الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 228268
تحميل: 4705

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228268 / تحميل: 4705
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

ثم ذكر الحدث أو اخلالا، لا ان نوى الوجوب نسيا نا.

وكذا لو أغفل لمعة في الاولى وغسلها في الثانية ندبا لا ان تحققها ونوى وجوبها لغسل أول جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن مشتمل(١) الالبهام والوسطى مستويطا، وظاهر شعر اللحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلا، وموضع التحديق والعذار والنزعة.

ومن موفق اليمنى إلى نهايتها، وما عليه من شعر ومنبته ولحمه وجلده وان تدلتا من غيره لامنه إلى غيره، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا أو باطنا ان تجافا، وظاهرا ان التحم، وزائد كف يد تحت المرفق لافرقه الا ان اشتبهت، وباقي المقطوع وان كان رأس العضد، الا ان قطعت من فوقه.

وندب غسل باقي العضد كاليسرى وبعدها. ومسح بشرة مقدم الرأس.

أو شعر لم يخرج عنده بمده، بمائه لا بجديد، كالرجلين بعده من الاصابع إلى مفصل الساق، كعكسه على غير حائل وان لم يمنع بمسماه لا ان غسل أو مسح بخشية، أو قطر عليه من وجهه، مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه. وسن التسمية، فيتداركها ناسيا في أئتائه كالا كل، والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره، ومع فقده بالاصباع(٢) .

وغسل اليد قبل ادخالها اناء واسع الرأس أقل من كر، اذا كان عن نوم، كبول أو غائط أو جنابة، وترا ومثنى وثلاث، ويتداخل مجتمعه لاعن ريح وتجديد ووضعها يمينا مغترفا بها متبدء‌ا بظاهر ذراعيه مثنيا بباطنهما عكس المرأة، داعيا لكل فعل. وحرم التثليث كمسح الاذنين والتطوق والتولية مختارا، ويستأجر الاقطع.

____________________

(١) في " ق ": ومشتمل.

(٢) في " ق ": بالاصابع.

٤١

بأكثر من المثل قادرا، ويحرم قلبه الصلاة، وواجب الطواف، ومس كتابة القرآن والجلالة، وعفي عن الدراهم.

وببطل بايقاعه في مغصوب، لاخارجا وجعله مصبا أو اغترف منه كآنية النقدين لا ان غسلها فيها.

ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله لاظنا(١) .

ومتيقنهما يستصحب قبلهما، ولو جهل فمحدث.

ولو جدد ندبا وذكر اخلاللا من أحدهما بعد الصلاة أعادهما، لا ان كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما بنسيان الاولى كالوا جبين، أو ندبيه الاوللى خاصة بنسيانها.

وينزع الجبيرة، أو يغسل تحتها متمكنا، والا مسحها طاهرة.

ولو زال العذر أعادكما مسح خفه ولو تيما، لا ان حدث عذر قبل مضي قدرها.

الثانى (الغسل)

استيعاب البشرة وان سترت بالشعر دونه، مرتبا رأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره.

أو بارتماس ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب.

ولو وجد لمعة غسلها خاصة والمرتب وما بعدها لا من جانبها، مسبوقا بزوال الخبث، مقرونا بأوله استباحة مشروطة، او رفع الحدث مطلقا أو ما أوجبه.

وان تعدد كفى البعض لاعن الجنابة فيعتكس، ويسقط الوضوء معها، فيستأنفه(٢) لو حدث تخلله، ويجب في غيرها وليس جزء‌ا منه، فيأتي بأحدهما وتيمم(٣) عن الاخر لو عجز عنه، ولا يضره تخللل الحدث من مسلم الا في حائض لوطئه ويعيده.

____________________

(١) في " ن ": لا ظن.

(٢) في " ق ": فيستأنف.

(٣) " ن ": وتيتمم.

٤٢

وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد، أو صائره وثقبة في الذكر ولانثيين ووجوده في مختص ثوب وفراش، وخواصه التدفق في غيره المريض، والتلذذ، ورائحة الكش.

ويشترط ظهوره من فرج المرأة، ولا يكفي تلذذها بانتقاله كمالو حبسه الرجل، ويجنب لو تعقب متكاسلا.

وغيبة الحشفة أو باقيها، أو بقدرها لفاقدها، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا أوميتا، ولا ينقض(١) غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوء‌ه، لا ان وطئ الخنثى مثله أو أنثى.

بل بانزاله من الفرجين، أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل.

ويتعلق الحكم بالكافر وناقص الحكم، ويعيدونه.

وسن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد، فلا يتلفت لبلل يعقبه، وبذونهما يعيد ويترك الاخير الوضوء، ويترك الاول الغسل ان أمكنه، والا فلا شئ، كخروج مني الرجل منها مام يستصحب منيها.

والوضوء لنومه كجماع محتلم، وغسله بصاع.

وحرم قراء‌ة العزائم وأبعاضها، ومس قرآن وجلالة ونبي وامام مقصود.

ودخول أحد المسجدين، واستيطان غيرهما، ووضع شئ يستلزمهما.

وأبيح سبع آيات وكره مازاد، وأكل وشرب.

ولا موالاة، وتغسل الرقبة مع الرأس والعورة والسرة بعده متى شاء.

فصل (الحيض)

وهو دم له تعلق بالعدة، وقد يشركه النفاس في مطلقة حملت من زنا. وفي الاغلب أسود غليظ، بحرارة ودفع.

____________________

(١) في " ق ": لا ينتقص.

٤٣

ولابد من بلوغها تسعا، ولم تصل ال ستين قرشية ونبطية، وخمسين غيرهما ولو حاملا متتال ثلائة بلياليها، لا أن عبر عشرة كأقل الطهر، أو سبق بحيض أو نفاس ولم تتخلله، أو لحقه نفاس قبلها.

ويتميرز عن(١) العذرة بتطوها، والقرح بالايمن، وما بين الاقل والاكثر حيض ان وقف عليه، لا(٢) ان كمل فيه وتعتاد بمرتين متساويين، وان كانتا من تمييز، وقد تتعدد فان استحيضت أخذت بالنوبة، فان جهلت وكانت مستعة أخذت [ بأقلها دائما وتغتسل آخر كل نوبة، فان تيقنت تجاوز الاقل أخذت بأقربها الاقل وتعود إلى الاولى بعد مرتين ان كانت النب ثلاثا ولا مشقة تأخذ بالاقل دائما.

فان تيقنت تجاوزة أخذت ](٣) بما قاربه، ثم الاقل دائما، وتغتسل آخر كل نوبة، وتقضي صوم القصوى.

ويثبت حكمه للمعتادة بطهوره وقتها، فان نقص قضت، وان عبر تحيضت بها، وتميزت المبتدأة والمتحيرة، وشروطه اختلاف الدم، ولا يتجاوز قويه الاكثر ولايقصر عن الاقل، وبلوغ الضعيف أقل النقاء.

وتعبر القوة والضعف بثلاث: اللون، فالاسود قوي الاحمر، وهو للاشقر وهو للاصفر، وهو للاكدر، والرائحة، فالمنتن قوي العادى. والقوام، فالثخين قوي الرقيق.

ولو اتصف أحدهما بواحدة والاخر باثنين فهو أقوى وذو الثلاث أقوى منه.

ولو اتحدا فلا تمييز، فالمبتدأة أهلها كالام والعمة والخالة، ومع فقدهن أو وجود مخالفة فيهن فأقرانها، فالروايات كالمتحيرة، ستة في كل شهر أوله وهو

____________________

(١) في " ن " عنه.

(٢) ف " ق " الا.

(٣) مابين العقوفتين م " ن ".

٤٤

أولى، أو آخره وذلك فيما بعد الاولى.

وذاكرة العدد خاصة تتحيض به مخيرة وان منع زوجها، واذا حضرته في وقت تيقنته(١) ان زاد عن نصفه، فالزائد وضعفه، لا ان سواه أو قصر عنه، كخمسة من العشر الاول.

ولو تيقنت طهر الاول، فالسادس حيض.

ولو تيقنت خمسة وأن الخامس أو الخامس والعشرين طمث، فمن العاشر إلى العشرين طهر، كيوم الثلاثن والباقي مجهول.

ولو شركت معهما الخامس عشر، فالطهر الاعشار خاصة.

ولو تيقنت عشرة مع مزج أحد العشرات بيوم، فأول الشهر وآخره طهر، وبيومين يكونان من الطرفين وهكذا كتسعة، والخلط بيوم وبيومين ثلاثة من كل طرف وهكذا.

ولو قالت: خمسة والمزج بيوم، فالستة الاولى الاخيرة(٢) والخامس عشر والسادس عشر طهر.

ولو تيقنت عشرة ومزج النصف الاول والثاني بيوم كامل، فالستة الاولى والاخيرة طهر، والخامس والسادس عشر حيض.

ولو تيقنت تسعة ونصفا ومزج أحد النصفين بالخر بيوم والكسر من أوله، فهو من نصف السابع ومن آخره، فمن أول الهر إلى آخر الرابع عشر، ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخره طهر.

ولو اشتبه الكسر فيهما، فستة ونصف من الاول ومن الاخر طهر، والخامس عشر والسادس عشر حيض، والباقي مجهول.

____________________

(١) في " ق ": تتيقنه.

(٢) في " ق ": إلى الاخيرة.

٤٥

وناسية العدد ذاكرة أوله [تجعله](١) تكملة ثلاثة، واخره تجعله نهايتها، وأوسطه تحفه بيومين ويوم مطلقا هو لا غير، وتغتسل للانقطاع، حيث يمكن.

وناسيتهما كالمبتدأة أو تحتاط بثمانية، الغسل بعد الثالث عند كل.

ومنع الوطئ ولا كفارة الا أن يعم الشهر فالثلاث. ولوأبقى يومين فالدينار(٢) .

والمساجد، والعزائم، وتأتي بالخمس ورمضان، وتجزيها منه تسعة.

وتقضي ثلاثة عن يوم أول وثاني عشر وبينهما بعد الثاني وقبل الحادي عشر وعن يومين ستة أول وثانية وثالثة وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر.

وعن ثلاثة أربعة، ثم(٣) مثلها من أول الحادي عشر.

وعن أربعة خمسة، وعن خمسة ستة من كل طرف من الاول إلى السادس، ومن الحادي عشر إلى السادس عشر وهكذا.

ولو كانت عشرة ضاعفتها وزادت ثلاثة [ في اثنا عشر كما تقدم ](٤) وتستبرئ عند الانقطاع، فتغسل مع النقاء ولامعه، فالمعتادة مخيرة بين تعبد المستحاضة والصبر يومين، ولا صبر مع النقاء، وان علمت عوده قبل العشرة، ثم تتعبد إلى العاشر، فتجزئ ان عبر، وتقضي المستظهر لا ان وقف، فتقضي المتعبد، وتصبر المبتدأة والمضطربة إلى العبور ثم تميز.

ولو حصل للمعتادة الغي ويتقدم ويتأخر، فيلغيان لو جامعا(٥) العبور.

ويحرم

____________________

(١) الزيادة من " ق ".

(٢) في " ق " وهامش " ن ": فالدنيا.

(٣) في " ن " ولا ثم.

(٤) الزيادة موجودة في النسختين ولكن شحظ عليها في نسخة " ن ".

(٥) في " ق ": جامعها.

٤٦

وطؤها قبلا فيعزر.

وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا وقيمة، ولو على واحد في أوله ونصفه أو سطه، وربعه آخره.

ويتكرر مع سبق التكفير واختلافها، وان اتحد الوطئ ولومتعة، لاأمته فثلاثة أمداد، ويمتنع لاخبرها لا متهمة.

ولو غرته أو أكرهته أومع ندمه، فلا شئ عليهما.

ولو نذرت العزيمة في وقت، فاتفق فيه قضت، كالصوم وصلاة الطواف.

وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة.

ولوزال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة وجبت.

فصل (الاستحاضة)

ودمها في الاغلب أصفر بارد رقيق، وقبل التسع وبعد اليأس، وما عبر أو نقص عن ثلاثة، أو تفرقت، أو ولدت بعده قبل نقاء، وتعتبر وقت الصلاة، فما لم يغمس القطنة تبدل وتتوضأ لكل، ومعه تضيف ابدال الخرقة وتغتسل للصبح قبله صائما ومتتفلة، والا بعده.

ومع السيل تضيف آخرين للظهرين والعشائين جمعا بلا نفل، وتشرع عقيبه، فو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها وان سنت جددت الافعال، ول وأحدثت غيره أو انقطع للبرء ولو في الصلاة، توضأت وان كان كثيرا، لا ان علمت قرب عوده.

والاعتبار وقت الصلاة، فلو طرأت الكثرة أو القلة، فالحكم للمجود وان أمكن خلافه، لا ان علم عوده، وهي بعملها طاهرة، وباهماله تقضي العبادتين، وان

٤٧

حل الوطئ والطلاق، وتترك الوضوء الصلاة، وتترك أحد غسلي النهار الصوم ولا كفارة كالحائض، وللواف وصلاته وضوء ان.

وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وان كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها، وان كان للشك في الخامسة والمرغمتان.

فصل (النفاس)

وهو دم الولادة ولو لحظة وان قارن وان لم ينفصل فلو انقطع مع الانفصال بطل الصوم واغتسلت، ولا عبرة بما تقدمها ولا بتجردها.

وأكثره كالحيض للمبتدأة والمضطربة مع العبور.

ولو استمر شهورا فتعد الاول كالحيض، وللمستقيمة عادتها ان عبر.

ولو رأت الاول خاصة، فهو كالعاشر.

ولو رأتهما فهما وما بينهما.

ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر، وكانت معتادة بستة فالخمسة خاصة، وبثمانية فهي نهايته، وان كانت مبتدأة فالغاية.

والتوأمان نفاسان.

ولو سقط عضو كان دمه نفاسا برأسه، وكذا ان سقط بعده آخر وهكذا، كتعدد الحمل وهي بين التوأمين حامل، فتستحق النذر والوقف، وتطلق بلا استبراء.

وحكمها كالحائض الا في الاقل والتمييز، وتخلل النقاء وابطاله لما قبله.

وعدم الخروج به من العدة، ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع القبور، ولا المعتادة إلى عادتها فيه، ويتحقق مع العبور اتفاقا، وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطئ مرة.

٤٨

فصل (الموت)

لادمي برد، وهو ثلاث غسلات: بغادر الاولى، والثانية بسدر وكافور بمسماه، ولا ان كثر فأضافه، ويسقط بتعذره لاغسلته، ومع عكسه فالسدر، ويتممان بعد زوال الخبث مرتبا، لا ان غمس في كثير.

وندب الوضوء، وغمز بطنه في الاولتين، فان خرج حدث لم ينقض مع تيقنه، وفي التغريق والمصعوق والمبطون [ والمهدوم والمدخن ](١) بعلاماته، أو مضي ثلاثة.

ويسقط في الكافر والناصب والخارجي والغالي.

ومع فقد الغاسل، أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه، أو خوف تناثر لحمه، تيمم بدلا عن ثلاثة، لكل ضربتان بيد الفاعل، وفي الحي بيد العاجز.

ولو أمكن الصب فيه اكتفى به عن الدلك.

وفي الجنين مع اتصاله لا ان انفصل بعد أربعة وان سقط، وفيما خلا عن العظم أو سقط لدونها، ويلفان في خرقة، وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا.

والمصلوب مع تقدميه كهيأته بعده ولا تسقط الجنابة هنا، وانما تجزئ اذا مات بالسبب بعده فلو عفى عنه ثم تجدد مثله عاد، لا ان تقدما ثم عفى أحدهما بعد اغتساله له فأراده الاخر.

وكذا لومات أوقتل ظلما، لا ان أحدث وان كان أكبر، بل يأتي بما وجب لنفسه، وان سقط بالموت.

وفي الشهيد اذا مات في المعركة بالقتال وان أكل، لا ان حمل حيا وان قضي بموته، ويدفن بثيابه، ويمنع الولي من ابدالها، ينزع الحديد والجلد وان تلطخ

____________________

(١) ما بين المعقوفتين من " ن "

٤٩

فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد.

ويتعلق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها(١) معترضا غريقا، ومثله قتيل البغاة، وفي السائغ حالل الغيبة، كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الاسلام وبيضته، لا ان قتل دوم ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أومهدوما، أو مبطونا، أو نفساء، وان قاربوه فضلا.

والاولى به أولاهم بمبراثه، والزوج أولى وان نكح أختها، كما تغسله وان نكحت غيره بعد عدتها.

ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وان كان صوفا لافروا. ويكره كتاى وممتزج.

وسن حبرة حمراء عبرية، لا مطرزة بحرير، أو ذهب نساجة، أو تطرزا، وخامسة وعمامة يحنك(٢) ، وخمار عوضها للمرأة، وزيادة خرقة عوضها للمرأة، وزيادة خرقة لثدييها ونمطا وهو ثوب يجعل فوق الحبرة فلفايفها ثلاث، ويحنط بكافور في مساجده بمسماه.

وندب درهم، وتأكد أربعة، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا، وليس ما في المأمنة وان كان معتكفا أو معتدة لامحرما.

وسن جريدتان من نخل، فسدر، فخلاف، فرطب يجعلان مع ترقوتيه(٣) ، تلصق اليمنى بجلده، واليسرى بين قميصه وازاره عليهما قطن، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفافة والحبرة العمامة اسمه وشهادتاه(٤) وأئمته.

ويلزم السيد وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة، ومؤونة التجهيز، وفي تركتها

____________________

(١) في " ق ": فيهما.

(٢) في " ن ": وحنك.

(٣) في " ن: ترقوته.

(٤) في " ن ": وشهاداه.

٥٠

لو أعسر، ولا يحسب عليه، ويختص به لومات بعدها قبل درجها.

ولو عاد بعد اليأس أعيد عليها ان لم تدفن، وبعده ميراث لغير وارثها.

ولو كان من بيت المال.

أو الوقف، أو الزكاة، ومتبرعا، عاد اليل أهله ومن ناذر، فان عين سقط وعاد اليه، والافضل التصدق به وان أطللق صرف إلى غيره، ويقدم على الدين ان لم يكن مرهونا أو جانيا أو مبيعا، تلف ثمنه المعين، أو فلللس أو مات قبل قبضه، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض لا ثمنه، أو عينا حبسها خياط وشبهه على الاجرة ولم يفضل بعدها قدره.

وندب النعش للمرأة، وحمله إلى المصلى بأربعة، والتربيع لخامس، فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، فالرجل اليمنى كذلك، فالرجل اليسرى بالكتف اليسرى، فاليد اليسرى كذلك، والمشي وراء‌ه، ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وان خالف، لا خارجيا وناصبا أو غاليا، ويتقدم الولي ومقدمه، لا مقدم الميت بوصية.

ويجب تقدم امام الاصل، ولو لم يقدمه تقدم، وهو الاولى بميراثه، والذكر أولى، وتقدم الخنثى ان كان في المأمومين خنثى، وناقص الحكم مقدوم، ومن لافالحاكم، فالمأمومون.

وفي تعدد الجنائز يقدم مقدم المكتوبة فالقرعة.

بخمس(١) تكبيرات يتخللها الشهادتان، ثم الصلاة عليه وآله، ثم الدعاء للمؤمنين لم للميت مؤمنا وعليه منافقا، وينصرف عليه بالرابعة، مستقبلا، مستور، العورة، قائما، جاعلا رأس الميت يمينه مستلقيا، وتروكها.

كذات الركوع غير الحدث والخبث، فيعيد القاعد ناسيا، لا ان تكبيرة سهوا.

ولو فات المأموم بعضها أتم وحده، فان رفعت والى التكبير.

____________________

(١) متعلق بقوله " ويصلى ".

٥١

وسنت(١) على من نقص عن ست ولد حيا، لا أن سقط وان تحرك، والتحفي ورفع اليدين بكل التكبير مسرا دعاوه، متطهرا، فان خشي العاجلة تيمم.

ووقوف الامام وسط الرجل وصدرها ان اجتمعا، ومع الازدحام يقدم الرجل، فالعبد.

فالخنثى، فالمرأة، فالصبي، ولو وجبت له قدم على العبد.

ويبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة، وسن لحد واسع معمولا(٢) قامه، وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع، وتلقينه فيه محركا عضده الايسر عنيفا.

ويشرح اللبن، ويهيل من حضر بظهر الكف مسترجعا، وتسوتيه مربعا، وتلقينه بعد انصرافهم(٣) .

مستقبلا بأرفع صوته.

وكره المشي عليها، والضحك بينها، والتغوط، وتجديدها لارمها.

ويحرم النبش لافي الازج، الا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفن، أو ليشهد على عنيه، أو ليدفن بأحد المشاهد، لا ليغسل أو يكفن، ولا الصلاة بل يستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة.

وسنت التعزية ولو بعده، وتكفي الرؤية، وزيارة المقابر والسلام عليها، وما يهدى اليه(٤) من القربات يصله.

فصل (مس ميت الادمى)

اذا برد، وان كان كافرا أو مغسله، أو تيمم أو غسل فاسدا لاصحيحا وان كان

____________________

(١) في " ق ": وسن.

(٢) في " ق ": معمق.

(٣) في " ق ": انصرافه.

(٤) في " ن " له.

٥٢

بعضا.

ومثله السقط لاربعة، وذات العظم، وان أبينت من حي بعد سنة، ومس العظم الموجود لا السن منفصله او متصلة، كمسه سخنا.

ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين، وينجس مع الرطوبة في الاول كخالية العظم، وسقط دون الاربعة، والبهيمة مطلقا.

ولو مس عظما في فاة، أو طرق، أو مقبرة الكفار، اغتسل، لا ان كان في مقبرة المسلمين، أو مااشترك فيه الفريقان.

ولو جهلت تعبت الدار، فان تناوب الفريقان فلا غسل.

ويجب الوضوء وليس جزء‌ا منه، فلو وجد ما يكفي أحدهما استعمله وتيمم عن الاخر، وينوي في كل منهما الاستباحة، أو الرفع مختارا، ولو أحدث بعد أحدهما، أو في أثناء الوضوء توضا، وفي أثناء الغسل يلغى.

ويحرم قبله مشروطه الوضوء خاصة، فيجوز الصوم والغريمة والمسجد ومندوب الطواف.

فصل [ الاغسال المسنونة ]

وسن للزمان، كالجمعة من الفجر إلى الزوال، ويقضي لو ترك ضرورة إلى آخر السبت، ويعجل من أول الخميس لخائف العوز فيه، ولو تمكن فيه أعاده ويقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا.

وليالي فرادى رمضان، رقته جملة الليل، ويومي(١) العيدين جملة النهار، وأفضله مقارب الصلاة، وليلة الفطر.

وليلتي نصف رجب وشعبان، ويوم عرفة، والغدير.والمباهلة، والمولد.والمبعث.والتروية.والنيروز، وهو أول يوم تكون الشمس

____________________

(١) في " ق ": ويوما.

٥٣

فيه بالحمل، ويجامع الحدث ولا ينقضها.

وللمكان كالحرم، ومكة، ومسجدها، والكعبة، والمدينة ومسجدها، ومشاهد الائمةعليهم‌السلام قبلها.

ويبطل بتخلل الحدث وتعقبه لا ما سبق وان كان أكبر.

وللفعل، كالاحرام، والطواف، وزيارة المعصوم، وصلاة الحاجة، والاستخارة، والاستسقاء، وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها.

وينافي الحدث الطارئ وان كان أصغر، لا السابق وان كان أكبر ويبدأ بماشاء.

وقتل الوزغة، ورؤية المصلوب بعد ثلاث، والتوبة عن كفر وفسق بعدها.

ولا ينقضها الحدث، ولا يتداخل مجتمعة ولا مع الواجب.

ولو نذرها عند أسبابها وجبت لامطلقها، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة، ولا يقضي مع الفوات ولا تبدل عدا الاحرام

الثالث (التيمم)

وانما يجوز بفقد ما فضل عن عطش محترم، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في السهلة، يمينا وقداما، لا خلفا سلكه، الا أن يتجدد ظن، بنفسه أوبثقة ويجزئ عن أمره وان كثر، لا ن أخبره، ولا يتكرر بحسب الصلاة ما لم يظن، ويسقط لو علم عدمه، أو ضاق الوقت عنه.

ويطلب في رحله وأصحابه مستوعاب، ومظانه كالركب والخضرة ومجتمع الطير وان زاد عن المقدر مع الظن والسعة، والا من نفسها ومالا ورفيقا(١) .

ولو فرط بتركه حتى عجز عنه يمضي ولا اعادة، كالمار بالماء أول الوقت.

وازالة النجاسة عن بدنه أولى من الثواب، وهو أولى من الوضوء، ولو خالف.

____________________

(١) في " ن ": رقيقا.

٥٤

أثم وأجزأ.

ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره حرم النقض مختارا حتى يصلي، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤدية بوضوء.

ويدخل الجنب غير المسجدين لاخراجه، ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيممه مادامت العين، فيعيد كمريقه ومبيحه وشاربه في الوقت لا لغرض ويصح لمن صار اليه وعنه بعد تلفه، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان.

ويجب شراؤه كالالة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤونة سفره، ولو نسيئة لموسر، وان زاد عن عوض المثل، لا ان رضي بالصبر على المعسر بمثمنه أو أقرضه أو وهبه كالالة، ويجب قبول اعارتها، وقرض الماء وهبته.

ويشترى للميت من تركته كالفكن.

ومخوف مرض وشين وبطوء برء‌ه يظنه حسا، أوبقول عارف وان كانت امرأة أو صبيا ولو كافرا، لا ان تألم خاصة، ويتيمم لو تضرر بالماء في بعض الاعضاء. كالعين.

ومثله خوف اللص والسبع والحوادث الليل وان كان جبنا(١) ، والمرأة على بضعها، والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر، والمجنب في السفر حلالا، والمحبوس بظلم، أو حق عجز عنه.

ولو كان قادرا أعاد كسفر المعصية.

ويقدم العطشان، فمزيل النجاسة ولو عن الميت، فالجنب على باقي المحدثين فالميت بالمباح، والمبذول للاحق أو الاحوج، والمسبل.

ويقدم سابق المتقدمين بما وجد(٢) قبل موته، وبعده قبل موت الاخر، فالافضل.

فالقرعة. ولو تقدم المتأخر صح في الاول والاخير وان أخطأ.

____________________

(١) في " ق ": حسا.

(٢) في " ق " وجب.

٥٥

بتراب كيف يكون، أو مدر، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا، أو أرض نورة، أو جص، أوقبر، أو مستعملا، وهو المنفوض وان مزج بمستهلك.

لا ان كان معدنا، أو نجسا، أومغصوبا، أو سحاقة نبات فيه.

وان كان تراب أرضة(١) أو رماده لارماد الارض، فغبار ثوب ولبد وعرف.

ويتحري أكثرها غبارا فينفضه ثم يتيمم عليه. ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه.

فوحل فيفرك ان أمكن ليحصل منه غبار، فثلج ويفرك ان امكن(٢) ليحصل منه ما يدهن به، فيكون أولى من التيمم، ولا يضرب(٣) عليه.

ويجوز بجدار الغير وأرضه مالم يظن المنع.

ولو وجد(٤) كوز ماء في مفازة أو حبا تطهر منه، الا أن يظن وضعه للشرب.

أو قصوره عن شرب الواردين، ولو كان كثيرا جاز(٥) كالمستقى بالالة المغصوبة وعليه الاجرة، ويجب القصد اليه لا نقله، فلا يجزئ بعرضه للمهب، ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه.

وطهارة محله خاصة. فان تعذر ولم يتعد إلى التراب جاز.

ومعه(٦) ان استوعب سقط، والا فالطاهر، فلو كان الجبهة خاصة معكها ناويا، ومع احدى اليدين يقارن بها، ثم يمسح الجبهة ثم يمسحها بالارض، وهما خاصة يقتصر عليهما، كاقتصاره على احداهما.

وينوي عند ضربه بباطنهما ما عكا بظاهرهما.

ونزع الحائل مقرونا بضربه نية الاستباحة لا الرفع، والتولية مستديما مواليا

____________________

(١) الارضة: دودة تقرض الكتب والخشب يقع منها نحت كالتراب.

(٢) في " ق ": تمكن.

(٣) في " ن " والاضرب.

(٤) في " ن " قصد.

(٥) في " ق ": صار.

(٦) في " ق ": رفعه.

٥٦

مطلقا.

ومسح الجبهة من القصاص إلى أول الانف ببطان كفيه معا، فيمناه من مفصل المعصم إلى نهايتها ببطن اليسرى فاليسرى كذلك مرة في الوضوء، واثنتين في الغسل لوجهه ويديه.

ولو اجتمعا فتيممان.

ولو كان عليه غسلان، فتيمم فتيمم عن أحدهما، كفى عن الاخروان لم يكونا متساويين مطلقا.

ولا بد من تيمم آخر مطلقا في آخر الوقت لراجي المبدل فيه(١) لا الايسر فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط والصلاة، والاجود تقدميها، وتيمم للفائتة يذكرها وللعيد يخاف فوته، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللجنازة بحضورها، ولموقت النافلة بتضيفة، ولذات الفعل، والمطلقة عند الفعل، ويدخل به في الغرض على التفصيل.

ولو ظن شغله بفائتة، فعزم بها قبل الوقت، ثم ظهر العدم بطل، لا ان نواها ظهرا فبانت عصرا.

ونواقضه كالمبدل والتمكن منه، لا ان تلبس بالصلاة، الا اذا لم تسقط القضاء ولوفقده بعدها أعاده.

وتعتد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهما، لاخروج الوقت.

بل يؤخره ان رجى التمكن فيه ويبيح كمبدله.

ومن ألزم بوضيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها، وتبطل بتمكنه من أحدهما.

ويغسل الميت بعد تيممه وان صلي عليه وتعاد، لا ان دفن الا مع القلع ولا يرفع الحدث فيعاد الاكبر بأصغر.

____________________

(١) في " ق ": منه.

٥٧

الباب الثالث

(في تابعها) ومباحثه ثلاثة:

الاول (أصناف النجاسات)

عشرة: البول، والغائط من غير المأكول ولو عرض، أو كان طيرا أو بول رضيع، أو منهعليه‌السلام ، لاحب خرج بصلابته، فينبت لو زرع ويحل أكله، بل يغسل ان كان من غير مأكول، والا فرجيع، والمني، والدم من ذي نفس، ولو علقة في بيضة، أو منهعليه‌السلام ، للا ما يقذفه المذبوح واستخلف في مواضعه، لا ما انتقل استقر في جوفه ولو شك في كونه نجسا أو طاهرا أو مغلظا أو عفوا فالرخصة فيهما.

والميتة منه، وخرؤه، والبائن، والمشيمة، والبيض قبل الاعلى، واللبن لا الانفحة بل يغسل ظاهرها، وما لا تحله الحياة كالظلف والمسك وفأره، وعفي عن منفصل البثور والثالول.

والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا.

والكافر ولو مرتدا، أوحكما والحاقا.

ومائع المسكر وان عرض جموده دون جامده، كالحشيشة وان عرض ميعانها.

والفقاع لا القيح والصديد الخالي من الدم. وعرق الجنب حراما.

وجلالة الابل، وذرق الدجاج، والثعلب، والارنب، والفأرة، والوزعة، وبول الدابة والحمال والبغل، ولعاب المسوخ، وسور الجلال، وآكل الجيف.

والمذي ولو بشهوة، والودي، بالمهملة وهو متعقب البول ويتقدمه، بالمعجمة

٥٨

متعقب المني، والقي، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة.

الثانى: (الازالة)

وتحب عندما أمر بتعظيمه، كالمصحف والضرائح المقدسة، والمساجد كفاية، وعن الثواب والبدن للصلاة والطواف، ودخول المساجد(١) مع التلويث لا مطلقا، وعن الانية لاستعمالها، وعن مسجد الجبهة عينا باذهاب العين لا اللعون العسر، وندب صبغه بمشق وشبهه.

وانما يطهر بالعددي ما ينفصل الغسالة عنه كالثوب، وكذا السمسم والحنطة اذا انتقعا بالنجس لا المائعات، والقرطاس والطين والصابون، بل بالكثير كالعجين اذا رقق وتحلله، والحنطة واللحم وشبهه اذا طبخ(٢) بالماء النجس، كالخبز المعجون به اذا تخلله الكثير.

ويجوز أن يطعمه الدواب وان ذبحت في الحال أو حلبت، بغسلتين من البول ويعصر.

ويكفي الصب من بول رضيع لم يأكل وان غير الحولين، ويسقط فيما يعسر كالبسط والحشايا والجلود. ويكفي التقليب والدق.

ولو تنجس ظاهرها، كفى دلكه باليد ومن غير مرقة مع زوال العين. وندب الثلاث. ويجب من الفأرة.

ومن لوغ الكلب، وهو الملاقاة بطرف لسانه أو لاهن بالتراب بحتا ولو في كثير، ومع فقده مشابهه كالاشنان والنخالة دون باقي أعضائه.

والسبع من الخنزير والخمر وان كان خشبا أو قرعا، ومن غيره مرة، والثلاث

____________________

(١) في " ق ": المسجد.

(٢) في " ق: طهر.

٥٩

أفضل، يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرغ وهكذا.

ولو ملئ ماء كفى افراغه عن تحريكه.

ولو كان مثبتا وشق قلعه.

ملئ ماء وأخرج بما لا يتكرر الا بعد غسله.

ويسقط العصر والعدد في الكثير.

ويكفي التقدير في غير المعصور، ومآكل غسله كمغسولها قبلها.

ويطهر المائع كالخل باختلاطه بكثير ولو مطروفا(١) ومثله الدبس اذا علم تخلله.

ولو اجمع موجب التعدد تداخل، وفي الاثناء يستأنلف أو الاكثر.

ويطهر الماء كما عرفت.

والشمس ما أشرقت عليه وجف من الارض ومتصلا بها ولو ثمرة، والابنية ومشابههها ولو حصا ووتدا، ومثله السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة، لا منقوله وان كان حجارة الاستنجاء عدا البارية والحصر من البول والخمر مع زوال عينه، لا ما جف بحرارتها، أو بالرياح.

والارض مع جمودها وطهارتها باطن النعل والقدم والخف والحافر والظلف والصنادل مع زوال العين ولو معكا، والنار ما أحالته دخانا أو رمادا.

والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا.

والكلب والخنزير ملحا وترابا، والعذرة دودا ونباتا، والدم قيحا، والاسلام ولو حكما للكافر ولو مرتدا فطريا وتبعا لذي يد مستقلة لاثيابه أو ما باشره قبل برطوبة.

والاستبراء للجلال.

والانقلاب للخمر والعصير خلا بدنه وما ألقى فيه من طاهر ولو مائعا بعلاج لا ان باشره كافر، دون النبيذ والمرز كباقي المسكرات.

والنقص للعصير بثلثيه ولو بالشمس والسمائم، واناء‌ه وما وصل اليه من الزيد وآله عولج بها.

وانتقال الدم إلى البعوض والبرغوث وسائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين، فدمع المكتحل وبصاق الثميل طاهران.

____________________

(١) أى: بطرفها.

٦٠