البيان

البيان0%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 251
المشاهدات: 41293
تحميل: 4454

توضيحات:

البيان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41293 / تحميل: 4454
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

البيان

للشهيد الأول

محمد بن جمال الدين مكي العاملي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

البيان

للشهيد السعيد:

محمد بن جمال الدين مكي العاملي

(الشهيد الاول)قدس‌سره

٧٣٤ - ٧٨٦

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى الحمد لله رب العالمين حمدا يستدر اخلاق كرمه ويستمطر شانيه نعمه حمدا يكون لنا في الاخرة نهجا مهيعا إلى اقمه وفى الدنيا حصبنا منيعا من نقمه واشهد ان لااله الا الله و وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الهم عذابه وتولينا جزيل ثوابه واشهد ان محمدا عبده ورسوله اتبعثه لانفاذ امره وانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى اهل بيته خير معشره اما بعد فان الادلة العقلية والنقلية متطابقة على شرف العلوم ومن اهمها معرفة شرع الحى القيوم وهذا البيان كافل بالمهم منه و المحتوم على طريق العترة الطاهرين اولى الفهوم الذين نقلهم اسناد معصوم عن معصوم واستعنت على اتمامه بالله القادر العالم على كل مقدور ومعلوم كتاب الطهارة وهى تطلق على النزاهة من الادناس وعلى رفع الخبث وعلى كل واحد من الوضوء و الغسل والتيمم اذا اثر في استباحة الصلوة وهو المعنى الذى استقر عليه اصطلاح علمآء الخاصة والنظر في اطراف خمسة الطرف الاول فيما تشرع له لاريب

٣

في توقف استباحة الصلوة وان كانت ندبا والطواف الواجب خاصة ومس كتابة القران عليها وتوقف صوم الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل وكذا دخول المساجد وقرائة العزائم والجواز في المسجدين الاعظمين والتيمم بدلا من الوضوء والغسل ويختص بخروج الجنب والحايض من المسجدين وقيل عند تعذر الغسل وظاهر الاصحاب الاطلاق والاكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الامور حيث تجب واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر وفرعوا على ذلك الايقاع قبل هذه الاسباب بنية الوجوب اولندب مع اتفاقهم على ان الوجوب موسع وان تضيقه تابع لتضيق هذه الغايات وهو مسلك قوى على تعلق وجوبها بها وليكن الاقرب على الاقرب وقدتجب بالنذر وشبهه فان عين احدها تعين وان خير مطلقا تخيربين الوضوء و الغسل على الاقرب وان قيد التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه و ان اطلق الطهارة فالاقرب حملها على المائية الرافعة للحدث او المبيحة للصلوة ولا يجزى التيمم الا مع التعذر ولا تجزى وضوء الجنب وغسل الجمعة نعم تجزى مع تعيينه و اما ما تستحب له فالوضوء لندبى الصلوة والطواف ولقرائة القران وحمل المصحف ودخول المسجد وصلوة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور وعقيب الحدث لاستدامة الطهارة وافعال الحج الباقية والمذى والمدى والتقبيل بشهوة ومس الفرج ومع الاغسال المستحبة ولخروج بلل مشتبهة بعد الاستنجاء للمتوضى قبله ولو كان قد استجمر و كذا لو خرج بلل بعد الاستبراء وللتاثقب لصلوة الفرض ولجماع الحامل وكل هذه ينوى فيها الرفع او لاستباحة والتجديد وجماع المحتلم وغاسل الميت وذكر الحايض ونوم الجنب وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث وروى للرعاف والقى والتخليل المصاحب للدم اذا

٤

استكرهما الطبع وللزيادة على اربعة ابيات شعر باطل وللقهقهة في الصلوة عمدا واوجبه هنا ابن الجنيد كما اوجبه للمذى والحقنة والدم الخارج من السبيلين اذا شك في خلوه من الحدث والقبلة بشهوة في المحرم وفى المحلل احتياطا عنده ولكنه ضعيف والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال اذاء وقربه منه افضل ثم يقضى إلى اخر السبت ويجعل يوم الخميس لخايف فوت الاداء وان علم التمكن من القضاء واخر المعجل افضل كما ان اول القضاء افضل وفرادى شهر رمضان ويتاكد اول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين اول اليل واخره وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير والدحو والمباهلة وعرفة والتروية والنيروز وليلتى نصف رجب و شعبان والاحرام والطواف وزيارة احد المعصومين وصلوة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكه ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها والتوبة عن فسق او كفرو المسعى إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلثة وترك الكسوفين عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود حين ولادته والاستسقاء وقتل الوزغة واعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجباير والغسل عند الشك في الحدث لواجد المنى في الثوب المشترك وهذان ينوى فبهما رفع الحدث وقبل للافاقة من الجنون ولم يثبت فان قلنا به نوى الاستباحة لما قيل ان المجنون يمنى والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه وفى الغسل المنوى به رفع الحدث وقيل ومن غسل الاحرام ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بان الاغسال المندوبة يرفع الحدث ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء قيل وكذا الصلوة الجنازة والاقرب تقييده بخوف فوات الصلوة عليها فروع الاقرب جواز نفل الطواف المحدث ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ولو قدمه غسل الجمعة

٥

ثم تمكن منه في وقته استحب اعادته ولو فقد التمكن بعد مضى زمانه فالاقرب استحباب القضاء ويقدم اغسال الفعل الا التوبة والسعى إلى رؤية المصلوب وقل الوزغة وما قيل بوجوبه كهذا الغسل وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والاحرام والمولود اكد من غيره واستحباب هذه الاغسال غام في حق الرجال والنساء وان كان قد رخص في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء والاقرب تداخلها وخصوصا مع انضمام واجب اليها وفى اشتراط التيمم للصوم بعدم ناقض الاصغر قبل الفجر نظر نعم لا يشترط بعده وفى شرعية تجديد التيمم كالوضؤ نظر الطرف الثانى في اسبابها وللوضؤ البول والغايط من المخرج الطبيعى وغيره اذا اعتيد واعتبر الشيخ ابوجعفر الطوسىرحمه‌الله تحتية المعدة وابن ادريس حكم بالنقض مطلقا والريح كذلك لا من قبل المرئة على قول قوى والنوم المزيل للاحساس وان كان في الصلوة او قاعدا لم ينفرج ومايفهم من كلام ابيجعفر بن بابويه من عدم نقضها ضعيف وعدم ذكر والده النوم لا دليل فيه على نفى نقضه وكلما ازال العقل والاستحاضة مع القلة اوالتوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين الا ان يخالطة ناقض ومن لمس النساء وقلم الظفر وحلق الشعر واكل الجزور وممسوس النار ومس فرج البهيمة وللغسل الجنابة والدماء الثلثة ومس ميت الادمى نجسا والموت وكل هذه اسباب التيمم ولا خلاف في تداخل اسباب الوضؤ والاقرب تداخل اسباب الغسل ايضا فان نوى الخصوصيته استبعت حكمها نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل كما في غسل ذاكرة العد والناسية للوقت فانها على القول باالاحتياط تجمع بين تكليفى لحايض والمستحاضة تغتسل للاستحاضة بحسب الدم وللحيض في كل وقت يمكن لانقضاء ولا تداخل منا لحيض ولو اطلق الاستباحة او الرفع في الوضؤ او الغسل اجزاء من غير وضوء وان كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة اما غسل الاموات

٦

فلا يجامعه غيره على الاصح ووضوئه ندب على الاقرب ولا فرق في انتفاء الوضؤ مع غسل الجنابة بين من اجنب مع نقض الوضؤ وبين غيره واستحبه الشيخرحمه‌الله مطلقا و يجب على المتخلى ستر العورة وغسل البول بالماء خاصة واقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ولا يجب الدلك وغسل الغايط مع التعدى ولا معه يجزى مستحبات ثلاث بظاهر مزيل للعين ولا عبرة بالاثر الا في المآء واما الريح فمعتفر فيهما ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم والعظم ويخرى ومنعه الشيخ وابن ادريس ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى والابنية على الاصح وينحرف في مستقبلهما وجوبا والاقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وان كان مكروها ويستحب ستر البدن وتغطية الراس وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ونزع ما فيه اسم الله تعالى والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا والتنحنح فيه ثلاثا والصرير حيث يمكن واوجبه الشيخ ابوعلى سلار وزوال الرايحة اذا امكن و دلك البول وادارة اداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم نيق بالثلاث وجب الزايد ولو نقى بدونها اكملها وجوبا على الاصح ويستحب الوتر والجمع بين المطهرين و الاستبراء للرجل واوجبه في الاستبصار بمسح ما بين المقعدة إلى اصله ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث فلو وجد يعده بللا مشتبها لم يعد وبدونه يعيد الوضؤ دون الصلوة الواقعة قبله ومسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه وقيل تستبرى المراة عرضا فيمكن انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على الارض وما ينبت منها ليخرج من خلاف سلار ويكره الشارع والمشرع والملعن والعناء وتحت المثمرة وفى النزال وما يتاذى به والحجره واستقبال النيرين والريح

٧

بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة والكلام بغير ذكر الله تعالى وآية الكرسى او حكاية الاذان او حاجة يضرفوتها واطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة دراهم بيض والسواك والاكل والشرب والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم فضه من حجر زمزم او عليه اسم الله تعالى او احد المعصومينعليهم‌السلام وفى الماء الجارى اخف كراهة ويجزى الحجر ذو الجهات واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضؤ على الاقرب وظاهر ابن بابويه شرطيته وكذا لا يشترط طهارة غير محل الافعال نعم يعيد الصلوة لو صلى بدونه في موضع اعادتها لو صلى بنجاسة ولو استعمل نجس وجب الماء وان كان بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذى يزلج عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلوة ثم يغسل عند الامكان الطرف الثالث في الكيفية وفيه فصول ثلثة الاول في الوضؤ ويجب فيه ثمانية النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة او الرفع في موضع امكانه على الاقوى ومحلها القلب ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ولا تعتبر النية في الخبث وان توقف عليها استحقاق الثواب ويستحب تقديمها عند غسل يديه المتجنب او عند المضمضة والاستنشاق في المشهور وايلاؤها غسل اول الوجه اولى فيجب الاستمرار على حكمها إلى اخره فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية لباقى الاعضاء مع بقاء البلل ويستانف مع الجفاف ويبطل بضميمه ما ينافيها او يلازمها على الاقوى والمرفوع هو القدر المشترك في المنع من الصلوة فلو نوى الخصوصية لما ولو جمع بين النفى والاثبات في حدثين واقعين بطل وكذا في صلوتين ولا يضر غروب النية في الاثناء ولو اسند

٨

إلى غفلته عمدا الا ان ينوى ما يبطل ضميمته ابتداء ولو غلط في تعيين الحدث او الصلوة التى لا يتصور وقوعها حينئذ فالاقرب الفساد واولى منه لو تعمد مع احتمال الفرق بين الصورتين لان الغرض في الصلوة الاستباحة لا الوقوع والجزم معتبر في النية فلو ردد بطل والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة لغو والتردد من عكسه مبطل ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على الاصح بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد الوضؤ ولا يجزى افرادا لاعضاء كل بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة او الرفع المطلقة ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز وكذا بالعكس وقيل يصح العكس لانه يؤكد الندب ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب فالاقرب خروج مائها عن الوضؤ ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لو تصبها الاولى فالاقرب عدم الاجزاء ولو صادف المجدد الحدث فالاصح عدم اجزائه ولو صادف الوقت الناوى ندبا استأنف ولا غيره بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة ولو كانت الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالاقرب اباحة وطئها ولو منعنا منه في المسلمة نعم يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة وهى روايته عمار وهو فطحى وعمرو بن خالد وهو زيدى ومن ثم اعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد الثانى غسل الوجه وحده من قصاص الشعر الراس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا وغير مستوى الخلقة يحال عليه ويجب البداة بالاعلى على الاقوى و تخليل ما خف من الشعور لا ما كشف وان كان للمراة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا افاضة الماء عليها والواجب في الغسل مسماه ولود هنا مع صدق الجريان الثالث غسل اليدين المرفقين إلى اطراف الاصابع ويجب البداة بالمرفقين وادخالهما في الغسل

٩

فلو نكس اختيار ابطل واللحم النابت والاصابع الزائدة يغسل ما كان تحت المرفق او فيه واليد الزايدة كذلك ولو كانت فوق المرفق غسلت ان لم يتميز عن الاصلية والا فالاصلية والجلد المستزالة عن محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها بخلاف العكس والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها ولو قطع بعض اليد غسل الباقى وان قطعت من المرفق استحب غسل ما بقى من عضده وخبر على بن جعفر الصحيح عن اخيه ابى الحسن الكاظمعليه‌السلام يفهم منه الوجوب كما فهمه المفيدرحمه‌الله والاظفار من اليد وان طالت يجب تخليل ما تجافى منها ان كان تحته ما يمنع والا فلا ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم وغيره ولو كان ذا راسين وايد فالاحوط وجوب غسل جميع الاعضاء كل منهما والاعتبار او بسراية الميراث متوجه ولو وضا غيره لعذر فالنية من القابل لا الفاعل ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجب الاجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضا فان تعذرت توقع المكنة ولو قضاء ولا يجب على الزوج افعل ذلك بالزوجة ولا مؤنة المعين الرابع مسح الراس ويختص بمقدمه من المستوى الخلقة وغيره يحال عليه والواجب مسماه ولو اصبعا وفى النهاية ثلاث اصابع و الوجه الاستحباب ويجوز مدبرا على الاصح والافضل الاستقبال ولو استوعب الرأس حرم ان اعتقده ولا يبطل المسح خلافا لابن الجنيد ولو غسل موضع المسح لم يجز و كذا لو مسح على حائل وان كان شعرا اذا لم يختص بالمقدم ولو استرسل عن المقدم فمسح عليه لم يجز وكذا لو كان جعدا يخرج بمدة عن حده ويجب ببقية بلل الوضوء فلو استأنف ماء بطل المسح ولو جف كفاه ما على لحيته واشفار عينيه فلو جف استأنف الوضوء ولو تعذر البلل الافراط الحر وشبهه فان امكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وان تعذر

١٠

جاز استيناف الماء الخامس مسح الرجلين من رؤس الاصابع إلى الكبعين وهما قبتا القدم وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله سره) بملتقى الساق والقدم وقد بينا ذلك في الذكرى والعمل به احوط فلو نكس فالاقرب المنع وفى تقديم اليمنى على اليسرى قولان احوطهما الوجوب ويستحب مسح كل رجل باليد المواذية لها ويجب بالبلل كالراس ولو غسل للتقية اجزء ولو عدل إلى المسح في موضع التقية فالاقرب البطلان ولا تبطل الوضوء بزوالها على الاصح ولا يشرط فيها عدم المندوحة ولا يجوز المسح على حايل كالعمامة والخف الا لضرورة ولا يضر زوالها مسوغة ولو دارت التقية بين المسح على الخف وغسلى الرجلين وجب الغسل ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقى السادس الترتيب فيه فيبدء بغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الراس ثم الرجلين ولا يجزى المعية ولو خالف اعاد على ما يحصل معه الترتيب وقد بينا صورة المتعددة في القواعد ولا يعذر الناسى والجاهل في الترتيب ولا غيره من افعال الطهارة السابع الموالاة والاصح انها مراعاة الجفاف والاقرب الاكتفاء بمطلق البلل وان كان على عضو متقدم وانما يبطل بجفاف جميع ما تقدم نعم لو افرط في التاخير عن المعتاد فالاقرب التحريم اما البطلان فلا الا مع الجفاف ومع العذر لا تحريم ولا ابطال ما دام البلل ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فاخل به ففى الصحة نظر من حيث مراعاة الاصل والحال وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه اما الكفارة فلازمة اذا كان منتفيا والا فلا الثامن المباشرة اما بدلك العضو او غمسه في الماء او ايصاله اليه بسبب المكلف فلو ولى وضوئه غيره اختيارا بطل وتجويز ابن الجنيد ذلك مردود لا يعد من المذهب كما لا يعد تجويزه استيناف الماء للمسح ويلحق بذلك بحثان الاول في مستحباته وهى السواك ولو كان صائما اخر النهار على قول وليكن عرضا

١١

ويجزى المسبحة والا بها مر لفاقده والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء ووضع الاناء على اليمين وغسل يديه قبل ادخالهما الاناء مرة من النوم والبول والغايط والمشهور فيه مرتان ثم يأخذ المآء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها بادارته إلى اليسرى وقصر غسل الوجه باليمين ولو استعان باليسرى فالمشهور الكراهية الا لضرورة او تقية وروى جوازه والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا كل بغرفة وبست افضل مع سعة الماء وتثنية غسل الاعضاء على الاصح والثالثة بدعة على الاصح ويبطل ان المسح بمائها على الاقرب وبداة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى وفى الثانية بباطنه ونعكس المراة ويتخير الخنثى في الوظيفتين ولو جمعت الغسلتين على الظهرا والبطن لم تات بالمستحب والوضؤ بمدو وضع المراة القناع ويتاكد في الصبح والمغرب وتقديم غسل الرجلين لو احتيج اليه للنظافة او او التبرد فان اخره تتراخى به عن المسح شيئا والدلك على الاصح وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا وغسل مسترسل اللحية افاضة وتقديم الاستجاء على الوضؤ وتحريك ما لا يمنع وصول الماء والدعاء عند كل فعل وبعد الفراغ يقرأ القدر ويقول الحمدلله رب العالمين اللهم انى اسئلك تمام الوضؤ وتمام الصلوة وتمام رضوانك والجنة والمكروه والتكرار في المسح وقيل يحرم والطهارة من اناء فيه تماثيل او مفضض وفى المسجد وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند المستنجى واستعمال المشمس والاجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الاقرب واستعمال ما اساره مثل البغل والحمار والاستعانة والتمندل وتقديم الاستنشاق على المضمضة على الاصح البحث الثانى في احكامه يجب في الغسل مسمى الجريان والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه اما المسح فيكفى الاصابة ومن كان على اعضائه جبائر او لصوق وجب نزعها مع المكنة او ايصال الماء إلى البشرة فان

١٢

ت عذر ا مسح عليها ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه اجزاء غسل ما عداه ولو وضع عليه اللصوق كان اولى فيمسح عليه ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الاصح والمشهور جواز المسح على النعل العربية بغير ادخال اليد تحت الشراك ويستباح بالوضوء ما سلف وفى مس كتابة المصحف قول بالجواز للحدث والاقرب عدمه والتفسير والحديث و الفقه فلا تجب تجفيف الراس والرجلين في المسح اذا غلب ماء الوضوء واكتفى ابن الجنيد و ابن ادريس بمطلق المسح وتوغل ابن الجنيد فجوز ادخال يده في الماء والمسح على الرجلين و هو شاذ كما شذ قوله بغسل اللمعة وحدها اذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم ويحرم غسل الاذنين ومسحهما والتطوق الا لتقية وليس مبطلا والسلس والمبطون يتوضان لكل صلوة عند الشروع فيها كالمستحاضة فان فجاء‌هما الحدث فالمشهور في المبطون البناء ويمكن انسحابه على السلس والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد يقين الاخر ياخذ باليقين ولو تكافاء‌ا تطهر ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استحبابا بنى عليه ولو شك في اثناء الطهارة في حدث او نية او واجب استدرك وبعد الفراغ لا يلتفت ولو تيقن ترك واجب استدرك مطلقا ولو اخل بالموالاة استانف ولو ذكره بعد الصلوة اعادها فلو تردد بين وضوئين واجبين او مندوبين رافعى الحدث او مسحى الصلوة اجزء ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان وربما قطع بالاستيناف على القول باشتراط الوجوب والاستباحة وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال الدين طاووسرحمه‌الله وهو متجه وان كان الاولى الاعادة ولو تعددت الصلوة فكل صلوة عن طهارتين صحيحة وغيرها باطلة ولو اشتبهت الصلوات اتى بما يعلم معه مع البرائة وسقط التعيين هنا على الاصح ولا فرق بين المسافر والحاضر على الاقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها

١٣

اذا اتى بالمحتمل فواته ويشترط في الماء الملك او حكمه والطهارة فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا على الاصح وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول ولا يعيد مع الجهل بالغصب بخلاف جهل الحكم وتصح الصلوة به وان بقى عليه بلل نعم تضمنه بالمثل والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد اما لو كان الاناء مغصوبا او الة الصب غصبا او ذهبا او فضة او كان احدهما مصبا للماء فالوجه الصحة فان اثم اما المكان المغصوب فالاصح البطلان مع العلم او جهل الحكم ولو استعمل الماء المغصوب في الازالة طهر وفى غسل الاموات نظرا والاقرب المنع لاعتبار النية ولا يبطل الوضؤ بالردة على الاصح ولا بخروج المقعد خالية و لو خرجت ملطحة ثم عادت من غير انفصال فالاولى الابطال والمراد باليد المغسولة قبل الوضؤ من الزند ولو ادخلها قبل الغسل كره وفى استحباب الغسل بعد ذلك يعيد فان قلنا به حسب بمرة فيبنى عليها والاقرب استحباب العدول إلى اناء اخر اولى هذا بعد ملاقاته الكثير فيبقى استحباب الغسل بحاله ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضؤ من الكثير او من اناء لا يعترف منه ولو قيل بالعموم كان حسنا ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد او مطلقها مستورة او مكشوفة مستورة العورة اولا ولا بين نوم الليل والنهار ولا يشترط فيها النية ولا التسمية نعم يستحبان ويتداخل الغسلات لو اجتمعت الاسباب.

الفصل الثانى في الغسل ومباحثه ستة

الاول في الجنابة ومقاماته ثلاثة الاول لها سببان احدها انزال المنى مطلقا وتلزمه الشهوة والدفق وفتور الجسد غالبا والغلظ في منى الرجل اكثريا والرقة في منى المراة و رايحة الطلع ويكفى في المريض الشهوة ولو علم كونه منيا وجب الغسل وان تجرد عن الصفات ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الاصغر في عتبار

١٤

العادة وعدمها ولو وجده على جسده او ثوبه او فراشه وجب الغسل ولو شاركه غيره سقط عنهما والظاهر انه باجتماعهما يقطع بجنب فلا ياتم احدهما بصاحبه ولا يكمل بهماالعدد في الجمعة ويعيد الواجد كل صلوة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها وقبل يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط ويقضى بنجاسة الثوب او البدن في اقرب اوقات الامكان ولو جلس المنى في الآلة فلا غسل وكذا لو احتلم ولما يخرج ولا غسل على المراة بخروج منى الرجل الا ان تعلم خروج منيها معه ولو شكت فالاولى الغسل الثانى الجماع في قبل او دبرالادمى مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة او قدرها من مقطوعها انزل او لا فاعلا او قابلا وفى البهيمة قولان والخنثى المشكل لو اولج واولج من واضح وجب عليه الغسل ولا يجب باحد الامرين الا ان يوطأ دبرا ولو توالج الخنثيان فالاقرب عدم الغسل مع عدم الانزال والاقرب وجوبه بالايلاج في الميتة وقال الشيخ لا نص فيه ولكن الظواهر والاحتياط يقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الاشكال ويلحق بالصبى والصبية احكام الجنابة بحصول الايلاج على الاقرب فيجب الغسل عند البلوغ وقبله يستحب تمرينا والاقرب استباحة ما يستبيحه المكلف والكافر يحب عليه ولا يصح منه الا باسلامه ولا يجبه الاسلام وكذا باقى الاحداث والارتداد لا تسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم على الاصح الثانى في كيفية الغسل يستحب البداة بغسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا والدعاء ويجب النية مقارنة لغسل الراس او متقدمة كما سلف والعنق مع الراس ثم الجانب الايمن ثم الايسر فلو خالف الترتيب اعاد وان كان ناسيا او جاهلا الا لشبهة المذهب ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس وقيل ترتب حكما وقيل

١٥

يترتب نية اما المطر المجرى فالاقرب الترتيب ويستحب تثليث الاعضاء والدلك والدعاء وتخليل ما يصل اليه الماء والغسل بصاع والولاء وتقديم الاستبراء على الاصح بالبول ثم الاجتهاد ولو تعذر البول فالاجتهاد فلو خرج بلل مشتبه بعده فلا شئ ولو تركهما اعاد الغسل وكذا لو ترك البول مع امكانه ولو ترك الاجتهاد خاصة اعاد الوضؤ ويجب تقديم ازالة النجاسة عن العضو فلا يكفى غسلها عن الحدث والخبث على الاصح بل يجب امرار الماء بعد زوال الخبث والحدث في اثنائه يبطله وان كان اصغر وكذا في اثناء غيره من الاغسال ويعيد فيها الوضؤ ايضا لو كان قد قدمه اما الاغسال المسنونة فلا اثر اذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين على الاقرب ولا يجب على المرئة نقض الظفائر اذا وصل الماء إلى البشرة نعم يستحب ولا يضرهن بقآء صفرة الطيب اذا علمت تخلل الماء ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها ان كان مرتبا واستأنف ان كان مرتمسا ولا استبراء على من لم ينزل ولو شك في الانزال بعد الجماع استحب الاستبراء وفى استبراء المراة قول ويجب المباشرة الا مع الضرورة ويكره الاستعانة واستعمال المياه السالفة والاقرب وجوب الماء على الزوج لغسل الزوجة وكذا يجب اسخانه لو احتيج اليه الثالث في احكامه تحرم قبل الغسل ما سلف ولا فرق في الغريمة بين الجميع والبعض حتى البسملة المنوية منها ومس خط المصحف ولو نسخ الحكم بخلاف منسوخ التلاوة وان بقى الحكم وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى او احد انبيآئه او الائمةعليهم‌السلام على الاقرب ووضع شئ في المساجد على الاصح ويكره قرائة ما زاد على سبع ايات على الاصح وما زاد اشد كراهة وحمل المصحف ولمس هامشه والاقرب كراهة مس الكتب السماوية المنسوخة والنوم ما لم يتوضأ والاكل والشرب

١٦

ما لم يتمضمض ويستنشق والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولابأس بتكرار الجماع من غير غسل يتحلل ولو اضطرا الجنب إلى المقام بالمسجد وتعدد الغسل تيمم له ويجب اعادته كلما احدث ولو اصغر البحث الثانى في الحيض وغسله كالجنابة مع الوضؤ وكذا باقى الاغسال وهو الدم الاسود او الاحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالبا وله تعلق بانقضاء العدة والحكمة فيه اعداء الرحم للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قل حيض الحامل وقيل بعدمه مطلقا وقيل مع الاستبانة والمرضع قد تحيض اجماعا واذا خلت المراة انثابها في كل شهر غالبا فرع لو خرج الدم من غير الرحم في ادوار الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالاقرب انه حيض مع اعتياده كما حكى في زماننا عن امراة يخرج الدم في ادوارها من فيها ولا حيض مع الصغر واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما وبالتطوق تعلم العذرة وبالخروج من الايمن يعلم القرح وقيل من الايسر ووكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به واقله ثلثة ايام متواليات على الاصح واكثره عشرة واقل الطهر عشرة فالدم المتعقب بدونها لا يكون حيضا ولاحد لاكثر الطهر وحده ابوالصلاح بثلثة اشهر ولعله نظر إلى عدة المسترابة او إلى الاغلب ويثبت العادة باستواء مرتين عدد او وقتا ولو اختلفا ثبت ما تكرر منهما ان وقتا وان عددا ثم قد يتعدد العادة على (اتساق) وعدمه وهى المرجع عند تجاوز الدم العشرة فالمتسعة تاخذ نوبة ذلك الشهر ان علمتها والا اخذت الاقل فالاقل إلى اخر العادات وقد يكون التميز طريقا إلى العادة كما اذا استوى الدم القوى مرتين مع ضعيف بينهما اقل الطهر فصاعدا وتقدم العادة على التمييز عند التعارض على الاقوى وشروطه اختلاف اللون وتجاوز الدم

١٧

العشرة وعدم نقص القوى عن ثلثة وعدم زيادته على عشرة وما بعد الثلثة إلى العشرة حيض كيف اتفق اذا لم يتجاوزها ولو تجاوز العادة استظهرت بيوم او بيومين ندبا ثم يغتسل ويتعبد فان تجاوز العشرة تبينا الصحة والا فلا ولو استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز ايضا ويقضى صلوة ايام الاستظهار ان صادفت الطهر في الاصح و المبتدأة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى التميز فان فقدناه رجعت المبتدأة إلى عادة نسائها فاقرانها من بلدها فالروايات وهى ستة او سبعة في كل شهر لرواية يونس المرسلة عن الصادقعليه‌السلام وعشرة من شهر وثلثلة من اخر رواه عنه عبدالله بن بكير و في مقطوعة سماعة اكثر جلوسها عشرة واقله ثلثة وفى المعتبر ثلثة من كل شهر وفى المبسوط عشرة طهر وعشرة حيش دائما وابن بابويه عشرة في كل شهر اكثر جلوسها والمرتضى تجلس من ثلثة إلى عشرة والمضطربة مع فقد التميز ترجع إلى الروايات والمعول منها على الستة والسبعة والثلثة والعشرة ولو ظننت عددا فهو اولى بالجلوس هذا اذا نسيت العدد والوقت والاحتياط هنا بالرد إلى اسؤ الاحتمالات ليس مذهبا لنا وان جاز فعله ولو ذكرت العدد خاصة جلست في وقت تظنه فان فقد ظنها تخيرت وان كره الزوج وتغتسل بعده ثم هى مستحاضة فان تذكرت بعده استدركت وقضت عبادة ايام الجلوس وصوم ايام الحيض وان كان في زمان يقصر نصفه عنه فالزايد عن النصف ومثله معلوم والطرف الاول متردد بين الظهر والحيض فتجمع فيه بين تكليفى الحايض والطاهر والطرف الثانى متردد بين الانقطاع وعدمه فتجمع فيه بين تكليفى الحائض والمستحاضة والمنقطعة ان ارادت الاحتياط والا فلها وضع الزائد حيث شائت مع اتصاله بالمتيقن ولو ذكرت المضطربة

١٨

الوقت خاصة فان نعين الاول اضافت اليه يومين بعده ثم احتاطت بتمام العشرة ولو اقتصرت على الثلاثة فالاقرب الجواز اذا لم تعلم تجاوزها وكذا اذا ذكرت اخره وان علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعدها فيها ذلك في اوقات الاحتمال ويجوز الرجوع إلى الستة والسبعة والثلثه والعشرة و العادة قد تتقدم وتتاخر ولو راتها والطرفين او احدهما وتجاور العشرة فالحيض العادة والا فالجميع فروع لو قالت حيضى عشرة وتمزج النصف الاول من الشهر والثانى بيوم فالستة الاولى والستة الاخيرة من الشهر طهر والخامس عشر و السادس عشر حيض والثمانية الاولى مشكوك فيها بين الحيض والطهر والثمانية الاخيرة مشكوك فيها ايضا لكن يتعلق احتمال الانقطاع بالثامن فعلى الاحتياط تجمع وعلى الاصح تتخير في ضم اى الثمانيتين شاء‌ت إلى اليومين وهذه المسألة راجعة إلى زمان يقصر نصفه فان العشرة ضالة في ثمانية عشر ولو علمت المزج بيومين فهى ضالة في ستة عشر فاربعة حيض وهكذا ولو قالت حيضى عشرة وتمزج احدى العشرات بالاخرى بيوم فالطهر اليوم الاول والاخر ولا حيض هنا متيقنا فعلى التخصيص تجعلها في باقى الشهر وعلى الاحتياط يغتسل للحيض على الحادى عشر والتاسع عشر والحادى والعشرين والتاسع والعشرين والباقى تجمع فيه بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ولو امتزجت بيومين فمثلهما طهر من اوله وطهر من آخره وكذا بثلثة هى طهر من اوله ومثلها من آخره بستة ولو كان الحيض تسعة والمزج بحاله فالمزج بيوم يقتضى يومين طهرا من اوله ويومين من آخره وهكذا ولو كان الحيض تسعة ونصفا ويمتزج احد النصفين بالاخر بيوم كامل والكسر من آخره فمن اول الشهر إلى آخر

١٩

الرابع عشر طهر وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى اخره والباقى حيض ولو كان الكسر من اوله فالحيض من نصف السابع إلى اخر السادس عشر والباقى وان اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين والباقى مشكوك فيه ولو كان الامتزاج بنصف يوم فان علمت الكسر من اوله فحيضها من اول السابع إلى نصف السادس عشر وان اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا غير واما الاحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح منها ايضا والكون في المسجدين واللبث في باقى المساجد وتيمم للخروج من المسجدين كالجنب وسلا رجعل ترك المساجد للجنب والحايض من قبيل المستحب ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز ايضالهما واطلق والاقرب كراهة الجواز في غير المسجدين والاخذ منها الا لضرورة اما الوضع فيها فحرام الا مع الضروره وقرائة العزائم وشئ منها ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم وكره بالقصد وبكره ما عداها ورخص بعضهم في السبع او السبعين كالجنب ومس كتابة القران وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب وكذا ما عليه اسم الله تعالى او احد انبيأئه او الائمةعليهم‌السلام والاعتكاف ويحرم طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج او حكمه ولا يقع ووطؤها قبلا ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه المرتضى و يباح غير ذلك ويجب عليها لو اطلق قضاء صوم شهر رمضان وفى النذر المعين وشبهه اذا وافق الحيض وجهان (افر) بهما الوجوب والاقرب عدم وجوب الصلوات غير اليومية عليها عند عروض اسبابها حالة الحيض فلا تقضى ايضا اما ركعتا الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلوة قضت واذا انقطع وقد بقى من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الاداء ومع الاخلال والقضاء في المبسوط اذا طهرت

٢٠