البيان

البيان0%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 251
المشاهدات: 41747
تحميل: 4579

توضيحات:

البيان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41747 / تحميل: 4579
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

فيجب على الرجل ستر الفرجين والانثيين في الصلوة والطواف وعن اعين الناظرين ويستحب في الخلوة وقال ابوالصلاح من الستره إلى نصف الساق وابن البراج من السرة إلى الركبة وهما مبالغة في الاحتياط ومن الحرة البالغ والخنثى جميع البدن الا الوجه والكفين وظهر القدمين على الاصح قال الشيخ وستر جميع بدنها افضل ومن الامة ذلك الا الراس وكذا الصبية الحرة ولو اعتقت في الاثناء استرت فان استلزم فعلا كثيرا بطلت ويلوح من المبسوط الاتمام هنا اما مع ضيق الوقت فالاتمام ولو لم يعلم فلا حرج والصبية تبلغ كالامة تعتق عند الشيخ والوجه استينافها ان بقى ما يدرك فيه ركعة والطهارة فالمعتق بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة وام الولد سواء كانت مزوجة او لا وفاقد الساتر يستتر بما امكن من ورق الشجر و الحشيش والبارية والطين ولو تعذر صلى عاريا قائما مع امن المطلع وجالسا مع وجود المطلع ويومى للركوع والسجود براسه لرواية زرارة عن الباقرعليه‌السلام والمرتضى اوجب الجلوس على الاطلاق ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما او جالسا ويركع ويسجدان امكن ولو وجد وحلا او ماء كدر او امكن الدخول فيه فالاقرب الوجوب الا مع الضرر او المشقة الشديدة ولا يجب على العارى وغيره من الاولى الاعذار توقع اخر الوقت واوجبه المرتضى وسلار وهو حسن ان رجا الساتر او زوال العذر في الوقت ولو وهب الثوب لم يجب القبول خلافا للشيخ بخلاف ما اذا اعيره ولو وجد باجرة او ثمن وجب وان زاد عن عوض المثل اذا لم يستضربه في الحال البحث الرافع في الاحكام لو تعمد كشف العورة بطلت صلوته ولو نسى فالاقرب ذلك ولو ان كشف في الاثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر

٦١

وقيل تبطل لان الشرط قد فات والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط سواء كشف بعض العورة او كلها ويستحب التضمم للعارى حالة القيام والجلوس و يجب اخفآء العورة كيف امكن ويجوز الجماعة للعراة والاصبح انهم يصلون جلوسا مؤمنين الا ان يكونوا في ظلمة او فاقدى البصر ويامنون المطلع فيقومون وليبرز الامام عنهم جالسا بركبتيه ندبا وروى ان الامام يومى جالسا ويركعون ويسجدون خلفه على الارض وليس بمعتمد ولا فرق بين الرجال والنساء ولو اجتمعوا فلتجلس النساء خلف الرجال لتحريم المحاذاة او كراهتها ولكن على الكراهية يحتمل مسامته النساء للرجال حذوا من نظرهن إلى عورة الرجال لو تاخرن بل يحتمل ذلك على القول بالتحريم لان تحريم المحاذاة اخف من تحريم نظر العورة وفى المبسوط لا يقتدى النساء هنا بالرجال لاستلزامه المحذور لانه مع المحاذاة تبطل صلوة الجميع ومع التاخر ينظرن إلى عورات الرجال ولعله بناء على ركوع الرجال وسجود هن وجوزه مع الحائل ويجوز للرجال الصنوف اذا لم يمكن المحاذات فيومى الجميع على الاصح وعلى الرواية يؤمنون الا الصف الاخير فانه يركع ويسجد وذو الثوب بين العراة يستأثر به فلو اعاره وصلى عاريا بطلت وفى صحة صلوة المستعير مع ضيق الوقت نظر ولو جهل الحكم فالاقرب انه معذور ولو صلى فيه مالكه استحب له اعادته فيختص به النساء ثم القارى العدل ليؤم به ولو كان المالك صالحا للامامة يأم بهم وان لم يصلح لها صلى منفرد والا ان ايتمام القائم بالقاعد ولو اتسع الوقت تناوبوا على ثوب ويستحب للعارى وضع شئ على كتفيه ولو خيطا سواء سر فرجيه او لا فروع لو صلى العارى بغير ايماء بطلت صلوته وان نسى او جهل اى سواء كالذى عنده شيئا يستر فرجه ام لا

٦٢

اما لو عدل إلى الركوع والسجود فان تعمدا وجهل بطلت وان نسى امكن الصحة لعدم توجه النهى على الناسى والبطلان لان ذلك فرضه غير ولو سترت المراة فرجيها فلا ايماء ولو امكن ستر بعض العورة وجب والايماء بحالة ولو وجد ساتر احدهما فالقبل اولى فان خولف عمدا فالاقرب البطلان ويعذر الجاهل هنا لخفاء الحكم والناسى لرفع القلم ويمكن رجحان فالاقوى الدبر لاستقامة الركوع والسجود ويستره مع كون القبل مستورا بالفخذين ويحتمل جعل الساتر على القبل في حال القيام وعلى الدبر في حالتى الركوع والسجود ولا يعد ذلك مبطلا لانه من افعال الصلوة ولا يجوز لبس المغصوب وان تعذر غيره وكذا الحرير وجلد غير الماكول وان كان طاهرا وقول الشيخ في المبسوط يستر بالجلد الطاهر من لم يجد ثوبا يحمل على الماكول ويكون فيه ايماء إلى ان الصلوة في الثوب افضل من الجلد ولهذا ذكر معه الورق ويجوز ان يصلى وفى كمه ظاهر اذا خاف ضياعه وكذا في خرق الخضاب للرجل والمرئة وان يصلى الرجل في قميص واحد وازراره محلولة وان كان واسع الجيب دقيق الرقبة بغير ميزر تحته والافضل ذره وجعل ميزر تحته ولو انكشفت العورة عند الركوع بطلت حينئذ لا من راس والفائدة لو تستر بعد النية ولو كان في الثوب خرق لا يحاذى العورة جاز وكذا ان جمع الثوب بيده على الخرق و لو ستر الخرق باصبعه وهو يحاذى العورة لم يجز وروى عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله و انه لعن الواصلة والمستوصلة اى بشعر الغير والنامصه والمتنمصه اى ينتف الشعر من الوجه والواشرة والمستوشره اى تبرد الاسنان لتحددها والواشمة والمستوشمة اى التى تغزز الجلد (يابرة ثم تحشوه كحلا ولعله لقوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وعلل بتحريم نظر الزوج إلى شعر الاجنبية والتدليس والتهمة وروى الصدوق عن الفضيل

٦٣

عن الباقرعليه‌السلام ان فاطمةعليها‌السلام صلت في درع وخمارها على رأسها ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها واذنيها وهو يشعر بوجوب تغطية ذلك على المرئة اما العنق فيجب ولعلا الوجه المعفو عنه هو محل الوضؤ ويجوز لبس ما امتنعت الصلوة فيه في غير الصلوة الا الميتة والحرير والذهب للرجال ويجوز لبسه في الصلوة عند الضرورة كالبرد والنجس اولى ثم الحرير ثم جلد ما لا يوكل لحمه ثم ميتة الماكول وفى تقديم المدبوغ من الميتة على ما لم يدبغ وجه ضعيف مأخذه قول ابن الجنيد بطهارته بالدبغ نعم مذكى الكتابى اولى من الميتة والمدبوغ من مذكى غير الماكول اولى غير من المدبوغ منه المقدمة الربعة في المكان ومباحثه اربعة الاول لا يجوز الصلوة في المكان المغصوب فتبطل عندنا ان علم الغصب سواء علم التحريم او جهله او نسيه وسواء علم البطلان اولا وسواء كانت جمعة اولا سواء كان المصلى هو الغاصب اولا وسواء كان الغصب للرقبة او المنفعة او الهواء او الماء او البساط تحت المصلى وسواء نهى المالك عن الصلوة فيه اولا وسواء كان مما يصح الصلوة فيه بشاهد الحال كالصحارى والاخلاف للمرتضىرحمه‌الله هنا ولو جهل الغصب او كان محبوسا فيه او ضاق الوقت فيصلى وهو آخذ في الخروج او اذن له المالك ولو كان الماذون له الغاصب او اذن مطلقا و صلى غير الغاصب او نسى على اقوى الوجهين او اذن في الصلوة ثم رجع بعد التلبس وان اتسع الوقت او قبل التلبس مع ضيق الوقت اذا صلى ماشيا موميا بالركوع والسجود ويستقبل ما امكن ولا يفعل حراما بخروجه او اذن في الكون في المغصوب فصلى او كان السقف او الجدار محل توقف صحت الصلوة ويجوز الصلوة في الماذون فيه فحوى كالصريح مثل الصحارى والبساتين

٦٤

غير المحوطة حيث لا ضرر على المالك او المحوطة غير المغلق بابها ويكفى في المنع رده الا ان يعلم بشاهد المحال الاذن ومن ذلك دار القريب والصديق الا ان يعلم الكراهة فروع لو اذن بالكون فصلى فرجع المالك بعده فلا اثر له وفى الاثناء الاقرب الاتمام ولو علم هنا بقرينة كراهة المالك للصلوة كمنزل الكافر او استلزمه الاطلاع على عورة لصاحب المنزل لم يصح الصلوة ومن فروع المبسوط انه لا فرق في المغصوب بين ان يكون هو الغاصب او غيره ممن اذن له بالصلوة فيه لانه اذا كان الاصل مغصوبا لم تجز الصلوة فيه وفسر بالاذن من المالك فلم يستقم الحكم الا ان يقول يشترط تمكن المالك من التصرف بالاقباض وغيره كما يشترط ذلك في البيع وفسر بالاذن من الغاصب فلم يستقم التعليل ولو حمل على الاذن المستفاد من الفحوى استقام الحكم والتعليل مسائل لا يجوز الصلوة في المكان النجس اذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلى او ثوبه او ما هو معه غير ما عفى عنه ولو لم يتعد صحت اذا طهر موضع الجبهة على اشهر الخبرين واشترط لا بشرط ابوالصلاح طهارة موضع الاعضاء السبعة والمرتضى طهارة جميع مصلاه ولو فرش عليه طاهر فالاقرب الجواز عندهما وان كان النجس يتحرك يتحرك المصلى وكذا لو اتصل حبل معه بنجاسة متحركة بحركته الا ان يقلها ولو نجس طرف ثوبه او عمامته وهما ملقيان على الارض فالاقرب المنع وفى صلوة المرئة بحذاء الرجل وامامه بلا حائل او بعد عشر ازرع روايتان اقربهما الكراهية ولا فرق بين المحرم والاجنبية والمنفردة والمقتدية ولا بطلان بصلوة فاسدة من ايهما كان ولا بمرورها بين يديه او جلوسها قدامه او نومها او صلوتها خلفه وفى تنزل الظلام او نقد البصر منزلة الحائل نظر اقربه المنع واولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الابصار والافضل تقديم الرجل في الصلوة اذا

٦٥

لم يتسع المكان ولو ضاق الوقت فلا منع فرع للشيخرحمه‌الله لو اقتدت بامام بطلت صلوة من خلفها او محاذيها من الرجال ولو حاذت الامام بطلت صلوتها وصلوته دون المامومين وتحمل على عدم علمهم في الحال او على نية الانفراد وفى صلوة الفريضة في الكعبة قولان اقربهما الصحة اما النافلة فلاباس البحث الثانى يكره الصلوة في المقبرة الا مع الحائل ولو عثرة او بعد عشر ازرع والمجزرة ومظان النجاسة كبيوت الغائط و المزبلة والحمام لا مسلخه وسطحه ومعاطن الابل وقرى النمل ومجرى الماء بطون الاودية ووادى ضجنان ووادئ الشفرة والنيداء وذات؟؟ الاصل والطريق الا الظواهر والفريضة جوف الكعبة والنهى عن احدهماعليهما‌السلام للكراهة والاقرب كراهة البيع والكنايس ولم يكرههما الشيخان الا مع الصور وبيوت المجوس وبيت فيه مجوسى او كلب او يبال فيه ولابأس ببيت فيه يهودى او نصرانى ولو اضطر إلى بيت المجوسى رشه بالماء ثم فرش عليه وصلى او تركه ليجف ومرابض الخيل والبغال على والحمير ولاباس بمرابض الغنم وفى بيت فيه خمر ومنع المفيد منه وكذا ابن بابويه اذا كان الخمر محصورا في انية ويكره في السنجة والظن والماء والثلج وارض الخف والعذاب كالحجر ومن ثم صلى على (ع) في الجانب الغربى من بابل بعد رد الشمس له إلى وقت الفضيلة او كان في القبلة مصحف او كتاب مفتوحان او نار وان كانت في مجمرة او قنديل معلق او باب مفتوح او انسان مواجه او سلاح الا في الحرب او تماثيل وكذا إلى جانبيه الا ان يغطيه والاقرب كراهة منازل اهل الذمة ومن يرى طهارة بعض الانجاس كقول ابن الجنيد وبيوت النيران والى حائط ينز من بالوعة البول والعذرة او القذر ومنع المفيدمن الجادة والصلوة إلى القبر الا مع حائل ولو لبنة

٦٦

او عنزة او ثوبا ولو كان قبر امام وان كان قد روى جوازه شاذ او لا كراهة عند الرأس ولا في ساباط على الجادة او الماء وان كان نجسا والظاهر كراهة الصلوة على الجمل كالثلج ومنع ابوالصلاح من مرابض الانعام والخيل والبغال والحمير وبيوت النار والمزابل والمذابح والحمام والبساط والبيت المصورين واستقبال النجاسة الظاهرة والنارو السلاح المشهور والمصحف المقصور والقبور ونظر في بطلان الصلوة وكره انصار الصلوة والمرئة نائمة بين يدى المصلى والى اسلاح المتوارى وكره ابن البراج في الروضة الصلوة على الاجر والخشب والحجر والحصى مع التمكن من الارض تمتة يستحب السترة بحائط او عثرة او رحل او حجر او سهم او قلنسوة او كومة تراب او خط في الارض وان كان بمكة والد نو منها بمربض (غز) إلى مربض فرس ويجوز الاستتار بالحيوان والانسان المستدبن وسترة الامام كافية للماموم ويستحب رفع المار في الطريق غير المسلوك اذا كانت له مندوحة ما لم يؤدى إلى الكثرة ولا يقطع الصلوة مرور المراة والكلب الاسود او الحمار والنهى ان صح فمنسوخ لما روى ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلى وبعض نسائه بين يديه نعم يكره المرور وخصوصا بينه وبين السترة ولا تجبالسترة اجماعا وتحصل بالنجس والمغصوب وان حرم البحث الثالث فيما يسجد عليه لا يجوز السجود على غير الارض و نباتها ولا على ما استحال منها كالمعادن ولا على الماكول والملبوس عادة وقول المرتضى بجواز القطن والكتان مدفوع بالاجماع والرواية بجوازه محمولة على الضرورة وتجويز بعض الاصحاب السجود على الحنطة والشعير بعيد ومنع الشيخ من السجود على ما يحمله محمول على كونه مما لا يسجد عليه يكره لغير ضرورة ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود لان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله سجد على الخمرة ولا يجوز على

٦٧

الرمل المنهال والوحل ولو اضطر اوما ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات ويشكل باجزاء النورة ويكره المكتوب لمدرك الخط القارى ويشترط كونه مملوكا او مأذونا فيه ولو سجد على الممنوع منه جاهلا به او ناسيا فالاقرب الصحة ولو جهل الحكم لم يعذر الا ان يكون عاميا ثم استبصر ولو شك في جنسه تركه وفى طهارته يبنى على الاصل ومع الاشتباه يجتنب المحصور لا غيره ولو منعه الحر من السجود على الارض سجد على ثوبه فان تعذر فعلى كفه وفى ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظر نعم هما اولى من الثلج وهو اولى من الكف البحث الرابع في المساجد يستحب اذها وكشفها ولو بعضها وكثرة الاختلاف اليها وتعاهد النعل وتقديم اليمنى به والدعاء والخروج باليسرى والدعاء والطهارة والتحية والسلام على الحضور والجلوس مستقبل القبلة وكنسها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة والاسراج فيها وقرائة الخمس الايات من آخر ال عمران ان في خلق السموات إلى الميعاد عند الدخول واية الكرسى والمعوذنين وآية السخرة والحمد لله والصلوة على محمد واله وعلى انبياء الله وملائكته ورسله و الوقف عليها وروى ابن بابويه المنع ويحمل على الزخرفة وشبهها واعادة المتقدم وتجديدها بعد اندراسها وفرشها وطيبها وحراستها من المؤذيات وتعظيمها ويكره التحدث فيها باحاديث الدنيا وخذف الحصى وكشف السرة والفخذ والركبة ويتاكد في العورة الا مع ناظر مميز محترم وسل السيف وبرى النبل وعمل الصنايع وانشاد الشعر وانشاد الضالة ونشدانها وتصويرها بمثل الشجر والاقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح ويكره الشرف بل يبنى جما وتعليها بل يبنى وسطا والمحاريب الدخلة والمنارة وسطها بل مع حائطها موازية له والبيع والشراء وادخال المجانين والصبيان

٦٨

وانفاذ الاحكام اذا كثر واقامة والحدود رفع الصوت وتعليق السلاح في المسجد الاكبر واخراج الحصى وقيل يحرم لقول الصادق (ع) فليردها إلى مكانها وكذا قال في التراب ولو ردها إلى غيره اجزأ والبصاق والتنخم وفصح القمل فيدفنها والوضوء فيها من البول والغائط لا من النوم والريح والنوم فيها وخصوصا المسجدين الا للضرورة ورطانة الاعاجم واتخاذها طريقا والدخول برائحة الثوم وشبهه والتنعل قائما بل قاعدا ويحرم اتخاذها في مغصوب او في طريق مسلوك وتمليكها وان زالت اثارها فلا تدخل في ملك ولا طريق ونقضها الا اذ يستهدم او يريد توسعتها على الاقرب والدفن فيها وادخال نجاسة متعدية اليها وازالتها فيها وتمكين الكافر منها ويجب اخراجه لو دخلها وتعزيره واستعمال التها في غيرها ولو استعمل التى المستهدم في مسجد اخر جاز وكذا ما يفضل من المسجد يصرف في اخر ويحرم التعرض للبيع والكنايس اذا بنيت قبل الفتح او في ارض الصلح ويجوز نقضها في دار الحرب او مع اندراس اهلها وتبنى مساجد ولا تجعل في ملك ولا طريق وبناؤها على النجاسة الا مع الازالة ولو طمث قبل الوقف ثم بنى جاز ويحصل المسجدية بالوقف ويكفى جعلته مسجدا وياذن في الصلوة فيه ثم يصلى فيه ولو صلوة واحده او يقبضه الحاكم ولا يحصل بالنية وان صلى فيه كمن اتخذ مسجدا في منزله فان له تغيير وتوسيعه وتضييقه حيث لم يجعله وقفا والصلوة في مسجد الحرام بماة الف وفى مسجد النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله بعشرة الاف وفى كل من المسجد الاقصى ومسجد الكوفة بالف وفى المسجد الجامع بمائة ومسجد القبيلة بخمسة وعشرين ومسجد السوق باثنى عشر صلوة وفى المنزل واحدة والنافلة في المنزل افضل تنبيه الصلوة بالنسبة إلى الامكنة تنقسم إلى حرام وندب ومكروه ومباح وقد تجب الصلوة في مكان بعينه اما بالاصالة كركعتى الطواف

٦٩

في المقام وخلفه وجنبيه او بالعرض كالنذر وشبه وكضيق الوقت في مكان لو خرج منه لفات الوقت فتنقسم بانقسام الاحكام الخمسة وكذا بالنسبة إلى اللباس الا انه لا واجب فيه باصل الشرع المقدمة الخامسة في الاذان والاقامة الاذان لغة الاعلام وشرعا اذكار معهودة للاعلام بدخول اوقات المكتوبة وهو عندنا وحى من الله تعالى فروى ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله سمعه من جبرئيل (ع) ليلة الاسراء وروى ان جبرئيل (ع) علمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وراسه في حجر علىعليه‌السلام فسمعه ثم امره ان يعلمه بلالا لا بالرويا وفضله كثير فعن رسول الله صلى الله عليه و اله من اذن في مصرمن امصار المسلمين سنة وجبت له اجنة وعنه صلى الله عليه و اله من اذن في سبيل الله لصلوة واحدة ايمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عزوجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه ومن عليه بالعصمة فيها بقى من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة ومن اذن سنة واحدة بعثه الله يوم القيمة وقد غفرت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ولو كانت مثل جبل احد ومن اذن عشر سنين اسكنه الله تعالى مع ابراهيم الخليل في قبته او في درجته رواه بلال في حديث طويل وروى ابن ابى ليلى عن على (ع) قال من صلى باذان واقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما ومن صلى باذان صلى خلفه ملك وروى العباس عن ابى الحسنعليه‌السلام من صلى باذان واقامة صلى وراء‌ه صفان من الملائكة وان اقام بغير اذان صلى عن يمينه واحد وعن يساره واحد وروى محمد بن مسلم عن الصادق (ع) اذا اذنت في ارض فلاة واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وان اقمت قبل ان تؤذن صلى خلفك صف واحد وعن ابى جعفرعليه‌السلام يغفر للمؤذن مد بصره في السماء

٧٠

ومد صوته ويصدقه كل رطب ويابس يسمعه وله من كل من يصلى خلفه حسنة والاقامة اذكار معهودة للاعلام بالدخول في الصلوة فهى افضل من الاذان والجمع بينهما اكمل والامامة افضل منهما والجمع بينهما وبينها اتم فضلا وهنا مباحث الاول في المؤذن ويعتبر فيه العقل والاسلام لا البلوغ ولا الذكور ولا الحرية فيجوز اذان المميز وان كان للرجال واذان المراة سرا للنساء او محارم الرجال ولا يتاكد في حق النساء وتجتزى بالشهادتين والخنثى الا تؤذن للرجال ولا تؤذن المراة لها ويستحب عدالته وطهارته من الحدث وخصوصا الاقامة وقيامه وخصوصا الاقامة ومنع المفيد من ترك القيام فيها وعلو مكانه وكره في المبسوط الاذان في الصومعة والطاهر انه اراد بها المنارة لرواية على بن جعفر عن اخيهعليه‌السلام وقد سأله عن الاذان في المنارة لسنة هوف قال كان يؤذن للنبىصلى‌الله‌عليه‌وآله في الارض ولم يكن يومئذ منارة وفى المعتبر للشيخ نجم الدينرحمه‌الله يستحب العلو بمنارة او غيرها ويجوز ان يكون راكبا وماشيا على كراهية واستقبال القبلة وخصوصا الاقامة الاعلى طهارة واستقبال القبلة و نداوة صوته ورفعه جهده ويجعل اصبعيه في اذنيه وحسن صوته ومبصريته وبصيرته بالاوقات والاعمى يوذن بمسدد كما كان بلال يسدد ابن ام مكتوم وفصاحته ويجوز الالثع لان بلا لاكان يبدل الشين المعجمة سينا مهملة ويكره مع وجود الافصح وقد يرجح الالثع بالعدالة والمعرفة بألاوقات ولو تشاح المؤذنون قدم الاعلم و من اجتمعت فيه الصفات اكثر ومع التساوى ويقرع ولا ترجيح بكونه من نسل مؤذنى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كابى محذورة وسعد القرظ ويجوز تعدده فيؤذنون مع سعة الوقت كعدم اجتماع المصلين متعاقبين ومع ضيقه جميعا ويكره بياء كل منهم

٧١

على فصول الاخر ومنع الشيخ ابوعلى في شرح نهاية والده من الريادة على اثنين لانه بدعة باجماعنا ويجوز الجمع بين الاذان والاقامة من واحدو ان تولى احدهما ووقت الاقامة حضور الامام وقيل يشترط اذنه ولو فحوى ويكره الالتفات يمينا وشمالا وان يكون المؤذن لحانا ويستحب اظهار الهاء من لفظة الله والصلوة والحآء من الفلاح ويكره الكلام في اثنائهما ويتاكد في الاقامة والترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت او برفعين او بخفضين وقال الشيخ في المبسوط والتكبير الا مع ارادة الاشعار فيجوز تكرارهما وتكرار حيلتى الصلوة والفلاح مرات رواه ابوبصير عن الصادق (ع) والتنويب وهو قول الصلوة خير من النوم في قول والاقرب التحريم الا للتقية وان يقول بين الاذان والاقامة حى على الصلوة حى على الفلاح والسكوت الكثير فان خرج به او بالكلام عن الموالات اعاده وفى الاقامة بعيد بمطلق الكلام ولو احدث خلالهما تطهر وبنى في الاذان واعاد في الاقامة ولو احدث في الصلوة اعادها وحدها وان تكلم اعاد الاقامة ويكره الكلام بعد قد قامت الا بما فيه مصلحة الصلوة كتسوية الصف وحرمه الشيخان والتكلم بالمحرم حرام ولا يترتب عليه الا ما يترتب على المحلل نعم يأثم البحث الثانى فيما يؤذن له وهو الصلوات الخمس الا غير اداء وقضاء للمنفرد والجامع واوجبهما المرتضى والشيخان في الجماعة وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب وان صليا فرادى ووجوب الاقامة في باقى الصلوات على الرجال ايضا وهو ابن الجنيد وقال ابن عقيل يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب تبطلهما والبواقى تبطل بترك الاقامة عمدا وكل ذلك لم يثبت فرع صرح ابوالصلاح بانهما شرط في الجماعة فعلى هذا لا

٧٢

ينعقد الجماعة بدونهما وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان وفى المبسوط لا تحصل فضيلة الجماعة لو تركا والصلوة ماضية ويمكن حمل كلام ابى الصلاح على هذا فيكون التقدير شرطيتهما في فضل الجماعة وفى الجماعة من المبسوط لا ينعقد الا بشرط الاذان والاقامة واوجبهما في القضاء جماعة كالاداء والقاضى يكفيه الاذان والاقامة لاول ورده والاقامة للبواقى وان كان الجميع بين الاذان والاقامة افضل والاذان للجهرية افضل وللغداة والمغرب اكد ويسقط الاذان والاقامة مع ضيق الوقت وجوبا وفى غير الخمس بل يقول المؤذن الصلوة ثلاثا ويسقطان في الجماعة الثانية مع عدم تفرق الاولى ويسقط الاذان في عصر الجمعة وعرفه وعشاء المزدلفة و الاقرب انه حرام مع اعتقاد شرعيته اما لو جمع بين صلوتين في غير هذه المواضع اما في وقت الاولى والثانية فقد قال في المبسوط لا يؤذن للثانية تاسيا بالنبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وتبعه (الحليان)رحمهم‌الله والاذان في الحضر اكد منه في السفر فيجزى المسافر بالاقامة رواه عبدالرحمن عن الصادق (ع) وفى المسجد اكد منه في البيت فيجزى في البيت بالاقامة رواه عبدالله بن سنان عنهعليه‌السلام ويجتزى الجماعة والامام باذان واحد واقامته والظاهر لا يستحب لاحد منهم ذلك والاقرب اجتزأ المنفرد ايضا بسماع الاذان ولكن الافضل له فعله ويعتد باذن الفاسق خافا لابن الجنيد لا باذان المخالف واقامته بل يؤذن لنفسه ويقيم فان خاف الفوات اقتصر على قد قامت (كان متدعا صح) الصلوة إلى اخر الاقامة كذا رواه معاذ بن كثير عن الصادقعليه‌السلام واختاره في المعتبر لانه ولو اذن واقام بنية الانفراد ثم ارد الجماعة استحب اعادته الاصح ونفاه في المعتبر لانه يعتد باذان غيره فكيف لا يعتد باذان نفسه ويجاب بان الغير اذن للجماعة

٧٣

ولم يئوذن ليصلى وحده بخلاف صورة الفرض ولا يؤذن لفريضة الا بعد دخول وقتها ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد ندبا سواء كان مؤذنين او لا البحث الثالث في الكيفية الاذان ثمانية عشر فصلا التكبير اربع فالشهادتان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى والاقامة سبعة عشر كلها مثنى الا التهليل اخرها فمرة وبعد الحيعلات قد قامت الصلوة وروى عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام ان التكبير اول الاذان مثنى وروى انهما سبعة وثلثون فصلا يجعل التكبير اربعا اول الاقامة وروى اثنان واربعون يجعل التكبير اربعا اول كل منها واخره وتثنية التهليل اخر الاقامة قال الشيخ فاما قول اشهد ان عليا ولى الله وان محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الاخبار فليس بمعمول عليه في الاذان ولو فعله الانسان لم يأثم به غير انه ليس من فضيلة الاذان ولا كمال فصوله وسقل ابن بابويه انه من وضع المفوضة وكذا اشهد ان عليا ولى الله والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين الاذان والاقامة ويجوز في السفر افراد فصولهما وتكميل الاقامة افضل من افرادهما ويستحب الترتيل في الاذان والحذن في الاقامة والوقوف على اواخر الفصول بالاسكان والفصل بينهما بركعتين فان كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما او سجدة او جلسة او خطوة او تسبيحه او سكتة وفى المغرب بنفس او بالثلاثة الاخير الا بالجلوس في اشهر الروايتين والدعاء بينهما مستجاب ويستحب الحكاية في غير الصلوة وان كان في الصلوة جاز الا الحيعلات ويجوز بدلهما لا حول ولا قوة الا بالله قاله الشيخ في المبسوط والخلاف فظاهره عدم استحباب حكايته في الصلوة قال وروى عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال يقول اذا قال حى على الصلوة لا حول ولا قوة الا بالله يعنى به في حكايته في الصلوة ويقطع الاجله

٧٤

الكلام وان كان قرأنا ودعاء السامع الشهادتين بالماثور واتمام ما نقصه المؤذن وروى ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام اذا انقص المؤذن وانت تريد ان تصلى باذانه فاتم ما نقص ويجزى المريض اسراره وقت القيام عند قد قامت الصلوة وقيل عند حى على الصلوة والخلاف عند كمال الاذان يريد به الاقامة ويكره الايماء باليد بعدها كالكلام ويستحب رفع الصوت بالاذان في المنزل لنفى العلل ولطلب الولد رواه هشام بن ابراهيم عن الرضا (ع) البحث الرابع في الاحكام لو اعرب اواخر الفصول اعتد به وترك الافضل بخلاف ما لو اخل بالترتيب ولو نام في خلالهما او اغمى عليه ثم زالا استحب له الاستيناف ويجوز له البناء الا مع الخروج عن الاموالات ولو ارتد في اثنائه فكذلك وفى المبسوط يستانف ولو ارتد بعد الاذان اجزأ واقام غيره واذا لم يوجد من يتطوع به اعطى من سهم المصالح او من بيت المال ومنع في الخلاف من اخذ الاجرة وكرهها المرتضى ولا يجوز مع وجود متطوع الا ان يعطى الامام من خاصته وفى المبسوط اذا اذن في مسجد دفعة لصلوة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلى تلك الصلوة في ذلك المسجد قال ويجوز له الاذان والاقامة فيما بينه وبين نفسه يعنى به هذا المصلى في المسجد بعد الاذان ولو تركهما عامدا ثم صلى لم يرجع ولو كان ناسيا رجع ما لم يركع وروى محمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام ما لم يتلبس بالقرائة وللشيخ قول يرجع العامد دون الناسى ولا يكره تقديم الاذان على الفجر في شهر رمضان ويستحب ان يجعل للتقديم ضابطا يدوم عليه وروى زرارة عن الباقرعليه‌السلام اقل المجرى ان يفتتح الليل باذان واقامة والنهار بهما وفى الباقى اقامة و روى ان الصادقعليه‌السلام التهليل في اخر الاذان مرة والتثويب في الفجر هذ التعميل وهو شاذ وحمله الشيخ على التقية وروى ابن بابويه عن الصادق (ع) اذا تعولت بكم القول فاذنوا

٧٥

وقالعليه‌السلام المولود اذا ولد يؤذن في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى وقالعليه‌السلام من ساء خلقه فاذنوا في اذنه اليمنى وعن الباقرعليه‌السلام فيمن سمع الاذان وهو على الخلاء يحكيه وعن الصادق (ع) فيمن نسى من الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الاقامة ياتى به ربما بعده ولا يعيد الاقامة وعنهعليه‌السلام من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال اكفى بهما عن كل من ابى وجحدوا عين بها من امن وشهد كان له من الاجر بعدد الجميع وفى المبسوط ليس من السنة ان يلتفت الامام يمينا اقربها وشمالا ولا ان يقول استووا رحمكم الله ولو قيل باستحباب الامر بالتسوية كان الاستحباب بها اجماعا فيستحب الامر بها فائدة يؤم الصبى بالصلوة لسبع وبالصيام لتسع و يضرب عليهما عند التسع روى ذلك ابن بابويه عن الباقرعليه‌السلام وروى اسحق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام تمرينه لست وروى عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله الضرب على الصلوة لعشر ورخص لهم في الجمع بين العشائين والوجوب بالبلوغ وكمال العقل والبالوغ بخمس عشر في الذكر وتسع في الانثى وبالاحتلام والانبات فيهما وبالحيض في النساء وروى عمار عن الصادقعليه‌السلام بلوغهما بثلث عشر سنة وهو متروك وينوى الصبى الوجوب ولو نوى الندب جاز ولا يكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجب فان ادركها والا اعاد الظهر

النظر الثانى في المقاصد وهى ستة المقصد الاول في افعال الصلوة وفصوله ثلثة

الاول في الواجبات وهى ثمانية الاول القيام وهو ركن في الصلوة ويبطلها الاخلال به عمدا وسهوا كسائر الاركان التى هى النية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود لا القرائة في الاصح ولا الاستقبال خلافا لابن

٧٦

حمزة لانه اشبه بالشرط وكذا دخول الوقت ويظهر من ابن ابى عقيل ركنيته ويجب فيه الاستقلال فلو اعتمد مختار ابطل وعده ابوالصلاح مكروها وفى رواية على بن جعفر عن اخيهعليه‌السلام ايماء إلى جوازه وكذا رواية سعيد بن يسار عن الصادقعليه‌السلام ويجوز للمضطر فلو تمكن من الاستقلال في البعض وجب فان عجز عن الاعتماد ايضا جلس فان قدر وعلى القيام او الاعتماد في بعض وجب ويجلس كيف شاء والافضل التربع قاريا ويثنى الرجلين راكعا والتورك متشهد او مسلما ولو خاف المريض بطء برئه او زيادة مرضه بالقيام تركه ولو قدر على القيام دون الركوع صلى قائما واوما به ولو عجز عن الجلوس مستقلا اعتمد فان عجز صلى مضطجعا على الجانب الايمن كالملجوذ فان عجز فعلى الايسر وقيل بالتخير بينهما فان عجز عنهما صلى مستلقيا ويؤمى براسه في الجميع عند تعذر الركوع وسجود ويجب ادناؤه من المسجد مهما امكن فان تعذر فبعينيه فتعمضهما ركوع وسجود وفتحهما رفعهما ويجرى الافعال على قلبه وتلفظ بالاذكار وليكن السجود اخفض بمعنى زيادة الايماء وجوبا ويستحب للقائم الخشوع وان يفرق بين قدميه ما بين شبر إلى ثلث اصابع وان يستقبل باصابع رجليه القبلة وان ينظرالى موضع سجوده ويضع يديه على فخذيه بخداء ركبتيه مبسوطتين مضمومتى الاصابع ويكره الصاق القدم بالاخرى فروع يجب القيام في النية والتكبير اذ الاصح جزئيتهما ولو قلنا بكونهما شرطين او يكون النية شرطا فالاقرب وجوب القيام ايضا وفى المبسوط لا تبطل الصلوة ان اتى ببعض التكبير منحنيا ويجزى الاعتماد على ما شاء بغير ترجيح الا انه يجب مراعات قربه إلى القيام مهما امكن ولو افتقر إلى انسان باجرة وجبت مع المكنة ولو بذل له الاعتماد وجب قبول ولو بذل له الاجرة فمحتمل ولو زادت

٧٧

عن اجرة المثل وجب مع المكنة وينتقل كل من القادر والعاجز بتغير حاله إلى ما يقدر عليه بانيا على ما سلف ولا يقرأ في انتقاله إلى الاعلى وفى الادنى نظر من حيث وجوب الاستقرار ومن قدرته على الاعلى ولو خف بعد القرائة جالسا وجب عليه القيام وفى وجوب الطمانينة ليركع عنها احتمال قريب ولو خف راكعا قام بحاله والاقرب عدم جواز انتصابه ثم الركوع للزيادة ويكفى في وجوب القيام للركوع قدرته على قدر ركوع القائم وان لم يتمكن من كمال القيام وفى وجوب الطمانينة هنا للركوع احتمال ولو خف بعد ركوعه قام لرفع رأسه من الركوع والطمانينة ولو خف بعد رفع رأسه قبل الطمانينة قام لها ولو خف بعد الطمانينة فالاقرب وجوب القيام للسجود ولا يجب الطمانينة في هذا المقام على الاقوى ورفع مسجد القاعد اولى من الايماء وكذا لو تمكن من المضطجع والمستلقى ولو افتقر إلى الاستلقاء للعلاج فكالعاجز ولو اربعين يوما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وكذا من اضطرالى الصلوة فيما لا يمكن فيه القيام كقصر السقف وشبهه وكذا لو خاف عدوا او كمن للمشركين اما من يعجز عن القيام مع الايتمام التطويل الامام فانه يصلى منفردا او القائم كهيئة الراكع لكبر او مرض يكفيه ذلك ويجب الاستقرار في القيام فتبطل صلوة الماشى مختارا وكذا مضطرب الاعضاء او المتمائل مع خروجه عن مسمى الاستقرار ولو قدر على القيام ماشيا وعجز عن الاستقرار بدون الجلوس وفى ترجيح انهما نظر ورواية المروزى عن الفقيه انما يصلى قاعدا اذا صار إلى حال لا يقدر فيها على المشئ مقدار صلوته محتملة لترجيح المشئ والمعتبر في القيام نصب الفقار فيجوز ان ينحنى قليلا ولا كثيرا مع القدرة واما اطراق الرأس فجايز وان كان اقامة النحر افضل ويجتزى الاعمى ووجع العين

٧٨

بالاذكار عن التغميض ولا يسقط للجاهل بالقرائة والاذكار بل يجب القيام بقدرها على الاصح ولو عجز راكب السفينة عن القيام فيها وتعذر البر قعد ولا يجب القيام في النافلة اجماعا وقول ابن ادريس بعدم جواز القعود في غير الوتيرة مختارا متروك بل يستحب القيام وان قرأ قاعدا ثم ركع قائما فله اجر القائم وليبق شيئا من القرائة يركع عنه وكذا اذا احتسب ركعتين بركعة والاقرب عدم جواز المراتب بعد القيام في النافلة بعد القدرة ولو قلنا به جاز الايماء وانسحب احتمال احتساب ركعتين مضطجعا بركعة قاعدا الثانى النية وهى القصد إلى ايقاع الفرض المعين اداء او قضاء لوجوبه او ندبه تقربا إلى الله تعالى ويزيد الماموم نية الاقتداء والامام نية الامامة في الجمعة وجوبا وكذا في كل جماعة واجبة وفى غيرها ندبا على الاقرب وتعيين النافلة بتعيين سببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ونافلة الصبح ولا غيره باللفظ بل الاقرب كراهية لانه احداث اشرع وكلام بعد الاقامة ولا يجب استحضار صورة الصلوة مفصلة بل يكفى الاجمال ولا التعرض للتمام والقصر وعدد الركعات نعم الاقرب وجوبه في اماكن التخيير بين التمام والقصر وفى قاضى الفريضة تماما وقصيرا ويسقط التعيين اذا نسيه ويكفيه الترديد وقد يقع الترديد بين الاداء والقضاء كمن صلى فريضتين اداء وقضاء متساويتين ثم تطرق الخلال إلى احديهما الا بعينها ولا ترديد في الوجوب والندب والمصلى احتياطا قاطع بالوجوب ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام والاقرب عدم اجزاء بسط النية عليها واستدامتها حكما إلى الفراغ ولو عين فظهر سابقة عدل اليها وجوبا مع عدم تجاوز محل العدول اداء كانت او قضاء وقد يعدل من السابقه إلى اللاحقة ومن القضاء إلى الاداء لضيق الوقت في الموضعين ويستحب العدول في

٧٩

النوافل إلى السابقة وفى الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الاقتداء واستدراك قرائة الجمعة والمنافقين ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض فلو فعله فكنية الواجب بالندب فلا يسلم له الفرض وفى بقاء النفل وجه مضعف فروغ لا ترتيب في القصد إلى الامور الاربعة وفى وجوب استحضارها دفعة قبل التكبير وجه قوى مع امكانه وفى وجوب استمرار الاستحضار بالفعل إلى اخر التكبير وجه ولو تعذر ذلك في الموضعين سقط ويبطل الصلوة بنية الخروج منها او فعل المنافى على قول لا بحديث النفس ولو تردد في الخروج فكالجزم به ولو علق الخروج على امر متوقع و على دخوله في الركعة الثانية فاضعف في البطلان فخصوصا مع العود إلى نية البقاء قبل حصول المعلق عليه وتبطل لو نوى ببعض الافعال الواجبة الندب او الريآ ولو نوى بالندب الوجوب فالاقرب الصحة لتاكيد عزمه وقيل حكمه حكم من فعل خارجا من الصلوة فتبطل ان كان كلا ما بحرفين وان كان فعلا بكثرته اما لو نوى بالندب الريا فالابطال قوى مع كونه كلا ما او فعلا كثيرا ولو صلى ولم يعلم الواجب من فان اعتقد الوجوب في الجميع امكن الاجزاء ولو اعتقد الندب في الجميع احتمل قويا البطلان لعدم موافقة ارادة الشارع والصحة لصدق الاتيان بالصلوة وامتناع كون النية مخرجة للشئ عن حكمه ولو شك في النية وهو التكبير فالاقرب الاعادة فلو اعاد ثم ذكر الفعل فالاقرب البطلان ولو شك بعد التكبير لم يلتفت ولو شك هل نوى فرضا او نفلا او ظهرا او عصرا او اداء او قضاء فان علم ما قامه اليه بنى عليه والا استانف ولو نوى الاداء فظهر خروج للوقت فالاقرب الصحة لتعبده بظنه ووجه الاعادة اخلاله بركن النية ولو نوى القضأ لظنه الخروج فظهر في الوقت

٨٠