الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 227910
تحميل: 4702

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 227910 / تحميل: 4702
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

ولو تعذر فالممكن، ولو برفع المسجد.

ولو تعذر الانحناء أو مأبرأسه.

ولو أمكن رفع الوسادة حينئذ ليلاقي الجبهة، وجب ليضع الجبهة.

وحدها من القصاص إلى الحاجب والكفين والركبتين وأصابع الرجلين بمسماه وان نقص في الجبهة عن الدرهم، كالكف دون الاصابع وبالعكس، لا ان ضمها إلى كفه.

ويسجد على ظاهرها. أوظاهر الكفين كالزندين، أو جافي وسط كفه ولاقى برؤوس أصابعه وزنده متجافيا لا منبطحا، الامع العذر معتمدا.

فلو تحامل أو سجد عى غير مستقر، كالثلج ولحنطة والرمل بطل، ومثله القطن ولحشيش والتبن، الا أن يعتمد عليه حتى ينكبس ويستقر على ما يصح.

بذكر كالركوع مطمئنا بقدره، وان جهله قادرا، كوجوبها على المؤمي.

وبراعي أطراف الاصباع في الرجلين، فلا يجزئ موضع الشرك وظاهر الاصابع دون رؤسها، ويكفي الابهام. وقاصدا بهويه للسجود، فلو انحنى لا له لم يجز وعليه العود.

ولو سقط عمدا بطلت.

ولو أراده فسقط غير مختار أجزأ، كلو لم يرده.

ومثله لو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده، ثم انقلب على وجهه.

وذو الدمل يحتفر لها حفيرة، فان تعذر فالجبينان، وهما جانبا الجبهة، فالذقن، فالايماء فان زال ألمه بعد الذكر أجزأ، والا استدرك.

وتجب الطمأنينة بعد رفع الاولى، وتستحب بعد الثمانية من الاولى والثالثة.

والارغام بما اتفق من الانف، والتجنيح، ورفع الذراعين، والتجافي ومساواة الاعضاء.

والتكبير للاولى قائما، والرفع منها معتدلا، ثم للهوي إلى الثانية، ثم للرفع منها معتدلا ولو فعله في الهوي والارتفاع، كان أدون فضلا.

وبسطه(١)

____________________

(١) في " ق ": ويسقط.

٨١

كفيه حال النهوض، وكره ضمهما كالذي يعجن.

والاقعاء، وهو أن يعتمد على صدور قدميه ويجلس على عقبيه.

ويجب للتلاوة في سجدة لقمان وحم السجدة عند قوله " واسجدوا لله " والنجم واقرأ باسم ربك، على (") القارئ والمستمع، ويستحب للسامع، وليس جزء من الصلاة، فلا يشترط الطهارة والستر والاستقبال.

وتجب النية ووضع الجبهة، وندب الذكر والتكبير عند الرفع.

ولو قرأ المرضي ناسيا أو مأكمأمومه، وول كانا في نافلة سجدا، ولو لم يكن مرضيا وسجد لم يتبعه ويؤمي.

ويحرم على المصلي فرضا الاستماع.

ولو فعل أوما وقضاها.

ولو كانت نافله يسجد.

والراكب يسجد على دابته متمكنا، والانزال كالماشي قادرا، والا أومأ وهو على الفور.

ويقضي، ولو تكررت في مجلس تكرر السجود، وان كان للتعلم.

ولو لم يسجد للاولى لم يتداخل. ويستحب في الاعراف. والرعد، والنحل، وبني اسرائيل. ومريم.والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وص، والانشقاق، كسجدة الشكر عقيب الصلوات بالتعفير، وعند النقم، وتجديد النعم وتذكرها، ورؤية مبتلى ببلية ويسرها عنه، وبمعصية ويظهرها له، وللتقريب بها ابتداء‌ا من غير سبب.

السابع: (التشهد)

ويجب آخر الصلاة، وعقيب الثانية " أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وسوله، اللهم صل على محمد وآله محمد " مرتبا مواليا

____________________

(١) في " ن ": الاعلى.

٨٢

بالعربية متمكنا، فالترجمة لا مرادفه كاسقاط واو الثاني أو اكتفائه به، أو اضافة الال أو الرسول إلى المضمر أو أفرده، مطمئنا بقدره.

ويتعلم الجاهل إلى آخر الوقت، فيأتي بالممكن منه، ولو لم يعرف منه شيئا حمد الله بقدره، ولو لم يعرف لفظا أصلا حبس قدره.

والاخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناه.

وسن التورك، ووضع اليدين على الفخذين. مبسطوتين مضمومتي الاصابع.

وتقديم " بسم الله وبالله وخير الاسماء لله " في لتشهدين، والتحيات في الاخير.وجهر الامام. وكره الاقعاء مغلظا.

الثامن: (التسليم)

ويخرج بقوله " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ولو قال: السلام عليكم خاصة ي أو ورحمة الله أجزأ.

ولو جمع بين العبارتين، فالواجب الاولى، ولو عكس بطل، كما لو نكر السلام، أو عكس ترتيبه، أو ترك طمأنينته.

والفضل تقديم السلام على النبي وسائر الانبياء والملائكة والائمة، ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

وهو لازم سمت القبلة كيف كان، فاذا قال: السلام عليكم فالامام يؤمي بيمينه بصفحة وجهه كالمأموم.

وان كان على يساره أحد أو حائط، سلم ثانية.

والمنفرد بمؤخر عينه.

ويقصد بالاولى الخروج، وبالثانية الانبياء والملائكة والحفظة والائمة، ومن على ذلك الجانب من مسلمي الجن والانس، والمأموم بالثانية الرد، وبالثالثة

٨٣

المأمومين، ولو ذهل عن ذلك ولم يقصد شيئا لم يضر، كترك نية الخروج، فاذا تحلل كبر ثلاثا يرفع يديه بكل إلى أذنيه، ولبث مكانه ليتم مسبوقه، وانصرف عن يمينه بعد سؤال الجنة، والتعوذ من النار، وسؤال الحور العين.

تتمة [أحكام الصلاة ]

المرأة كالرجل الا فيما سبق، وأنها تجمع بين قدميها قائمة، والرجل يفرجهما إلى شبر، وتضع يديها على ثدييها لتضمهما، والرجل على فخذيه.

وتضعهما في الركوع فوق ركبتيها، والرجل يقبض بهما ركبتيه.

وتبدأ في الهوي بالركبتين قبل اليدين، والرجل بالعكس.

وتجلس أمام السجود، والرجل يخر اليه.

وتسجد(١) لا طئة منضمة، والرجل متجافيا.

واذا جلست بين السجدتين أو مشهدة ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض، والرجل يتورك.

واذا نهضت اعتدمت بيديها على جنبيها وانسلت انسلالا، والرجل يرفع عجزه ويكنب على يديه ثم ينهض.

وتتخير الخنثى احدى الهيأتين.

وكل ذلك ندب، كالدعاء عند ارادة الصلاة، واستحضاره عظم المقصود.

وحفظ القلب، وتأمل ما يقوله، وجعلها صلاة مودع(٢) .

وكره الالتفات يمينا وشمالا بوجهه، ولو كان بكه أبطل.

والامتخاط والبصاق فيأخذهما في كمه كقبلها في قبلته، أو يمينه أويساره(٣) أو بين رجليه.

____________________

(١) في " ق ": وتجلس.

(٢) في " ق ": كمودع.

(٣) في " ن ": لا يساره.

٨٤

والتورك حالقة القيام وهو أن يعتمد بيده على وركيه وهو التخصر، كمراوحة القدمين فه، ومسح الوجه من أثر سجوده قبل فراغه كتركه بعده. ومدافعة الحدث خبثا وريحا ونوما.

والاشارة والايماء الا لضرورة، فيؤمي برأسه أو بيديه، أو يضرب احدى يديه على الاخرى والحائط، ويثنى بالتسبيح والتكبير، وبالقرآن أولى كالتنبيه، والمرأة بالتصفيق خاصة الا المحارم فيضرب ببطن أحد الكفين ظهر الاخر، لا البطن بالبطن.

ويحرم قطعها الا لعذر، كفوات غريم.

ويبطلها رافع الطهارة ولو سهوا، والردة، والكلام بحرفين، وان وجب كاجابتهعليه‌السلام ، أو أبيح لضرورة كتردي ضرير، أو أكره عليه ولو بحرف مفهم أو ممدود، لا الاشارة المفهمة من الاخرس، أو ممن ظن تمامها.

لا ان أحدث واستدبر، كتعمد القهقهة وان غلبت لا التبسم، كالبكاء للاخرة وان ظهر منه حرفان، كالصوت لا كالكلام فلو قال: آه من خوف النار بطلت، كما لو كان للدنيا كفقد قريب وان لم ينطق اذا انتحب وان خفي، لا ان أفاض دمعه خاصة بلا صوت.

والفعل الكثير، وهو ما يخيل للناظر أنه أعرض عنه، ويغتفر القليل كالاشارة بالرأس، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف، وقتل الحية والعقرب والفأرة ودفع المار، والخطوتين أما الثلاث فكثيرة فان توالت أبطلت.

لان ان تفرقت في الركعات، ومثله الحركات الخفيفة، كحركة الاصابع لعدد الركعات، والتسبيح بالنوى والسبحة وان كثرت، لا الاكل والشرب اذا اذنا بالاعراض، أو نافيا الحشوع، لا ابتلاع بقايا الغذاء، أو جعل سكرة أو صمغ يذوب في فيه من غير مضغ.

٨٥

ويجوز الشرب في الوتر لعازم الصوم خائف العطش وفجأت الصبح ذاكرا(١) أو افتقر إلى كثير، لاحمل نجس.

ويجب رد السلام ولو من صبي أو محلله، بسلام عليكم وسلام عليك، والسلام عليك، لا عليك(٢) السلام وان سلم بها.

ولو تركه عمدا لم تبطل، ولو حياه بغير السلام جاز الدعاء.

وكره العقص [ وسط الرأس، ونظره إلى السماء ومسح الوجه بالدعاء فيها والتسدل ](٣) وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف وارسال طرفيه.

وندب تسميت العاطس والرد عليه، والدعاء في أحوالها ولو بالترجمة، مختارا لنفسه ولوالديه ولاخوانه، ورد به الشرع أولا، وهو أفضل من تطويل القراء‌ة بالمباح فتبطل بالمحرم، وان جهل لتحريم المطلوب أو الدعاء.

ولو قصد دعاء‌ا أو تسبيحا، فسبق لسانه إلى غيره، سجد للسهو.

والقنوت بما سنح، ويجهر به مطلقا، ويتابعه المسبوق فيه، ثم يأتي بوظيفته عندها.

ولو نسيه قضاه بعد ركوعه، ويتابعه المأموم وان لم ينس.

ولو لم يذكره حتى هوى للسجود، قضاه بعد التسليم جالسا.

ولو لم يذكر حتى انصرف، قضاه في الطريق قائما مستقبلا.

والتعقيب أفضل من التنفل، ومؤكده تسبيحهاعليها‌السلام ، وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة.

ولو زاد في أحدها سهوا حذف الزائد(٤) .

ثم المنقول عنهمعليهم‌السلام ، ثم بما سنح مباحا.

____________________

(١) في " ن وان كثر.

(٢) في " ق ": عليكم.

(٣) ما بين المققوفتين من " ن ".

(٤) في " ق ": سهوا استأنفه من رأسه.

٨٦

لايتضمن العدوان وقلة الحياء، متيقن اجابته، ذاكرا اخوانه بالتفصيل، فالتعميم والبكاء فالتباكي، والاعتراف بالذنب تفصيلا، وافتتاحه بالصلاة عليه وآله وختمه بها وبقوله " ماشاء الله لا قوة الا بالله " ماسحا وجهه وصدره بيده بعده.

الباب الثالث (في بقية الصلوات) فمنها: (الجمعة)

وتجب ركعتان عوض الظهر بظهور الامام، كصحتها في غيبته باجتماع خمسة بالتكليف والحرية والحضر والذكورة والبصر، غير مقعد ولا شيخ عجز عن السعي، أو تجاوز فرسخين، أو اشتغل بجهاز ميت أو مريض، أو حبس بباطل، أو حق عجز عنه، أو خلاف على نفسه أو ماله أو بعض اخوانه، أو حضر ظالما أو لصا أو مطرا أو وحلا شديدا.

الا اذا حضروا فتجب وتنعقد، وعلى المرأة والعبد بلا عقد، والكافر، وناقص الحكم معدوم.

ويسعى ذو الفرسخين فناقصا، أو يصليها عنده بشرائطها.

ولا يتعدد في دون الفرسخ الا بند بهما(١) حال الغيبة، فتعقدان(٢) جمعة ان اقترنتا، وتصح السابقة بنهاية التحريم، وعلى الاخرى الظهر.

ولو نسى بعد تعيينه أو من رأس، أعادتا ظهرا مطلقا، كاشتباه السبق مع خروج الوقت، ومع بقائه يعيدان جمعة وظهرا بامام للجمعة من غيرهما، أو يفترقان بفرسخ.

ولو علم في أثنائها سبق غيره قطع ليدرك، والا فالظهر.

____________________

(١) في " ق ": بندبها.

(٢) في " ن ": فيعيدان.

٨٧

يخطبتين خفيفتين يشتمل كل منهما على الحمد والثناء والصلاة على لنبي واله والوعظ، وقراء‌ة سورة خفيفة، عربيا، مرتبا جاهرا لسماع العدد.

ولا يضر انفضاض مازاد عنه لا ان أنقص بعضه، ويبنى لو عاد من سمع، ولو عاد غيره استأنف، ولو كان ذلك بعد المجزئ استمر، وان عاد غير الاولين.

متطهرا، جالسا بينهما قائما فيهما متمكنا، فيقعد لو عجز، فيضطجع، ويفصل بسكتة، وأن يستنيب أفضل. ولا يجب سؤاله عن العجز.

ولو علم قعوده عن قدره فكعلم الحدث. وكره له الكلام فيهما لا طرفيهما.

وحرم عليهم، ووجب الاصغاء في وقت الرفامية، فان خرج وقد تلبس بركعة أتمها، ويدخلون مع الظن، أو الشك في السعة لها، وللخطبتين بالمجزئ.

ويسعى البعيد قبله، كما يدرك ويحصل بادراكه راكعا، ولو في الثانية، وبفواته يصلي الظهر، ويعيده المكلف بها لو قدمه بعد السعي وفواتها، لا ان لم يكلف بها فيدخل معهم ندبا.

ولو تمت به لم تنعقد خلاف الصبي، كالخنثى المشكل ترجل بعدها.

ولو بلغ بعد عقد الظهر فوجبت ولوبه أبطلها واستقبل الجمعة ان أمكنت، والا الظهر ويبقى غيره، فان عرض البطلان أو أبطلها وجبت الجمعة.

ويجب في النائب: الايمان، والبلوغ، وثبات العقل.

والذكورة، والحرية، فطهارة المولد، والسلامة من الجذام والبرص والعمى، لا السفر.

ولوفقدت الشرائط في الاثناء، أتموا ولو بقي واحد، كخروج الوقت بعد التحريم، ولا يدخل غيره معهم، ويقدم لو اختار(١) من يتم بهم، ولو لم يفعل قدموا كما لو مات أو أغمي عليه، فاذا جدد ولحق مأموما.

ويحصل الفوات برفعه من ركوع الثانية.

____________________

(١) في " ن ": أحدث.

٨٨

ولا يحضر المدبر ولمبعض وان اتفقت في يومه الا باذن، ويستحب للسيد.

ويحرم العقود بعد الزوال، وينعقد ويأثمان وان لم تجب على حدهما، لا ان انفكا كالسفر(١) ، ولا يقصر مادام فعله ممكنا، فتعتبر المسافة بعد الفوات.

ولا يدخل المأموم الا اذا عرف ادراك الركعة في الوقت، ويدركها بادراكه راكعا في الثانية.

ويكفي اجتماعهما في قوس الركوع، وان رفع قبل ذكر المأموم.

ولو رفع وشك هل كان راكعا أو رافعا بطلت، بخلاف ما لو شك في تحريمه في الوقت أو بعده ولو ذكر مدرك الركعة(٢) ترك سجدة وشك في كونها من الاولى أو الثانية بعد التسليم قضاها ويسجد للسهود وقبله ويسجدها ويعيد التشهد.

ولو زوحم عن سجود الاولى، سجد بعد قيامه إلى الثانية ولحقه قبل الركوع.

ولو ركع قبل قيامه، انتصب ثم ركع معه بلا قراء‌ة، ولو لم يدكره حتى رفع. صبر حتى يسلم.

ولو منع حتى ركع في الثانية، لم يركع معه بل يسجد وينوي بهما الاولى.

ولو نراهما للثانية أو أهمل بطلبت، كما لو بقى المنع إلى آخر الثانية، ولا يصح لو لحقه في التشهد.

ولو زوحم عن ركوع الاولى وسجودهما تلا فاهما، ولو في الثانية.

ولو زوحم عن ركوع الاولى أتى به، ولو في كوع الثانية، ولو رفع فاتت.

والتأخير بالمرض والنسيان كالزحام.

ولو تخلف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلبت، وتصل قبل الركوع، وان أتم وجبت بفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول.

____________________

(١) في " ق ": كالقن.

(٢) في " ق ": الركوع.

٨٩

وسن المباكرة، وجز الشارب، متطيبا، متعمما، مرتديا(١) حالقا، مقلما بادء‌ا بخنصر يساره خاتما به من يمينه، ما شيا بسكينة ووقار، جالسا حيث ينتهي الا مع خلو امامه أو ايثاره، ولا يقيم غيره من موضعه وان اعتاده، ولا يتخصص بفراشه لو بعثه، ولو قام بطل حقه وان عاد الا مع بقاء فراشه وحضور من لم يجب عليه. والجهر جمعة وظهرا.

وندب بلاغة الخطيب، وزهادته، واتصافه بقوله، وسلامه عند انتهائه إلى المنبر على من عنده، وبعد ارتقائه قبل تعوده، ويرد عليه كفاية، ويستقبل الناس مستدبرا، ولو عكس أجزأ معتمدا على شئ، تاركا ما يستنكره الحاضرون.

والاكثار(١) من الصلاة على النبي وآله إلى ألف، وفي غيره مائة، وقراء‌ة الاسراء ليلتها، والكهف يومها وليلتها، وزيارتهم خصوصا الحسينعليه‌السلام وقراء‌ة التوحيد بعد الصبح كالاستغفار مائة.

ومنها:

(صلاة العيدين)

وهي ركعتان كالصبح بخمس تكبيرات في الاولى، وأربع في الثانية، بتسع قننات بما سنح وجوبا، ومرسوما أفضل بعد القراء‌ة فيهما.

ولو عكس ناسيا تدارك مالم يركع، فيسجد للسهو كناسي التكبيرات وقنوتها.

ولو شك في عدد التكبير، بنى على اليقين.

ولو دار بين الركعتين، بطلت كالجمعة شروطا ومكلفا حتى الوحدة.

ويستحب بفقدها وبعدم لحوقه وبترخصه، واعادتها عند حضوره أخرى، فيتعدد ولو مع الواجبة وفرادى لا بفوات ووقتها من الطلوع إلى الزوال. ثم لا قضهاء، وتتأخر الخطبتان، ولا يجب

____________________

(١) في " ن ": مترديا.

(٣) في " ق ": والاستكثار.

٩٠

استماعهما ولا حضورهما وان وجبتا، بجلسته بينهما قائما وان لم يكن متطهرا.

وسن التعرض في الفطر للفطرة وأحكامها، وفي الاضحى للاضحية وأحكامها، وكونه كخطيب الجمعة.

ولو ادركه في أثنائها، والى مافاته من التكبير متمكنا، وفي ركوع الاولى يدخل معه ويسقط مافات، وفي ركوع الثانية يتم بعد سلامه بركعة، وفي تشهده يتابعه ثم يستقبلها ندبا بعد فرغ الخطبة، وفي الخطبة يستمعها ثم يأتي بها.

ولو كانت في المجد فالتحية، فالسماع، فالعيد.

ولو اشتغل بها عند علم الفوات جاز.

وسن الاصحار في غير مكة، وحضور مطر كخوف، والسجود على الارض، متطيبا، متجملا، ماشيا، حافيا، مخالفا طريقيه، جاهرا بقراء‌ة الاعلى والشمس في الاولى والثانية، أو الشمس او الغاشية، أو بالعكس، أو الغاشية والاعلى، ويتخير حضور الجمعة غير الامام والبلدي.

والجهر بالتكبير في الفطر لاربع(١) أولها المغرب ليلته، وآخرها العيد " الله أكبر ثلاثا لا اله الا الله والله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ".

وفي الاضحى لخمس(٢) عشرة بمنى، وبغيرها لعشر، أولها ظهره وآخرها صبح الثالث عشر أو الثاني عشر " الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا اله الا الله والله أكبر الله على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام "، وللو تركه الامام كبر مأمومه ويأتي به الناسي.

ولو فاتت قضيت به والخروج بعد طلوع، ويتأخر في الفطر عن الاضحى، كيما يفطر بحلو ويزكي، بخلاف الاضحى ليطعم بما يضحيه.

ويحرم البيع وشبهه بعد نداء المؤذن، كالسفر بعد الطلوع، وقبله لمن وجب

____________________

(١) في " ق ": بأربع.

(٢) في " ق ": بخمس.

٩١

عليه السعي ليدرك بقدره.

وكره كغيره بعد الفجر، كصحبة السلاح بلا خوف، والتنفل لبعدها وقبلها الا بمسجدهعليه‌السلام : ومنها:

(صلات الايات)

وتجب بكسوف النيرين، لا الكواكب ولا بكسوف النيرين بها.

وزلزلة، والريح الشديدة، والمتلونة المخوفة، والصيحة كالرعد الهائل والباب المتفحة.

ركعتان كل بخمس ركوعات وسجدتين.

فالنيران يتوقتان(١) بالحريق إلى ابتداء الجلاء، فان قصر عن الخفيفة وشروطها المقصودة سقطت.

ولو غاب كاسفا، أو سترة الغيم، فالاداء باق.

والبواقي أسباب، فالاداء دائما ويجوز حذفه.

ويجب على الفور، فيقضي باهماله مع العلم والتعمد أو النسيان، لا مع الجهل الا باستيعاب النيرين.

ولو اتفقت وحاضرة وتضيقتا، فالحاضرة ويقضي الاية ان فرط بالتأخير، فان انعكس تخير والاولى الكسوف، وتقدم المختصة بالضيق.

ولو دخل في الكسوف فتضيقت الحاضرة قطعها واشتغل بالحاضرة، ثم أتم الكسوف.

ولا بد من الفاتحة في الاولى والثانية، ويجزئ معها بعض السورة ويتمها في الخامس والعاشر، ومهما أتمها قراء بعدها الحمد وسورة أو بعضها، ومهما بعض قرأ من حيث قطع.

ولو سبق المأموم بركوع، فاتت تلك الركعة تلك الركعة، فاما أن يصبر إلى الثانية، أو يتابعه ليقوم اليها فيتسأنف ويتم بركعة أخرى بعد سلامه.

ولو اجتمع عيد وآية وجنازة، قدم ما يخشى فواته.

وان اتسع الكل فالجنازة.

فالاية [ لو خشي العيد قدمه وخطب لها بعد الاية، ولو ضاق الكل فالجنازة

____________________

(١) في " ن ": يتوقت.

٩٢

فالعيد فالاية ](١) .

ولو اجتمع مع الجمعة وضاقا فالجمعة، ومع السعة يقدمه، كتقدميه على الاستسقاء والدفع إلى منى، وظهر الامام بها يوم التروية، وصلاة الليل وان فات، ومنذورة موقتة بسعتهما، ولو تضقتا فالكسوف، ويكفران فرط بالتأخير، ولا يجوز على الراحلة وماشيا مختارا.

وندب التوجه، والجماعة وان لم يستوعب حتى العجائز. وكره للشواب منهن.

بل في بيوتهن جماعة بواحدة منهن، والجهر مطلقا، والقنوت لكل شفع، وأقله الخامس والعاشرة، تحت السماء، وتعاد مع البقاء بنية الندب، أو يشتغل بالدعاء والتسبيع ويكبر لكل ركعة، ورفعه الا في الخامس والعاشر فيسمع.

[فصل الصلوات والمسنونة] والمستحبة أقسام: الاول: (ذوات الاوقات)

وهي ضرورت:

الاول: (راتبة اليومية)

وهي متآخمة الفريضة فضلا واهتماما، وأفضلها ركعتا الفجر، فالوتر.

فركعتا الزوال، فنوافل المغرب فالليلية.

____________________

(١) ما بين المعقوفتين من " ن ".

٩٣

ونذب اضافة الموضعف قراء‌ة والقرار(١) والقيام والاستقبال، والتطويل في الليلية سعة وضيقا، فالتخفيف، فالحمد فقط، فالوتر بثلاث، فركعتا الفجر، والضحى بدعة، كالجمع لنا فلة رمضان، وكره اللام قبل راتبة المغرب، واستحب جعل سجود الشكر بعدها.

وركعتا الغفيلة بعد الحمد في الاولى " وذا النون " الايتان، وفي الثانية " وعنده مفاتح الغيب " وركعتا الوصية بالزلزلة ثلاثة عشرة وبالتوحيد خمس عشرة في الاولى والثانية.

الثانى

كل يوم اثنتا عشرة ركعة.

الثالث: (عمل الاسبوع)

فليلة السبت أربع في كل بعد الحمد الكرسي ثلاث، والتوحيد مرة، والكرسي في دبرها ثلاثا، ويومه أربع في كل بعد الحمد والجحد ودبرها الكرسي.

وليلة الاحد ركعتان في كل الحمد والكرسي والاعلى والتوحيد مرة مرة، ويومه أربع في كل بعد الحمد " آمن الرسول " متما.

وليلة الاثنين أربع في كل الحمد سبعا والقدر مرة، ودبرها " اللهم صل على محمد وآل محمد " مائة كاللهم صل على جبريل، وهي ليومه.

وليلة الثلثاء ركعتان في كل الحمد والكرسي والتوحيد وشهد الله مرة مرة.

ويومه بعد انتصافه عشرون في كل الحمد والكرسي مرة والتوحيد ثلاثا.

____________________

(١) في " ق ": والقرآن.

٩٤

وليلة الاربعا ركعتان في كل الحمد والكرسي والتوحيد والقدر مرة مرة.

ويومه اثنا عشرة في كل بعد الحمد التوحيد، والمعوذتان ثلاثا ثلاثا.

وليلة الخميس والجمعة ويومهما كالاثنين، واختصت ليلة الخميس بين الفرضين بركعتين في كل بعد الحمد الكرسي والقلاقل خمسا خمسا، ودبرها الاستغفار خمس عشرة، ويهدى لابوين توازي حقهما.

ويومه يطلب(١) العلم، كالاثينين والحاجة فيه، وفي السبت مباكرا.

وليلة الجمعة بركعتين في كل الحمد والزلزلة خمس عشرة مرة.

ويومها يتضعف العمل مطلقا، وكراهية الحجامة والشعر والتنور كالاربعاء.

وبصلاتهعليه‌السلام ركعتان في كل بعد الحمد قل هو الله أحد، والقدر خمس عشرة مرة، كركوعه وسجوديه ورفعيه.

والكاملة قبل الزول أربع، في كل الحمد والقلاقل والكرسي والقدر وشهد الله عشرا عشرا، ودبرها الاستغار مائة، كالتسبيحات الاربع بالحولقة، وكالصلاة عليه وآله.

والاعرابي في ارتفاع النهار عشر، فثنائية في الاولى بعد الحمد الفلق سبعا، كالناس في الثانية، فبعد سلامه الكرسي سبعا ورباعيتان بتسليمتين في كل تشهدين، ويقرأ في كل الحمد والنصر مرة والاخلاص خمسا وعشرين، ودبرها " سبحان رب العرش الكريم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم " سبعين مرة.

الرابع: (الهداية)

ثمان أربعا لرسول الله يوم الجمعة، ومثلها لفاطمةعليها‌السلام وفي السبت أربعا لعليعليه‌السلام كما بعده، فالصادق، الخميس، ثم الجمعة فللنبي وحبيبته صلى الله عليهما

____________________

(١) في " ق ": لطلب

٩٥

ماوظف لهما، ثم في السبت للكاظم أربعا، فينتهي الخميس بالحجةعليهم‌السلام .

الخامس

أول يوم من كل شهر ركعتان، في الاولى بعد الحمد التوحيد ثلاثين، كالقدر في الثانية.

السادس: (المراسم)

فمنها: نافلة رمضان، وهي ألف في كل ليلة، ثمان بعد المغرب واثنا عشرة بعد العشاء في العشرين، وفي الاخير زيادة عشر، ويضاف في كل من الفرادى مائة واختصت بالاحياء، كقراء‌ة الروم والعنكبوت بالثالثة.

ومنها: ليلة الفطر ركعتان، في الاولى بعد الحمد التوحيد ألفا، وفي الثانية مرة.

ومنه: الغدبر قبل الزوال بنصف ساعة شرعية.

ركعتان في كل بعد الحمد الاخلاص والقدر والكرسي بالايتين عشرا عشرا.

والتصافح بعدها والتهاني، وزيادة البر للاخوان والارحام.

ومنه: التصدق بالخاتم رابع والعشرين من ذي الحجة وصلاته، كالغدير وقتا وكيفية، وفيه المباهلة ولو جعلنا الخامس صلى فيه ماشاء، واستغفر عقيب كل ركعتين سبعين مرة، ودعا بالمرسوم.

ومنه: صلاة عاشوراء أربع [ مفصولة ](١) يحسن ركوعها وسجودها، في الاولى بعد الحمد الجحد، وفي الثانية التوحيد، وفي الثالثة الاحزاب، وفي الرابعة المنافقون أو ماتيسر، ثم يسلم ويحول وجهه نحو قبر الحسينعليه‌السلام ويزوره

____________________

(١) الزيادة من " ق ".

٩٦

بالخاصة بيومه.

ومنها: ليلة نصف رجب اثنا عشرة، في كل الحمد وسورة، ودبرها المعوذتين والاخلاص والكرسي أربعا.

ومنها: ليلة المبعث اثنتا عشرة، في كل الحمد وسورة، ودبرها كلا من الحمد والاخلاص والمعوذتين أربعا، ويومه اثنا عشرة، في كل الحمد وسورة.

ومنها: ليلة النصف من شبعان أربع، في كل بعد الحمد الاخلاص مائة، ويدعو بعد هذه الصلوات بالمنقول.

الثانى: (منتسب إلى أشخاص معينين) وهو صلوات: الاول: (صلاة عليعليه‌السلام )

أربع، في كل بعد الحمد التوحيد خمسين.

الثانى: (صلاة الزهراءعليها‌السلام )

ركعتان، في الاولى بعد الحمد القدر مائة، كالتوحيد في الثانية.

الثالث: (صلاة الحسينعليه‌السلام )

أربع، في كل كلا من الحمد والتوحيد خمسين، وكلامنهما في ركوعه

٩٧

عشرا، كما في سجوديه ورفعيه، ففي كل ركعة مائتان.

الرابع: (صلاة جعفرعليه‌السلام )

أربع مفصولة، في الاولى بعد الحمد الزلزلة، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالث النصر، وفي الرابعة الاخلاص، وبعد القراء‌ة في كل التسبيحات الاربع خمس عشرة، وفي كل من ركوع ورفعه وسجوديه ورفعيه عشرا عشرا، ويدعو في آخر سجدة، وبعد كل صلاة بما نقل أو ماأراد، وللمستعجل تجريدها وقصارها وتصلى في كل وقت، وأفضله الجمع.

الثالث:(ما له سبب) وهو ضروب: الاولى: (صلاة الاستسقاء)

لقلة الغيث وجفاف العيون وعور(١) الابار، ركعتان كالعيد تكبيرا، وقنوتا بالاستغفار والتضرع بالتأهب، فيخطب للجمعة ويأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، وصوم ثلاثة تليها وخروجهم الاثنين، فثلاثة تتم بالجمعة.

مصحرين في غير مكة، بذوي الزهد والصلاح والشيوخ والاطفال والبهائم

____________________

(١) عار يعور عورا عين الماء أو الركية: دفنها وكبسها بالتراب حتى تنسد عيونها،

٩٨

والعاجز، لا الشواب والفساق والكفار ولو أهل الذمة، والتفرقة بين الاطفال والامهات، والخروج بسكينة خاشعا مبتذلا متنظفا لا متطيبا، جماعة.

فاذا سلم حول رداء‌ه واستقبل مكبرا، فيمنه(١) مسبحا، فيساره مهللا، فيلقى الناس حمدا مائة مائة، ويتابعونه في الاذكار خاصة، ثم يصعد المنبر ويجلس بعد التسليم ويأتي بخطبتين، ويبدلهما من لا يحسن بالذكر، وتصح من المسافر، وفي كل وقت، وم الرجل وحده ولو في بيته، ويستسقى بالدعاء بلا صلاة، فلو نذره في وقته وجب الدعاء خاصة.

ولو نذر صلاته وجبت من غير صوم ولاخطبة، ولو قيدها بهما أو بأحدهما تقيدت، ولو نذر الامام أن يخرج بجماعة لم يلزمهم.

ويجب اشعارهم وترغيبهم فيخرج وحده كغيره، أو نذر(٢) أن يستسقى هو وغيره.

ويستحب أن يخرج في من يطيعه، ولو نزل الغيث في أثنائها أتمها وجوبا.

الا مع العذر فيتم ولو مشيا مخففا.

ولو نذرها في المسجد، فان كان الحرام تعين، والا أجزأت في الصحراء.

ولو نذر الخطبة على المنبر، ولم يجز على الحائط.

ولو كثر الغيث وخيف منه دعوا بازالته. ويحرم نسبة المطر إلى النوء.

ولو تأهبوا فسقوا قبل الخروج سقطت، وبعده قبلها فللشكر، وفي أثنائها يتمونها مستزيدين الحمد.

وندب الجهر قراء‌ة دعاء‌ا، وتكرار الخروج لو لم يجابوا، ودعاء أهل الخصب للجدب.

____________________

(١) في " ق ": فيمينه.

(٢) في " ق ": لونذر.

٩٩

الثانى: (للحاجة)

ركعتان بالتوحيد ولجحد في الاولى والثانية بعد الحمد، وأفضل أوقاتها جوف الليل، أوالجمعة ثالث صومه.

الثالث: (للشكر)

ركعتان بما(١) تقدم، وفي ركوع الاولى وسجودها الحمد لله شكرا [ شكرا ](٢) وحمدا، وفي الثانية: الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي.

الرابع: (تحية المسجد)

ركعتين، كعند الضرائح المقدسة قبل جلوسه، وتجزئ عنهما فريضة أو نافلة لسبب.

____________________

(١) في " ق ": فيما.

(٢) الزيادة من " ن ".

١٠٠