الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد0%

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد مؤلف:
تصنيف: أصول الدين
الصفحات: 320

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
تصنيف:

الصفحات: 320
المشاهدات: 75765
تحميل: 5820

توضيحات:

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 320 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 75765 / تحميل: 5820
الحجم الحجم الحجم
الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد

مؤلف:
العربية

يديه إلى حد شحمتي أذنيه، ويقول بعد الثلاث تكبيرات « اللهم أنت الملك الحق لا اله الا أنت، عملت سوء‌ا وظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ».

ثم يكبر تكبيرتين أخريين مثل ما قدمناه ويقول « لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك لا ملجأ ولا منجا ولا مفر الا اليك، سبحانك وحنانيك سبحانك رب البيت ».

ثم يكبر تكبيرتين أخريين ويقول بعدهما « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم ودين محمد وولاية امير المؤمنين وما أنا من المشركين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ».

والفرض من ذلك تكبيرة واحدة، وهي التي ينوي بها الدخول في الصلاة، والاولى أن تكون الاخيرة، ثم يتعوذ فيقول « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »، ثم يستفتح الحمد فيقول « بسم الله الرحمن الرحيم » يرفع بها صوته سواء كانت الصلاة يجهر فيها أو لم يجهر، فان ثلاث صلوات يجب فيها الجهر بالقراء‌ة المغرب وعشاء الاخرة وصلاة الغداة، وصلاتان لا يجهر فيهما بالقراء‌ة وهما الظهر والعصر، فما يجهر فيها وجوبا يجب فيها الجهر ب‍ « بسم الله الرحمن الرحيم » ومالا يجهر يستحب فيها ذلك.

ثم يقرأ الحمد، لابد منها في كل صلاة فرضنا كانت أو نفلا، لا تصح الصلاة الا بقراء‌تها.

وفي الفرض يجب قراء‌ة الحمد وسورة لا أقل منها ولا اكثر في الركعتين الاوليين والاخيرتين، والثالثة من المغرب هو مخير بين قرائة.

الحمد وبين قول « سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر » ثلاث مرات أيها فعل فقد أجزأه.

٢٦١

والسورة التي يقرأه مع الحمد ليست معينة، بل يقرأ ما شاء من السور، الا أربع سور، وهي: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك.

فان فيها سجودا فرضا لا يقر أن في الفرائض.

ولا يقرأ أيضا سورة طويلة يخرج الوقت بقراء‌تها، بل يقرأ سورة وسطا من المفصل، وأفضل ما يقرأ « الحمد » و « انا أنزلناه » وفي الثانية « قل هو الله أحد ».

وقد خص غداة الاثنين والخميس بهل أتى على الانسان، وفي ليلة الجمعة في المغرب بسورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي العشاء الاخرة الحمد وسورة الاعلى، وفى غداة يوم الجمعة قل هو الله أحد، وفي الظهر والعصر بالجمعة والمنافقين، وفي باقى الصلوات ما شاء من السور الا أنه يكون في صلاة الغداة وفي العشاء الاخرة أدون منها، وفي المغرب سوره خفيفة، ومثل ذلك في الظهر والعصر والغداة لا تصح الصلاة الا معها مع الاختيار والامكان.

وينبغي أن يكون في حال قيامه ناظرا إلى موضع سجوده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا فان ذلك نقصان في الصلاة، ولا يلتفت إلى ما وراء‌ه فانه يفسدها، ولا يتمط في صلاته ولا يتثأب ولا يفرقع أصابعه ولا يعبث بلحيته ولا بشئ من جوارحه، ولا يفعل فعلا كثيرا ينافي الصلاة.

فاذا فرغ من القراء‌ة فليركع بالتكبير، والركوع ركن في الصلاة، ويطأطئ رأسه ويسوي ظهره ويمد عنقه ويكون نظره إلى ما بين رجليه ويسبح فيقول « سبحان ربى العظيم وبحمده » ثلاث مرات، وان قالها خمسا أو سبعا كان أفضل وواحدة تجزي، ولا يجوز تركها، ومن لم يذكر شيئا أصلا مع الامكان فسدت صلاته.

ثم يرفع رأسه فيقول « سمع الله لمن حمده » وينتصب قائما فيقول « الحمد لله رب العالمين ».

٢٦٢

ثم يرفع يده بالتكبير ويهوي بها إلى السجود ويتلقى الارض بيديه مع الاختيار، ويسجد على سبعة أعظم فريضة الجبهة واليدين والركبتين وأطراف أصابع رجليه، ويرغم بأنفه سنة، ويقول في سجوده « سبحان ربى الاعلى وبحمده » ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا، وواحدة تجزي، وان لم يقل شيئا فسدت صلاته.

وان جمع بين دعاء الركوع ودعاء السجود في الركوع والسجود وبين التسبيح كان أفضل.

ثم يرفع رأسه بالتكبير ويستوي جالسا ويقول « اللهم اغفر لي وارحمني وأجرنى واهدني وارزقني فاني لما أنزلت الي من خير فقير ».

ثم يرفع يديه بالتكبير ويعود إلى السجدة الثانية ويفعل فيها ما فعل في الاولى سواء.

ثم يرفع رأسه بالتكبير ويجلس ثم يقوم، وان قام من السجود إلى الركعة الثانية كان جائزا، فاذا استوى قائما قرأ الحمد وسورة.

ثم يرفع يده بالتكبير للقنوت ويدعو بما أراد في قنوته، وأفضل ما يقول فيه كلمات الفرج، وهي « لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين »، وان قال غير ذلك كان جائزا.

ثم يكبر للركوع ويصلي الركعة الثانية كما وصفناه للركعة الاولى.

ثم يجلس للتشهد، وينبغي أن يكون جلوسه متوركا على وركه الايسر ويجعل ظاهر قدم رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى، ثم يتشهد.

والتشهد فرض الاول والثاني، وأقل ما يجزي فيه الشهادتان والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وان قال « بسم وبالله، والاسماء الحسنى كلها لله، أشهد ألا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على

٢٦٣

محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته » كان أفضل.

ثم يسلم ان كانت الصلاة ثنائية كالغداة، وان كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء الاخرة قام اليها فيتم صلاته.

فاذا جلس في التشهد الثاني قال ما ذكرناه، وان زاد فيه التحيات كان فيه فضل.

ثم يسلم ان كان اماما تسليمة واحدة تجاه القبلة ويومي بطرف أنفه إلى يمينه وان كان منفردا مثل ذلك، وان كان مأموما سلم يمينا وشمالا ان كان على يساره انسان، وان لم يكن على يساره أحد أجزأه التسليم عن يمينه، وان كانت الصلاة نافلة يسلم في كل ركعتين، ولا يصل أكثر منهما بتشهد ولا بتسليم على حال.

فاذا سلم في الفرائض عقب بعد التسليم بما أراد من الدعاء لنفسه ولاخوانه ولدينه ودنياه، ولا يترك تسبيح الزهراء عليها السلام، وهو أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة تمام المائة.

فاذا فرغ من التعقيب سجد سجدتي الشكر، ويقول فيها ثلاث مرات « شكرا لله شكرا لله »، فان قال مائة مرة كان أفضل.

وعلى هذا الشرح يصلي الخمس صلوات فرائضها ونوافلها، لا نطول بذكر صلاة صلاة، فان فيما ذكرناه كفاية انشاء الله.

فصل: (في ذكر قواطع الصلاة)

كل شئ ينقض الوضوء متى عرض في خلال الصلاة فانه يقطعها ويجب منها استينافا، وقد قدمنا ذكر ما ينقض الطهارة فلا وجه لاعادته.

ويقطع الصلاة الكلام متعمدا، والفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة

٢٦٤

والتكتف يقطع الصلاة من غير تقية ولا خوف وهو وضع اليمين على الشمال وقول « آمين » آخر الحمد مثل ذلك، والالتفات بالكلية مثل ذلك، والقهقهة مثل ذلك، والتأفيف والتأنين مثل ذلك.

كل هذه الاشياء يفسد الصلاة.

وأما الالتفات يمينا وشمالا والتثاء‌ب والتمطي والعبث باللحية أو بشئ من جوارجه وفرقعة الاصابع والاقعاء بين السجدتين والتبصق والتنخم ونفخ موضع السجود ومدافعة الاخبثين، فان جميع ذلك نقصان في الصلاة وان لم يفسدها.

فصل: (في حكم السهو)

غلبة الظن لفعل الصلاة يقوم مقام العلم فيبنى عليه، ولا حكم للسهو عليه معه فانما يكون السهو حكم تساوي الظن أو الشك المحض، وعند ذلك فهو على خمسة أقسام: أحدها يوجب الاعادة، والثاني يوجب التلافي، والثالث لا حكم له، والرابع يوجب الاحتياط، والخامس يوجب سجدتي السهو.

والذي يوجب الاعادة على كل حال من صلى بغير طهارة، أو صلى قبل دخول الوقت، أو صلى مستدبر القبلة، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت.

ومن صلى في مكان مغصوب مع العلم به مختارا، ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك، ومن ترك النية أو تكبيرة الاحرام أو ترك الركوع حتى يسجد، ومن ترك سجدتين في ركعة حتى يركع فيما بعدهما في الاوليين، ومن زاد ركوعا أو زاد سجدتين في الاولتين، ومن زاد ركعة ومن شك في الاولتين من الرباعية فلا يدري كم صلى أو شك في الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو صلاة الجمعة مثل ذلك.

ومن نقص ركعة فصاعدا

٢٦٥

حتى يتكلم أو استدبر القبلة، ومن شك فلا يدري كم صلى فهؤلاء يجب عليهم الاستيناف.

وأما ما يوجب التلافي - اما في الحال أو فيما بعد - من سها عن قراء‌ة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد وأعاد سورة، ومن سها عن قراء‌ة سورة بعد الحمد قبل أن يركع قرأ ثم ركع، ومن شك في القراء‌ة وهو قائم قرأ، ومن سها في تسبيح الركوع وهو راكع سبح، ومن شك في الركوع وهو قائم ركع، فان ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة، ومن ترك التشهد الاول وذكر وهو قائم رجع فتشهد، فان لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته ثم قضاه بعد التسليم، ومن نسي التشهد الاخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم.

وأما مالا حكم له يبني على ما شاء، والبناء على الاقل أفضل.

ومن سها في سهو فلا حكم له، ومن سها في صلاة خلف امام يقتدى به لا سهو عليه، وكذلك لا سهو على الامام اذا حفظ عليه من خلفه، ومن شك في شئ وقد انتقل إلى غيره فلا حكم له، نحو من شك في تكبيرة الاحرام في حال القراء‌ة أو في القراء‌ة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود أو في السجود وقد قام إلى الثانية أو شك في تسبيح الركوع أو السجود وقد رفع رأسه منهما أو شك في التشهد الاول وقد قام إلى الثالثة، ومن سها عن ركوع الاخيرتين وسجد بعده ثم ذكر حذف السجود وأعاد الركوع، وكذلك من ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الاولى وسجد السجدتين.

وأما ما يوجب الاحتياط فمثل من شك فلا يدري صلى ركعتين أو أربعا بنى على الاربع وسلم ثم صلى ركعتين من قيام، ان كان صلى أربعا كانت

٢٦٦

هاتان نافلة وان كان صلى اثنتين كانت هاتان تمام الصلاة.

وكذلك ان شك بين الثلاث والاربع أو بين الثنتين والثلاث بنى على الاكثر، فاذا سلم قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لمثل ما ذكرناه.

وان شك بين الثنتين والثلاث والاربع بنى على الاربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس لمثل ما قلناه.

وأما ما يوجب سجدتي السهو فمثل من تكلم في الصلاة ساهيا أو سلم في التشهد الاول من الرباعيات أو المغرب، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعد قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن شك بين الاربع والخمس بنى على الاربع وسجد سجدتي السهو في هذه المواضع.

وموضع سجدتي السهو بعد التسليم، يقول فيهما « بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته »، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا يقتصر على الشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم.

وفي أصحابنا من يقول: سجدتي السهو في كل زيادة أو نقصان على وجة السهو.

فصل: (في حكم الجمعة)

صلاة الجمعة فريضة بلا خلاف، الا أن لها شروطا منها: حضور السلطان العادل أو من نصبه السلطان العادل للصلاة بالناس، ويجتمع العدد سبعة وجوبا أو خمسة ندبا، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا، وأن يخطب خطبتين.

وأقل ما يخطب به أربعة أشياء: الحمد لله، والصلاة على النبي وآله والوعظ، وقراء‌ة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين.

٢٦٧

ويسقط فرض الجمعة عن المرأة، ومن ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين، وعن المملوك، وعن المريض، وعن الاعمى، وعن الاعرج الذي لا يقدر على المشي، وعن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الحضور، وعن المسافر، وعمن بينه وبين الموضع أكثر من فرسخين.

فصل: (في ذكر الجماعة)

صلاة الجماعة فيها فضل كثير وثواب جزيل، وروي أنها تفضل على صلاة المنفرد بخمس وعشرين صلاة، الا أنها ليست بفريضة بلا خلاف الا في الجمعة على ما بيناه.

ولا تنعقد الجماعة الا بشرطين: أحدهما الاذان والاقامة، الثاني أن يكونا اثنين فصاعدا.

فاذا أرادوا صلاة الجماعة فليس يخلو أن يكونا اثنين أو ما زاد عليهما، فان كانا اثنين لم يخلو أن يكونا رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأه، فان كان رجلين مستوري العورة قام المأموم عن يمين الامام، وان كان رجلا وامرأة قامت المرأة خلف الامام، وإن كانا امرأتين قامت المأمومة عن يمين الامامة.

وان كانوا جماعة ليس يخلو أن يكونوا رجالا بلا نساء أو نساء‌ا بلا رجال أو رجالا ونساء‌ا، فان كانوا رجالا بلا نساء لا يخلو أن يكونوا عراة أو مستوري العورة فان كانوا مستوري العورة أو فيهم من هو مستور العورة تقدم فصلى بهم وصلى الباقون خلفه من جلوس ان كان يصلح للامامة، وان كانوا كلهم عراة صلوا من جلوس ووقف الامام في وسطهم ويبرز عنهم بمقدار ركبتيه ويصلون كلهم من جلوس يركعون ويومون إلى السجود، وان كانوا رجالا ونساء‌ا قام النساء خلف الرجال، وان

٢٦٨

كن نساء‌ا بلا رجال قامت الامامة في الوسط ولا تتقدمهن بحال.

وينبغي أن يكون الامام مؤمنا عدلا مرضيا اقرأ الجماعة، فان كانوا سواء في القراء‌ة فافقههم، فان كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا فقهاء سواء فأسنهم، فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها.

ولا يؤم بالناس ولد الزنا، ولا المحدود، ولا المفلوج بالاصحاء، ولا المقيد بالمطلقين، ولا القاعد بالقيام، ولا المجذوم بالاصحاء، ولا الابرص بمن ليس بأبرص، والاعرابي بالمهاجرين، ولا المتيمم بالمتوضين، ولا المسافر بالحاضرين.

فصل: (في صلاة الخوف)

صلاة الخوف على ضربين: أحدهما صلاة شدة الخوف، والاخر صلاة الخوف.

فصلاة شدة الخوف هو اذا كان في المسلمين قلة لا يمكنهم أن ينقسموا قسمين، فعند ذلك يصلون فرادى ايماء‌ا ويكون سجودهم على قربوس سرجهم فان لم يتمكنوا من ذلك ركعوا وسجدوا بالايماء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، فان زاد على ذلك أجزأهم عن كل ركعة تسبيحة واحدة « سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ».

وان لم يبلغ الخوف إلى ذلك الحد وأرادوا أن يصلوا فرادى صلى كل واحد منهم صلاة تامة الركوع والسجود.

وان أرادوا أن يصلوا جماعة نظروا فان كان العدو في جهة القبلة وأمكنهم أن يصلوا موضعا واحدا عليهم أسلحتهم، فاذا ركع الامام بقوم وقف قوم،

٢٦٩

واذا وقف بقوم وقفت طائفة، فاذا قاموا من السجود سجد من خلفهم ولحقوهم فيصلي بهم الامام واحدة على هذا الوصف.

وان كان العدو في خلاف وجه القبلة فان كان في المسلمين كثرة يمكنهم أن ينقسموا قسمين انقسموا كذلك على كل فرقة سلاحهم، فتقف فرقة بأزاء العدو والاخرى خلف الامام، فيستفتح بهم الامام ويصلي بهم ركعة، فاذا قام في الثانية طول في قراء‌ته وخفف من خلفه الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وقاموا إلى موقف أصحابهم ويجئ أولئك فيستفتحون الصلاة، فيصلي بهم الامام الركعة الثانية له وهي أولة لهم، فاذا جلس للتشهد طول وقام من خلفه وصلوا ركعة أخرى، فاذا جلسوا سلم بهم الامام.

فتكون للفرقة الاولى تكبيرة الاحرام وركعة وللاخرى الركعة الثانية مع التسليم.

هذا اذا كانت الصلاة الرباعية فانها تقتصر بنفس الخوف من غير سفر وكذلك صلاة الغداة، وان كانت صلاة المغرب صلى بالفرقة الاولى ركعة وبالاخرى ركعتين، وان صلى بالاولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة كان جائزا والاول احوط.

وان كان فيهم قلة صلى كل واحد منهم على الانفراد.

فصل: (في ذكر صلاة العيد والاستسقاء)

صلاة العيد عندنا واجبة عند تكامل شروطها، وشروطها شروط الجمعة سواء، وكل موضع تجب فيه الجمعة تجب فيه صلاة العيد، وكل موضع تسقط الجمعة تسقط صلاة العيد لا فرق بينهما.

وهي مستحبة على الانفراد، واذا كانت لا يجب قضاؤها ولا بدل لها.

ووقتها من انبساط الشمس إلى زوال الشمس، فاذا زالت فقد فات وقتها.

٢٧٠

ليس لها أذان ولا اقامة، بل يقول المؤذن ثلاث مرات « الصلاة الصلاة الصلاة »، وهما ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة: سبع في الاولى منها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع.

يستفتح الصلاة بتكبيرة الاحرام، ويقرأ الحمد وسورة الاعلى أو غيرها من السور، ثم يكبر ويقنت بعدها بما شاء، ثم يكبر ثانية وثالثة ورابعة وخامسة مثل ذلك، ثم يكبر تمام السابعة ويركع بها.

فاذا قام إلى الثانية قرأ الحمد والشمس وضحاها أو غير ذلك، ثم يكبر أربع تكبيرات يقنت بعد كل تكبيرة ويكبر الخامسة ويركع بعدها.

والخطبتان فيها بعد الفراغ من الصلاة، ويستحب استماعهما وان لم يكن ذلك واجبا، وهي مثل خطبة الجمعة سواء.

وتصلى هذه الصلاة في الصحراء في سائر البلاد، الا بمكة فانها تصلى في المسجد الحرام.

وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، وهى مثل صلاة العيد في العدد والصفة والكيفية سواء، والخطبة فيها أيضا بعد الصلاة، فاذا سلم كبر الله مائة مرة تجاه القبلة، ويحمده مائة مرة عن يمينه، ويسبح الله مائة مرة عن يساره، ويستقبل الناس ويهلل الله مائة مرة، ويفعل ذلك معه كل من حضر، ثم يخطب حسب ما قدمناه.

ويستحب أن يخرج الصبيان والبله والشيوخ الكبار والبهائم فيستسقى بهم، ولا يخرج اليهود والنصارى، فانهم مسخوط عليهم وكتابهم منسوخ بالقرآن.

٢٧١

فصل: (في صلاة الكسوف)

صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة.

ومتى احترق القرص كله، فمن تركها متعمدا كان عليه القضاء مع الغسل وان تركها ناسيا [ أعادها بلا غسل، وان احترق بعض القرص وتركها متعمدا قضاها بلا غسل وان تركها ناسيا ](١) لا يجب عليه قضاؤها.

ووقت هذه الصلاة اذا ابتدأ في الاحتراق، وآخر الوقت اذا ابتدأ في الانجلاء.

وينبغي أن يكون مقدار زمان الصلاة مقدار زمان الكسوف، فاذا فرغ منها قبل الانجلاء أعادها استحبابا، والا جلس في موضعه يحمد الله ويسبحه.

وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يستفتح الصلاة بتكبيرة الاحرام ويقرأ الحمد وسورة، ويستحب أن تكون من السور الطوال كالانعام والكهف والانبياء، فاذا ركع طول ركوعه بمقدار قراء‌ته، ثم يرفع رأسه بتكبيرة ويعود إلى القراء‌ة، ان كان ختم السورة قرأ الحمد وسورة أخرى، وان لم يختمها قرأ من الموضع الذي انتهى اليه وهكذا خمس ركعات، ويقول في الخامسة « سمع الله لمن حمده »، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الاخرى فيصلي خمس ركعات مثل ذلك ويقول في العاشرة « سمع الله لمن حمده ».

ويقنت في كل ركعتين بعد القراء‌ة قبل الركوع مثل سائر الصلوات.

________________________________

(١) الزيادة من ج.

٢٧٢

فصل: (في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات المرغبة فيها)

يستحب أن يزاد في نوافل شهر رمضان زيادة على سائر الشهور ألف ركعة فيصلي من أول ليلة إلى عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة، ثمان بعد الفراغ من فريضة المغرب ونافلتها كل ركعتين بتشهد وتسليم، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الاخرة، ويزيد في ليلة تسع عشرة مائة ركعة بعد الفراغ من جميع صلاته ويختم صلاته بالركعتين من جلوس، ويصلي في العشر الاواخر كل ليلة ثلاثين ركعة ثمان بعد المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الاخرة ويصلي في ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين - زيادة على ما فيها - مائة ركعة كل ليلة، فيكون تمام الالف ركعة.

ويستحب أن يزيد في ليلة النصف مائة ركعة زيادة على الالف.

ويصلي ليلة الفطر بعد الفراغ من صلاته كلها ركعتين، يقرأ في الاولى الحمد مرة واحدة وقل هو الله أحد ألف مرة، وفى الثانية الحمد مرة ومرة واحدة قل هو الله أحد.

ويستحب أن يصلي في الجمعات أوقات النشاط صلاة أمير المؤمنين عليه السلام، وهي أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد خمسين مرة.

ويستحب أيضا صلاة فاطمة عليها السلام، وهما ركعتان، يقرأ في الاولى منهما الحمد مرة ومائة مرة انا أنزلناه، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مائة مرة.

ويستحب صلاة التسبيح، وهي صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام،

٢٧٣

وهي أربع ركعات بثلاثمائة مرة « سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر »، وترتيبها أن يستفتح الصلاة ويقرأ الحمد واذا زلزلت ويقول ذلك خمس عشرة مرة، ثم يركع ويقول عشر مرات، ويرفع رأسه فيقول عشر مرات، ويسجد فيقول عشر مرات، ويرفع رأسه فيقول عشر مرات، ويسجد ثانيا فيقول عشر مرات، ويرفع رأسه فيقول عشر مرات.

فذلك خمس وسبعون مرة في هذه الركعة، ثم يقوم فيصلي أربع ركعات بتشهدين وتسليمين على هذا الترتيب، ويقرأ في الثانية والعاديات بعد الحمد، وفي الثالثة اذا جاء نصر الله، وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحد.

ويستحب أن يصلي ليلة النصف من شعبان أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة ومائة مرة قل هو الله أحد.

واذا أراد أمرا من الامور لدينه أو دنياه ينبغي أن يستخير الله فيغتسل فيصلى ركعتين يقرأ فيهما ما شاء، فاذا فرغ دعا الله وسأله أن يخير له فيما يريد، ويسجد فيقول في سجوده مأئة مرة « أستخير الله تعالى في جميع أموري خيرة في عافية » ثم يفعل ما يقع في قلبه.

واذا كان ليلة المبعث أو يومه - وهو السابع والعشرين من رجب يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله - صلى ضحوة اثنتي عشرة ركعة، فاذا فرغ عقب بما أرادو قرأ سبع مرات المعوذتين والاخلاص وقل يا أيها الكافرون وانا أنزلناه وآية الكرسي، ثم يقول « الله الله ربي لا أشرك به شيئا » ويسأله ما أراد.

واذا كان يوم الغدير - وهو الثامن عشر من ذي الحجة - وبقي بينه وبين الزوال نصف ساعة اغتسل وصلى ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وعشر مرات قل هو الله أحد وعشر مرات انا أنزلناه وعشر مرات آية الكرسي، فاذا سلم عقب ودعا بدعاء يوم الغدير.

٢٧٤

واذا كانت له حاجة إلى الله صام يوم الاربعاء والخميس والجمعة، ثم يغتسل يوم الجمعة ويخرج إلى موضع خال ويصلي ركعتين على ترتيب صلاة التسبيح غير أنه يجعل بدل التسبيح قراء‌ة قل هو الله أحد خمس عشرة مرة في حال القيام والركوع ورفع الرأس والسجود وفي جميع الاحوال، فاذا سلم سأل الله تعالى حاجته، فاذا قضيت حاجته صلى ركعتين شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه.

والصلوات المرغبة فيها كثيرة جدا ذكرناها في مصباح المتهجد في عمل السنة، وفيما ذكرناه ههنا كفاية انشاء الله.

فصل: (في ذكر الصلاة على الميت)

كل ميت مسلم أو بحكم الاسلام ممن كان له ست سنين فصاعدا فانه تجب الصلاة عليه ولا يترك بلا صلاة.

وهي فرض على الكفاية، فاذا قام به قوم سقط عن الباقين.

وأقل من يسقط به الفرض واحدا فصاعدا.

ومن لم يبلغ ست سنين صلى عليه استحبابا.

وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الرجال أو من يقدمه الولي، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من جميع قرابتها عصبة كانوا أو غير ذلك.

واذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى بالتقدم وعلى الولي تقديمه فان لم يفعل كان الولي أحق.

ولا يجوز التقدم على الامام العادل، ويقف الامام من الجنازة ان كانت لامرأة عند صدرها وان كانت لرجل في وسطه.

٢٧٥

وان كان عليه حذاء نزعه، وان كان خف أو شمشك صلى فيها.

ويكبر على الميت خمس تكبيرات بعدد الخمس صلوات، يكبر أولا ويشهد أن لااله الا الله، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي عليه السلام، ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويكبر الرابعة فيدعو بعدها للميت ان كان مؤمنا وعليه ان كان منافقا، وان كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولابويه فرطا، وان كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين، فيقول « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » إلى آخرها، وان كان لايعرفه سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه.

ويستحب أن يكون على طهارة، وان فاجأته تيمم وصلى عليها.

وليس في هذا الصلاة قراء‌ة ولا تسليم، بل هي دعاء على ما قدمناه(١) .

___________________________________

(١) ولذا يقال انها ليست بصلاة حقيقية وانما يطلق عليها هذا الاسم مسامحة.

٢٧٦

كتاب الزكاة

الزكاة المفروضة في شرع الاسلام في تسعة أشياء: في الدراهم، والدنانير، والابل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، الزبيب.

ولا تجب الزكاة في شئ سوى هذه الاجناس، ولا تجب الزكاة في هذه الاجناس - سوى الغلات - الا اذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا(١) كاملا من أول الحول إلى آخره، وأما الغلات فانه تجب الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحول.

ولا تجب في شئ من الغلات سوى الاجناس الاربعة التي ذكرناها زكاة وجوبا، ويستحب اخراج الزكاة في جميع مايدخل تحت الكيل.

ولا تجب في شئ من الحيوان سوى الاجناس الثلاثة المقدم ذكرها، وانما تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة في العتاق(٢) منها ديناران اذا كانت انثى مرسلة للنتاج، وفي البراذين(٣) دينار واحد مثل ذلك، وليس ذلك بواجب.

___________________________________

(١) النصاب هو القدر المعين في ما يؤخذ منه الزكاة.

(٢) هو النجيب النفيس من الخيل.

(٣) جمع البرذون بكسر الباء وفتح الذال هو التركى من الخيل، وخلافها العراب.

٢٧٧

فأما الاموال فكل مالم يكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها زكاة وجوبا وان كان ذلك فيها ندبا واستحبابا، فمال التجارة على هذا اذا حال عليه الحول أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير.

والذهب والفضة اذاكان مصاغا أو حليا لازكاة فيها الا اذا فربها من الزكاة، وانما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة، وما كان بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة.

والزكاة من الدراهم والدنانير تجب على كل حر مالك للنصاب اذا كان كامل العقل، فأما من ليس بكامل العقل من الاطفال والمجانين فلا يجب في مالهم الصامت زكاة.

وما عداهما من الغلات والمواشي يجب على كل مالك، فان كان عاقلا وجب عليه اخراجه، وان لم يكن عاقلا كان على وليه الاخراج من ماله.

ومال الدين والقرض ان كان على ملي باذل أي وقت طلبه منه فان فيه الزكاة، وان كان على ملي مطول أو غير ملي لا يجب فيه الزكاة حتى يرجع إلى ملكه، فان عاد اليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة.

ومتى وجبت الزكاة في مال وجب اخراجها على الفور، فان أخره مع وجود المستحق كان ضامنا له ان هلك المال، سواء كان من وجب عليه في ماله أو وليا يجب عليه الاخراج من مال من له عليه ولاية، الباب واحد.

فصل: (في زكاة الذهب والفضة)

اذا ملك الحر العاقل عشرين دينارا مضروبة منقوشة وحال عليها الحول بكمالها وجب عليه فيها نصف دينار، وليس فيما زاد على العشرين شئ حتى

٢٧٨

يصير أربعة دنانير، فاذا زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار، ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار بالغا ما بلغ، ومابين النصابين عفو لا يتعلق به شئ.

وأما الدراهم فاذا ملك مائتي درهم وجب فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شئ حتى تزيد أربعين درهما، فاذا زادت ذلك وجب فيها درهم آخر، ثم هكذا كلما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ، ومابين النصابين عفو.

واذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة، وان قدم على ذلك لمستحق جعل قرضا عليه يحتسب به من الزكاة اذا تكامل الحول.

والمعطى على حال يجب معه عليه الزكاة، ومن أعطاه على صفة يجوز له أخذ الزكاة فان تغير احدهما عن ذلك لم يجز ذلك عن الزكاة.

وان أخر انتظارا للمستحق لم يكن عليه ضمان، وان كان المستحق حاضرا وأخره في ذمته إلى أن يخرج منه وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق يجوز بشرط الضمان، ومع عدم المستحق يجوز على كل حال.

فصل: (في زكاة الابل والبقر والغنم)

لا زكاة في شئ من هذه الاجناس حتى يملكها الانسان نصابا كاملا ويحول عليها الحول وهي مرسلة سائمة، وأما المعلوفة منها فلا يتعلق بها زكاة، ومالم يحل عليها الحول لا يعد فيما تجب فيه الزكاة لا بانفرادها ولا مع أمهاتها.

فأول نصاب في الابل خمس يجب فيها شاة، وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تصير عشرا ففيها شاتان، إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، إلى عشرين

٢٧٩

ففيها أربع شياة، إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة، فاذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض وهي التي حملت أمها بالبطن الثاني وضربها الطلق، أو ابن لبون ذكر وهو الذي ولدت أمه وصار بها لبن.

ثم ليس فيها شئ إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون ذكر وهو الذي ولدت أمه وصار بها لبن، ثم ليس فيها شئ حتى تصير ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي دخلت في السنة الرابعة فاستحقت الركوب أو أن يطرقها الفحل.

وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تصير احدى وستين ففيها جذعة وهي التي دخلت في السادسة، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى احدى وتسعين ففيها حقتان، إلى مائة واحدى وعشرين فيسقط هذا الاعتبار ويخرج من كل أربعين بنت لبون ومن كل خمسين حقة بالغا ما بلغت.

فاذا وجبت بنت مخاض وعنده بنت لبون أخذت منه وردت عليه شاتان أو عشرين درهما، وان وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذ منه وأخذ منه أيضا عشرون درهما أو شاتان، ومابين بنت لبون والحقة مثل ذلك، وبين الحقة والجذعة مثل ذلك.

وأما غير ذلك من الاسنان فليس بمنصوص عليه، ويجوز أن يؤخذ بالقيمة لان القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة عندنا.

وأما البقر فليس فيها زكاة حتى يصير ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي تم له سنة ويتبع أمه، بعد إلى أن يصير أربعين ففيها مسنة وهي التي دخلت في السنة الثانية، وعلى هذا الحساب في كل أربعين مسنة بالغا مابلغ وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.

ومابين النصابين عفو.

وأما الغنم فليس فيها زكاة حتى يصير أربعين ففيها شاة، إلى مائة واحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى مأتين وواحدة ففيها ثلاث شياة، إلى ثلاثمائة

٢٨٠