البيان

البيان0%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 251
المشاهدات: 41311
تحميل: 4455

توضيحات:

البيان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41311 / تحميل: 4455
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

بالوديعة او الدين فيصلى مع سعة الوقت بعد المطالبة فالمشهور بطلانها وكذا باقى العبادات الموسعة كل ذلك مع المنافات لاداء حق الادمى ولو امكن الجميع بينهما فلا ابطال وحكم الزكوة والخمس كذلك وان لم يطالب ولو نوى المتخير في الاماكن الاربعة عددا فعدل إلى غيره ففى الابطال نظر وان شرطنا تعيين العدد ويمكن الابطال ان عدل إلى الناقص لا إلى الزايد كما لو نوى المسافر الاقامة فانه تتم الصلوة ولو نوى السفر في اثناء الصلوة ففى القصر او البقاء على التمام وجهان ولو نوى الصلوة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها ولو نوى الصلوة بغير سنة فله فعل السنة ولو نواها نسبة فله تركها وكذا لونوى الصلوة المطولة ثم خففها جاز لعارض او لغيره ويجوز نيات العبادات في اثناء الصلوة حتى نية الاحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم وفى جواز التلبية في اثناء الصلوة نظر من انها ذكر وثناء ويجوز الايماء وضرب الحائط والتصفيق للحاجة ما لم يكثر وتركه اولى الا الضرورة ويحرم قطع الصلوة اختيار او يجوز لخوف فوات غريم او تؤذى حيوان محرم او تلف مال وكل ما كان من هذه المنافيات فعلا للمكلف فهو حرام وتسمى تركا واختلف في عقص الشعر فالشيخ حرام مبطل لرواية مصادف عن الصادقعليه‌السلام والاشهر الكراهية للرجل البحث الثانى في منافيات الافضلية اعنى التروك التى يكره فعلها وهى مدافعة الحدث ابتدأ ولو عرض في الصلوة فلا باس ولا فرق بين البول والغايط والريح والنوم ولا يجيره فضيلة الايتمام او شرف البقعة وفى نفى الكراهية باحتياجه إلى التيمم نظر والدخول في الصلوة متكاسلا او ناعسا او مشغول القلب بغيرها بل ينبغى ازالة

١٠١

كل شاغل عن الخشوع وحضور القلب ثم الصلوة والتمطى والعبث وفرقعة الاصابع والتنخم والبصاق والتنحنح والتبسم والتجشى وتفريج الاصابع في غير الركوع والانيز بحرف والتاوه به والالتفات يمينا وشمالا وان كان بوجهه ما لم يرما ورائه وفى خبر زرارة عن الباقر (ع) يقطعها اذا كان بكله ولا يضر رؤية ما وراه في حال ركوعه ونفخ موضع السجود ولبس الخف الضيق والجمع بين القدمين وشد اليدين والتخصر وهو الاعتماد على الحضر والتورك وهو الاعتماد على الودك وقد سبق رفع البصر وتغميض العين والسدل وهو وضع الثوب على الراس والكتف وارسال طرفيه والاستناد بغير اعتماد وتعمد حديث النفس بل ينبغى دفعه ما امكن ولا يكره التكفر في معانى كلام الله خلافا للراوندىرحمه‌الله ما لم يسلب الخشوع ويجوز تسميت العاطس بل يستحب في المؤمن وخصوصا اذا حمدا لله والرد على المسمت بالدعاء والحمدلله اذا عطس هو او غيره والصلوة على النبى واله ايضا وينبعى رد القى مهما امكن ولو ذرعه لم يقطعها وكذا لو تعمده وان كره وينبغى اخذ النخامة والبصاق في ثوبه او رميه تحت رجليه او عن جانبيه لا إلى القبلة ورمى القملة والبرغوث ويجوز قتلهما ويجوز عد الركعات بالحصى و الاصابع وعد التسبيح والاستغفار كذلك بهما وبالسجة وقتل الحيه والعقرب والاشارة باليد والراس مالم يكثر

المقصد الثانى في باقى الصلوة و فصوله خمسة

الاول في صلوة الجمعة ومباحثه اربعة الاول الماهية وهى ركعتان بدل الظهر ووقتها كوقتها في ظاهر الادلة فيمتد إلى ان يبقى قدر اجزائها مع العصر كقول ابن ادريس وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة الظل

١٠٢

مثله بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختيارى وقال ابوالصلاح يخرج بان يمضى من الزوال قدر فعلها بادائها وخطبتها فتصلى الظهر وقال الجعفى وقتها ساعة من الزوال وفى رواية زرارة عن الباقر (ع) تلويح بهذين القولين وعن الباقر (ع) وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة وجوزها المرتضى عند قيامها قبل الزوال ولو خرج الوقت وهو فيها اتمها اماما كان او ماموما وهل يشترط ادراك ركعة الظاهر نعم واجتزى كثير بالتكبير فلو قصر استانف الظهر ولا يجوز العدول اليهاو ولو علم اتساع الوقت لها صلى الظهر ويكفى سعة للخطبتين وركعة كما لو خرج في الاثناء والماموم يكتفى بادراكه ركعة في الوقت ولو لم يدرك الخطبة ولا يشترط ادراك تكبير الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل يكفى ادراك الركوع ويجب السعى على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها ولو صلى الظهر لم يسقط الجمعة بل يجب السعى فان ادركها والا اعاد ويستحب الجهر في قرائتها اجماعا البحث الثانى في الشرايط وهى قسمان الاول في شرائط وجوبها وهى البلوغ والعقل والذكور والحرية والحضر او حكمه والبصر والسلامة من المرض والاقعاد والهمية والا يزيد البعد عن فرسخين ويجب على من بعد بفرسخين خلافا لابن بابويه وقال ابن ابى عقيل تجب على من بعد بغدوة بعد صلوة الصبح إلى ان يدرك الجمعة لخبر زرارة عن الباقر (ع) وابن الجنيد على من يدرك اهله بعدها قبل خروج اليوم ومن شرايط الوجوب الايجاب على نفسه او ماله ظالما وان لا يشغله جهاز ميت او تمريض قريب او جلس او مطر او رحل والامام العادل او نائبه وفى الغيبة او العذر يسقط الوجوب لا الجواز ومنع الجواز ابوالصلاح وسلار وابن ادريس وهو ظاهر المرتضى وهو

١٠٣

بعيد فروع انما يجوز مع باقى الشرايط والاقرب ان الصلوة على الائمة منها ويكفى الاجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم واذا اجتمعوا نوى الوجوب ويجزى عن الظهر فيكون الوجوب هنا تخييرا القسم الثانى شرايطا لصحة وهى سبعة الاول الكمال وتصح من الصبى تمرينا الثانى الذكورة وصححها ابن ادريس من المرئة لو حضرت ويجزيها عن الظهر ولا تحسب من العدد ومنع في المبسوط الصحة و الانعقاد من المسافر والعبد وهو بعيد الثالث الاسلام فلا يصح من الكافر وان وجب عليه الرابع الاتحاد فلا يصح جمعتان وبينهما دون فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في التحريمة ويصح السابقة وان كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا غيره بتقدم الخطبة او التسليم ولو اشتبهت السابقة او انسيت صلى الفريقان الظهر وقال الشيخ يصليان الجمعة ولو شك في السبق والمقارنة فالاقرب اعادة الجمعة خاصة ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصرا ومصرين بينهما نهرا ولا الخامس الخطبتان المشتملتان على الحمدلله بهذه الصيغة والثناء عليه بما سنح والصلوة على النبى واله بلفظ الصلوة والوعظ و قرائة سورة خفيفة او آية تامة الفايدة وروى سماعة عن الصادق (ع) في الاولى الحمد والثناء والوصية بتقوى الله وقرائة سورة قصيرة ثم تجلس ثم يقوم فيحمد الله ويصلى على النبى واله وائمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين و المؤمنات ويجب تقديمها على الصلوة والقيام فيهما مع القدرة والجلوس بينهما واللفظ العربى وايقاعهما بعد الزوال على الاشهر والطهارة من الحدث والخبث على الاقوى واجتماع العدد واسماعهم والترتيب بين اجزائها كما سبق والاشبه

١٠٤

وجوب الانصات وحرمة الكلام على غير الخطيب والكراهيته له الا مع الحاجة وحرم المرتضى مايحرم في الصلوة من الافعال وتستحب ان يكون الخطيب بليغا مواظبا على اوائل الاوقات موصوقا بما يوصى به وصعوده على منبر وشبهه وكون المنبر على يمين المحراب واعتماده على سيف او قوس او غيره او قضيب والتعمم شتاء وقيظا والارتداد ببردة يمنيته والسلام على الناس عند انتهائه في الصعود مستقبلهم بوجهه ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن ولم يستحب الشيخ السلام وان لا يلتفت يمينا وشمالا في خطبته بل يستقبل الناس ولو استدبر كره وان يكون غير لحان وان لا يستعمل الالفاظ الغريبة او الوحشية او ما ينكره عقول الحاضرين و تكره الصلوة في اثنائها ولو تحية وعده الشيخ اجماعا ولقول احدهماعليهما‌السلام لا يصلى الناس ما دام على المنبر السادس اجتماع خمسة احدهم الامام و اعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الاجزاء لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) والاول اشهر ولو انفضوا قبل التلبس بالصلوة وسقطت الا مع العود وان كان في اثناء الخطبة اعاد ما لم يسمعه ووبعده يجب الاتمام ولو كان واحد او في الخلاف لا نص فيه وقضيه المذهب الاتمام السابع فعلها جماعة فلا يقع فرادى ولو كثروا ولو عرض للامام مخرج من الصلوة قدموا من تبسم بهم فان لم يكن فيهم صالح للامامة فالاقرب السقوط وفى الخلاف لا (نص فيه) وقضيه المذهب الاتمام اما لو فرغ الامام وبقى مسبوق لم يشترط الجماعة وان امكنت ويعتبر في الامام الكمال والايمان والعدالة والذكورة والمتيقنة وطهارة المولد و ان يكون مما ينعقد به وان لم يجب عليه الحضور والمسافر والعبدان قلنا بالانعقاد

١٠٥

بهما جازات امامتهما وجوز الشيخ والمتاخرون امامتهما ولو قلنابعدم الانعقاد بهما اذا تم العدد بغيرهما ويكره ان يكون اجذم او ابرص والمنع ضعيف وفى اشتراط اتحاد الخطيب والمصلى احتمال واوجبه قطب الدين الراوندى مع الضرورة كعزل الخطيب وشبه لا شبهة في الجواز وحينئذ لا يشترط ان يكون النائب ممن حضر الخطبة وان كان افضل نعم يشترط ان يكون محرما بالصلوة فلو ابتداء التحريم حينئذ لم يجز اذا كانت الاستنابة في الاثناء ولو كان مصليا ظهرا كمسافر او هم او شرع قبل اجتماع الشرايط فالاقرب جواز الايتمام به عند تعذر من ينعقد به ان قلنا لا يشترط كونه من المامومين محل توقف كما هو ظاهر قول الشيخ في الخلاف ولو كان قد صلى ظهره جاز الاقتدآء به في العصر ابتداء اذا كانت الاستنابة قيل التحريمة واستدامته اذا كان مؤتما بامام الجماعة او كان منفرد على الاحتمال فرع هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء الاقرب ذلك ان قلنا بانعقاها حال الغيبة ولو منعناه امتنع ويمكن الدخول السبق انعقادها عن امام الاصل وحينئذ الاولى وجوب الدخول عينا ولو تشاح الائمة في الغيبة قدم الاقرا فالافقه فالاقدم هجرة فالاسن فالاصبح وكذا لو كان المنصوبون جماعة على التخيير ان جوزناه ولو حضر الامام الاعظم وجب تقديمه الا لعذر والاقرب وجوب نية الجمعة الامامة هنا البحث الثالث في الاحكام يحرم البيع وشبهه بعد النداء وهو الاذان الاول سواء كان حال جلوس الخطيب او قبله ويكرم بعد الزوال قبل الاذان في المبسوط والخلاف وقت تحريم البيع حال جلوس الامام على المنبر بعد الاذان ولا يحرم على غير المخاطب بالسعى عندنا ولو خوطب احدهما حرم

١٠٦

عليه ويكره للاخر لاعانته قاله الشيخ والاقرب انعقاده ومنعه الشيخ والاذان الثانى بدعة عثمانية وقيل صاحبها معاوية وفى المبسوط والمعتبر يكره واختلف في وقت الاذان فالمشهور انه حال جلوس الامام على المنبر وقال ابوالصلاح قبل الصعود وكلاهما مرويان فلو جمع بينهما امكن نسبة البدعة إلى الثانى زمانا والى غير الشرعية فينزل على القولين وزعم ابن ادريس ان المنهى عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الاقامة وهو غريب قال وليقم المؤذن الذى بين يدى الامام وباقى المؤذنين ينادون الصلوة (الصلاة) وهو اغرب وعن الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الاقامة وعلى اذان العصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة او ظهر او قال البراج وابن ادريس يؤذن للعصر ان صلاها ظهر او الاقرب كراهة اذان العصر هنا مطلقا وتجب الجمعة على البادية اذا قطعوا لرواية الفضل عن الصادق (ع) وتردد فيه الشيخ ويظهر من ابن عقيل ان المصرا او القرية شرط وعن على (ع) لا جمعة على اهل القرى والطريق طلحة بن زيد التبرى وحفص بن غياث العامى ولا يجب على المبغض ولو هاناه المولى فصادف يومها نوبته خلافا للشيخ في المبسوط ولا على المدبر والمكاتب وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها وان كان في نية الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم او تجارة اذا نوى المقام عشرا او مضى عليه ثلثون يوما وتفرد ابن الجنيد بنية اقامة خمسة ولوشك الماموم حال تحريمه في ركوع الامام ورفعه اعاد ولا ترجح جمعة الامام الراتب ولا التى في المسجد الجامع او في قصبة البلد على غيرها ويحرم السفر بعد الزوال قبل فعلها وكرهه قطب الدين الرواندى في فقه القران ويكره بعد الفجر ولا تصح الخطبتان

١٠٧

من دون حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا ومن سقطت عنه يصلى الظهر اول وقتها ولا يستحب تاخيرها ولا يكره الجماعة فيها ولو صلى الظهر ثم حضر الجمعة لم تجب سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد او لا نعم يستحب طاله في المبسوط اما الصبى والخنثى المشكل لو بلغ ووضح لم تجزيه الظهر السابقة ولو صلى المكلف بها الظهر وشك في وقوعها بعد الجمعة او قبلها لم تجز ولو تيقن فوات الجمعة لو سعى اليها لم يكف في فعل الظهر بل يصبر حتى يفرغ ويحتمل الجواز ولا تحرم العزيمة في الخطبة فلو قرأها وجب السجود على المنبر ان امكن والانزل ويسجد المستمعون ولو كانت احدى السجدات المندوبة استحب ويستحب الحضور على من بعد بازيد من فرسخين ولو كان عنده جمعة تخيربينها وبين غيرها وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن هذا يتعين عليه الحضورمع عدم جمعة عنده ومن نقص فرسخ تعين عليه الحضور ولو امكن هنا جمعتان للاختلاف في جهة القبلة خير العامى مع تساوى المجتهدين ولو ترك الاضعاء او فعل الكلام في اثناء الخطبة اثم ولاتبطل جمعة ويجوز تسميت العاطس ورد السلام ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت اجزأت والمصلى خلف من لا يقتدى به ينوى الظهر ويتمها بعد فراغه او يصليها قبله او بعده والممنوع عن السجود في الركعة الاولى لا يركع ثانيا فاذا سجد الامام سجد معه ونوى الاولى ولو اطلق فالاقرب صرفه إلى الاولى كما في كل مسبوق والمروى عن الصادق (ع) اعادة السجدتين بنية الثانية ان لم ينوهما للاولى وهو يشمل الاطلاق ونية انهما للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق الماموم إلى السجود ناسيا لكن الطريق حفض والبطلان متجه وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره ولو زوحم عن الركوع و السجود في الاولى صبر إلى الثانية فان ادركها اجزأ للرواية عن الصادق (ع) والا اتمها

١٠٨

ظهر قال في المعتبر ولا تجزى الجمعة بغير خطبة والحسن البصرى محجوج بالاجماع ولا يكفى الا واحدة وقول النعمان فرع بالشهرة وتمسكه بفعل عثمان معارض بفعل النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال الشيخ روى ان من من فاته الخطبتان صلى ركعتين فعلى هذا لو لم يتسع الوقت الخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط بالمنع وحمل الرواية على ماموم يفوته الخطبتان مع الامام ولم يذكر المرتضى قرائة السورة في الخطبة الثانية وظاهر وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها وقال البزنطى يختمها بقوله تعالى ان الله يامر بالعدل الاية ثم يقول اللهم جعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى وتبعه المرتضى في الاية ولاباس بالكلام بعد الفراغ من الخطبة إلى ان يقام الصلوة ولو شك المسبوق في سجدة منسية هل هى من ركعة المنفردة او ركعة الاقتداء سجدها واتى بالمرغمتين ولا يحتسب بركعة ثم يتم ظهر او لو شك مقتديا هل سجدوا وله اثنتين فلا حكم له ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت الجمعة ولو لم يعلم بعض المامومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير قاله الشيخ البحث والرابع في سنن الجمعة وهى الغسل وغسل الراس بالسدر والخطمى والمباكرة إلى المسجد وحلق الراس وقص الاظفار واخذ الشارب والدعاء عندهما وتسريح اللحية والتطيب ولبس الفاخر والانظف والدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى اخره والمشى بالسكينة والوقار والتنفل بعشرين ركعة (سداس) عند انبساط الشمس وارتفاعها وقيامها قبل الزوال وركعتان عنده وابن عقيل قدمهما على الزوال وتبعه ابن ادريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ويجوز فعل (الت) الثالثة بين الفرضين وروى ابن يقطين عن الكاظم (ع) اثنتين وعشرين فراد ركعتين بعد العصر وقال ابن بابويه هى ستة عشر وتاخيرها عن الفرض افضل

١٠٩

والكل جايز وقرائة الجمعة والمنافقين فان قرأ غيرهما ناسيا عدل ان لم يتجاوز النصف والا نقل النية إلى النفل ثم اعاد واوجبهما ابن بابويه وابوالصلاح لظاهر صحيح محمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام وهو معارض بالكثرة وانكر ابن ادريس النقل إلى النافلة وصعود الامام المنبر بالتؤدة والا يتجاوز عدد مراقى منبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخطيب المدينة يقدم السلام على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم السلام على الناس ويجب الرد على الكفاية والدعاء لنفسه وللمؤمنين وترك الالتفات في اثنائها وتقصير الخطبة لئلا يخرج وقت الفضيلة والاقبال على الدعاء في ساعة الاجابة وهى ما بين فراغ الخطيب إلى استواء الصفوف واستقبال الناس لا للخطيب الا البعيد غير السامع والجلوس حيث ينتهى ويكره لغير الامام تخطى الصفوف الا ان يكون بين ايديهم فرجة وسواء في الكراهية ظهور الامام (ع) وعدمه و اعتياد مكان وعدمه ومن سبق إلى مكان فهو احق به ولا عبرة بانقاذ المصلى فان قام ورحله باق فهو اولى والا فلا والشيخ اطلق اولويته ويستحب يوم الجمعة قرائة النسآء وهو ذو الكهف والصافات والرحمن والاكثار من العمل الصالح والصدقة فيه والاكثار من الصلوة على النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الف مرة وفى غيره مائة مرة وقرائة الاخلاص بعد فجر يوم الجمعة مائة والاستغفار مائة وزيارة النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله و الائمةعليهم‌السلام فيه وتطريف الاهل فيه بالفاكهة واللحم ويكره انشاد الشعر فيه والحجامة ومن يصلى الظهر يستحب له ايقاعها في المسجد الاعظم وان لم يكن مقتديا ويلحق بذلك آداب فمنها السنن الحنيفية وهى خمس في الرأس المضمضة والاسنتشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب وخمس في البدن قص الاظفار

١١٠

وحلق العانة والابطين والختان والاستنجاء وتجوز الوفرة في الشعر تاسيا برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ان يبلغ شحمة الاذن واسواك عند كل صلوة و خصوصا الليلتيه وليكن عرضا والادهان غبا والاكتحال وترا ويجوز تركه لضعف الاسنان ويكره في الخلاء والحمام ومن فاته القلم يوم الجمعة قلم يوم الثلث ويجوز في ساير الايام ويستحب البدنة بخنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى وتحسين القص وحكه بعد قصه ودفنه ودفن الشعر والدم ويكره القص بالاسنان وليبق النسأ من الاظفار للزينة وليقل عند القلم وجز الشارب باسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فله بكل قلامة وجزازة عتق نسمة ولا يمرض الا بمرض الموت ويستحب الخضاب ويتاكد للنساء ولا تخل كفيها منه ولا نفسها من القلادة ولو كانت مسنة ويجوز خضب الشيب بالسواد في الراس واللحية ويكره نتفه ويجوز جزه ويستحب اخذ شعر الانف ليحسن الوجه وخفض النساء ولا يستأصل لانارة الوجه ويكره القرع في الحلق والاخذ من اللحية الاان يتجاوز القبضة في الطول فيؤخذ الزايد ويستحب الاستحمام يوم الاربعاء وغسل الراس بالسدر والخطمى ويجب فيه ستر العورة عن الناظر ويستحب الميزروان يقول عند نزع ثيابه اللهم انزع عنى ربقة النفاق وثبتنى على الايمان وعند دخول البيت الاول اللهم انى اعوذ بك من شر نفسى واستعيذ بك من اذاه وعند دخول البيت الثانى اللهم اذهب عنى الرجس وطهر جسدى وقلبى ثم يضع الماء الخار على هامته ورجليه ويستحب ابتلاع جرعة منه لنتقى المثانة فاذا دخل البيت الثالث قال نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة يرددها إلى خروجه

١١١

ليحذر الماء البارد لانه يضعف البدن الا على القدمين فاذا ليس ثيابه قال اللهم البسنى التقوى وجنبنى الردى فمن فعل ذلك امن من كل داء ويكره الاتكاء فيه و غسل الراس بالطين والتدلك بالحروب وخصهم بعضهم بطين مصر وخزف الشام والدخول على الريق ومسح الوجه بالازار وقرائة القران عاريا ولا يكره لغير العارى ولاباس بالجماع فيه ويقال للخارج من الحمام وطاب ما طهر منك وطهر ما طاب منك ويستحب النورة في كل خمسة عشر ويوما ويستحب من قيام ويكره من جلوس ونهى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ترك العانة اربعين يوما وحلق الابط افضل من نتفه وطليه افضل من خلقه وقد ورد في الخضاب انه يطرد الريح من الاذنين (وعشرين للمرئة) و يجلوالبصر وتلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالصفار ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ الكافر وهو زينة وطيب ويستحى منه منكر ونكير وهو برائة له في قبره وروى درهم في الخضاب افضل من الف درهم في غيره في سبيل الله ويستحب الاكتحال بالاثمد عند النوم وترا وترا وتمام الاداب مذكور في الذكرى وغيرها

الفصل الثانى في صلوة العيدين

وهى واجبة بشروط الجمعة ويسقط عمن يسقط عنه ومندوبه مع عدمها جماعة وفرادى وظاهر الشيخين انها يصلى فرادى عند عدم الشرايط والمشهور شرعية الجماعة نص عليه ابن الجنيد وابوالصلاح وابن ادريس وقال الراوندى عليه عمل الامامية وظاهر ابن ابى عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها الاجماعة مع الامام وقال على بن بابويه وابن الجنيد تصلى اربعا لا مع الشرايط فابن بابويه بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين واعتبر ابن ابى عقيل في عددها سبعة بخلاف

١١٢

الجمعة وهما مهجوران وغيرا المكلف بها وجوبا يصليها ندبا في منزله وكذا من لا يتمكن من الخروج مع الامام والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضى العيد كالجمعة لا بين النفلين او فرض ونفل ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما يقاتلون على الجمعة ولو فاتت فالقضاء وجوزه الشيخ لا بقصد القضاء قال انشاء اربعا وان شاء اثنين و الظاهر من ابن الجنيد استحبابه وقد يفهم من كلام ابن ادريس ويجوز حمل كلامه على استحباب الاتيان بها في الوقت لمن فاتته مع الامام والنظر اما في ماهيتها واحكامها او في سننها اما الاول فهى ركعتان كساير الصلوات والخطبة بعدها كخطبة بعدها كخطبتى الجمعة واول من قدمها عثمان ليمنع الناس من الانصراف وكانوا اذا صلى انصرفوا ويقولون ما نصنع بخطبة وقد احدث وتبعه مروان ثم تركت هذه البدعة بين كافة المسلمين واكثر الاصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما وصرح الحلبون بوجوبهما والاتفاق على عدم وجوب استماعهما وليكبر فيها زائدا على المعتاد خمسا في الاولى واربعا في الثانية بعد القرائة فيهما وتفيت وجوبا فيهما على الاقرب ويستحب ان يكون بالمرسوم واوجبه ابوالصلاح وابن الجنيد يكبر في الاولى قبل القرائة وفى الثانية بعدها وبه اخبار صحاح محمولة على التقية والمفيد وابنا بابويه التكبير والقنوت في الثانية ثلثة بناء على تقديم تكبيرة القيام إلى الثانية والاول اشهرو وقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال فيحرم السفر قبلها فيه ويكره بعد الفجرو لو نسى التكبير لم يقضه بعد الصلوة خلافا للشيخ والاولى وجوب سجدتى السهوله ولو شك في عدده بنى على اليقين ولو ادرك بعضه مع الامام اتمه لنفسه فان خاف فوت الركوع والا فان تعذر

١١٣

قضاه بعد التسليم عند الشيخ ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوز ان على الراحلة ولو اجتمع عيد وجمعة تخير من حضر العيد في من حضر الجمعة مطلقا لصحيح الحلبى عن الصادق (ع) وخصه ابن الجنيد بالناى لخبر اسحق بن عمار عنه (ع) وكلاهما حكاية لفعل علىعليه‌السلام وابوالصلاح وابن البراج اوجباهما معا مطلقا ولا خلاف في الوجوب على الامام الا ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف من سقوطها عنه ولو ثبت روء‌ية الهلال افطرو او صلوا ان بقى الوقت والا فلا وابن الجنيد حكم بالصلوة بعد الزوال الثانى في سننها وهى الاصحار بها الا بمكة فمسجدها افضل ولو منع من الصحرا صليت في المساجد وخروج الامام ماشيا حافيا ذاكر الله تعالى بسكينة ووقار ولو شق عليه ركب والغسل والتنظيف والتطييب ولبس الفاخر و السواك والتعمم شتاء وصيفا وقال ابن الجنيد ويتعمم الامام بعمامة قطن يلقى احد طرفيها على صدره والاخر بين كتفيه وياخذ بيده عكازا والخروج بعد طلوع الشمس والمفيد قبله وان يطعم قبل خروجه في الفطر ويستحب الحلو وانكر ابن ادريس التربة استضعافا للرواية قال فالافضل السكر وبعد عوده في الاضحى من اضحيته واخراج الامام المخبتين فيها وفى الجمعة ثم ردهم وقيام الخطيب والحث على الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها وكيفية الاخراج في عيد الفطر وذكر الاضحية وما يعتبر فيها في عيد الاضحى والمناسك ان كان بمنى وقول المؤذن الصلوة ثلاثا والتكبير للرجال والنساء في الفطر عقيب اربع اولها المغرب ليليته وفى الاضحى عقيب خمسة عشره للناسك بمشى اولها ظهر يوم النحر وعشر لغيره واوجبه المرتضىرحمه‌الله وابن الجنيد وقال ابن بابويه يكبر في الفطر ايضا عقيب ظهرى العيد ولا يستحب عقيب النوافل ولا في

١١٤

غير اعقاب الفرايض ولو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها ولو خرج وقته و استحبه ابن الجنيد عقيب النوافل وقال يكبر الامام على الباب اربع تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله والله اكبر على ما هدانا ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام الحمد لله على ما ابلانا يرفع بها صوته وكلما مشى نحو عشر خطى وقف وكسر قال ويرفع به يديه ان شاء ويحركهما تحريكا يسيرا قال ويستحب قضاؤه لمن تركه ولو صلى المسبوق اتى به بعد فراغه ولا يكبر مع امامه و قال البزنطى يكبر الناس في الفطر اذا خرجوا في العيد ويقولون الله اكبر ثلاثا ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا الله اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما ابلانا وقال المفيد (ره) يقول في الفطر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما اولانا وفى الاضحى الله اكبر مرتين لا اله الا الله والله اكبر والحمدلله على ما رزقنا من بهيمة الانعام ولا يشترط فيه الطهارة ولا استقبال القبلة وقال المفيد اذا مشى الامام رمى ببصره إلى السماء وكبر بين خطواته اربع تكبيرات والصلوة على الارض والسجود عليها وقرائة الاعلى في الاولى والشمس في الثانية والمفيد في الاولى الشمس وفى الثانية الغاشية وهو اصح اسنادا وابن بابويه في الاولى الغاشية وفى الثانية الاعلى والجهر بها وبقنوتها والتعريف في الامصار وخصوصا المشاهد الشريفة وخصوصا عند الحسينعليه‌السلام ويكره الخروج بالسلاح الا للحاجة والتنفل اداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال الا بمسجد النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله فانه يصلى ركعتين فيه قبل خروجه ولا يكره قضاء الفريضة ومنع ابن البراج وابن

١١٥

الحمزة من التنفل قال ابوالصلاح لا يجوز التطوع والقضاء واطلق وابن الجنيد ان اجتاز بمكان شريف كالمسجدين صلى ركعتين فيه قبلها وبعدها لما روى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يفعل ذلك مع ان مذهبه انها يصلى في المسجدين قال وليكن في الصحراء الا ان يضيق فيصلى في الظلال قال ويستحب اخراج العوائق والعجايز فيها وروى حماد بن عثمان عن الصادق (ع) يخرج النساء في العيدين يتعرضن للرزق واستثنى الشيخ ذوات الهيئة والجمال وحكم فيهن بعدم الجواز وغيرهن يشهدن الصلوة وتاخير صلوة الفطر شيئا عن صلوة الاضحى ويكره نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء من طين او غيره ويستحب ان يرفع يديه مع تكبير صلوة العيد كتكبير اليوصية ولو قدمه على القرائة ناسيا اعاده ما لم يركع ويجوز للتقية والخروج بطريق والعود باخر تاسيا بالنبىصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يخلف الامام بالمصر من يصلى بضعفت الناس ويستحب للنساء والعبيد والمسافر كل من سقطت عنه فعلها وكذا من فاتته الصلوة مع الامام جماعة وفرادى

الفصل الثالث في صلوة الآيات

والنظر في سببها وكيفيتها الاول السبب الموجب وهو الكسوفان اجماعا على الاعيان والزلزلة والرجفة والريح المخوفة والظلمة الشديدة وكل آية سماوية مخوفة ولم يذكر ابوالصلاح (الزلزلة) سواء الكسوفين وابن الحمزة اضاف الزلزلة والريح السوداء المظلمة والاقرب عدم وجوبها يكسف كوكب لاحد النيرين وكسف كوكب اخر ووقتها في الكسف من بدو الاحتراق إلى الشروع في الانجلاء وظاهر المرتضى والمعتبر إلى تمام الانجلاء وكلاهما مرويان وشرعية الاعادة وجوبا كقول المرتضى وابى الصلاح واستحبابا كقول الاكثر يقوى الثانى ومنع ابن ادريس من الاعادة

١١٦

اصلا ووقتها في البواقى هذه السبب فان قصر فلا وجوب الا الزلزلة ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وان لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد اوما اليه المعتبر ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة قال كثير ويكون في الزلزلة اداء دائما وصار بعضهم إلى انها قضاء وفاء بحق الوقت واجرى بعضهم الاداء فيما عدا الكسوف ولو غاب القرص كاسفا او طلع القمر خاسفا ثم ستر به الشمس او الغيم صلى اداء للاصل ويحتمل للرجوع إلى عدل من اهل الرصد فان فاتت قضا العالم العامد مطلقا والاقرب ان الناسى كذلك ويفترقان بالاثم في العامد وفى النهاية و المبسوط لا يقضى الناسى ما لم يستوعب الاحتراق وظاهر المرتضى عدم وجوب القضاء لم يستوعب وان تعمد الترك واما الجاهل بالوقوع فاوجب المفيد عليه القضاء وان لم يستوعب غير انها تقضى جماعة مع الاستيعاب وفرادى لا معه ذكره في خسوف القمر ابنا بابويه اوجبا القضاء مطلقا وظاهر الشيخ تخصيص القضاء بالايعاب مع الجهل وهو قريب لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) فروع لو كان رصديا او اخبره عدل رصدى او جماعة فساق بالحصول فالاقرب انه كالعالم اما لو حضر الوقت فلم ير ولا مانع فلا شيئ واما غير الكسوفين فقضاء مع الجهل قطعا ولا اعتبار هنا بحكم المنجم نعم يجب على العالم بها وان نسى ولو جامعت الحاضرة قدمت على النافلة وان اتسع وقتها و هو مروى في الليلية وجواز الموقية ظاهر المعتبر وتخير اذا كانت الحاضرة فريضة واتسع الوقتان وفى النهاية يبدأ بالحاضرة ولو تضيقت احديهما قدم المضيقة وان تضيقا قدم الحاضرة فان فاتت الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تاخير الحاضرة فلا قضاء والا وجب ان فرط فيها والاقرب وجوبه اذا كان قد فرط في الحاضرة ولو جامعت الجنازة او الطواف او العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله

١١٧

تعالى او المنذورة وشبهها فكالمكتوبة ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف فالمروى في الصحيح عن الصادق (ع) قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم وفى المبسوط يقطعها ويستانف الكسوف وقبل بالرواية مع ضيق الوقت الحاضرة والا اتم الكسوف وهو قريب ولايضر الفعل الكثير هنا لانه كاطالة افعال الصلوة الواحدة ولا يصح على الراحلة اختيارا وتمسك ابن الجنيد على جوازه بمكاتيب الرضا (ع) ويحمل على الضرورة وكذا الماشى وتجوز صلوتها في الاوقات الخمسة ولايستحب الخطبة لها ويلزم النساء والمسافر ويصلين مع الرجال ويكره لذوات الهيئة بل يصلين فرادى او في جماعة النساء والاحسن جلوس الحايض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة ثم لا قضاء عليهما ولا يشترط في شرعيتها الامام وقول الثورى والشيبانى به شاذ نعم يستحب جماعة وان كان خسوف القمر فروع لو ادرك الامام في اثناء الركوعات صبر حتى يدخل في الركعة الثانية مع سعة الوقت والا صلى منفردا ولو دخل بنية الندب ثم استانف النية عند الثانية جاز واحتمال الدخول وتلفيق الركعات ضعيف ولو دخل بظن الركوع الاول فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستانف واحتمال عدوله إلى الانفراد بعيد ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل والعكس كاليومية النظر الثانى في الكيفية ويشترط فيها ما يشترط في اليومية وتعيين السبب في النية وزيادة اربع ركوعات في كل ركعة من الركعتين فيكون في كل ركعة خمس ركوعات ويتخير في التبعيض والتكميل في السورة ويتعين الحمد مرة في كل ركعة ويتكرر وجوبا ان اتم السورة والا اجزأ بعض الصورة واقل ما يجزى في كل ركعة سورة كاملة واكثره خمس سورا او تكرار سورة او اكثر خمسا والظاهر ان القران

١١٨

هنا كالقران في المكتوبة وقال ابن ادريسرحمه‌الله اذا كمل السورة استحب له قرائة الحمد محتجا بان الركوعات كركعة واحدة والاخبار ظاهرة في الوجوب فروع الاقرب انه اذا اقرأ بعض سورة تخير فيما بعدها بين اكمالها وبين قرائة سورة غيرها كاملة او مبعضه فيتعين الحمد ان قرأ الكاملة وكذا ان قرأ بعض سورة اخرى على الاقرب ولو قرأ في الركوع الثانى بعض تلك السورة التى قرأها في الركوع الاول لا على التالى احتمل المنع لقول الصادق (ع) فاقرأ من حيث قطعت وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى سورة اخرى سواء كانت كاملة او مبعضة ولو بعض في قيام ثم اراد في القيام الثانى استيناف ذلك البعض او قراء‌ة السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر الخبر وحينئذ يشكل وجوب قرائة الحمد والمستحب اختيار طوال السور مع العلم بسعة الوقت او الظن المستفاد من الرصدى وروى ان علياعليه‌السلام بالكوفة قرأ الانبياء و الكهف فيها كاملة خمس مرات ومساوات ركوعه لقرائته في التطويل وكذا سجوده و التكبير كلما قام من الركوع الا في الخامس والعاشر فانه يقول سمع الله لمن حمده و القنوت على كل مزروج ويجرى على الخامس والعاشر واقله على العاشر واطالته بقدر القرائة وايقاعها تجب السماء والجهر بالقرائة مطلقا والجماعة سواء احترق كله او بعضه ويتاكد في الايعاب ابنا بابويه يصلى مع احتراق البعض فرادى والاعادة لوفرغ ولما ينجلى على الاصح ويجوز التسبيح والتحميد بدل الاعادة ويستحب في صلوة الزلزلة السجود بعدها وقرائة ان الله يمسك الايه ثم يقول يا من يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه امسك عنا السوء

الفصل الرابع في الصلوة الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين وشروطها

١١٩

شروط الواجبة بالاصالة من الطهارة وشبهها وافعالهما سواء اطلق اوقيد حتى لو قيد نذره بما يخالف المعتبر في الواجب تبطل من اصله وان زاد على ذلك ما ينافى الصحة بطل كما لو شرط ركوعين او سجود ازيدا وان لم يناف لزم سواء كان في الشروط كالستر ثبوبين او في الافعال كقرائة سورتين في ركعة او القرائة بسورة معينة او تسبيح معين او في الوقت كيوم الجمعة وشهر رمضان مما له مزية او لا مزية له او في المكان اذا كان له مزية كالمسجد وان كان خلاعها فوجهان اقربهما اللزوم و حينئذ لا يجوز العدول عنه ولو كان إلى اعلى مزية في الزمان او المكان ثم المنذورة ان كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ونذرها كذلك وجبت وان اطلق وجب مراعاة عددها ومشخصها كنذر صلاة جعفر (ع) لا مراعاة فيها من الدعوت اغير المشخصة لها فلو نذر صلوة الليل اجزأته الثمانى بغير دعاء ولا يجب طوال السور وان كانت من مكملاتها والاقرب وجوب سورة مع الحمد لصيرورتها فريضة ويلزم اوقات النافلة المشخصة بالوقت كنا فلة شهر رمضان وان نذر صلوة مطلقة فالاقرب وجوب ركعتين وعدم اجزاء الواحدة لنهى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله عن التبرا ولو قيد بعدد شرع مثله لزم ولو لم يشرع كخمس بتسليم فالاقرب بطلان النذر من راس ولو اطلق الخمس وشبهه نزل على المشروع فيصلى ثلثا واثنتين بتسليمتين ولو نذر هيئة الكسوف والعيد في وقتهما لزم وفى غيره وجهان ولو نذر فرض الكفاية كصلوة الجنازة وجب عليه فلو سبقه سابق بطل النذر ان قصد اداء فرض الكفاية وان اطلق نذر صلوة الجنازة لم يسقط ما دامت الصلوة مشروعة ولو نذر اليومية على صفة كمال كالتقديم اول الوقت او فعلها في المسجداو بسورة معتبرة

١٢٠