الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 105416
تحميل: 5491


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 105416 / تحميل: 5491
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

وكالمصلوب والمريض الذي لا يجد من يوجهه إليها.

ولا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء الشرائط والافعال على الاصح، وكذا لو كان البعير معقولا، وفي الارجوحة وجهان، أما الر ف المعلق بين حائطين أو نخلتين فجائز ما لم يضطرب المصلي عليه، ولو احتمل قوم سريرا عليه مصل وأمن منهم الاضطراب والانحراف فالاقرب المنع، وظاهر الاصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بالضرورة إلا أن تكون مشدودة.

ولو اضطر إلى الصلاة على الراحلة أو السفينة وجب تحري القبلة، فإن تعذر فبالبعض، فإن تعذر فبالتحريمة، فإن تعذر سقط.

أما النافلة فجائزة فيهما، وقبلته رأس الدابة، ولو أمكن التوجه إلى القبلة في الجميع أو البعض فهو أفضل، والمضطر إلى الصلاة ماشيا حكمه حكم الراحلة، وتجوز النافلة ماشيا اختيارا.

(٣٦) درس

يستحب مؤكدا الاذان والاقامة، وصورة الاذان " الله أكبر " أربع مرات، " أشهد أن لا إله إلا الله "

"أشهد أن محمدا رسول الله "

" حي على الصلاة "

" حي على الفلاح "

" حي على خير العمل "

" الله أكبر "

" لا إله إلا الله "

مثنى مثنى، فيكون ثمانية عشر فصلا.

والاقامة فصولها مثنى إلا التهليل في آخرها فإنه مرة، ويزيد " قد قامت الصلاة " بعد التعميل مرتين.

وروي(١) أن الاذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره، وأن الاقامة عشرون بزيادة تهليل في آخرها ومساواة التكبير في أولها للآذان، وروى(٢)

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الاذان والاقامة ح ٢٢ ج ٤ ص ٦٤٨.

(٢) نفس المصدر السابق.

١٦١

اثنان وعشرون بزيادة التكبيرتين(١) آخرها أيضا، وقال الشيخ(٢) : لا يأثم بهذه الزيادة، أما(٣) الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية فهما من أحكام الايمان لا من ألفاظ الاذان، وقطع في النهاية(٤) بتخطئة قائله، ونسبه ابن بابويه(٥) إلى وضع المفوضة، وفي المبسوط(٦) : لايأثم به.

ويكره الترجيع وهو تكرار التكبير والشهادتين إلا للتنبيه، وكذا يجوز تكرار باقي الفصول كذلك(٧) ، والتثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم في الصبح، وفي النهاية(٨) : لايجوز، وفي الخلاف(٩) تثويب العشاء بدعة، والجعفي(١٠) وابن الجنيد(١١) لا بأس به، ورواه البزنطي(١٢) وهو شاذ.

ويجوز إفراد فصولهما سفرا، والاقامة التامة أفضل من إفرادهما، ولا يتأكد في حق النساء، ويجزئها التكبير والشهادتان، ولا يقدم على الوقت إلا في الصبح فيعاد، ومنعه فيها الجعفي(١٣) والمرتضى(١٤) وروي(١٥) التقديم للمنفرد في

____________________

(١) في باقي النسخ: تكبيرتين.

(٢) النهاية: ص ٦٩.

(٣) في باقي النسخ: وأما.

(٤) النهاية: ص ٦٩.

(٥) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٩٠.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٩٩، وفيه: يأثم به.

(٧) في " م " و " ز ": لذلك.

(٨) النهاية: ص ٦٧.

(٩) الخلاف: ج ١ ص ٨٧.

(١٠) مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ٢٩٠.

(١١) نفس المصدر السابق.

(١٢) المعتبر: ص ١٦٦.

(١٣) مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ٢٧٠.

(١٤) المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٢٨.

(١٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الاذان والاقامة ح ٦ ج ٤ ص ٦٢٦.

١٦٢

الصبح لا لجامع. والترتيب شرط فيهما.

والاقامة أفضلهما، وأن يؤم أفضل منهما، ولا يستحب الجمع بينهما وبين أن يؤم لامراء السرايا.

ويستحب الحكاية، وتجوز الحولقة بدل الحيعلة، ويجوز في الصلاة إلا الحيعلة فيحولق، ويقطع لاجله الكلام وإن كان قرآنا، ويتم الحاكي ما نقص المؤذن ويدعو.

والطهارة، وفي الاقامة آكد، والقيام، وفيها آكد، وأوجبهما المرتضى(١) في الاقامة.

ولزوم القبلة من غير التواء، ووضع إصبعيه في اذنيه، والارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها، ورفع الصوت للرجل وأقله إسماع نفسه، وذكر الله تعالى بين الفصول، والصلاة على النبي وآله عند ذكره فيهما، والوقوف على الفصول بلا إعراب فيهما، والترتيل فيه، والحدر فيها، وخفض الصوت بها دون الاذان، ويستحب رفع الصوت في المنزل(٢) ليكثر الولد ويزول العلل.

ويكره الكلام في خلالهما، وفي الاقامة آكد، فيبني في الاذان لو تكلم ويعيد الاقامة، وتتأكد كراهيته بعد " قد قامت "، وحرمه جماعة إلا لتسوية صف أو تقديم إمام، وكذا يكره كون المؤذن لحانا أو غير فصيح أو أعمى إلا بمسدد.

ويستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين من سنتهما، وبجلسة في الصبح والعشاء، وروي(٣) في المغرب، والمشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، ويجزئ الثلاثة في الكل.

ويشترط إسلام المؤذن، وعقله، وصحوه من السكر والاغماء، وذكوريته إذا أذن للرجال الاجانب، ويجوز أذان المرأة للنساء ومحارم الرجال، ويعتد بأذان

____________________

(١) رسائل المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٣٠. وفيها: ولا يجوز ذلك (عدم الوضوء وعدم القبلة) في الاقامة.

(٢) في " م " بهما، وفي " ز " بها.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الاذان والاقامة ح ١٠ ج ٤ ص ٦٣٢.

١٦٣

المميز لا غيره، وبأذان الفاسق خلاف لابن الجنيد(١) ، لا بأذان المخالف، فلو خشي الفوات اقتصر على قوله: قد قامت إلى آخر الاقامة، ولو خشي من الجهر أسر، ولا تشترط الحرية.

ويستحب عدالته، ونداوة صوته، وطيبه، وبصره، واطلاعه بمعرفة الوقت وأحكام الاذان.

ومع التشاح يقدم من فيه صفة كمال، فالقرعة، ويجوز تعدده، ومنع في الخلاف(٢) من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعا ومع السعة يترتبون.

ويكره التراسل، ويجوز أن يقيم غير المؤذن، والاقامة منوطة بالامام، ولو لم يوجد متطوع جاز الرزق من بيت المال، أو من الامام، أو من الرعية، وتحرم الاجرة وكرهها المرتضى(٣) .

(٣٧) درس

لا يجب الاذان عينا، ولا على أهل المصر كفاية، ويستحب في الخمس خاصة جماعة وفرادى أداء وقضاء حضرا وسفرا، ويتأكد في الجماعة، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحة بل في ثواب الجماعة، وفي الجهرية آكد، وفي الغداة والمغرب أشد، وأوجبه قوم فيهما، وأوجبوا الاقامة في الباقي.

ويسقطان وجوبا عند ضيق الوقت، وندبا عن الجماعة الثانية قبل تفرق الاولى، وكذا عن المنفرد قبل التفرق، وتجتزئ الجماعة بأذان غيرهم وإقامته، مع أنه لو أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة لم يجزئه الاول واستأنف، واجتزأ به في المعتبر(٤) وهو نادر.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٩٠.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٨٨.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٩٠ لم نعثر عليه في كتب السيد المرتضى الموجودة لدينا.

(٤) المعتبر: ص ١٦٤.

١٦٤

ويسقط استحباب الاذان في عصر عرفة وعشاء مزدلفة وعصر الجمعة، وربما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصا الاخيرة، وبالغ من قال بالتحريم، وسقوط الاذان هنا لخصوصية الجمع لا للمكان والزمان، بل كل من جمع بين الصلاتين لم يؤذن ثانيا على المشهور، بل الاذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية أذن لها وصلى الاولى بإقامة ثم أقام للثانية.

ويجتزئ القاضي بالاذان لاول ورده والاقامة للباقي، وإن كان الجمع بينهما أفضل، وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الاداء، إلا أن نقول: السقوط فيه تخفيف، أو أن(١) الساقط أذان الاعلام لحصول العلم بأذان الاولى لا الاذان الذكري، ويكون الثابت في القضاء الاذان الذكري، وهذا متجه.

وناسيهما يرجع ما لم يركع فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويقطع الصلاة، ولا يرجع العامد في الاصح، ويرجع أيضا للاقامة وروي(٢) التلفظ ب‍ " قد قامت " في الصلاة مرتين(٣) وهو بعيد.

ومن أحدث في أثنائهما تطهر وبنى، والافضل إعادة الاقامة، ولو أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الاقامة إلا مع الكلام. ويستحب الاذان في المواضع الموحشة، وفي اذن من ساء خلقه، وفي اذن المولود اليمنى ويقام(٤) في اليسرى. وفي الاذان والاقامة ثواب كثير أوردنا طرفا منه في الذكرى(٥) .

وأما أفعال الصلاة فهي إما واجبة أو(٦) مندوبة، والواجب ثمانية.

____________________

(١) في " م " و " ز ": أو أن نقول.

(٢) التهذيب: ح ٦ ج ٢ ص ٢٧٨.

(٣) في " م " و " ز ": ويجزئه عن الرجوع.

(٤) في " ق ": والاقامة.

(٥) الذكرى: ص ١٦٨.

(٦) في " ق ": وإما.

١٦٥

(٣٨) درس

أولها: النية، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي تشبه الشرط من وجه.

ولما كان القصد مشروطا بعلم المقصود، وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، من التعيين والاداء والقضاء والوجوب، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله، مقارنا لاول التكبير مستديما له إلى آخر التكبير فعلا، ثم إلى آخر الصلاة حكما، فإن عسر استدامته فعلا إلى آخر التكبير كفى في اوله.

ولا يشترط تعيين الافعال مفصلة، ولا عدد الركعات إلا في مواضع التخيير على الاقرب، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاء‌ه.

فروع: الاول(١) : لو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت.

الثاني: لا بد في النافلة من نية سببها كالعيد ندبا، وفي الراتبة مشخصها كالزوال.

الثالث: لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان، وكذا لو شك هل يخرج أم لا، أما ما يخطر في النفس من الوسواس فلا.

الرابع: لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الافعال بطلت.

الخامس: يجوز النقل إلى الفائتة، ويجب إلى السابقة من الاداء والقضاء، ومن الفرض إلى النفل دون العكس في الاصح.

السادس: لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة فأتمها بنية النافلة

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

١٦٦

أجزأت، للرواية(١) عن الصادق عليه السلام.

وثانيها: تكبيرة الافتتاح، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها سهوا في أشهر الروايات(٢) ، وعليه انعقد الاجماع، ويتعين فيها " الله أكبر " مراعيا لهذه الصيغة مادة وصورة، ويجب فيها الموالاة والعربى، ومع ضيق الوقت يحرم بالترجمة، والالسنة متساوية على الاشبه، وربما يرجح(٣) السرياني والعبراني ثم الفارسي، ويجب التعلم طول الوقت.

ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والقيام وغيره، فلو كبر وهو آخذ في القيام، أو منحنيا في الاصح، أو كبر المأموم آخذا في الهوي، لم يجزئ.

ولو نوى بها الافتتاح والركوع بطلت إلا على رواية(٤) ، ولو كبر ثانيا للافتتاح بطلت، وصحت الثالثة، وهكذا كل فرد صحيح وكل زوج باطل، إلا أن ينوي الخروج فيصح ما بعده.

ولا يجوز مد همزة " الله " فيصير استفهاما، ولا مد باء " أكبر " فيصير جمع كبر، ولا وصل الهمزتين منهما.

ويستحب فيها أن يرفع يديه معا حال التكبير إلى حذاء اذنيه، يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه، ولا يكبر عند وضعهما في الاصح، ولا في حال قرارهما، وأوجب الرفع المرتضى(٥) فيها وفي سائر التكبيرات، والاصح استحبابه في الجميع، ويتأكد في تكبيرة الافتتاح، ويتأكد في حق الامام في الجميع، ولو رفعهما تحت ثيابه أجزأ.

والجهر بها للامام والاسرار للمأموم، ويتخير المنفرد، وإضافة ست إليها، يكبر ثلاثا ويدعو، ثم اثنتين

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب النية ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٧١٢.

(٢) وسائل الشيعة: انظر ب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام ج ٤ ص ٧١٥.

(٣) في " م ": رجح.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٢ ج ٤ ص ٧١٨.

(٥) الانتصار: ص ٤٤.

١٦٧

ويدعو، ثم اثنتين ويتوجه، وروي(١) إحدى وعشرون، ويجوز الولاء والاقتصاد على خمس أو ثلاث، والتوجه عام في جميع لصلوات حتى النوافل، ولا يختص بالمواضع السبعة على الاصح.

(٣٩) درس

وثالثها: القيام، وهو ركن في الصلاة أو بدله، وحده الانتصاب، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب، وروى الصدوق(٢) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له.

ولا يضر إطراق الرأس، ويجب الاقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه، ورواية علي بنجعفر(٣) عن أخيه عليهما السلام لا تنافيه.

ولو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف وشبهه صلى منحنيا ولو إلى حد راكع، ولو عجز عن الاقلال استند ولو بأجرة إذا كانت مقدورة، فإن عجز قعد سواء قدر على المشي بقدر زمان صلاته أو لا، إلا على رواية(٤) ، ولو قدر على الصلاة ماشيا قيل: يقدمه على القعود.

ويقعد كيف شاء، والافضل التربع قارئا، وثني الرجلين راكعا، والتورك متشهدا، ويجب أن يرفع الفخذين في الركوع وينحني قدر ما يحاذي وجهه ماقدام ركبتيه من الارض.

فروع:

الاول: لو لم يقدر القاعد إلا على هذا الانحناء فعله مرة للركعوع ومرتين

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ١ ج ٤ ص ٧٢٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ح ٢ ج ١ ص ١٩٧ ١٩٨.

(٣) وسائل الشعية: ب ١٠ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٧٠١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب القيام ح ٤ ج ٤ ص ٦٩٨.

١٦٨

للسجود، ولا يجب كون السجود هنا أخفض لعدم القدرة عليه، وليس له أن ينقص من انحنائه في الركوع ليصير السجود أخفض، لان نقص الركن غير جائز.

الثاني: يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف العدو، أو زيادة المرض، أو المشقة الشديدة، وكذا يجوز لقصر السقف.

الثالث: الاشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام، ولا يكفي الواحدة للقادر.

الرابع: لا يجوز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام، ولو تعارض الانحناء وتفريق الرجلين ففي ترجيح أيهما نظر.

ولو عجز عن القعود استند، فإن عجز اضطجع على جانبه الايمن كالملحود، ثم الايسر، ثم الاستلقاء كالمحتضر، ويؤمنون بالرأس، ثم بتغميض العينين في الركوع والسجود، وبفتحهما في الرفع منهما، مع التلفظ بالاذكار، فإن عجز كفاه تصورها ويتصور الافعال عند الايماء.

ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، وينتقل القادر والعاجز إلى الاعلى والادنى ولا يستأنفان، قيل: ويقرأ في الانتقال إلى الادنى لا إلى(١) الاعلى.

ولو خف بعد القراء‌ة قام للركوع، والاحوط وجوب الطمأنينة ثم الهوي، ولو خف في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة كفاه أن يقوم راكعا، ولو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع، ولو خف بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، ولو خف بعد الطمأنينة قام للهوي إلى السجود، ولا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء في النافلة إلا مع العجز.

وسنن القيام: الدعاء عند إرادته بقوله: " اللهم إني اقدم إليك محمدا بين

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

١٦٩

يدي حاجتي وأتوجه به إليك، فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به متقبلة، وذنبي به مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم ".

وأن لا يقوم متكاسلا ومتناعسا ولا مستعجلا، وأن يكون على سكينة ووقار، وأن يتخشع، وينظر موضع سجوده، وأن يقيم نحوه، ويجعل بين رجليه قدر ثلاث أصابع إلى شبر، وأن لا يراوح بين رجليه في الاعتماد، وأن يستقبل بإبهاميه القبلة، وأن يترك التقدم والتأخر، وأن لا يرفع بصره إلى السماء، وأن يقبل بقلبه على(١) الله ويقوم قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل.

وأن يقنت قبل الركوع في كل ثانية(٢) ، وفي مفردة الوتر قنوت قبله وآخر بعد، وفي الجمعة قنوتان في الركعة الاولى قبله وفي الثانية بعده، وأوجبه ابن بابويه(٣) في كل صلاة، والحسن(٤) في الجهرية، ويتأكد في الوتر والجهرية.

والدعاء فيه بكلمات الفرج، والتكبير له في الاصح، ورفع اليدين تلقاء وجهه، وقال المفيد(٥) : يحاذي بها صدره، وجعل بطونهما إلى السماء مبسوطتين ويفرق الابهامين، والجهر فيه مطلقا، والمرتضى(٦) هو تابع في الجهر والاخفات للصلاة.

ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثم بعد الصلاة وهو جالس، ولو انصرف قضاه في الطريق مستقبل القبلة، وأقله البسملة ثلاثا، أو سبحان الله خمسا أو ثلاثا، وعند التقية لا يرفع يديه، ولا يؤمن فيه، وجوز ابن الجنيد(٧) تأمين المأموم

____________________

(١) في " م " و " ز " إلى.

(٢) في باقي النسخ: ثنائية.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٩٦.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٩٦.

(٥) المقنعة: ص ١٠٥ و ١٠٧.

(٦) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٣٥.

(٧) الحبل المتين: (ص ٢٢٥، الذكرى: ص ١٨٤).

١٧٠

فيه وهو شاذ.

ويجوز الدعاء فيه وفي سائر الصلاة للدين والدنيا ما لم يكن محرما، ويجوز بغير العربية مع القدرة والعجز، بخلاف الاذكار الواجبة، ومنع سعد(١) من الدعاء بالفارسية، ويتبع المأموم فيه الامام وإن لم تكن ثانية المأموم.

(٤٠) درس

ورابعها: القراء‌ة، وهي واجبة وليست ركنا على الاصح، ويتعين الحمد في الثنائية وفي الاوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن كل سورة، والرواية(٢) بعدمها(٣) مؤولة، وقول ابن الجنيد(٤) بأنها ليست آية من غير الحمد شاذ، ويجب سورة(٥) كاملة معها في مواضع تعينها.

ويجب مراعاة إعرابها وبنائها وترتيبها على الوجه المنقول، وإخراج حروفها من مخارجها، وتشديدها، وموالاتها، فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسيانا أو عمدا، وقيل: تبطل صلاة العامد، وكذا لو سكت في أثنائها بنية القطع، والاقرب بناؤه على تأثير نية المنافي، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة، وتجوز القراء‌ة بالسبع والعشر لا الشواذ، ومنع بعض الاصحاب من العشر.

ويجب تقديم الفاتحة على السورة، فيعيد المخالف عامدا لا ساهيا، بل يستدرك ما لم يركع.

وتجب القراء‌ة بالعربية، فلا تجزئ العجمية ولو مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب القراء‌ة في الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٧٤٩.

(٣) المعتبر: ص ١٧٦.

(٥) في " ق " قراء‌ة سورة.

١٧١

العجز، لفوات ما به يحصل الاعجاز، ومن ثم لم تجزئ القراء‌ة مقطعة كأسماء العدد.

ويجب عن ظهر القلب على الاصح، ويجزئ عن(١) المصحف عند ضيق الوقت.

ويجب التعلم مع السعة، ومع الضيق يقرأ ما يحسن منها إذا سمي قرآنا، فإن أحسن معه غيره من القرآن عوض عما بقي منها مراعيا للترتيب بين العوض والاصل، فلو حفظ النصف الاول أخر العوض، وبالعكس يقدم العوض، ولو لم يحسن شيئا منها وضاق الوقت قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها فزائدا ممتاليا، وأن تعذر التتالي جاز متفرقا، وإن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمي قرآنا، وفي وجوب تكرار ما يحسن منها أو من غيرها حتى يصير بقدرها نظر أقربه العدم.

ولو لم يحسن شيئا عوض بالتسبيح، وهو المجزئ عنها في موضع التخيير على الاقرب، وقد بيناه في الذكرى(٢) ، ولو أحسن بعضه أتى به، وفي تكراره الوجهان، ولو أحسن الذكر والعجمية فالاقرب وجوبه، وفي ترجيحه على القراء‌ة بالعجمية نظر، ولو لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وجب الوقوف بقدرها.

ولو أمكن الائتمام وجب، ولا يسقط به وجوب التعلم، وفي السورة يقرأ ما تيسر عند العجز عن الكاملة، فإن تعذر أجزأت الفاتحة عند الضيق.

فرع: لو تعلم في أثناء الصلاة انتقل من البدل إليه، ولو كان بعد فراغه منه ما لم يركع.

____________________

(١) في باقي النسخ: من.

(٢) الذكرى: ص ١٨٧.

١٧٢

والاخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، والالثغ وشبهه يجب عليه إصلاح اللسان، فإن تعذر أجزأ، والاشبه عدم وجوب الائتمام عليه.

ويجزئ في غير الاوليين " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثا، وقال الحسن(١) : الاكمل سبع أو خمس والادنى الثلاث، والاقرب إجزاء باقي الاقوال من الاربع والتسع والعشر، ووجو ب الاخفات فيه والترتيب، وتجب الموالاة والعربية إلا مع العجز.

ويجب الجهر بالقراء‌ة في الصبح واولتي العشاء‌ين، وأقله إسماع القريب ولو تقديرا، والاخفات فيما عداها، وحده إسماع نفسه ولو تقديرا، ويسقط الجهر عند التقية، وجعل المرتضى(٢) وابن الجنيد(٣) الجهر والاخفات مستحبين، ولا جهر على المرأة، ولو جهرت بحيث لا يسمع الاجنبي جاز، والاولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي.

ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافا لابن الجنيد(٤) ، ولا ما يفوت الوقت بقراء‌ته، وفي القرآن قولان أقربهما الكراهية، إلا في سورتي الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولايلاف، وتجب البسملة بينهما، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على الاشبه.

ويجوز العدول من سورة إلى اخرى ما لم يبلغ النصف، إلا التوحيد والجحد فيحرم، وكرهه في المعتبر(٥) ، إلا إلى الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف، وإذا عدل أعاد البسملة، وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد،

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٩٢.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٩٣.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٧٣.

(٥) المتبر: ص ١٧٤.

١٧٣

ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الاجزاء، وتسقط السورة في الاخيرتين، والمعوذتان من القرآن إجماعا.

ويحرم هنا أمران: أحدهما: الترجيع المطرب في القراء‌ة، فتبطل الصلاة به.

وثانيهما: قول آمين، وهو حرام مبطل على الاصح، سرا أو جهرا في الفاتحة وغيرها، وقول ابن الجنيد(١) شاذ، واحتمال الكراهية في المعتبر(٢) مردود، والرواية(٣) المجوزة له محمولة على التقية، ولا ريب في جوازه حينئذ.

(٤١) درس

سنن القراء‌ة الاستعاذة في أول ركعة لا غير سرا، وروي(٤) الجهر به، وأوجبها ولد الشيخ(٥) ، والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه، وإنكار ابن ادريس(٦) الاخيرتين تحكم، وإيجاب القاضي(٧) الجهر بها مطلقا والحلبي(٨) في اولتي الظهرين ضعيفان، وتعمد الاعراب، والوقوف في مواضعه، والترتيل، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس، وإحضار القلب.

وقراء‌ة مطولات المفصل في الصبح، ومتوسطاته في الظهر والعشاء، وقصاره في العصر والمغرب، وقراء‌ة هل أتى والغاشية في صبح الاثنين والخميس،

____________________

(١) الحبل المتين: ص ٢٢٥.

(٢) المعتبر: ص ١٧٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب القراء‌ة في الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٧٥٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب القراء‌ة في الصلاة ح ٤ و ٥ ص ٨٠٠.

(٥) الذكرى: ص ١٩١.

(٦) السرائر ج ١ ص ٩٢.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٩٢.

(٨) الكافي في الفقه: ص ١١٧.

١٧٤

والجمعة والاعلى في العشاء‌ين ليلة الجمعة، وروي(١) في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد، وفي صبحها بها وبالتوحيد، قال الصدوق(٢) والمرتضى(٣) : بها وبالمنافقين، وفي ظهريها بها وبالمنافقين، وكذا في الجمعة، وأوجبهما الصدوق(٤) في الظهر والجمعة إلا لضرورة كمرض وشبهه، وهو متروك، والجهر بالقراء‌ة في صلاة الجمعة، لا في الظهر على الاقرب وإن صليت جماعة.

وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة، ويجوز التبعيض فيها، ولو بعض في الركعة الاولى لم يجزئه الاكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافا للحسن(٥) ، وتطويل قراء‌ة الركعة الاولى، وقيل: هما سواء، وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة.

وقراء‌ة التوحيد والجحد في سنة الفجر، وركعتي الزوال، واوليي سنة المغرب، واوليي صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا أصبح بها(٦) ، و ركعتي الطواف، وروي(٧) البدأة بالجحد.

وقراء‌ة التوحيد في اوليي صلاة الليل ثلاثين مرة، وفي البواقي بالسور الطوال كالكهف والاسراء وال‍ " حم " ويجهر بها، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر بها، والقضاء تابع للاداء في الجهر والسر، والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء، وإسرار المأموم القراء‌ة والاذكار، والقراء‌ة في الاخيرتين للامام والتسبيح للمنفرد، وقيل: هما

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب القراء‌ة في الصلاة ح ٤ ص ٧٨٩.

(٢) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٢.

(٣) الانتصار: ص ٥٤.

(٤) المقنع (ضمن الجوامع الفقيهة): ص ١٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٩٤.

(٦) في " ز " و " ق ": فيها.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب القراء‌ة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٥٢.

١٧٥

سواء، ولا يسقط التخيير بنسيان القراء‌ة في الاوليين على الاصح، وإسماع الامام من خلفه وإن بلغ العلو لم يلزمه بل يقرأ وسطا.

(٤٢) درس

وخامسها: الركوع، ووجوبه وركنيته إجماعي، وهو في كل ركعة مرة، وفي الكسوف والآيات خمس في كل ركعة، وظاهر الشيخ(١) نفي ركنيته في الاخيرتين من الرباعية، بناء على أن الناسي يحذف السجود ويعود إليه، ولو فسر الركن بما تبطل الصلاة بتركه بالكلية، لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتى يسجد، لانه لم يتركه في جميع الصلاة.

ويجب فيه الانحناء حتى يصل كفاه ركبتيه، فلو وصلا بالانخناس أو لمشاركة(٢) الانحناء إياه لم يكف، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة.

ويستحب زيادة الانحناء حتى يستوي الظهر والرأس والاسافل.

ويكره التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر، ولو كمل مسمى الركوع به لم يجزئ، والتدبيخ وهو أن يقبب ظهره ويطأطئ رأسه، والتطبيق وهو وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين، ولا يحرم في الاقوى.

فرع:

الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناء على الاقرب، وفي المبسوط(٣) لا يلزم(٤) ذلك، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراء‌ته على شئ يرتفع به عن حد

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٠٩.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ١١٠.

(٢) في باقي النسخ: بشاركة.

(٤) في باقي النسخ: لايلزمه.

١٧٦

الراكع، لم يجب زيادة الانحناء قطعا.

ويجب أن يقصد بهويه الركوع، فلو هوى بقصد غيره لم يعتد به، ووجب الانتصاب ثم الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب، وانحنى(١) إلى أحد الجانبين لو تعذر الانحناء المعهود، قاله في المبسوط(٢) .

وتجب الطمأنينة فيه وإن لم يحسن الذكر، وفي ركنيتها قولان، ولا تجزئ الزيادة في الهوي عنها مع اتصال الحركات، وحدها أن يسكن بقدر الذكر الواجب، علمه أو لا، وهو " سبحان ربي العظيم وبحمده " على الاقرب، أو " سبحان الله " ثلاثا، ويجزئ المضطر واحدة.

ويستحب تثليثه وتخميسه وتسبيعه ولم يتعده أكثر الاصحاب، وفي رواية أبان(٣) عن الصادق عليه السلام ثلاثون مرة، وفي رواية حمزة بن حمران(٤) أربع أو ثلاث وثلاثون، وهو حسن للمنفرد مع إقبال القلب، والامام(٥) إن رضي المأمومون وانحصروا، وإلا فلا يتجاوز الثلاث، ويكره النقص عنها مطلقا إلا لضرورة، وفي صحيح الهشامين(٦) يجزئ الذكر المطلق، ويستحب الدعاء أمامه وإيتاره وترتيله وإعرابه.

ويجب رفع الرأس منه معتدلا مطمئنا فيه، بأن ترجع الاعضاء إلى مستقرها ويسكن ولو يسيرا، وفي ركنيتها وركنية الرفع قولان، ويستحب أن يقول بعد إنتصابه: " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء

____________________

(١) في باقي النسخ: وينحني.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٠٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الركوع ح ١ ج ٤ ص ٩٢٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٢٧.

(٥) في باقي النسخ: وللامام.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الركوع ح ١ و ٢ ج ٤ ص ٩٢٩.

١٧٧

والعظمة لله رب العالمين "، جهرا لغير المأموم.

ولا " واو " قبل الحمد كما لا " واو " في " ربنا لك الحمد " رواه محمد بن مسلم(١) عن الصادق عليه السلام، وأن المأموم يقوله بعد تسميع الامام، وأنكر وروده بعض الاصحاب مع أنه جوزه، وزاد أبوبصير في روايته(٢) عنه " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "، ولا بأس به، والاقرب أن تطويل الدعاء هنا غير مستحب، فلو فعله فالاقرب عدم البطلان ما دام اسم الصلاة.

ويستحب التكبير للركوع قائما، وفي الخلاف(٣) : يجوز هاويا، ورفع اليدين به كما سلف، ووضع اليدين على الركبتين، والبدأة باليمنى، وتفريج الاصابع، وجعل شبر بينهما وبين الرجلين تقريبا، وتسوية الركبتين، وتجنيح العضدين، وفتح الابطين، وإخراج الذراعين عن الجنبين، والنظر إلى ما بين القدمين، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين، ويكره كونهما تحت الثياب، وجوز ابن الجنيد(٤) إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول، وجعل التسبيحة الاولى الواجبة، فلو جعله غيرها فالاقرب الجواز.

فرع:

لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه بالوجوب، إلا في صورة تقديم الذكر المستحب على الاقرب، وكذا زيادة القيام، إلا في تطويل السورة أو الوقوف المستحب في القراء‌ة.

وأوجب سلار(٥) والحسن(٦) تكبير الركوع والسجود، وروى معاوية بن

____________________

(١) وسائل الشعية: ب ١٧ من أبواب الركوع ح ٤ ص ٩٤٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ج ٤ ص ٦٧٨.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ١١٠.

(٤) الذكرى: ص ١٩٨.

(٥) المراسم: ص ٧١.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٩٦.

١٧٨

وهب وابن مسكان(١) استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع، واختاره الصدوقان(٢) والجعفي(٣) ، وهو قريب لصحة الرواية، ويقارن بأوله أول الرفع من الركوع، ويؤخر التسميع حتى ينتصب على الاقرب.

ويستحب للامام رفع صوته بالذكر والتسميع، ويجوز الصلاة على النبي وآله في الركوع والسجود، وتكره قراء‌ة القرآن فيهما، ولا يمد التكبير للركوع والسجود، وروي(٤) أن زين العابدين عليه السلام كان إذا سجد انكب وهو يكبر.

فروع خمسة:

الاول: لو أتى بالذكر قبل كمال(٥) الهوي أو أتمه بعد رفعه عامدا بطل، فإن تداركه صح ما لم يخرج عن حد الراكع.

الثاني: لو منع من الانتصاب سقط ويسقط ذكره، فلو قدر قبل الشروع في السجود لم يعد عند الشيخ(٦) .

الثالث: لو سقط قبل الركوع أعاده، ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه، وقبلها قولان.

الرابع: لو ترك الطمأنينة عمدا في النافلة فالوجه البطلان، وكذا ترك كل ما يبطل الفريضة، إلا السورة، والشك في العدد، والزيادة سهوا وإن كان ركنا على الظاهر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الركوع ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٩٢١، وفيه بدل " معاوية بن وهب " معاوية بن عمار.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٩٨. والهداية: ص ٥٣.

(٣) الذكرى: ص ١٩٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٨٢.

(٥) في " م " و " ق " إكمال.

(٦) الخلاف: ج ١ ص ١١٢.

١٧٩

الخامس: لو شك في إكمال الهوي بعد الانتصاب لم يلتفت، وكذا لو شك في الركوع أو في الانتصاب بعد جلوسه للسجود على الاقوى.

(٤٣) درس

وسادسها: السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن وإن كانتا في الركعتين الاخيرتين على الاصح، ولا يبطل الاخلال بالواحدة سهوا وإن كان في الاولتين على الاقوى.

ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة موقفه أو يعلو عنه بلبنة لا أزيد، فإن تعذر الانحناء أتى بما يمكن منه، فإن تعذر رفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أومأ.

ويجب السجود على الجبة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين، والواجب في كل منهما مسماه، ولا ينقص في الجبهة عن درهم، واجتزأ المرتضى(١) برؤوس الزندين.

ويجب الاعتماد على الاعضاء بغير تحامل عنها، فلو منعه قرح بالجبهة فالمروي(٢) احتفار حفيرة له، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن، وقال الشيخ(٣) : يسجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن، وإن احتفر جاز، ولا يجزئ ملاقاة الاعضاء منبطحا إلا مع التعذر.

ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والذكر فيه، والاقرب تعيين " سبحان ربي الاعلى وبحمده "، أو " سبحان الله " ثلاثا، وتجزئ الصغرى للضرورة، ويجب الطمأنينة بقدره ولو لم يعلمه، والاعتدال في الرفع منه مطمئنا، وحكم الشيخ(٤) بركنية الطمأنينة فيهما وبينهما.

____________________

(١) رسائل المرتضى: المجمعة الثالثة ص ٣٢.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٦٥.

(٣) النهاية: ص ٨٢.

(٤) الجمل والعقود: ص ٦٨.

١٨٠