البيان

البيان0%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 251
المشاهدات: 41309
تحميل: 4455

توضيحات:

البيان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41309 / تحميل: 4455
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

فتوى الاصحاب

الركن الرابع في دفع الزكوة وفيه فصول

الاول في الدافع يجوز للمالك دفع الزكوة بنفسه والافضل صرفها إلى الامام وخصوصا في الاموال الظاهرة وقال المفيد وابوالصلاح يجب حملها إلى الامام او نائبه ومع الغيبة إلى الفقيه المامون وطرد ابوالصلاح الحكم في الخمس والاصح الاستحباب في الجميع ونقل الشيخ الاجماع على جواز تفريق زكوة الباطنة بنفسه ولو طلبها الامام من المالك وجب رفعها اليه فلو فرقها المالك فالاصح عدم الاجزاء لعدم ايقاعها على الوجه المامور به شرعا ولا يجوز دفعها إلى الجائر الا مع الخوف فلو خاف وكان قد عزلها لم تضمن بالدفع اليه والا فالاقرب الضمان واذا قبض الساعى الزكوة لا يصرفها الا باذن الامام وليس له بيعها الا مع الضرورة كعطبها او خوف تلفها ومع الاذن لا يجوز له التأخير وينبغى قسمة زكوة البادية فيها والحاضرة فيها ولا يجوز النقل إلى بلد اخر مع امكان الدفع في بلد المال فيضمن ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق و شبهه فلا ضمان لو تلفت في الطريق او بعده بغير تفريط ويظهر من المبسوط جواز النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان وصرح ابن حمزة بكراهة النقل والضمان وهو فتوى الفاضل في المختلف لرواية احمد بن حمزة ودرست وشرط ابوالصلاح في نقلها اذن الفقيه واجرة الكيل والوزن على المالك وفى موضع من المبسوط هى من سهم العاملين ويدعو الامام او الساعى او الفقيه للمالك عند الاخذ استحبابا على الاقوى ويجوز بصيغة الصلوة لقول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم صل على ال ابى اوفى او يقول آجرك الله فيما اعطيت وجعله طهورا وبارك الله فيما

٢٠١

ابقيت والصلوة عندنا جائزة على كل مؤمن معترف للغة للحق لقوله تعال هو الذى يصلى عليكم وملئكته اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والقول بكراهتها على غير النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وبان تركها اولى بحكم محض ويستحب واسم الابل والبقرة على افخاذها والغنم على اذ انها لكثرة الشعر على افخاذها وليكن ميسمها الطف من ميسم البقر وهو الطف من ميسم الابل والفائدة فيه تميزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها لئلا يستر بها ويكتب في الميسم زكوة وصدقة ولو ادعى المالك الاخراج او عدم الحول وتلف المال قبل يغير يمين ولو شهد عليه شاهدان بالحول او ببقاء المال او بنفى الاخراج وكان نفيا محصورا سمعت الشهادة ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال اولى ولو صرف بدلها في بلده جاز ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى ويستحب عزلها مع عدم المستحق ويستحب رفع زكوة الفطرة في بلد البدن وان كان ماله في غيره ولو عزلها من مال حاضر او غايب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن في زكوة المال

الفصل الثانى في كيفية الدفع

ويجب فيه النية وهى القصد إلى الزكوة الواجبة او النافلة مالية او بدنية لوجوبها او ندبها تقربا إلى الله مقارنة للدفع او واقعة بعدة او احتسابا لما في الذمة ولا يشترط تعيين نوع المال فلو كان عنده خمس من الابل واربعون من الغنم فاخرج شاة عما في ذمته برئت الذمة بها وبقى عليه شاة وكذا لو اخرج قيمة شاة تلف بعد ذلك من اخذ النصابين او منهما من غير تفريط فالظاهر التوزيع ويحتمل انه يصرف الان إلى ماشاة وهو فتوى التذكرة

٢٠٢

ولو دفعها إلى الامام او نائبه نوى عند الدفع وينوى القابض ايضا عند التصرف فلو نوى القابض خاصة فالاصح الجواز واذ اخذها طوعا لانه كالولى للمالك وكذا الوكيل وقال الشيخ والمحقق لا يجزى نيته عن نية المالك ولا بالعكس والوجه اجزاء الطرد لا العكس وفى المختلف كلاهما مجزيان ولو قال من له غايب يجب فيه الزكوة ان كان مالى باقيا فهذه زكوته وان كان تالفا فنافلة صح ولو قال هذه زكوته او نافلة لم يجز سواء جعله في مال غائب او حاضر لعدم تعيين الفرض بخلاف الترديد لانه افرد كل قسم بنية وفي المبسوط سوى بينهما في الاجزاء ولو قال ان كان الغائب باقيا فعنه وان كان تالفا فعن الحاضر اجزء لان مقتضى اطلاقه هذا ويحتمل المنع لان الاجزاء عن الحاضر مبنى على تلف الغائب وهو مشكوك فيه بخلاف نية النقل على تقدير تلف الغائب للتسامح فيه ولو نوى عن الغايب لظن بقائه فظهر تلفه جاز جعلها عن مال اخر مع بقاء العين او تلفها وعلم الفقير ولو تلفت ولم يعلم لم يجز النقل لعدم كونها مضمونه عليه وفى المبسوط منع من النفل على الاطلاق لفوات محل النية ولو دفع زكوة مال غايب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم يجز اذ لا وجوب عليه ولو جوز موت مورثه فنوى نية جازته على زكوته او مترددة فظهر ملكه لم يجز ايضا والافضل المباشرة للدفع لا التوكيل لحصول اليقين اما الدفع إلى الامام (ع) او الفقيه فهو افضل عندنا اذ لا يتطرق اليهما الخيانة لعصمة الامام وعدالة الفقيه ومعرفته بمصرفها وكيفية صرفها وولى الطفل والمجنون يتولى النية عنهما ويتولى الامام النية عن المرتد

٢٠٣

والممتنع من دفعها

الفصل الثالث في وقت الدفع

وهو واجب عند كمال الشرايط على الفور فلا يجوز التاخير الا لعذر كعدم التمكن من المال او الخوف من الجائر او انتظار المستحق فيضمن مع الامكان وجوز الشيخان تاخيرها شهرا او شهرين ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (ع) لاباس بتاخيرها من شهر رمضان إلى المحرم وبتعجيلها في شهر رمضان وان كان الحول في المحرم وروى حماد بن عثمان عنه جواز التاخير والتعجيل شهرين وروى ابوبصير عنه جواز تعجيلها اذا مضت خمسة اشهر وحملت على انتظار المستحق والقرض نعم له التربص للافضل والاحوج والمعتاد للطلب منه بما لا يؤدى إلى الا همال ويظهر من ابن ابى عقيل بمضى ثلث السنة فصاعدا واكثر الاصحاب على جعل ذلك قرضا واحتسابه من الزكوة بشرط بقاء المال على الوجوب والمقترض على الاستحقاق فلو استغنى بغيره ارتجع وكذابه اذا كان سلبه لا يخرجه عنه الغنى كما لو تضاعف الثمن عن القيمة يوم القبض و يجوز ارتجاعه صح وان بقى على الاستحقاق ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره ولا فرق بين موته وحيوته ولو عجل من اربعين شاة صح على القول بالتعجيل ويراعى ببقآء المال كله وعلى القول بالقرض يسقط الوجوب لان النصاب ثلم وقال الشيخ لا يسقط مع بقاء الشاة بناء على وجوب دفعها بعينها لو طلبها المالك والشيخ صرح بانها باقية وفرع عليه انها لو زادت زيادة منفصلة او متصلة كانت للمالك ولو نقصت اخذها المالك و لا ارش مع قوله بانها لو تلفت لزم قيمتها يوم القبض كالقرض وكل هذا

٢٠٤

مبنى على ان القرض انما يملك بالتصرف وربما علل وجوب الزكوة مع بقاء العين بان هذه رخصة اثبتت اوفاقا بالمساكين فلا ينشأ من عين الرخصة منعها فروع على التعجيل لو قال المالك هذه زكوتى المعجلة وان سقط الوجوب ارتجعهما فله الوجوع قطعا الثانى لو قال هذه زكوة معجلة او علم المستحق ذلك بقرينة ولو يذكر الرجوع فالاصح انه كالاول الثالث ان لا يتعرض للتعجيل ولا يعلم المستحق به ففى جواز ارتجاعها احتمال ولا فرق بين كون الدافع المالك او الامام وقطع في المبسوط بعدم جواز الارتجاع ولو ادعى علم المستحق بالتعجيل فله احلافه ويحتمل قبول قول المالك في قصد التعجيل بيمينه لانه اعرف اما لو ادعى التلفظ بالتعجيل افتقر إلى البينة لامكان اقامتها عليه اما الامام (ع) فقوله مقبول لعصمته وفى الساعى وجهان لانه كالنائب عن الفقراء الرابع ان يقول هذه صدقتى الواجبة وفيه وجهان لانه اقربهما حمله على المنجر فلا يرجع به لان الوجوب حقيقة في التاجر الخامس لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط استردها المالك وفى جواز منع القابض من العين إلى بدلها مثلا او قيمة وجهان مبنيان على ان التغير هل يكشف عن عدم الملك كما ان بقاء الشرايط كاشف عن الملك وان التغيير تجعل العين كالقرض فعلى الاول يتعين العين وعلى الثانى يبنى على ان القرض يملك بالقبض او بالتصرف فعلى الثانى يتعين العين وهو قول الشيخرحمه‌الله و على الاول لا يتعين السادس لو تلف العين فهى مضمونة فان قلنا بالاول فالقيمة يوم القبض وعلى توقف الملك على التصرف ولو غابت ينزل منزلة ارش

٢٠٥

المبيع قبل قبض المشترى فان اثبتناه هناك ينبغى الثبوت هنا وهو الاقوى فيهما تنزيلا للجزء منزلة بالكل السابع لو كان القبض قدباع العين او وهبها او وقفها وقلنا بصيرورة قرضا فلا سبيل إلى ابطاله ويكون كالتلف وان قلنا بالكشف ينبغى بطلان التصرفات لانا بينا بعدم الشرائط عدم الملك نعم لو اجازه المالك نفذ الثامن لو عجل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب اخر من جنسه او غير جنسه التاسع قال في المبسوط لو تلف الساعى على الزكوة بغير مسألة اربابها ولا دافعها وحال الحول على الشرائط وقعت موقعها وان تغيرت جاز ارتجاعها وان تلفت في يد الساعى ضمنها سواء فرط ام لا وان كان بسؤال اربابها فالضمان عليهم وان كان بسؤال الدافع فهى من ضمانه وان سالاه فالضمان عليهما دون الساعى القسم الثانى في زكوة الفطر وفصولها ثلثة الاول فيمن يجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك لمؤنة السنة له ولعياله فلا يجب على الصبى والمجنون والمغمى عليه ولا على العبد بل يجب على من يعولهم اذا كان من اهلها ولو كان غير المكلف عينا يعال من ماله فلا زكوة على احد وقال الشيخ في الخلاف نفقته وفطرته على الاب وكذا ولد الولد ولا فرق بين القن وغيره والمكاتب المطلق اذا تجرد بعضه وجبت عليه بحسابه وفى جزئية الرق والمكاتب المشروط خلاف فاستحبها ابن البراج اذا لم يعله المولى ولو عاله وجبت عليه وفى الخلاف لا تجب على الجزء الحر وقواه في المبسوط وقوى ايضا عدم وجوبها على السيد في الجزء الاخر وفى موضع اخر من الخلاف والمبسوط اشار إلى ما قلناه ولا تجب على

٢٠٦

من يقصر ماله عن مؤنة السنة المستقبلة وقبل من تحل له زكوة المال وهو حسن اذا قيد بسبب الفقر فان الغارم تحل له زكوة المال مع وجوب الفطرة عليه اذا ملك المؤنة واكتفى ابن الجنيد بان تفضل عن مؤنته ومؤنة عياله صاع وهو نادر والاخبار الصحيحة المتضمنة لثبوتها على الفقير محمولة على الندب توفيقا بين الاخبار واعتبر جماعة ملك النصاب او قيمته في الوجوب ولم نقف لهم على شاهد ودعوى ابن ادريس الاجماع عليه لم يثبت ولو كان له كسب يقوم به فهو غنى فيجب عليه ان فضل معه ما يخرجه ولا يمنع الكفر وجوبها غير انها لا تصح من الكافر فلو اسلم قبل الهلال وجبت ولو اسلم بعده او تحرر العبد او استغنى الفقير او ولدله ولد او تزوج او ملك رقيقا استحبت ما لم يصل العيد ولا يجب قضاء ما سلف من كفره من زكوة بدنية او مالية واذا كملت الشرائط اخرجها عن نفسه وعياله من ولد وان نزل وزوجة واب وان علا وضيف وخادم وعبد وامة كفارا كانوا او مسلمين ولو عالهم غيره وكان اهلا سقطت عنه والا وجبت وفطرة زوجة العبد على المولى ويعتبر في الزوجة التمكين فلو كانت صغيرة او ناشزة فلا فطرة وقال ابن ادريس يكفى في الوجوب الزوجية فيجب على الزوج وان لم يعلها ولو كانت مؤجلة النكاح او ناشزا ولو جهل خبر الرقيق الغائب فلا فطرة عند الشيخ والفاضل واوجبها ابن ادريس ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب ويجب على الزوج فطرة خادم المراة الواجب اخدامها سواء كان ملكها او مستأجرا او مستعارا عند الشيخ في المبسوط وانكره ابن ادريس وقال الفاضلان يجب

٢٠٧

على غير المستأجر فطرته على نفسه سواء شرطت له النفقة ام لا لان النفقة اجرة وفى التحرير لو انفق عليه مستأجرا وجبت الفطرة وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن المولى ولو لم يعله او كان غير اهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن ادريس خلافا للشيخ في المبسوط ولعله بناه على ان التمكن من التصرف فيه شرط كما قال في الغايب ولم يوجبها على الغاصب ايضا ولو مات المديون قبل الهلال وكان من اهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ففى وجوب اخراج فطرته على الوارث وجهان مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث او كونها على حكم مال الميت وقطع الشيخ والمحقق بعدم وجوبها وقطع الفاضل بالوجوب ولو مات الموصى بعبد قبل الهلال فقيل الموصى له بعده ففى الوجوب على الورثة او على الموصى له وجهان مبنيان على ان القبول هل هو ناقل او كاشف فعلى الاول الزكوة على الوارث وعلى الثانى على الموصى له وقال الشيخ لا زكوة على احد لان ملك الوارث يمنعه الوصى وملك الموصى له يمنعه تاخير القبول فكان على حكم مال الميت ولو وهب له عبد فمات بعد القبول وقبضه الوارث قبل الهلال ففى وجوب فطرته على الوارث وجهان مبنيان على بطلان الهبة بموته قبل القبض او عدمه وهو مبنى على ان القبض هل يشترط في انعقادها اولا ومختار الشيخ في احد قوليه الوجوب وكذ الو قبض الوارث بعد الهلال او تاخر قبض الموهوب له عن الهلال ولو اشترى عبدا فاهل شوال في زمن خياره الاصلى ففى وجوب الفطرة على البايع او على المشترى

٢٠٨

وجهان مبنيان على ان المبيع يملك بماذا (اختار) وفي الخلاف الوجوب على البايع لانه ملكه و لهذا لو تلف كان من ماله قال وكذا لو كان الخيار للبايع او لهما ولو زاد خيار المشترى على الثلاثة ففطرته على المشترى عنده ولا يشترط في وجوب الفطرة والنفقة على الولد لزمانه وكذا الوالد ولو صار المملوك مغصوبا او مقعدا عتق ولا نفقة له ولا فطرة على المولى ولو اسلم عبد الكافر لم يكلف اخراج فطرته ولو اخرجت الزوجة عن نفسها باذن الزوج صح والا فلا على الاصح ولو كان العبد بين شريكين فصاعد اتحاصوا في الفطرة وقال الصدوق لا فطرة عليهم ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الاصح ولو اختلف اقوال الموالى جاز اختلافهم في المخرج ولو انفق انفقوا (يحاصوا) فقال في الخلاف يجزى المختلف مطلقا وهو قوى ولو تهاويا المواليان فاتفق الوقت في نوبة احدهما لم يختص لا يجزى بالفطرة وكذا لو هابا بالمبعض مولاه ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص ولو كان زوج الحرة او الامة معسرا او مملوكا فلا فطرة على احد عند الشيخ في الخلاف والمبسوط وقال ابن ادريس يجب على الزوجة والمولى وفى المختلف ان بلغ الاعسار إلى حد تسقط معه نفقة الزوجة بان لا يفضل معه شئ البتة وجب عليهما وان اتفق عليهما مع اعتباره فلا فطرة لانها تابعة للانفاق ويضعف بان النفقة لا تسقط فطرة الغنى الا اذا تحملها المنفق ثم رجع إلى بناء المسألة على وجوبها على احد وعلى الثانى يجب على الزوج والمولى وظاهر الاصحاب وجوبها اصالة على الزوج وتجب فطرة الرجعية لا البائنة الا مع الحمل فيجب سواء قلنا النفقة للحمل او للحامل وبناها الفاضل على المذهبين فاسقطها

٢٠٩

ان قلنا بانها للحمل اذ لا فطرة لم ان قلنا الانفاق في الحقيقة على الحامل وان كان لاجل الحمل والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها فالمرتضى والشيخ طول شهر رمضان واكتفى المفيد بالنصف الاخير منه واجتزا ابن ادريس بليلتين في اخره والفاضل باخر ليلة منه وموثقة عمرو بن يزيد مطلقة فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما قاله في المعتبر الا ان مخالفة قدماء الاصحاب مشكل وكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه وظاهر ابن ادريس وجوبها على الضيف والمضيف ولو كان المضيف معسرا فهى واجبة على الضيف ولو تبرع المعسر باخراجها عن الضيف مستحبا لم يجز وفى المختلف احتمل الاجزاء لان هذه زكوة الضيف وقد ندب الشرع اليها ولمانع ان يمنع الندب في هذا وانما المنصوص استجاب اخراجها للفقير عن عياله ونفسه والمفهوم من عياله الفقر سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة فلا تساوته في الاجزاء ولو ادار الفقير صاها بنية الاخراج على عياله ثم تصدق به الاخر منهم على اجنبى تادى الاستحباب فلو تصدق به الاجنبى الفقير على المتصدق فطرة او غيرها كره له تملكه كما قلناه في زكوة المال وهل يكون الكراهية مختصة بالاخير منهم لانه المباشر للصدقة عن نفسه او هى عامة للجميع الاقرب الثانى لصدق اعادة ما اخرجه من الصدقة إلى ملكه ولان اخراجها إلى الاجنبى مشعر بذلك والا لاعادها الاخير إلى الاول منهم صدقة وتجب الفطرة على البادية كالحاضرة وقول عطا وعمرو بن عبدالعزيز وربيعة بسقوطها عنهم مردود ولا تجب الفطرة على العبد وقول داود بوجوبها عليه وبوجوب اطلاقه للتكسب ضعيف ولو ملك العبد عبدا

٢١٠

فالفطرة على المولى عنهما وان قلنا يملك العبد ويحتمل على هذا سقوط الفطرة عنهما اما عن العبد فلمانع العبودية واما عن المولى فلسلب الملكية

الفصل الثانى

في وقتها وتجب بهلال شوال على الاظهر وتمتد إلى زوال الشمس يوم العيد وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد والحلبيون تحت بطلوع الفجر من يوم الفطر وكثير من الاصحاب ناط خروج وقتها بصلوة العيد ولا ريب ان الافضل اخراجها قبل الصلوة ويظهر من ابن بابويه ان تجدد الشرايط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال مقتضية للوجوب كما لو اسلم الكافر او تجدد الولد وجوز اخراجها في جميع شهر رمضان وجعل اخريوم منه افضل وقتها والشيخ ايضا جوز اخراجها في الشهر والاكثر على تقديمها فيه فرضا ثم يحتسب وفى الصحيح من الاخبار عن الباقر (ع) والصادق (ع) وهو في سعة ان يعطيها من اول يوم يدخل من شهر رمضان إلى اخره وعليه اعتمد في المختلف وهو محمول على الفرض توفيقا بينه وبين الاخبار النافية ولا يجوز تاخيرها عن الزوال الا لعذر فياثم بدونه ويجب قضائها عزلها اولا وقال ابنا بابويه والمفيد تسقط ويأثم ان تعمد وقال ابن ادريس يجب بنية الاداء كالمالية لوجود سبب الوجوب فيهما ويشكل بعد التحديد في المالية بخلاف الفطرة وتجدد الشرائط مبنى على الوقت ويستحب فيما بين الوقت إلى الزوال ولو عدم المستحق وهو من تقدم في زكوة المال وجبت نيته القضاء واستحب نية العزل ولو ادركته الوفاة وجب عزلها والايصاء بها ولا تسقط بموته بل يخرج من صلب المال وتحاص الدين ولا يجوز تاخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم وكذا نقلها وكرهه ابن ادريس والافضل في بلده وان كان ماله في غيره ولا يعطى الفقير اقل من صاع وجوبا

٢١١

في ظاهر كلام معظم الاصحاب وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابنى بابويه والمرتضى وقال الشيخ يستحب ونسبه في المختلف إلى الشذوذ ولو ضاقت عنهم وزعت ويجوز ان يعطى غناه دفعة ويجوز للمالك صرفها بنفسه و دفعها إلى الامام او الفقيه افضل ولو تلفت في يد احدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ولا على المخرج كزكوة المال ويستحب اختصاص القرابة والجيران وتحرى الاعلم والاورع ويجب النية في اخراجها وعزلها المشتملة على الوجوب والقربة والتعين والاداء او القضاء

الفصل الثالث

في المخرج وهو صاع مما يقتات غالبا وقصره جماعة على الغلات الاربع والارز والاقط و اللبن لرواية ابراهيم الهمدانى في مكاتبة الهادى (ع) وهو على الافضل فيجوز الاخراج من الدخن والزرة والسلت ولو قلنا تغاير الحنطة والافضل التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد وقال سلار الافضل الارفع قيمة وفى الخلاف المستحب غالب قوت العام لا قوت نفسه وقال ابن البراج بتحضيص اهل الحرمين واليمامه والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان و اطراف الشام بالتمر وتحضيص اهل الموصل والجزيره وخراسان والجبال بالحنطة والشعير وتحضيص اوساط الشام ومرو وخراسان والرى بالزبيب وتخصيص اهل طبرستان بالارز واهل مصر بالبر والاعراب بالاقط ثم اللبن لحديث الهمدانى وهو محمول على الاغلب او الافضل والصاع تسعة ارطال بالعراقى وزنه الف درهم ومائة وسبعون درهما من جميع الاجناس على الظاهر من كلام الاكثر وقال الشيخ يجزى من الاقط واللبن ستة ارطال وتبعه ابن حمزة

٢١٢

وابن ادريس في اللبن وفى رواية مرسلة اربعة ارطال من اللبن وفسره الشيخ بالمدنى لرواية اخرى واكثر الروايات على عدم الفرق ويجوز العدول إلى القيمة اختيارا بسعر الوقت وقال المفيد سئل الصادق (ع) عن القيمة فقال درهم في الغلا والرخص وروى ان اقل القيمة في الرخص ثلثا درهما وروى الشيخ عن اسحق بن عمار عن الصادق (ع) درهما ثم قال الشيخ هذه رخصة لوعمل بهما لم يأثم ونزله بعض على سعر ذلك الزمان والدقيق والسويق قيمة عند الشيخ والخبر بطريق الاولى وقال ابن ادريس الخبر اصل فيلزمه اصالة الدقيق والسويق بطريق الاولى وفى الخبر عن الباقر والصادقعليهما‌السلام ذكر الدقيق والسويق والذرة والسلت ولو كان نصف صاع دقيق بازاء صاع شعير او حنطة فظاهر الشيخ اجزائه بل ظاهره انه يجزى نصف صاع حنطة عن صاع شعير وغيره بالقيمة ونصره في المختلف والاقرب ان الاصول لا تكون قيمة نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس اجزاء ومنع الشيخ من اخراج صاع من جنسين لمخالفة الخبر وجوزه الراوندى والمحقق على سبيل القيمة وفى المختلف يجوز اصلاكما لو انفق الشركاء في العيد والاقرب ان الاعتبار بالكيل فلو نقص المكيل عن الوزن لحقه الجوهر احتمل الاجزاء ولو زاد المكيل على الوزن ففى وجوب الزايد نظر ويجوز الاخراج من غير الغالب على قوته وان كان مرجوحا لكن الغالب افضل ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به اوزوان فالظاهر الاجزاء وان كان التصفية افضل ولو خرج إلى حد الكثرة او كان في الخرج عيب لم يجز وروى جماعة عن الصادقعليه‌السلام

٢١٣

اجزاء نصف صاع من بر ولعله تقية لماروى معوية قال انى لا ارى مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك وحمله الفاضل على القيمة عن غيره كتاب الخمس وهو الحق الواجب في الغنيمة للامام الاعظم وقبيله ودل على وجوبه في الجملة الكتاب والسنة والاجماع وبيانه في فصلين الاول في محله وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة احدها غنائم دار الحرب من الحيوان الاناسى وغيره المنقول وغيره ما لم يكن غصبامن مسلم او مسالم للمغصوب منه ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الاصح وقال المفيدرحمه‌الله في الغرية يعتبر فيها بلوغ عشرين دينارا واختلف ابن الجنيد والشيخ في النفل وهو ما يجعله الامام لبعض الغانمين كنفل البداة والرجعة فاوجب فيه الخمس ابن الجنيد ونفاه الشيخ وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الاطلاق وبه قال ابن الجنيد في كتاب الانفال وقال في كتاب الخمس تجب فيه الخمس اذا كان النفل له غير امام عدل ولا صاحبه يعنى نائب الامام وقال بعض الاصحاب يقدم الخمس على المؤن كلها فعلى هذا يخمس النفل والسلب والجعائل وغيرها وقال ابوالصلاح يخرج الامام صفاياه ومؤنه ويخمس الباقى ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر بل تجب فيما لم يحوه من الارضين والاموال البعيدة وثانيها المعادن واشتقاقها من عدن اذا قام لاقامتها في الارض سواء كانت منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص ام غير منطبعة كالياقوت ولعقيق والسلخس والفيروزج ام سايله كالقار والنفط والكبريت والملح والحق به حجارة

٢١٤

الرحى وكل ارض فيها خصوصية بعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة والجص و يشترط فيها بلوغ عشرين دينارا او قيمتها بعد المؤنة والظاهر الاكتفاء بمأتى درهم ايضا كما هو ظاهر الاصحاب وان كانت صحيحة البزنطى عن الرضاعليه‌السلام لم يضمنها واكثر الاصحاب ظاهرهم الوجوب في مسماه ومنهم من صرح به كالشيخ في الخلاف وابن ادريس وقال ابوالصلاح نصابه دينار وهو مروى عن ابى الحسن (ع) ولا فرق بين كون الاخذ من المعدن مكلفا او لا حرا او عبدا فروع لو استأجر على اخراج المعدن فالخارج للمستأجر ولو نوى الاجير التملك لنفسه لم يملك الثانى يمنع الذمى من العمل في المعدن لنفسه وان خالف وقال في الخلاف يملك ويخمس الثالث لو وجد معدنا في ارض مملوكة فهو لصاحبها ولا شئ للمخرج ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك الرابع لو اخرج خمس تراب المعدن ففى اجزائه عندى نظر من اختلافه في الجوهر ولو اتخذ منه دراهم او دنانير او حليا فالظاهر ان الخمس في السبائك لا غير الخامس لا يشترط في المعدن الاخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض وشرط الفاضل ان لا يتخلل بين المرات اعراض فلو اهمله معرضا ثم اخرج لم يضم وفى اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر فان قلنابه لم يضم الذهب إلى الحديد والمغر والاضم وهو قوله ره السادس لو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط ونعنى بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر وعن اخرين النقل ومن قوم السبك احتمل كونه للحائز وعليه اجرة الناقل والسابك كونه بينهم اثلاثا ويرجع كل واحد منهم

٢١٥

على الاخرين بثلث اجره عمله بناء على ان نية الحايز تؤثر في ملك غيره وثالثها المكنوز ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في الارض مشتق من الركز وهو الصوت الخفى وله شرطان الاول ان يبلغ عشرين دينارا ويمكن اقامة نصاب الفضة مقامها الشرط الثانى ان يكون في دار الحرب سواء كان عليه اثر الاسلام ام لا وفى دار الاسلام اذا خلا من اثره ونعنى باثر الاسلام اسم النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله او احد ولاة اسلام ولو وجد في كثر دار اسلام اثره فالاقرب انه لقطة ولو كان في ملك الغير عرفه فان عرفه فله والا فللواجد ويخمسه ولو و جده فيما اتباعه عرف كل من جرت عليه يده ولو وجده في موروث وجب تعريف كل وارث فان نفوه عرف من سبقهم من الملاك فروع لا فرق بين كون واجده حرا او عبد امكلفا او غيره مسلما او كافرا ويتناول الاخراج الولى الثانى لا فرق بين انواع الكنوزها يعد مالا وفى ضم بعض الانواع إلى بعض نظر ولا يعتبر فيه الاظهار بل يجب الخمس وان كتمه الواجد الثالث اعتبار النصاب بعد المؤنة والظاهر انه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار ما يعتبر في الزكوة ويلوح من الرواية اعتباره ولا يشترط اخراجه دفعة الرابع لو استأجر على حفرة فهو للمستأجر وان استأجر على حفر بئر مثلا فهو للاجير ان كانت الارض مباحة الخامس لو اختلف مالك الدار ومستأجرها او مستعيرها اومعمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين اما للمالك فكظهور التقدم على زمان الاجارة واما للمستأجر فكظهور التأخر ومع عدم القرينة فللشيخ قولان ففى المبسوط يخلف المالك لسبق يده ولان

٢١٦

داره كيده وهو اختيار المحقق في المعتبر وفى الخلاف المستأجر لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد اجارة دار فيها كنز وهو اختيار الفاضل في المختلف وهو قريب اما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ولو نفياه عن انفسهما تتبع الملاك من قبل ورابعها الغوص وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلوء والمرجان والذهب والفضته التى ليس عليها سكة الاسلام فلو كان سكة الاسلام ففى اعتبارها عندى نظر ورواية السكونى يستلزم كونها غير معتبرة لانه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج ويعتبر بلوغه دينار او قيمته والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف و الاقرب ضم الجميع وان اعرض او تباعد الزمان فروع الاول اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ولو اخذ منه شئ من غير غوص فالظاهر انه بحكمه ولو كان تما للقاه الماء على الساحل اما الغير فالنص عن ابى الحسنعليه‌السلام ان فيه الخمس ولكن هل هو من المعادن او من الغوص فصل بعض الاصحاب فقال ان اخرج من قعر البحر فهو من الغوض وان جنى من وجه الماء او من الساحل فهو معدن وهل نابت في الماء او من عين في البحر قال الشيخ بالاول و قال اهل الطب هو جماجم يخرج من عين في البحر اكبرها وزنه الف مثقال الثانى الحيوان المصيد من البحر من باب الارباح وقال الشيخ لا خمس فيه والظاهر انه اراد نفى كونه من الغوص وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص الثالث لو اشترك جماعة في الغوص فالاقرب اشتراط بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ويضم انواع المخرج بعضها إلى بعض

٢١٧

في التقويم ولا يتعين الاخراج من العين بل يجزى القيمة وخامسها ارض الذمى المنتقلة اليه من مسلم بالشراء وغيره وان كانت رواية ابى عبيدة عن الباقر (ع) بلفظ الشراء ولم يذكرها ان ابى عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار وابوالصلاح فروع لا فرق على القول بالوجوب بين ما خمس من الارض كالمفتوحة عنوة وبين غيرها في موضع جواز بيع المفتوحة عنوة تبعا لاثار المتصرف الثانى لو اشتملت على اشجار وبناء فالخمس واجب في الارض لا فيهما وفى المعتبر الظاهر ان المراد ارض الزراعة لا المساكن فظاهره انتفاء الخمس في ارض المسكن ويجوز الاخذ من الرقبة ومن الارتفاع ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية الثالث لو باعها الذمى على ذمى اخر لم يسقط الخمس اذا لم يكن قد اخذ ولو باعها على مسلم فالاقرب انه كذلك لان اهل الخمس استحقوا في العين الرابع لو شرط الذمى في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط والاولى افساد البيع ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس لان الاقالة عندنا وساد سها الحلال المختلطة بالحرام ولا يعرف قدره ولا صاحبه لما روى عن اميرالمؤمنينعليه‌السلام ولم يذكره ابن الجنيد والمفيد وابن ابى عقيل وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (ع) ليس الخمس الا في الغنائم خاصة قلنا كل ذلك غنيمة فروع لو عرف صاحب الحرام وقدره دفعه اليه ولو عرفه دون قدره صالحه عليه ولا خمس بعد ذلك ولو عرف قدره خاصة ويئس من صاحبه تصدق به على مصارف الزكوة ولو علم زيادته على الخمس وشك في قدر الزيادة فالظاهر انه

٢١٨

يتصدق بما يغلب على ظنه وقال الفاضل يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن من الزايد وقال الشيخ في المبسوط اذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط في اخراج الحرام منه وان لم يتميز له خمسة وحل الباقى الثانى لا فرق بين ان يكون المختلط من كسبه او من ميراث يعلم ذلك فيه ولا يشترط في ذلك نصاب الثالث لو كان خلط الحرام فيما فيه الخمس كالمعادن والغوص والارباح لم يكف خمس واحد لانه ربما يكون بازاء الحرام بل يجب الاحتياط هنا بما يتعلق بما يغلب على الظن من خمس الحلال ثم خمس الباقى بعد الحرام المظنون ولو تساوى والاحتمالان في المقدار احتمل اجزاء خمس واحد لانه يأتى على الجميع الرابع لو اخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه اما معلومة المقدار او مجهولته احتمل اخراج الزايد صدقة واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فان لم يمكن اجزأ ويصدق بالزائد ولو تبين المالك بعد الاخراج فالاقرب الضمان ويحتمل عدمه لامتثال الامر الخامس ظاهر الاصحاب ان مصرف هذا الخمس اهل الخمس وفى الرواية تصدق بخمس مالك فان الله رضى من الاموال بالخمس وهذه تؤذن انه في مصارف الصدقات لان الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس وسابعها جميع انواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير زراعة وغير ذلك ويعتبر فيها اخراج مؤنة السنة له ولعياله ومنها قضاء دينه وحجة وغزوه وما ينويه من مظالم او مصادرة على الاقتصار من غير اسراف ولا اقتار فيجب خمس الزايد عن ذلك وظاهر ابن ابى عقيل العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه وهو المعتمد ولانعقاد الاجماع

٢١٩

عليه في الازمنة التابعة لزمانها او اشتهار الروايات فيه فروع اوجب ابوالصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ونفاه ابن ادريس والفاضل للاصل فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه نعم لو نمى ذلك بنفسه او باكتساب الحق بالارباح الثانى لو قتر في النفقة فلا شئ في الفاضل بسبب الاقتتار ولو اسرف وجب في الفائت بسبب الاسراف الثالث لا يعتبر الحول في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه بل معنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء من اول الحول وجب الخمس ولكن يجوز تاخيره إلى اخره احتياطا وله للمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض او نقيصها ولا يعتبر الحول فيما عد المكاسب وثامنها العسل المأخوذ من الجبال والمن ذكره الشيخ وابن ادريس وجماعة وهل هو قسم برأسه او من قبيل المعادن او من قبيل الرباح ظاهر الفاضل انه من قبيل الارباح وقال السيد المرتضى لا خمس فيه فيحتمل نفى الماهيته ويحتمل نفى الخصوصية ونفى بعض الاصحاب الخمس على المسك والاحتمالان فيه قائمان والظاهر انه من المكاسب

الفصل الثانى في مصرف الخمس

وهو المذكور في الاية قال الاصحاب فسهم الله ورسوله وذى القربى للامام والثلاثة الاخر وهى النصف لليتامى الها شميين ومساكينهم وابناء سبيلهم وشذ قول ابن الجنيد انه مقسوم على ستة فسهم الله يلى امره الامام وسهم رسول الله لاولى الناس به رحما واقربهم اليه نسبا وسهم ذى القربى لاقارب رسول الله من الها شميين والمطلبين وروى ابن بابويه عن الصادقعليه‌السلام سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله وخمس الرسول لاقاربه وقال ابن الجنيد

٢٢٠