الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد0%

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد مؤلف:
تصنيف: أصول الدين
الصفحات: 320

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
تصنيف:

الصفحات: 320
المشاهدات: 75815
تحميل: 5823

توضيحات:

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 320 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 75815 / تحميل: 5823
الحجم الحجم الحجم
الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد

مؤلف:
العربية

وواحدة ففيها أربع شيات، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا مانقص عن النصاب. ومابين النصابين كله عفو.

ولا يعد في الزكاة الا ما حال عليه الحول بانفراده ولامع الامهات، ولا يؤخذ في الزكات ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من جميع الاجناس.

والمال وان كان نصابا اذا كانا من خليطين لا تجب فيه الزكاة حتى يكون لكل واحد نصاب، ولو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه زكاة على كل حال.

فصل: (في زكاة الغلات)

قد بينا أنه لا زكاة واجبة في الغلات الا في الاجناس الاربعة التي قدمنا ذكرها، وليس فيها زكاة حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال بالعراقي بعد اخراج المؤن كلها من الخراج وحق الاكرة والثلث وغيره، فاذا فضل بعد ذلك القدر الذي ذكر أخرج منه الزكاة وفيما زاد على الخمسة تخرج منه الزكاة قليلا كان أو كثيرا لانه ليس يراعى نصاب آخر بعد النصاب الاول.

ثم ينظر في صفة الارض: فان كانت تسقى سيحا(١) أو كان عذيا(٢) أو كان الشجر بعلا يشرب بعرقه فلايلزم على شئ من ذلك مؤنة مجحفة كان فيها العشر، فان كانت تسقى بالدوالي والنواضح والدواب والغنم وما يلزم عليه المؤن الثقيلة ففيه نصف العشر.

___________________________________

(١) ما شرب بالماء الجارى.

(٢) العذى ما سقته السماء.

٢٨١

وماعدا الاجناس الاربعة من المكيلات الزكاة فيها مستحبة على هذا الحساب، وما نقص عن الخمسة أوسق لا تتعلق به الزكاة [ اذاكان كل جنس بحاله نصاب كامل وان كان لو جمع كان نصابا واكثر](١) ، الا اذا قصد الفرار بذلك من الزكاة ففرقه كذلك فحينئذ تلزمه الزكاة.

فصل: (في مستحق الزكاة ومقدار ما يعطى منه)

مستحق الزكاة هم الثمانية الاصناف الذين ذكرهم الله تعالى في آية الزكاة في قوله( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٢) .

فالفقير هو الذي لا شئ له، والمسكين هو الذي له بلغة من العيش لا تكفيه، وقيل بالعكس من ذلك، غير أنهما يستحقان جميعا سهما من الزكاة.

والعاملين عليها هم السعاة الذين يجمعون الزكاة ويجبونها، والمؤلفة قلوبهم قوم كفار انهم جميل في الاسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب ويعطون سهما من الصدقة، والرقاب هم المكاتبون وعندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لارباب الزكاة لانه اشتري بمالهم، والغارمين هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا سرف، وفي سبيل الله هو الجهاد ويدخل فيه جميع مصالح المسلمين، وابن السبيل هو المنقطع به وان كان في بلده ذايسار.

ويراعى فيهم أجمع - الا المؤلفة - الايمان والعدالة، ولا يكونون من بني هاشم في حال تمكنهم من الخمس، ولا يكونون ممن يلزمه نفقته من ولد أو

___________________________________

(١) الزيادة ليست في ر.

(٢) سورة التوبة: ٦٠.

٢٨٢

والدين نزلا أو صعدا ولا زوجة ولا مملوك.

ويجوز وضع الزكاة في فرقة من هذه الفرق، وان كان الافضل أن يجعل لكل صنف منهم جزء‌ا ولو قليلا، ويجوز أيضا أن يفضل بعضهم على بعض.

وأقل مايعطى الفقير ما يجب في نصاب من الدراهم خمسة دراهم، وبعد ذلك عشر دينار.

وليس لكثيره حد، بل يجوز أن يعطي زكاة ماله كله لواحد يغنيه.

فصل: (في ذكر ما يجب فيه الخمس وبيان مستحقه وقسمته)

يجب الخمس في الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب، وفي المعادن كلها الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير والكبريت والموميا والغوص والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والعنبر، وفي الكنوز من الذهب والفضة وغير ذلك، وفي أرباح التجارات والمكاسب، وفيما يفضل من الغلات عن قوت السنة لصاحبه ولعياله، وفي المال الذي يختلط حلاله بحرامه ولم يتميز، وفي أرض الذمي اذا اشتراها من مسلم.

ويجب الخمس في هذه الاجناس عند حصولها، ولا يراعى فيه نصاب الا الكنوز، فانه يراعى فيها نصاب زكاة المال، والغوص يراعى فيه مقدار دينار وماعدا ذلك يخرج من قليله وكثيره.

والمستحق له من ذكره الله تعالى في قوله( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) ، فسهم الله لرسوله اذا كان باقيا، واذا مضى رسول الله فهذان السهمان مع سهم ذوي القربى لمن قام مقام الرسول من الائمة يصرفه في مؤنته ومؤنة

___________________________________

(١) سورة الانفال: ٤٠.

٢٨٣

من يلزمه نفقته، وسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل مصروف إلى من كان بهذه الصفات من أهل بيت رسول الله (ص) خاصة دون سائر الناس، فان لاولئك الزكاة التي تحرم على هؤلاء على ما بيناه.

فصل: (في ذكر الانفال)

الانفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهي لمن قام مقامه من الائمة، وهي كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض أسلمها أهلها طوعا، ورؤوس الجبال وبطون الاودية والموات التي لا مالك لها، والاجام، وصواف الملوك وقطائعهم اذا لم تكن غصبا، وميراث من لا وارث له.

ومن الغنائم الجارية الحسناء والفرس الفاره والثوب المرتفع وما لا نظير له من رقيق أو متاع، مالم يستغرق الغنيمة أو يجحف بالغانمين.

ومتى قاتل قوم أهل حرب من غير اذن الامام فغنموا، كل ذلك للامام خاصة.

فصل: (في ذكر زكاة الفطرة)

تجب زكاة الفطرة على كل حر بالغ ملك النصاب تجب فيه الزكاة، يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك مسلما كان أو كافرا.

ومن لا يملك النصاب لا تجب عليه وان كان مستحقا له، حتى لو أخذ زكاة الفطرة لفقره استحب له اخراجه عن نفسه وعن جميع من يعوله.

ووقت وجوب هذه الزكاة اذاطلع هلال شوال، وآخرها عند صلاة العيد

٢٨٤

فان قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - كان جائزا وان أخره كان قضاء‌ا.

والقدر الذي يجب صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو اقط أو لبن، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب قوته، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي.

ويجوز أن يخرج قيمة ما يريد اخراجه بسعر الوقت.

ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين.

ومن لا يجوز أن يعطى زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطى زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم.

ولا يعطى الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطى أصواعا.

٢٨٥

كتاب الصوم

الصوم في اللغة عبارة عن الامساك والوقوف(١) ، وفي الشريعة عبارة عن الامساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة.

ولا ينعقد إلا بالنية.

والصوم على ضربين: شهر رمضان، وغيره.

فصوم شهر رمضان لا بد فيه من نية القربة، وان ضم اليها نية التعيين كان أفضل.

ووقت النية ليلة الصوم من أولها إلى طلوع الفجر، فأي وقت نوى الصوم فقد انعقد صومه، ومتى لم ينو متعمدا مع العلم بأنه شهر حتى يصبح فقد فسد صومه وعليه القضاء، وان لم يعلم أنه شهر رمضان لعدم رؤيته أو لشبهة ثم علم بعد أن أصبح جاز له أن يجدد النية إلى الزوال وصح صومه

___________________________________

(١) ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ) [ سورة مريم: ٢٦].

٢٨٦

ولا إعادة عليه، وان فاتت إلى بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء وان صام عند الشبهة أو الشك منه للتطوع ثم انكشف أنه كان من شهر رمضان فقد أجزأ عنه ولا قضاء عليه.

ويكفي الشهر كله نية واحدة، وان جدد النية كل ليلة كان أفضل.

وأما صوم غير شهر رمضان فلا بد فيه من نية التعيين ونية القربة معا، سواء كان فرضا كالنذر والقضاء وغير ذلك من أنواع الواجبات أن نفلا كصوم التطوع على اختلاف أنواعه.

ومتى فاتت النية جاز تجديدها إلى عند الزوال، فإذا زالت الشمس فقد فاتت النية.

فصل: (فيما يجب على الصائم اجتنابه)

ما يجب على الصائم اجتنابه على ضربين: أحدهما فعله يفسده، والاخر ينقضه.

فما يفسده على ضربين: أحدهما يوجب القضاء والكفارة اذا كان صوم شهر رمضان أو نذر معين، والاخر يوجب القضاء بلا كفارة.

فالاول وهو الذي يوجب القضاء والكفارة: الاكل، والشرب، والجماع في الفرج، وانزل الماء الدافق عامدا، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة متعمدا مع العلم بأنه كذب، والارتماس في الماء، وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق مثل غبار النفض وما جرى مجراه، والمقام على الجنابة متعمدا مع امكان الغسل وعدم المشقة حتى يطلع الفجر.

فمتى صادف شيئا مما ذكرناه فسد الصوم ووجب منه القضاء والكفارة.

٢٨٧

والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا مخير في ذلك، وفي أصحابنا من قال هو مرتب كصوم الظهار.

وما يجوب القضاء دون الكفارة فالاقدام على الاكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا، وترك القبول عمن قال قد طلع الفجر، والاقدام على ما يفطر ويكون قد طلع، وتقليد الغير [ في أن الفجر لم يطلع، مع تمكنه من مراعاته ويكون قد طلع، وتقليده الغير ](١) في دخول الليل مع تمكنه من مراعاته والاقدام على الافطار ولا يكون قد دخل.

وكذلك الاقدام على الافطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة وريح ثم تبين أن الليل ما كان دخل، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل من الجنابة ولم ينتبه إلى أن يطلع الفجر، ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بالماء أو يتمضمض لغير الصلاة، والحقنة بالمايعات.

ومتى صادف شئ مما ذكرناه ما لا يتعين صومه فسد صومه وصام يوما بدله.

فأما ما يجب اجتنابه وان لم يفسد الصوم فكل القبائح، فانه يجب تجنبها على كل حال ويترك لمكان الصوم.

ويستحب اجتناب أشياء وان لم يكن واجبا: كالسعوط والكحل الذي فيه شئ من الصبر أو المسك، واخراج الدم على وجه يضعفه مع الاختيار، ودخول الحمام المضعف، وشم النرجس والرياحين، واستدخال الاشياف الجامدة، وتقطير الدهن في أذنه، وبل الثوب على الجسد، والقبلة وملاعبة النساء ومباشرتهن، فان جميع ذلك مكروه وان لم يفسد الصوم بفعله.

___________________________________

(١) الزيادة من ج.

٢٨٨

فصل: (في ذكر أقسام الصوم)

الصوم على خمسة أقسام: واجب، وندب، وقبيح، وصوم تأديب، وصوم اذن.

فالواجب على ضربين: مطلق من غير سبب يوجبه، والاخر ما يجب عند سبب يوجبه.

فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان، ولوجوبه ستة شروط: البلوغ، وكمال العقل، والصحة من المرض، وأن لا يكون مسافرا سفرا يوجب الافطار، ومن كان حكمه حكم المقيمين من المسافرين وان كانت امرأة بأن تكون طاهرا من الحيض.

فهذه شروط صحة الاداء.

وأما اذا فات الصوم فلو جوب القضاء عليه ثلاث شروط: الاسلام لان من كان كافرا وان وجب عليه الصوم فاذا لم يصمه وأسلم لم يلزمه القضاء، والثاني البلوغ، والثالث كمال العقل.

وأما من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين ويجب عليهم الصوم فهم عشرة: أولها من نقص سفره عن ثمانية فراسخ، ومن كان سفره معصية لله تعالى، ومن كان سفره للصيد لهوا وبطرا، ومن كان سفره أكثر من حضره وحده ان لا يقيم بلدة عشرة أيام والمكاري والملاح والراعي، والذي يدور في امارته، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبريد.

فهؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في السفر ولا يجوز لهم الافطار.

والواجب عند سبب أحد عشر قسما: أحدهما: قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيره،

٢٨٩

قال الله تعالى:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (١) .

وصوم النذر، لاجماع الامة على ذلك، ولقوله « أوفوا بالعهود »(٢) .

وصوم كفارة قتل الخطأ اذا لم يقدر على العتق، قال الله تعالى( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) إلى قوله( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (٣) .

وصوم كفارة الظهار لمن لا يقدر على العتق والاطعام والكسوة، قال الله تعالى( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (٤) .

وصوم كفارة اذا حلق الرأس اذا لم يختر النسك والصدقة، قال الله تعالى( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٥) .

وصوم جزاء الصيد بحسب جزائه، قال الله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (٦) .

وصوم دم المتعة اذا لم يقدر على الهدي، قال الله تعالى:( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (٧) .

___________________________________

(١) سورة البقرة: ١٨٤.

(٢) سورة المائدة: ١. ولفظة الاية( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) .

(٣) سورة النساء: ٩٢.

(٤) سورة المائدة: ٨٩.

(٥) سورة البقرة: ١٩٦.

(٦) سورة المائدة: ٩٥.

(٧) سورة البقرة: ١٩٦.

٢٩٠

وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر، لقول النبى عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه ما على المظاهر.

وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال اذا لم يطعم ولم يكس، فان أطعم كان ذلك لعشرة مساكين أو كسوتهم.

وصوم الاعتكاف، لما روي عنه عليه السلام انه قال: لا اعتكاف الا بصوم.

وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.

وتنقسم واجبات الصوم قسمين: أحدهما يراعى فيه التتابع، والاخر لا يراعى فيه ذلك.

فما يراعى فيه التتابع على ضربين: أحدهما متى أفطر فيه أستأنف، والاخر لا يوجب ذلك.

فما يوجب الاستيناف على كل حال: فصوم كفارة اليمين، وصوم الاعتكاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.

وما لا يوجب الاستيناف على كل حال على ضربين: أحدهما يوجب البناء، والاخر يوجب الاستيناف.

فما يوجب البناء: فكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين اما في قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة افطار يوم من شهر رمضان، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر، فمتى صام شهرا ومن الثاني شيئا فانه يبني، وان كان قد ترك الافضل، وان لم يكن صام شهرا ولم يزد عليه فانه يستأنف على كل حال، وكذلك من وجب عليه صوم شهر متتابع اما بنذر أو يكون مملوكا ولزمه ذلك في قتل الخطأ أو غير ذلك، فانه ان صام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنا وان كان دون ذلك استأنف الا أن يكون لمرض أو حيض، وصوم ثلاثة ايام في دم المتعة ان صام يوما ثم أفطر بنا، وان صام يوما واحدا استأنف.

هذا اذا أفطر من غير عذر، فأما ان أفطر لمرض أو حيض أو عذر فانه يبني كل حال.

وما لا يراعى فيه التتابع: فمثل قضاء رمضان، وصوم جزاء الصيد، وصوم

٢٩١

النذر اذا لم يشترط التتابع، وصوم السبعة أيام في دم المتعة.

وفي الصوم ما يجب بافطاره متعمدا من غير عذر قضاء وكفارة، ومنه ما لا يجب ذلك فيه: فالاول صوم شهر رمضان اذا أفطر بعد الزوال، وصوم الاعتكاف.

وما عدا ذلك من الانواع متى أفطر لا تلزمه كفارة.

وينقسم صوم الواجب ثلاثة أقسام: أحدها مرتب، والاخر مخير، والثالث مضيق.

فالمرتب: كفارة اليمين لانه لا يجوز الا بعد العجز عن العتق والاطعام والكسوة، وصوم كفارة قتل الخطأ والظهار فانه لا يجوز الا بعد العجز عن العتق، وصوم دم الهدي فانه لا يجوز الا بعد العجز عن الهدي.

والمخير: كفارة أذى حلق الرأس فانه مخير بين النسك والصدقة والصوم، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان بلا عذر على خلاف بين الطائفة في تخييره، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، وكذلك صوم جزاء الصيد فانه مخير في جميع ذلك.

والمضيق: صوم شهر رمضان، وصوم قضاء شهر رمضان، وصوم النذر، وصوم الاعتكاف.

وأما المندوب من الصوم فجميع أيام النسة الا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، الا أن بعضه أفضل من بعض: منها: صوم ثلاثة أيام في كل شهر: أول خميس في العشر الاول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الاخير.

وصوم الاربعة أيام في السنة، مثل يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة، ويوم السابع عشر من ربيع الاول فيه مولد النبى صلى الله عليه وآله، ويوم السابع والعشرين من رجب فيه مبعث النبى (ص)، ويوم الخامس والعشرين

٢٩٢

من ذي القعدة فيه دحيت الارض من تحت الكعبة، وأول يوم من رجب، ورجب كله، وشعبان، وأيام البيض من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، وصوم يوم عاشورا على وجه الحزن والمصيبة لما حل بأهل بيت الرسول عليه السلام وعليهم.

وأما الصوم القبيح: فهو يوم العيدين، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ومن كان بالامصار جاز له صومهن، وصوم الصمت وهو أن لا يتكلم، وصوم الوصال كذلك يجعل عشاء‌ه وسحوره أو يطوي يومين، وصوم نذر المعصية، وصوم الدهر لانه يدخل فيه العيدان.

وأما صوم التأديب: فمثل المسافر اذا قدم على أهله في بعض النهار أمسك بقية نهاره تأديبا، وكذلك الحائض اذا طهرت في وسط النهار، والمريض اذا برأ، والصبي اذا بلغ، والكافر اذا أسلم.

فان هؤلاء كلهم يمسكون بقية نهارهم تأديبا وكان عليهم القضاء لذلك اليوم.

وأما صوم الاذن: فالمرأة لا تصوم الا باذن زوجها، وكذلك المملوك لا يصوم تطوعا الا باذن سيده، وكذلك الضيف الا باذن مضيفه.

فصل: (في حكم المريض والعاجز عن الصيام)

كل مرض يغلب معه الظن أنه اذا صام أدى إلى تلف النفس أو زاد في المرض زيادة بينة فلا يجوز معه الصوم، وان صامه لم يجزه وكان عليه القضاء.

والمريض لا يخلو من ثلاثة أحوال: اما أن يموت من مرضه، أو يبرأ، أو يستمر به المرض إلى رمضان آخر.

٢٩٣

فان مات من مرضه يستحب لوليه القضاء عنه، وليس ذلك بواجب.

وان برأ وجب عليه القضاء بنفسه، فان لم يقض ومات وجب على وليه القضاء عنه.

والولي هو اكبر أولاده الذكور دون الاناث، فان كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يكفل به بعضهم ويقوم به فيسقط عن الباقين.

واذا لم يمت وكان في عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني وقضى الاول ولا كفارة عليه، واذا أخره توانيا صام الحاضر وقضى الاول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام، فان لم يقدر فبمد واحد.

وان لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الاول ولا قضاء عليه.

وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء، وكل صوم وجب عليه فتوانى عنه ومات تصدق عنه وليه أو يصوم عنه كذلك.

والعاجز عن الصيام نوعان: أحدهما يكفر [ مع القضاء ](١) ، والاخر يكفر بلا قضاء.

فالاول: الحامل المقرب التي تخاف على الولد، والمرضعة القلية اللبن مثل ذلك، ومن به عطاش يرجى زواله.

فهؤلاء يكفرون ويفطرون وعليهم القضاء.

والثاني: الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، ومن به عطاش لا يرجى زواله.

فهؤلاء عليهم كفارة بلا قضاء.

فصل: (في حكم المسافر في الصوم والصلاة)

قد بينا أن فرض المسافر بخلاف فرض الحاضر في الصلاة، وأما في الصوم

___________________________________

(١) الزيادة ليست في النسختين ويستوجبها السياق فلاحظ.

٢٩٤

فلا يجوز له أيضا في السفر، ومتى صام لم يجزه وكان عليه القضاء، سواء كان الصوم شهر رمضان أو واجبا آخر بأحد الاسباب الموجبة لذلك على ما مضى، الا ما يكون نذر فيه أن يصوم مسافرا كان أو حاضرا فانه يلزمه الوفاء به.

وصوم الثلاثة أيام لدم المتعة، لانها تصام في ذي الحجة.

وما عدا ذلك من أنواع الصوم فلا يجوز في السفر، وان صامه كان عليه القضاء.

هذا اذا جمع السفر شروطا ثلاثة: أحدها لا يكون قبيحا، والثاني أن يكون يريد ثمانية فراسخ أربعة وعشرين ميلا، والثالث أن لا يكون ممن ذكرنا أنه يجب عليه الصوم والتمام في السفر.

ومن شرط الافطار تبييت النية للسفر من الليل، فان لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ولا قضاء عليه.

وان بيت النية من الليل ولم يتفق له الخروج إلى بعد الزوال تمم وقضى ذلك اليوم.

ومن خرج إلى السفر لا يفطر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.

فصل: (في حكم الاعتكاف)

الاعتكاف في الشرع عبارة عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة والمواضع التي يصح الاعتكاف فيها أربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبى عليه السلام، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

ولا يصح الاعتكاف الا بصوم ولا يكون أقل من ثلاثة أيام.

فاذا اعتكف فلا يجوز له أن يقرب النساء بجماع أو قبلة أو مباشرة بشهوة، ويجتنب الطيب والجدال والمماراة، ويجتنب البيع والشراء ولا يخرج

٢٩٥

من المسجد الا لضرورة، ولا يمشي تحت الظلال مختارا، ولا يقعد في غير المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة فانه يصلي أي موضع شاء منها.

واذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا فيه، فاذا برء أعادا الاعتكاف والصوم.

ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان مثل ما يلزم المفطر في شهر رمضان: احداهما لاجل الصوم، والثانية لاجل الاعتكاف.

وان وطئ ليلا كان عليه كفارة واحدة لحرمة الاعتكاف.

٢٩٦

كتاب الحج

الحج في الشريعة عبارة عن قصد البيت الحرام لاداء مناسك مخصوصة على وجه مخصوص في أزمان مخصوصة ممن كان على صفة مخصوصة.

وهو على ضربين: مفروض، ومسنون والمفروض على ضربين: أحدهما يجب بأصل الشرع، وهي حجة الاسلام، وهي واجبة على كل حر بالغ كامل العقل صحيح الجسم متمكن من الاستمساك على الراحلة مخلى السرب من الموانع يمكنه المسير واجد الزاد و الراحلة ولما يتركه من نفقة من يجب عليه نفقته على الاقتصاد ولما ينفقه على نفسه ذاهبا وجائيا بالاقتصاد، ويبقى بعد ذلك ما يرجع إلى كفاية في معيشة أو صناعة أو حرفة يرجع اليها.

ومتى اختل شئ من هذه الشروط فانه لايجب عليه الحج وان كان مستحبا له تكلفه والقيام به، غيرأنه اذا فعله ثم تكاملت شروط وجوبه فلا بد له من اعادة الحج.

ومن شرط صحة أدائها الاسلام وكمال العقل.

ومتى تكاملت هذه الشروط تجب في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فمستحب مندوب اليه.

وعند تكامل شروط الوجوب يجب على الفور والبدار دون

٢٩٧

التراخي، غير أنه متى أخره ثم فعله كان مؤديا وان فرط في التأخير.

وما يجب بالنذر أو العهد فهو بحسبهما ان كان واحدا فواحدا وان كان اكثر كان مثل ذلك، واذا اجتمعت حجة الاسلام وحجة النذر فلا تجزي احداهما عن الاخرى اذا نذر حجة زائدة على حجة الاسلام، وان نذر مطلقا أجزأ عنهما حجة واحدة.

ولا يراعى في حجة المندوب الشروط التي راعيناها في حجة الاسلام، وانما يراعى الحرية وكمال العقل، وما عداه فبحسب شروطه.

فصل: (في ذكر أقسام الحج)

الحج على ثلاثة أقسام: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وافراد.

فالتمتع هو فرض من نآ عن المسجد الحرام، وحده من كان بينه وبين المسجد من كل جانب اثنا عشر ميلا، فلا يجوز لهؤلاء التمتع مع الامكان، فاذا لم يمكنهم التمتع اجزأتهم الحجة المفردة أو القارنة.

ومن كان من أهل حاضري المسجد الحرام - وهو من كان بينه وبين المسجد أقل من اثني عشر ميلا من أربع جوانبه - ففرضه القران والافراد ولا يجزيه التمتع بحال.

فسياقة أفعال التمتع الاحرام من الميقات مع الحج والتلبيات الاربع، ويكون على تلبيته حتى يشاهد بيوت مكة، فاذا شاهدها قطع التلبية ودخل اليها ودخل المسجد الحرام، فطاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين، ثم يخرج إلى الصفا فيسعى بينهما سبعة أشواط.

ثم يقصر من شعر رأسه، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.

ثم ينشئ احراما آخر بالحج يوم التروية، ويمضي إلى منى فيبيت بها ليلة

٢٩٨

عرفة، ويغدو منها إلى عرفات فيقف هناك إلى غروب الشمس، ويفيض منها إلى المشعر الحرام فيصلي بها المغرب والعشاء الاخرة ويبيت بها إلى طلوع الشمس أو الفجر، ويتوجه إلى منى ويقضي مناسكه يوم النحر بها على ما نبينه، ويمضي إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الزيارة ويصلي عند المقام ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف النساء، وقد أحل من كل شئ أحرم منه وقد قضى مناسكه كلها للعمرة والحج وكان متمتعا، ثم يعود إلى منى فيقضي بقية مناسكه من الرمي وغير ذلك انشاء الله تعالى.

وأما القارن فهو الذي يحرم من الميقات ويقرن باحرامه سياق الهدي ويمضي إلى عرفات ويقف بها ويعود إلى المشعر فيقف بها [ ويجئ منها يوم النحر فيقضي مناسكه بها ](١) ثم يجئ إلى مكة فيطوف بالبيت ويصلي عند المقام ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء، وقد قضى مناسكه كلها الحج فحسب دون العمرة.

والمفرد مثل ذلك الا أنه لا يقرن باحرامه سياق الهدي، وباقي المناسك مما فيهما سواء، ويجددان التلبية عند كل طواف، ثم يخرج إلى التنعيم أو أحد المواضع التي يحرم منها، فيحرم من هناك بالعمرة ويرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويصلي عند المقام ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يطوف طواف النساء ويقصر من شعر رأسه وقد أدى عمرته، فتكون عمرته مفردة.

ونحن نبين فصلا فصلا من ذلك انشاء الله تعالى.

فصل: (في ذكر المواقيت)

المواقيت التي يحرم منها ثلاثة:

___________________________________

(١) الزيادة من ج.

٢٩٩

منها: لاهل العراق يجمعها اسم العقيق، أولها المسلخ وأوسطها غمرة وآخرها ذات عرق.

وأفضلها الاول ودونها الاوسط وأدونها الاخير.

ولا يتجاوز ذات عرق الا محرما، فان تجاوز متعمدا لزمه الرجوع اليها، فان لم يمكنه بطل حجه، وان تجاوزه ناسيا أو لعذر رجع مع الامكان، فان لم يمكنه أحرم من موضعه وقد أجزأه.

وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة، ولاهل الشام الجحفة وهي المهيعة، ولاهل الطائف قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم.

ومن كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله، ولا يجوز الاحرام قبل الميقات وان أحرم قبله لم ينعقد احرامه.

فصل: (في الاحرام وكيفيته وشروطه)

الاحرام شرط في صحة الحج على ما قلناه، من تركه متعمدا فلا حج له، ولا يصح الاحرام بالحج على اختلاف أنواعه الا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة.

وأما الاحرام بالعمرة المفرة فيصح في سائر السنة أي وقت شاء.

والاحرام لا ينعقد الا بالنية أولا والاستمرار عليها حكما.

ويستحب الغسل عند الاحرام، وازالة الشعر والوسخ من بدنه الا شعر رأسه فانه لا يمسه من أول ذي القعدة، ثم يصلي ويلبس ثوبى احرامه، يأتزر بأحدهما ويتردى بالاخر، ويصلي ركعتي الاحرام، وان صلى ست ركعات كان أفضل، وان كان عقيب فريضة كان أفضل.

٣٠٠