الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 105219
تحميل: 5489


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 105219 / تحميل: 5489
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

من أعلى(١) فالاولى عدم التطهير، لعدم الاتحاد في المسمى فلا يطهر بإجرائها، ولا بزوال تغيرها من نفسها، ولا بتصفيق الرياح، ولا بالعلاج بأجسام طاهرة، وكذا حكم باقي المياه النجسة، ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرا طهارتها بذلك كله. ولا يعتبر في المزيل للتغير دلو حيث لا مقدر، وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها، وقيل: يجزئ آلة تسع العدد، والدلو هي المعتادة، وقيل: هجرية ثلاثون رطلا، وقيل: أربعون. ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدر، ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وحمأتها، ولو غارت ثم عادت فلا نزح، وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشا. ولو شك في تقدم الجيفة فالاصل عدمه.

ولا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافا لابن ادريس(٢) ، والنزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها.

ولو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وإن كان شعرا نجسا، ولو استمر خروجه استوعبت، فإن تعذر واستمر عطلت حتى يظن خروجه أو استحالته.

ولا ينجس بالبالوعة القريبة إلا أن يغلب الظن بالاتصال فينجس عند من اعتبر الظن، والاقوى العدم، ويستحب تباعدهما خمس أذرع مع فوقية البئر أو صلابة الارض، وإلا فسبع، وفي رواية(٣) إن كان الكنيف فوقها فاثنتا عشرة ذراعا.

(١٨) درس

المستعمل في الوضوء طهور وكذا في الاغسال المسنونة، وفي رفع الحدث

____________________

(١) في باقي النسخ: علو.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٧٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ج ١ ص ١٤٥، مع اختلاف.

١٢١

الاكبر طاهر، وفي طهوريته قولان أقربهما الكراهية، واستحب المفيد(١) التنزه عن مستعمل الوضوء.

والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو تلاقه نجاسة اخرى، وقيل: هو عفو، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره، وفي إزالة النجاسة نجس إن تغير وإلا فنجس في الاولى على قول، ومطلقا على قول، وكرافع الاكبر على قول، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، والاولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها، وفي الخلاف(٢) : طهارة غسلتي الولوغ، والاخبار غير مصرحة بنجاسته.

والمضاف ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد والممزوج بما يسلبه الاطلاق طاهر، وينجس بالملاقاة وإن كثر، ويطهر بصيرورته مطلقا، وقيل: باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم.

ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه(٣) ، ولو اضطر إليه تيمم ولو لم يستعمله خلافا لابن أبي عقيل(٤) ، ولا يزيل الخبثخلافا للمرتضى(٥) ، ولو مزج المضاف(٦) بالمطلق موافقا له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدرة، والشيخ(٧) يعتبر حكم الاكثر فإن تساويا استعمل، وابن البراج(٨) يطرح.

ويطهر الخمر بالخلية وإن عولج إذا كان بطاهر، والعصير المشتد بها وبذهاب ثلثيه بالغليان، والمرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور، واجتنابه أحوط.

ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما، بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب، ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوبا عند عدم ماء

____________________

(١) المقنعة: ص ٦٤.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٤٤.

(٣) كتاب الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٤٨.

(٤) المختلف: ج ١ ص ١٠.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٠.

(٦) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٩.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٤.

١٢٢

مطلق، ويتخير بينهما عند وجودهما.

والسؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة، ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتهمة، والدجاج، وسؤر غير مأكول اللحم على الاقرب، ومنه الفأرة والوزعة والحية والثعلب والارنب والمسوخ ونجسها الشيخ(١) ، وولد الزنا، وما مات فيه العقرب.

ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة، فلو صلى به أعاد في الوقت وخارجه على الاقوى، وفي إزالة الخبث، فيعيد إن علم قبله ويقضي، وإن جهل فلا، ويجوز شربه للضرورة، ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية إهراقها على الاقرب.

(١٩) درس

النجاسات عشر: البول والغائط من غير المأكول وإن عرض تحريمه، أو كان طيرا على الاقوى، أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافا لابن الجنيد(٢) ، وفي بول الدابة والبغل والحمار قولان أقربهما الكراهية. والمني والدم من ذي النفس وإن كان بحريا كالتمساح، أو كان علقة في البيضة أو غيرها، أما الدم المتخلف في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر، وكذا دم البراغيث، وقيل: عفو. والميتة من ذي النفس حل أو حرم، وكذا ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة، ولا ينجس ميتة ما لا نفس له ولا دمه ولا منيه.

والكلب والخنزير ولعابهما وفروعهما، وإن كان كلب الصيد(٣) لم يكف

____________________

(١) الخلاف: ج ٣ ص ٢٦٤.

(٢) المختلف: ج ١ ٥٦.

(٣) في باقي النسخ: كلب صيد.

١٢٣

الرش خلافا لابن بابويه(١) ، وينجس منهما ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر خلافا للمرتضى(٢) .

والمسكرات خلافا لابن بابويه(٣) والحسن(٤) والجعفي(٥) . والفقاع، والكافر أصليا، أو مرتدا، أو منتحلا الاسلام(٦) جاحدا بعض ضرورياته كالخارجي والناصبي والغالي والمجسمي. والانفحة طاهرة ولو من الميت، وكذا اللبن من الميتة في الاصح.

ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالاصل الطهارة، وكذا كل مشتبه بطاهر، ومنه آنية المشرك، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالاقرب العفو.

ولا ينجس لبن البنت، ولا القئ، والقيح، والصديد الخالي عن الدم، والمسك، وذرق الدجاج غير الجلال، وعرق الجنب حراما والابل جلالة، والمذي وإن كان عقيب شهوة خلافا لابن الجنيد(٧) ، والودي بالدال المهملة وهو الخارج عقيب البول، والوذي بالذال المعجمة(٨) عقيب المني.

ويجب إزالة النجاسة للصلاة، والطواف، ودخول المسجد مع التعدي، والاكل، والشرب، وعن المصحف، والمساجد، والضرائح المقدسة.

والواجب زوال العين، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله، ويستحب صبغ الدم بالمشق.

والعصر في غير الكثير، ولو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهر(٩) إلا الماء، وفي المائعات إذا إختلطت بالكثير وجه بالطهارة، ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغميز، وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس إذا شرب بكثير احتمال، وتطهر الحبوب المبتلة والخبز إذا علم الوصول في

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٣.

(٢) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢١٨.

(٣) و(٤) المختلف: ج ١ ص ٥٨.

(٥) لاتجوجد كتبه لدينا.

(٦) في " م " و " ز ": للاسلام.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٥٧.

(٨) في باقي النسخ: بالمعجمة.

(٩) في " م " و " ز ": يطهره.

١٢٤

الكثير، ويكفي المرة بعد زوال العين، وروي(١) في البول مرتين فيحمل غيره عليه.

وفي إناء ولوغ الكلب المرتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أولا، فإن فقد التراب فمناسبه، فإن فقد فالاقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب، ولا تراب في باقي أعضائه خلافا للمفيد(٢) ، ولا في الخنزير خلافا للخلاف(٣) ، والاقرب السبع فيه بالماء وفي الفأرة والخمر.

ويغسل الاناء من غير ذلك ثلاثا يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرغ وهكذا، وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقير في الاقوى، وقيل: يكفي المرة، ويسقط العدد في الكثير، ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول.

(٢٠) درس

المطهرات عشرة: الماء كما مر، والشمس إذا جففت الارض والحصر والبواري وما لا ينقل، وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافا للمبسوط(٤) ، وتطهر الارض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره، وفي رواية(٥) بمشي خمس عشرة ذراعا، والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو آجرا أو خزفا عند الشيخ(٦) ، والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا، وفي النجس إذا استحال ملحا أو ترابا، وأدوات الاستنجاء، وإسلام الكافر، واستبراء

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب النجاسات ح ١ ص ١٠٠٢.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٤٦.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ١ ص ٤٦.

(٦) الخلاف: ج ١ ص ١٧٢.

١٢٥

الحيوان، ونقص العصير وانقلابه، وانقلاب الخمر خلا، وتطهر الارض بكثير الماء بالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول، ويشترط ورود الماء حيث يمكن.

ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث، والبواطن بزوال العين، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد(١) ، والرواية(٢) ضعيفة، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافا للمرتضى(٣) ، ولا يتعدى النجاسة مع اليبوسة، وفي الميت رواية(٤) يفهم منها النجاسة مطلقا، ويعارضها غيرها.

والدباغ غير مطهر، وقول ابن الجنيد(٥) شاذ، وأشذ منه قول ابن بابويه(٦) بالوضوء والشرب من جلد الميتة.

وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة ونجس العين، وقدره الحسن(٧) بسعة الدينار، وابن الجنيد(٨) بعقد الابهام الاعلى، وطرد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات. وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ.

وعن نجاسة ما لايتم فيه الصلاة فيه وحده وإن غلظت نجاسته، وعد ابنا بابويه(٩) منه العمامة، واشترط بعضهم كونها في محالها، وآخرون كونها ملابس، والخبر(١٠) عام في كل ما على الانسان أو معه. وعن

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٦٣.

(٢) وسائل الشعية: ب ٤ من أبواب الماء المضاف ح ٢ ج ١ ص ١٤٩.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٦٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب غسل المس ح ٣ ج ٢ ص ٩٣٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٦٤.

(٦) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٣.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٦٠.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٥٩.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٦١ والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٣.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب النجاسات ح ٥ ج ٢ ص ١٠٤٦.

١٢٦

نجاسة ثوب المربية للصبي ذات ثوب واحد إذا غسلته كل يوم وليلة مرة، ويلحق به الصبية والمربي والولد لمتعدد وعن خصي يتواتر بوله إذا غسل ثوبه مرة في النهار، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الازالة.

(٢١) درس

إذا صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالما عامدا مختارا بطلت، ولو جهلت(١) النجاسة فالاقوى الصحة، وقيل: يعيد في الوقت، وحملناه في الذكرى(٢) على من لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنة للرواية(٣) ، ولو جهل الحكم لم يعذر، ولو نسي فالاقوى الاعادة مطلقا.

ولو علم في أثناء الصلاة أزالها وأتم، وإن افتقر إلى فعل كثير بطلت، وعلى القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل وإن تمكن من الازالة، أما لو شك في حدوثها وتقدمها أزالها ولا إعادة، ولو اضطر إلى الصلاة فيه لبرد وشبهه وليس غيره فلا إعادة على الاصح، ولو لم يكن ضرورة فالاقرب تخيره بين الصلاة فيه وعاريا، وقيل: يتعين الثاني وهو أشهر.

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى فيهما، ولو تعددت زاد على عدد النجس واحدا، ولو جهل العدد صلى في الجميع، ولو ضاق الوقت فالاقرب الصلاة فيما يحتمله(٤) الوقت، والمشهور أنه يصلي عاريا، وعلى ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى.

ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل: عاريا، وقول ابن ادريس(٥) بالصلاة مع الاشتباه عاريا مدخول.

ولو صلى حاملا لحيوان طاهر صح، وفي القارورة المصمومة النجسة

____________________

(١) في باقي النسخ: جهل.

(٢) الذكرى: ص ١٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب النجاسات ح ٣ ج ٢ ص ١٠٦١.

(٤) في باقي النسخ: يحتمل.

(٥) السرائر: ج ١ ص ١٨٤.١٨٥.

١٢٧

خلاف، مبناه المساواة للحيوان أو كونها مما لا يتم فيه الصلاة أو عدم الامرين. ولو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا ما لم يخف التلف أو المشقة الشديدة، ويجبره الامام، ولو مات لم يقلع.

ولو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الازالة مع إمكانها، ولو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل ضعيفا اطراده هنا، ولانه التحق بالباطن.

ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة للاستعمال والتزيين على الاقوى للرجل والمرأة، وفي المفضض رواياتان(١) والكراهية أشبه، نعم يجب تجنب موضع الفضة على الاقرب، ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الاناء وحلقة القصعة وتحلية المرآة بها وروي(٢) جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة، والاقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية أما الميل فلا.

ولا يحرم المأكول ولا المشروب في الاناء المحرم ولا بيعه، نعم يجب سبكه على المشتري، ولا تبطل الطهارة منه أو فيه، ولا يحرم غيرهما من الجواهر.

ويجوز الاناء من العظام مع طهارة أصلها إلا الآدمي، وكذا مما لا تحله الحياة ولو من الميتة، ويشترط في إناء الجلد مع طهارة الاصل التذكية والدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول.

(٢٢) درس

يستحب الاستحمام غبا ويوم الاربعاء والجمعة أفضل، ودخوله بمئزر، والدعاء عند نزع الثياب وعند الدخول، ووضع الماء الحار على الهامة والرجلين،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٥ و ٢ ج ٢ ص ١٠٨٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ح ٣ ج ٣ ص ٤١٣.

١٢٨

وابتلاع جرعة منه، وسؤال الجنة والاستعاذة من النار، والاطلاء، والخضاب، والتعمم عند الخروج شتاء وصيفا، وأن يقال له: طاب ما طهر منك وطهر ما طاب منك.

ويكره الاتكاء فيه، وغسل الرأس بالطين، ومسح الوجه بالازار، والسواك فيه، ودخوله على الريق وبغير مئزر. ويحرم إبراز العورة حيث الناظر.

ويستحب التنور قائما وفي كل خمسة عشر يوما، ونهي(١) عن ترك العانة أربعين يوما، وحلق الابط أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ويستحب القلم والاخذ من الشارب يوم الجمعة، وقول بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد عليهم السلام فيهما، وحلق الرأس، وغسل الرأس بالسدر والخطمي، وتسريح اللحية سبعين مرة، وجز ما فضل عن القبضة منها، والتمشط بالعاج وخدمة الشعر لمن اتخذه وفرقه، ويكره نتف الشيب ولا بأس بجزه، ويكره للمرأة ترك الحلي.

والسنن الحنيفية خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، وقص الشارب.

وخمس في البدن: قص الاظفار، وحلق العانة والابطين، والختان، والاستنجاء.

ويتأكد السواك عند الوضوء، والصلاة، والسحر، وقراء‌ة القرآن، وتغير النكهة، ويكره تركه أزيد من ثلاثة أيام.

وفيه اثنتا عشرة خصلة: هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الاسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة.

ويستحب الاكتحال بالاثمد عند النوم وترا(٢) ، وفراهة الدابة، وحسن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٨٦ من أبواب آداب الحمام ح ١ ج ١ ص ٤٣٩.

(٢) في باقي النسخ: وترا وترا.

١٢٩

وجه المملوك، وإظهار النعمة، وروي(١) أن النبي صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة أي في الشعر والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة أي في الاسنان بالترقيق.

(٢٣) درس

من لم يجد الماء تيمم بالصعيد وهو التراب بأي لون اتفق أو المدر أو الحجر، دون المتصل بالارض من النبات الطاهر، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجص قبل الاحراق، وجوز المرتضى(٢) بالنورة والجص، ومنع ابن الجنيد(٣) والمحقق(٤) من الخزف. ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد، ويجوز بتراب القبر إلا أن يعلم إختلاطه بالصديد ولما يستحل ترابا. ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه.

ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته ثم الوحل، ويستحب من العوالي ويكره من الطريق. ويجب شراء التراب أو استئجاره.

وجوز المرتضى(٥) التيمم بنداوة الثلج، والشيخان(٦) قدما التراب عليه فإن فقد أدهن به، ويظهر من المبسوط(٧) اعتبار الغسل به وإلا فالتيمم بالتراب.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب مايكتسب به ح ٧ ج ١٢ ص ٩٥.

(٢) رسائل المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٢٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤٨.

(٤) المعتبر: ص ١٠٣.

(٥) المعتبر: ص ١٠٤ نقلا عن مصباح السيد المرتضى.

(٦) المقنعة: ص ٥٩، النهاية: ص ٤٧.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣١.

١٣٠

ويجب الطلب في الجهات الاربع غلوة غلوة في حزن الارض وإلا فغلوتين، إلا مع يقين العدم، وقيل: يطلب ما دام في الوقت، وروي(١) لا طلب، ولو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلى أعاد، وأولى بالاعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب، ولو نسي الماء فالاقرب الاعادة، ويجوز التيمم سفرا وحضرا، ولا يعيد الحاضر خلافا للمرتضى(٢) .

ويجب شراء الماء ولو بلغ ألف درهم مع القدرة وعدم الضرر الحالي، ولو وهب الماء أو اعير الآلة أو بيع بثمن مؤجل يقدر عليه عند الاجل وجب، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة وإزالة النجاسة عن الثوب أو البدن، والشرب أولى من الطهارة إذا كان الشارب حيوانا له حرمة، ولو تعذر مايتيمم عليه فالطهارة أولى من إزالة النجاسة، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها.

ولو وجد مايكفي بعض أعضائه تركه وتيمم، ولو تضرر بالماء في بعض الاعضاء تيمم، وفي المبسوط(٣) : يغسل الصحيح ويتيمم. ولا تيمم عن نجاسة البدن إجماعا.

ولو خاف من لص أو سبع على نفسه أو ماله، أو خافت المرأة على بضعها، أو خيف التلف باستعماله أو الشين، تيمم وإن أجنب عمدا على لاشبه، وأوجب المفيد(٤) على العامد الغسل وإن خاف على نفسه، وفي النهاية(٥) : إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد، وهو ضعيف.

وكذا لا يعيد المتيمم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه على الاقوى.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التيمم ح ٣ ج ٢ ص ٩٦٤.

(٢) المعتبر: ص ١٠٠ نقلا عن شرح الرسالة للسيد المرتضى.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٥، وعبارته هكذا: وإن غسلها وتيمم كان أحوط.

(٤) المقنعة: ص ٦٠.

(٥) النهاية: ص ٤٦.

١٣١

والجنب أولى من الميت والمحدث بالماء المبذول للاحوج، وكذا يقدم الجنب على باقي المحدثين، ومزيل النجاسة أولى من الجميع، وفاقد الطهورين الاشبه قضاؤه.

(٢٤) درس

لا يجوز تقديم التيمم على الوقت إجماعا، ووقت الفائتة ذكرها والاستسقاء الاجتماع في الصحراء، وفي صحته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق(١) ، إلا مع الضرورة نحو ارتحال القافلة وغيره وخصوصا مع الطمع في الماء، ولو ظن ضيق الوقت فتيمم فظهر خلافه فالاقرب الاجزاء، ولو دخل الوقت عليه متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف، وقطع في المبسوط(٢) بصحتها في أول الوقت. ويجب فيه نية الاستباحة لا رفع الحدث إلا أن يقصد رفع الماضي، والقربة، والبدلية، ومقارنتها للضرب على الارض، واستدامتها حكما، ومباشرة الارض بيديه معا، ولا يكفي التعرض لمهب الريح ولا تمعيك الاعضاء في التراب.

والاقرب أنه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الارض.

والاشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء، ويتكرر التيمم في الغسل المكمل بالوضوء.

ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافا لابن الجنيد(٣) .

ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى، بادئا

____________________

(١) وفي " ق ": التضيق.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٥٠.

١٣٢

بأعلاها ملصقا باطن كفيه بها، ولا يجزئ الواحدة اختيارا وإن كانت يمنى خلافا لابن الجنيد(١) ، ثم مسح ظهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الاصابع، ثم مسح اليسرى ببطن اليمنى، وأوجب ابن بابويه(٢) استيعاب الوجه والذراعين والموالاة وإن كان بدلا عن غسل يجوز تفريقه، ولا يضر الفصل بما لا يعد تفريقا. والمباشرة بنفسه إلا مع العذر.

وطهارة موضع المسح، ولو تعذر فالاقرب الصحة مع عدم تعدي النجاسة إلى التراب.

ولا يشترط خلو غير الاعضاء عن النجاسة في أقوى الوجهين، وتقدم الاستنجاء وإزالة النجاسة عليه إن اعتبرنا ضيق الوقت. ويستحب السواك، والتسمية، وتفريج الاصابع عند الضرب، ونفض اليدين، ومسح الاقطع مستوعبا ما بقي، وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه.

ولا يستحب تخليل الاصابع في المسح، ولا التكرار في المسح.

ويستباح به كل ما يستباح بالمائية حتى الطواف.

ولا يبطل بالردة، ولا بنزع العمامة والخف ولا بظن الماء أو شكه.

ويبطل بالتمكن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الصلاة تطهر، وبعدها لا إعادة، وفي أثنائها روايات(٣) أقواها البناء ولو على التكبير، وجوز بعضهم العدول إلى النفل، وهو ضعيف.

ولو فقد الماء بعدها قبل التمكن من استعماله لم تجب إعادة التيمم، سواء كان في فرض أو نفل على الاقوى، نعم لو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء عند من قال به فالاقرب انقطاع الصلاة، وكذا لو وجد التراب في أثناء الصلاة لحرمة الوقت.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٥٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٥٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب التيمم ج ٢ ص ٩٩١.

١٣٣

ولو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين(١) ، والرواية(٢) الصحيحة مطلقة وعليها الحسن(٣) .

ولا يرفع التيمم الحدث، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء فلا وضوء خلافا للمرتضى(٤) ، ويعيد التيمم بدلا من الغسل وعنده بدلا من الوضوء.

ويجوز المسح على الجبائر مع تعذر نزعها، فلو زال العذر بعد التيمم فالاقوى بقاء التيمم، ولو وجد الماء بعد تيمم الميت وجب تغسيله وإعادة الصلاة ولو سبقت، نعم لا يعاد ولو دفن إلا أن يقلع.

____________________

(١) المقنعة: ص ٦١، النهاية: ص ٤٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الصلاة ح ١٠ ج ٤ ص ١٢٤٢.

(٣) المختلف: ج ١، ص ٥٤.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٥٥.

١٣٤

كتاب الصلاة

١٣٥

وهي إما واجبة وهي سبع: اليومية، والجمعة، والعيدية(١) ، والآيات، والطواف، والجنائز، والملتزم بنذر وشبهه. أو مندوبة وهي ما عداها.

فاليومية خمس: الظهر والعصر والعشاء كل واحدة أربع ركعات، والمغرب ثلاث، والصبح ركعتان، والوسطى هي الظهر عند الشيخ(٢) ، والعصر عند المرتضى(٣) ، ولا يجب الوتر.

ونوافلها أربع وثلاثون ركعة في فتوى الاصحاب وهو أشهر رواية(٤) ، وفي رواية يحيى بن حبيب(٥) عن الرضا عليه السلام وأبي بصير(٦) عن الصادق عليه السلام تسع وعشرون بنقيصة أربع من سنة العصر، والوتيرة وهي ركعتان بعد العشاء تعدان بركعة تصليان من جلوس ويجوز القيام فيهما، وروى زرارة(٧)

____________________

(١) في " ق ": والعيدين.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٥.

(٣) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى: ص ٢٧٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٣ ج ٣ ص ٣٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٥ ج ٣ ص ٣٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الفرائض ونوافلها ح ٢ ج ٣ ص ٤٢.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ ج ٣ ص ٤٢.

١٣٦

عن الصادق عليه السلام سبعا وعشرين، فاقتصر من سنة المغرب على ركعتين مع سقوط ما مر.

وأفضلها ركعتا الفجر، ثم ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثم أربع المغرب بعدها، ثم تمام صلاة الليل وهي ثمان، مع الشفع وهي ركعتان، ثم تمام نوافل النهار، وهي ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها، وقال الحسن(١) : آكدها الليلية.

وفي السفر والخوف تتنصف الرباعيات، وتسقط نوافلها سفرا، وفي الخوف نظر.

ويكره الكلام بين المغرب ونافلتها، ويجوز السجود بينهما، والافضل بعد النافلة.

وكل النوافل تصلى ركعتين بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الاعرابي.

وهي عشر ركعات كالصبح والظهرين كيفية وترتيبا، ولم أستثبت طريقها في أخبارنا، ووقتها عند ارتفاع نهار الجمعة، والاقرب عدم شرعية الركعة الواحدة في غير الوتر.

ويستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الايمن، وقراء‌ة الخمس من آخر آل عمران إلى الميعاد والدعاء فيها.

والشفع مفصول عن الوتر في أشهر الروايات(٢) ، ويستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة، والدعاء فيه للاخوان وأقلهم أربعون، ويجوز الدعاء فيه على العدو.

ويستحب ركعتا الغفيلة(٣) بين المغرب والعشاء، ويقرء في الاولى بعد الحمد وذا النون الآيتين، وفي الثانية بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب الآية، ويسأل حاجته.

ومن قام قبل الفجر فصلى الشفع والوتر وسنة الفجر كتبت له صلاة الليل، ويستحب الدعاء المأثور(٤) في النوافل، وتجوز من جلوس اختيارا

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١٢٤.

(٤) في باقي النسخ: بالمأثور.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ج ٣ ص ٤٥.

(٣) في باقي النسخ: الغفله.

١٣٧

والافضل القيام، ثم احتساب كل ركعتي جلوس بركعة(١) .

ويستحب تمرين الصبي على الصلاة لست، ويضرب عليها لعشر، ويتخير بين نية الوجوب والندب.

ورخص للصبيان الجمع(٢) بين العشائين والظهرين، ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة.

والبلوغ بالانبات والاحتلام في الرجل والمرأة، وبالحيض فيها، وبلوغ خمس عشرة(٣) في الذكر، وتسع فيها وقيل: عشر، وروي(٤) فيهما ثلاث عشرة، وهو شاذ.

(٢٥) درس

لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه، ورواية الحلبي(٥) بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة. وتجب بأول الوقت موسعا، وقال المفيد(٦) : لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا، وإن بقي فأداها عفي عنه.

فوقت الظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في أطول الايام، أو بميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمستقبل قبلة العراق.

ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العصر، فلو ظن فعل الظهر فصلى العصر أو قدمها ناسيا عدل، وإن فرغ صحت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك، وإلا أعادهما.

____________________

(١) في " ز ": بركعة من قيام.

(٢) في " م " و " ق ": في الجمع.

(٣) في " م " و " ز ": سنة.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٢ ج ١ ص ٣٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب المواقيت ح ٢٧ ج ٣ ص ٨٣.

(٦) المقنعة: ص ٩٤.

١٣٨

فرع:

لو صلى الظهر أول الوقت فنسي بعض الافعال كالقراء‌ة والاذكار، لم يجب تأخير العصر عن الفراغ منهما بقدر الاذكار المنسية على الاقرب، ولو كانت مما يتلافى وجب فعله قبل العصر، وكذا الاحتياط، وكذا سجدتا السهو على الاحوط.

ويمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل الشخص الحادث بعد الزوال مثله، لا مثل المتخلف قبل الزوال، وروي(١) أربعة أقدام، وروي(٢) ذراع أو قدمان، واختلاف الرواية بحسب حال المتنفلين في السرعة والبطئ والفراغ والشغل، أو بحسب الافضلية في الوقت، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى من الغروب قدر أدائها ثم العصر.

وفضيلة العصر إلى المثلين أو الذراعين، وإجزاؤها إلى أن يبقى للغروب قدرها.

ويستحب تأخير العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر، إلا مع العذر أو في يوم الجمعة أو ظهري عرفة، ورواية عباس الناقد(٣) عن الصادق عليه السلام باستحباب الجمع غير صريحة، مع معارضتها بأشهر(٤) منها.

وأول وقت المغرب غروب الشمس، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية على الاقوى لا باستتار القرص، ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العشاء الآخرة.

وفضيلة المغرب إلى ذهاب المغربية، وإجزاؤها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر إجزاء العشاء، وفضيلة العشاء إلى ربع الليل، وإجزاؤها إلى أن يبقى للنصف

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٢ ج ٣ ص ١٠٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٢٠ ج ٣ ص ١٠٦ وح ٣٤ ص ١١٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٦٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٦٢.

١٣٩

قدرها، وفي المعتبر(١) آخر وقتها طلوع الفجر وهو مروي(٢) ، لكن الانتصاف أشهر.

وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق، وفضيلته إلى التنوير و يعبر عنه بالاسفار وبطلوع الحمرة، وإجزاؤها إلى طلوع الشمس.

(٢٦) درس

وقت نافلة الزوال منه إلى أن يصير الفئ الحادث على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، ويسمى الاولى صلاة الاوابين، والثانية السبحة، وقيل: يمتدان بامتداد وقت الاختيار وله شواهد من الاخبار(٣) ، وحينئذ الاقرب استئثار النافلتين بجميع وقت الاختيار، وظاهر المبسوط(٤) استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل أو المثلين، وروي(٥) جواز النافلتين في كل النهار، وحملت على الضرورة.

نعم في يوم الجمعة تزيد أربعا، ويفرق سداس عند انبساط الشمس ثم ارتفاعها ثم قيامها وركعتان عند الزوال، ويجوز تأخيرها عن العصر وصلاة ست بين الفريضتين، والتقديم على الزوال أفضل على الاشهر.

ولو خرج وقت نافلتي الزوال وقد تلبس بركعة أتمها في غير يوم الجمعة، وفيه لا مزاحمة بعد الزوال، وكذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار، إذ يستثنى منه قدر الفرضين، فلو بقي مقدار الفرضين لا غير قطع النافلة مطلقا،

____________________

(١) المعتبر: ص ١٣٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١١٦.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢ وج ٣ ص ١٠٢.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٧٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٦٨.

١٤٠