ولو مات الثاني فأراد ثالث أن يتزوجها، فقيل له في ذلك وهو مطلع على ما اطلع عليه الاول في الظاهر، فقال: أليس هذه زوجة زيد - يعني: الزوج الثاني -

٤٤٥

وهذه أولاده منها ورثوا ماله؟ فقيل: بلى، فقال: اذا عرفهم ذلك فما يمنعني من تزويجها، فقالوا: نحن نعلم أنها زوجه الثاني في الظاهر لا حقيقة.

فقال: ومن أين علمتم ذلك وأنتم تقولون: ما نحمل أفعال المؤمن الا على الصحة، فعله قد علم من ذلك مالا تعلمون، لان صاحب الغرض قد يطللع على مالا يطلع علهى غيره، وأنا وان كنت أعلم أن هذه المرأة كان لها زوج قد توفى ولم أعلم حقيقة موته ولاعدمها، ولا بلغ عندي حد التواتر، الا أني أعلم أنها زوجة هذا الثاني وهذه أولاده وهم قد ورثوا ماله، ولا نحمل أفعال المؤمن الا على الصحة، أعني الزوج الثاني والزوجة فعقد بها الثالث فما حكمه؟ ولو شهد الثالث شاهدان بأنه قد تواتر موت الاول، أوشهدا بموته مطلقا ولم يذكرا تواترا ولا غيره، فهل يجب عليه بحثهما في الشهادة أو يقبلها منهما من غير بحث عن كونهما ناقلان لها أو بالتواتر أو شهادة أصل؟ ولو كان العقد بالثالث من فقيه وعلمه في ذلك كعلم من ذكرنا أولا، فقال الفقيه: لا بأس بهذا وعقد بها.

ولو كان الثالث قد فعل ذلك الفعل اعتمادا على صحته في الظاهر وهو غير طيب النفس منه وقد أولد تلك المرأة أولادا، فالاولى استدامة النكاح أو الفراق؟ ولو قال الفقيه للثالث: أقل ما في الباب أن يكون نكاح شبهة، فهل يجوز القدوم مع الشبهة مع العلم بكونها شبهة أو لا تكون الشبهة شبهة الا مع ظن جواز الفعل؟ وهل مثل القول يقدح في عدالة الفقيه.

ولو ظهر من العامة على الفقيه طعن مع ما عرفت أنا من أمانته، وعلمت أن العامة يبنون أكثر أحوالهم على الظن، كما لو تمتع الفقيه فقالوا: زنا أو اشترى أمانته فقالوا: سرق.

وبأي شئ يعرف العدل؟ أفتونا رحمكم الله.

٤٤٦

الجواب: قد أطنب القول في هذه المسألة، وهي مشتملة على مسائل.

الاولى: قوله " انسان سافر ثم ظهر عليه موت " الظهور والكشف والثبات واليقين شئ واحد، فكيف يورد بعد ذلك التشكيك، بل ينبغي أن يقال: ثم نعي إلى أهله فأقاموا عليه المأتم من غير أن يثبت بشاهدي عدل عند الحاكم أو متواتر بل بمجرد السماع، فان مثل هذا لا يجوب الحكم بموته، ولا الاقدام على التزويج بامرأته.

الثانية: الموت يثبت بالاستفاضة قطعا، وكذا النسب والنكاح والملك المطلق وأما التواتر فليس من هذا الباب، لانه معدود في الضروريات الستة، فهو من باب اليقين وأقوى من العدلين، لانهما يفيدان الظن وهو يفيد اليقين.

والفرق بينهما أن التواتر هل نوى إلى الاخبار من جماعة لا يضمهم فيد الاجتماع بحيث تأمن النفس المواطاة وتطمئن على التصديق، كعلمنا بوجود مصرو بلد الصين والصعيد والاستفاضة دون ذلك، وعرفوها بأنها توالى الاخبار بحيث يتآخر العلم.

أي: يقاربه، ولاحد لذلك بل طمأنينة النفس.

الثالثة: اذا شهد شاهدان عند الحاكم لا يجب عليه أن يسألهما هل حضرتما موته أو تواتر أو استفاض، بل لو شهد الشاهدان وقالا: ثبت عندنا بالشياع رد شهادتهما وقال لهما: أنتما تشهدان بموته فادنا عن علمكما وما أفادكما، وأنا أحكم بشهادتكما أصلا، فان أفادهما ماسمعاه من الشياع ما أفاد العلم اليقيني كالتواتر أو الظن الغالب المتآخم - أي: المقارب للعلم - جاز لهما أن يطلقا الشهادة.

الرابعة: قد بينا أن الموت يثبت بالاستفاضة، أي: بالشياع المتآخر للعلم، فان تزوجها انسان مجرد سماعه من الواحد أو الاثنين لم يجز، وان تزوجها بالشياع جاز على ظاهر الحال وحكم بصحة العقد في الظاهر.

فان ظهر بعد ذلك حياة الزوج حكم ببطلان العقد وردت إلى الاول وحرمت

٤٤٧

على الثاني أبدا، وان استمر الاشتباه كانت زوجته وترثه ويرثها وتلحق به الاولاد على كلا النقديرين، الخامسة: على تقدير استمرار الاشتباه لو طلقها الثاني صح طلاقه، ولا يجب الفحص عن الاول كيف يثبت موته وبأي طريق تحقق ذلك، بل مرتبة ذلك عند الزوج الاول وقد بينا حكمه.

السادسة: لو زوجها يظن به خير، لم يكن ذلك التزوج حجة، الا أن يكون معصوما أو حاكم الشرع.

السابعة: اذا تقدم إلى الفقيه رجل وامرأة ليوقع بينهما عقد النكاح، كفاه البناء على الظاهر وجار له أن يوقع بينهما العقد من غير فحص، لكن يستجب له أن يسأل هل هي بكر أو ثيب؟ وهل بانت عن الاول بموت أو طلاق؟ واذا كان في بلاد يختلط الشيعي بالسني هل هما متفقين في الملة أو مختلفين؟ كل ذلك احتياط وفضلل وليس بلازم، نعم ل حصل شك وجب.

الثامنة: على تقدير حياة الزوج وبطلان عقد الثاني ان كان تزويجه بشهادة عدلين وقد ذكر حكمه، وان كان شبه الاستفاضة لم يضمن أحد.

التاسعة: لو في نفس الثاني وهم بعض عليه صحتها وان كان لقرائن كان الافضل طلاقها، وان كان بمجرد الوهم يلزمه ذلك، ومع ذلك قالعليه‌السلام : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

العاشرة: لا يجوز العقد مع الاشتباه وعدم حصول أحد الامور الثلاثة شهادة العدلين وان أطلقا بالتواتر أو الشياع، وانما الشبهة ما كان سائغا في الظاهر، والفقيه المرخص للناس في ذلك ويبيحهم الدخول في الشبهات ليس بعدل.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الفقيه كل الفقيه من لم يرخص للناس في معصية

٤٤٨

الله ولم يؤيسهم من رحمة الله ولم يترك القرآن رغبة إلى غيره(١) .

الحادية عشرة: تعرف العدالة بتكرار المعاشرة والمخالطة، ولا يعول على حسن الظاهر بل لابد من الاختيار.

مسألة - ١٢ - ما يقول مولانا الشيخ - أبقاه للجميل فعلى معاليه ويحيى مكارمه ويعم مدارجه وهم نتايحه - في انسان سلم بيد آخر مالا وقال: أريد تبني بهذا المال مسجدا في البلد الفلاني.

فلما وصل إلى قبض المال إلى بلد المسجد درج إلى رحمة الله، فقال: سلم المال إلى فلان يبني به المسجد على ما رسم الله اول، فقبض الثاني المال من غير تثبيت بالشهود، بل قبضه من جهة الحسبة، لانه لم يكن للمال ثم حافظا سواه.

فهل يجوز له أن يبني ذلك المسجد أم لابد أن يرسل إلى صاحب المال الذي سلمه بيد الوصي الاول، لان الوصي الثاني لم تثبت وصاته بوجه مشروع.

ولم يعلم هل بقى للاول بذلك المال تعلق أم لا؟ لانا ما علمنا الا في يد الثاني لكن اعترف أن أصله من عند فلان جعلني الناظر في بناء المسجد.

ولو كان الثالث الذي قبض المال من جهة الحسبة أرسل إلى صاحب المال بان مالك الذي دفعته بيد زيد أنا حفظة فأمر(٢) فيه بما تختار فلم يأت منه خبر لانه في بليد بعيد أو كان قدمات، فما يجب على قابض المال لو فرط ما يجب عليه بناء ذلك المسجد من جهة الحسبة أيضا أم الترك أولى؟ وعلى تقدير أو لوية الترك فما يصنع بذلك المال؟ أفتونا رحمكم الله.

الجواب: اذا مات الوكيل القابض للمال بطلت وكالته، ولا يجوز للقابض

____________________

(١) وفى النهج ص ٤٨٣ برقم ٩٠ قالعليه‌السلام : الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله.

(٢) فأخر - خ

٤٤٩

حسبة أن يتصرف فيه الا بالحفظ، وان فرط فيه ضمنه، ولا يبني به المسجد الا باذن من المالك.

مسألة - ١٣ - ما يقول مولانا - دامت أيامه وتواتر على المعتقين بره وانعامه - في من له خادم نكح دابة مأكولة اللحم وظهر عليه ذلك فتهدده مولاه فاعترف بذلك، أو أشهد عليه اثنان بذلك والدابة مجهولة الصاحب، فما يجب على مولى العبد في ذلك لو عرف صاحب الدابة؟ وهل يجب عليه تأديب العبد؟ ولو باعه على الغير فغيبه بذلك فادعى المولى الاول ثبوته.

وهل تقبل توبته من غير بذل قيمة الدابة واخبار صاحبها بما فعل؟ أفتونا رحمكم الله.

الجواب: هذه العبادة مضطربة وهي غير محررة، وفيها مسائل: الاولى ز اذا نكح العبد دابة مأكولة اللحم وعلم السيد ذلك أو شهدعليه بذلك عدلان، وجب على السيد تأديبه من باب الحسبة، سواء عرف صاحب الدابة أو جهله.

الثانية: استحقاق الحد أو التعزيز عيب في العبد، ومع جهل المشتري به يتسلط على الرد وله الارش.

الثالث: لو باعه ولم يعلم المشتري، ثم بعد ذلك أقر البايع به أو شهد، لم يقبل في حق الثاني، أو صدقه العبد أو كذبه، لانه اقرار في حق الغير.

الرابعة: قوله " هل تقبل توبته " الضمير راجع إلى العبد أو إلى السيد البائع فان كان إلى العبد فتجب عليه التوبة ولا مال له حتى تؤديه، وان كان راجعا إلى السيد فان لا توبة عليه، للانه لم يخن ولا قيمة له.

الخامسة: القول في قيمة هذه الدابة اذا ثبت ذلك البينة، فانها لازمة لذمة العبد يتبع بها بعد العتق ويحتمل تعلقها بكسبه.

٤٥٠

مسألة - ١٤ - ما يقول مولانا الشيخ - أدام الله له المواهب سامية الذوائب موفية على منية الراجي وبغية الطالب - في من حمل جماعة من الناس على عملل لبنيان موضع تجتمع فيه الناس كالنادي، وذلك الموضع يكتنفه طرق، فحولل بعض الطرق من كان إلى أخرى ولم يتضرر به أحد، ومثل ذلك جائز بين أهل تلك البلد.

وذلك البنيان متضمن مصالح الامر والمأمور، وهو مجتمع لهم يجتمعون فيه وربما شاور في المنفعة، فما يلزم الامر لواكره على ذلك الفعل؟ كما لو أمر أن يؤتي بيتهم فلان وعبده، فهل يلزمه في ذلك أجرة هؤلاء؟ وعلى تقدير لزوم الاجرة هل يجوز له أن يجلس في ذلك المكان أم يكون حكمه حكم الارض المغصوبة، وعلى تقدير ذلك لو جهل الامر بعض من حمل على ذلك الفعل كيف الحيلة في الخلاض منه؟ أو كان قد توفى ولم يخلف وارثا يلتمس منه براء‌ة الذمة.

فاذا قلتم بعدم الجواز، فهل يبقى ذلك المكان يعطل أم يصح الجلوس فيه؟ وقد حصل فيه ترابا كثيرا من الجدر التي أكره هؤلاء على بنيانها، ولو أمر أن يوضع في ذللك المكان رمل ليسهل به.

وذلك الرمل من مكان غير مملوك لاحد لكن حمله عبد زيد من ذلك الموضع ووضعه في هذا المكان مكرها، ولا يمكنها أن نميز ذلك الرمل من أرض النادي لانه قد امتزج بأرضه.

فهل أخذ الظاهر يعني ما ظهرل نا من الرمل المغصوب ومن طين الجدر أم يقلع الجدر من اصلها وتحول أرض ذلك الموضع بما أمكن من غير مشقة؟ لان الاستقصاء على ذلك تكليف مالا يطاق.

وعلى تقدير عدم الاجتزاء لو كان الذي أمر بذلك الفعل انتقل من ذلك المكان هل يجب عليه أن يخبر أهل ذلك الناي بأن جدره وأرضه مغصوب؟

٤٥١

وهل يجب عليه أن يأتيهم بنفسه أو يجتزي برسول؟ كما لو كان في بلد بعييد.

ولو كان ذلك الرمل ملك الاخر قد أذن للناس أن يأخذوا منه، فمن أخذ منه شيئا ملكه، فيكون العبد الذي غصب منه ذلك الرمل يستحق موللاه قيمة ذلك الرمل فلو لم يكن له قيمة أو أجرة أوهما معا.

ومع جهالة الغاصب بالعبد ومولاه ما يلزمه؟ أفتونا رحمكم الله.

الجواب: هنا مسائل: الاولى: اذا عمل جماعة أو رئيس من أهل بلده فيها وجه وهي مجاز يكتنفها عدة طرق وهي في الاصل مباحة لا يختص بها أحد، فعمل المتصرف وجعلها قدوة تجتمع فيها اهل البلد أو القرية لمصالح تعود على أهل ذلك الموضع، وجعل الاستطراق في موضع آخر لا يتضرر به أهل ذلك الموضع، لم يكن بذلك بأس الثانسة: اذا عمل هذا المتصرف وسخر بعض الناس بغير رضاه، أو حمل على بعض دوابه من غير اذن مالكه، لزمه عن ذلك العمل أجرة المثل أوان كان ذلك مع اكراه كان حراما وتجب التوبة منه، الثالثة: هذا الموضع على تقدير كونه في الاصل مباحا ولم يتضرر بهذا الموضع أحد من أهل الصنعة، لم يكن مغصوبا وبقي على أصل الاباحة، يجوز الجلوس والصلاة فيه لكل أحد.

الرابعة: اذا لزم هذا المتصرف أجرة من استعمله وأراد الخلاص منه بايفائه أو استحلال وجب عليه الفحص عنه وبذل الجهد والوسع في تحصيله، ومع تحقق العجز يتصدق بقدر أجرته عنه.

الخامسة: اذا كان قد بني في ذلك الموضع جدار ميراث من ملك الغير ولم يرض ذلك الغير، وجب ارضاؤه: اما باستحلاله أو مراضاته على عوض أو نقله اليه، ولا يجوز الجلوس على ذلك الجار، ولا على خشب وضع عليه، ولا يتعدى

٤٥٢

هذا المنع إلى الارض، لانها ليست مغصوبة، وليس كذلك لو كان التراب أو الرمل من مباح، بل يلزمه أجرة ناقله خاصة.

السادسة: هذا المتصرف قد قلنا انه يلزمه أجرة من استعمله ورد ماأخذه من آلة أو تراب أو استحلال أهله، ولا فرق بين أن يقيم في ذلك الموضع أو يرحل عنه، واذا أخبر أهل الموضع بذلك لم يلزمهم قبول قوله الا أن يبينه، لانه اقرار في حقهم، والتكليف بذلك لازم له دونهم.

مسألة - ١٥ - ما يقول مولانا - تابع الله أيامه العلى والغبطة - في انسان زرع أرض قول لم يستأذنهم، فييها، لانه قد جرت عادة أهل تلك البلد بأن يزرعون مزارع حنطة ليدفعوا إلى أهلها شيئا من حاصلها، الا أنه زرعها بنية الغصب، وشركه في ذلك جماعة، وولى بذر تلك المزارع وجذاذها، ودفع إلى أهل الارض قسطهم والى الزرع قسطهم، فما يلزمه الا؟ لو كان قد أتر نفسه بشئ أو ظن أنه لم يتحرر من ذلك الزرع والاصل التحرر أو عدمه مع طول المدة واشتبه عليه وقد طالت مدة ذلك ولا بقي يعرف أهل الارض ولا الزراع، فهل تقبل توبته هل ذلك أم لا؟ الجواب: في الخبر النبوي: دع ما يريبك إلى مالا يريبك(١) .

وازالة الضرر المظنون عن النفس واجب، فاذا حصل له هذا الظن، فالاحتياط أن يعتمد إلى كل من يظن ان خاف عليه ويستحله: اما بعوض، أو بمنة مجانا، وتصح توبته مع ذلك.

ولا فرق بين طول المدة وقصرها.

والاصل هوالتحرر وعدم الحيف في أهل الورع والفتوى، وعدمه في من ليس كذلك.

____________________

(١) عوالى اللئالى ١ / ٣٩٤ و ٣ / ٣٣٠.

٤٥٣

والاحتياط يقتضي المصير إلى اليقين، ولكن اذا أراد البراء‌ة اليقينة اعتمد على ماقلناه وله في ذلك أجر.

مسألة - ١٦ - ما يقول مولانا - دام شرفه في رجل طالب علم أخبر قوما يصلون في مسجد، بأن هذا المسجد قد اجتنب فيه في سنة كذا ولم أعلم موضع الجنابة فلا تصلوا فيه، فما يلزمهم من الصلوات الماضية، وهل يقبل قوله وما عليه لو تعمد الجنابة فيه؟ وما الحلية في ازالة الجنابة من ذلك المسجد؟ وما يلزم من فعل ذلك الفعل؟ وهل يجب تأديبه على ذلك لم يتمكن منه لوكان تاب أوادعى التوبة؟ الجواب: هنا مسائل: الاوللى: لا تلزم الجماعة قبول قوله: وصلاتهم الماضية والمستقبلة صحيحتان الثانية: يجب على كل من تعمد الجنبة في المسجد التعزيز، والزامه بازالة ما قدره من المسجد واعادته إلى الطهارة.

الثالثة: الحيلة في ازالة القدر: اما باقتلاعه من الارض، أو بالقاء كر علليه، أو وقوع غيث غسق عليه، أو تجفيفه بالشمس مع زوال عينه، الرابعة: قد قلنا بوجوب التعزيز عليه مالم يقم بينة بالتوبة قبل ثبوت ذلك عند الحاكم.

مسألة - ١٧ - ما يقول مولانا الشيخ - أبقاه الله طويل الذراع، مديد الباع مكيا بالافصال والاصناع - في رجل له أمة وهي تحت زوج، فهم بوطئ الامة فسأل فقيها، فقال: بعها من آخر واطلب منه فسخ نكاح الزوج، ففعل ذلك وقال للامة: تجني زوجك فان نكاحك غير صحيح، فلم تقبل من مولاها ذلك القول ولا أكرها هو على ذلك، وخبر الزوج أيضا أو أرسل اليه من يخبره، بأن عقد فلانة غير صحيح، فلم

٤٥٤

يقبل وبقيت عنده، فلما استوفت عدة الامة وطأها السيد ولم يعلم هل كان زوجها يطأها أم لا؟ غير أنها تظل وتبات مع الزوج، فما حكم السيد؟ وما حكم الاولاد؟ هل هي أولاد السيد أولاد العبد؟ وعلى ما يحمل قول الفقيه عليه؟ ولو طلقها من الزوج أو أعتقها هل تحل للزوج بعد أن تزوجه؟ الجواب: قول الفقيه حق، ويجب على الامة وزوجها قبول قول السيد، وظلولها مع الزوج ومقام الزوج معها حرام، وكان يجب عليه أن يفرق بينهما، ووطؤ لها بعد الاعتداد من الزوج حلال، لكنه محط بعد التفرقة.

واذا جاء ولد بعد وطئ السيد ستة أشهر كان الولد للسيد، فان حصل هناك امارة تشهد بأنه ليس من السيد، ففي رواية: أنه لاينفيه ولايلحقه بنفسه، ولا يورثه ميراث الاولاد، بل يعزل له قسطا من ماله.

والاصل أنه يلحق بالسيد، واذا أعتقها السيد حل للزوج تزويجها ان لم يكن وطأها بعد وطئ السيد لها.

وان كان قد وطأها بعد وطئ السيد، هل يلحق بذات البعل؟ ان قلنا به حرمت أبدا، وان لم نقل به - وهو الاقوى - لم تحرم، وان لم تخبر المزوجة ولا الزوجة ثم وطأها فعل حراما، لقولهعليه‌السلام : لا يجتمع ماء ان في رحم واحد(١) واذا حصل ولد كانا فيه سواء، فيقضي فيه بالقرعة ويلحق بمن تخرجه.

مسألة - ١٨ - ما معنى الظن المعتبر في الصلاة، هل هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا ما أم هو المفيد للعلم؟ الجواب: الظن هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض.

وكتبت هذه الاجوبة في يوم سادس عشرين شوال من سنة أربعين وثمانمائة.

والحمدلله وحده، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وسلم.

____________________

(١) عوالى اللئالى ٣ / ٣٨٤ برقم: ٤٩.

٤٥٥

(١٠) نبذة الباغى فيما لابد منه من آداب الداعى

٤٥٦

٤٥٧

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله موضع الرشاد، ومرشد العباد، والصلاة على سيدنا محمد الهادي إلى السداد، وعلى آله الاولياء الامجاد، صلاة مترادفة الامداد، باقية إلى يوم الحشر والمعاد وبعد: فهذه نبذة يسيرة تشتمل على مالابد منه من آداب الداعي: اختصرناها من كتاب العدة، وفيها أبواب:

الباب الاول: " في أسباب الاجابة "

وهي خمسة أقسام: الاول: مايرجع إلى الوقت، وهو ثلاث وستون: يوم الجمعة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ويستجاب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضى فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد فيه عتقاء وطلقاء من النار، مادعا فيه(١) أحد وعرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه

____________________

(١) في الكافى: به.

٤٥٨

من النار، فان مات في يوم أو ليلته مات شهيدا وبعث آمنا، وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه الا كان حقا على الله أن يصليه نار جهنم الا أن يتوب(١) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ان الله اختار من كل شئ شيئا، واختار من الايام يوم الجمعة(٢) .

وقال الباقرعليه‌السلام : اذا كان يوم القيامة حين يبعث الله العباد أتى بالايام يعرفها الخلائق باسمها وحيلتها يقدمها يوم الجمعة، له نور ساطع يتبعه الايام، كأنه عروس كريمة ذات وقار تهدى إلى ذي حلم ويسار، ثم يكون يوم الجمعة شاهدا وحافظا لمن يسارع إلى الجمعة من المؤمنين، يدخل الله المؤمنين على قدر سبقهم إلى الجمعة(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : من مات بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذة الله ضغطة القبر(٤) .

وقالعليه‌السلام : من مات يوم الجمعة كتب الله له براء‌ة من ضغطة القبر، ومن مات يوم الجمعة كتب له براء‌ة من النار(٥) .

والساعة السابعة من الليل والثلث الاخير كله وليلة الجمعة كلها، ويتأكد ساعتين من الجمعة: مابين فراغ الامام من الخطبة إلى استواء الصفوف، وأخرى من آخره، وروي اذا غاب نصف القرص(٦) .

____________________

(١) فروع الكافى ٣ / ٤١٤، ح ٥.

(٢) فروع الكافى ٣ / ٤١٣، ح ٣.

(٣) أمالى الشيخ الصدوق ص ٣٥٥ ط نجف وفى آخره: ثم يدخل المؤمنون إلى الجنة على قدر سبقهم إلى الجمعة.

(٤) ثواب الاعمال ص ٢٣١.

(٥) من لا يحضره الفقيه ١ / ٤٢٣ برقم: ١٢٤٦.

(٦) عدة الداعى ص ٣٨.

٤٥٩

وشهر رمضان وليالي القدر الثلاث.

ويتأكد ليلة الجهني وأيامها، وليالي عرفة، والمبعث، والاعياد الثلاثة وأيامها، وهي: الغدير والاضحى والفطر.

وليالي الاحياء الاربعة، وهي: غرة رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيدين، ويوم المولد، ويوم النصف من رجب، وكل ليلة منه، وأشهر الحرم الاربعة.

وقيل: أحقها منها بالاجابة رجب وذو القعدة.

ولكنها اثنتا عشرة ساعة تتوجه في كل ساعة منها باامام من ائمة الهدىعليهم‌السلام يدعى بها الخاص بها، على ماذكره شيخنا في المصباح(١) .

ويتوجه في كل يوم من أيام الاسبوع بواحد منهمعليهم‌السلام فيوم السبت للنبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويوم الاحد لعليعليه‌السلام ، ويوم الاثنين للحسنينعليهما‌السلام ويوم الثلاثاء لزين العابدين والباقر والصادقعليهم‌السلام ويوم الاربعاء للكاظم والرضا والجواد والهاديعليهم‌السلام ويوم الخميس العسكريعليه‌السلام ، ويوم الجمعة للحجةعليه‌السلام .

وعند زوال الشمس، فقد روي عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان ويتجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل الصالح واذا بقي من النهار للظهر نحو رمح من كل يوم(٢) .

وعند هبوب الرياح، ونزول المطر، وعند أول قطرة من دم الشهيد وعند طلوع الفجر، ومن السحر إلى طلوع الشمس، وعند قراء‌ة الجحد(٣) عشر مرات مع طلوع الشمس الجمعة، وعند قراء‌ة القدر خمس عشر مرة، وفي الثلث الاخير من ليلة الجعة، وعندالاذان، وقراء‌ة القرآن.

____________________

(١) مصباح المتهجد ص ٤٦١ - ٤٦٦، أدعية الساعات.

(٢) عدة الداعى ص ٤٦ نحوه.

(٣) في الاصل: الحجة.

٤٦٠