الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 228088
تحميل: 4703

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228088 / تحميل: 4703
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

ولو وضع في فيه درهما نجسا، أخرج للصلاة وطهر، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه.

ويحكم بطهارة حيوان تنجس(١) اذا غلب زمانا يمكن طهره مطلقا.

ويكفي زوال العين في الحيوان وان لم يغب، وما علم المالك المتحرز نجاسته ثم شوهد مستعملا له، ومثله الهرة اذا أكلت فأرة وان لم تغب اذا لم تتلوث، دون الدباغ للميتة، والبصاق للدم، والمسح للصقيل والذنوب للارض.

بل الغيث والكثير واقتلاع ماينجس منه، ومالا قاها بنداوة تعدت، لا مع اليبس والجمود، فيلقى ما يكتنفها مع التلويث.

ولو كان الاناء كثير الرشع ووضع على نجس لم يتعد إلى داخلة كملاقي النجاسة مع اليبس(٢) الافي الميت.

ورخص في حامل النجاسة، كمربي الصبي ومربيته، وان أكل ذات الواحد بغسله مرة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر من نجاسة بوله خاصة، ولا يجزئ(٣) الصب فيه.

وتودي الفرض والنفل أداء‌ا وقضاء‌ا، كخصي يتقاطر بوله وعمن لا يتمكن من تطهير ثوبه وان شاء عاريا، وفي المحمول اذا لم يتم فيه الصلاة وكان من الملابس في محله غير متعد، وان كانت مغلظة.

ومثله الخاتم والدملج والسبر وان تعددت.

لا كالدراهم والقارورة وان صمت، أوالسيف والسكين الا لمحارب وحامل حيوان حي غير مأكول، لا ن كان مذبوحا وان غسل مذبحه، كبيضة استحال

____________________

(١) في " ق ": نجس.

(٢) في " ق ": النبش.

(٣) في " ق ": ولا يكفى.

٦١

باطنها دما، أو حبل(١) طرفه نجس أوفي نجاسة وان تحركت مالم تصر محمولة.

ومثله ما كان في البواطن، كداخل الانف والفم ودم مات تحت الجلد ولو انقشر عنه أو عن بعضه أزال ما انكشف.

لا ان حبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا وشينا، لا ألما خاصة.

ويقلعه السلطان لا ان مات، وبقاء الميتة والخبر لا النجس، وفى الخال عن دم غير الثلاثة ونجس العين.

وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن.

وندب غسل الثوب كالمربية، ولو تمكن من ابداله لم يجب، ويقتصر بالعفو على دم جرحه خاصة، وعلى ما يصل اليه ضرورة وان كثر، وعما نقص عن الدرهم في غيرهم.

وان تعددت الثوب أولاقاه مائع ولم يتعد محله، أو زالت عينه بغير مطهر، لا ان تعد أو لاقته نجاسة مغلظة، أو بلغ الدرهم وان تفرق.

ويكفي ازالة ما ينقصه ولو طهر من وجهي الثوب متصلا فواحدة مطلقا.

الثالث: (الاحكام)

لو علم سبقها وان نسي متمكنا أعاد مطلقا، لا ان لم يجد غيره فيصلي فيه أو عاريا، ولقد فقد المغسول من المشتبهين تحتم الاخر ولو علم فيها أزالها، أو طرح مالم، ينافيها، فيستأنف الامع قصر الوقع عنها وركعها.

ولو اشتبه أحد الانائين(٢) غسلهما كالثوبين، ويتركهما بمتيقن الطهارة، كشتبه المكان المحصور.

ولو فقده كرر بما يحصل البراء‌ة متمكنا، والا تخير الممكن

____________________

(١) في " ن ": حبيل.

(٢) في " ق " وهامش " ن ": الكمين - خ.

٦٢

وعاريا.

ويجوز الجمع بين الطهرين في واحد، ثم يعيدهما في الاخير ولو غسل بعض الثوب طهر، لا ان ترك العصر الا في الصب والرش.

وندب لشك النجاسة في الصوب والبدن، وفي المذي، وفي اصابة الكلب ولخنزير للثوب يابسين، كالفأرة لافته رطبة، ومن بول الدواب والبغال والحمير والشاة والبعير، وعرق الجنب.

وأواني المشركين طاهرة، وان كانت مستعملة، مالم تعلم نجاستها بطوبتهم كغيرها مما في بيوتهم وأيديهم، وان كان مائعا مع جهل الملاقاة، كذبيحة في يد مسلم يستحلها من كتابي وبلا تسمية.

ويحرم آنية النقدين استعمالا وغيره ولو للنساء حتى ظرف الغالية والمكحلة والملعقة، لا الميل والخلال والمنماض والمرأة وألف الذهب ورابط الاسنان.

ولو موها بغيرهما لم بتغيرا، كما لو طلى غيره بهما، وكتموية الخاتم بالذهب وكقائم السيف.

[ وفروز الثوب، لا ان طعم بفضة، بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما وان غلى ويجوز ](١) قبيعة السيف ونصله، وحلقة الاذن، والسلسلة، وضبة الاناء من الفضة لا الذهب، والمتخذ من عظم نجس العين وجلد الميتة وان دبغ.

ويجوز من المذكى(٢) وان لم يؤكل بلا دباغ، وهو نزع الفضلات.

ولو تنجس بعد غسله ولو لم يقصده.

ويستحب الاستحمام، ويتأكد الاربعاء والجمعة، وحلق الشعر فيه، وخدمته لمربيه، بالخطمي والسدر ومتزرا كدخول المياه، وغض البصر، والتنور قائما

____________________

(١) ما بين المعقوفتين من " ن ".

(٢) كذا في " ق " وفى " ن ": ويجوز الذكى.

٦٣

في كل خمسة عشر وهي سترة، والتعمم عند الخروج شتا وصيفا.

ويجب الستر عن ناظر، ولو اغتسل معه صح وان أثم كالوضوء.

ويكره الاتكاء فيه، ودخوله على الريق والبطنة، وادمانه في كل يوم بل غبا(١) وتسليم العاري بل المتزر، ودخول الولد مع أبيه، ومسح الوجه بالمئزر.

ويجوز التدلك بالنجاسة والباقلى والدقيق والسويق متلوثا بالزيت.

كتاب الصلاة وأبوابه أربعة: الاول (المقدمات)

وفيه فصول: الاول (الوقت)

من الزوال إلى الغروب وقت للظهرين، ويختص الظهر من أوله بقدرها كالعصر من آخره، وما بينهما لهما، كالعشائن من الغروب إلى الانتصاف، ومن الفجر الصادق إلى الطلوع للصبح.

وللفضيلة في الظهر من أوله مصير الظل مثله، وفي العصر مثله، وفي المغرب إلى ذهاب الغربية، وفي العشاء إلى الثلث، وفي الصبح إلى الحمرة وخلو أول الوقت عن عذر مسقط بقدره وشروطها المفقودة توجبها، كأن خلا

____________________

(١) أى: يوما بعد يوم.

٦٤

آخره بزمان ركعة وشرطها(١) وزوال الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع امكانها، بخلاف مكلف سقطت عنه.

ولوخلا من وقت غير أخف فرضه وجبت.

ولو زحمتها حاضرة فوتتها قضيت.

و يتحري العذور، فيعول على الاوراد والاحزار، والمتجاز على كثرة المؤذنين الرواتب والراتب العدل العارف.

فان استمر أو تأخر أجزأ، لان ان تقدم فيعيد وان لحقه فيها قبل القراء‌ة.

ولو ظن البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ، لان انعكس، الا أن لا يبقى ما يؤدي فيه وظن(٢) ضيقه، الا عن قدر الاخرة(٣) بعينها، ويقضي الاول وان تبين ما يتسع قدرها، لا ان زاد ركعة.

ويقضي التارك بالنوم السكر والردة مطلقا، لا بكفر أصلي وحيض ونفاس وجنون وحكمه، ويرتب ذاكرا، فيعدل الناسي مع امكانه، ويفوت بركوعه فيتممها ويتدارك السابقة.

ولو تلبس بالعصر فيذكر فيها.

عدال إلى الظهر مطلقا وبعد فراغها في المشترك بتمامها، والا فلا.

وجاز تقديم نافلة الليل لخائف الفوت بالوم والسرى والجنابة والبرد.

ويوم الجمعة، ويزيد فيه أربعا هي اليوم، فلا يسقطها السفر ولايقضي، ويؤمر الصبي لسبع، ويضرب لعر كالصوم.

وكره نافلة لا سبب له، عند الطلوع والغروب والقيام، لا يوم الجمعة في الاخير خاصة، وبعد فرض الصبح والعصر.

____________________

(١) في " ق ": وشروطها.

(٢) في " ق ": وظان.

(٣) " ن ": الاخيرة.

٦٥

وندب التأهب قبل الوقت، فيشتغل بأسبابها كما دخل، وايقاعها في مسجد جماعة في أوله، الا المستحاضة والمربية وعشاء مزدلفة، وظهر المجمع في الحر والعشاء ليذهب الشفق، ومنتظر(١) الجماعة مطلقا، والمنتفل للظهرين وللاحرام، والمسافر، وسائر المععذورين اذا توقعوا الزوال، للموردة والكمال وليصل المسجد.

الثانى: (القبلة)

وهي الكعبة، وجزؤها وهواها للمشاهد وحكمه يقينا، فعلى المكي تحصيله ولو بصعوده لمرتفع كسطح، ومثله الحرمي اذا عرف مشاهدتها بعلوه جبلا، ويسامتها بكل بدنه.

وجهتها لغيرهما، ثم العارف يجتهد بلا خوف الفوت، فيقلد كالاعمى، والعامي عدلا مسند لا ولو امرأة أو فاسقا أفاد الظن.

ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد، وعن الاعلم لو تساويا، ويرجع عن اجتهاده إلى خبر عالم ومجتهد ان رجحه.

ويعول على قبلة بلد لا يعلم غلطه، وقد يستفاد منغير مع تعذر غيرها، ويطرد غير متغير، ويحرم في محرابهعليه‌السلام .

والا فالجهات سعة وضيقا بحسبه.

ولو بقي للغروب قدر أربع، صلى الظهر إلى ثلاث وخص العصر بالباقي.

وتجب لفرض الصلاة والذبح والنحر، ويسقط فيهما بتعذره جهلا ترديا واستعصاء‌ا، كالمسايفة والصائل وان عدا، أو وطئ نجاسة بخفه أو دابته، لا برجله مختارا.

____________________

(١) في " ن ": وينتظر

٦٦

وتبطل الفريضة عليها، وان كانت معقولة، كالارجوحة والسرير على جملة، لا الرف بين نخلتين، أو حائطين غير مضطرب كالسفينة، أو مضطرا فيستقبل(١) متمكنا ولو بالتحريم، ثم يستقبل صوب المقصد وان تعسف ولو حرفها مختارا لا لجماع بطلبت، الا ان كانت إلى القبلة(٢) [ وصحت نافلة ولو حضرا، ويؤمي ركوعا وسجودا ](٣) .

وغير الناسي تيقن الخطأ بيسير انحراف يعتدل فيه، وبعدها لا شئ كمتيقن(٤) الخطأ ولم يعلم القبلة.

وبكثير يعيد في الوقت، وان استدبر بالاستدلال، أو بعدل مستدل لا باجتهاد، بل يعمل به.

ولو اختلفا لم يجمعا، ويعقدان جمعة بشروطها، وان اقترفا بخطبة واحدة، ويأكل أحدهما مذبوح الاخر، وتجزيه صلاته على الميت، وشهادته، ويبني على عدالة المسلم، لا اسلام المخبر ولو كف البصر(٥) فيها استمر، فان التوى قلد، ومع تعذره يستمر ان لم يتسع لغير، ومعه يحتسب بماهو فيه، ثم يأتي بالممكن.

الثالث: (اللباس)

والعورة والسوء‌تان والبيضتان منه، لا الاليان، ومنها ومن الخنثى الجسد.

____________________

(١) في " ن ": مستقبل.

(٢) في " ن ": للقبلة.

(٣) ما بين المعقوفتين من " ن ".

(٤) في " ق ": كيقين.

(٥) في " ق ": البصير.

٦٧

عدا الوجه والكفين والقدمين مطلقا، وللصبية والامة كشف الرأس، ولو عتقت فيها بادرت بستره متمكنة لا الكثير(١) ، ومعه يستأنف بسعة الوقت، كالصبية بلغت فيه، ومع ضيقه تستمر بنفلها.

وسن لله ستر بدنه بعمامة محنكة ولو من غيرها، ومداومته خصوصا المسافر ويؤكد حالة خروجه، وسراويل، ورداء أبيض طرفاه على أيمن كتفيه، والتختم، وأفضله العقيق، فالفيروزج، فحجر الغري وآكده الابيض، فالياقوت، فالزمرد، فالجزع اليماني في اليمنى فصه باطن الكف.

لا بالحديد، أو في اليسار، واتخاذه حذاء صفراء، وتلبس جالسا كالتسرول عكس التعمم، بادء‌ا بيمينه عكس الخلع، والقناع بالليل.

وكره بالنهار، والبرطلة، والسود لا عمامة وخف وكساء، وما فيه شهرة، والممثل والصماء وهو جعف وسط ردائه تحت أحد الابطين وطرفيه على المنكب الاخر، والسدل وهو القاطن في ردائه، والتوشح وهو ارسال الرداء من العاتقين إلى الكشجين وشده، وثوب المتهم نجاسة وغصبية، ومالا صق وبر الثعلب أو أرنب.

ولا تبطل بانكشاف العورة لا بفعله، ويبادر بسرعة، ولا يعذر الناسي ويوثر القبل.

ولو جمع الخرق بيده جاز، لا ان جعل يده عليه، ويجزئ الحشيش وورق الشجر مع أمن تفززه، ولا معه بالعذر، ويتحفظ ثم يطينها ساترا حجمها ولونها متمكنا، والا فاللون ويؤمي هنا، ويقتحم الكدر ليستتربه، وخير منه حفيرة ضيقة ويركع ويسجد فيها.

ويقدم الثوب، فالحشيش، فالحفرة، فالماء الكدر، فالطين، ولا يشترط من تحت، ومع فقده يؤمى قائما لركوعه(٢) ، وجالسا لسجوده، وذو المطلع جالسا

____________________

(١) في " ن ": بكثير.

(٢) في " ن ": لركوع.

٦٨

يخفض سجوده.

ويشتريه القادر بأكثر من المثل كاستئجاره.

ولو وهب لم يجب، ويجب ان أعير ولا يعيره الا بعد صلاته، ولو فعل قبلها بطلت صلاة المستعير ان كان آخر الوقت وصحت قبله.

ويستتر العاري لو وجده فيها ما لم يحتاج إلى كثير، فيستأنف سعة، والا أثم.

ويحرم في جلد الميتة ولو مدبوغا، أو لم يتم فيه ولو شسعا، ومثله ما يجده في يد كافر، أو سوقه، أو مطروحا في أرضه، لا سوق الاسلام وان كان في يد مستحل(١) بالدبغ، أومطروحا في أرضه عليه أثر اليد، وغير المأكول وصوفه وشعره ووبره ولو تكة، الا الخز مطلقا، ومحض الحرير له وللخنثى ولو تكة كالذهب ولو تمويها.

ويجوز الممتزج(٢) والقرون والتكلت، وللمرأة، وفي الحرب، والضرورة كدفع البرد والقمل.

ولو فقد غيره صلى عريانا، ويقدمه على غير المأكول، ويؤخره عن النجس، ويقدم غير المأكول على جلد الميتة، ويبطل في المغصوب وان نسى ولو مستصحبا لساتر القدم بالاساق، لا الجرموق.

ويستحب اظهار النعمة، والتطيب، ولو نظافة الثوب، وأفضله القطن الابيض.

الرابع: (المكان)

ويشترط المللك عينا، أو منفعة، أو اباحة، بصريح أو فحى أو شاهد الحال الامع نهية أوحصول ضرر عليه، أو كان مغصوبا، وان كانت جمعة أو صحراء.

____________________

(١) في " ق ": مشتمل.

(٢) في " ق ": المهرج.

٦٩

فتبطل كقراء‌ة منذور وزكاة، لا صوم ودين وان نسي.

والاذن فيها يرجع بعد تلبسه لا يجاب، لا ان كان قبله، فان ضاق صالها خارجا كالمتلبس فحوى كقبله مع الضيق، حتى الغاصب وان لميكن أرضا، كراحلة أو ساباط منع منه.

ويتص المأذون، ويعم ان عمم غير الغاصب.

ولو خصه جازت مع بقاء الضمان، وطهارة المعتبر من الجبهة خاصة، وكونه أرضا، أو نباتا غير ملبوس ولا مأكول عادة، ولو أكل في بعض عم، لا ان أكل نادرا.

ويسجد على الحنطة والشعير والخمرة معمولة بخيوط أو سيور مستورة أو مجتبيه، وعلى محموله وثوبه لوقائه هو ام وحر، فكفه، وقرطاس لا من حرير أو قطن.

لا يزيد عن لبنة علوا وسفولا، كباقي مساجده، ى ويرفعها لو وقعت على أعلى كعز(١) الملبوس أو كتان، وفي المكروه يجرها عنه، ويكفي مسماها.

ويؤمي في النجس ووحل لايتمكن فيه كماء وهو ام بلا [ وقاء ومنع المعدن كقار وصهروج وجاز نجاسة غيره اذا كان يابسا ](٢) أو مفروشا عليه خلاف الغصوب.

ويجتنب المشتبه محصورا، ويكرر مضطرا زائدا عليه بواحدة مع السعة كجهات القبلة.

وكره امرأة قدامة، أو أحد جانبيه لهما ان تفقا، والا فالاخيرة كالمقبرة بلا حائل ولو قدر لبنة أو غيره، أو بعد عشرة، دون ضريح مقدس.

وسن في الصحراء سترة مباحة يدنو منها، ولو سهم، أو حجر، أوكومة، أو خط، أو حيوان.

وايقاعها في المشاهد أو المساجد، ويتأكد الحرام فمسجده(٣) .

____________________

(١) كذا في " ن ": وفى " ق ": كفن.

(٢) ما بين المعقوفتين من " ن " وفيه حزازة.

(٣) في " ق ": فمشهده.

٧٠

عليه‌السلام ، فالكوفة، فالاقصى، فالبصرة، فالسهلة، فالاعظم، فالقبيلة، فالاكثر جماعة، وللنفل المنزل.

واتخاذها مكشوفة، وكنسها، واسراجها، والاختلاف اليها الدعاء وطلب الحاجة، والتحية، وتعاهد النعل فيمسح.

ويحرم ادخال نجاسة ملوثة، كتمكين مشرك، والدفن فيها، وأخذها إلى ملك أو طريق، كالبيع والكنائس، ومع عطلتها تبنى مساجد.

وكره البصاق فيواري، واخرج الحصى فيعاد ولو إلى غيره، والرطانة، والشعر، والصنائع، وكشف الفخذ والسف، واستطراقها، وما يتخذ منها في المنزل ولاهله يجوز تغييره وتلويقه.

الخامس: (استحباب الاذان والاقامة)

للخمس مطلقا، حتى للمرأة والخنثى، للنساء مسرة، في غير عشاء مزدلفة، وعصري الجمعة، وعرفة، وبعد نزوله من الخطبة، وجماعة لم تتفرق ولو بقي س واحد معقب.

والا يجبان ولو في الجماعة، أو عللى أهل المصر بعد الوقت الا في الصبح، ويعيده كالمنفرد يبدو له الجمع، وان اجتزئ المنفرد.

ويتداركهما ناس(١) لم يركع، كالاقامة وحدها لمسلم ولو حكما، وان كان فاسقا أو جنبا ولو في المسجد مجتازا، أو عبدا، أوامرأة لمحرم، أو مخالفا لا كافرا، أو غير مرتب.

ويقتصر الخائف على " قد "(٢) إلى آخرها، ولغير الصلاة

____________________

(١) في " ق ": ناسيا.

(٢) أى: قد قامت الصلاة.

٧١

ثلاثا.

وحرم التثويب، كالاجرة ويرتزق من البيت المال من المصالح لا من الصدقات.

ويجوز من خاص الامام أو الرعايا.

ويحكيه السامع وان كان في قرآن(١) أو صلاة، ويحولق عن الحييعلة.

كجوازها في غيرها، ويأتي بالمتروك.

وندب عدل صيت بصير مبصر، قائم على عال مستقبل(٢) اصبعاه في أذنيه.

ويقدم جامع الصفات، فالرابت ويجوز دفعه مع الضيق، ومع السعة يترتبون، وربما كره بلزوم التأخير، الا الفائدة انتظار الامام، أو كثرة المأمومين.

ويعيده من ارتد في اثنائه لو رجع، ويبني عليه بعده.

والاقامة أفضلهما، ويرتل فيه ويحدرها، ويقتصر عليها دونه، ويرفع به ويخفضها.

ويبطلها كلام في أثنائها وبعدها لغير الصلاة، ويفرد فصولهما سفرا وكمالها أولى، وتعادلو قدمت عليه، كفصوله(٣) لو خولفت على ما يحصل به مطلقا، وهي منوطة بالامام دونه، وتعاد بسكوت أو كلام خرج به عن النظم.

والامامة أفضل منهما.

وكره التراسل، وسبق الراتب، والترجيع وهو تكرار التكبير والشهادتين مضاعفا(٤) الاتقية، أو لغرض كجمع مؤتم وايقاض نائم كباقي الفصول، ويؤذن في الموحشة، وأذن من ساء خلقه.

____________________

(١) في " ق ": قراء‌ة.

(٢) في " ق ": مستقبلا.

(٣) في " ق ": كقوله.

(٤) في " ق ": مضاعف.

٧٢

الباب الثانى: (في أفعال الصلاة) وهى ثمانية: الاول: (النية)

وهي جزء ونسميه الشرط، وركن كالتحريمة والقيام والركوع وسجدتيه، بمعنى بطلان الصلاة بزيادته، عدا القيام سهوا، ونقصه مطلقا، بخلاف غيره سهوا ومحلها القلب.

وحقيقتها: احضار ذات الصلاة وصفاتها بقصد تعيين ووجوب أو ندب، وأداء أو قضاء، وقربة مقارنة للتحريم، مستديما له إلى آخره فعلا متمكنا، والا إلى أوله والى آخر الصلاة حكما، لا تعيين الافعال والركعات، الا في التخير وقضاء القصر والتمام قائما بتمامه.

ويعين في النافلة سنتها كالعيد، ومشخها كالزوال، والامام الامامة في مشروط(١) الجماعة والمأموم مطلقا.

ولو تردد في أولها بين التمام والقطع، أو نواه بعد، أو تردد فيه، أو نوى المنافي، أو علقها على واقع أو ممكن أو غير الصلاة وكان ذاكرا، أو فعلا كثيرا، أو الرياء ببعضها، بطلت.

كما لو شك في الحال هل نوى أولا، ظهرا أو لا، فرضا أو لا.

وبعده لا يلتفت، ويبنى على ما هو فيه.

____________________

(١) في " ق ": شروط.

٧٣

ويجوز نقلها من الفرض إلى النفل لطالب الجماعة، وناسي الاذان، وسورة الجمعة لا العكس، ومن الفرض إلى مثله في الاداء، كرجوعه من لاحقه إلى سابقه كالقضاء والى القضاء، كرجوعه إلى فائتة منسية، والمأموم ليصير فردا أو اماما، أو إلى آخر، ولا يصح في غيرها.

الثانى: (التحريمة)

وصورتها: الله أكبر، بلا وصل وتعريف، ولا مقرونا(١) بمضاف عربيا، مرتبا، مواليا، مقارنا بلا تحلل وان قل، وان جعله تمام النية كتعالى(٢) ، أو ان شاء الله.

ويحرك الاخرس لسانه، فشفتيه ولهاته، ويشير باصبعه.

والفارسي العاجز مع الضيق يترجمها " خداي بزك تر " ويتساوى غير العربية، والافضل تقديم السريانية والعبرانية، ثم الفارسية على التركية والهندية.

ويهاجر البدوي والعجمي ليتعلمها، كباقي الافعال.

ويصلي آخر الوقت كالا لثغ راجي التعلم كالمتيمم.

ويحرم على المولى منع عبده منه.

ولو كبر ثانية للافتتاح ولم ينو الخروج قبله وان كان لسهو بطلت، وتصح الثالثة، وتبطل الرابعة.

ولو خرج بعد الاولى صحت الثانية، وكان الكلام في الثالثة كالثانية.

وسن رفع الصوت للامام، واليدين للاذنين متمكنا، والا فالممكن، كباقي التكبيرات، والجزم فيه خاصة.

وكره تجاوز هما الرأس، ولوقدر على دون الفضل وفوقه أتى بالفوق، والتوجه في كل مطلقا بسبع بينهما ثلاثة أدعية يحرم

____________________

(١) في " ن " ولامقرون.

(٢) في " ق ": كفعال

٧٤

بأيها(١) شاء، والافضل الاخيرة.

الثالث: (القيام)

ويجب الانتصاب باقامة الصلب، ونصب الفقار لا الرأس، والا فالاعتماد ولو بأجرة ما بلغت مقدورة، فالانحناء ولو كالراكع، والقعود وان مشى بقدرها، ويقدمه على القيام ما شيا.

وسن التربيع قارء‌ا، ويثني الرجلين راكعا يجعلهما كالمقعى، والتورك متشهدا، وينحني في ركوعه قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبت، ه ومحاذاة جبهته لموضع سجوده أفضل.

ولو لم يقدر على أكثر من هذا الانحناء، فعله مرة للركوع ومرتين للسجود بلا خفض، ويجوز مع القدرة للعذر، كالكمين، وخائف العدو، وزيادة المرض، والمشقة الشديدة، وقصر السقف حيث لا غير، ويقوم للركوع خاصة.

ولو دارت قدرته بين قراء‌ته وركوعه قائما، قدم القراء‌ة وركع جالسا، ويعتمد الرجلين معا، فلا تجوز الواحدة، ولا تباعد هما بالمخرج، ولو تعارض مع الانحناء قدمه.

فان عجز استند، فاضطجع يمنة، فيسرة، فاستلقى(٢) ، ويؤمي بتغميض عينيه راكعا وساجدا أخفض بيسير زمان، ويجزئ الاعمى ووجع العين الذكر واحضار الافعال بالقلب، فان عجز اقتصر على القلب.

ويستلقى القادر لعلاج العين، وينتقل كل من القادر والعاجز إلى الممكن، ويمسك القادر عن القراء‌ة.

____________________

(١) في " ق ": بما.

(٢) في " ق ": فيستلقى.

٧٥

ولو خف العاجز بعدها، قام بل طمأنينة ليهوي للركوع.

ولو في الركوع قبل الطمأنينة، قام منحنيا وأتم قائما.

ولو خف بعد طمأنينته وذكره، تم ركوعه فيقوم منحنيا، أورافعا للاعتدال مطمئنا.

ولو خف بعد الرفع منه قبل طمأنينته، قام ليطمئن.

ولو خف بعد الطمأنينة، قام ليهوي للسجود عن قيام.

ولو خف وقد هو للسجود استمر.

وندب الوقوف جامدا لا يتحرك بلاتقدم وتأخر، جاعلا بين قدميه من ثلاث إلى شبر، لا يراوح بينهما في الاعتماد، مستقبلا بابهاميه، مقيما نحره، كاسرا بصره إلى مسجده.

الرابع: (القراء‌ة)

وتجب عن ظهر القلب قراء‌ة الحمد وسورة تامة غير عزيمة، بالبسملة فيهما لافي براء‌ة، وتنثى في الضحى وألم نشرح، كافيل ولا يلاف في كل ثنائية وجبت ولو نذرا، وفي الاولتين من غير تشديدها واعرابها وترتيبها وموالاتها.

فلو تخللها قراء‌ة غير عامدا استأنف القراء‌ة، كطول السكوت الا أن يخرج عن اسم المصلي فينافي.

ولو قصر زمانه أو قرأ من غيرها ساهيا أتمها من حيث انتهى، ومثله طول السكوت لاشتباه الايات ليتذكر، كنية قطع(١) القراء‌ة بلا سكوت أو بالعكس.

ولو اجتمعا أبطلا الصلاة.

ولا يضر تخلل الدعاء والسؤال والتعوذ والتسبيح. وحمد العطسة وتسميت العاطس. وفتح المأموم. ورد السلام، عند أسبابها. بالمواتر، فالسبعة لا غير.

ويتعلم في الوقت، ومع الضيق فالمصحف، ولو

____________________

(١) في " ن ": لقطع.

٧٦

بأجرة ما بلغت مقدورة كالمصباح، أو استعارة.

ولو عرف الحمد خاصة اقتصر عليه، كاقتصاره على بعض السورة بعدها.

ولو أحسن بعضها وسمي قرآنا(١) فان أحسن من غير عوض ما نقص منها.

مراعيا للتريب بين المحفوظ والعوض، والاكرر ما يحسنه منها ليساويها.

ولو جهللها رأسا وأحسن من غير، وجب سبع وان كانت بأطول(٢) ، ولو كانت أقصر زادها متتالية مع المكنة، والا فالمقدور.

ولو لم يقدر الا على دون السبع وكانت بقدرها أجزأت ولو بعض آية، والاكرره ليساويها ان افادت معنى منضوما وان كانت أبعاضا.

ولو لم يحسن قرآنا(٣) عوض بالتسبيح المجزئ في الاواخر بقدرها، وتجزئ الترجمة فيه للعاجز، خلاف القرآن ويأتي بما يحسن منه مكررا حتى يأتي بالقدر.

ولو يم يحسن شيئا أصلا وقف بقدرها، ويجب الايتام لو أمكن، خلاف الا لئع وان لزمه الاصلاح إلى آخر الوقت، ولو أهمل قضى.

ولو قدر على القراء‌ة في الاثناء انتقل اليها وان فرغ من الذكر ما لم يركع.

ويجهر الرجل في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، ويجوز لها ان لم يسمعها أجنبي، أدناه سماع القريب الصحيح ناصتا.

وأعلاه ما لم يفرط.

ويجب السرفي البواقي، وأدناه سماع نفسه، لا حديث النفس الاتقية، وأعلاه أدنى الجهر، والخنثى مع الاجنبي(١) كالمرأة، ومع عدمه كالرجل.

وكل ما يصلى بالنهار له

____________________

(١) في " ق ": قارء‌ا.

(٢) في " ق ": أطول.

(٣) في " ق ": قراء‌ة.

(٤) في " ن ": الخنثى.

٧٧

نصير بالليل، فالندب فيه السر، كالجهر في عكسه والا(١) فالجهر كالعيد.

والبسملة مطرد او يقصد بها إلى معينة، فيعيدها لو نسي القصد بعده، ويعين بعد الفاتحة وفيه ومن أول الحمد والصلاة، ولو التزم سورة ولو بالعادة كفاه، ويعدل عن سورة لم ينتصف الافي التوحيد والجحد في غير الجمعتين حيث يستحبان.

ويجب مع الارتاج مطلقا فيبسمل.

ولو فتح قبل التجاوز في الثانية خاصة رجح، وبعده فيها أو فيهما يستمر(٢) . وفيهما قبله يتخير.

ولو ذكر آية منسية، فان كان بعد هويه لركوعه قبل بلوغ حده عادو أتى بها وبما بعدها.

ولو كانت دون النصف وأحب الانتقال جاز، ويراعى النظم، فلا يجزئ مقطعة كاسماء العدد.

والترتيب فيعيد على ما يحصل معه لو أخل به ناسيا وعامدا يبطل.

والقرار فيمسك حالة التخطئ، ومخارج الحروف.

فيبطل مع الابدال وان تقارب المخرجان.

ويفتح المأموم لوارتج على الامام، ولو أهمل لم تبطل.

وحرم التكفير، كالتمأمين، والقران جعله جزء‌ا.

ويتخير في الثالثة والرابع الحمد وسبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله أكبر، وان نسي في الاولتين، ولا يضره اللحن كباقي الاذكار، مرتبا مواليا مسرا أو جاهرا.

ويحتسب القاعد ركعتين(٣) بواحدة، ولو أبقى آية وركع بها قائما فلا تضعيف.

وسن سورة بعد الحمد في النفل، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب.

____________________

(١) في " ن ": ومالا.

(٢) في " ق ": يسلم.

(٣) في " ن ": ركعتان.

٧٨

ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح، و " هل أتى " والغاشية في غداة الاثنين والخميس.

والا على الجمعة في عشائها، وبها والتوحيد في صبحها، والجمعتين في الظهرين، وسكتتان بعد الحمد والسورة، وقول المأموم بعد الفاتحة " الحمدلله رب العالمين ".

الخامس: (الركوع)

وينحني(١) في كل ركعة مرة، وفي الايات خمسا بقدر نيل كفيه ركبتيه، ومن كان كذلك يزيد للفرق، ويعتمد ما يرتفع به حال قراء‌ته متمكنا، فتسقط الزيادة حينئذ.

وطويل اليدين وقصيرهما كالمستوي.

والعاجز يأتي بالممكن.

ولو افتقر إلى معتمد وجب قاصدا له بهويه.

فلو نسيه فهوى ليسجد. فذكره عند بلوغه. قام ثم انحنى له. ويطمئن بقدر الذكر ون لم يحسنه.

ولا تجزئ زيادة الهوي عنها، كما لو زاد ثم ارتفع في زمان بقدرها والحركات متصلة.

ولو سقط قبل بلوغ الركوع عادله، كبعده قبل الطمأنينة.

ولو كان بعدها عاد للاعتدال منه.

بذكر أفضله " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاثا أو خمسا فمازاد، ويعتقد وجوب واحدة جملة أو تعيينا.

ويرفع منه مطمئنا، فلو سقط قبله عادله كبعده قبلها.

والعاجز عن القيام قارء‌ا يقوم له متمكنا، ثم يعود إلى هيأته مطمئنا.

ولا يجزيه أن يسجد عن قيام.

والعاجز عن الانتصاب لو تمكن منه قبل بلوغ جبهته الارض

____________________

(١) في " ق ": ويجب.

٧٩

عادله.

ولو افتقر إلى معتمد وجب.

ولو شك بعد الرفع هل بلغ في ركوعه حده؟ لم يلتفت، كشكه عند جلوس السجود في الانتصاب أو الركوع.

ولو شرع في الذكر قبل بلوغ الركوع، أو أتمه بعد رفعه عامدا، فان خرج عن حده بطل، لا ان لم يخرج وتداركه.

ولو ترك الرفع في النافلة أو طمأنيته لم تبطل، كزيادة الركن(١) ، سهوا، وكشكه في الاولتين عددا، الا أن ترك طمأنينة الركوع أو تسبيحه عمدا.

وسن التكبير له قائما، رافعا يديه إلى شحمتي أذنيه، ووضعهما على ركبتيه بادء‌ا باليمنى.

ويختص المعذور بتركه، مفرجا أصابعه بينهما شبر كرجليه تقريبا.

وتسوية ركبتيه وتجنيح عضديه، أو فتح ابطيه، واخراج ذراعيه عن جنبيه، داعيا قبل ذكره معربا له ويرفع الامام به صوته، والتسبع بعده، ويجوز " ربنا لك الحمد " للمأموم عوضه.

ولو عطس فحمد ونواها مع الوضيفة أجزأ عنهما.

وكره التطبيق، والقراء‌ة فيه وفي السجود، والتبازخ فيخرج صدره وسطا من ظهره كالسرج، والتدبيح فيعلى ظهره ويطأطئ رأسه كتقويس ركبتيه، بل يردبها(٢) خلفه.

السادس: (السجود)

وينحني ليساوي موضع الجبهة موقفه، أو يتفاوت بلبنة لا أزيد ولو في منحدر

____________________

(١) في " ق ": الذكر.

(٢) في " ن ": يريدهما.

٨٠