البيان

البيان0%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 251
المشاهدات: 41744
تحميل: 4579

توضيحات:

البيان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41744 / تحميل: 4579
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

يجوز العدول إلى طرف الوهم لانه مرجوح بالنسبة إلى الاولى فالعدول عن الراجح إلى المرجوح مبطل فان تساويا او كان محضا بنى على الاكثر واحتاط بعد التسليم بما شك فيه

الفصل الثانى في السبب الموجب له ومسائله سبع

الاول بين الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود فيبنى على الاكثر ويتمها باخرى ويحتاط بركعة او بركعتين الثانى بين الاثنين والاربع جالسا بعد السجود فيبنى على الاكثر و يتم ويحتاط بركعتين قائما الثالث بين الثلاث والاربع مطلقا فيبنى على الاكثر فان كان قائما قرأ او سبح واكمل وان كان في اثنائها اتمها واكمل وان كان رافعا او راكعا او ساجدا اتم ركعته ويحتاط في هذا اما بركعة او بركعتين الرابع بين الاثنين والثلاث والاربع جالسا بعد السجود فيبنى على الاكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم ويجوز ثلثا من قيام بتسليمتين لان الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلوة وهو من قيام فكذا هو فائدة البناء المشار اليه ما هو ترجيح الاكثر في نفسه فان فعل شيئا من صلوته قبل الثناء على الاكثر بطلت الخامسة بين الاربع قبل الركوع فيبنى على الاول ويهدم ويتم ويحتاط بركعة او ركعتين ويسجد له وجالسا بعد السجود يبنى كالاول ويتم ويسجد له لا غير لاحتمال الزيادة اما لو كان راكعا او ساجدا او بينهما بطلت لتردده بين محذورين اذ مع الامر بالاتمام يحتمل الزيادة المبطلة وبعدمه يحتمل النقصان المبطل السادسة الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته الا قائما قبل الركوع فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له السابعة بين الثلاث و الاربع والخمس قبل الركوع يبنى على الاربع ثم يهدم ويتم ويحتاط بركعتين جالسا

٢٤١

ومثلهما قائما او ثلاث من قيام ويسجد له وفى صحتها بعد السجود قولان احدهما الصحة كالاربع والخمس والاخر البطلان اخذ بالاحتياط وللفرق ولا خلاف في بطلانها في غير هذين واما الشك بين الاثنين والخمس وبين الاثنين والثلاث والخمس او بين الاثنين والاربع والخمس فمبطل مطلقا ضابطة لا يجب المرغمتان لشئ من الشك لا للشك بين التمام والزيادة كما مر فروع الشك بين الاثنين والثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد ولا القيام حتى يغلب على ظنه احدهما او يبنى على الاكثر ان لم يكن لانه قبل ذلك متحير لا قصد له اما لو حصل له ذلك في الثلاثية ولم يغلب عليه احد الوجهين فلم يبطلها وتمم الصلوة ثم تيقن انه ما اتى به صحيح فاقوى الاحتمالين البطلان ما لم يتمسك بظن راجح قبل استمراره الثانية لو شك بين الاثنين والثلث جالسا وغلب على ظنه الاكثر فقام إلى الرابعة فعاد شكه الاول وقال لا ادرى كان جلوس ذلك لثانية او لثالثة وتساوى ظنا فانه يبنى على انه لثالثه و يتم الرابعة ويحتاط وان كان شكه الاول وهو غير جالس بطلت لان هذا الشك مقرر (و؟) للشك الاول فكاشف عنه وهو حصل قبل اكمال الاوليين اما لو لم يعد شكه الاول لكنه بعد قيامه إلى الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الاول وكان راجحا عنده فانه يعمل بالاخير لطريانه على الاول فيجعل قيامه ذلك للثالثه وان كان شكه الاول وهو قائم فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثم غلب عنده العكس راجحا فانه يعمل بالراجح ويقرأ للثانية ويتم ولو كان الثانى غير راجح تساقطا لا إلى بدل وصحت ان كان جالسا والا فلا الثالثة لو شك بين الثلاث والاربع فغلب على ظنه الثلاث واتى بالرابعة فلما سلم تيقن او غلب على ظنه ظنا نسخ به

٢٤٢

الاول ان كان شكه كان على اربع فان كان جالسا حاله الشك بقدر التشهد صحت والا فلا للزيادة المبطلة وكذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم الرابع لو شك بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبنى على الاكثر وقام ليأتى بتمامها فشك بين الثلاث و الاربع بنى على الاكثر وتمم واتى بالاحتياطين لحصول موجبهما ويحمل قويا احتياطا واحد ادبه يحصل الاكمال فان شك بعد بنائه على الرابعة بين التمام والزايد بنى على الاقل واكمل واتى باحتياطهما لاصالة عدم التداخل وسجد للاخير وفى بلوغه حد الكثرة نظر الخامس المصلى في احد اماكن التحير اذا شك بين الاثنين والاربع جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا اما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار الاكثر فانه يحتاط كغيره وان اختار الاقل بطلت وفيه نظر فان شك في الاثناء هل نوى الاتمام او لا فان تجاوز محل التقصير اتمها اربعا تغليبا لجانب المأتى به لجواز وقوعه عن قصد منه فلا يعارضه الشك الحاصل بعده وان لم يتجاوزه تجز حينئذ لجواز ابتداء فكذا الاستدامة ولو شك المسافر في الاثناء هل نوى الاقامة ام لا لزمه القصر لاصالة وجوب استصحاب حكمه السادس الشاك بين الاربع والخمس فانما اذا هدم تلك الركعة وذكر حال جلوسه قبل التسليم انه لشئ سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب عليه تلافيها اجماعا وان لم يدر من اى الركعات هى او كان شكا ففى وجوب مداركها والحال هذه وجهان السابع اذا حصل الشك في موضع يجب به الاحتياط لم يجب له ابطال الصلوة لانها افضل الاعمال وابطا لها منهى عنه للاية فان فعله اثم وبرئ من الاحتياط ضابط كل من اتى في صلوته بما لم يشرع معتقدا وجوبة او ندبية قصد ابطلت صلوته فعلا كان او ذكرا لانه ادخل في صلوته ما ليس منها فيكون

٢٤٣

مردود او ان لم يعتقد احدهما فكذلك وفيه وجه بالتفصيل قوى

الفصل الثالث في الاحكام وفيه بحثان

الاول في كيفية الاحتياط وفيه مسائل الاول انما يجب الاحتياط بعد الاكمال لانه في معرض الزيادة الثانية يجب في الاحتياط النية والتكبيرة والاداء في الوقت والقضاء بعده وقرائة الفاتحة خاصة على الاقوى اخفاتا ونيته اصلى ركعة قائما مثلا او جالسا احتياطا في صلوتى هذه او صلوة الظهر مثلا اداء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان احتياط فاتته نوى احتياطها ولا يتعرض للقضاء الثالثة اذا احدث قبل الاحتياط قيل بطلت الصلوة ويسقط الاحتياط لقيامها مقام ركعة من الصلوة والمختار الصحة لانها صلوة منفردة ولا يلزم من كونها بدلا للصلوة مساواتها لها في كل الاحكام الرابعة يجب ايقاعها في الوقت فان اهمل حتى خرج بنى على القولين في تخلل الحدث والوجه الصحة وان اتم وان كان سهو اقضاه ولا اثم فائدة لو غلب على ظنه وهو قائم انه لم يركع تم غلب على ظنه انه كان قد ركع فان رجح اخر الظنين على الاخر فان نسخه وقوى عنده عمل عليه لان غلبة الظن كالعلم هنا وان تساويا من غير رحجان تعارضا وبقى العمل بالاصل وهو عدم الوقوع فروع الاول لو ذكر قبل الاحتياط النقصان قان احدث او طال الفضل عرفا اعاد والا اتى بالنقيصة واكمل صلوته ويسجد له فان ذكر بعده لم يلتفت مطلقا لامتثال ما امر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف وان كان في اثنائه اعاد لانه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة اما لو ذكر التمام فان كان قبله سقط وبعده يكتب له نافلة وفى اثنائه يتخير بين ابطاله واتمامه نافله كان لم يكن مشغولا الثانى لو اعاد صلوته من يجب عليه الاحتياط لم يصح لانه غير المامور به

٢٤٤

فلا يخرج عن العهدة به الثالث اذا تيقن بعد الصلوة انه نسى سجدتين لكنه شك هل هما من ركعة او ركعتين اعاد لان باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما من ركعة ولا ترجيح فلا وسيلة إلى البرائة الا بالاعادة الرابع لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط وقد بقى عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر وجوبا ثم اتى بالاحتياط قضاء ولو بقى مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط فان خالف اتم وفى صحته تردد الخامس الشك بين الاثنين والثلاث والاربع اذا بدء بالركعتين من جلوس ثم ذكر ان صلوته ثلاث صحت لانه اتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقى وان ذكر انها اثنتان بطلت لانه ذكر النقصان قبل فعل الجران ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت لما قلناه وان ذكر انها ثلاث بطلت لظهور الزيادة المبطلة ولو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت وكان الاخر نافلة وان ذكر انها ثلاثا بطلت للزيادة وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ولو بدأ بالركعتين من قيام ثم اتى بركعتين اللتين من جلوس ثم ذكر انها ركعتان بطلت لزيادة ركعة على الواجب مبطل ولو بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى ركعة من الاخرى وذكر قبل القيام إلى الثانية ان صلوته ثلث بطلت لما قلناه اما لو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة ثم ذكر وهو جالس فيها ان صلوته كانت ثلاثا احتمل الصحة لانه قد اتى بما هو تمامها فيتشهد ويسلم والمعتد (؟؟ /) لان التشهد جزء من الجبران ولم يأت به ولو شك بعد التسليم في العدد لم يلتفت لان الشك فيه انما يؤثر في الاثناء البحث الثانى في اللواحق وفيه مسائل الاولى لا سهو على من كثر سهوه فله البناء على وقوع ما شك فيه تخفيفا عنه ولما في تداركه من خرج المنفى ولقول الباقر (ع)

٢٤٥

اذا كثر عليك السهو فامض في صلوتك فانه يوشك ان يدعك قائما هو السلطان وله ان يغلب على الطرف الاخر به ويبنى عليه ويتم صلوته ما لم يحصل صلوته له هناك مرجح من علم او ما يقوم مقامه واختلف في الكثرة فقيل هو ان يسهو ثلاثا في فريضة وقيل ان يسهو في اكثر الخمس منواليات والحق الرجوع إلى العرف سواء كان شكه في العدد او في الاجزاء في محالها وسواء كانت ثنائية او غيرها اما لو تجدد لكثير الشك علم في الاثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه الثانية لا حكم للسهو وهو ان يشك في جبران المشكوك فيه او في اجزائه وقيل ان يشك فيما يوجبه السهو ولابأس به الثالثة لا حكم الشك الماموم اذا حفظ عليه الامام بل يعود على صلوة الامام ولو كان شكه في العددا وفى الاجزاء لقول الرضا (ع) الامام يحفظ او هام من خلفه (عدا) الامام اذا نبهه الماموم عليه العمل باشاره الماموم كالامارة المفيدة مسببة الظن اما لو سها معا في ترك فعل غير مبطل او زيادة يسجدان له لوجوب السبب في نيتهما وكذا في قضاء ما يجب قضاء فان سهى احدهما وذكر في محله اتى به فان تجاوزه وكان الساهى الامام عن ركن حتى دخل في اخر بطلت ان ذكره وان استمر سهوه فلا حرج عليه وفى قبول شهادة الماموم الواحد بالنقيصة نظر وصلوة الماموم صحيح اذا لم يأمه فينفرد عنه حينئذ وجوبا لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها وان كان الساهى الماموم عن ركن بطلت كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الامام وان كان عن غير ركن او عنه لكن تداركه قبل الاخر اختص بالسجود فان كان الساهى الامام نبهه الماموم اليه بتسبيح او اشارة ويجب عليه لغبة الظن له وان لم نبهه او نبهه فلم يرجع وجب على الماموم الفعل او الترك ويسجد الامام دون الماموم لانتفاء سببه عنه ولا يجب عليه مفارقة

٢٤٦

امامه والحال هذه لصحة صلوة الامام الرابعة لو اشترك السهو بين الامام والماموم جاز ان يقتدى به فيهما وان يتفرد عنه اما لو راى امامه قد سجد ولم يعرف السبب وجب ان يسجد حملا على انه قد سهى وان لم يعرف سهوه وفى وجوب سؤاله عن السبب وجهان اقربهما الوجوب الخامسة لوشك الامام وخلفه اثنان احدهما ظان الفعل والاخر نقيضه واشار كل منهما بمقتضى ظنه فان افادته اشارة احدهما الظن عمل عليه والا احتمل العمل باعدلهما ويقوى التعويل على الاحكام الشرعية السادسة لو حفظ على المصلى عدل منفرد فان افاده الظن عمل بقوله والاعمل بالاحكام السابعة لوقام الامام إلى الخامسة سهوا ففتح به الماموم فلم يرجع وجب ان ينوى الماموم الانفراد ويحمل قويا جواز انتظاره جالسا مستحبا باقيا على الايتمام به إلى ان يجلس للتشهد فتشهد معه لان صلوة الامام لا يبطلل بهذه الزيادة بالنسبة اليه وصلوة الماموم صحيحة بالنسبة اليه لعدم اقتدائه به فيها ويجب عليه اعلامه بها وان استمر الاشتباه اجزائه وان تيقنها ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت والا صحت وصلوة الماموم سايقة على التقديرين ويتفرع على هذه لو دخل مسبوق في ثانية الامام ظنا ايها الامام إلى الخامسة سهوا فاقتدى به فيها احتسب له رابعة تعويلا على الظن السليم عن معارض فان اخبره عدلان بالزيادة انفرد عنه نقصيا من الخلل المفضى إلى البطلان لو بقى الثامنة لو شك المسبوق هل اتى بالركوع الكامل قبل دفع الامام منه او بعده لم يكن مدد كاللركعة لاصالة عدم الادراك ويحتمل الادراك لاصالة بقاء ما كان والاول اولى لان الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط التاسعة لو اشتركا في نسيان التشهدا وسجدة وذكرا قبل الركوع رجعا اليه وان

٢٤٧

وان ذكر الماموم خاصة رجع فان ركع مع الامام قبله بطلت صلوته لامتناع اجزاء المنهى عنه عن المامور به اذ الامر بالشئ ويستلزم النهى عن ضده فان رجعا بعد الركوع متعمدين اعادا مطلقا وان كانا ساهيين وجلسا ثم ذكر انها متمين وجبراها وان اتيا بالمنسى فكذلك وفى اجزائه عن النقصان نظر فان رجع الامام والحال هذه ساهيا وذكر الماموم لم يتابع الامام عليه ويختص الامام بالجبران دونه ولا يجب عليه معارضة حينئذ لانه رجوع غير مبطل بالنظر اليه ولو ركع الماموم قبل الامام ظانا انه لم يخل وذكر الامام الخلل قبله وجب عليه تداركه ويجب للماموم المتابعة فيحذف الزايد ويأتى بالفائت ولا يعد ذلك ركن في الحقيقة لان فعل الماموم تابع لفعل الامام وهو واحد فكذا متابعته وله ان يستمر على حاله هذا ان نسى سبق ركوعه على ركوع الامام لو ظن ان الامام قدركع لصوت سمعه وان تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الامام فيه ويقضى ذلك الجزء ويسجد له فان عاد إلى المتابعة بطلت للنص عليه ويغتفر ذلك للناسى والظان النص عليه وان رفع منه قبله فانكان بنية الانفراد صحت والا فلا لان السبق والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التى هى شرط في الصحة وفى الحاق والناسى والظان لو رفعا منه قبله بالعامد احتمال العاشر شرط في الاجزاء المنسية النية والطهارة والاستقبال والستر والذكر وعدم العلو بالمعتد والضابط انه يجب فيها ما يجب في الصلوة حتى الرد فيبطلها ما يبطلبها ويجب الاداء في الوقت فان تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت لان شرط الصلوة شرط في اجزائها وفيه نظر وان كان سهو الم يبطل وقضاه اما لو احدث قبله فاشكال بناء من انه جزء منها حقيقة والصلوة يبطل بتخلل الحدث بين اجزائها ومن ان الصلوة

٢٤٨

قد تمت بالتسليم فلا يؤثر الحدث فيها بعد خروجه منها والنية اسجد السجدة المنسية او اتشهد التشهد المنسى او اصلى على النبى واليه المنسيين في صلوتى هذه او صلوة الظهر مثلا اداء لوجوبها او لوجوبه قربة إلى الله ولا تشهد فيها ولا تسليم الحادى عشر لو سهى عن السجدة المنسية حتى خرج الوقت اتى بها قضاء و يشترط في قضائها ان لا يكون عليه قضاء يومية ولا تشهد ولا سجدة سابقة لوجوب الترتيب وكذا القول في التشهد ولوفاته سجدة من الثانية ونسى تشهدها ترتب السجدة عليه وبالعكس لو يقدم فواته عليها اما الاحتياط فيترتب لو تعدد بالنسبة إلى المجبورات او المجبورة ويترتب على الفائتة اليومية وبالعكس لاشتغال الذمة بالاول فالاول خاتمة فهذا ما حضرنا من البحث في هذه الحرارة مع ما اتا عليه من قلة البضاعة وكثرة الاضاعة وقد ذكرت لك ايها الطالب المشترى اصول هذين الاثنين واكثر فروعهما بعبارة يقرب إلى فهمك وتزيل عنك وهمك لان جزئيات فروع الفقه لا ينحصر بعد ولا تنضبط تجد ومحصلها ما ذكرناه وانا اسأل الله تعالى لى العفو عما طغى به القلم او زلت به القدم انه ولى المغفرة ومقيل العثرة والحمد لله حق حمده والصلوة على سيد رسله واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

(والحمد لله والصلوة على خير الانبياء وعلى وصيه خير الاوصياء وعلى اله خير الال وبعد ولقد وفقنا الله تعالى بمقابلته مرة بعد مرة ما بين النسختين البيان لشهيد الاول طاب ثراه ورسالة في اقسام الشك والسهو من مصنف غير المعلوم ومع هذا فمشتمل على تحقيقات وفروعات لم تكن في كتب المتقدمين والمتأخرين وقابلته من نسخه في غاية المشقة وانا لمتصدى بطبعهما الاقل الحاج الشيخ احمد الشيرازى عفى عنه حرره العبد الاثم الجانى محمد حسن الگلپايگانى في شهر جمادى الثانى ١٣٢٢)

٢٤٩

الفهرس

البيان ٣

الفصل الثانى في الغسل ومباحثه ستة١٤

الفصل الثالث في التيمم ومباحثه اربعة٣٤

النظر الثانى في المقاصد وهى ستة المقصد الاول في افعال الصلوة وفصوله ثلثة٧٦

المقصد الثانى في مستحبات الصلوة٩٧

الفصل الثالث في منافيات الصلوة وفيه بحثان ٩٨

المقصد الثانى في باقى الصلوة و فصوله خمسة١٠٢

الفصل الثانى في صلوة العيدين ١١٢

الفصل الثالث في صلوة الآيات ١١٦

الفصل الرابع في الصلوة الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين وشروطها١١٩

الفصل الخامس في باقى النوافل ١٢١

المقصد الثالث ١٢٩

الفصل الثانى في شرائط الاقتداء وهى عشرة١٣٢

الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل ١٣٩

المقصد الرابع في الخلل الواقع في الصلوة وبيانه في ثلثه ابحاث ١٤٦

المقصد الخامس في القضاء١٥٣

المقصد السادس في القصر وله سببان ١٥٥

الركن الاول ١٦٦

الركن الثانى في المحل وفيه مقصدان ١٧١

الفصل الاول في زكوة الانعام وفيه ثلث مباحث ١٧٢

الفصل الثانى في زكوة الغلات الاربع وفيه بحثان ١٧٩

الفصل الثالث في زكوة النقدين ويختص بهما شروط ثلثة١٨٥

٢٥٠

الفصل الرابع في اللواحق وفيه مسائل ١٨٦

المقصد الثانى فيما يستحب فيه الزكوة وفيه فصلان ١٨٨

الفصل الثانى في باقى ما يستحب فيه الزكوة وهو ستة١٩٣

الركن الثالث في المستحق وهو ثمانية اصناف ١٩٤

الركن الرابع في دفع الزكوة وفيه فصول ٢٠١

الفصل الثانى في كيفية الدفع ٢٠٢

الفصل الثالث في وقت الدفع ٢٠٤

الفصل الثانى ٢١١

الفصل الثالث ٢١٢

الفصل الثانى في مصرف الخمس ٢٢٠

الركن الاول فيما به بتحقق الصوم٢٢٤

الفصل الثانى في السبب الموجب له ومسائله سبع ٢٤١

الفصل الثالث في الاحكام وفيه بحثان ٢٤٤

الفهرس ٢٥٠

٢٥١